القضاء بالتقادم يتساوى مع رفض الدعوي في الرسوم

قضت محكمة النقض أن القضاء بالتقادم يتساوى مع رفض الدعوي في الرسوم حيث أن قضاء الحكم بتقادم الدعوى الأصلية دون أن يفصل فى موضوع النزاع بعد أن قرر سقوطه بالتقادم لا يكون قد حكم على الطاعن بشيء فى الدعوى الفرعية ولا يستحق عنها رسما أكثر مما حصل عند رفعها القضاء بالتقادم يتساوى من حيث الأثر فى خصوص استحقاق الرسم مع القضاء برفض الدعوى

القضاء بالتقادم والرفض متساويان في الأثر

القضاء بالتقادم يتساوى مع الرفض

قضاء المحكمة باستحقاق قلم الكتاب رسوما نسبية في الدعوي المقضي فيها بالتقادم معتبرا ذلك الحكم الصادر فيها بتقادم الدعوى الأصلية بمثابة قضاء بشيء يستحق عنه رسوما رغم أن الحكم بالتقادم يتساوى من حيث الأثر في خصوص استحقاق الرسم مع القضاء برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ما يستوجب نقضه

القضاء بالتقادم والرفض والرسم المستحق

عرض لقضاء محكمة النقض بعدم استحقاق رسوم نسبي وخدمات عند قضاء المحكمة بتقادم الحق في رفع الدعوي لأنه في أثره متساو مع رفض الدعوي وذلك في الطعن رقم 3226 لسنة 88 ق الصادر في 20/3/2023

الطعن رقم 3226 لسنة 88 ق بشأن استحقاق الرسوم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.

في يوم الاثنين ۲۸ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ الموافق ۲۰ من مارس سنة ٢٠٢٣ 

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٣٢٢٦ لسنة ٨٨ ق
المرفوع من

السيد / هشام أحمد محمود عكاشة بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويعلن برقم ۱۱۸۷ شارع كورنيش النيل – القاهرة.

حضر عنه الأستاذ / إيهاب على محمد (المحامى)

ضد
  • ١- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
  • ٢ – السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
  • 3- السيد / معاون أول تنفيذ محكمة القاهرة الاقتصادية ويعلنون بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – القاهرة.

حضر عنهم المستشار / حسام ربيع المستشار بهيئة قضايا الدولة.

الوقائع
  • في يوم ۲۰۱۸/۲/۱٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۹ في الاستئناف رقم ۱۳۷ لسنة ۹ ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي يوم ۲۰۱۸/۳/۱۲ أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.
  • وفي يوم ۲۰۱۸/۳/۲۰ أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم. وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه.
  • وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة ۲٠٢٣/٣/٢٠ سمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم وكيل الطاعن بصفته على طلباته وصمم نائب الدولة عن المطعون ضد والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة المحكمة
  • بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أمير مبارك ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل في :

أن قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد استصدر عن الدعوى ۸۲٥ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة أوامر تقدير الرسوم القضائية الأولان رقمي ٥٢٧ لسنة ۲۰۱٦ ، ۲۰۱۷ عن الدعوى الأصلية والآخران رقمی ٥۲۸ لسنة ۲۰۱٦ ، ۲۰۱۷ عن الدعوى الفرعية وأعلن بهما البنك الطاعن الذي أقام تظلمه بطلب إلغاء الأوامر المشار إليها واعتبارها كأن لم تكن على سند من مخالفتها المادتين ۹، ۲۱ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .

بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۹ قضت المحكمة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمي ٥٢٧ لسنة ۲۰۱٦ ، ۲۰۱۷ بمبلغ ۲۲۳۷۹٤٤ جنيه نسبى ومبلغ ۱۱۱۸۹۷۲,۱ جنيه خدمات في الدعوى الأصلية رقم ۸۲۵ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة

وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.

وحيث إن هذا الدفع في محله

القضاء بالتقادم يتساوى مع الرفض

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية  لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي يعينها القانون.

لما كان ذلك

وكان المطعون ضده الأول وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها ولسائر إداراتها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة مصدرة أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام الأخيرين بصفتيهما في الطعن الماثل غير مقبول

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فى سببين

حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول منهما أن

الدعوى الناشئ عنها أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما تعد من الدعاوى مجهولة القيمة التي يفرض عليها رسم ثابت وفقًا للمادة ٧٦ من القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤ في شأن الرسوم القضائية في المواد المدنية وهو الذي سدده عند رفعها وأن قضاء الحكم سند أمرى التقدير بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالدين بالتقادم دون تحديد مقداره يؤكد أنها دعوى مجهولة القيمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرا الدعوى من الدعاوى معلومة القيمة ورتب على ذلك استحقاق رسوم عنها فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع – بموجب المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷- عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون

لما كان ذلك

وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة مبلغة لمحكمة النقض من الحكم الصادر في الدعوى رقم ۸۲٥ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة التي صدر أمرى الرسوم المتظلم منهما استنادا لها حتى تقف المحكمة على حقيقة الطلبات المبداة فيها وتقدر قيمتها وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤ كي تتحقق من صحة النعي فإن النعي يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أن

ما أورده بمدوناته جاء قاصرًا غير سائغ لعدم تبيانه ماهية المستندات التي قدمها الطاعن حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على أسبابه فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحًا كاشفًا عن المقصود منه ، نافيًا عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه

وكان الطاعن لم يبين في نعيه ماهية المستندات التى حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها ولا أثرها في قضائه ولا ماهية ما شابه أسبابه من قصور ، وقد ساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم

فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد قضى في الدعوى الفرعية الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما رقمي ٥٢٨ لسنة ٢٠١٦، ٢٠١٧ بسقوط حق الطاعن في الدعوى الأصلية

ومن ثم

فلا يستحق عنها رسوم أكثر مما حصل عند رفعها لعدم الحكم عليه فيها بشيء وذلك إعمالا لنص المادة التاسعة من القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمه في خصوصهما على سند من استحقاق رسوم عن الدعوى الفرعية المذكورة للقضاء فيها بتقادم الدعوى الأصلية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۹ على أنه :

القضاء بالتقادم يتساوى مع الرفض

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص في المادة ۲۱ منه على أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به

يدل على

أن الرسم النسبي  يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته – أن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية – المقامة ضد البنك الطاعن في الدعوى الصادر بشأنها أمرى التقدير المتظلم منهما رقم ۸۲۵ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة – قد قضى بتقادم الدعوى الأصلية بالتقادم القصير

ومن ثم فإنه بهذه المثابة

لم يفصل في موضوع النزاع بعد أن قرر بسقوطه بالتقادم ، فلا يكون قد حُكم على الطاعن بشيء في الدعوى الفرعية المذكورة ولا يستحق عنها رسما أكثر مما حُصّل عند رفعها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسومًا نسبية عن هذه الدعوى معتبرًا الحكم الصادر فيها بتقادم الدعوى الأصلية بمثابة قضاء بشيء يستحق عنه رسومًا رغم أن الحكم بالتقادم يتساوى من حيث الأثر في خصوص استحقاق الرسم مع القضاء برفض الدعوى  فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ما يستوجب نقضه نقضا جزئيًا في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقًا للمادة ۱۲ من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمي ٥۲۸ لسنة ٢٠١٦، ٢٠١٧

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من رفض تظلم الطاعن بالنسبة لأمرى تقدير الرسوم رقمي ٥٢٨ لسنة ۲۰۱٦، ۲۰۱۷ الصادرين فى الدعوى ۸۲٥ لسنة ٧ ق اقتصادية  القاهرة والزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ،ومبلغ مائتي جنيها مقابل أتعاب المحاماة،

وحكمت فى موضوع التظلم – فى حدود ما تم نقضه – بإلغاء أمرى التقدير أنفى الذكر من المطعون ضده الأول بصفته المصاريف  ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

تعليق موقع عمار علي الرسوم

الرئيسية عمار المحامي

رغم أن محكمة النقض قضت بعدم استحقاق رسم نسبي وخدمات عند رفض الدعوي ورغم أن محكمة القضاء الاداري قضت أن تحصيل رسوم قضائية عند الرفض هو بمثابة جباية الا أن قلم المطالبة بالمحاكم ما زال يخالف تلك الأحكام التى بينت تفسير النص وصحيح القانون ويقوم باصدار قوائم الرسوم بالمخالفة للقانون والأحكام مما يرهق المتقاضي ماديا ومعنويا برفع دعوي ببراءة الذمة من الرسوم أو التظلم

صور الحكم في الطعن

القضاء بالتقادم يتساوى 1

القضاء بالتقادم يتساوى مع رفض الدعوي 2

القضاء بالتقادم يتساوى 3

القضاء بالتقادم يتساوى 4

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }