
شروط الاعلان على الموطن المختار
تعرف على شروط الاعلان على الموطن المختار ، فى شخص وكيله القانونى ( على مكتب المحامى )، فقد يحدث أن تعجز عن إعلان الخصم على محل اقامته ، ولا تجد سبيلا الا اعلانه على مكتب المحامى وكيلا عنه ، وقد نص قانون المرافعات على جواز ذلك لكن بشروط وقواعد نتعرف عليها
تعريف وماهية الموطن المختار – شروط الاعلان على الموطن المختار
(1)- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كلما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصرهذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مدى جواز الاعلان على الموطن المختار للخصم – شروط الاعلان على الموطن المختار

تسلم الأوراقالمطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار فيالأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنهكان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
الاصل والاستثناء فى جواز اعلان الخصم على موطنه المختار
شروط الاعلان على الموطن المختار
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختارلطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. ويجب عند الشروع في تنفيذعقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
الخيرة بين الاعلان على الموطن المختار والموطن الأصلى
شروط الاعلان على الموطن المختار
أثر حالة تغيير الخصم موطنه المختار أو موطنه الأصلى دون علم الخصم بذلك
شروط الاعلان على الموطن المختار
هل الموطن المختار اجبارى أم اختيارى ؟
شروط الاعلان على الموطن المختار
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
(1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
(3) تاريخ تقديم الصحيفة.
(4) المحكمةالمرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقرالمحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
ومن ذلك أيضا نص المادة 328 من قانون المرافعات بالنسبة لاعلان الحجز الى المحجوز عليه فقد جرى نصها على الأتى :
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوزلديه وتشتمل على البيانات الآتية :
(1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
(2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
(3) نهي المحجوزلديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.
(4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوزلديه.
(5) تكليف لاالمحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشربالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
ما هو الجزاء المترتب على اخلال الخصم باتخاذ موطن مختار له
رتب المشرع بنص المادة 12 من قانون المرافعات أنه فى حالة الاخلال باتخاذ موطن مختار فى مقر المحكمة أو تجهيله وعدم بيانه بورقة الاعلان ، جاز اعلانه فى قلم كتاب المحكمة المرفوع فيها الدعوى موضوع الاعلان فقد جرى نص المادة 12 من قانون المرافعات على :
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختارفلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أوغير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها فيالموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة
حالة جهل الخصم المعلن بموطن خصمه المعلن اليه
اذا أثبت المعلن جهله حقيقة وواقعا بموطن خصمه وعدم تمكنه من الاهتداء اليه ( صح الاعلان فى الموطن المختار ) بالأوراق التى كان يلزم اعلانها فى الموطن الأصلى ، وهو ما توجبه العدالة الناجزة حتى لا يحرم الخصم من رفع دعواه والمطالبه بحقه لمجرد جهله بموطن خصمه الأصلى أو تهربه والتلاعب فى ذلك
أحكام محكمة النقض عن شروط الاعلان على الموطن المختار
( 1 ) اتخاذ المطعون ضده الثانى موطنا مختارا له بصحيفة افتتاح الدعوى بصفته أحد المدعين فيها ، جواز اعلانه بصحيفة الطعن فى الموطن المذكور ، الدفع المبدى منه أمام محكمة النقض ببطلان اعلانه بها رغم عدم اتباعه الاجراء المنصوص عليه فى المادة 258 مرافعات ، لا سند له من الواقع والقانون . علة ذلك
الطعن رقم 4429 لسنة 61 ق جلسة 14/12/1992
( 2 ) اذا كان الحكم قد استخلص من ورقة الاعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطبا مع وكيله وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى ولو ادعى الطاعن بعدم صحة الوكالة لأن المحضر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الاعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن الشخص قد خوطب فى موطنه ومن ثم فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك من انتفاء صفة المحامى فى التوقيع بالاستلام يكون تزيدا ويكون النعى عليه أيا كان وجه الراى فيه غير منتج
نقض 23/10/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 4
جواز إعلانه بصحيفة الطعن في الموطن المختار المبين بصحيفة الدعوى
الموجز
عدم بيان الطاعن موطن الأعمال بصحيفة دعواه . أثره . جواز إعلانه بصحيفة الطعن في الموطن المختار المبين بصحيفة الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . المواد ١٠، ١٢ / ٢ ، ٦٣ مرافعات ، ٤٣ / ١ مدنى .
القاعدة
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ١٠ ، ١٢ / ٢ ، ٦٣ من قانون المرافعات والمادة ٤٣ / ١ مدنى أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية في الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها في الموطن المختار إن وجد إذ إنه أجاز للخصوم في الدعوى اتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى وأوجب على المدعى أن يبين في صحيفة دعواه موطناً مختاراً في البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى الفرعية على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الأصلية – … – إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أن هذا العنوان هو محل إقامته وليس محل عمله فقام بإعلانه في موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى ومن ثم يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالبطلان فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
الحكم
لما كان ذلك ، وكان البين من حافظة المستندات المقدمة بجلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٦ والتى طويت على إيصالات السداد المشار إليها بسبب النعى أن مظهرها ينبئ بعدم صحتها إذ ثابت بها كشط فى تاريخ إحداها وتصحيح بالمداد الأبيض لكلمة \” ألمانيا \” فى إيصال آخر وقد تمسكت المطعون ضدها فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن هذه الإيصالات لا تخص الشحنة محل الدعوى المطعون فى حكمها وإنما تخص شحنه أخرى قدمت المستندات الدالة عليها ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن تلك المستندات وأعرض عن الدفاع المؤسس عليها متى كان دفاعاً ظاهر الفساد ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
لذلك
رابط تحميل شروط الاعلان على الموطن المختار