وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض: الشروط ومذكرتان من الواقع العملي

شارك أو اطبع المقال:
فيسبوك تويتر (X)
وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض: الشروط ومذكرتان من الواقع العملي، الأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا؛ ويجوز لمحكمة النقض وقف التنفيذ مؤقتًا إذا طُلب في صحيفة الطعن وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه، مع استيفاء إجراءات الطلب والإعلان.

شروط وقف تنفيذ الحكم المدني أمام محكمة النقض

شروط وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض المدنية

يجمع المقال بين مذكرة في نزاع فسخ وتسليم، ومذكرة تكميلية تتعلق بالتمييز بين التزامات الشركة وأموال ممثلها القانوني.

وتُقرأ كل مذكرة بوصفها دفاعًا في وقائعها، مع الشرح القانوني وإجراءات الطلب والمستندات والأسئلة الشائعة الواردة أدناه.

وقف تنفيذ الحكم بمذكرة

مذكرة بطلب وقف تنفيذ الحكم المدنى امام محكمة النقض بشأن حكم فسخ عقد بيع ابتدائي و تسليم العين محل التداعى مقدمة لمحكمة النقض في طعن مدنى بجلسة نظر طلب وقف التنفيذ والطعن الماثل قضى فيه من محكمة النقض بجلسة نظر الشق العاجل بوقف التنفيذ وخلال شهرين قضى بقبول الطعن موضوعا والاحالة.

  • لا بد أن يطلب طلب وقف التنفيذ بمذكرة الطعن ابتداء.
  • لا بد من اعلان صحيفة الطعن.
  • لا بد من التقدم بطلب منفصل لتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ.
  • لا بد وأن يقوم الطاعن بإعلان المطعون ضده بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ.
  • يحق للطاعن تقديم مستندات بجلسة نظر طلب وقف التنفيذ ، أما المذكرات فيعود قبولها من عدمه لمحكمة النقض.
  • تم قبول وقف تنفيذ الحكم من محكمة النقض.

وقف تنفيذ بالنقض المدني

وقف تنفيذ الحكم المدنى

وقف تنفيذ الحكم المدنى (صيغة مذكرة)

محكمة النقض

الدائرة    المدنية

جلسة ../../2021

لنظر الشق المستعجل بوقف التنفيذ

مذكرة

مقدمة من السيد ………                                                 طاعن

ضــد / شركة …… …                                                  مطعون ضده

الدفــــــــاع

يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى شق فسخ عقد البيع المؤرخ ././2013 وتسليم العين محل العقد

أساس وقف تنفيذ الحكم المدنى امام النقض

أننا أمام حكم ابتدائي من شقين :

الأول بطلب فسخ عقد بيع وتسليم العين محل العقد :

[ لم يعرض على محكمة الاستئناف فى الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها رقم …/72 ق الذى لم يعلن به ولم يحضر امام محكمة اول درجة ولم يعلن باستئناف الشق الثانى من الشركة المطعون ضده ولم يحضر البته فى ذلك الاستئناف ، وعرض عليها فى الاستئناف المقام من الطاعن رقم … / 73 ق ]

والثانى طلب التعويض عن الفسخ والاضرار :

[ هذا الشق تم استئنافه من الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم  …/72 ق  ولم يعرض الشق الأول  بالفسخ   عليها وهذا الاستئناف من الشركة المطعون ضدها لم يحضر به الطاعن لعدم علمه به وعدم إعلانه  ] وإجراءات الدعوى بشقيها واستئناف الشق الثانى من الحكم الصادر فيها من قبل الشركة المطعون ضدها تمت كلها بإجراءات منعدمة انعدمت فيها الخصومة ولم يتحقق مبدأ المواجهة التى ابتغاها المشرع حيث تعمدت الشركة المطعون ضدها اعلان المحكوم عليه ( الطاعن ) فى موطن لا يقيم فيه ولا يخصه رغم العلم بمحل اقامته وكما ثابت من الأوراق وأهمها انذار الطاعن للشركة الثابت فيه محل اقامته مما يوصم الحكم بالانعدام ولا يستأهل الحماية القضائية ، ولا يعد حكما صادرا فى خصومة صحيحة وفق القانون

وهو ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض أن افتقاد الحكم لركن أن يكون صادرا فى خصومة انعقدت صحيحة وفق القانون يجعله معدوما لا وجود له وهو أمر متعلق بالنظام العام

وهو ما يتمسك به الطاعن أمام محكمة النقض طالبا الحماية القضائية بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن المرجح قبوله بل والقضاء بانعدام الحكم

وذلك استنادا الى
  1.  انعدام الحكم الابتدائي الصادر فى الدعوى وما تلاه من اجراءات لانعدام   انعقاد الخصومة   لتعمد المطعون ضده بصفته اعلان الطاعن بصحيفة الدعوى الافتتاحية وكافة الإعلانات على موطن لا يخصه ولا يقيم فيه ، وعدم تحقق مبدأ المواجهة
  2. أحقية الطاعن فى الطعن على الحكم المطعون عليه فى الشق الأول منه بالاستئناف لعدم إعلانه بالحكم  لشخصه على موطنه الأصلي المقيم فيه ، ولعدم حضوره امام المحكمة الابتدائية أي من جلساتها
ولا ينال من هذا الحق

قيام المطعون ضده باستئناف الحكم الابتدائي فى الشق الثانى منه القاضى برفض طلب التعويض ، حيث أن الشق الأول منه القاضى بالفسخ والتسليم لم يكن معروضا على محكمة الاستئناف فى ذلك الاستئناف ، ولم تتعرض له ، وفقا للأثر الناقل للاستئناف بنظر ما رفع عنه الاستئناف فقط

ولأن اجراءات اعلان هذا الاستئناف من المطعون ضده تمت كذلك بالغش بإعلان الطاعن فى موطن لا يخصه ولا يقيم فيه ، خاصة مع عدم إعلانه بالحكم الابتدائي

أن الاستئناف المقام من الطاعن على شق الفسخ والتسليم الذى لم يكن معروضا على محكمة الاستئناف فى الاستئناف الأول من المطعون ضده ، ولا يحق له استئنافه لأنه صدر بما طلب

الا أنه يحق للطاعن استئناف ذلك الشق بالفسخ والتسليم لانفتاح الطعن عليه وعد قول محكمة الاستئناف كلمتها فيه فى استئناف الشق الثانى من المطعون ضده

ومن ثم فقضاء محكمة الاستئناف  بعدم جواز نظر استئناف   الطاعن لشق الفسخ ، بمقولة سبق قيام المطعون ضده باستئناف الشق الثانى برفض التعويض فى الاستئناف رقم …/72 ق لا يصادف صحيح القانون وخالفه فى قاعدة الأثر الناقل للاستئناف

ان محكمة الاستئناف لا تنظر الطعن الا فيما تم استئنافه أمامها فقط ، وقد ناقض الحكم المطعون نفسه حينما قضى بقبول استئناف الطاعن شكلا ، مسلما بأن ميعاد استئناف شق الفسخ والتسليم ما زال مفتوحا لعدم حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة ، وعدم إعلانه بالحكم كما أوجبت المادة 213 من قانون المرافعات

ومن ثم

ما ذهبت اليه نيابة النقض من أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف محل الطعن الراهن لسبق نظره فى الاستئناف رقم    لسنة  من الشركة  المطعون ضدها ، على سند من أن هذا الطعن على الشق الثانى من الحكم يجعل الشق الأول معروضا عليها ، وان الاستئناف المقابل لا بد وأن يكون فى الميعاد

بالمخالفة لحكم القانون فيما يخص الأثر الناقل للاستئناف وهو أن الأثر الناقل للاستئناف يكون بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها

الرد على مذكرة نيابة النقض

فات على نيابة  النقض عدة حقائق

  • أن الطاعن فى الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها على الشق الثانى – دون الق الأول –  لم يعلن للطاعن ولم يعلم به لأنه تم على موطن لا يخصه ولا يقيم فيه مثله مثل اجراءات أول درجة ، وهذا الغش فى الاعلان يجعل الاجراء معدوما
  • أن الحكم الابتدائي لم يعلن كذلك الى الطاعن مما يجعل ميعاد الطعن بالنسبة له مفتوحا
  • أن محكمة النقض فى عدة أحكام فريدة لها قضت بحق الاستئناف على استئناف طالما أن الاستئناف الأول لم يكن منهيا للخصومة برمتها وطالما تم فى الميعاد
فقد قضي

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه. وأن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به وكان الطاعن لا يماري في أن الاستئناف رقم 52 لسنة 102 ق المستند عليه في دفعه قد تقرر شطبه ولم يجدد أو يقضى فيه ومن ثم فهو لا يمنع من نظر الاستئناف محل الطعن

لما كان ذلك

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن   ميعاد استئناف الحكم الابتدائي    لا يبدأ – عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات – إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين

حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملا ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه

وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها كما أنها لم تعلن بالحكم الابتدائي إعلاناً قانونياً يعتد به – وعلى ما سلف بيانه في الرد السابق – حتى وقت إقامتها للاستئناف المطعون  في الحكم الصادر فيه فإن الدفع بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون في غير محله

لما كان ما تقدم

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفعين سالفي البيان، ومما لا محل معه لضم ملف الاستئناف المشار إليه فإن النعي عليه بما سلف يكون في غير محله.

( الطعن رقم 608 لسنة 56 القضائية – جلسة 29 من يوليه سنة 1991 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – العدد الثاني – السنة 42 – صـ 1494 )
والمقرر في قضاء محكمة النقض

ما كان  الاستئناف   ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد في مقدار الفائدة على المبلغ المقضي به بتعديل سريانها لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف

[ النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 674 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 24 / 02 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 332 ، الطعن رقم 1540 لسنة 70 ق –  جلسة 17 من يونيه سنة 2001 ]

توافر شروط طلب وقف تنفيذ الحكم

جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ

الثابت بالأوراق أن في تنفيذ الحكم بالفسخ والتسليم للأرض ما يترتب عليه من اثار على الطاعن ، تتمثل في ان الشركة المطعون ضدها وبدون وجه حق سوف تقوم ببيعها بالرغم من حقوق الطاعن التي يقرها القانون

وحيث ان الحكم صدر منعدما  و مكن ما لا يستحق من امتلاك ما لا يستحقه بالمخالفة للقانون والاثراء على حساب الطاعن بلا سند مشروع ، وهو ما يضر بالطاعن بالغ الضرر وهى اضرار يتعذر تداركها وفيها ارهاق ونفقات جمة على الطاعن في استعادة الأرض وإعادة الحال الى ما كان عليه حال تنفيذه ، وان قبول الطعن مرجح وفقا لما تقدم من أسباب

فقد قضى

إذ كان ضمن ما اشترطته المادة ٢٥١ من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسياً هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون   أسباب الطعن   جدية تستشف منها المحكمة ذلك وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض

إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لان طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضى رجحان الحق والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء .

الطعن رقم ١٨٨٠٨ لسنة ٨٣ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 2/6/2014

ومن ثم وحيث أن شروط طلب وقف التنفيذ تتوافر فى الطعن الراهن من حيث طلب وقف التنفيذ بصحيفة الطعن ، ورجحان قبوله وان الحكم محل الطعن من أحكام الالزام ، واقامة الطعن فى الميعاد وتماما الاعلان بجلسة الشق المستعجل ، فان طلب الطاعن بوقف التنفيذ خاصة مع انعدام الحكم محل الطعن يكون موافقا لحكم القانون

بناء عليه

يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

أحكام محكمة النقض عن وقف التنفيذ

القضاء في طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض . قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي عند الفصل في الطعن . ٢٥١ مرافعات . أثره . عدم جوز اعتبار ذلك سببا للمخاصمة .

إذ كان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم بالتطبيق للمادة ٢٥١ من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تبنيته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن

ومن ثم فإن قضاء دائرة الخميس ” أ ” المدنية برفض طلب وقف التنفيذ في الطعن رقم ١٥٩٣٦ لسنة ٨٥ ق هو حكم وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الطعن والدفع بعدم دستورية المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المبدى من المدعى والذى لم تتعرض له المحكمة أو تفصل فيه مما تكون معه المخاصمة غير جائزة وهو ما تقضى به المحكمة.

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٨٦ ق – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بتسليم عين النزاع . منازعة وقتية في التنفيذ . علة ذلك قضاء محكمة أول درجة استنادا لظاهر المستندات . صحيح . أثره . استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . م ٢٧٧ مرافعات .

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدنى جزئي ميناء بورسعيد فيما قضى به من تسليم الشقة محل النزاع فإن المنازعة على هذا النحو تعد منازعة وقتية باعتبار أن المطلوب فيها إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق

وإذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء –فى مادة تنفيذ وقتية – برفض الدعوى متخذاً من ظاهر المستندات عماداً لقضائه

بما مفاده أنه كيف الدعوى تكييفاً صحيحاً بأنها   منازعة وقتية   يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون المشار إليه .

الطعن رقم ٣٤٥٨ لسنة ٧٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١١
طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

مذكرة تكميلية لوقف التنفيذ أمام النقض: استقلال ذمة الشركة عن ممثلها

يتناول هذا القسم تطبيقًا مختلفًا لطلب الوقف: الخشية من توجيه التنفيذ إلى أموال ممثل الشركة الخاصة بسبب التزامات ينازع في أنها تقع على الشركة. يُنشر النص المقدم كاملًا كما ورد، ثم يأتي التعليق عليه منفصلًا. عبارات المذكرة تعبر عن موقف الدفاع، ولا تثبت وحدها صحة الوقائع أو صدور حكم بقبول الطعن.

وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض

ليس كل التزام ينعقد باسم الشركة يُعد التزاماً شخصياً في ذمة ممثلها القانوني .

ضمن مذكراتنا المقدمة أمام محكمة النقض ، نعرض مذكرة دفاع تكميلية في طلب وقف تنفيذ حكم ، نوضح فيها الفارق الجوهري بين الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة والذمة المالية المنفصلة لممثلها القانوني .

ننشر المذكرة كاملة إسهاماً في تعزيز الوعي القانوني ، وإتاحة لمادة عملية تهم المحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني .

محكمة النقض

الدائرة [ …. ] وقف تنفيذ

مذكرة تكميلية بالدفاع

بدفاع الوكيل عن الطاعن:

السيد / …………………….. [الطاعن]

ضــــــــــد

١- السيد / ……………………..

٢- السيد / …………………….. – بصفته وكيلاً عن / …………………….. بصفتهم الممثلين القانونيين للشركة [المطعون ضدهم]

الوقائع: اشتملت عليها أوراق الطعن الراهن وصحيفة افتتاحه، فنحيل إليهما تلافياً للتكرار.

ولكننا بادئ ذي بدء نود أن نوضح لسيادتكم أننا بموجب المذكرة الماثلة لا نضيف سبباً جديداً لأسباب الطعن، ولكننا نتناول بالتعليق بعض ما أثارته النيابة العامة بمذكرتها من تعقيبات حول أسباب الطعن الراهن نرى أنه قد جانبها الصواب بشأنها.

وهي التعقيبات التي كانت أساس جنوحها إلى رفض طلب وقف النفاذ، بل ورفض الطعن موضوعاً من الأساس.

الدفاع

أولاً: يدفع الحاضر عن الطاعن بأحقية الطاعن الكاملة في طلب وقف تنفيذ الحكم الطعين لوجود خطر محدق وضرر جسيم سيلحق بالطاعن إن تم التنفيذ بموجبه، وهو الضرر المتمثل في أن تنفيذ الحكم الطعين على ما ورد به سوف يكون في مواجهة الطاعن بشخصه وفي ماله الخاص، وهو الضرر الذي لم تفطن إليه النيابة العامة في تعقيبها على الوجه الأول من أوجه طعننا الماثل، ويؤكد أنه قد جانبها الصواب فيما ذهبت إليه في هذا الشأن، وبيان ذلك كالآتي:

حيث قرر نص المادة (٢٥١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أحقية الطاعن في المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الطعين حينما قرر بأن:

[ لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.

ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها. ]

لما كان الحال كذلك، وكان الحكم الراهن محل الطعن الراهن على حالته التي صدر عليها قد صدر في مواجهة الطاعن بشخصه وليس بصفته ممثلاً قانونياً لشركة [ ….. ]، وهذا تحديداً هو جوهر الضرر المحدق الذي حاولنا بأسباب طعننا لفت النظر والإشارة إليه في السبب الأول من أسباب طعننا الماثل.

وحيث سبق وأشرنا إلى أن العقد المؤرخ ../../…. الذي وقعه الطاعن مع المطعون ضده الأول، وهو أساس اختصام الطاعن في الدعوى الراهنة، ليس سوى عقد وقعه الطاعن بصفته عن شركة [ ….. ]، وهي شركة أموال وكيانها القانوني شركة ذات مسئولية محدودة لها كيان اعتباري مستقل عن أشخاص مديريها أو المساهمين بها، وأن الاختصام في النزاع موضوع الطعن الراهن كان يجب أن يكون في مواجهة [ ………….. ] بصفته بغض النظر عن شخصه.

والغرض من هذا أن الالتزامات التي أبرمت باسم ولمصلحة الكيان القانوني للشركة لا بد وأن يسائل عنها الكيان القانوني للشركة ذاته في إطار شخصيتها الاعتبارية دون المساس بمصالح مساهميها أو مديريها الشخصية.

حيث نصت المادة رقم (٤) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه:

“ الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته “.

في حين نصت المادة رقم (١٧) المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ في فقرتها الأخيرة على أنه:

“…. وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري “.

كما تنص المادة (٥٢ فقرة ٤) من أحكام القانون المدني المصري على أنه:

“ الأشخاص الاعتبارية …………………………….

٤- الشركات التجارية والمدنية. “

في حين تنص المادة (٥٣) من أحكام القانون المدني عطفاً على النص السابق على أنه:

“ ١- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

٢- فيكون له:

أ- ذمة مالية مستقلة.

ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.

ج- حق التقاضي.

د- موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

٣- ويكون له نائب يعبر عن إرادته “

الأمر الذي يستتبع والحال كذلك أنه لم يكن يجوز منذ مهد النزاع اختصام الطاعن فيه بشخصه وإعلانه على عنوانه الشخصي، بل كان لا بد من اختصام الشخص الاعتباري للشركة [ …. ] وإعلانها في مقرها الرئيسي المعترف به من جانبها.

وهنا يتجلى الضرر المحدق الذي يبرر للطاعن طلب وقف التنفيذ، وهو أن تنفيذ هذا الحكم على حالته واقعياً سوف يترتب عليه تنفيذ البنود المقضي بها في مواجهة شخص الطاعن وفي ماله الخاص، في حين أنه كان يجب أن يتم التنفيذ على شركة [ …. ] بصفتها الشخص الاعتباري المتعاقد مع المطعون ضده الأول في العقد المؤرخ ../../….، وأن يكون التنفيذ على أموال الشركة ذاتها وموجوداتها. أما تنفيذ الحكم على وضعه الراهن فسوف يترتب عليه أن يكون اتخاذ إجراءات التنفيذ على شخص الطاعن وعلى ماله الخاص في محل إقامته الوارد قرين اسمه في صدر الحكم الطعين.

وهذا تحديداً ما لم تفطن إليه النيابة العامة في مذكرتها المودعة طي أوراق الطعن، حينما زعمت بأن الحكم الطعين قد ألزم الطاعن [ بصفته ] وليس بشخصه، وأن ما نثيره في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي، وقد جانبها الصواب في هذا الرأي، لأنها لم تفطن إلى أن الحكم الطعين كان يجب أن يصدر ضد الشركة ككيان اعتباري ويلتزم ممثلها القانوني بالتنفيذ أياً كان شخصه، إلا أن الحكم بحالته الراهنة سوف يتم تنفيذه ضد شخص الطاعن وفي ماله الخاص وليس ضد الكيان الاعتباري للشركة.

ولا يقدح في ذلك أن يصدر الحكم ضد الطاعن بصفته وليس بشخصه، لأن واقع الحال أن أي محاولة للتنفيذ سوف تكون ضد الطاعن على شخصه وفي ماله الخاص دون أموال الشركة التي يجب أن تكون هي الضامن لكافة التزاماتها وديونها.

وعليه، تتجلى أحقية الطاعن في المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الطعين، وذلك لأن تنفيذه سوف يترتب عليه ضرراً جسيماً سيلحق بشخصه وبأمواله الخاصة تنفيذاً لحكم كان يجب أن يصدر ضد كيان اعتباري لم يتم اختصامه اختصاماً صحيحاً، وهو ضرراً جسيماً يتعذر تداركه ولا سبيل لتجنبه إلا المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الطعين.

ثانياً: يدفع الحاضر عن الطاعن برفض ما أبدته النيابة العامة من تعقيب موضوعي على باقي أسباب الحكم الطعين لكون رأيها قد جاء مجارياً للحكم الطعين على ما به من مثالب عددناها بأسباب طعننا الماثل، هذا فضلاً عن عدم فطنتها إلى حقيقة وطبيعة المستندات المقدمة طي أوراق الطعن ومدى حجيتها، وبيان ذلك كالآتي:

حيث وردت تعقيب النيابة العامة على أسباب طعننا الماثل في إجمال مخل بما يستأهله موضوع النزاع، من رد مفصل على كل ما يثيره من نقاط خلاف واقعيه وقانونيه نثيره دون إسهاب في النقاط الآتية:

أ- الخلط بين كلا العقدين موضوع النزاع فلم تفطن إلى حقيقة الفارق بين عقد منح حق الامتياز المؤرخ ../../…. الذي أبرمه الطاعن بصفته القانونية عن الشركة وما كان يستلزمه الفصل في شأنه من بحث دقيق وواضح لمدى التزام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وأنه كان ملزماً بتقديم ما يؤكد هذا الالتزام قبل أن يبدأ في مقاضاة الطاعن بموجب الدعوى محل الطعن الراهن ابتداءً، وهو ما خلت منه الأوراق، فقد سايرت النيابة العامة الحكم الطعين في تسليمه بأقوال المطعون ضده الأول وكأنه حقيقة مسلم بها حتى لو لم يقدم عليها دليلاً واحداً لإثباتها، وحررته تماماً من التزامه القانوني بإثبات ادعاءاته.

وهي الحقيقة التي لو تم بحثها لثبت يقيناً ولأصبح العقد المؤرخ ../../…. هو والعدم سواء، نتيجة لتقاعس المطعون ضده الأول عن أداء التزاماته الواردة به مما استحال معه تنفيذ العقد.

ب- كما لم تفطن إلى حقيقة العقد الآخر المؤرخ ../../….، وأنه ليس سوى عقداً شخصياً مبرماً بين المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً شخصياً عن / ………….. بموجب توكيل رسمي عام رقم [ …. / .. لسنة …. ] وبين المطعون ضده الأول، وأن ما به من التزامات لا يعدو كونه التزامات شخصية متبادلة قائمة بينهما، وأن أي تشغيل مزعوم للعربة المتنقلة [ التراك ] موضوع النزاع في الموقع المزعوم في [ قرية الفخراني ] كان نتيجة لهذا الاتفاق الشخصي بينهما في عام ٢٠١٩، وأن أي خلاف بشأنها يكون قائماً بينهما ولا علاقة للشركة به.

ولا يقدح في هذا استغلال المطعون ضده الثاني بصفته لخاتم مشابه لخاتم شركة [ …. ] لكونها طريقته في التربح على حساب الشركة دون علم باقي المساهمين أو مجلس الإدارة.

ج- مخالفة مذكرة النيابة العامة لحقيقة المستندات المقدمة طي أوراق الطعن، حيث ورد بها أن الطاعن لم يرفق المستندات المؤيدة لأسبابه، وأشارت تحديداً إلى ثلاث مستندات هم:

١- العقد المؤرخ ../../…. والذي قدمنا منه [ صورة ضوئية ] طي حافظة مستنداتنا رقم [ .. ] المرفقة بصحيفة الطعن الماثل مستند رقم [ .. ]، وهو العقد الذي ليس محل خلاف من حيث مضمونه بين الأطراف ولم يجحد أياً منهم صورته الضوئية، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده الأول قد قدم أصل هذا العقد طي أوراق النزاع أمام محكمة أول درجة، ومن الجدير بالملاحظة أنه لا يمكن للطاعن قانوناً أن يستخرج صورة طبق الأصل موجهه لمحكمة النقض من هذا العقد لأن هذا غير جائز قانوناً لكونه عقداً عرفياً.

وسوف نقدم لعدالتكم طي حافظة مستنداتنا المرفقة بالمذكرة الماثلة صورة ميكروفيلميه من هذا العقد والحكم الصادر بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم …. لسنة …. صحة توقيع …. المنصورة.

٢- العقد المؤرخ ../../…. والذي قدمنا منه [ صورة ضوئية ] طي حافظة مستنداتنا رقم [ .. ] المرفقة بصحيفة الطعن الماثل مستند رقم [ .. ]، وهو العقد الذي ليس محل خلاف من حيث مضمونه بين الأطراف ولم يجحد أياً منهم صورته الضوئية، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده الأول قد قدم أصل هذا العقد طي أوراق النزاع أمام محكمة أول درجة أيضاً، ومن الجدير بالملاحظة أنه لا يمكن للطاعن قانوناً كذلك أن يستخرج صورة طبق الأصل موجهه لمحكمة النقض من هذا العقد لأن هذا غير جائز قانوناً لكونه عقداً عرفياً.

وسوف نقدم لعدالتكم طي حافظة مستنداتنا المرفقة بالمذكرة الماثلة صورة ميكروفيلميه من هذا العقد والحكم الصادر بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم …. لسنة …. صحة توقيع …. المنصورة.

٣- التوكيل رقم …. حرف [ .. ] لسنة …. توثيق ….، وهو التوكيل الذي قدمنا صورة ضوئية منه طي حافظة مستنداتنا المرفقة بصحيفة الطعن الراهن رقم [ .. ] مستند رقم [ .. ]، هذا فضلاً عن أن هذا التوكيل هو توكيل شخصي بين المطعون ضده الثاني ووكيله [ …………………….. ] وليس لدى الطاعن سبيل أو صفه قانونية تمكنه من تقديم أصله أو حتى من تقديم صورة طبق الأصل موجهه لمحكمة النقض منه، لأن الطاعن ليس أحد أطرافه وليس له ثمة صفه فيه، كما أن أطرافه لم ينكروه أو ينكروا استعماله في العقد المؤرخ ../../….

إلا أن مناط الخلاف حول هذا التوكيل يكمن في كونه توكيلاً أبرمه المدعو [ …………….. ] للمطعون ضده الثاني بالطعن الراهن بصفته في غضون عام …. أي قبل تأسيس شركة [ …. ] بثلاث سنوات كاملة، وهو عقد وكاله شخصي لا يجيز للمطعون ضده الثاني أن يتعاقد بموجبه عن شركة [ ………. ] أو يحملها وباقي المساهمين فيها بالتزامات ليست من شأنهم.

ومن جماع ما تقدم، يكون قد اتضح لسيادتكم أحقية الطاعن في المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الطعين وما سيترتب عليه من ضرر محدق لا يمكن تداركه إن وقع على شخصه وأمواله الخاصة، هذا فضلاً عن أن يكون قد أصبح جلياً مدى وجاهة طعننا الماثل ورجاحة أسبابه التي نرى أنها يجب أن تقود إلى نقضه وإلغائه حتماً.

بناء عليه

يلتمس الحاضر عن الطاعن القضاء له بطلباته الختامية الواردة بختام صحيفة الطعن الراهن، وفي مقدمتها طلب وقف التنفيذ موضوع البحث بالجلسة الماثلة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

وكيل الطاعن

الأستاذ /

المحامي بالنقض

مقتطف المادة 251 يحتاج إلى استكمال خارج المذكرة

الاقتباس المحفوظ في النص الأصلي لا يتضمن جملة الإعلان التي وردت في النص المستبدل بالقانون 76 لسنة 2007. والجملة، وفق صورة الجريدة الرسمية، هي: «ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعًا إلى فعل الطاعن». لذلك ينبغي قراءة الاقتباس داخل المذكرة على ضوء هذا الاستكمال، ولا يصح نسخه لاحقًا باعتباره النص الكامل دون مراجعة.

والأثر العملي أن بناء دفاع قوي في الضرر لا يعوض إغفال متابعة الإعلان. كما أن الأمر بوقف التنفيذ قد يقترن بكفالة أو ضمان مناسب لصون حق المحكوم له، وفق المادة. أما ربط الوقف بتحديد جلسة لنظر الموضوع في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فهو حكم إجرائي لا يساوي تحديد مدة ثابتة تنتهي عندها جميع الطعون أو توقعًا مضمونًا لتاريخ الحكم.

عبارتا الإلزام الشخصي والإلزام بالصفة تحتاجان إلى حسم مستندي

تقرر المذكرة في موضع أن الحكم صدر على الطاعن بشخصه، ثم تقول في موضع آخر إن صدوره بالصفة لا يقدح في الخطر. هذان احتمالان مختلفان: في الأول يكون البحث في الأساس الذي حمل عليه الحكم الإلزام الشخصي، وفي الثاني يكون البحث في مدى صحة توجيه التنفيذ إلى أموال خاصة رغم الإلزام بالصفة. لا يمكن اعتماد الاحتمالين كواقعة واحدة دون إيراد منطوق الحكم والأوراق التي تفسر التناقض الظاهر.

ولهذا يُطلب في التطبيق الفعلي تحديد العبارة الحاسمة من المنطوق، واسم المدين وصفته في إعلان السند، والمال المراد التنفيذ عليه. وإذا لم تبدأ إجراءات التنفيذ، تُشرح مؤشرات الخطر القريب دون القول إن حجزًا وقع بالفعل. بهذه الطريقة يتحول الاستناد إلى الشخصية الاعتبارية من مبدأ نظري إلى دفاع يمكن اختباره في ملف بعينه.

قاعدة مسؤولية الشريك لا تكفي وحدها لحسم مسؤولية المدير

المادة 4 من قانون الشركات تتعلق بتعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحدود مسؤولية الشركاء. أما السؤال عن المدير فيبدأ من سبب مطالبته: هل هو مجرد ممثل للشركة، أم مدين شخصي بمقتضى تعاقد مستقل أو ضمان، أم تنسب إليه مسؤولية أخرى؟ لذلك لا ينبغي بناء النتيجة على وصف الشركة وحده وإغفال الالتزام الذي يستند إليه الخصم.

ويحتاج الاقتباس من المادة 17 إلى السياق أيضًا. النسخة الرسمية المنشورة لدى هيئة الاستثمار تتضمن، إلى جانب أصل مدة الخمسة عشر يومًا من القيد، إمكان تقرير اكتساب الشخصية قبل انتهاء المدة، وقيدًا خاصًا بالشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء. يُفحص تاريخ اكتساب الشخصية وفق وضع الشركة ومستنداتها، ولا يُفترض من المقتطف وحده.

الصور الضوئية وصور أوراق ملف الدعوى مسألتان مختلفتان

تتضمن المذكرة تعبيرًا قاطعًا عن عدم جواز استخراج صورة طبق الأصل من العقد العرفي. لا يصح تعميم هذه العبارة على جميع صور مستند عرفي مودع في ملف قضائي. فحجية المحرر والصورة الضوئية، وإمكان الحصول على صورة من الورقة المودعة، والوفاء بمتطلبات إيداع مستندات النقض، أسئلة مختلفة تحتاج إلى أجوبة منفصلة.

وقد نظم تعديل المادة 255 الوارد في القانون 76 لسنة 2007 تسليم قلم الكتاب صورًا من الأحكام أو المستندات أو الأوراق، مذيلة بعبارة تفيد تقديمها إلى محكمة النقض، وفق أحكام النص. لذلك يجب فحص وجود المستند في الملف وصفة طالب الصورة وإجراء استخراجها. كما لا يضمن عدم جحد الصورة في مرحلة سابقة استيفاء كل ما يلزم لإقامة وجه طعن أمام النقض.

الختم والوكالة وصحة التوقيع لا تُغني عن بحث نطاق الالتزام

قول الدفاع إن أحد الأطراف استعمل ختمًا مشابهًا أو تعاقد لحسابه هو ادعاء يحتاج إلى إثبات، وليس نتيجة قانونية يقررها المقال. كذلك فإن الإشارة إلى حكم صحة توقيع لا تسمح للقارئ باستنتاج أن المحكمة حسمت جميع الالتزامات أو صفة المتعاقدين. وظيفة كل مستند تُحدد من مضمونه وما فصل فيه الحكم، مع تجنب تحميله أكثر مما يثبت.

وفي إعداد نسخة مخصصة لقضية فعلية، ينبغي الإبقاء على الوقائع المؤيدة بالأوراق واستبعاد أي اتهام غير مسند، وذكر الحدود الحقيقية للتوكيل، وتاريخ العقد، وصفة من وقعه. أما النص المنشور هنا فقد حُفظ كاملًا بوصفه مادة مقدمة من صاحبها، مع هذا التعليق الذي يمنع تحويل صياغته الدفاعية إلى حقائق عامة أو ضمانات لنتيجة الخصومة.

تنبيه بشأن حدود الأحكام التاريخية المنشورة في المقال

يرد في الحكم المنقول عن الطعن 3458 لسنة 74 قضائية تطبيق للمادتين 275 و277 من قانون المرافعات قبل تعديلهما بالقانون 76 لسنة 2007، وهو قيد مذكور صراحة في النص الأصلي المحفوظ. لذلك لا تُنقل جهة استئناف منازعة التنفيذ المذكورة فيه باعتبارها القاعدة الحالية في كل حالة؛ يُراجع النص الواجب التطبيق بحسب طبيعة المنازعة وتاريخها. كما أن وصف قرار الوقف بأنه غير حائز للحجية في الخاتمة يُفهم في حدود عدم حسمه موضوع الطعن، ولا يعني جواز تجاهل الأمر الوقتي ما دام قائمًا واجب الإعمال.

ما شروط طلب وقف التنفيذ طبقًا للمادة 251 مرافعات؟

كيفية وقف تنفيذ حكم جائر أمام محكمة النقض مذكرة تكميلية بالدفاع

أولًا: أن يرد طلب الوقف في صحيفة الطعن

يفترض الطلب ارتباطه بطعن بالنقض، ويجب أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في صحيفته. والمذكرة التكميلية وسيلة لشرح الطلب ودعم عناصره وفق الإجراءات التي تنظم تقديم المذكرات والمستندات، وليست وسيلة مضمونة لاستدراك إغفال طلب الوقف من الصحيفة. لذلك يبدأ الفحص بصورة الصحيفة المودعة بالفعل، لا بمسودة غير مقدمة ولا بتصور لاحق لما كان ينبغي كتابته.

ويُفضل في تنظيم الدفاع أن يُحدد نطاق الوقف المطلوب: هل يتعلق بالتسليم، أم بالمبلغ المقضي به، أم بشق معين من الحكم؟ هذا اقتراح تحريري لإيضاح الطلب، ولا يحل محل تقدير المحامي لما تسمح به وقائع الملف. فكلما اتضح الإجراء الذي يُخشى منه الضرر، أمكن ربطه بعبارات الحكم وبالأوراق الدالة عليه بدل الاكتفاء بعبارة عامة عن وقف الحكم كله.

ثانيًا: خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه

لا يكفي أن يكون التنفيذ غير مرغوب فيه أو أن يسبب عبئًا معتادًا. جوهر الطلب بيان أثر جدي محدد يصعب إصلاحه إذا أُلغي الحكم بعد التنفيذ. ويمكن شرح ذلك من خلال طبيعة المال أو العين، والوضع الذي سيترتب على التسليم أو التصرف، والأطراف التي ستتأثر، والأوراق التي تثبت أن الخطر مرتبط بتنفيذ الحكم المعين وليس بخلاف آخر.

والضرر المالي لا يصبح جسيمًا بمجرد كبر المبلغ أو وصفه بهذه الصفة. تُعرض ظروف الحالة التي تجعل استرداد ما نُفذ أو إعادة الحال عملية شديدة الصعوبة، دون افتراض إعسار الخصم أو سوء نيته بلا دليل. كذلك فإن التمسك باستقلال أموال الشركة لا يكفي وحده لإثبات الضرر الشخصي؛ يجب إظهار أن السند أو إجراءات التنفيذ تتجه إلى أموال الممثل نفسه، ولماذا لا يجد هذا الاتجاه أساسه في الحكم أو الالتزام.

ثالثًا: بيان جدية أسباب الطعن

ينبغي أن يوضح الدفاع وجه الخطأ الذي يستند إليه الطعن، مع التمييز بين المسألة القانونية وبين مجرد طلب إعادة تقدير الوقائع. وفي الملف المتعلق بالشركة، قد يدور البحث حول صفة المتعاقد، أو الشخص الملزم وفق الحكم، أو أثر مستند سبق عرضه على محكمة الموضوع. ولا يعني ذكر هذه المسائل أن كل خلاف في الصفة يؤدي بالضرورة إلى النقض؛ التقييم يتوقف على حقيقة ما قضى به الحكم والأسباب المقدمة في الصحيفة.

ويُعرض الضرر والسبب القانوني في مسارين مترابطين: مستند يشرح جهة الالتزام، ومستند يشرح الخطر التنفيذي. فإذا كانت المشكلة في السند التنفيذي وحده، اختلفت المعالجة عن حالة صدور الحكم نفسه بإلزام شخصي ينازع الطاعن في أساسه. ويساعد شرح أسباب الطعن بالنقض على الأحكام في فهم طريقة تحديد وجه النعي بدل تحويل طلب الوقف إلى سرد جديد لجميع وقائع الخصومة.

ما إجراءات تقديم الطلب وإعلان الخصم؟

توضح المادة 251 أن رئيس المحكمة يعين، بناء على عريضة من الطاعن، جلسة لنظر طلب الوقف، وأن الطاعن يعلن خصمه بها وبصحيفة الطعن، وتبلغ النيابة. ويجب التفريق بين إدراج طلب الوقف في صحيفة الطعن وبين العريضة المتعلقة بتحديد جلسة لنظره؛ فهما ليسا إجراءً واحدًا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر.

  1. مراجعة صحيفة الطعن للتحقق من وجود طلب الوقف ونطاقه.
  2. إعداد عريضة تحديد الجلسة واتخاذ إجراءاتها من خلال المحامي المختص.
  3. التحقق من الجلسة التي حُددت ومن بيانات إعلان الخصوم وصفاتهم وعناوينهم.
  4. إتمام الإعلان بالجلسة وبصحيفة الطعن، ومتابعة أصل الإعلان ونتيجته.
  5. إعداد عرض واضح للضرر والمستندات المؤيدة له ولأسباب الطعن وفق قواعد الإيداع.
  6. متابعة ما يصدر في الطلب وإبلاغ جهة التنفيذ بالأمر بالطريق القانوني المناسب عند صدوره.

ومن أهم التفاصيل التي يغفلها بعض الناقلين للنص أن القانون 76 لسنة 2007 أجاز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعًا إلى فعل الطاعن. هذا الحكم ليس عبارة إرشادية اختيارية؛ إنه جزء من النص المعدل، ويقتضي متابعة الإعلان بدل الاكتفاء بإيداع أوراق الطعن وانتظار الجلسة.

يجوز للمحكمة عند الأمر بالوقف أن توجب تقديم كفالة أو أن تأمر بما يصون حق المطعون عليه. وينسحب أمر الوقف على إجراءات التنفيذ المتخذة بناء على الحكم من تاريخ طلب وقف التنفيذ وفق النص، لكن هذا لا يعني أن مجرد تقديم الطلب أوقف الإجراءات قبل صدور الأمر. كما أن النص يربط الأمر بالوقف بتحديد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر؛ ولا يصح تحويل هذا التنظيم إلى وعد بصدور حكم نهائي في الموضوع خلال مدة ثابتة في كل ملف.

ما المستندات التي تساعد على إثبات الضرر؟

الجدول الآتي أداة لتنظيم الملف، وليس قائمة قانونية مغلقة تصلح لكل القضايا. تختلف الأوراق اللازمة باختلاف الحكم وموضوع الطعن وما سبق تقديمه أمام محكمة الموضوع. ويجب أن تكون الإحالة إلى كل ورقة دقيقة، مع بيان رقم الحافظة وتاريخ إيداعها والعبارة التي يستند إليها الدفاع، بدل تقديم مجموعة كبيرة من الأوراق دون شرح لوظيفتها.

وظيفة الأوراق في ملف طلب الوقف
المستندما الذي يوضحه؟نقطة الفحص
الحكم المطعون فيهمن أُلزم وبأي صفة وبأي أداءقراءة المنطوق مع الأسباب المرتبطة به
صحيفة الطعنطلب الوقف وأسباب النقض المودعةعدم الخلط بين المسودة والنسخة المقدمة
صحيفة الدعوى والإعلاناتصفة الخصم وكيفية انعقاد الخصومةالشخص المطلوب إلزامه والصفة المعلنة
العقد محل النزاعهل التوقيع للشركة أم التزام شخصي مستقل؟مجموع بنود العقد لا الختم وحده
السجل التجاري ومستندات الإدارةوجود الشركة ومن يمثلها في التاريخ المعنيتاريخ التعاقد وتغير المديرين
التوكيل محل الاستنادحدود الوكالة وأطرافها وتاريخهاالتمييز بين وكالة شخصية وتمثيل الشركة
إعلان السند ومحاضر التنفيذهل الخطر شخصي وقائم أو قريب؟اسم المدين وصفته والأموال المستهدفة
مذكرة النيابة وحوافظ المستنداتموضع الاعتراض ومدى اكتمال سند الدفاعالرد على عبارة محددة بورقة محددة

ولا تثبت قائمة المستندات أن جميع هذه الأوراق يجوز تقديمها لأول مرة في أي وقت. فقد نظمت المادة 255 إيداع صور الأحكام والمستندات المؤيدة للطعن، كما تناول التعديل المنشور سنة 2007 دور قلم الكتاب في تسليم صور معتمدة من أوراق ملف الدعوى في حدود النص. لذلك يلزم التحقق من الإجراء والميعاد ونوع الصورة قبل التعويل على مستند يُراد استكماله لاحقًا.

ما الفرق بين وقف التنفيذ أمام النقض وإشكال التنفيذ؟

يتشابه الاسمان في النتيجة المؤقتة المرجوة، لكن الطريق والسبب وجهة الاختصاص تختلف. طلب المادة 251 تابع للطعن بالنقض، أما منازعة التنفيذ فتتعلق بالتنفيذ وفق قواعدها. لا يجوز اختيار الطريق بمجرد أنه يبدو أسرع؛ بل يُحدد أولًا هل الاعتراض منصب على الحكم وأسباب نقضه، أم على إجراء التنفيذ أو نطاقه بالنسبة إلى مال أو شخص معين.

تمييز مسارين مختلفين للحماية الوقتية
وجه المقارنةطلب الوقف أمام النقضالإشكال أمام قاضي التنفيذ
الإطارالمادة 251 والطعن المعروض على النقضقواعد منازعات التنفيذ بحسب طبيعة الطلب
جهة الفصلمحكمة النقضقاضي التنفيذ المختص
محور الفحصطلب الصحيفة والضرر وأسباب الطعنالمنازعة التنفيذية وسببها وحدودها
أثر تقديم الطلبلا يقوم مقام أمر المحكمة بالوقفتُفحص آثاره وفق قواعد الإشكال ولا تعمم على كل طلب
النتيجةحماية مؤقتة لا تعني بذاتها نقض الحكمالفصل في المنازعة التنفيذية في حدود الاختصاص

ولذلك إذا كان الحكم ملزمًا للشركة بالصفة، بينما تستهدف إجراءات التنفيذ مالًا خاصًا لمديرها، وجب تحليل السند والإجراء قبل الجزم بأن الحل هو نقض الحكم أو وقف تنفيذه أمام النقض وحده. يمكن الاطلاع على إشكال وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ لفهم الإطار المختلف، وعلى الصورة التنفيذية للحكم وإجراءات استخراجها لتمييز الورقة التي تُباشر بمقتضاها الإجراءات.

هل يجوز التنفيذ على أموال ممثل الشركة بسبب التزام أُبرم باسمها؟

الأصل أن للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة ونائبًا يعبر عن إرادته، وفق المادتين 52 و53 من القانون المدني. ويقصد باستقلال الذمة أن حقوق الشركة والتزاماتها لا تختلط تلقائيًا بالحقوق والالتزامات الشخصية لمديرها. كما يقرر قانون الشركات حدود مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحسب حصته، لكن مسؤولية الشريك ليست هي نفسها مسؤولية المدير عن أفعال شخصية أو التزامات مستقلة قد تثبت عليه.

كيف نقرأ الصفة في العقد والحكم؟

يبدأ الفحص باسم الطرف في صدر العقد، وصفة الموقع، وبنود الالتزام والضمان، ثم ينتقل إلى صحيفة الدعوى والطلبات والمنطوق. وجود ختم الشركة قرينة ضمن الأوراق يحتاج إلى فهم في سياقه؛ ليس وحده دليلًا نهائيًا على مسؤولية الشركة، ولا على إساءة استعمال الختم. كذلك فإن مجرد ذكر الاسم الشخصي لمدير إلى جوار صفته لا يكفي للقول إن المحكمة ألزمت أمواله الخاصة.

فإذا كان المنطوق قد ألزم الشخص بصفته ممثلًا للشركة، وكان التنفيذ يجري في نطاق أموال الشركة، لا يكفي افتراض احتمال التعرض للأموال الشخصية لبناء طلب الوقف. أما إذا دل السند أو الإعلانات أو محضر الحجز على إلزام شخصي أو محاولة تنفيذ على أموال خاصة، وجب بيان ذلك بعبارة محددة ومستند. وتظهر هنا أهمية قواعد إعلان الشركة وممثلها القانوني مع فحص صحة التمثيل في التاريخ المعني.

هل استقلال الشركة يعفي المدير في جميع الأحوال؟

لا. البحث في كل ملف يشمل ما إذا كان المدير تعاقد شخصيًا، أو قدم ضمانًا مستقلًا، أو نُسب إليه فعل يرتب مسؤوليته وفق القانون. ولا يجوز تحويل قاعدة استقلال الذمة إلى حصانة عامة من جميع الالتزامات. الفرق الذي تخدمه المذكرة المنشورة هو ضرورة تحديد مصدر الالتزام والصفة، لا نفي المسؤولية الشخصية مسبقًا مهما كانت المستندات.

كذلك فإن وكالة شخص لآخر قبل تأسيس الشركة لا تثبت بذاتها وكالة عن الشركة التي لم تكن قد تأسست وقت إصدارها. لكن تحديد أثر العقد اللاحق يتطلب النظر في أطرافه، والسلطات القائمة وقت إبرامه، وما إذا كان هناك اعتماد أو تصرف آخر يغير التكييف. فلا يُختزل النزاع في تاريخ التوكيل وحده، ولا تُنسب نية التربح أو التزوير إلى أحد باعتبارها واقعة ثابتة دون سند مستقل.

ما الأحكام الموثقة التي تساعد في فهم الشخصية الاعتبارية؟

في الطعن رقم 433 لسنة 81 قضائية، جلسة 25 أبريل 2021، تناولت محكمة النقض الشخصية الاعتبارية وتمثيل وحدات الحكم المحلي. يوضح الحكم أثر اكتساب الشخصية في استقلال الذمة ووجود نائب عنها، وكذلك ضرورة بيان سند المسؤولية التضامنية. والاستفادة هنا بالمبدأ العام في التمثيل والاستقلال؛ فالحكم ليس صادرًا في وقائع شركة ذات مسؤولية محدودة مماثلة للمذكرة.

وفي الطعن رقم 17215 لسنة 85 قضائية، جلسة 24 يونيو 2021، بحثت المحكمة استقلال شركة تابعة عن الشركة القابضة في إطار قانون شركات قطاع الأعمال العام. وأوضحت أن الإشراف والرقابة لا يمحوان ذمتها المستقلة ولا يجعلان القابضة مسؤولة تلقائيًا عن التزاماتها. لا يُنقل هذا التطبيق الخاص إلى شركة أخرى دون فحص قانونها، لكنه يبين خطأ مساواة الإشراف أو الإدارة بالالتزام التلقائي بديون شخص اعتباري آخر.

الحكمان إضافتان موثقتان إلى الشرح، وليسا ادعاء بأنهما أحدث حكمين صادرين حتى تاريخ إعداد هذا الدليل. ولا يثبت أي منهما أن محكمة النقض قبلت طلب الوقف في المذكرة التالية. الفاصل بين المصدر القضائي وبين استدلال المحامي يجب أن يبقى ظاهرًا، حتى يعرف القارئ أي عبارة صادرة من المحكمة وأي نتيجة تحتاج إلى تنزيل على الأوراق.

كيف يرد الطاعن على مذكرة نيابة النقض؟

الرد المفيد يحدد العبارة محل المناقشة، ثم المستند أو السبب المودع الذي يبين وجه الاعتراض، ثم أثر ذلك على طلب الوقف. فإذا رأت المذكرة أن الحكم صدر بالصفة، بينما يتمسك الطاعن بأنه صدر شخصيًا، وجب عرض منطوق الحكم ونطاق أسبابه. أما تكرار أن النيابة لم تفطن أو أن الحكم معيب دون تقديم هذا الجسر بين النص والورقة، فلا يوضح حقيقة الخلاف.

كما يجب التمييز بين شرح سبب سبق إيداعه وبين محاولة استحداث سبب جديد تحت اسم الرد أو التعليق. لا تحسم تسمية الورقة طبيعتها. والطريقة العملية في المراجعة أن يوضع كل رد إلى جوار موضعه في صحيفة الطعن ورقم المستند الداعم له، مع بيان إن كان الاعتراض يتعلق بقبول الطعن أو بجدية السبب أو بجسامة الضرر. ويمكن مقارنة ذلك بـتطبيق وقف التنفيذ في نزاع إيجار زراعي، مع مراعاة اختلاف الوقائع واتجاه مذكرة النيابة فيه.

متى تحتاج إلى محام بالنقض لفحص طلب وقف التنفيذ؟

تحتاج إلى الفحص المتخصص عندما يكون الحكم قابلًا للطعن بالنقض وتخشى أثرًا تنفيذيًا جسيمًا، أو عندما يلتبس الإلزام الشخصي بالإلزام بالصفة، أو تثير مذكرة النيابة مسألة في استيفاء المستندات. ويزداد أثر المراجعة المبكرة إذا تحددت جلسة للوقف أو بدأت إجراءات تنفيذ، لأن معالجة الميعاد والإعلان والمستندات تختلف عن مجرد تحسين صياغة مذكرة.

يبدأ الفحص بالحكم وصحيفة الطعن وإعلاناته والعقد ومستندات الصفة وما تم من التنفيذ. وبعدها يحدد المحامي إن كان الطلب يحتاج إلى شرح ضرر، أو استكمال ورقة بالطريق الجائز، أو بحث منازعة تنفيذ مستقلة في حدود القانون. ولا يقدم المقال نتيجة جاهزة للقضية قبل الاطلاع على هذه المستندات، كما لا يغني نموذج مأخوذ من نزاع شركة عن صياغة تناسب موضوعًا آخر.

أسئلة شائعة عن وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا؟

لا. الأصل في المادة 251 مرافعات أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ. يلزم طلب الوقف في صحيفة الطعن واستيفاء إجراءاته وصدور أمر من المحكمة.

هل يمكن الاكتفاء بطلب الوقف في مذكرة تكميلية؟

يشترط النص طلب الوقف في صحيفة الطعن. المذكرة التكميلية تشرح الطلب وأدلته وفق القواعد الإجرائية، ولا ينبغي اعتبارها وسيلة لاستدراك إغفاله من الصحيفة.

هل يشترط أن يكون التنفيذ قد بدأ فعلًا؟

المادة 251 تتحدث عن خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. لذلك يوضح الطاعن الخطر المرتبط بالتنفيذ حتى إن لم يقدم محضر حجز، دون اختلاق إجراء لم يقع.

هل يكفي وصف المبلغ بأنه كبير لقبول الوقف؟

لا يكفي الوصف وحده. يلزم شرح ظروف الضرر وتعذر تداركه وربطها بمستندات الحالة، ويظل تقدير الطلب للمحكمة.

ما أثر عدم إعلان الخصم بجلسة طلب الوقف؟

يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعًا إلى فعل الطاعن، وفق النص المستبدل بالقانون 76 لسنة 2007.

هل يجوز اشتراط كفالة عند وقف التنفيذ؟

نعم. تجيز المادة 251 للمحكمة عند الأمر بالوقف أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما يصون حق المطعون عليه.

هل يضمن وقف التنفيذ نقض الحكم لاحقًا؟

لا يُعامل الأمر الوقتي بوصفه حكمًا بإلغاء الحكم المطعون فيه. يظل الفصل في موضوع الطعن مسألة مستقلة عن الحماية المؤقتة المطلوبة.

هل يجوز التنفيذ على أموال المدير لمجرد أنه يمثل الشركة؟

مجرد تمثيل الشركة لا يعني اختلاط ذمته بذمتها. يجب فحص منطوق الحكم وصفة الإلزام وأي التزام أو مسؤولية شخصية مستقلة، ثم تحديد الأموال التي يجيز السند التنفيذ عليها.

هل كل حكم يصدر على شخص بصفته يصيب أمواله الخاصة؟

لا يصح هذا التعميم. يجب قراءة الحكم والسند التنفيذي لمعرفة من أُلزم، ثم مقارنة ذلك بالإجراء التنفيذي. وقد يختلف الاعتراض على الإجراء عن الطعن على الحكم نفسه.

هل هذه المذكرة حكم منشور بقبول الطلب؟

لا. النص المرفوع مذكرة دفاع تكميلية، ولا يتضمن وحده حكمًا بقبول طلب الوقف أو بنتيجة الطعن. تُقرأ وقائعه ودفوعه في حدود المستندات المتاحة.

ختاما: وقف تنفيذ الحكم المدني أمام محكمة النقض يتم عندما يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يجب أن يتضمن الطلب في صحيفة الطعن ويتم تقديمه قبل تمام التنفيذ ويعتبر هذا القرار قضاء وقتي ولا يحوز أي حجية ويجب أن يبرز الطاعن الضرر الجسيم الذي قد يترتب على التنفيذ .

ولا يوجد معيار خاص لجسامة الضرر ويعتمد ذلك على تقدير محكمة النقض و بالنسبة لتعذر تدارك الضرر لا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، بل يكفي أن تكون العملية صعبة ومرهقة ، مثل الحاجة إلى وقت طويل أو مصاريف باهظة ويمكن للمحكمة أن توقف  التنفيذ   بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر ، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر.

لفحص انطباق شروط الوقف على ملفك، يمكنك طلب فحص الحكم ومستندات التنفيذ من مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، لتحديد الإجراء المناسب في ضوء الأوراق والمواعيد.

المصادر القانونية وروابط التحقق

وقف تنفيذ الحكم المدنى امام محكمة النقض

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمار – https://azizavocate.com/وقف-تنفيذ-الحكم-أمام-محكمة-النقض/
تاريخ النشر الأصلي: 2021-10-18
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2337
💬 واتساب 📞 اتصال