التأمين من الحريق شرح وتأصيل

بحث التأمين من خطر الحريق لدرء خطر محتمل ومقالنا عن التأمين من وضد خطر الحريق فالتأمين يأمن لك خسارة شقتك ، منقولاتك ، تامين سيارة ، مكتب ، محل ، تجارتك ، معداتك ، وقد اهتم المشرع المدنى بتنظيم عقد التأمين ضد مخاطر الحريق شارحا نطاقه وأحكامه وقواعده والتزام كل طرف شركة التأمين والمؤمن له

التأمين من وضد خطر الحريق

كما اهتم ببيان الأحقية فى مبلغ التأمين عن سبب حدوث الحريق وكل هذه الأحكام بداخل البحث التالى عن التأمين ضد الحريق مزيدا بأحكام محكمة النقض والنصوص القانونية ومذكراتها الايضاحية وشروحات كبار فقهاء القانون المدنى نعرض شرح مفصل لنصوص عقد التأمين ضد خطر الحريق ، التى تضمنها القانون المدنى المصرى

التأمين من خطر الحريق في القانون

الماده 766 مدنى

  1. في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
  2.  ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، و بالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
  3.  و يكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق على غيره.

الماده 767 مدنى

يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق و لو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

الماده 768 مدنى

  • (1) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، و كذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
  • (2) أما الخسائر و الأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها و لو اتفق على غير ذلك.

الماده 769 مدنى

يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.

الماده 770 مدنى

  1.  إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
  2.  فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
  3. فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.

الماده 771 مدنى

يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

التأمين من خطر الحريق في الأعمال التحضيرية

( 1 ) قارن المواد 40 – 43 من قانون سنة 1930 الفرنسي و 991- 998 من التقنين اللبنانى و88 من قانون سنة 1908 الألماني و63 فقرة أخيرة من قانون سنة 1908 السويسري .

وقد تفادى المشروع جريا على تسق التقنين الفرنسي (مادة 40 من قانون سنة 1930 ) والتقنين اللبنانى (مادة 988) ان يذكر فى الفقرة الأولى أن مسئولية المؤمن تكون بنسبة الأضرار الناشئة عن حريق الأشياء المؤمن عليها

وذلك لأن التأمين قد يمتد إلى كل الأضرار الناشئة عن الحريق سواء بالنسبة للأشياء المؤمن عليها أم بالنسبة لغيرها كما هو الحال على الأخص فى التأمين ضد مسئولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني-الجزء5ص389و390)

( 2 ) قارن المادتين 13 من قانون سنة 1930 الفرنسي و 967 من التقنين اللبنانى ولم ير المشروع حاجة لأن يزيد على النص أن المؤمن لا يكون مسئولا عن خطأ هؤلاء الأشخاص إلا إذا كان حاصلا بغير تواطؤ المؤمن عليه لأن هذه الحالة تدخل تحت نطاق الفقرة الثانية من المادة السابقة وهى تستبعد مسئولية المؤمن عن الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن عليه عمداً أو غشاً بنفسه أو  بواسطة غيره .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني –جزء5-ص399)

( 3 ) انظر المواد 26 من قانون سنة 1930 الفرنسي و 972 من التقنين اللبنانى و 73 من قانون سنة 1908 السويسري و 67 من قانون سنة 1908 الألماني .

والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن لا يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب فى الضرر إلا إذا كان قد تنازل له عن حقوقه سواء فى عقد التأمين ذاته فى إتفاق آخر .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء5- ص406 و407)

شرح التأمين من خطر الحريق

مناط التعويض عن الحريق

أولا : يخلص من نص الفقرة الأولى من المادة 766 مدنى ان

التأمين من الحريق يشمل جميع الأضرار التى تنشأ عن الحريق أي عن اضطرام النار أو  اشتعالها أو الاحتراق البسيط وليس من الضروري أن يشتعل حريق كامل بل يكفى ان تكون هناك بداية حريق لم تتحول بعد إلى حريق كامل ما دامت هذه البداية يمكن ان تصبح حريقا كاملا فسارع الناس إلى إطفائها فنجمت أضرار عن  ذلك بل أن النص سالف الذكر شامل .

ويخلص من نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 766 مدنى ان :

المؤمن في التأمين من الحريق يلتزم بتعويض الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ويلتزم أيضاً بالتعويض عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها ويلتزم أيضاً بالتعويض تلف الأشياء المملوكة لأعضاء أسرة المؤمن له والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا مشتركين معه فى معيشة واحدة

فإذا وقع الحريق المؤمن منه فاحترق المنزل المؤمن عليه مثلاً أو  جزء منه مع الأمتعة التى يشتمل عليها المكان المحترق وجب على المؤمن تعويض المؤمن له عما تلف من الأبنية والأثاث والأمتعة وغير ذلك بسبب الحريق وذلك فى حدود مبلغ التأمين مع مراعاة قاعدة النسبية حيث يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له عند وقوع الحريق ان يطلب تقويم الضرر فورا .

ولا يقتصر المؤمن على التعويض عن الأضرار التى حدثت من الحريق مباشرة بل يعوض أيضاً عن الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لحريق وبالأخص كما تقول الفقرة الثانية من المادة 766 مدنى ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق وهذا النص من النظام العام

فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه لأن المصلحة العامة تقضى بمجرد شبوب الحريق اتخاذ وسائل الإنقاذ وبذل المستطاع فى منع امتداد الحريق وفى اطفائها ومن ثم وجب على المؤمن له وجاز للمؤمن أن يعمل كل منهما على اتخاذ ما من شأنه وقف خطر الحريق او منع  تفاقمها .

كما نص الفقرة الثالثة من المادة 766 مدنى :

يعتبر أيضاً من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته حيث ورد فيه صراحة  كل هذا ولو اتفق على غيره

فقد فرض القانون أن الأشياء التى تضيع أو تختفى فى أثناء الحريق انما كان ضياعها أو  اختفاؤها ناشئاً عن أنها قد التهمها الحريق وهذا الذى يفرضه القانون هو الذى يقع عادة وقد جعل القانون هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأباح للمؤمن أن يثبت أن ضياع الأشياء أو إخفاءها كان نتيجة سرقة كما يقع فى بعض الأحيان وللمؤمن أن يثبت ذلك بجميع الطرق لأنه يثبت واقعة مادية

ولما كان النص من النظام العام

فلا يجوز للمؤمن أن يشترط انه غير مسئول عما يضيع من الأشياء أو  يختفى فى أثناء الحريق كما لا يجوز له ان ينقل عبء الإثبات إلى عائق المؤمن له فيشترط عليه ان يثبت هو ان الأشياء التى ضاعت أو  اختفت قد التهمها الحريق ولم تسرق .

وقد يؤمن الشخص من الحريق على منقولاته جملة واحدة دون ان يبين تفصيلاتها فتختلط بها عادة منقولات ليست مملوكة له بل هى مملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا مشتركين معه فى معيشة واحدة

فإذا كانت هذه الأشياء موجودة فى أثناء الحريق فى الأماكن التى تشغلها واتلفها الحريق فان الفروض ان المتعاقدين قد قصدا ان تدخل هذه الأشياء فى نطاق التأمين ويكون التأمين معقودا لصالح الغير بالنسبة إليها ومن ثم يجب على المؤمن ان يدفع تعويضا عنها .

( الوسيط – 7 -2 – للدكتور السنهوري- ص 1578 و 1593 وما بعدها )

ثانيا : يتضح من المادة 766 من التقنين المدنى ان مسئولية المؤمن تتقرر بتحقق ذات الخطر المؤمن منه وهو الحريق كما انها تتحدد بالأضرار الناشئة عنه مباشرة او تلك التى تعتبر نتيجة حتمية له .

ولابد القول بحدوث حريق من اشتعال بعض الأشياء بحادث غير منتظر وامتداد السنة اللهب منها بحيث يخشى من سريان النار إلى الأشياء المجاورة فاحتراق بعض الأشياء بحادث منتظر كسقوطها فى اتون مشتعل لا يصدق عليه وصف الحريق

وكذلك احتراق بعض الأشياء دون اشتعالها كما إذا سقطت سيجارة على بساط فأحرقت جانباً منه أو  طارت قطعة وقود مشتعلة من مدفئة فأحرقت بعض الأثاث ولكن إذا اشتعلت هذه الأشياء فعلاً نتيجة لحادث من هذا النوع فإننا نكون بصدد خطر الحريق تنعقد بسببه مسئولية المؤمن .

فإذا شبت النار على النحو المتقدم أصبح المؤمن مسئولا عن تغطية الاضرار المادية المباشرة التى تصيب الأشياء فحسب فلا يشمل الضمان ما قد يصيب الأشخاص من أضرار بسبب تدخلهم لإخماد النار ولا يمتد كذلك إلى الإضرار غير المباشرة الناجمة عن الحريق

ولو كانت نتيجة حتمية له كفوات الكسب بسبب احتراق المتجر المؤمن عليه ولا يتناول أخيراً ما قد يترتب على الحريق من مسئولية قبل الغير كل هذا مالم يصاحب التأمين من الحريق تأمين آخر تكميلي لضمان الأضرار التى أشرنا إلى استبعادها من نطاق الضمان ولا عبرة بتلك العبارات العامة التى استعملها المشرع فى المادة 766 مدنى والتي من شأنها أن توهم مالم يقصد منها .

ومع ذلك فقد استثنى المشرع من القاعدة العامة المتقدمة بعض الاضرار غير المباشرة فتقضى بضمان تعويض المستأمن عما يصيب بعض الأشياء المؤمن عليها من تلف بسبب ما يتخذ من وسائل لإخماد النار أو لمنع استفحال شرها وتفاقم أذاها (مادة 766/2 مدنى )

كما قرر ان احتفاء بعض الأشياء او ضياعها أثناء الحريق قرينة قانونية على احتراقها وبالتالى على التزام المؤمن بضمانها ولكنه أجاز إثبات عكس هذه القرنية بطريقة واحدة هى ان يثبت المؤمن أن ضياع هذه الأشياء كان نتيجة سرقتها فطالما أنه لم يثبت سرقتها فعليه ضمانها (مادة 766/3 مدنى )

فلابد إذن 

لحدوث حريق من اشتعال بعض الأشياء بحادث غير منتظر وامتداد السنة اللهب منها بحيث يخشى من سريان النار إلى الأشياء المجاورة فإذا لم يكن اشتعال ولا لهب فإننا لا نكون بصدد حريق ولو ثبت احتراق بعض الأشياء فعلاً نتيجة اتصالها بمادة حارقة .

ما يخرج عن نطاق ضمان شركة التأمين الحريق 

التأمين من وضد خطر الحريق

بهذا التحديد يخرج من نطاق الضمان فى التأمين من الحريق الحوادث الاتية :

  • (1)  احتراق بعض الأشياء بحادث منتظر كسقوطها فى أتون مشتعل وهلاكها نتيجة مسلك فهذه نتيجة طبيعية لا يصدق عليها وصف الحريق اذ ان النار لم تغادر هو معها الطبيعي بحيث يخشى سريانها إلى أشياء مجاورة ولا يعترض على ذلك بان المؤمن ضامن للحريق الناشئ بخطأ المستأمن أو  إهماله إذا يرد على ذلك بان موضوع التأمين هو الحريق كما وصفنا ولسنا هنا بصدد حريق من هذا النوع.
  • (2) احتراق بعض الأشياء دون اشتعالها وهو ما يقع كثيرا بحوادث التدخين او اقتراب بعض الأشياء من مصدر الحرارة كما  إذا سقطت سيجارة مشتعلة على سجادة فأحرقت جانبا منها أو طارت قطعة وقرد مشتعلة من مدفئة

فاستقرت على بعض الأثاث فاحتراقاته أو  احترق بعض الملابس أو  المفروشات لاتصالها بصدر اشعاع الحرارة (كمكواه أو مدفئة كهربائية ) فهذه الحوادث وأشباهها لا تدخل فى نطاق الضمان لكونها لم تنشأ حريق اوعن بداية حريق بالمعنى المتقدم .

وانما إذا اشتعلت هذه الأشياء فعلا نتيجة لحادث من هذا النوع بحيث أصبح يخشى منها على الأشياء المجاورة فإننا نصبح بصدد خطر الحريق يمكن أن يتحقق فتنعقد من أجل ذلك مسئولية المؤمن .

(التقنين المدني- للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق – ص 562 و 563 وكتابة التأمين والعقود الصغيرة – المرجع السابق – ص 264 و 265 وما بعدها )

ثالثا : إذا امتدت النار من مكانها إلى الأمكنة المجاورة فأحرقتها أو  بدأت فى احراقها أو  كانت ستحرقها

فان امتداد النار يعتبر حريقا فى مفهوم أحكام التأمين ضد الحريق حتى لو تنجم عنه سوء اضرار ضئيلة القسيمة وقد اشارت إلى ذلك المادة 766/1 مدنى أي أنه مسئول عن الأضرار البسيطة أو  الجسيمة الناشئة عن امتداد النار من مكانها إلى الأماكن المجاورة واحتراق ما فى هذه الأماكن من أشياء مؤمن عليها أوعن بداية حريق سيحرق هذه الأشياء كلها وأن أحرق بعضها بل هو مسئول كذلك عن الأضرار التى تنشأ بسبب هذا الحريق

وان لم تنشأ عن التهام النيران وذلك كما فى حالة الشروع فى إطفاء حريق وترتب على ذلك تلف شيء أخر مجاور للمكان الذى يحرق ولو لم يكن الحريق قد امتد فعلا كالتلف الناتج عن صب الماء على الأشياء المجاورة للحريق لحمايتها من النيران وإمكان حصار السنة اللهب والتلف الناتج عن كسر الباب او هدم حائط لإنقاذ شئ فى المكان الذى اشتعلت به النار فهذه أضرار ناشئة عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .

( أحكام التأمين  للدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 165 وما بعدها )

المسئولية عن الحريق بسبب عيب في الشئ محل التأمين

1- لا يضمن المؤمن  فى التأمين على الأشياء تلف الشئ المؤمن عليه من جزاء عيب فيه ولكن يجوز مع ذلك الإتفاق على ضمان العيب بشرط أن يكون عيباً عارضاً فى الشئ المؤمن عليه بالذات لا عيباً طبيعياً فى جنس الشئ المؤمن عليه لأنه لو كان عيباً طبيعياً لسكان التلف محتماً ولما جاز التأمين منه إذ يفقد عنصر الاحتمال .

يبقى فرض ما إذا كان قد نجم عن العيب حريق ففى هذا الفرض يضمن المؤمن بحكم القانون دون حاجة إلى إتفاق خاص ” تعويض الاضرار التى يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب كما يقول المشروع التمهيدي أو ” تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق” كما تقول نص المادة 767 مدنى

ويستوى فى ذلك أن يكون العيب عارضاً فى ذات الشئ او طبيعيا فى جنسه فيلتزم المؤمن إذن بأن تعويض الأضرار التى يسببها الحريق الناشئ عن العيب وهذه الأضرار تفترض ان الحريق امتد من الشئ المعيب إلى المكان الذى يوجد فيه هذا الشئ وما يشتمل عليه هذا المكان من أمتعة وأشياء أخرى وكذلك يجوز التأمين من المسئولية قبل الغير عن عيب فى شئ مملوك للمؤمن له .

( الوسيط – 7 – 2 – للسنهوري – المرجع السابق – ص 1589 وما بعدها)

2- قضت المادة 767 من التقنين المدنى بضمان المؤمن لإضرار الحريق ولو كان مصدره عيب فى ذات الشئ المؤمن عليه، ولكن المؤمن لا يضمن هذا النوع من الهلاك مالم ينجم من ذلك حريق فإذا هلكت بعض الآلات التى تدار بالكهرباء بسبب قوة التيار، دون اشتعال يخشى منه خطر الحريق، فإنها تهلك على المستأمن أما إن شبت النار فإن المؤمن يصبح ضامناً للأضرار اللاحقة لهذا الحريق.

(التقنين المني – للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق – ص 563 و 564 )

هل يستحق التأمين اذا كان الخطأ من المؤمن له

1- يخلص من نص المادة 768 مدنى أنه يدخل فى نطاق التأمين خطأ المؤمن له غير المتعمد حتى  لو كان هذا الخطأ جسيماً ولكن لا يدخل خطأه العمدى أو  غشه ولو إتفق على غير ذلك وقد تقدم أن العمل كان يجرى قديما على عدم جواز التأمين من خطأ المؤمن له وكان ذلك يفقد التأمين كثيراً من مزاياه فأجيز فى خلال القرن التاسع عشر التأمين من خطأ المؤمن له مالم يكن خطأ عمديا أو جسيما ثم أجيز التأمين من الخطأ العمدى

وتقدم كذلك انه لا يجوز للمؤمن له أن يؤمن من خطئه العمدى إذا كان هذا الخطأ صادراً منه شخصياً لأن الخطأ العمدى الذى يصدر منه يتعلق بمحض إرادته ولا يجوز أن يتعلق الخطر المؤمن منه بمحض إرادة أحد طرفى العقد فإذا أمن شخص على منزلـه من الحريق ثم تعمد إحراق المنزل لم يجز له الرجوع بمبلغ التأمين على المؤمن ولا يشترط فى الخطأ العمدى أن يكون المؤمن له متعمداً الأضرار بالمؤمن بل يكفى أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيقه هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر .

(الوسيط – 7 – 2 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص 1584 وما بعدها)

2- يشمل ضمان المؤمن أضرار الحرق الحادث بإهمال المستأمن أو  رعونته أو  حتى بخطئه الجسيم فلا يخرج من نطاق الضمان إلا الحريق العمد او الحريق الحادث بغش المستأمن (م 768 من التقنين المدنى ) وعلى المؤمن إثبات ما يدعيه من عمد أو غش فى جانب المستأمن .

اما الحريق الحادث بغش احد تابعي المستأمن فيسال عند المؤمن طالما انه لم يثبت تواطؤ المستأمن مع من تسبب فى الحريق .

ومن باب أولى يسال المؤمن عن الحريق الناجم عن قوة قاهرة او حادث مفاجئ (م 768 مدنى ) على ان المؤمن لا يضمن الا الاضرار الناجمة من الحريق مباشرة اما تلك التى سبقت اندلاع النيران فلا تدخلا فى الضمان فإذا انفجرت مادة ناسفة فى  محل تجارى مثلا فأدى انفجارها إلى انهيار البناء ثم إلى شبوب النار فلا يضمن المؤمن الا ما هلك من البضائع او المعدات بفعل الحريق.

ذلك ان مما تنبغي ملاحظته انه إذا شبت النار نتيجة حادث مفاجئ أو  قوة قاهرة فإن المؤمن لا يضمن إلا الأضرار الناجمة من الحريق فحسب اما تلك التى سبقت اندلاع النيران فلا تدخل فى نطاق الضمان

فإذا انفجرت مادة ناسفة فى محل تجارى مثلا فأدى انفجارها إلى انهيار البناء ثم شبت النار بعد ذلك بفعل ما فى هذه المادة الناسفة من مواد حارقة وجب تحديد الاضرار التى نجمت مباشرة عن انهيار البناء واستبعادها من ضمان المؤمن فلا يبقى ضامنا الا لما هلك من البضائع والجمل بفعل الحريق

وهذا ما يتضح من معاينة آثار الحادث بمعرفة الخبراء وظاهر أن ذلك يؤدى حتما إلى التخفيف من عبء الضمان إذ أن ما هلك بفعل الانهيار تحتسب قيمته تالفا فى حالة احتراقه ولاشك انها قيمة تافهة إذا قيست بقيمته الحقيقية .

اما إذا حصل العكس وكان الانفجار نتيجة للحريق كانفجار بعض المواد فى مصنع نتيجة لاحتراقه فان المؤمن يصبح ضامنا لسائر الأضرار الناجمة عن هذا الانفجار العارض لأنها تعتبر ناجمة عن الحريق.

(التقنين المدني- للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق-ص 564 ، وكتابة – التأمين ، العقود الصغير – المرجع السابق -ص271و272)

3- معظم التشريعات تنص على عدم مسئولية المؤمن عن الأضرار الناشئة عن فعل المؤمن عن الأضرار الناشئة من فعل المؤمن له العمدى ، وبطلان كل شروط يخالف ذلك فالمشرع يحرم التأمين على الخطأ المتعمد والاعتبار الخلقي فى هذا التحريم واضح، إذ لولاه لكان من السهل على المؤمن له أن يتسبب عمداً فى وقوع الكارثة ليقبض مبلغ التأمين كأن يحرق الشئ المؤمن عليه عمداً .

وهذا هو ما قضت به المادة 768 مدنى فبعد ان نصت الفقرة الأولى منها على أن المؤمن يكون مسئولا عن الأضرار الناشئة عن حادث مفاجئ أو  قوة قاهرة أضافت الفقرة الثانية قولها :

” أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو  غشاً فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو إتفق على غير ذلك “

وإنه وإن نصت المادة 768 مدنى على التأمين ضد الحريق إلا أن حكمها حكم عام فعبارتها لا تشير إلا إلى ” الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمداً أو  غشا ” وهذه العبارات من العمومية تتسع لجميع بحيث الجميع حالات التأمين من الأضرار ثم أنه ليس هناك ما يبرر التفرقة بين التأمين من  الحريق وسائر أنواع التأمين من الأضرار .

وانه وان نصت المادة 768 مدنى على ان المؤمن يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من  حادث مفاجئ أو  قوة قاهرة ولم تشر إلى مسئوليته عن الاضرار التى تحدث بفعل الغير فإنه من المسلم أن فعل الغير يدخل تحت هذا النص لأن فعل الغير (على الأقل الذين لا يسأل عنهم المؤمن له ) يعتبر من قبيل الحادث المفاجئ الذى لابد للمؤمن له فيه ويستوى فى هذا أن يكون فعل الغير خطأ غير عمدى أو  فعلا عمديا .

( الإيجار والتأمين- للدكتور عبد المنعم البدراوي – المرجع السابق- ص205وما بعدها)

هل يستحق التأمين اذا كان الخطأ من تابعي المؤمن له

1- يخلص من نص المادة 769 مدنى انه يدخل فى نطاق التأمين خطأ من يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكن نوع خطاهم أو  مداه أى سواء كان خطاهم عمدياً أو غير عمدى وأياً كانت جسامة الخطأ غير العمدى وذلك مالم يكن الخطأ العمدى صادراً بالتواطؤ مع المؤمن له فإن هذا يعتبر من هذا الأخير لا يدخل فى نطاق التأمين .

وقد تقدم فى بيان محل عقد التأمين – وهو الخطر – أنه إذا كان الغير الذى صدر عنه الخطأ العمدى غير اجنبي عن المؤمن له بأن كان هذا الأخير مسئولاً عنه كما إذا كان تابعاً له فخطأ التابع العمدى يجوز هو أيضاً التأمين منه لان الخطأ المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذى تعمد التابع تحقيقه إرادة المؤمن له نفسه .

وقد يكون المسئولية عن الغير مسئولية تقصيرية فيجوز التأمين  من خطأ الولد والتلميذ وصى الحرفة ونحوهم كما يجوز التأمين من خطأ الخادم والمستخدم واي تابع اخر ولو كان الخطأ عمدياً وقد تكون المسئولية عن الغير مسئولية عقدية فيجوز ان يؤمن الوكيل من خطأ نائبه وأن يؤمن المقاول  الأصلي من خطأ المقاول من الباطن وان يؤمن صاحب العمارة من خطأ البواب ولكن لا يجوز للشركة أن تؤمن من خطأ مديرها العمدى لأن المدير لا يعتبر تابعاً للشركة بل هو أجهزتها فخطاه هو خطأ الشركة ولا يجوز لأحد أن يؤمن من خطئه العمدى كما تقدم .

ويلاحظ ان التأمين هنا يكون تأميناً من المسئولية لأن المؤمن له يؤمن عادة من مسئوليته عن الغير ولكن يجوز أن يكون التأمين تأميناً على الأشياء فيؤمن الشخص من الحريق ولو حدث بخطأ عمدى من خادمه أو  ممن يسكنون معه من إتباعه ويؤمن السرقة أو  التبديد  ولو وقع الحادث بخطأ عمدى من خادم او أي تابع آخر وإذا رجع المؤمن له بمبلغ التأمين على المؤمن فإن هذا لا يحل محله فى الرجوع عن المسئول فإن هذا الأخير تابع للمؤمن له أو  شخص هو مسئول عنه، فيمتنع الحلول طبقاً لأحكام المادة 771 مدنى .

(الوسيط-7-2- للدكتور السنهوري- السابق- ص1586 وما بعدها)
2- أشارت المادة 769 مدنى إلى طائفة معينة من الغير هم الغير الذين يسال عنهم الشخص مدينا ويجب تحديد الأشخاص المقصودين بهذا النص، وأنواع التأمين التى ينطبق عليها 

فبالنسبة للأشخاص الذين قصدتهم المادة 769 مدنى، جاء نص المادة شاملا الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم فيدخل فيهم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 173و 174 مدنى على أن المادة 769 مدنى لا تقتصر على هؤلاء وانما يدخل فيها أيضاً الأشخاص الذين يسأل الإنسان عنهم مسئولية عقدية 

كمن يلتزم بمقتضى الإتفاق بالرقابة على قاصر ) وكالنائب يسال الأصيل عن أفعاله، فيجوز الرجوع على المؤمن بسبب الأخطاء العمدية التى تصدر منهم .

أما ممثلو الشخص المعنوى فالخطأ العمدى الواقع منهم يعتبر خطأ الشخص المعنوى نفسه ولذلك يدخل هذا الخطأ تحت طائفة المنع المنصوص عليه فى المادة 769/2مدنى .

أما بالنسبة للتأمين الذى ينطبق عليه حكم المادة 769 مدنى فيدخل فيه أولاً وقبل كل شئ التأمين من المسئولية ، أى حيث يكون المؤمن له مسئولاً تجاه الغير عن ضرر أصاب الغير بفعل من هو مسئول عنهم .

ولكن نظراً للعبارات العامة التى صيغت فيها المادة 769 مدنى فإنها تنطبق أيضاً على التأمين على الأشياء أى حيث يقع الضرر بفعل أحد الأشخاص الذين يسأل عنهم المؤمن له كالحريق الواقع بفعل ابن المؤمن له ولو كان عمدياً أو  بفعل أحد تابعيه .

ويلاحظ فى النهاية ان حكم المادة 769 مدنى هو من الأحكام الآمرة التى لا يجوز الخروج عليها بالاتفاق فالمؤمن يظل دائما مسئولاً عن الأضرار التى تقع بفعل الغير الذين يكون المؤمن مسئولاً عنهم مما يكون نوع خطائهم ومداه أى حتى ولو كان عمدياً ولو إتفق على خلاف ذلك .

(الإيجار والتأمين – للدكتور عبد المنعم البدراوي-المرجع السابق- ص308 وما بعدها)

انتقال الرهون والديون الى التامين

التأمين من وضد خطر الحريق

1- يتبين من نص المادة 770 مدنى أن الدائنين أصحاب الحقوق العينية والدائنين الحاجزين أو  الطالبين للحراسة يحلون محل المؤمن فى مبلغ التأمين فى حدود مالهم من حقوق فيصبحون هم المستفيدين مكان المؤمن له ولحلول هؤلاء الدائنين محل المؤمن له شروط توافرها فإذا لم توافرت تترتب اثار معينية .

فحتى يحل الدائنون محل المؤمن له فى مبلغ التأمين يجب توافر شروط ثلاثة :

  1.  وجود عقد التأمين على الأشياء فيجب ان يكون هناك شئ مؤمن عليه من الحريق أو من التلف أو من السرقة أو من التبديد أو من غير ذلك من الأخطار .
  2. أن يكون للدائن حق خاص فى الشئ المؤمن عليه – والدائنون الذين لهم حق خاص فى الشئ المؤمن عليه طائفتان :
  3. الأولى – دائن له تأمين عينى رهن رسمى أو حق اختصاص أو رهن حيازة أو حق إمتياز فى الشئ المؤمن عليه سواء ثبت له هذا الحق قبل إبرام عقد التأمين أو  بعد إبرامه .الثانية – الدائن الحاجز أو  الشخص الذى وضع المال تحت الحراسة (م 770 /3مدنى )
  4.  أن يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن ولا يكفى أن يكون للدائن تأمين عينى فى الشئ المؤمن عليه او حق حجز أو  حراسة بل يجب ان يعلن الدائن حقه للمؤمن حتي يكون عالماً به .

ويعتبر المؤمن معلنا بحق الدائن بأحد طريقين :

  • 1-  بشهر التأمين العيني القابل للشهر كقيد الرهن الرسمي وحق الاختصاص وحق رهن الحيازة إذا كان واقعا علي عقار حق الامتياز الخاص علي العقار ، أو  تسجيل تنبيه نزع الملكية في حالة الحجز علي العقار . ويعتبر الشهر علي هذا النحو إعلاناً كافياً للمؤمن بوجود حق الدائن
  • 2- بإعلان المؤمن بحق الدائن ولو بكتاب موصي عليه .

ويجب أن يقع إعلان المؤمن بسواء بطريق الشهر أو  بطريق آخر قبل وقوع الحادث المؤمن منه . ويجوز كذلك أن يقع الإعلان بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، بشرط أن يكون ذلك قبل ان يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له 

ونري من ذلك أن هذا الشرط الثالث ، وهو إعلان المؤمن ، إنما هو شرط في انتقال حق الدائن إلي مبلغ التأمين ، ولكنه شرطا في قيام الدائن بأعمال تحفظية ، فيجوز للدائن أن يقوم بهذه الأعمال حتي قبل ان يعلن المؤمن بوجود حقه .

متي توافرت الشروط الثلاثة المتقدمة كان للدائن الذي حل محل المؤمن له في مبلغ التأمين  :

1- أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة علي حقه .

2- أن حق الدائن ينتقل إلي مبلغ التأمين

3- ان الدائن يرجع بالدعوى المباشرة علي المؤمن .

(الوسيط-7-2- للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص1565 وما بعدها)

2- تقرر الفقرة الأولي من المادة 770 مدني حكماً تضمنه التقنين القديم، ولكنها جعلت هذا الحكم عاماً علي سائر أصحاب التأمينات العينية ، بعد أن كان قاصراً علي أصحاب الرهون العقارية .

وبعد هذا الحكم من تطبيقات ” الحلول العينى ” التى لم يأخذ بها المشرع إلا فى أحوال نادرة ومقتضاه أن حقوق أصحاب التأمينات العينية إذا احترق العقار محل الضمان وكان مؤمناً عليه من الحريق، تنتقل بقوة القانون إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .

وقد أدخلت لجنة العدل بمجلس الشيوخ ،على صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة تعديلا من شأنه ان يوقع في الخطأ فقد كانت المادة المقابلة لها فى مشروع الحكومة تقضى على المؤمن بحبس مبلغ التأمين لصالح الدائنين \” وإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه او بأية وسيلة أخرى

فعدلت لجنة العدل صياغة هذه العبارة فأصبحت ” فإذا شهرت هذه الحقوق أو  أعلنت .. الخ ومن شأن هذا التعديل ان يوهم بان الإعلان يغنى عن الشهر مع أن المقصود منه كما يتضح من تقرير اللجنة المذكورة هو التفريق بين ما يشهر من الحقوق ويشمل التأمينات الواردة على العقار عموماً

فيكتفى فى شأنه بإجراءات الشهر وبين مالا يشهر منها وهى الحقوق المترتبة على المنقولات فيكون الإعلان فى شأنه واجباً عن أن الإعلان بكتاب موصى عليه يعتبر حدا ادنى فى بيان كيفية الإعلان .

وقد سوى المشرع فى الحكم بين التأمينات العينية من جهة وتوقيع الحجز أو  تقرير الحراسة على الشئ المؤمن عليه من جهة أخرى فإذا احترق الشئ وأعلن المؤمن بالحجز أو  بالحراسة بكتاب موصى عليه امتنع عليه دفع شئ مما فى ذمته للمستأمن إلا برضاء ذوى الشأن فى الحجز أو  فى الحراسة (مادة  770/3مدنى ).

ومؤدى انتقال ضمان الدائنين المتقدمين إلى عوض التأمين

هو أن تكون لهم قبل المؤمن دعوى مباشرة لمطالبته بالتعويض المستحق فى ذمته ويقسم هذا المبلغ بين الدائنين الذين أمراً بالشهر أو الإعلان على الوجه المتقدم بحسب مراتبهم فى القيد ان كانوا من أصحاب التأمينات العينية أو  قسمة غرماء ان كانوا من الحاجزين أما فى الحالة وضع الشئ تحت  الحراسة فيستحق عوض التأمين لمن يثبت له الحق فى الشئ بحكم نهائى أو  بإتفاق ذوى الشأن جميعا .

( التقنين المدني-للدكتور محمد علي عرفة-المرجع السابق-ص565و566 ، وكتابة: التأمين والعقود الصغيرة – المرجع السابق-ص274)

3- قد يحل دائنو المؤمن له محله فى الاستفادة من التأمين وذلك وفقاً لأحكام المادة 770مدنى .

ويؤخذ من هذا النص ان الدائنين أصحاب الحقوق العينية والدائنين الحاجزين ومن طلبوا الحراسة على الشئ المؤمن عليه بحلول محل المؤمن له فى مبلغ التأمين بالشروط الاتية :
أ- أن يوجد شئ مؤمن عليه سواء كان هذا الشئ منقولًا أو عقاراً وأياً كان نوع الخطر المؤمن منه .

ب- ان يكون الدائن صاحب حق عينى تبعي ( الرهن الرسمى و الرهن الحيازى وحق الإختصاص وحق الامتياز ) أو  دائناً حاجزاً أو  وضع الشئ المؤمن عليه تحت حراسته فالدائن المرتهن رهناً رسمياً أو  رهن حيازة والدائن صاحب الاختصاص او صاحب حق الامتياز ممن يحل محل المؤمن له فى التأمين فمثلا إذا رهن شخص عقاراً أمن عليه ضد الحريق ثم احتراق فان الدائن المرتهن يحل محل المؤمن له فى مبلغ التأمين

فينتقل حقه إلى التعويض المستحق للمؤمن له نتيجة تحقق الخطر منه وكذلك الخال بالنسبة للدائن المرتهن رهن حيازة أو  صاحب حق الامتياز أما الدائن العادى فلا يحل محل المؤمن له فى مبلغ التأمين إلا إذا حجز على الشئ المؤمن عليه حجزا تحفظيا أو  تنفيذياً أو حجز ما للمدين لدى الغير لأن النص أطلق لفظ الحجز

فينصرف إلى جميع أنواع الحجز كذلك إذا وضع الشئ المؤمن عليه تحت الحراسة ثم تحقق الخطر المؤمن منه انتقل حق من تقررت الحراسة لصالحه إلى مبلغ التأمين وذلك حتى يتقرر بحكم نهائى أو  باتفاق ذوى الشأن جميعا من كان له الحق فى الشئ المؤمن عليه فيظفر بمبلغ التأمين .

ج- ان يعلم المؤمن بالتأمين العينى التبعي بمجرد شهره دون حاجة إلى إعلانه به وإعلان التأمين العينى التبعي إذا قام به الدائن أو  إعلان الحجز أو  الحراسة يجب ان يتم بكتاب موصى عليه على الأقل

ويجوز أن يتم بإجراء اقوى كما لو تم على يد محضر أو بحجز ما للمدين لدى المؤمن أي الحجز تحت يد المؤمن أو  باتفاق مع المؤمن فى وثيقة التأمين أو  فى ملحق لها ويجوز ان يكون الإعلان قبل وقوع الخطر المؤمن منه أو  بعد وقوعه طالما تم قبل ان يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له وإذا تم الإعلان قبل وقوع الخطر فلا حاجة لتكراره بعد وقوعه .

وتحل جماعة الدائنين للمؤمن له محله فى عقد التأمين إذا صدر حكم بشهر إفلاسه أو  بتصفية أمواله تصفية قضائية .

وإذا أفلس المؤمن أو  صفيت أمواله وقف سريان عقد التأمين من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس أو  بالتصفية ويسترد المؤمن له هنا ما دفعه من أجزاء القسط التى لم يتحمل المؤمن فى مقابلها خطراً ما .

(أحكام التأمين – للدكتور عبد الناصر العطار -المرجع السابق-ص162و163و164)

حلول المؤمن محل المؤمن له عن الحريق

نص المادة 771 مدنى يحل صراحة المؤمن محل المؤمن له حلولا قانونيا .

وحتى يحل المؤمن محل المؤمن له فى الرجوع على المسئول يجب توافر شرطين :
  • (1) أن يكون قد دفع فعلا مبلغ التأمين للمؤمن له ، إذ الحلول لا يكون الا بعد الوفاء وعلى المؤمن ان يثبت هذا الوفاء ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له وقد يقدم ما يثبت ان هذا الأخير قد قبض شيكاً أو  حوالة أو تم تحويل لحسابة ويجوز الإثبات بالبينة القرائن فى المسائل التجارية وهذا الشرط من النظام  العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفه ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الحلول حتى قبل الوفاء .
  • (2) أن تكون هناك دعوى مسئولية يرجع بها المؤمن له على المسئول، فيحل فيها المؤمن محل المؤمن له وليس من الضرورى أن تكون دعوى المسئولية هذه دعوى مسئولية تقصيرية ان كان هذا هو الغالب بل يجوز أيضاً ان تكون دعوى مسئولية عقدية، كما إذا أمن صاحب البضاعة على بضاعته من التلف والضياع فى أثناء النقل فيحل محله المؤمن فى الرجوع بالمسئولية العقدية على أمين النقل، وكما إذا امن الملك على منزله لمؤجر من الحريق فيحل محله المؤمن فى الرجوع بالمسئولية العقدية على المستأجر .
وبمجرد توافر هذين الشرطين

يحل المؤمن بحكم القانون محل المؤمن له فى الرجوع على المسئول ولا يلزم للحلول إجراءات خاصة كما يلزم ذلك فى الحوالة ، بل يتم الحلول بحكم القانون (مادة 771 مدنى )

ولا يشترط ان تكون المخالصة التى حصل عليها المؤمن من المؤمن له ثابتة التاريخ حتى تسرى فى حق دائني هذا الأخير ومن ثم لا يجوز لهم الحجز تحت يد المسئول وهو مدين مدينهم من وقت صدور المخالصة ولو لم يكن لها تاريخ ثابت الا ان يثبتوا ان التاريخ العرفى للمخالصة قد قدم غشا ليكون سابقا على الحجز .

ويترتب على الحلول

ان يحل المؤمن محل المؤمن له الرجوع على المسئول بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له ولو كان هذا المقدار أقل مما في ذمة المسئول للمؤمن له فهو كان مبلغ التأمين أقل من التعويض الواجب فى ذمة المسئول فان المؤمن له يرجع بالباقي من التعويض على المسئول ويتقدم فى ذلك على المؤمن فى رجوعه على المسئول بدعوى الحلول وعلى هذا الوجه يحب تفسير نية الطرفين .

ويحل المؤمن محل المؤمن له فى نفس الحق الثابت لهذا الأخير فى ذمة المسئول ولكن بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له كما تقدم ويترتب على ذلك ان المؤمن يرجع على المسئول بالمسئولية التقصيرية أو  بالمسئولية العقدية بحسب طبيعة الحق الذى للمؤمن له فى ذمة المسئول ويتقادم هذا الحق بإنقضاء مدته القانونية لانقضاء ثلاث سنوات كما تتقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

ويحتج المسئول على المؤمن بنفس الدفوع التى كان يحتج بها على المؤمن له فيحتج بإنقضاء حق المؤمن له  بالوفاء أو  المقاصة أو  الإبراء، إذا وقع ذلك قبل الحلول فى المقاصة وقبل علم المسئول بالحلول فى الوفاة والإبراء كذلك يكون حجز دائني المؤمن له تحت يد المسئول سارياً فى حق المؤمن إذا تم الحجز قبل أن يتم الحلول اما الدفوع التى يكون سبباً تاليا على الحلول فلا يحتج بها على المؤمن ومن ثم لا يحتج عليه بالحجز تحت يد المسئول اللاحق فى التاريخ للحلول ولا بالمقاصة التالية للحلول .

ولا يرجع المؤمن بدعوى الحلول على المسئول فحسب بل يرجع أيضاً بالدعوى المباشرة التى قد تكون للمؤمن له تجاه مؤمن آخر يكون المسئول قد أمن من مسئوليته عنده .

قيود مبدأ الحلول التأميني

ترد على مبدأ الحلول قيود الثلاثة :

  • الأول – انه فيما يتعلق بالأقارب والأصهار ممن يكونون مع المؤمن له فى معيشة واحدة وهم ذوو المؤمن له من زوجة وأولا د وأقارب وأصهار فرض القانون أنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التى تأكدت بأنهم يعيشون معه فى بيت واحد

فإذا كان هو لا يرجع عليهم فأولى بالمؤمن لا يرجع وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعالهم كالخدم والإتباع ويدخل أيضاً من هم تحت رقابته ولو لم يقيموا معه فى معيشة واحدة، منع القانون هنا الرجوع عليهم بدعوى الحلول، ليس فحسب من أجل العلاقة الخاصة التى تربطهم بالمؤمن له

بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له بإعتباره مسئولا عنهم فيسلبه باليسار ما أعطاه باليمن وهذا الحكم يعتبر من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفه ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الرجوع على هؤلاء بدعوى الحلول ولا ان يتفق مع المؤمن له على تحويل حق هذا الأخير له .

وإذا امتنع رجوع المؤمن على من تسبب فى الحادث من ذوى المؤمن له وإتباعه فإن ذلك لا يمنع المؤمن له نفسه من الرجوع على المسئول بالتعويض حتى بعد أن تقبض مبلغ التأمين من المؤمن

ولا يعترض على ذلك بأن المؤمن له يكون بهذا قد تقاضى مبلغا أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر على خلاف مقتضى مبدأ التعويض المعمول به فى المسائل التأمينية فإن هذا المبدأ إنما يعمل به فى العلاقة ما بين المؤمن له فلا يتقاضى الثانى من الأول مبلغاً أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر والقول بغير ذلك يؤدى إلى ان من تسبب فى الحادث يتخلص من المسئولية إطلاقاً إذا امتنع ان يرجع عليه المؤمن .

  • الثانى – أن يصبح حلول التأمين المؤمن محل المؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له مثل ذلك ان يقر المؤمن له فى غير الحدود المرسومة قانونا للمسئول بعدم المسئولية أو يبرى ذمته منها أو  يصالحه دون موافقة المؤمن ومثل ذلك أيضاً ان المؤمن له بعد إبرام عقد التأمين من الحريق أو من مخاطر النقل يتفق مع المستأجر على إخلاء مسئوليته من الحريق او مع امين النقل على إخلاء مسئوليته عن النقل،

وذلك قبل تحقق الخطر المؤمن منه ومعتمداً فى ذلك على أنه قد أمن نفسه من هذا الخطر ومثل ذلك أخيراً أن يترك المؤمن له دعواه تجاه المسئول تسقط بالتقادم ثم يرجع بعد ذلك على المؤمن ففى هذه الفروض وأمثالها يكون المؤمن له قد أضاع بفعله – دون حاجة لأن يثبت المؤمن خطأ معيناً فى جانبه فرصة حلول المؤمن محله فلا يستطيع عندئذ المؤمن الرجوع بدعوى الحلول على المسئول .

وكما أن الكفيل تبرأ ذمته بقدر ما أضاعه الدائن من ضمانات (م 784/1 مدنى ) فقياساً على ذلك بل تطبيقا للقواعد العامة تبرأ ذمة المؤمن تجاه المؤمن له بقدر ما أضاعه هذا عليه من الرجوع بدعوى الحلول على المسئول فإذا كان المؤمن لم يدفع شيئاً للمؤمن له خصم مما لهذا في ذمته بمقدار ما أضاعه عليه وإذا كان قد دفع استرد مما دفعه بمقدار ما ضاع وذلك كله دون زيادة فإذا إتفق الطرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن له كان هذا الإتفاق مخالفاً للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً .

  • ثالثا –  ان ينزل المؤمن عن حقه فى الحلول وقد يكون هذا النزول عاما قبل وقوع الحادث فيدرج كشرط فى وثيقة التأمين ويقابله عادة زيادة فى قسط التأمين وقد يكون خاصا بحادث معين بعد وقوعه وفى الحالتين لا يجوز التوسع فى تفسير هذا النزول فهو مقصور على الحادث المبين وعلى الأشخاص الذين نزل المؤمن عن الحلول لصالحهم فيجوز إذن بالرغم من هذا النزول رجوع المؤمن على مؤمن آخر للشخص الذى وقع منه الحادث إذا كان هذا قد أمن من مسئوليته .

وإذا نزل المؤمن عن حقه في الحلول، استبقى المؤمن له حقه في الرجوع على المسئول لأن  هذا الحق لم يحل فيه المؤمن محله وذلك مالم يستخلص من الظروف ان الطرفين قد قصداً أن يشمل التأمين الخطر المؤمن منه وكذلك مسئولية الغير عن هذا الخطر فيعتبر المؤمن له قد نزل هو أيضاً عن الرجوع على المسئول مادام قد تقاضى مبلغ التأمين من المؤمن.

3- ينشئ نص المادة 771 مدنى حالة جديدة من أحوال الحلول القانونى تضاف إلى قائمة الحالات الواردة فى المادة 336مدنى .

ونلاحظ ان المادة 771 مدنى قصرت الحلول على حالة التأمين من الحريق ولم نجد فى النصوص المماثلة فى التشريعات الأجنبية ما يبرر قصر الحلول على هذا النوع من التأمين بالذات بل أنها جميعاً تجعل من الحلول مبدأ عاما ينبسط على كل أنواع التأمين من الأضرار .

وقد اشرنا بنقل هذا النص من موضعه الحالي ليأخذ مكانه بين الأحكام العامة ولكن هذا النص بقى فى موضعه رغم ذلك فجاء قاصرا عن إدراك الغاية منه إذا أصبح مجال الحلول القانونى قاصرا على نطاق ضيق، فلا يحل المؤمن من المسئولية أو من السرقة محل المستأمن مالم يشترط ذلك صراحة فى وثيقة التأمين .

وقد قيد المشرع  هذا الحق فى الحلول، فحرم منه المؤمن إذا كان من أحدث الحريق قريبا أو  صهرا للمستأمن وكان بساكنه أو  يشاركه فى معيشة واحدة أو  كان شخصاً يسأل المستأمن عن أفعاله كخادمه أو  أجيره والقصد من ذلك ضمان تعويض المستأمن تعويضاً جدياً ويقع باطلاً الإتفاق على التحلل من هذا القيد .

(التقنين المدني- للدكتور محمد علي عرفة- المرجع السابق-ص567، وكتابة التأمين والعقود الصغيرة – المرجع السابق – ص104-192)

3- إذا تحقق الخطر المؤمن منه بخطأ الغير كما لو حدث الحريق بخطأ اجنبي او تلفت المزروعات بجريمة إتلاف ارتكبها خصم المؤمن له ففى هذه الحالة تجيز القواعد العامة للمؤمن له أن يرجع بالتعويض على الغير الذى تسبب فى ضرره  هذا فى الوقت الذى يجيز له فيه عقد التأمين الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين لتحقق الخطر المؤمن منه

لكن وان كان التأمين على الأضرار له صفة تعويضية

فإن الأصل الا يتقاضى المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر مرتين وعندئذ يقبض المؤمن له مبلغ التأمين فقط بينما يحل المؤمن محله فى الرجوع على الغير بما دفعه للمؤمن له من تعويض غير ان هذه الحلول تحتاج إلى إتفاق أو  نص وقد ورد فعلا نص المادة 771 مدنى بهذه الحلول فى التأمين ضد الحريق ويؤخذ من نص تلك المادة أن حلول المؤمن محل المؤمن له إنما هو حلول قانونى يتم بحكم القانون ولا تلزم له إجراءات خاصة

ويشترط لهذه الحلول شرطان :
  • (أ) ان تكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له، فلا حلول قبل دفع هذا المبلغ .
  • (ب) ان يكون للمؤمن له دعوى تعويض ضد من تسبب بفعله فى تحقق الخطر المؤمن منه سواء بنى هذا التعويض على أساس المسئولية التقصيرية كما لو أحرق الغير بإهماله الشئ المؤمن عليه أو  بنى على أساس  المسئولية العقدية كما لو كان للمؤجر الرجوع على المستأجر المسئول عن الحريق المؤمن منه .

ويمتنع على المؤمن ان يحل محل المؤمن له فى الرجوع على الغير فى الحالات الاتية 

(1) إذا كان الغير الذى تسبب فى تحقق الخطر المؤمن منه قريبا أو  صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله ولو كان لا يقيم معه فى معيشة واحدة فهؤلاء لا يرجع عليهم المؤمن بدعوى المسئولية عادة بل هو مسئول عن أفعالهم فأولى بالمؤمن الا يرجع عليهم بشيء ويقع باطلاً كل إتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) إذا تعذرت هذه الحلول بسبب يرجع إلى المؤمن له كما لو أقر المؤمن له للمسئول بعدم المسئولية فى غير الحدود الجائزة أو  صالحه دون موافقة المؤمن أو  جعل دعوى المسئولية تسقط بالتقادم ثم طالب المؤمن بعد ذلك بمبلغ التأمين ففى هذه الأحوال يمتنع على المؤمن الحلول محل المؤمن له فى الرجوع على الغير وتبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين بمقدار ما أضاعه عليه المؤمن له وإذا كان المؤمن قد دفع له أكثر مما يستحق كان له ان يسترد منه الزيادة .

(3) وإذا نزل المؤمن عن حقه فى الحلول فعندئذ يمتنع عليه هذا الحلول لأن الحلول من حقه فله التنازل عنه وقد يكون هذا التنازل قبل وقوع الحادث أو  بعد وقوعه وقد يكون خاصاً بخطر معين أو بسبب من أسباب وقوع الخطر أو لصالح شخص معين ويجب ألا يتوسع فى تفسير هذا التنازل لأنه على خلاف الأصل فمثلاً إذا نزل المؤمن عن حقه فى الرجوع على المستأجر فى التأمين من الحريق كان له أن يرجع على المستأجر من الباطن أو على شاغل العقار دون عقد إيجار .

وإذا توافر شرطاً سالفاً الذكر وانتفت الموانع حل المؤمن بحكم القانون محل المؤمن له الرجوع على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه فى حدود ما دفعه المؤمن للمؤمن له

وعلى ذلك إذا كان التعويض المستحق فى ذمة المسئول عن تحقق الخطر أكثر من مبلغ التأمين حصل المؤمن له على مبلغ التأمين من المؤمن بينما يحل المؤمن محله فى الرجوع على المسئول عن تحقق الخطر يقدر ما دفعه المؤمن ثم يستوفى المؤمن له باقى التعويض من المسئول عن تحقق الخطر

وإذا كان التعويض المستحق فى ذمة المسئول عن تحقق الخطر أقل من مبلغ التأمين حصل المؤمن له على مبلغ التأمين من المؤمن ورجع المؤمن على المسئول عن تحقيق الخطر بمقدار ما يستحق فى ذمته من تعويض وإذا تساوى التعويض المستحق فى ذمة المسئول عن تحقق الخطر مع مبلغ التأمين حصل المؤمن له على مبلغ التأمين من المؤمن ورجع المؤمن بمقدار ما دفعه على  المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه.

وحلول المضرور محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عند تحقق الخطر يتم فى حدود ما للمؤمن له من حق تجاه هذا المسئول فإذا كان مصدر هذا الحق المسئولية العقدية رجع بها، وإذا كان للمسئول عن تحقق الخطر دفوع ضد هذا الحق كان للمسئول أن يحتج بها على المؤمن طالما كان سبب هذه الدفوع سابقا للحلول كالدفع بالتقادم أو  المقاصة ..الخ .

(أحكام التقنين التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار- المرجع السابق- ص181وما وتنظر : رسالة الماجستير – رجوع المؤمن علي الغير المسئول- للأستاذ العراقي عابد علي رضا جعفر – 1979)

التأمين من خطر الحريق في النقض

التأمين من -خطر الحريق - شركة تامين سيارات

تأمين سيارات من الحريق

تلتزم شركة تامين سيارات بتأمين مالك السيارة بموجب وثيقة التأمين

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قوام علاقة المتبوع بالتابع فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة  لاسترداد ما دفع من تعويض – نطاقه ،

حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة الممن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للضرر في حادث وقع من تلك السيارة مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة

فإنه يكون مشوباً بالقصور كما أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه لقصور في أسبابه الواقعية

وأن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غر ذلك والنص في المادة 168 من قانون المرافعات  على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصوم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً

وإن كان يستهدف تحقيقه وإذا عن الخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أ، يبدي دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع

فإن واجب لمحكمة وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي

فإذا ما رأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ الواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي ويؤدي إلى حسن سير العدالة .

[طعن رقم 4050 لسنة 67 ق جلسة 14/2/2010]

ضمان شركة التأمين للتعويض

تقضي المادة 767 من القانون المدني بأن

“يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه\”. وإذ كان هذا النص مطلقاً يتناول – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً

وكان القانون في المادة 753 مدني صريحاً في بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإنه يتأذى من هذا أن الشرط الوارد في وثيقة التأمين والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة، يكون قد وقع باطلاً.

 [الطعن رقم 51 –  لسنــة 31 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1347 –  تم قبول هذا الطعن]

نطاق المسئولية عن خطأ المؤمن له

  النص في المادة 768 من التقنين المدني على أنه

1- أن يكون المؤمن مسئولا من الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة

2- أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنهما ولو اتفق على غير ذلك

مؤداه أنه

لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدى وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وإذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي ـ خطأ عمدى ـ

هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 [الطعن رقم 4766 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1993 –  مكتب فني 44 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 461 –  تم قبول هذا الطعن]

التزام شركة التأمين بتعويض المضرور

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمضرور يقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول فى هذا الوقت

وأن يثبت مسئولية قائدها عن الضرر وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو  ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى

لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 15/12/2001 أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وكان البين من شهادة البيانات الصادرة من قسم المرور المختص بشأن السيارة 71316 محافظة القاهرة أداة الحادث والمقدمة من المطعون ضدهما انه مؤمن عليها لدى الطاعنة بالوثيقة …… عن الفترة من 29/10/1992 حتى 29/10/1993

ولا تغطى الحادث وقت وقوعه والحاصل فى 17/10/1996 وقد خلت الأوراق من دليل على ان تلك السيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة فى هذا الوقت فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ولم يتناوله بالبحث رغم جوهريته وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره للخطأ فى تطبيق القانون بما ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للشركة الطاعنة على ان يكون مع النقض الإحالة .

(الطعن 4330 لسنة 71ق جلسة 18/2/2003 لم ينشر بعد )

الحلول القانونى للمؤمن

إذ كان نص المادة 771 من القانون المدني قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول

ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله

وذلك لأن ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه في معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا في الحادث قلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع.

أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التي تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذى أعطاه إياه،

وهذا القيد المشار إليه وإن ورد في القانون بشأن الحلول القانوني في التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التي بني عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه،

فإنه ينسحب كذلك – وبطريق القياس – على الحلول الاتفاقي لتساوى صورتي الحلول في علة هذا الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى – على أساس المسئولية التقصيرية – للشركة المطعون ضدها الأولى – وبناء على الحلول الاتفاقي -على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف أحكام القانون في أساس الرجوع وأحكامه.

[الطعن رقم 1622 –  لسنــة 60 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]

الأساس القانونى لالتزام شركة التأمين

التأمين من وضد خطر الحريق

ان أخطاء الغير المسئول عن وقع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث وانما سبب هذا الإلتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ  التأمين رغم وقوع الحادث

وينبني على ذلك انه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لالتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التى يؤديها له الأخير وتنفيذا الإلتزام لا يصح إعتباره ضرر الحق بالملتزم

وإذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى أي وقت وقد كان هذا احتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعه للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث

ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب  نقضه ولا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول

ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المرتب على ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة إلى شركة التأمين إذ أن أو وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الإلتزام المرتب فى ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين .

( نقض – جلسة 20/12/1962- مجموعة المكتب الفني –السنة13-ص1166)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }