صحة وبطلان وأثار الزواج: القانون الواجب التطبيق

صحة وبطلان وأثار الزواج

تناول المشرع المصرى صحة وبطلان وأثار الزواج فى نصوص القانون المدنى بالمواد 12 ، 13 منه القانون الواجب التطبيق على صحة وبطلان وأثار الزواج حيث نص على ان الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق على المسلمين  وعلى غير المسلمين

صحة وبطلان الزواج شرطه

بشرط الاختلاف فى الملة الطائفية ، فان اتحد غير المسلمين فى الملة الطائفية كانت شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق وفى هذا البحث القانونى نتناول شرح المادتين 12 ، 13 من القانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض المرتبطة .

أهمية بحث صحة أو بطلان الزواج

تأتى أهمية هذا البحث فى حالة نشوء نزاع حول صحة أو بطلان الزواج والأثار المترتبة على هذا الزواج ، وبشكل أوضح اذا نشب نزاع بين زوجين مسيحيين فيجب تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع بحيث اذا كانا متحدين فى الطائفة فيرجع الى شريعة هذه الطائفة وتكون أحكامها هى الواجبة التطبيق ، أما إذا اختلفا فى الملة الطائفية كانت الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق .

القانون الواجب التطبيق علي الزواج

صحة وبطلان وأثار الزواج

  • تطبق الشريعة الإسلامية علي كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة ، وتطبق الشريعة الطائفية علي غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة .
  • الشريعة الإسلامية . وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي المالة أو الطائفة . اتحادهما في الملة والطائفة . وجوب تطبيق الشريعة الطائفية .

 القانون الحاكم لصحة وبطلان الزواج

تنص المادة 12 مدنى على :

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

إذا اردنا ونحن بصدد البحث عن القانون الواجب التطبيق وتعيين قاعدة الإسناد والخاص بشرط بلوغ الزوجين سنا معينا:

كان لزاما قبل ذلك ان نجرى تكييف هذا الشرط ، لمعرفة ما إذا كان من الشروط الموضوعية للزواج، فتسرى عليه قاعدة الإسناد الواردة فى المادة 12 مدنى ، ام من الشروط الشكلية فتطبق بشأنه قاعدة الإسناد الوارد بالمادة 20 من القانون المدني.

ويجرى التكييف أخذا بقاعدة الإسناد الواردة فى المادة العاشرة مدنى وفقا لأحكام القانون المصرى- ولما كان هذا القانون متعدد الشرائع وكانت الشريعة الإسلامية هى الشريعة ذات الولاية العامة كان من الواجب إجراء التكييف وفقا لأحكامها

وفى الشريعة الإسلامية انه يترتب على تخلف ركن العقد (الايجاب والقبول) وشروط انعقاده (الأهلية، واتحاد المجلس وتطابق الايجاب والقبول ، وسماع كل من المتعاقدين كلام الآخر) – يترتب على تخلفه بطلان الزواج حقيقة أو حكما.

 وتفريعا على ما تقدم يكون شرط بلوغ الزوجين السن القانونية من الشروط الموضوعية لصحة الزواج، وتسرى بشأنه قاعدة الإسناد الواردة بالمادة 12 مدنى  والتى تحيل فى هذا الصدد إلى قانون كل من الزوجين.

 ولكن

هل يطبق قانونا الزوجين تطبيقا جامعا ؟

بمعنى

هل يشترط توافر شرط بلوغ السن فى القانونين معا ولو كان تخلف هذا الشرط عند احد الزوجين فقط؟ ام يطبق القانونان تطبيقا موزعا، بمعنى  ان يلجأ إلى قانون كل من الزوجين على حدة؟

قانون الزوجين في قضاء محكمة النقض

حكم النقض الصادر بجلسة 1/4/1954- مجموعة عاما 25 – جزء- مدنى- ص121 :

 وظاهر ان المقصود بالرجوع إلى قانون كل من الزوجين هو انه لكى يعتبر الزواج صحيحا، يجب ان يكون كذلك فى كلا القانونين، فيكفى اذن لإبطاله ان يكون باطلا فى احدهما لا ان يكون باطلا فى كليهما- وقضاء محكمة النقض فى وجوب الاخذ بالتطبيق الجامع بالنسبة لقانونى الزوجين مبرر بصراحة نص المادة 12 من القانون المدنى المصرى 

  عدم بلوغ السن كسب لبطلان الزوج في القانون المقارن – مقال – الدكتور صلاح الدين عبد الوهاب – المحاماه – السنة 37- العدد 10- ص 1400 وما بعدها .

تقضى المادة 12 مدنى بأنه يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين- والمقصود بقانون كل من الزوجين هو قانون جنسيتهما وظاهر من النص ان الشارع يشير إلى ان هناك شروطا موضوعية، كما ان هناك شروط شكلية أو إجرائية لعقد الزواج- والشروط الموضوعية هى أركان العقد التى يتحقق بها وجوده وانعقاده، والمرجع فيها طبقا للقانون المصرى إلى قانون الجنسية

تنازع الأحوال الشخصية – مقال – للأستاذ نصيف زكي – المحاماه – السنة 36- اعدد 9- ص 142 ، والعدد 10 ص 1601 ، والسنة 32- العدد 1-ص103 .

3 – يتفق التشريع والفقه الفرنسي فى تقسيم شروط تكوين الزواج إلى موضوعية وشكلية، رغم إستعمال تعبيرات متنوعة لذلك :

فالقانون المدنى يسمى الشروط الموضوعية:

( الصفات والشروط اللازمة لإمكان عقد الزواج )

ويسمى الشروط الشكلية :

( الإجراءات المتعلقة بعقد الزواج ) 

وفقهاء القانون المدنى يتفقون فى إتباع هذا التقسيم ويسمون النوع الأول من الشروط بالشروط الموضوعية اللازمة لتكوين الزواج، أو بالشروط الموضوعية للزواج، ويسمون النوع الثانى بالأشكال الخارجية للزواج، أو بإجراءات عقد الزواج.

 والشروط الموضوعية للزواج يمكن تقسيمها إلى شروط إيجابية وشروط سلبية :

فالشروط الإيجابية هى :
  • اختلاف النوع أو الجنس
  • البلوغ القانونى 
  • ورضاء الزوجين
  • ورضاء الوالدين أو الاقربين
  • وحصول الكشف الطبى للزواج
 والشروط السلبية هى:
  • عدم ارتباط أي من الزوجين بزواج سابق قائم
  • عدم وجود قرابة أو مصاهرة محرمية بين الزوجين
  • عدم وجود المطلقة أو الارملة فى عدة الطلاق أو الوفاة
 اما الشروط الشكلية لعقد الزواج فى القانون الفرنسي هى:

وجوب اجرائه فى موطن الزواج وفى منزل الزوجية، علانية وفى حضور الزوجين وشاهديهما بواسطة الموثق ويتولى الموثق فحص الأوراق ثم يتلو بعض نصوص القانون وهى المبينة لاهم آثار الزواج ويسأل الزوجين عن النظام المالي للزوجية ثم يسألهما ليتلقى رضاءهما المشترك وعندئذ يعلن باسم القانون انهما اتحدا بالزواج- ثم يقوم بتحرير وثيقة الزواج التى يجب ان يوقعها الزوجان والشهود ومن يلزم رضاؤه من الوالدين أو الاقربين.

ما تقدم هو الشكل المدنى للزواج فى القانون الفرنسي

 اما فى القانون الدولي الخاص :

فإن قواعد الإسناد الفرنسية وقواعد الإسناد المصرية، تميزان بين الموضوع والشكل فى إسناد الزواج – على ان فقه الإسناد الفرنسي خلافا لفقه الإسناد المصرى لا يجد غرابة أو كبير مشقة فى وصف شروط لزواج بصفة عامة بالموضوعية أو الشكلية، وان كان لابد له من تجاوز الاجمال والعموم إلى التفصيل والتخصيص، وفاء بحاجات المادة التى يعالجها.

وبينما تميز قواعد الإسناد المصرية بين الموضوعى والشكلي من شروط الزواج، لا نجد لهذا التقسيم أصلا فى القانون المصرى الموضوعى الخاص بالزواج ونعنى به أساسا الفقه الإسلامى، على انه لابد من استخلاصه فيه لتكوين المدلول الوطني للأفكار المسندة فى قواعد الإسناد المصرية.

ونرى من شروط الزواج فى الفقه الإسلامى وكما يحددها المشرع المصرى ان التمييز بين الموضوع والشكل فيها غير معروف مطلقا رغم الحاجة إليه فى فقه الإسناد الشكل والموضوع في تكوين الزواج 

مقال – الدكتور أحمد معلم – التشريع والقضاة – السنة 5 – العدد 6و 7 ص 1 وما بعدها حتي سن 30

القانون الحاكم للأثار المترتبة على الزواج

صحة وبطلان وأثار الزواج

تنص المادة 13 مدنى على:

  • يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
  • أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

طبقا لقاعدة الإسناد الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 13 مدنى :

يسرى على التطليق قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى، وعملا بقاعدة تنازع القوانين يكون القانون البريطاني هو الواجب التطبيق للفصل فى موضوع الدعوى ولكن القانون الذى يسرى داخل المملكة المتحدة ليس قانونا موجودا بل توجد عدة شرائع، منها مثلا القانون الإنجليزي والقانون المالطي، وهو عبارة عن أوامر أصدرها حاكم جزيرة مالطه واغلبها مقتبس من الشريعة الكاثوليكية

فإزاء تعدد الشرائع على هذا النحو يصح التساؤل عن اية شريعة منها، هى التى يجب تطبيقها فى مفهوم المادة 26 مدنى تطبيقا لقاعدة الإسناد المنصوص عليها فى المادة 13/2 مدنى فإنه لم ترد قاعدة تشريعية داخلية فى القانون البريطاني لبيان أي الشرائع المتعددة التى تكون فى مجموعها القانون المذكور، هى التى تطبق دون غيرها فى كل حالة من الحالات التى تعرض فى العمل وعلة ذلك انهم فى المملكة المتحدة

وطبقا لما استقرت عليه أحكام القضاء عندهم، يخضعون مسائل الأحوال الشخصية لقانون الموطن:

  • كما هى قاعدة كل الشرائع الانجلو سكسونية
  • وهم يمنون بالموطن هذا الموطن بمعناه الذى يقول ان كل شخص اما ان يكون له موطن أصلى أو موطن مختار
  • فالموطن الأصلى هو الذى يتحدد بمكان ولادة الشخص، على خلاف النوع الثانى من الموطن، اذ يكتسبه الشخص بفعله بعد ميلاده .
  • القانون الواجب التطبيق في قضايا – مقال – للأستاذ سيف النصر زكي – المحاماه – السنة 34 – العدد 4- ص 557 وما بعدها .

القانون ان كان أحد الزوجين مصريا والأخر أجنبيا

تنص المادة 14 مدنى على:

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

يحكم القانون المدنى معاملات الأفراد فى المجتمع، وينظم المراكز القانونية التى تنشأ عن هذه المعاملات، سواء اكانت هذه المراكز تتصل بمصالح الأفراد ذات القيمة المالية

أي سواء اكانت محكومة بقواعد الأحوال العينية أو كانت تتصل بتلك المصالح التى لا تقوم بمال والتى تنتج من وضع الشخص فى الأسرة التى تنظمها قواعد الأحوال الشخصية.

ويحدث أحيانا ان يسرى القانون المصرى على علاقة اجنبية بحتة أو ذات عنصر اجنبي، كما لو كان النزاع بين أجانب وخالفت أحكام قانون جنسيتهم النظام العام ار الآداب فى مصر، تطبيقا للمادة 28 مدنى، أو كما لو كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج

تطبيقا للمادة 14 مدنى- وهنا يثور اشكال تحديد القانون المصرى، ذلك ان هناك اكثر من قانون مصرى الشريعة الإسلامية، والشريعة المسيحية والشريعة اليهودية.

والرأي ان القاضى اذ يقرر تطبيق القانون المصرى يجب عليه فى نفس الوقت ان ينسى ان العلاقة اجنبية أو ذات عنصر اجنبي، ويعتبرها فى خصوص النزاع القائم

كما لو كانت وطنية بحتة، ويطبق نفس المعايير التى يطبقها لاختيار شريعة وطنية معينة تنطبق على النزاع وفق أحكام القانون رقم 442 لسنة 1955، وذلك اعمالات لنص المادة 26 من القانون المدنى 

المقصود بالأحوال الشخصية – مقال – المستشار أحمد خيرت – مجلة القضاة- العدد 8- سبتمبر سنة 1923 ، والأحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين والأجانب – طبعة 1962 – ص 26 وما بعدها .

أحكام محكمة النقض المرتبطة

 صحة وبطلان وأثار الزواج

لئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه :

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج..

إلا أنه أستثنى من ذلك

حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.

 [الطعن رقم 11 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 912 – تم رفض هذا الطعن

لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12, 14 من القانون المدني, ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 [الطعن رقم 194 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 611 – تم رفض هذا الطعن]

النص في المادة 13 من القانون المدني علي أن :

تسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق . ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوي

وفي المادة 14 علي أنه :

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج

مفادة أنه

متي كان الزوج مصريا وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصري ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزوج لا يكسب أيا من الزوجين  فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه

مما يكون من شأنه سريانه قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما علي الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري علي وقائع النزاع ولم عرض الأمر علي محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم

وإذا  ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع علي القاض المصري الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لا هدار الأحكام بدعوي بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك في بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه

إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح وإن خالف هذا البينان ما هو متواضع عليه في مصر

وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق

أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية في الدعوي رقم 172-808 بتاريخ 9/12/1986 – هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتي ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذا بمفهوم أحكام القانون الدولي

ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصدار بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد 296 ، 297 ، 298 من قانون المرافعات

فإن تحلفت تلك الشروط التي حددها المشروع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر علي رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلي الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري علي أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

(الطعن 62 لسنة 61 ق جلسة 25/5/1993س 44 ص 528)

 متى كان النزاع في الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمي كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس، فإن شريعة هذه الطائفة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 و 14 و 26 من القانون المدني والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955.

 [الطعن رقم 15 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1972 –  مكتب فني 23 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1242 – تم رفض هذا الطعن]

عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد ابرامه، مما يكون من شأنه سريان قانون اخر فى هذا الخصوص- ونص المادة 14 من القانون المدنى نص امر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى-

وهو صريح فى انه يكفى ان يكون احد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق. فإذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج إيطالي وزوجة مصرية ، فتحكمه المادة 14 من القانون المدنى ، ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق .

فإذا كان الزوج يهودي الديانة، وكانت الزوجة مسيحية كاثوليكية ، فإن القانون المصرى الواجب التطبيق ، هو القانون الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية. وهذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى نصت على ان تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة

ما عدا

الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها ان تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد ولما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت فى فقرتها الأخيرة على حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقتضى بأن لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين غير المسلمين على الآخر

الا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، وكان الثابت فى الدعوى ان الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق، فإن دعوى طلاق زوجها إياها تكون غير مسموعة ولا يترتب على الطلاق آثاره

نقض– جلسة 17/11/1960 مجموعة المكتب الفني- السنة 11- مدني-ص 1583وما بعدها

إذا كان النزاع المطروح دائراً بين زوج إيطالي وزوجة مصرية فتحكمه المادة 14 من القانون المدني ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق، فإذا كان الزوج يهودي الديانة وكانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فإن القانون المصري الواجب التطبيق هو القانون الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية.

وهذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي نصت على أنه:

تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد .

ولما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت في فقرتها الأخيرة على :

حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضي بأن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق

وكان الثابت في الدعوى

صحة وبطلان وأثار الزواج

أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فإن دعوى طلاق زوجها إياها تكون غير مسموعة ولا يترتب على الطلاق آثاره، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك وذهب إلى أن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

 [الطعن رقم 17 –  لسنــة 28 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1960 –  مكتب فني 11 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 583 –  تم قبول هذا الطعن]

الشريعة الإسلامية . وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة . اتحادهما في الملة والطائفة . وجوب تطبيق الشريعة الطائفية .

مؤدي المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء  المحاكم الشرعية والمالية :

أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية علي كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة وتطبق الشريعة الطائفية علي غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة .

(الطعن 280 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 س 47 ق ص 1570)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status