محتويات البحث
الاعلان على مكتب المحامي
تعرف على شروط الاعلان على الموطن المختار فى شخص وكيله القانونى على مكتب المحامى فقد يحدث أن تعجز عن إعلان الخصم على محل اقامته ولا تجد سبيلا الا اعلانه على مكتب المحامى وكيلا عنه وقد نص قانون المرافعات على جواز ذلك لكن بشروط وقواعد نتعرف عليها.
شروط الاعلان على الموطن المختار القانونية
فقد نصت المادة 43 من القانون المدنى المصرى على :
- (1)- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
- 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
- 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كلما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصرهذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مدى جواز الاعلان
وفقا لنص المادة 10 من قانون المرافعات المصرى:
فقد نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على :
تسلم الأوراقالمطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار فيالأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنهكان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
الاصل والاستثناء فى جواز الاعلان
شروط الاعلان على الموطن المختار:
الأصل أن الاعلان فى الموطن المختار جائز بالنسبة لجميع الأوراق المتعلقة بالعمل الذى أختير الموطن لتنفيذه ( ما لم ينص على غير ذلك ) ، كما هو الحال بالنسبة لاعلان السند التنفيذى الذى يسبق التنفيذ.
فقد أوجب القانون حصوله اما ( لشخص المدين ) ، أو فى ( موطنه الأصلى ) ، ومن ثم لا يصلح اعلان السند التنفيذى لتنفيذ حكم على الموطن المختار وان حصل كان باطلا حابط الأثر وفقا لصريح نص المادة 281 من قانون المرافعات التى نصت على
التخيير بين الاعلان على الموطن المختار والموطن الأصلى
أثر حالة تغيير الخصم موطنه المختار أو موطنه الأصلى دون علم الخصم بذلك
الموطن المختار اجبارى أم اختيارى
- (1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- (2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
- (3) تاريخ تقديم الصحيفة.
- (4) المحكمةالمرفوعة أمامها الدعوى .
- (5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقرالمحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
- (6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
ومن ذلك أيضا نص المادة 328 من قانون المرافعات بالنسبة لاعلان الحجز الى المحجوز عليه فقد جرى نصها على الأتى :
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوزلديه وتشتمل على البيانات الآتية :
- (1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
- (2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
- (3) نهي المحجوزلديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.
- (4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوزلديه.
- (5) تكليف لاالمحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشربالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
الجزاء المترتب على اخلال الخصم باتخاذ موطن مختار له
رتب المشرع بنص المادة 12 من قانون المرافعات أنه فى حالة الاخلال باتخاذ موطن مختار فى مقر المحكمة أو تجهيله وعدم بيانه بورقة الاعلان ، جاز اعلانه فى قلم كتاب المحكمة المرفوع فيها الدعوى موضوع الاعلان .
فقد جرى نص المادة 12 من قانون المرافعات على :
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختارفلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أوغير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها فيالموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة
حالة جهل الخصم المعلن بموطن خصمه المعلن اليه :
اذا أثبت المعلن جهله حقيقة وواقعا بموطن خصمه وعدم تمكنه من الاهتداء اليه ( صح الاعلان فى الموطن المختار ) بالأوراق التى كان يلزم اعلانها فى الموطن الأصلى ، وهو ما توجبه العدالة الناجزة حتى لا يحرم الخصم من رفع دعواه والمطالبه بحقه لمجرد جهله بموطن خصمه الأصلى أو تهربه والتلاعب فى ذلك
أحكام محكمة النقض عن الاعلان على الموطن المختار
( 1 ) اتخاذ المطعون ضده الثانى موطنا مختارا له بصحيفة افتتاح الدعوى بصفته أحد المدعين فيها ، جواز اعلانه بصحيفة الطعن فى الموطن المذكور ، الدفع المبدى منه أمام محكمة النقض ببطلان اعلانه بها رغم عدم اتباعه الاجراء المنصوص عليه فى المادة 258 مرافعات ، لا سند له من الواقع والقانون . علة ذلك
الطعن رقم 4429 لسنة 61 ق جلسة 14/12/1992
( 2 ) اذا كان الحكم قد استخلص من ورقة الاعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطبا مع وكيله وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى ولو ادعى الطاعن بعدم صحة الوكالة .
لأن المحضر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الاعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات.
طالما أن الشخص قد خوطب فى موطنه ومن ثم فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك من انتفاء صفة المحامى فى التوقيع بالاستلام يكون تزيدا ويكون النعى عليه أيا كان وجه الراى فيه غير منتج
نقض 23/10/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 4
جواز إعلانه بصحيفة الطعن في الموطن المختار المبين بصحيفة الدعوى
الموجز
عدم بيان الطاعن موطن الأعمال بصحيفة دعواه . أثره . جواز إعلانه بصحيفة الطعن في الموطن المختار المبين بصحيفة الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . المواد ١٠، ١٢ / ٢ ، ٦٣ مرافعات ، ٤٣ / ١ مدنى .
القاعدة
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عمر السعيد غانم نائب رئيس المحكمة , والمرافعة , وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ١٦٥١٩ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ٣٤١٥٠ جنيهاً والعوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد
وقال بياناً لذلك إنه اتفق مع المطعون ضدها على أن تقوم بشحن بضائع له من المانيا الغربية إلى ميناء الإسكندرية وعلى إثر ذلك أصدر لها شيكاً بمبلغ ٨٧٠٠٠ مارك ألماني قيمة أعمال الشحن والنقل والرسوم إلا أنه تبين له أن المطعون ضدها أسندت عمليه الشحن إلى شركة ممفيس للملاحة مقابل مبلغ ٨١٤٥٠ ماركاً ألمانياً
وبالتالي فإنه يستحق له فرق مقداره ٥٥٥٠ ماركاً ألمانياً فضلاً عن قيمة غرامة التأخير التى استحقت عليه نتيجة لتقاعس المطعون ضدها عن إخطاره بوصول البضاعة .
ومن ثم أقام الدعوى . أدعت الشركة المطعون ضدها فرعياً بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ ٦٩٩٠ ماركاً ألمانياً والعوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ومبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض
وذلك على سند من القول بأن قيمة تكاليف عملية النقل بلغت ٩٣٩٩٠ ماركاً ألمانياً سدد منها الطاعن مبلغ ٨٧٠٠٠ مارك وتستحق الشركة باقى المبلغ المطالب به إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره
حكمت بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ٢٠٠٦ فى الدعوى الأصلية باعتبارها كأن لم تكن وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ٦٩٩٠ ماركاً ألمانياً والعوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٢٦٨٧٣ لسنة ١٢٣ ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٦٠٠٠ لسنة ١٢٤ ق وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ ١٩ من يونيو سنة ٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
ذلك أنه أيد قضاء الحكم الابتدائى باعتبار دعواه الأصلية كأن لم تكن لغيابه بعد تجديدها من الشطب رغم حضور المطعون ضده بالجلسة الأخيرة وعدم انسحابه تاركاً الدعوى للشطب
مخالفاً بذلك
نص المادة ٨٢ من قانون المرافعات التى توجب على القاضى فى حالة عدم انسحاب المدعى عليه أن يفصل فى الدعوى فضلاً عن ذلك فإن قرار شطب الدعوى وقع باطلاً لصدوره بعد حكم تمهيدي الذى لم يعلن به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد
ذلك بأن النص فى المادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات على أنه
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن
يدل على أن
المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها باعتبارها كأن لم تكن يستوى فى ذلك أن يتخلف الطرفان معاً عن الحضور أو يتخلف المدعى وحده وينسحب المدعى عليه بعد حضوره أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن
لأن الانسحاب يستوى مع عدم الحضور وأن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن يلتقى مع الانسحاب فى الهدف منه بل هو أشد وضوحاً وأن الجزاء المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان هو واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه إلا إذا حضر وطلب الحكم فى الدعوى
فإن المحكمة لا تملك اعتبارها كأن لم تكن لأنه وإن كانت الغاية من تقرير هذا الجزاء هى تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم والتي تتصل بالمصلحة العامة وليست مصلحة المدعى عليه.
إلا أن طلب الأخير الحكم فى موضوع الدعوى لا يتعارض مع تلك الغاية وأنه من المقرر أن نص المادة ١٧٤ مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه
يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.
وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
مفاده – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص – أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها
فلا يلزم إعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق.
إذ إن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه فيجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
ولو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات ، ويكون ذلك إذا حصل عارض أدى إلى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً .
أو إذا صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأى سبب آخر أدى إلى انقطاع تسلسل الجلسات وأن القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم وفقاً لنص المادة ١٧٢ من قانون المرافعات لا يتعين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إعلانه لطرفي الخصومة ولا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت بجلسة ٦ / ٣ / ٢٠٠٣ التى مثل بها الطاعن حجز الدعوى للحكم لجلسة ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٣ ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٣ .
وفيها حكمت بندب خبير وحددت جلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٣ لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ومن ثم يعتبر النطق بهذا الحكم إعلاناً للخصوم بما تضمنه من تحديد جلسة لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ولا يلزم إعلانه للطاعن الذى لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى
فقررت المحكمة شطبها وبعد تعجيل السير فيها تخلف عن الحضور مرة أخرى بجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠٠٦ وحضر وكيل المطعون ضدها ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فأجابه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك.
ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون لتوافر شروط توقيع هذا الجزاء ويضحى تعييب الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الفرعية.
بالرغم من أنه لم يجر إعلانه على مركز إدارة الشركة وإنما تم إعلانه فى الموطن المختار مخالفاً بذلك المادة ١٣ من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد
ذلك بأن من المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد ١٠ ، ١٢ / ٢ ، ٦٣ من قانون المرافعات والمادة ٤٣ / ١ مدنى أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم.
إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد إذ إنه أجاز للخصوم فى الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى الفرعية على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الأصلية – ٩ شارع أبو حازم – الهرم .
إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر فى ورقة الإعلان أن هذا العنوان هو محل إقامته وليس محل عمله فقام بإعلانه فى موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى.
ومن ثم يكون قد استوى صحيحاً مبرئا من عيب البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالبطلان فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون.
إذ إنه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بالإلزام بعملة أجنبية دون أن يحدد سعر الصرف الذى يحتسب على أساسه المقابل بالعملة المصرية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد
ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان
وإذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبي .
سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو خارجها مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه إن وضع النص قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي
إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين الطاعن والمطعون ضدها تم بالعملة الأجنبية – مارك ألماني – فإن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى أجاب المطعون ضدها إلى طلبها وقضى لها بالمبلغ المحكوم به بالعملة الأجنبية دون تحديد سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى العملة المصرية يكون على سند صحيح من القانون وإن تعييبه بهذا السبب يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزامه بالفوائد القانونية على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة بالرغم من أن المبلغ المطالب به لم يكن تحديده قائماً على أسس ثابتة وإنما قدره الخبير المنتدب فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني أنه لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى.
والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معه للقضاء سلطة فى التقدير ولو نازع المدين فى مقداره.
إذ ليس من شأن تلك المنازعة إطلاق يد القضاء فى التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها العوائد القانونية المستحقة على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة بها .
باعتبار أن هذا المبلغ عبارة عن باقى قيمة المستحق لها عن أعمال النقل والشحن والرسوم التى تم الاتفاق عليها بين طرفي التداعي وهو معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا ينال منه منازعة الطاعن فى استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المحكوم به ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من المبلغ المقضى به لقيامه بسداد كافة المستحقات التى عليه .
وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات بجلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٦ طويت على ثلاثة إيصالات سداد تفيد استلام المطعون ضدها مبلغ أربعة آلاف مارك ألماني بتاريخ ٦ / ٧ / ١٩٩٧ ومبلغ ألفين وثمانمائة وعشرة مارك ألماني بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٧ .
وكذا مبلغ ألفين جنيه بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٧ إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع ظاهره الفساد .
لما كان ذلك
وكان البين من حافظة المستندات المقدمة بجلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٦ والتي طويت على إيصالات السداد المشار إليها بسبب النعي أن مظهرها ينبئ بعدم صحتها.
إذ ثابت بها كشط فى تاريخ إحداها وتصحيح بالمداد الأبيض لكلمة ألمانيا فى إيصال آخر وقد تمسكت المطعون ضدها فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن هذه الإيصالات لا تخص الشحنة محل الدعوى المطعون فى حكمها.
وإنما تخص شحنه أخرى قدمت المستندات الدالة عليها ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن تلك المستندات وأعرض عن الدفاع المؤسس عليها متى كان دفاعاً ظاهر الفساد ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن.
حصاد محكمة النقض بشأن الإعلان فى الموطن المختار
المبادئ التى قررتها محكمة النقض بشان ضوابط الاعلان فى المحل المختار من اعداد وتجميع الأستاذ الفاضل / يحيى سعد المحامى بالنقض، أدام الله عليه الصحة والعافية.
- إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم ، والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار
- إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه
- توجيه إنذاراً للخصم واخباره فيه بموطنه المختار لإعلانه عليه بالأوراق القضائية – الاعلان على غير الموطن المختار يترتب عليه بطلان الاعلان
- لا يكفى مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطناً مختاراً لإعلان الموكل بصحيفة إفتتاح الدعوى . الا ذا حضر المحامى الموكل فى الدعوى فى ذات درجة التقاضى
- الموطن المختار لا يثبت إلا بالكتابة
- ثبوت إقامة الطاعن في الخارج . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف قدره ستون يوماً . اتخاذه محلاً مختاراً بمصر . لا أثر له .
- مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات ، 43/1 من القانون المدنى هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة
- صدور توكيل من الخصم لأحد المحامين من شأنه طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها فقط.
- توكيل أحد المحامين . أثره . جعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل فيها .
- عدم إخبار الخصم خصمه بإلغاء موطنه الأصلى أو المختار . أثره . صحة إعلانه فيه .
- تخاذ الخصم موطناً مختاراً ثم إلغاؤه . وجوب إخبار خصمه بذلك صراحة وإلا صح الإعلان
- لا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .
- وهو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل .
أحكام النقض
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم .
والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار .
لأن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى .
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أعلن الطاعن بصحيفة الاستئناف بموطنه المختار بمكتب محاميه الذى كان موكلاً عنه أمام محكمة أول درجة .
في غير الحالتين الواردتين على سبيل الاستثناء في المادة 214 من قانون المرافعات ، ولم يوجه إعلانه بها إلى موطنه الأصلى الثابت له بصحيفة افتتاح الدعوى.
فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف فيكون له أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة ،
وإذ اعتدَّ الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان وقضى في موضوع الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۲۰٥٦٦ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۹
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
والنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه ” يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى.
ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة عن إعلان إرادته بالكتابة بتحديد الموطن المختار وتخليه عن الموطن الأصلى لأن الأصل هو حصول إعلان الحكم لشخص المواد إعلانه أو فـــى موطنه الأصلى.
الطعن رقم ۱۱۲٦ لسنة ۷٤ ق – جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۲۱
إذ كان المعول عليه في تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى .
إلا أنه لا يصح إعلان الشخص في موطنه المختار إلا في حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
الطعن رقم ۷۹۰۳ لسنة ۸٤ ق – جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۱٥، الطعن رقم ۷۳۲٦ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۰٤
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان المعول عليه في تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد .
وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص في موطنه المختار.
إلا في حالة عدم الاستدلال عل الطعن رقم ٦۲۱۳ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۰٤ فى موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
الطعن رقم ٦۲۱۳ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۰٤
الموطن الأصلى . تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد . جواز اتخاذ الشخص موطناً مختارا بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى .
الإعلان في الموطن المختار . شرطه . عدم الاستدلال على الموطن الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
الطعن رقم ۷۳۲٦ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۰٤
الموطن الأصلى . تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد . جواز اتخاذ الشخص موطناً مختاراً بجانب موطنه الأصلى . مادة 41 مدنى . الإعلان في الموطن المختار . شرطه . عدم الاستدلال على الموطن الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته.
الطعن رقم ۲۳٤۸ لسنة ٦۸ ق – جلسة ۲۰ / ٤ / ۱۹۹۹
إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إذا كان هو المدعي عدم جوازه في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى الاستثناء خلو الصحيفة من بيان موطنه الأصلي أو قصور البيان بما لا يمكن معه الاهتداء إلى هذا الموطن. م2/214 مرافعات.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات و 43/1 من القانون المدنى.
وهو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل , ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن.
الطعن رقم ٥۲۰۹ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۱٤
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون.
وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقاً للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .
إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامى بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات إذ فى هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطناً مختاراً بالنسبة للإجراءات التى تتخذ من بعد فى هذه الدعوى فقط.
ومن ثم فلا يكفى مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطناً مختاراً لإعلان الموكل بصحيفة إفتتاح الدعوى .
الطعن رقم ۱۱۲٦ لسنة ۷٤ ق – جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۲۱
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعنين بالحكم الابتدائى على محل إقامة شقيقتهم / ………… معتبراً إياه موطنهم المختار مستخلصاً ذلك من مجرد حضور المذكورة أمام محكمة أول درجة وإقرارها بصحة توقيع المورثة رغم انتفاء التلازم بين الأمرين.
ومن المستندات المقدمة من المطعون ضدهم دون بيان لفحواها ووجه الاستدلال بها فى حين أن الموطن المختار لا يثبت إلا بالكتابة ، كما أنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن .
فإن إعلان الحكم فى الموطن المختار للطاعنين لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ولا يحل محل الموطن الأصلى إلا إذا أفصحوا عن ذلك صراحة بإعلان إرادتهم فى تحديد موطن مختار لهم وهو ما خلت منه الأوراق مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم ۸۲۳۱ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۷
إذ كان الثابت من الرجوع إلى صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليهم في الاستئناف رقم …. لسنة 126 ق القاهرة ، ” المطعون ضدهم ” قد اتخذوا فيها موطناً مختاراً هو مكتب الأستاذ /……. الكائن 3 شارع المكتب من شارع التحرير بميدان الدقي الجيزة.
ونص في الحكم الابتدائي أنه الموطن المختار للإعلانات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه القضية ابتدائياً واستئنافياً ويبطل كل إعلان يتم على خلاف هذا العنوان بطلاناً مطلقاً ،
ومن ثم فلا يجوز والأمر كذلك أن يتحدى الحكم المطعون فيه بالقول بأنه كان على الطاعن بصفته إعلان المطعون ضدهم بصحيفة استئنافه على موطن مختار آخر فرعى ورد بصحيفة استئنافهم طالما أنهم لا يدعون إخطار الطاعن بصفته بإلغاء محلهم المختار المبين بصحيفة دعواهم المبتدأة.
إذ إن إعلان الطاعن بصفته لهم على هذا الموطن الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى حق له لم يورد الشارع قيداً عليه ،
ويكون عدم إتمام الإعلان لعدم وجود إقامة أو مكتب للمراد إعلانه من بين سكان العقار لم يكن بسبب يرجع إلى فعل الطاعن بصفته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار استئناف الطاعن بصفته كأن لم يكن .
على سند من أن عدم إتمام الإعلان به يرجع إلى فعله فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ۲۰٤۱ لسنة ۷۳ ق – جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۱٦
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم ،
والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار .
لأن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أعلن الشركة الطاعنة ( شركة مصر للتأمين ) بصحيفة الاستئناف على الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لها بالإسكندرية باعتبارها موطناً مختاراً لها رغم انتفاء أىٍ من الحالتين السالف بيانهما واللتين يصح فيهما هذا الإعلان .
وإذ لم يوجه المطعون ضده إعلانه للطاعنة بصحيفة الاستئناف على مركز إدارتها بالجيزة الذى يوجب القانون إعلانها عليه ، فإن الإعلان يقع باطلاً ،
وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة
وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناءً على هذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۱٤۰۰٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۱٦
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 10 ، 12/2 ، 63 من قانون المرافعات والمادة 43/1 مدنى أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلى للخصم.
إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد .
إذ إنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى وأوجب على المدعى أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى الفرعية على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الأصلية – … –
إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أن هذا العنوان هو محل إقامته وليس محل عمله فقام بإعلانه في موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى.
ومن ثم يكون قد استوى صحيحاً مبرئا من عيب البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالبطلان فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم ۱٤٦۸۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱٥
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد 10 ، 12 فقرة ثانية ، 63 من قانون المرافعات ، 43 فقرة أولى القانون المدنى.
يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد .
إذ إنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها .
فإذا اتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .
ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء .
إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار.
الطعن رقم ۲۷٦٥ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱٥
ثبوت إقامة الطاعن في الخارج . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف قدره ستون يوماً . اتخاذه محلاً مختاراً بمصر .
لا أثر له . رفعه الاستئناف في الميعاد بإضافة ميعاد المسافة المذكور . اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد القانوني .
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون إضافة ميعاد المسافة . خطأ
الطعن رقم ۳٤ لسنة ۸٥ ق جلسة 12 من إبريل سنة 2016
من المقرر أن الموطن العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن ” تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون ” .
لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه.
ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه الحكم الصادر فى تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .
الطعن رقم ۱٤٦۸۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱٥، الطعن رقم ۲۷٦٥ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱٥
ثبوت إقامة الطاعن في الخارج . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف قدره ستون يوماً . اتخاذه محلاً مختاراً بمصر . لا أثر له .
رفعه الاستئناف في الميعاد بإضافة ميعاد المسافة المذكور . اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد القانوني .
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون إضافة ميعاد المسافة . خطأ
الطعن رقم ۱٥٤۲ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۱٥
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات .
يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده إذا كان هو المدعى في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان موطنه الأصلى .
إذ كان البيان قاصر إلا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلى للمدعى وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بإعلان الطاعنين بصحيفة الاستئناف على موطنهم الأصلى المبين بصحيفة افتتاح الدعوى.
إلا أن الإعلان لم يتم واثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانهم فقامت بإعلانهم في موطنهم المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى.
فإنها تكون قد اتبعت حكم القانون ويكون ما خلص إليه الحكم من صحة إعلانهم بصحيفة الاستئناف موافقاً لصحيح القانون .
الطعن رقم ٤٤۲۸ لسنة ۸۳ ق
ان صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ،
وأن مفاد نص المادتين 10/1 من قانون المرافعات ، 43 / 1 من القانون المدنى هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة.
وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل – لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة فى الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً على عنوانه الكائن بالتجمع الخامس بالعقار رقم 119 أول القاهرة الجديدة.
والذى عينه الطاعن فى البند الثالث عشر من عقد البيع مثار النزاع على نحو يفصح على وجه لا يحتمل الشك فى اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلى عند إعلانه فى شأن أى نزاع ينشأ عن ذلك العقد .
وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طعن فيه بالاستئناف فتمسك ببطلان إعلان صحيفتها وبالحكم الصادر فيها .
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى فى موضوع الدعوى استناداً إلى جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن إعلانه على منزل والده المقيم بمحافظة الشرقية تنعقد به .
الطعن رقم ٤٤۲۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۱٤
إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً على عنوانه الكائن بالتجمع الخامس بالعقار رقم ….. أول القاهرة الجديدة .
والذى عينه الطاعن في البند الثالث عشر من عقد البيع مثار النزاع على نحو يفصح على وجه لا يحتمل الشك في اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلى عند إعلانه في شأن أى نزاع ينشأ عن ذلك العقد.
وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طعن فيه بالاستئناف فتمسك ببطلان إعلان صحيفتها وبالحكم الصادر فيها فإن الحكم المطعون فيه .
إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن إعلانه على منزل والده المقيم بمحافظة الشرقية تنعقد به الخصومة في الدعوى .
مع أن المطعون ضده لم يقدم ثمة دليل على أن الطاعن يقيم بهذا العنوان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
الطعن رقم ۳۹۰۲ لسنة ۷۳ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۱۳، الطعن رقم ۳۱۷٥ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۱۳
يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون , وكان صدور توكيل من الخصم لأحد المحامين من شأنه طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها .
الطعن رقم ٦۷۰ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۱۳
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى على العين المؤجرة التى اتخذها موطناً مختاراً له . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لإعلانها على العين المؤجرة دون موطن المطعون ضده الأصلى . خطأ وقصور .
الطعن رقم ۱۳۹۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۲
تنص المادة 12 / 2 من قانون المرافعات على أنه ” وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الإدارة .
الطعن رقم ۷۲۲۷ لسنة ٦٥ ق – جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۱۲
الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلى . الاستثناء. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى يبينها القانون . توكيل أحد المحامين .
أثره . جعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل فيها . المواد 10 ، 72 ، 74 مرافعات .
الطعن رقم ۱۷٤۷ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱۱
ثبوت عدم حضور الطاعن جلسات نظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي في محله المختار . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
الطعن رقم ۱۷٤۷ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱۱
إعلان الحكم في الموطن المختار . عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه .
الطعن رقم ۲۳۸۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٥ / ٥ / ۲۰۰۹
عدم إخبار الخصم خصمه بإلغاء موطنه الأصلى أو المختار . أثره . صحة إعلانه فيه .
الطعن رقم ۳۳۹ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۰۹
إلغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون إخبار خصمه . أثره . صحة إعلانه فيه . م12/2 مرافعات
الطعن رقم ۱۳٤۸٦ لسنة ۷٥ ق – جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۰۹
اتخاذ الأصيل محلاً مختاراً . لا يمنعه حقه في ميعاد مسافة .
الطعن رقم ٤٦۳٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۰۸
توجيه الطاعن إنذاراً للمطعون ضده يخبره فيه بموطنه المختار لإعلانه عليه بالأوراق القضائية والمراسلات . إغفال المطعون ضده ما تضمنه هذا الإنذار وإعلانه الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العين محل النزاع.
أثره . بطلان الإعلان . تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف بالإخلاء معتداً بهذا الإعلان الباطل رغم تخلف الطاعن عن الحضور في جميع جلسات الدعوى. خطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ۲۳۸۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٥ / ٥ / ۲۰۰۹
عدم إخبار الخصم خصمه بإلغاء موطنه الأصلى أو المختار . أثره . صحة إعلانه فيه .
الطعن رقم ۱۳۸۰ لسنة ٦٦ ق – جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۲۰۰۷
إلغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون إخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الإعلان فيه مادة 12 / 2 مرافعات.
الطعن رقم ٦۲۱۳ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۰٤
إذ كان المعول عليه في تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى.
إلا أنه لا يصح إعلان الشخص في موطنه المختار إلا في حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
الطعن رقم ۱۲۰۱ لسنة ٥۳ ق – جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۱۹۸۹
الإعلان في الموطن المختار . حالته . م 214 مرافعات . الخصومة في الاستئناف . استقلالها في إجراءات رفعها و السير فيها عن الخصومة أمام محكمة أول درجه . أثره بطلان أحد اجراءتها أو صحته .
لا أثر له علي الأخري . مؤدي ذلك . عدم تمسك الخصم أمام محكمة أول درجه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في موطنه المختار . لا يحول دون تمسكه ببطلان إعلانه بصحفة الإستئناف في موطنه المختار.
الطعن رقم ٤٦۳٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۰۸
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه إنذاراً إلى المطعون ضده بتاريخ / / – قبل رفع الدعوى – يخطره فيه أن موطنه المختار الذى يرغب في إعلانه عليه بأى أوراق قضائية أو مراسلات هو ……….
وأنه لا يعتد بأى إعلان يتم على غير هذا الموطن ، وبذلك يكون الطاعن قد أفصح على وجه لا يحتمل الشك عن رغبته في إعلانه على هذا الموطن الجديد في شأن أى نزاع قضائى يتصل بعين النزاع
وإذ أغفل المطعون ضده دلالة ما تضمنه هذا الإنذار من وجوب إعلانه بالدعوى في الموطن الجديد وأعلن الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العين محل النزاع ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً
وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم ضده بالإخلاء فاستأنفه وتمسك في الاستئناف بهذا البطلان
وقدم تدليلاً عليه الإنذار سالف الذكر ، فإن الحكم المستأنف الصادر استناداً إلى هذا الإعلان الباطل يكون قد عاره البطلان أيضاً ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بالإخلاء معتداً بهذا الإعلان رغم بطلانه وبطلان كافة الإجراءات اللاحقة والمترتبة عليه ومنها الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً.
وكان الثابت من المستندات التى قدمها الطاعنان رفق صحيفة طعنهما أن محاميهما الذى أعلن بصحيفة الاستئناف على مكتبه بتاريخ 5/1/2015 – باعتباره موطناً مختاراً لهما – قد توفى بتاريخ 28/7/2014 أى قبل إيداع صحيفة الاستئناف .
مما حال دون علمهما بالخصومة ومنعهما من إبداء دفاعهما فيكون هذا الإعلان باطل بالنسبة لهما ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 402 لسنة 79 القضائية جلسة 7 من مايو سنة 2017
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.