
دفوع البراءة فى تزوير محررات الشركات المساهمة 2025
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
تعرف على أهم دفوع البراءة فى تزوير محررات الشركات المساهمة بالقانون المصري، بما يشمل انتفاء التزوير في الصور الضوئية، انتفاء القصد الجنائي، انعدام الضرر، التقادم، وعدم قبول الادعاء المباشر وفق المادة 532 نيابات.
لماذا تحتاج معرفة دفوع البراءة فى تزوير محررات؟
تمثل جرائم التزوير في محررات الشركات المساهمة إحدى أخطر الجرائم المالية في القانون المصري، حيث تُصنف كجناية وليست جنحة وفق المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات.
لكن معرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير يمكن أن تُنقذ متهمًا بريئًا من عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات.
هذا الدليل القانوني المتخصص يقدم لك:
- دفوع قانونية موثقة بأحكام محكمة النقض المصرية.
- استراتيجيات دفاعية عملية في قضايا تزوير الشركات.
- تحليل قانوني دقيق للأركان والشروط اللازمة للإدانة.
- نصائح من خبرة 28 عامًا في المحاماة والدفاع الجنائي.
ما هو التزوير في المحررات؟ التعريف القانوني
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الإضرار في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، بحيث يُسند أمر لم يقع ممن أُسند إليه.
العناصر الأساسية لجريمة التزوير
- تغيير الحقيقة: تعديل البيانات الحقيقية في المحرر.
- القصد الجنائي: نية إحداث الضرر.
- الضرر الفعلي أو المحتمل: وجوب ترتب ضرر على الفعل.
“التزوير ينعدم متى كان المحرر مطابقًا لإرادة من نُسب إليه معبرًا عن مشيئته، ومن ثم فلا يرتكب تزويرًا من يضع إمضاء شخص برضائه في محرر لأنه لا يُغير الحقيقة”
— د. رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات، صفحة 465، طبعة 2003
دفوع البراءة فى تزوير محررات الشركات المساهمة الموضوعية
الدفع الأول: عدم وقوع التزوير في الصورة الضوئية
القاعدة القانونية:
الصورة الضوئية أو الفوتوغرافية لا تقوم مقام الأصل، ولا تُعد الخدع التصويرية تزويرًا طالما أن أصل المستند سليم.
حكم محكمة النقض:
قضت محكمة النقض في الطعن رقم 19726 لسنة 84 ق بجلسة 22-3-2017:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تُهدي إلى الأصل إذا كان موجودًا فيُرجع إليه كدليل. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم”.
التطبيق العملي:
| 📋 الحالة | ⚖️ حكم التزوير | 📜 السند القانوني |
|---|---|---|
| أصل المستند سليم + صورة معدلة | لا تزوير | الطعن 19726/84 ق |
| أصل المستند غير موجود + صورة مزورة | قد يُثبت التزوير | الطعن 6033/56 ق |
| جحد الصورة + عدم تقديم الأصل | بطلان الإثبات | الطعن 407/49 ق |
الدفع الثاني: انتفاء التزوير عند مطابقة المحرر لإرادة الموقع
المبدأ القانوني
إذا كان المحرر العرفي مطابقًا لإرادة من نُسب إليه ومعبرًا عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه كافة، حتى لو لم يوقعه بنفسه.
السوابق القضائية
نقض جنائي 20/10/1969 س 20 ص 113:
“إذا كان المحرر عرفيًا وكان مضمونه مطابقًا لمن نُسب إليه معبرًا عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر، ولو كان هو لم يوقع المحرر”.
الطعن رقم 11066 لسنة 79 ق جلسة 9/1/2012:
“مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي أن يُثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه. وكان عقد الشركة عرفيًا اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه، فإن الواقعة ينحسر عنها وصف التزوير”.
من واقع خبرتي: كيف تُثبت مطابقة المحرر للإرادة؟
في خبرتي الممتدة 28 عامًا في المحاماة، رأيت عشرات القضايا انتهت بالبراءة لهذا السبب.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
- اجمع مراسلات البريد الإلكتروني التي تُثبت الاتفاق.
- احصل على شهادة الشهود على المحادثات والاتفاقات.
- قدم مسودات العقود السابقة التي تُظهر التطور الطبيعي للاتفاق.
- أثبت العرف التجاري في الشركة بتوقيع الآخرين نيابة عنك.
الدفع الثالث: التنازل عن المحرر المزور
التنازل عن المحرر المزور من المتمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، لكنه قد يمنع من توقيع العقاب في بعض الحالات.
أحكام محكمة النقض
الطعن رقم 190 لسنة 65 ق جلسة 6-3-1997:
“متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة”.
الدفع الرابع: عدم وجود أصل المحرر المزور
القاعدة القانونية:
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر مرجعه لقيام الدليل على حصول التزوير.
استثناء مهم:
إذا كان أصل المستند المزور غير موجود، فللمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية إذا اطمأنت إلى صحتها.
الدفع الخامس: عدم قبول الادعاء المباشر (المادة 532 نيابات)
النص القانوني:
تنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات:
“إذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية، فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قُدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلًا”.
النتيجة القانونية
إذا كان المحرر المزور قُدم في دعوى مدنية متداولة، فذلك يؤدي إلى عدم قبول الادعاء المباشر لمخالفته لنص المادة 532 نيابات.
انتفاء ركن الضرر في التزوير
لماذا الضرر شرط أساسي؟
الضرر ركن جوهري في جريمة تزوير المحررات العرفية. فإذا تغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر، فلا تزوير.
الفرق بين المحررات الرسمية والعرفية
| 📄 نوع المحرر | ⚖️ افتراض الضرر | ✅ الإثبات المطلوب |
|---|---|---|
| محرر رسمي | يُفترض بمجرد التزوير | لا يحتاج إثبات |
| محرر عرفي | يجب إثباته فعليًا | إثبات ضرر محقق أو محتمل |
| محرر شركة مساهمة | يجب إثباته | إثبات ضرر واقعي |
حكم جنايات القاهرة في الجناية 8302/2009
“لما كان المجني عليهما يعلمان بحقيقة اجتماع مجلس الإدارة وإجراء التعديل فيه، ومن ثم لم يصبهما ضرر من التوقيع على محضر مجلس الإدارة، لذا تقضي المحكمة ببراءة المتهم”.
نصيحة المحامي: كيف تُثبت انعدام الضرر؟
من واقع تجربتي في محكمة النقض، إليك الخطوات العملية:
- أثبت علم المجني عليه بمضمون المحرر قبل التوقيع.
- قدم مراسلات تؤكد الموافقة على المضمون.
- أظهر عدم وجود أثر مالي سلبي على أي طرف.
- استعن بخبير محاسبي لإثبات عدم الضرر المالي.
انتفاء العلم بالتزوير
المبدأ القانوني الأساسي
مجرد التمسك بالورقة المزورة واستعمالها لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير، ما دام لم يقم الدليل على أنه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه.
أحكام النقض
الطعن رقم 55026 لسنة 75 ق جلسة 22/11/2012:
“مجرد ضبط الورقة المزورة أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره”.
التزوير في محررات الشركات المساهمة: جناية وليست جنحة
النص القانوني (المادة 214 مكرراً عقوبات)
“كل تزوير أو استعمال في محرر لإحدى الشركات المساهمة … تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها”.
التكييف القانوني
نقض جنائي الطعن رقم 1918 لسنة 36 ق جلسة 23-1-1967:
“كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الشركات المساهمة عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة 10 من قانون العقوبات، ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة”.
جدول مقارن: الفروق الجوهرية بين أنواع التزوير
| 📋 وجه المقارنة | ⚖️ تزوير محرر رسمي | 📄 تزوير محرر عرفي | 🏢 تزوير محرر شركة مساهمة |
|---|---|---|---|
| التصنيف | جناية | جنحة | جناية |
| العقوبة | السجن المشدد | الحبس | السجن 5-10 سنوات |
| ركن الضرر | مفترض بالتزوير | يجب إثباته | يجب إثباته |
| مدة التقادم | 10 سنوات | 3 سنوات | 10 سنوات |
| الاختصاص | محكمة الجنايات | محكمة الجنح | محكمة الجنايات |
| المادة القانونية | 211-213 عقوبات | 214، 215 عقوبات | 214 مكرراً عقوبات |
التقادم في جرائم التزوير
التقادم في جريمة التزوير (جريمة وقتية)
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير، ويبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الفعل.
التقادم في جريمة استعمال المحرر المزور (جريمة مستمرة)
جريمة استعمال المحرر المزور هي جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكًا بها.
بدء حساب التقادم
لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من:
- تاريخ الكف عن التمسك بالمحرر المزور.
- تاريخ التنازل عنه.
- تاريخ الحكم بتزويره.
قصة واقعية: كيف انتهت قضية تزوير بالبراءة؟
في قضية واقعية ترافعت فيها أمام محكمة جنايات القاهرة، اتُهم موكلي بتزوير محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مساهمة. كان المجني عليهما شريكين في الشركة وادعيا تزوير توقيعيهما.
استراتيجية الدفاع
- أثبتنا أن المجني عليهما كانا يعلمان بالاجتماع وحضراه فعليًا.
- قدمنا مراسلات بريد إلكتروني تؤكد موافقتهما المسبقة.
- أظهرنا العرف المتبع في الشركة بتوكيل مكتب المحاسبة للتوقيع.
- أثبتنا انتفاء الضرر لأنهما كانا طالبين الخروج من الشركة.
النتيجة:
حكمت المحكمة بالبراءة لانتفاء ركن الضرر، تطبيقًا للمبادئ التي قررتها محكمة النقض.
دفوع البراءة عن تزوير الشركات
تعرف على اهم أسباب البراءة فى تزوير محررات الشركات المساهمة، على أحكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية المصرى، كذلك قانون الشركات فى مصر .
- تعريف التزوير.
- عدم وقوع التزوير فى الصورة الضوئية طالما ان الاصل سليم لم يتم العبث به
- اذا كان اصل المستند المزور غير موجود فلا تثريب على المحكمة ان تأخذ بالصور الضوئية طالما ثبت لها ان الاصل تم تزويره.
- ينتفى التزوير متى كان المحرر مطابقا لإرادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته فلا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه.
- التنازل عن التمسك بالمحرر المزور لا اثر له على قيام جريمة التزوير و يمنع من توقيع العقاب.
- عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر اذا كان المحرر موضوع التزوير منظور بشانة دعوى مدنيه مقامه عملا بنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات.
- انتفاء الضرر يؤدى للبراءة فى جريمة التزوير فى محرر عرفى.
- انتفاء العلم بالتزوير.
- جريمة التزوير فى محررات الشركات المساهمة جناية وليست جنحه ويجب توافر الضرر بشأنها.
- الفرق بين التقادم فى جريمة التزوير فى محرر عرفى والتقادم فى جريمة استعمال محرر مزور.
فيما يلي تفصيل ما تقدم
عدم وقوع التزوير في الصورة الضوئية
التزوير هو تغيير الحقيقة والتزوير يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه بشرط ان يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر والصورة الضوئية أو الشمسية أو الفوتوغرافية لا تقوم مقام الاصل
وعند وجود الأصل يرجع الى الأصل وبدون وجود الأصل فلا قيمه بتاتاً للصورة الضوئية أو الشمسية أو الفوتوغرافية ان ومن العلم العام ان الصور بأنواعها عرضه للخدع التصويرية بالتركيب والحذف والإضافة .
ولا تعد الخدع التصويرية تزويراً ، ولا تؤخذ الخدع التصوي
رية فى صوره ضوئية دليلاً على وقوع تزوير فى الأصل فإذا كان الأصل موجوداً وسليما ولم يلحقه أى تغيير للحقيقة فى بياناته فإن ما قد يلحق بصورته الضوئية من خدع تصويريه لا يعد تزويرا طالما ان اصل المستند سليم بلا تزوير
فى ذلك الصدد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بانه:
لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم
ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل .
وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية
وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017، الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982
انتفاء التزوير عند مطابقة المحرر للإرادة
القاعدة ان التزوير يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه بشرط ان يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر ومن ثم فاذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر لم يصح القول بوقع التزوير.
الاستاذ الدكتور/ رؤوف عبيد فى مرجعه شرح قانون العقوبات صفحة 465 طبعة 2003 قال عن ذلك :
اذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر فلا يتحقق تغيير الحقيقة ولا يصح القول بوقوع تزوير فالتزوير ينعدم متى كان المحرر مطابقا لإرادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته
ومن ثم فلا يرتكب تزويرا من يضع امضاء شخص برضائه فى محرر لأنه لا يغير الحقيقة التى تتضمن نسبة المحرر الى صاحبه الذى رضى بذلك.
هذا المبدأ أرسته محكمة النقض من اكثر من اربعين عاما حينما قضت بانه :
اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لمن نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال.
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 113
وإذ كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، وعلى فرض أنه لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته
سواء كان هذا التعبير ظاهرًا جليًا أو مضمرًا مفترضًا تدل عليه شواهد الحال ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
من المقرر ان مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل ـ في تكييف الحق ـ هو عقد عرفى اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه
فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه ببراءة المطعون ضدهم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد
الطعن رقم 11066 لسنة 79 جلسة 9/1/2012
وإذ كان ذلك، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعاً جوهرياً، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما،
الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق جلسة 9 من يونيه سنة 1982
لما كان عقد الايجار موضوع الطعن عقد عرفى اقتصر على اثبات ما تلاقت عليه ارادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون القانون وتطبيقه .
الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق
التنازل عن المحرر المزور: لا أثر قانوني
القاعدة انه أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة وهو ما استقرت عليه احكام محكمة النقض العديدة حيث قضت بانه
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين.
لأن المحكمة – في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
الطعن رقم 190 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 295، محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم : 189 لسنة : 65 قضائية بتاريخ : 23-1-1997
ثبوت التزوير رغم التنازل عن المحرر
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون.
لطعن رقم 6033 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 21-1-1987 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 119
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين
لأن المحكمة – في أصول الاستدلال – لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
الطعن رقم 1265 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 328
غياب الأصل المحرر: حجية الصورة الضوئية
القاعدة وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير،
وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام في القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها
وهو ما قضت به محكمة النقض فى العديد من احكامها بالقول:
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير،
ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان الحكم – على السياق المتقدم – قد خلص في منطق سائغ .
وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد استعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان.
وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه، …. فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور وما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل.
ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 6033 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 21-1-1987 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 119
قضت محكمة النقض ايضا بان:
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر …. وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها …..
فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
جنائي – الطعن رقم 7899 – لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 22-10-1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1032
لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14942 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 20-12-2001، جنائي – الطعن رقم 3823 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 2-3-1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 300، محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14433 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 18-10-2004
من المقرر إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات
طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000
المادة 532 نيابات: رفض الادعاء المباشر
عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر اذا كان المحرر موضوع التزوير منظور بشأنه دعوى مدنيه مقامه عملا بنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات
تنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات على انه:
اذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا .
فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير فاذا ثبت بالأوراق ان المحرر المزور قدم فى دعوى مدنيه متداوله .
فان ذلك يؤدى الى عدم قبول الادعاء المباشر لمخالفته لنص المادة 532 من التعليمات العامة للنيابات .
انتفاء الضرر: لا تزوير في المحرر العرفي
لكي يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير فلا لابد أن يتحقق امران ولا يكفى احدهما دون الأخر، وهما تغيير الحقيقة ، وضرر ينتج عن ذلك للغير .
فإذا تغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر فلا تزوير وإذا تخلف الضرر للغير رغم تغيير الحقيقة انتفى التزوير
وقال الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى:
انه إذا اثبت تخلف الضرر للغير انتفى التزوير كلية ولو توافرت سائر أركانـه الأخرى ،فالضرر هو وصف لتغيير الحقيقة ،فهذا الفعل المقصود به تغيير الحقيقة لا يخضع لتجريم القانون باعتباره تزويـرا إلا إذا كان ضارا.
كما انه من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها .
إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
و يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه.
الطعن رقم 3728 لسنة 80 ق جلسة 17/4/2011، الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005
قضت محكمة جنايات القاهرة انه:
لما كان ذلك وكان الضرر عنصر من عناصر التزوير لا قيام لها بدونه وهو ان افترض توافره بالنسبة للمحررات الرسمية الا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى ان يترتب على تعبير الحقيقة منها حصول ضرر بالفعل.
لما كان ذلك
وكان المجنى عليهما كانا يعلمان بحقيقة اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 10/2/2008 واجراء التعديل فيه وانهما بالفعل طلب الخروج من الشركة وهو الامر الذى تطمئن اليه المحكمة.
ومن ثم فانهما لم يصيبها ضرر من التوقيع على محضر مجلس الادارة المؤرخ 10/2/2008 بمعرفة المتهم.
وانهما اعتادا على التوقيع على هذه المحاضر ثقة فى مكتب المحاسبة والمخول بإجراء كل الترتيبات الخاصة بأعمال الشركة والتوقيع على ذلك وفق التوكيلات الصادرة منهما.
لما كان ذلك
وكان الاوراق طالبة من ضرر واقع على المجنى عليهما الامر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بالمادة 1/304 وبمصادرة المحررات لمزورة عملا بالمادة 30 عقوبات.
حكم محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 8302 /2009 مدينة نصر ورقم 4374 لسنة 2009، كلى شرق القاهرة بجلسة 29/3/2011
انتفاء العلم بالتزوير دفع جوهري: لا إدانة
ان مجرد التمسك بالورقة المزورة واستعمالها لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام لم يقم الدليل على أنه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه حتى ولو كان صاحب المصلحة .
من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك او علمه بالتزوير أو التقليد .
ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك .
ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً.
ولا يتجافى مع المنطق والقانون ولما كانت العناصر التى اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه .
كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه.
فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ولا يغنى في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها .
لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث .
إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
الطعن رقم 55026 لسنة 75 جلسة 22/11/2012، النقض الجنائي – الطعن رقم 10139 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2010، الطعن رقم 11004 لسنة 65 جلسة 2005/01/16 س 56 ص 89 ق 9، الطعن رقم 30950 لسنة 72 جلسة 2004/02/23 س 55 ص 209 ق 25
قضت محكمة النقض ايضا ان:
إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له.
إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 27
تزوير محررات الشركات: جناية + ضرر إلزامي
تنص المادة 214 مكررا من قانون العقوبات على انه :
كل تزوير او استعمال في محرر لإحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لإحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لأية مؤسسة او منظمة .
او منشأة أخرى اذا كان للدولة او لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
وهديا بما تقدم وكانت الشركة المجنى عليها هى احدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون159 لسنة 1981 وتعتبر من الاشخاص الإعتبارية التى يساهم فيها المال ممثلا فى بنك ناصر الاجتماعى ومرفق بالأوراق ما يفيد ذلك.
ومن ثم تعتبر الواقعة جناية تزوير فى محرر احدى الشركات المساهمة التى يساهم فيها المال العام عملا بنص المادة 214 مكررا من قانون العقوبات
الامر الذى نلتمس معه اعادة الدعوى للمرافعة او احالتها للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف ومن ثم احالتها لمحكمة الجنايات
فى هذا الصدد و المعنى قالت محكمة النقض :
لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أن:
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت والبين من هذا النص, أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أياً كانت عقوبته السجن.
وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة.
الطعن رقم 1918 لسنة 36 قضائية – تاريخ الجلسة 23-1-1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 91
وجوب الضرر في تزوير محررات الشركات
قضت محكمة النقض
التزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى الشركات المساهمة …. يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات صفة الموظف العام أو من في حكمه
وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر .. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه،
وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها إلا أنه ليس كذلكبالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير .
ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن.
الطعن رقم 6108 لسنة 59 قضائية جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 43 – ص 819
التقادم في جنحة تزوير محرر عرفي والفرق عن تقادم استعمال المحرر المزور
ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون.
ولذا يجب ان يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار ظهور الجريمة تاريخا للجريمة محله الا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق.
الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 س 28 الجزء الاول، الطعن رقم 111 لسنة 49 س 30 الجزء الاول ص 640
القاعدة ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأي وجه .
وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا يوجب نقضه، وهذه القاعدة هى قاعدة عامة مطردة استقرت عليها محكمة النقض فى العديد من احكامها ومنها
الطعن رقم 13208لسنة 65 ق جلسة 15/3/2004، الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/1/2000 س 51 ص 28، طعن رقم 15933 لسنة 59 ق جلسة 7/12/1990 س 41 الجزء الاول ص 830، الطعن رقم 6765 لسنة 48 جلسة 28/12/1979 س 30 الجزء الاول ص 231
بل ان محكمة النقض ذهبت الى اكثر من ذلك حينما قررت ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يلزم ان يدفع به المتهم بل يتعين ان تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة من مراحل الدعوى .
الطعن رقم7104 لسنة 58 س41 الجزء الاول ص 669، الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق جلسة 30/1/1977 سنة 28 الجزء الاول ص 148، نقض جلسة 25/6/1980 س 31 صفحة 810 نقض جلسة 8/2/1979 س 30 ص 231،
كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير.
الطعن رقم 6537 لسنة 62 قضائية جلسة 13/2/1995 س 46 ص 371
تقادم استعمال المحرر المزور: جريمة مستمرة
قضت محكمة النقض بأن
جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها.
نقض جنائي في الطعن رقم 1322 لسنة 47 قضائية – جلسة 5/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – ص224 – فقرة 2. ونقض جنائي جلسة 14/11/1973 مجموعة أحكام النقض – السنة 24 – ص 897 – رقم 185. ونقض جنائي جلسة 10/6/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 501 – رقم 98.
الأسئلة الشائعة حول دفوع البراءة في التزوير
س1: هل يمكن الاحتجاج بالصورة الضوئية كدليل على التزوير؟
س2: ما الفرق بين التزوير في محرر عرفي والتزوير في محرر شركة مساهمة؟
س3: هل التنازل عن المحرر المزور يسقط الجريمة؟
س4: متى تسقط دعوى التزوير بالتقادم؟
س5: هل يكفي وجود مصلحة للمتهم لإثبات التزوير؟
س6: ما حكم الادعاء المباشر إذا كان المحرر معروضا في دعوى مدنية؟
الخاتمة: معرفة دفوع البراءة في تزوير محررات الشركات المساهمة ليست رفاهية، بل ضرورة قانونية لحماية حقوقك.
سواء كنت متهمًا أو مدافعًا، فإن فهم هذه الدفوع القانونية المستندة لأحكام محكمة النقض يمنحك أفضلية استراتيجية في المحكمة.
تذكّر: الضرر يجب إثباته، والعلم بالتزوير ركن أساسي، والتقادم دفع جوهري.
استعن بمحامٍ متخصص في قضايا تزوير الشركات المساهمة للحصول على أفضل النتائج.
هل تواجه اتهامًا بالتزوير في محررات الشركات؟
احصل على استشارة قانونية فورية من محامٍ متخصص في الطعون أمام محكمة النقض.
اتصل الآن لحجز موعد استشارة مجانية !
⚖️ هل قضيتك مشابهة لما ورد بالمقال؟
كل حالة قانونية تختلف في تفاصيلها وقد تغيّر النتيجة بالكامل.
- خبرة قانونية متخصصة في القضايا المدنية والعقارية
- قبول أمام محكمة النقض
- تقييم مبدئي قبل اتخاذ أي إجراء
- متابعة شخصية مباشرة
لا تتخذ أي خطوة قانونية قبل استشارة متخصص لتجنب فقدان حقوقك.
تاريخ النشر: 2024-11-18
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
- هل يجوز الجمع بين دعوى الطرد للغصب ودعوى الريع في القانون المصري؟ (13/03/2026)
- ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة القسمة في القانون المصري؟ (06/03/2026)
- منهج كسب القضايا المدنية في مصر: خطة محامي نقض للإثبات والطعن والتنفيذ (03/03/2026)
- كسب دعوى الإخلال بالعقد والشرط الجزائي في القانون المصري — دليل عملي خطوة بخطوة (27/02/2026)
- حكم الضريبة العقارية: إلغاء ربط 164,200 جنيه وتخفيضه إلى 1,518.04 سنويا — انتصار للملاك (22/02/2026)
- قانون المخدرات الجديد 2026 في مصر: حكم الدستورية وأثره على القضايا (17/02/2026)
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/دفوع-البراءة-فى-تزوير-محررات-الشركات/. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-11-18.



