كيفية التعامل مع تصرف المورث لوارث بكامل الميراث والتركة عند تعذر الاتفاق بين الورثة، وهذا المقال يعالج كيفية التعامل مع تصرف المورث لوارث بكامل التركة عند تعذر الاتفاق بين الورثة، من زاوية عملية إجرائية:

متى يبدأ النزاع، ما المستندات المطلوبة، وكيف تصاغ صحيفة دعوى البطلان أو الصورية أو اعتبار التصرف وصية مستترة بحسب حقيقة الواقعة.

والقاعدة التي يجب ضبطها ابتداء أن تصرف المورث لوارث لا يبطل لمجرد أنه صدر لوارث أو شمل معظم المال؛ لأن المورث كامل الأهلية يملك التصرف في ماله حال حياته.

إنما يكون الطعن منتجا إذا قام على سبب قانوني محدد مثل الصورية المطلقة، أو الصورية النسبية بإخفاء وصية، أو مرض الموت، أو انعدام السبب المشروع، أو التزوير أو فقدان الأهلية.

موضع تصرف المورث لوارث بكامل الميراث بين مقالات الميراث

تصرف المورث لوارث بكامل الميراث

تنبيه تحريري: هذه الصفحة ليست دليلا عاما لكل شروط طعن الورثة على تصرفات المورث، وليست تحليلا لحكم قضائي محدد؛ وإنما هي نموذج تطبيقي وصياغة عملية عند فشل الاتفاق الودي واحتياج الورثة إلى تحويل النزاع إلى صحيفة دعوى بأسباب وطلبات واضحة.

متى يكون الطعن على تصرف المورث لوارث بكامل التركة ممكنا؟
  • إذا دلت الوقائع على أن التصرف لم يكن بيعا منجزا حقيقيا، وإنما استعمل كوسيلة لإبعاد المال عن التركة أو إخفاء وصية أو تبرع مستتر.
  • إذا توافرت قرائن جدية مثل عدم دفع الثمن، تفاهة الثمن، احتفاظ المورث بالحيازة والانتفاع، منع المتصرف إليه من التصرف، أو ظهور العقود بعد الوفاة فقط.
  • إذا اقترنت التصرفات بمرض الموت أو ضعف الإدراك أو فقدان الأهلية أو ظروف ضغط واستغلال أثرت في إرادة المورث، مع ضرورة إثبات ذلك بالمستندات والقرائن.
  • الصورية المطلقة والتدليسية والنسبية
  • مخالفة أحكام الميراث
  • انعدام سبب التصرف المشروع

صيغة صحيفة دعوى عند تعذر الاتفاق بين الورثة

انه فى يوم الموافق / / 2023

انه فى يوم الموافق / / 2023

بناء على طلب كل من :

  1. السيدة / ………………………
  2. السيد / ………………………..
  3. السيد / ………………………..

المقيمين …………………….. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامى بالنقض

© أنـا محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. السيدة / ………………… عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر ( ….، ….، …، أولاد المرحوم / ………… المقيمة ………………….. مخاطبا مع ،،،
  2. السيد الأستاذ / وكيل نيابة المجلس الحسبي بصفته ( ملف القضية رقم .. لسنة 2022 – مال – للمرحوم ……….. ) ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ………. لشئون الأسرة ….. مخاطبا مع ،،

الموضـــوع

الطالبون والمعلن إليها الأولى بشخصها وبصفتها وصية على القصر هم ورثة المرحوم / ………. المتوفى بتاريخ ………. وفقا للإعلام الشرعي رقم …. لسنة 2022 وراثات ….، ويدور النزاع حول تصرفات منسوبة إلى المورث صدرت حال حياته لصالح وارث أو بعض الورثة واستوعبت في مجموعها كامل التركة أو معظمها.

وقد خلف مورثهم تركة كبيرة عقارات وأموال وأصول شركات تورث عنه وهي :

( 1 ) …………………………..

( 2 ) …………………………..

( 3 ) …………………………..

( 4 ) …………………………..

وقد فوجئ الطالبون، عند المطالبة بقسمة التركة أو وضع الأختام عليها أو اتخاذ إجراءات الحصر، بتمسك المعلن إليها الأولى أو بعض الورثة بعقود بيع عرفية منسوبة إلى المورث، قيل إنها تنقل كامل أمواله أو معظمها إلى أحد الورثة أو إلى قاصر تحت وصاية أحد الخصوم، مع بنود احتفاظ للمورث بالحيازة أو الانتفاع أو حق التصرف.

وهو ما يتمسك معه الطالبون بأن هذه التصرفات، بحسب ظاهرها وبنودها وظروف صدورها، لا تمثل بيعا منجزا حقيقيا، بل تصلح لأن تكون صورية مطلقة أو وصية مستترة أو تصرفا صادرا في مرض الموت أو تصرفا منعدم السبب المشروع، وذلك كله يخضع لتقدير المحكمة بعد تحقيق الأدلة والقرائن.

وهذه التصرفات محل الطعن بالبطلان والصورية المطلقة هي :

العقد الاول مؤرخ 2/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …. – ما هو ……… – مقابل ثمن اجمالي قدره مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه قد تسلمه من مال القاصر ؟!! ) وتضمن العقد بند الاحتفاظ بحق المنفعة للمورث البائع وزوجته والدة القاصر طوال حياتهم ، ومنع القاصر المشتري من التصرف فيه ، وبحق المورث البائع بالتصرف فيما باعه دون اعتراض

العقد الثاني مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر … – ما هو ………. – مقابل ثمن إجمالي مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الثالث مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …. – ما هو …………… – مقابل ثمن إجمالي مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الرابع مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر ….. – مباني …………… مقابل ثمن إجمالي مائة الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الخامس مؤرخ 2/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …… – حق الرقبة فقط حصة واحد قيراط من 24 قيراط مشاع في أرض و مباني العقار ………….. – مقابل ثمن إجمالي مائة الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر تبرعا من البائع ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

ومن ثم يتمسك الطالبون بأن هذه العقود العرفية
تدل قرائنها على الصورية المطلقة أو الصورية النسبية بحسب ما تستخلصه المحكمة
وأنها لم تصدر كبيع منجز حقيقي إذا ثبت عدم الثمن واحتفاظ المورث بالانتفاع والحيازة
مع طلب إعمال القواعد القانونية الواجبة دون الاكتفاء بمجرد الادعاء بالحرمان من الميراث

وبإيعاز وتحريض من زوجته الثانية – والدة القاصر المتصرف اليه – وبغرض الاستئثار بكافة أملاكه وهي وأولادها منه وحرمان أولاده من زوجته الأولي ( مطلقته ) من الميراث ، وهو للأسف أمر شائع من قديم الأزل ودجت به المحاكم من بدء عمادة القضاء ، ولم يتعظ الانسان من عقبات هذا الفعل المؤثم شرعا .

وازاء ذلك التحف المدعين بعدل المولي عز وجل الذي لا تضيع عنده الحقوق ولا المظالم باللجوء الى القضاء يد المولي سبحانه وتعالي في الدنيا للحصول علي حقوقهم الشرعية والقانونية بإقامة دعواهم القضائية بطلب صورية هذه التصرفات صورية مطلقة ( تدليسيه قوامها التدليس والغش ) واعتبارها كأن لم تكن غير مرتبة لأي أثر .

فالمقرر في قضاء النقض :

أحكام المواريث تستند الى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها ( القرآن الكريم ) بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه فانه تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن اثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأه أو في صورة دفع.

الطعن رقم 36 لسنة 61 ق جلسة 25/12/1995 س 43 ص 1037 ، الطعن رقم 154 لسنة 63 ق جلسة 25/12/1995 س 43 ص 1037
فقد قال المولي سبحانه وتعالي :

( ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ) – سورة أل عمران الآية 180

وفي الحديث القدسي :

( يا عيادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )

ومن ثم وهديا علي ذلك وعلي شريعة المولي عز وجل ونصوص القانون كانت اقامة هذه الدعوي وفقا للأسانيد التالية

السند القانوني والواقعي للدعوي

أولا : من حيث الشكل :

عدم تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقود عرفية :

قضت محكمة النقض أن طلب الصورية لا يشهر

إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح

الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007
وكذلك استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض

إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. “

مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل

الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019

ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لان الطعن بالبطلان والصورية محله عقودا عرفية ولا تمس الدعوى البيانات المدرجة بالسجل

ثانيا : السند القانوني والواقعي للصورية أو البطلان بحسب الطلب الأصلي والاحتياطي

( 1 ) الصورية المطلقة أو التدليسية عند توافر قرائن الغش والإضرار بحقوق الغير
قضت محكمة النقض

انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
و عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها

عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض في تعريف الصورية التدليسية أن

قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة

الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218
والمستقر عليه قانونا وقضاء أن

الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم فقضى أن صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا

واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 – عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
وكذلك انه

ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن .

الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937

ومن ثم وهديا علي ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية

فانه يحق للمدعين إثبات هذه الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ، ولا ينال من ذلك إنهما من الوارثين لمن صدر منه التصرف إلى باقي الورثة لان القضاء وكما تقدم قضى بهذا الحق في الإثبات لكل من مسه التدليس والاحتيال والغش ولو كان طرفا في العقد

قرائن عملية تصلح لتأسيس دعوى الورثة عند تعذر الاتفاق:

القرينة الأولي :

ابرام العقود الخمسة في توقيت وتاريخ واحد ……………. و ………….. وعدم اتخاذ اجراء بشأن صحة التوقيع الا بعد أربع سنوات في ………………

القرينة الثانية :

سبق رفع دعاوي صحة توقيع ببيع ذات الأعيان الى ذات القاصر بعقود ذات تواريخ مختلفة عن العقود محل الابطال وترك هذه الدعاوي للشطب

القرينة الثالثة :

اقرار المورث المتصرف بالتبري من ( ابنته – المدعية الأولي ) وحرمانها من الارث فيه

القرينة الرابعة :

وجود خلافات ومشاكل أسرية بمحاكم الأسرة بين والدة المدعين ( مطلقته ) وامتناعه عن الانفاق عليهم

القرينة الخامسة :

مرض المورث بمرض يغلب به الهلاك والوفاة ( سرطان الرئة ) واصابته بالزهايمر بسبب العلاج المتواصل وانتفاء الادراك السليم لديه وتأثير حالته الصحية علي قراراته

القرينة السادسة :

محاباة المورث لزوجته الثانية علي مطلقته وأولادها منه وتأثيرها عليه في ابرام تلك التصرفات لنجلها القاصر منه / ….. للاستئثار بكل أملاك تركته الكبيرة

القرينة السابعة :

عدم ظهور هذه التصرفات الا بعد الوفاة ومطالبة المدعين بحقوقهم الشرعية في الميراث

فقد قضت محكمة النقض

عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة ……. وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017
القرينة الثامنة :

تضمن العقود الخمس محل الصورية والبطلان بنود احتفاظ المورث المتصرف بحق الانتفاع طوال حياته وحق التصرف فيما باعه ومنع القاصر من التصرف حتى وان بلغ سن الرشد وهي شروط لا تتفق مع البيع المنجز مما ينفي نية البيع الصحيح الناجز

القرينة التاسعة :

تفاهة الأثمان المذكورة بالعقود مع قيمة المبيع الحقيقية فالأثمان بكل عقد دارات ما بين مائة الف ومائتي الف جنيه لعقارات أثمانها بالملايين

فقد قضت محكمة النقض

الثمن التافه فى عقد البيع . ماهيته . ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد

(الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١٢ /5 / ٢٠١٣ )

( 2 ) الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي: الصورية، انعدام السبب، أو اعتبار التصرف وصية مستترة

الثابت من التصرفات محل التداعي بالبطلان المطلق أن المورث قد قام ببيع كل أملاكه الى نجله من زوجته الثانية – القاصر ………… ( الذي بلا مال ) بتصرفات عرفية قبيل وفاته وهو مريض بمرض سرطان الرئة الذي يغلب به الوفاة ويؤدي الى فقدان المريض الإدراك السليم وحسن اتخاذ القرار

فضلا عن استغلال المقيم معه حالته الصحية والذهنية والتأثير عليه في اتخاذ القرار لا سيما مع وجود مشاكل مع مطلقته – والدة المدعين ) ومحاباة طرف علي طرف

وهو ما يتبين معه أن التصرفات ببيع كل الأملاك لنجله القاصر من زوجته الثانية لم يكن نتاج ارادة صحيحة ووعي وادراك ، وهو ما يخالف الشرع ويكون معه المورث قد وقع في الحظر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المدني

المقرر فقها أنه

قد يصدر التصرف في التركة من المورث نفسه ، وهو أيضا باطل بطلانا مطلقا لأن نص المادة 131 فقرة ثانية نص عام لا يفرق بين التصرف الصادر من الوارث والتصرف الصادر من المورث

والتصرف في التركة المستقبلة قد يصدر من الوارث كما قد يصدر من المورث وفي الحالتين يقع باطلا بطلانا مطلقا فلا تلحقه الإجازة ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (م141/1)

فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 131 / 2 مدنى

غير ان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

وهذا التصرف باطل بطلان مطلق حتى ولو كان المتصرف هو المورث كأن يتفق المورث مع وارث على إعطائه نصيبا من التركة اكبر من نصيبه طبقا لأحكام الميراث فالمورث لا يستطيع ان يباشر تصرفا يمس تركته الا من طريق الوصية وبقدر معين.

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 3 ص 157 ، 158

وكذلك ان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل بطلانا مطلقا ولو كان برضاه وبالتالي فان الهبة الصادرة من الاب لابنه تتضمن تعاملا مسبقا فى تركته وتقع باطلة.

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – جزء 7 – ص 449
والسنهوري في شرح النص قال :

هبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع الى ما تنطوي عليه هبة المال المستقبل من خطر فاراد المشرع ان يحميه من هذا الاندفاع بإبطال هبته

الوسيط 5 – السنهوري – ص 88 – ط 2008
وهو ما قضت محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح

اذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج فى تكييف العقد محل التداعي تكييفا صحيحا ولم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة ان تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن فى حق الانتفاع بالأرض الزراعية التى سلمها اياه كان بغير عوض مما يعتبر من المتصرف تبرعا أي هبة

وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه الى تعامل فى تركة مستقبلة وكان من المقرر ان تعيين الورثة وانصبتهم وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا

مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة بأي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث والا كان الاتفاق باطلا

الطعن رقم 626 لسنة 46 ق جلسة 29/11/1979 س 30 ص 103

وكذلك بأنه كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره ، إلي غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا

كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . والتحايل علي مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليه الدعوى

(مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 39 ص 1004 جلسة 14/6/1934)

وأيضا أن صفة الوارث التي تخوله حقا في تركة المورث وتحقق له مصلحة قانونية في الطعن علي تصرفات مورثه التي تضر بحقه في الميراث تحايلا علي قواعد الإرث – هذه الصفة – لا تثبت للوارث إلا بوفاة المورث.

(الطعن رقم 756 لسنة 45 ق جلسة 12/6/1978)
والمقرر أن الثمن الصوري ( في عقد البيع )

هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه

وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي

( الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 12/5/2013 مكتب فنى – س ٦٤ – قاعدة ٨٨ – ص ٥٩٩ )
والحكمة من إبطال التصرف الصادر من المورث في تركته ترجع إلي

أن هذا التصرف سيخل بأحكام الميراث و أحكام الميراث من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها إلا عن طريق الوصية وفي الحدود التي رسمها القانون

والوصية كما هو معلوم علي عكس التصرفات الأخرى لا تقيد الموصي إذ له الرجوع فيها حتى وفاته وهو ما يحرص عليه القانون

وعلي هذا الرأي استقر قضاء محكمة النقض

ويعتبر من قبيل التصرف في التركة أن يبيع شخص لآخر شيئا ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به والتصرف فيه، علي أن يكون للمشتري في حالة تصرف البائع في المبيع مرة ثانية الرجوع علي تركته بقيمته

أو أن يبيع شخص كل أمواله الحاضرة والمستقبلة، لأن حصر جميع المبيع لن يكون إلا عند وفاته فيعتبر تركة

(سلطان – مرقص – السنهوري)
وكذلك عدم مشروعية سبب التصرف من المورث وهو مخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام التى شرعها المولي وجل

وذلك بجعل أولاده من زوجته الأولي غير وارثين ووضع كامل تركته في يد زوجته الثانية عن طريق التصرف الى نجله القاصر منها

والمقرر أن السبب المشروع في التصرف هو ركن أساسي وبدونه يبطل التصرف مطلقا ومن ثم فسبب التصرفات بالبيع في العقود العرفية محل التداعي والبطلان المطلق هو سبب صوري والسبب الحقيقي هو جعل المدعين غير وارثين وهو سبب غير مشروع يبطل التصرفات مطلقا وقرينة صورية السبب في التصرفات ودون السبب الحقيقي غير مشروع هو :
  • اقرار المورث المتضمن بالنص ( اقر أنا ……. قد تبرأت من المدعوه الانسة / ……….. براءة نهائية لا رجعة فيها واعتبارا من تاريخه يسقط حق المذكورة في الميراث في كافة أموالى وممتلكاتي وتصبح محرومة منها تماما ونهائيا ولا يحق لها المطالبة بأي شيء منها ويصبح ميراثي قاصرا علي باقي ورثتي الشرعيين فقط دون المذكورة )

[ لطفا / المتبرأ منها – هي المدعية الأولي وهي نجلته من زوجته الاولي ، وعاد قبيل وفاته وحرم اخوتها ( المدعيين الثاني والثالث ) من الميراث فيه بالتصرفات الباطلة مطلقا محل الدعوي الى نجله القاصر …. من زوجته الثانية ]

مما يتبين معه عدم المشروعية ومخالفة أحكام الميراث والمحاباة وصورية التصرفات مطلقا وبطلانها لعدم مشروعية السبب المخالف للنظام العام

  • كذلك تضمن جميع التصرفات محل البطلان المطلق بنود الاحتفاظ بحق المنفعة ومنع القاصر المبيع له من التصرف فيها حتى ولو بلغ سن الرشد وكذلك بحق المورث البائع بالتصرف في محل هذه التصرفات طوال حياته دون اعتراض من القاصر المبيع له أو من والدته – الزوجة الثانية – الطرف الثالث المصادق بالتصرف
  • أنه كان مريضا بسرطان الرئة الذي يغلب معه الهلاك لا سيما مع وجود خلافات بينه وبين زوجته الأولي الذي طلقها ودعاوي نفقات لعدم الانفاق علي أولاده ( المدعين ) ومحاباة الزوجة الثانية مما يتأكد معه عدم مشروعية سبب التصرفات

وهو ما يتبين معه انتفاء نية البيع المنجز تماما في هذه التصرفات وصوريتها مطلقا وصورية سبب التصرفات عامة التى ظاهرها بيع لكن في حقيقتها سبب غير مشروع بجعل أولاده من زوجته الأولي غير وارثين ( المدعين )

تنص المادة 136 مدني على انه

اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلا

فالمقرر أن

السبب المشروع هو الذى لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفا للنظام العام ولا الآداب

بند 270 – الوسيط 1 – السنهوري – ص 366 – ط 2008

وان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان أحكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا أبحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة المستقبلة محرم.

الوسيط 1 – السنهوري – ص 317 – ط 2008

( ففيما يتعلق بسبب العقد فلا يشترط فيه إلا شرطا واحدا وهو أن يكون مشروعا ، فإذا كان غير مشروع ، آي كان مخالفا للنظام العام أو الآداب بطل العقد ، وهناك فرق بين عدم ذكر السبب في العقد والذي لا يترتب علي عدم ذكره البطلان وبين الا يكون للعقد أساسا سبب أو يكون له سبب لكن مخالف للآداب والنظام العام ويرتب البطلان )

قضت محكمة النقض

إنه بناء علي المادة 94 من القانون المدني القديم يجب في كل تعهد أن يكون له سبب مشروع فإذا دفع المدعى عليه ببطلان السند المطالب بقيمته لصدوره من المورث وهو في حالة عته ، ولعدم وجود سبب للدين الوارد به

وقصرت المحكمة بحثها علي مسألة العته وانتهت إلي التقرير بأن المورث كان وقت تحريره السند سليم العقل مدركا لنتائج تصرفاته

ثم قضت بإلزام الورثة بدفع قيمته فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور لعدم تعرضه للدفع بعدم وجود السبب خصوصا إذا كان من تمسك به يستند في تأييد مدعاة إلي أوراق قدمها والمدعى نفسه يقرر أن السبب المذكور في السند لم يكن حقيقيا وإنما حرر بما كان باقيا له في ذمة مورث المدعي عليه من حساب الوصاية

الطعن رقم 60 لسنة 11ق جلسة 28/5/1942
والمقرر ان

الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 384
وقضى أن

الاتفاق الذي ينطوي علي التصرف في حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه أو يؤدي الى المساس بحق الارث في كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام اذ يعد تحايلا علي قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويباح اثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا في الاتفاق

الطعن رقم 128 لسنة 34 ق جلسة 21/11/1967 س 18 ص 1736 ، الطعن 351 لسنة 33 ق جلسة 7/12/1967 س 18 ص 1833 ، الطعن رقم 60 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1967 س 18 ص 1135

ومن ثم وهديا بما تقدم

يتمسك المدعون ببطلان التصرفات محل التداعي، أو بصوريتها المطلقة، أو باعتبارها وصية مستترة على سبيل الاحتياط، بحسب ما تكشفه المحكمة من حقيقة الثمن والحيازة والانتفاع ومرض الموت وسبب التصرف.

واحتياطيا: الطعن بالصورية النسبية أو اعتبار التصرف وصية وفقا للمادتين 917 و916 مدني

حيث أن العقود محل البطلان تضمنت بنود احتفاظ المورث المتصرف الى وارثه القاصر بحق الانتفاع طوال حياته وبحق التصرف في محل العقود ومنع القاصر المتصرف اليه من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد وهو ما يترتب عليه ( ثبوت ) توافر القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 مدني بأن التصرف مضاف الى ما بعد الموت ويعد وصية دون حاجة الى اثباتها بطريق أخر ، ومن ثم ينتقل عبء اثبات العكس الى المتصرف اليه ( القاصر )

كذلك أن المورث كان مريضا بمرض يغلب فيه الهلاك والموت ( سرطان الرئة ) ومن ثم يتوافر أيضا شرط المادة 916 مدني وسند ذلك الآتي :

( 1 ) تنص المادة 917 مدني علي :

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

والواضح من النص أن قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية مشروط بتحقق ثلاثة شروط :
  • الشرط الأول : أن يكون التصرف دائر بين المورث وأحد ورثته. ( بتوافر في دعوانا )
  • الشرط الثاني : أن يحتفظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها . ( بتوافر في دعوانا )
  • الشرط الثالث : أن يحتفظ المورث بحقه في الانتفاع بهذه العين . ( بتوافر في دعوانا )

فقد تضمنت هذه المادة قرينة قانونية مؤداها أن المورث إذا تصرف في عقار أو منقول لأحد ورثته سواء أكان التصرف في صيغة عقد بيع أو في صيغة عقد أو تصرف آخر واحتفظ لنفسه بحيازته وبالحق في الانتفاع به مدى حياته اعتبر التصرف وصية وسرت عليه أحكامها ، ويجوز للطاعن إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القرائن القضائية ومتى توافرت هذه القرينة اعتبر التصرف وصية .

(الدناصوري والشواربي ص412)
وقضت محكمة النقض أنه

طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق

الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391

وبإنزال نص المادة علي العقود محل البطلان يتبين

تضمن كافة العقود بنود باحتفاظ المورث البائع بحق الانتفاع طوال حياته وبحق التصرف في المبيع محل العقود طوال حياته دون اعتراض من القاصر المتصرف اليه

وكذلك منع القاصر نفسه من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد ، ومن ثم يتبين توافر شروط المادة 917 مدني والقرينة القانونية التى تضمنتها باعتبار هذا التصرف مضاف الى ما بعد الموت واعتباره وصيه ( نرجو الرجوع الى بنود العقود – الخمسة – محل الطعن بالبطلان أرقام 6 و 7 )

هذا والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته

الطعن 471 س 37ق جلسة 30/1/1973
( 2 ) تنص المادة 916 مدني علي :
  • 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف .
  • 2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو ف مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً .

ومن القرائن الدالة والقوية بأن صدور التصرف في مرض الموت تحرير المورث أكثر من عقد للقاصر علي كل أملاكه وهو مريض بسرطان الرئة وهو مرض يغلب فيه الموت

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف ، ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته .

(طعن رقم 236 سنة 29 ق – نقض 26/1/1964)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلي الكائن مقرها بمجمع المحاكم ……… – وذلك يوم الموافق / / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

  • صورية العقود الخمسة المؤرخة …………………. المبرمة بين مورث المدعين ونجله القاصر / ….. من زوجته الثانية بصفته ولي طبيعي عليه التى تضمنت بيع كافة أملاكه من عقارات ( صورية مطلقة ) قوامها ( التدليس والغش ) ومخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام ، وانتفاء ركن لتفاهة الأثمان المبينة بالعقود مع قيمة العقارات الحقيقية وانتفاء ركن السبب المشروع لإبرام تلك العقود
  • احتياطيا : صورية عقود البيع الخمسة صورية نسبية بإخفاء وصية وفقا للمادة 917 مدني لاحتفاظ المورث المتصرف بحق الانتفاع طوال حياته وحق التصرف في العقارات المبيعة طوال حياته ومنع القاصر المتصرف اليه من التصرف حتى بعد بلوغ سن الرشد وكذلك المادة 916 مدني لمرض المورث المتصرف بمرض موت ( سرطان الرئة )

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

خاتمة التعامل مع تصرف المورث لوارث عند تعذر الاتفاق

الخلاصة أن تصرف المورث لوارث لا يهدر تلقائيا، ولا يكفي أن يقول باقي الورثة إن المورث قصد حرمانهم من الميراث. الطريق العملي هو تحديد عيب التصرف بدقة: صورية مطلقة إذا لم يوجد بيع حقيقي، أو صورية نسبية إذا أخفى التصرف وصية أو هبة، أو مرض موت إذا صدر التصرف في ظرف يغلب فيه الهلاك وكان مقصودا به التبرع.

تصرف المورث لوارث بكامل الميراث

وعند تعذر الاتفاق بين الورثة، تكون صحيفة الدعوى القوية هي التي تجمع بين الوقائع والمستندات والطلبات الأصلية والاحتياطية:

إبطال التصرف أو الحكم بصوريته، واحتياطيا اعتباره وصية في حدود ما يجيزه القانون، مع حفظ حق الورثة في طلب القسمة أو التسليم أو الريع بحسب الأحوال.

وللمزيد يراجع:

بحث تصرفات المورث وأثرها على حقوق ورثته.

بحثنا عن تصرف المورث بحرمان وارث

بحثنا عن التصرف المنجز من المورث لوارث

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/تصرف-المورث-لوارث-بكامل-الميراث-سببه/
تاريخ النشر الأصلي: 2023-09-01
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2363