📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
محتويات المقال
اجراءات المباني الآيلة للسقوط حال إذا صدر قرار بهدم عقار أو ترميمه أو تدعيمه باعتباره من المنشآت الآيلة للسقوط، فالمسار الحالي يبدأ بالقرار الصادر وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ثم التظلم خلال خمسة عشر يومًا من الإخطار، وبعد صيرورة القرار نهائيًا يكون الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يوقف الطعن التنفيذ تلقائيًا ما لم تأمر المحكمة بوقفه.
ويختلف هذا النظام عن النظام التاريخي الذي كان مقررًا في قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، إذ كانت الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط تنظر أمام المحكمة الابتدائية بتشكيل خاص.
لذلك يجمع هذا البحث بين القواعد الحالية في قانون البناء 119 لسنة 2008 وبين مبادئ محكمة النقض الصادرة في ظل القانون القديم، مع بيان ما يصلح منها للاستدلال حتى اليوم وما أصبح مرتبطًا بنظام تشريعي سابق.

المباني الآيلة للسقوط: ما الطريق القانوني الحالي للطعن على قرار الهدم أو الترميم؟
ينظم الفصل الثاني من الباب الخاص بالحفاظ على الثروة العقارية في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إجراءات معاينة المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو تحتاج إلى صيانة أو ترميم أو تدعيم، وكيفية إصدار القرار وإعلانه والتظلم منه وتنفيذه والطعن القضائي عليه.
ويجب التمييز من البداية بين قرار الهدم أو الترميم بسبب الحالة الإنشائية والخطر على الأرواح والأموال وبين قرارات إزالة مخالفات البناء، وكذلك بين هذه الحالة وبين هدم المباني غير الآيلة للسقوط أو المباني ذات الطراز المعماري المتميز الخاضعة لأحكام خاصة.
| المرحلة | القاعدة الأساسية | النص الأهم |
|---|---|---|
| المعاينة الفنية | لجنة فنية تعاين المبنى وتحدد الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي. | المادة 90 من قانون 119 لسنة 2008 |
| إصدار وإعلان القرار | القرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة، وتوجد قواعد خاصة لإعلانه لذوي الشأن. | المادتان 90 و91 |
| التظلم | خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. | المادة 92 |
| التنفيذ | القرار النهائي واجب التنفيذ في المدة المحددة، وللإدارة التنفيذ على نفقة صاحب الشأن في الأحوال المقررة. | المواد 93 و95 و96 |
| الطعن القضائي | محكمة القضاء الإداري هي المختصة، والطعن لا يوقف التنفيذ بذاته. | المادة 114 |
معاينة المبنى وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى ترميم أو هدم
المادة 90 هي نقطة البداية في النظام الحالي. فليست كل شروخ أو عيوب بالعقار مبررًا للهدم، كما أن مجرد رغبة المالك في إزالة العقار لا تحول القرار إلى قرار هدم لمبنى آيل للسقوط.
العبرة بالحالة الفنية التي تكشفها المعاينة، وبما إذا كان الحفاظ على الأرواح والأموال يقتضي الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي.
نص المادة 90 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى، وكذا كيفية تشكيل اللجان، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة الأعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.
الأثر العملي: ينبغي عند الاعتراض على القرار مراجعة التقرير الفني نفسه:
- هل عاينت اللجنة العقار على الطبيعة؟
- هل وصفت العيوب الإنشائية وصفًا كافيًا؟
- هل بينت لماذا لا يجدي الترميم إذا انتهت إلى الهدم؟
- وهل القرار متناسب مع الحالة الفنية الثابتة؟
هذه العناصر تدخل في فحص سبب القرار ومشروعيته أمام القضاء الإداري.
إعلان قرار الهدم أو الترميم لذوي الشأن
الإعلان ليس مسألة شكلية ثانوية؛ لأنه يرتبط ببدء المواعيد التي رتبها القانون للتظلم والطعن. وقد أعاد قضاء النقض الحديث التأكيد على ضرورة فحص استكمال إجراءات الإعلان قبل اعتبار القرار نهائيًا وقابلًا لأن يكون سندًا للإخلاء.
نص المادة 91 من قانون البناء
تعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار.
لماذا يعد فحص الإعلان دفاعًا جوهريًا؟
لأن عدم استكمال طريقة الإعلان التي رسمها القانون قد يمنع بدء الميعاد في مواجهة من لم يعلن على الوجه الصحيح.
ومن أهم ما يجب جمعه عمليًا: أصل أو صورة رسمية من ورقة الإعلان، ما يثبت الإيداع عند تعذر الإعلان، الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول، ومحضر أو دليل لصق القرار على واجهة العقار متى كان ذلك لازمًا.
التظلم من قرار الهدم أو الترميم خلال خمسة عشر يومًا
أجاز القانون لذوي الشأن واتحاد الشاغلين التظلم من القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار. وهذه المرحلة مهمة؛ لأنها تسمح بإعادة فحص القرار قبل الانتقال إلى المنازعة القضائية، كما أن الملف الفني الذي يقدم فيها يصبح من أهم عناصر النزاع لاحقًا.
نص المادة 92 من قانون البناء
يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90)، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من:
1- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا، وعضوية كل من:
2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.
3- مهندس استشارى مدنى لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما.
4- اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.
ما المستندات المهمة مع التظلم؟
- صورة القرار المطعون عليه وما يثبت تاريخ وطريقة الإعلان.
- تقرير استشاري هندسي حديث يحدد حالة العناصر الإنشائية وإمكان الترميم أو التدعيم.
- صور فوتوغرافية مؤرخة قدر الإمكان، ورسومات أو تقارير سابقة عن العقار.
- المستندات الدالة على صفة المتظلم ومصلحته: ملكية، إيجار، حق عيني، أو صفة اتحاد الشاغلين.
- أسباب فنية وقانونية محددة، لا مجرد اعتراض عام على الهدم.
تنفيذ القرار النهائي وأثر عدم التنفيذ
المادة 93: تنفيذ قرار الترميم أو الصيانة أو الهدم
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه.
المادة 95: الإخلاء عند الهدم الكلي
على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات.
المادة 96: الخطر الداهم والانهيار العاجل
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا.
كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.
المادة 97: صندوق أعمال الصيانة والترميم والمساكن البديلة
ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده: 1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة. 2- الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله. ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.
العقوبات المرتبطة بعدم تنفيذ القرارات
المادة 109
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.
المادة 110
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93، 95) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفق المادة 114
هذه هي أهم نقطة تغيرت عن النظام القديم. فمنذ العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 12 مايو 2008، أصبح الاختصاص بالطعن على القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون لمحكمة القضاء الإداري، بينما تظل القرارات السابقة على نفاذه خاضعة للقانون الذي صدرت في ظله.
نص المادة 114
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.
النتيجة: مجرد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لا يوقف تنفيذ قرار الهدم أو الترميم. فإذا كان المطلوب تجميد آثاره مؤقتًا، فيجب صياغة طلب وقف التنفيذ على نحو مستقل داخل دعوى الإلغاء، وبيان وجه الجدية والضرر العاجل الذي يتعذر تداركه، مع مراعاة طبيعة القرار محل النزاع.
هل كل طلب لوقف تنفيذ قرار الهدم يُقبل؟
لا. وقف التنفيذ إجراء استثنائي، ويخضع لفحص ظاهر مشروعية القرار ووجود نتائج يتعذر تداركها. كما أن طبيعة بعض الطلبات قد تجعل المحكمة تتحفظ في وقف التنفيذ إذا كان الحكم المؤقت سيؤدي عمليًا إلى نتيجة نهائية لا يمكن الرجوع عنها
ومثال ذلك أن يكون المطلوب من وقف تنفيذ قرار رفض الهدم هو السماح الفوري بالهدم، إذ إن تنفيذ الهدم قد يزيل محل النزاع نفسه قبل الفصل في الموضوع.
أهم أسباب الطعن على قرار الهدم أو الترميم
لا توجد قائمة مغلقة تصلح لكل عقار، ولكن أكثر أوجه المنازعة تكرارًا تتصل بمشروعية القرار وإجراءاته وسببه الفني. ومن أمثلة ذلك:
- عيب الاختصاص: صدور القرار أو اعتماده ممن لا يملك الاختصاص القانوني.
- عيب الشكل والإجراءات: عدم اتباع الإجراءات الجوهرية للمعاينة أو تشكيل اللجنة أو اعتماد القرار أو الإعلان.
- قصور السبب الفني: عدم وجود تقرير فني كافٍ أو عدم بيان سبب ترجيح الهدم على الترميم أو التدعيم.
- مخالفة الواقع الثابت بالأوراق: إذا بني القرار على حالة إنشائية لا تؤيدها المعاينات أو التقارير.
- عدم التناسب: عندما يكون الإجراء الأشد، مثل الهدم الكلي، غير مبرر فنيًا في ضوء إمكان المعالجة الأقل مساسًا.
- عيب الإعلان: عدم استكمال إجراءات إخطار ذوي الشأن بما يؤثر على بدء المواعيد وصيرورة القرار نهائيًا.

ثامنًا: تحديث قضائي مهم من محكمة النقض عن قانون 119 لسنة 2008
في الطعن رقم 14797 لسنة 88 قضائية – جلسة 7 ديسمبر 2019، أكدت محكمة النقض أن قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة اعتبارًا من 12/5/2008 ينعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحكمة القضاء الإداري وفق المادة 114 من قانون البناء 119 لسنة 2008، وأن نهائية القرار تفترض مراعاة قواعد الإعلان والتظلم والطعن المقررة قانونًا.
وتبرز أهمية هذا الحكم في أنه يربط بين ثلاث مسائل كثيرًا ما تختلط عمليًا:
صحة إعلان القرار، وبدء مواعيد الاعتراض، ونهائية القرار قبل استعماله سندًا لدعوى الإخلاء.
فإذا لم تستكمل إجراءات الإعلان المقررة قانونًا على النحو الذي يحقق العلم بالطريقة التي رسمها المشرع، فلا يصح افتراض أن القرار أصبح نهائيًا لمجرد مرور الزمن من تاريخ صدوره.
الفرق بين النظام الحالي والنظام التاريخي لقانون 49 لسنة 1977
| المسألة | قانون 49 لسنة 1977 – تاريخيًا | قانون 119 لسنة 2008 – حاليًا |
|---|---|---|
| جهة الطعن | المحكمة الابتدائية بالتشكيل الذي كان يحدده القانون القديم. | محكمة القضاء الإداري بالنسبة للقرارات الصادرة تطبيقًا لقانون 119. |
| القواعد المنظمة للمنشآت الآيلة للسقوط | الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون 49/1977. | المواد 90 وما بعدها من قانون البناء 119/2008. |
| الطعن ووقف التنفيذ | خضع للنظام الخاص القديم والقواعد القضائية المدنية المرتبطة به. | الطعن أمام القضاء الإداري ولا يوقف التنفيذ تلقائيًا وفق المادة 114. |
| القيمة الحالية لأحكام النقض القديمة | قيمة تاريخية وقضائية في فهم المبادئ والوقائع التي صدرت في ظل القانون القديم. | لا تستخدم لتحديد جهة الطعن الحالية إذا تعارضت مع قانون 119/2008. |
هذا التفريق ضروري عند قراءة أحكام النقض الواردة أدناه؛ فكثير منها صدر في منازعات نشأت قبل 12/5/2008، ولذلك كانت المحكمة الابتدائية هي المختصة وقتها.
أما القرارات الصادرة وفق قانون 119 لسنة 2008، فلا يصح نقل طريق الطعن القديم إليها.
النصوص التاريخية لقانون 49 لسنة 1977 التي كانت تنظم المباني الآيلة للسقوط
تنبيه: النصوص الآتية محفوظة للاستفادة التاريخية وفهم الأحكام القديمة الواردة بالمقال، ولا تمثل طريق الطعن الحالي على القرارات الصادرة في ظل قانون البناء 119 لسنة 2008.
مادة 55
تسري احكام هذا الفصل علي المباني والمنشأت التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر
كما تسري علي المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج إلي ترميم او صيانة لتأمين سلامتها او الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير التي تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق الاعمال احكام هذا الفصل .
مادة 56
تتولي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الارواح والاموا سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا.
مادة 57
تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار اليها في المادة ( 55 )
واجراء المعاينات علي الطبيعة واصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة . ويبين القرار الذي يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التي تتبع في مزاولة اعمالها .
مادة 58
يعلن قرار اللجنة بالطريق الاداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار واصحاب الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم
فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم الاستدلال علي محل اقامتهم او بواجهه العقار عن تسليم الاعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهه العقار ولوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الاحوال
وتتبع الطريقة ذاتها في اعلان القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها .
مادة 59
لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار المشار اليه بامادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقـرار ، امـام المحكمة المنصـوص عليها في المـادة ( 18 ) من هذا القانون .
وعلي قلم كتاب المحكمة اعلان الجهه الادارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن في ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر في القرار المطعون عليه
وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .
مادة 60
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء ، يجب علي ذوي أشأن ان يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه .
وللجنة الادارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة بحسب الاحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الاداري
ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهه الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي او قضي به حكم المحكمة بحسب الاحوال .
ان يحصل علي اذن من القضاء المستعجل في ان يجري الاعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، وان يستوفي ما انفقه في خصما من مستحقات المالك لديه .
المادتين 61 ، 62 الغيت بقانون رقم 136 لسنة 1981 .
مادة 63
اذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليها حرر محضر اداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء في المدة التي تحددها
فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الاداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالك ، ويتم بالطريقف الاداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاء إلي تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهه الادارية المختصة .
ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهه المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .
مادة 64
علي شاغلي العين الصادر قرار او حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلي اخلائها في المدة المحددة في الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهه الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الاداري وعلي نفقتهم دون أي اجراءات .
مادة 65
يجوز للجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء الابناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الاداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن اسبوع الا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا
كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم البناء بموجب حكم من قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.
صيغة تاريخية لطعن المستأجر على قرار هدم وفق قانون 49 لسنة 1977
تنبيه قانوني مهم: الصيغة التالية وردت في المادة المرفوعة وهي مبنية على النظام السابق لقانون 49 لسنة 1977 والطعن أمام المحكمة الابتدائية.
لا تستخدم هذه الصيغة للقرار الصادر حاليًا تطبيقًا لقانون 119 لسنة 2008 دون إعادة صياغتها وفق الاختصاص الحالي لمحكمة القضاء الإداري.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2 – السيد/محافظ …….. بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
3 – مدير الادارة الهندسية بمحافظة ……..ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-…. قام السيد المهندس المختص بالادارة الهندسية القائمة على شئون التنظيم بمحافظة …….. بمعاينة وفحص العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. المملوك للمعلن اليه الاول والذى يستأجر الطالب احدى وحداته وهى …….. فضمن تقريرة …….. .
وبعد عرض هذا التقرير على اللجنة المختصة حسبما تنص عليه المادة 57 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة المؤجر والمستأجر , أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-…. متضمنا …….. .
وبتاريخ ..-..-…. تم اعلان الطالب بقرار اللجنة, واذ تنص المادة 59 من القانون سالف البيان على أن لكل ذوى الشأن أن يطعن فى هذا القرار فى موعد لا يجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام المحكمة الابتدائيه, فقد بادر الطالب برفع هذا الطعن خلال الاجل المشار اليه وذلك للاسباب الاتية :
أولا: اكتفت اللجنة ببيان مشاهداتها للعقار وضمنت محاضر أعمالها مواضع الخلك التى وجدت به وانتهت الى ضروره هدمه وازالته حتى سطح الارض دون أن تبين ما إذا كان هذا الخلل يؤدى حتما الى انهيار العقار أم أن الترميم يجدى فيه وبذلك تكون قد اقامت قرارها بالهدم على غير سند من الاصول الفنية وهو ما يهدره وينال من النتيجة التى خلص اليها .
ثانيا: يبين من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب أنه بمعاينة العقار الصادر فى شأنه القرار المطعون فيه تبين …….. وان حالته يجدى فيها الترميم والاصلاح ولا يخشى من أنهياره, وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاسس الفنيه المتعارف عليها .
ثالثا: لا عبرة بتكاليف الترميم والصيانه وأن تجاوزها مبلغ معين لا يحتم هدم العقار بسبب ذلك فقد تكفل القانون بتوزيع هذه النفقات .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى رأى أهل الخبرة وتقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كل منهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة سالف البيان وبالزام المعلن اليه الاول بترميم العقار على نحو ما تضمنه تقرير الخبير الاستشارى , مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
ثاني عشر: مبادئ محكمة النقض التاريخية في المباني الآيلة للسقوط
القسم التالي يحافظ على المادة القضائية الأصلية للمقال، مع وجوب قراءة الأحكام وفق القانون الساري وقت صدور القرار محل كل نزاع. فالقرارات السابقة على نفاذ قانون 119 لسنة 2008 بقيت خاضعة لنظامها السابق، بينما القرارات اللاحقة تخضع للاختصاص والقواعد الجديدة.
طعن المباني الآيلة للسقوط فى النقض
أحكام محكمة النقض في المباني الآيلة للسقوط وبيان اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون علي قرارات هدم المباني بعد أن كانت للمحاكم الابتدائية وكيفية الطعن وأسباب الطعن علي قرار هدم العقار الصادر من الجهة الإدارية مباشرة أو بناء علي طلب المؤجر وبيان الخصوم في هذه الطعون.
المباني الآيلة للسقوط و تمثيل جهة الإدارة
تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط . واجب بقوة القانون . مؤداه . عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن .
(الطعن رقم 2418 لسنة 73ق – جلسة 26/12/2004)
القرار الصادر من اللجنة المختصة فى شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً . تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه . أثره . تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً . مؤداه . اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته . المواد 58/1 ، 59/1 ، 60/1 ، 79 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 2418 لسنة 73 ق – جلسة 26/12/2004)
مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . تعلقها بالنظام العام . انقضاء هذه المواعيد . أثره . سقوط الحق فى الطعن .
(الطعن رقم 1372 لسنة 67ق – جلسة 25/5/2005)
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . إعلانه لذوى الشأن بالطريق الإداري . حصوله بطريق اللصق عند تعذر إعلانهم . المادتان 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1372 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2005)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – لا ينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقيني بصدوره وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان
ويجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها أعملاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون .
ولما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم أو مورثهم لم يعلنوا بالقرار المطعون عليه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على ما استخلصه من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ….. لسنة ……. مدنى المنصورة من اطلاع الخبير على السجلات الخاصة بالقرار المطعون فيه
وما تبين له من ارساله إلى قسم الشرطة المختص لإعلان الخصوم وإعادته من القسم بعد تنفيذ المطلوب بما لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ليس من شأنه إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تمامه وفق القانون فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب
(الطعن رقم 1372 لسنة 67 ق – حلسة 25/5/2005)
الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه . قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم . وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن . م59 من ق49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1412 لسنة 67ق – جلسة 25/5/2005)
وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء . إصدار قرارتها بكامل تشكيلها . اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان . م57 ق49 لسنة 1977 ، 30/1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
(الطعن رقم 2372 لسنة 73ق – جلسة 1/6/2005)
سريان القانون من حيث الزمان
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك .
(الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق – جلسة 11/10/2004)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 . استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق – جلسة 6/1/2005)
المراكز القانونية الاتفاقية . الأصل خضوعها للقانون الذى نشأت فى ظله . صدور قانون جديد ينظمها بقواعد آمرة . سريانه بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وعلى آثارها الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها .
(الطعن رقم 1645 لسنة 67ق – جلسة 2/6/2005)
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. وجوب صدورها على النموذج المعد لذلك – م57 ، 58 ق 49 لسنة 1977 – 30/1 ، 32 من اللائحة التنفيذية – عدم اشتمال النموذج على أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين – مؤداه – إغفال ذكر هذه البيانات لا بطلان .
النص فى المادتين 57 ، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1 ، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور – يدل على أن المشرع اشترط على لجان المنشآت الآيلة للسقوط أن تصدر قرارتها على النموذج المرفق باللائحة والذى يتضمن كافة البيانات التى يتعين على اللجنة تدوينها
وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عناه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1624 لسنة 69ق – جلسة 11/6/2001)
القرار الصدر من اللجنة المختصة فى شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط – المادتان 58/1 ، 59/1 ق 49 لسنة 1977 – واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً – تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه – أثره – تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً – مؤداه – اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار .
(الطعن رقم 3371 لسنة 63ق – جلسة 17/6/2001)
الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط – م 18 / أ ق 13لسنة 1981 لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً
(الطعن رقم 591 لسنة 69ق – جلسة 24/6/2001)
دعوى إخلاء العقار للهدم الكلى بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوى الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار .
(الطعن رقم 591 لسنة 69ق – جلسة 24/6/2001)
عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار – لا يحول دون استيفاء ما أنفقه من مستحقات المالك لديه طبقاً للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع على محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 321 لسنة 69ق – جلسة 9/12/1999)
اختصاص الجهة الإدارية المتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً – مناطه – أن تكون بحالة يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر وقت صدور القرار – المادتان 55 ، 56/1 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 8437 لسنة 63ق – جلسة 18/5/2000)
تمسك الطاعنين بأن مناط صحة قرار الهدم حالة العقار وقت صدور قرار الإزالة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الإزالة استناداً إلى أن المطعون ضده قام بترميم العقار وأصبح فى غير حاجة إلى إزالة – خطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 8437 لسنة 63ق – جلسة 18/5/2000)
إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – إعلانه لذوى الشأن بالطريق الإداري – حصوله بطريق اللصق عند تعذر إعلانهم – المادتان 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 2440 لسنة 62ق – جلسة 11/4/2001)
إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إعلاناً صحيحاً – م 58 ق 49 لسنة 1977 – واقعة مجرية لميعاد الطعن – لا يغنى عنه العلم اليقيني بصدور القرار ولو بالحصول على صورة رسمية منه أو تقديمه كمستند .
(الطعن رقم 1173 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)
تمسك الطاعنين بأن الميعاد المسقط لحقهما فى الطعن على اللجنة المختصة بدراسة تقارير الجهة القائمة على شئون التنظيم فى شأن صيانة المنشآت لا يجرى إلا من تاريخ إعلانه بالطريق الذى رسمه القانون – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما فى الطعن تأسيساً على أن الغاية من الإعلان قد تحققت بإقرارهما بعلمهما اليقيني بالقرار المطعون عليه لاستلامهما لصورته خطأ
(الطعن رقم 1173 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)
المقصود بذوي الشأن فى حكم المادتين 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة – كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده ما لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له فى منفعتها .
(الطعن رقم 3371 لسنة 62ق – جلسة 17/6/2001)
إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – كيفيته – سريان ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه – لا محل للاعتداد بما أثبت بسجلات الوحدة المحلية المختصة – علة ذلك – م 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 6374 لسنة 64ق – جلسة 16/2/2000)
الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
الطعن فى القرار الصادر من لجة المنشآت الآيلة للسقوط – موضوع غير قابل للتجزئة – وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه – قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم – وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم فيه – خطأ .
(الطعن رقم 172 لسنة 65ق – جلسة 26/11/2000)
ذوو الشأن فى حكم المادتين 58 ، 59ق 49 لسنة 1977 – المقصود بهم – الملاك والمستأجرين وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهناً حيازياً .
(الطعن رقم 172 لسنة 65ق – جلسة 26/11/2000)
الدعوى بهدم عقار – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون استقامة شكل الطعن باختصام مستأجري العقار – مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع – جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 172 لسنة 65ق – جلسة 26/11/2000)
الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لأحد المحكوم عليهم لوفاته قبل قيد الاستئناف وفصلها فى الموضوع دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام ورثته – اعتباره مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع – لمحكمة النقض أثارتها من تلقاء نفسها .
(الطعن رقم 3175 لسنة 64ق – جلسة 21/12/2000)
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 فى الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – الطعن عليها بطريق الاستئناف – خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات – قصر نطاق المادة 20 منه على الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة
(الطعن رقم 33 لسنة 70ق – جلسة 11/2/2001)
الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – سريان ميعاده من تاريخ الإعلان بالطريق الذى رسمه القانون – لا يغنى عن ذلك العلم اليقيني – وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه – عدم كفاية الاعتداد بما أورده الخبير بتقريره .
(الطعن رقم 2440 لسنة 62ق – جلسة 11/4/2001)
طلب الطاعنة إلغاء القرار الصادر بتنكيس عقار – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد دون اختصام شاغلي العقار المحكوم لهم فيه – أثره – بطلان الحكم لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 4638 لسنة 62ق – جلسة 15/4/2001)
الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه – مدنية بطبيعتها تتحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار – لا يغير منه – اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلى أو الترميم أو الصيانة
أثره – ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل فى الطعن على قرار الجهة الإدارية اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار – المادتان 58 ، 59 ق 49 لسنة 1977 .
مفاد النصوص الواردة فى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فى ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التى قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هي خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها
وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار – من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الايجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل مدنية بحته
وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التى تيسر لها الفصل على وجه السرعة فى هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع
فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل فى الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة
كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهى صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التى تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة .
(الطعن رقم 1193 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)
تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضى إزالة العقار حتى سطح الأرض – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم تأسيساً على أنه يكفى لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية – خطأ .
إذ كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفاً للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ فى حائطه وإصلاح صرفه
وكان العقار أصبح خالياً بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضى إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفى لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكناً من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1193 لسنة 69ق – جلسة 30/4/2001)
حجية الأحكام فى المسائل المدنية – اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم – الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه – قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار المطعون عليه على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تعلن بقرار الإزالة رغم أنها كانت قاصراً وتشارك والدتها – المطعون ضدها الثانية – بالعين – خطأ .
(الطعن رقم 3371 لسنة 62ق – جلسة 17/6/2001)
الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – سريان ميعاده من تاريخ الإعلان – م 59/1 ق 49 لسنة 1977 – لا يغنى عن ذلك العلم اليقيني – وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه – الاعتداد فى ذلك بصورة الخطاب الصادر من وحدة تنفيذ الأحكام بالحي خطأ فى القانون .
(الطعن رقم 1435 لسنة 70ق – جلسة 17/6/2001)
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بطلب تعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى شقه الخاص بإخلائهم من عين النزاع لحين إتمام الترميم لسابقة الفصل فيها فى دعوى المطعون ضدهم – ملاك العقار – بطلب تعديل القرار المطعون عليه من الترميم إلى الإزالة على الرغم من اختلاف موضوع الدعويين – خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 1532 لسنة 68ق – جلسة 4/10/1999)
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – قرار عيني متعلق بذاتية العقار – الحكم الصادر فى الطعن عليه – حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً – مؤداه – عدم جواز الاحتجاج به على غير الخصم – حق الأخير فى التمسك بعدم الاعتداد به – علة ذلك – م 101 إثبات .
(الطعن رقم 603 لسنة 68ق – جلسة 10/11/1999)
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18ق 49 لسنة 1977 فى الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – الطعن عليها بطريق الاستئناف – خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات – قصر نطاق تطبيق الميعاد الوارد فى المادة 20 منه على الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة – علة ذلك .
(الطعن رقم 1065 لسنة 69ق – جلسة 27/2/2000)
الدعوى بطلب إلغاء قرار هدم عقار حتى سطح الأرض – موضوع غير قابل للتجزئة – مؤداه – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون استقامة شكل الطعن باختصام المطعون ضده الثاني بصفته – بوصفه أحد المحكوم عليهم – اعتباره مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع – جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 8487 لسنة 64ق – جلسة 30/4/2000)
تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة – مؤداه – عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن .
(الطعن رقم 5678 لسنة 64ق – جلسة 21/5/2000)
الدعوى بطلب إلغاء قرار هدم عقار حتى سطح الأرض – موضوع غير قابل للتجزئة – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع – بوصفهما من المحكوم عليهم. اعتباره مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع – أثره – لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء ذاتها .
(الطعن رقم 5678 لسنة 64ق – جلسة 21/5/2000)
الحكم الصادر بالإخلاء استناداً إلى القرار النهائي للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالهدم – استئناف الطاعن له دون اختصام باقى المحكوم عليهم – قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تأمر المحكمة باختصامهم – أثره – بطلان الحكم – تعلق ذلك بالنظام العام – علة ذلك .
(الطعن رقم 1195 لسنة 69ق – جلسة 1/6/2000)
الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم – اعتبارها خصماً حقيقياً فى خصومة الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة م59 ق 49 لسنة 1977 – علة ذلك .
(الطعن رقم 58 لسنة 62ق – جلسة 6/7/2000)
الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – موضوع غير قابل للتجزئة – وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه – قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم – وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن م 59 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 58 لسنة 62ق – جلسة 6/7/2000)
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار عيني متعلق بذاتية العقار – الحكم الصادر بتأييد القرار الهندسي – حجيته قاصرة على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً – عدم جواز الاحتجاج به على مستأجرين لم يكونوا طرفاً فيه – مخالفة ذلك – خطأ .
(الطعن رقم 1433 لسنة 63ق – جلسة 24/7/2000)
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن
وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط – المادتان 18 ، 59 ق 49 لسنة 1977 – تخلف ذلك – أثره – بطلان الحكم – جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1009 لسنة 64ق – جلسة 21/3/2001)
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة – تعلقه بالنظام العام – مخالفة ذلك – أثره – بطلان الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض – وجوب الاعتداد ببيانات الحكم مكملة بمحضر جلسة النطق به .
(الطعن رقم 5404 لسنة 64ق – جلسة 20/4/2000)
تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978
فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون – خروجه عن حدود التفويض – أثره – اعتباره عديم الأثر – إصدار اللائحة التنفيذية فى غير حالة المادة 72 – منوط بوزير الإسكان والتعمير – م 87 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 4670 لسنة 62ق – جلسة 18/4/2001)
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 – قصره على ما كان مؤجراً منها بغرض السكنى – علة ذلك – م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس الوزراء 110 لسنة 1978 – شغل المكان بقصد استعماله فى غير أغراض السكنى – أثره – عدم أحقية شاغله فى تملكه .
(الطعن رقم 7137 لسنة 64ق – جلسة 23/1/2000)
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 – مناطه – م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 المعدل – قصر سريانه على المساكن التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع جنيه واحد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادي ، وبجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط – تحديد الأجرة القانونية للمسكن – كيفيته .
(الطعن رقم 7214 لسنة 64ق – جلسة 20/2/2000)
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68 ، 72 من القانون 49 لسنة 1977 – اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978
فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون – خروجه عن حدود التفويض – أثره – اعتباره عديم الأثر – إصدار اللائحة التنفيذية فى غير حالة المادة 72 – منوط بوزير الإسكان والتعمير – م87 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 9585 لسنة 64ق – جلسة 28/6/2000)
الأسئلة الشائعة عن قرارات الهدم والترميم والمباني الآيلة للسقوط
ما مدة التظلم من قرار الهدم أو الترميم وفق قانون البناء 119 لسنة 2008؟
المدة المنصوص عليها في المادة 92 هي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار ذي الشأن بالقرار، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
أين يطعن على قرار هدم مبنى آيل للسقوط حاليًا؟
إذا كان القرار صادرًا تطبيقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري وفق المادة 114، وليس للمحكمة الابتدائية التي كانت مختصة في ظل النظام السابق.
هل رفع الدعوى أمام القضاء الإداري يوقف تنفيذ قرار الهدم؟
لا. المادة 114 تقرر أن الطعن لا يترتب عليه وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك. لذلك يجب عند توافر مبرراته طلب وقف التنفيذ مع بيان عناصر الجدية والاستعجال.
هل يمكن الطعن إذا لم يتم إعلان القرار بالطريقة القانونية؟
طريقة الإعلان مؤثرة في بدء المواعيد وفي نهائية القرار. ويجب فحص أوراق الإعلان والإيداع والإخطار واللصق وفق ظروف كل حالة، ولا يكفي افتراض صحة الإعلان دون المستندات التي تثبته.
هل للمستأجر صفة في التظلم أو الطعن؟
القانون يخاطب ذوي الشأن ومنهم شاغلو العقار بحسب الحالة، كما تتأثر مصلحة المستأجر مباشرة بقرارات الإخلاء المؤقت أو الهدم. وتحدد الصفة والطلبات والخصوم الواجب اختصامهم وفق القرار والحق محل الحماية.
ماذا يحدث إذا أصبح قرار الهدم نهائيًا؟
إذا صار القرار نهائيًا وفق الإجراءات القانونية، تترتب عليه آثار التنفيذ المقررة في القانون، ومنها التزام الشاغلين بالإخلاء في حالة الهدم الكلي وفق المادة 95، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخطر الداهم والتنفيذ الإداري.
ما الفرق بين قرار هدم مبنى آيل للسقوط وهدم مبنى غير آيل للسقوط؟
المباني الآيلة للسقوط تخضع للقواعد الخاصة بالحفاظ على الأرواح والأموال في قانون البناء، بينما يوجد تنظيم خاص لهدم بعض المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وفق القانون رقم 144 لسنة 2006. لذلك يجب تحديد الطبيعة القانونية للقرار قبل اختيار طريق التظلم أو الطعن.
متى تحتاج إلى محامٍ في منازعة قرار الهدم أو الترميم؟
تزداد الحاجة إلى مراجعة قانونية متخصصة عندما يكون القرار مهددًا بالتنفيذ العاجل، أو توجد منازعة في صحة الإعلان أو ميعاد التظلم، أو يتعارض تقرير الجهة الإدارية مع تقرير استشاري هندسي، أو يراد طلب وقف التنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري، أو توجد دعوى إخلاء قائمة على نهائية قرار الهدم. فالخطأ في تحديد القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة أو توقيت الإجراء قد يغيّر المركز القانوني بالكامل.
اقرأ أيضًا: شروط الإخلاء لأيلولة العقار للسقوط، والخصومة القابلة وغير القابلة للتجزئة.
خلاصة الدليل القانوني للمباني الآيلة للسقوط
المسار الحالي لقرارات المنشآت الآيلة للسقوط يبدأ بالمعاينة الفنية والقرار الصادر وفق المادة 90، ثم الإعلان وفق المادة 91، والتظلم في الميعاد المحدد بالمادة 92، ثم تنفيذ القرار النهائي وفق المواد المنظمة لذلك.
أما الطعن القضائي على القرارات الصادرة تطبيقًا لقانون 119 لسنة 2008 فينعقد لمحكمة القضاء الإداري، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
وتبقى أحكام النقض القديمة الواردة في هذا البحث ذات أهمية في فهم المبادئ التي نشأت في ظل قانون 49 لسنة 1977، بشرط عدم إسقاط طريق الطعن القديم على قرار صدر بعد نفاذ قانون البناء الجديد.

للاستشارة في منازعات قرارات الهدم والترميم والمباني الآيلة للسقوط يمكن التواصل مع مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض عبر صفحة اتصل بنا.
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 تجريم العملات المشفرة في مصر: هل البيتكوين ممنوع في مصر؟
- 📑 حجية عقد البيع المودع لدى أمين جلسة عرفية: نقض 6711 لسنة 94 ق
- 📑 أنواع إقامة الأجانب في مصر وشروط الحصول عليها وتجديدها 2026
- 📑 إيجار الحارس القضائي لأكثر من 3 سنوات: حكم النقض وحدود النفاذ
- 📑 مذكرة دفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث: أقوى الدفوع وطلب ندب خبير
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com





