عدم صلاحية البصمة للمضاهاة قد يؤدي إلى العجز عن إثبات التزوير مما يستوجب الإحالة للتحقيق. تعرف على الأحكام القانونية والضوابط وفقا لقانون الإثبات وأحكام القضاء.

عدم صلاحية البصمة للمضاهاة

عدم صلاحية البصمة للمضاهاة: متى تكون سببا في الإحالة للتحقيق

البصمة أحد الأدلة الأساسية في الإثبات الجنائي والمدني، ولكن في بعض الحالات، قد تكون غير صالحة للمضاهاة، مما يستلزم إحالة القضية للتحقيق للتأكد من صحة الأدلة.

ومن ثم، في هذا المقال، نستعرض الأحكام القانونية المتعلقة بعدم صلاحية البصمة للمضاهاة، وأثر ذلك على مسار الدعوى القضائية.

النقاط الرئيسية:

  • مفهوم عدم صلاحية البصمة للمضاهاة.
  • تأثير عدم صلاحية البصمة على الدليل القانوني.
  • متى يجب إحالة القضية للتحقيق؟
  • موقف محكمة النقض المصرية من هذه المسألة.

مفهوم عدم صلاحية البصمة للمضاهاة

البصمة هي إحدى الوسائل العلمية للتحقق من هوية الأفراد، وتُستخدم في القضايا الجنائية والمدنية لإثبات صحة التوقيعات. ومع ذلك، قد تكون البصمة غير صالحة للمضاهاة بسبب:

  • عدم تطابق الخصائص البيولوجية بين البصمة الموجودة والمقارنة.
  • تلف أو تشوه أة طمس العينة، مما يعيق إمكانية المضاهاة الدقيقة.
  • عدم توافر بصمات مرجعية واضحة لمقارنتها بالبصمة المشكوك في صحتها.

تأثير عدم صلاحية البصمة على الدليل والاثبات

عدم صلاحية البصمة للمضاهاة قد يؤدي إلى:

  • بطلان الأدلة المستندة إلى البصمة إذا لم يتم إثبات صحتها علميًا.
  • وجوب إحالة القضية إلى التحقيق لتقييم الأدلة البديلة والتأكد من صحتها.

متى يجب إحالة القضية للتحقيق؟

الإحالة للتحقيق يكون ضروري في الحالات التالية:

  • إذا ثبت أن البصمة غير صالحة للمضاهاة وفقًا لتقرير الخبير.
  • إذا طعن أحد الأطراف في صلاحية البصمة وقدم أدلة على عدم دقتها.
  • إذا كانت البصمة هي الدليل الأساسي في القضية، ولم تثبت صحتها.
  • إذا طلب الدفاع تحقيقًا إضافيًا لضمان نزاهة الإجراءات.

موقف محكمة النقض المصرية

ملخص القضية: تناولت محكمة النقض المصرية عدة أحكام بشأن عدم صلاحية البصمة للمضاهاة، حيث أكدت أن الاعتماد على بصمة غير صالحة دون تحقيق إضافي يؤدي إلى بطلان الحكم.

حيثيات الحكم: وجوب التحقق من صلاحية البصمة قبل الاعتماد عليها كدليل قانوني، وعدم جواز الاعتماد على دليل غير قاطع دون إجراء تحقيق إضافي، ضرورة إحالة القضية للتحقيق إذا كانت البصمة غير صالحة للمضاهاة.

حكم محكمة النقض: الإجراء القانوني عند عدم صلاحية البصمة للمضاهاة

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة ” الأحد” (د) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 25 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 2 من يونيه سنة 2024.

أصدرت الحكم الآتي

الطعن رقم 5648 لسنة 89 ق

” الوقائع “

في يوم 19/3/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ 22/1/ 2019 في الاستئناف رقم 2491 لسنة 61 ق .

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.

وفى 6/4/2019 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :- قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وبجلسة ١٧/١٢/ ٢٠٢٣ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 21/4/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد على راجح ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠١٠ أمام محكمة ههيا الابتدائية بطلب:

الحكم بندب خبير لتقدير قيمة  الريع  المستحق لهم خلفا عن مورثتهم عن المساحة محل النزاع مع تقدير ربع مؤقت مبلغ مائة جنيه والتسليم.

على سند من القول :

إنهم ورثة المرحومة / وهيبة محمد مكاوي التي أدرج اسمها باستمارة البحث الخاصة بالمرحوم/ محمد السيد حسن مورث المطعون ضدهم بحصة بحثية أرض زراعية مساحتها حوالي فدانين مزروعة على ثلاث قطع .

وإذ يضع المطعون ضدهم يدهم على تلك المساحة دون سند ومن ثم أقاموا الدعوى.

ادعى المطعون ضدهم بالتزوير على استمارة البحث.

ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث صحة إقرار البيع المؤرخ 20/6/1960 المقدم من المطعون ضدهم والمنسوب صدوره لمورثة الطاعنين.

وبعد إيداع التقرير أحالت الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفض الدعوى .

استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم ۱۳۰ لسنة ۳۲ ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 22/1/2019 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون:

إنهم طعنوا بالتزوير على إقرار البيع المؤرخ 20/6/1960 المقدم من المطعون ضدهم والمنسوب صدوره لمورثتهم.

وإذ تعذر على خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير معرفة مدى صحة البصمة المنسوبة لمورثتهم على الإقرار لكونها مطموسة.

ومن ثم غير صالحة  للمضاهاة   بما يفقد الإقرار سالف البيان أي حجية في الإثبات ويلقي على المطعون ضدهم عبء إثبات صحته.

إلا أن الحكم الابتدائي ألزمهم بإثبات صحة هذا الإقرار فإنه يكون قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه برفض الدعوى على عجزهم عن إثبات ما هم غير مكلفين أصلا بإثباته.

وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات – الموضوعية منها والإجرائية على السواء .

وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته في الإثبات، ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبئه والإجراءات التي يجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه.

والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون.

وأن النص في المادة ١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن :

يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

وفي المادة ۳۰ من ذات القانون على أنه :

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة اصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع .

ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

يدل على أن  الطعن بالجهالة  ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص فاكتفى أن يحلف أي منهم يمينا أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقة حجة عليه إلا بعد التحقيق، لأنه إذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات .

وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، وأنه يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلا من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفي هذه الحالة لا يحلف يمينا.

وإنما يحقق الطعن كما لو كان صادرا ممن تشهد عليه الورقة – ولا تلزم المحكمة بتوجيه اليمين للوارث أو الخلف إلا إذا رأت أن أوراق الدعوى لا تكفي للحكم في الطعن ورأت تحقيقه .

وفي هذه الحالة – أي حالة إنكار التوقيع أو طعن الوارث بالجهالة – تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من ذات القانون.

وأن التمسك  بالطعن بالتزوير  على محرر عرفي دون اتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات.

أو إذا تعذر تحقيقه لسبب لا يرجع إلى مدعيه يعد إنكارا منه لما نسب إليه.

أو لما نسب لمورثه من توقيع عليه وفقا للمادة ١٤ من القانون سالف البيان.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ادعوا بالتزوير على الإقرار بالبيع المؤرخ 20/6/1960 المقدم من المطعون ضدهم والمنسوب صدوره لمورثه الطاعنين.

فندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي تعذر عليه معرفة مدى صحة البصمة المنسوبة للمورثة على الإقرار لكونها مطموسة ومن ثم غير صالحة للمضاهاة.

بما يفقد الإقرار سالف البيان – مؤقتا – قوته في الإثبات ويلقى على المطعون ضدهم عبء إثبات صحته باعتبار أن تعذر تحقيق إدعاء الطاعنين بالتزوير على هذا الإقرار – لسبب لا يرجع إليهم – يعتبر  إنكارا   منهم لما نسب لمورثتهم من بصمه عليه.

إلا أن الحكم الابتدائي لم يفطن إلى ذلك وقلب عبء الإثبات وألزم الطاعنين بإثبات صحة هذا الإقرار وأقام قضاءه برفض دعواهم على عجزهم عن إثبات ما هم غير مكلفين أصلا بإثباته.

وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5648 لسنة 89 بتاريخ 2 / 6 / 2024

الأسئلة الشائعة عن اثبات البصمة المطموسة

1. ما معنى عدم صلاحية البصمة للمضاهاة؟

تعني أن البصمة غير واضحة أو مطموسة بما يكفي لإجراء مقارنة علمية دقيقة.

2. ما أثر عدم صلاحية البصمة على القضية؟

يؤدي إلى عجز اثبات نسبة البصمة الى شخصها ووجوب الإحالة للتحقيق.

3. هل يمكن الطعن في صحة تقرير خبير البصمة؟

نعم، يمكن الطعن في تقرير خبير البصمة وطلب ندب لجنة ثلاثة أو الاحالة الى التحقيق لإثبات صحتها

4. متى تلجأ المحكمة للإحالة للتحقيق بسبب البصمة؟

إذا ثبت أن البصمة غير صالحة للمضاهاة وكانت دليلًا أساسيًا في القضية.

5. كيف يتم التحقق من صلاحية البصمة؟

يتم التحقق من خلال تقارير الخبراء الجنائيين والفنيين المختصين بتحليل البصمات.

عدم صلاحية البصمة للمضاهاة

في الختام، أقول أن عدم صلاحية البصمة للمضاهاة يمثل نقطة قانونية جوهرية تستوجب التحقيق ولذا، يجب على المحامين والمتقاضين التأكد من صحة الأدلة المقدمة للمحكمة والطعن في أي أدلة غير دقيقة.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.