لا دعوى بلا مصلحة القاعدة القانونية

القاعدة أنه لا دعوى بلا مصلحة لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

لا دعوى بلا مصلحة قانونية

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى

لا دعوى بلا مصلحة في القانون

لا دعوى بلا مصلحة

المادة 3 مكرر من ذات القانون على:

لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها كما لا يسرى أيضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون

شروط المصلحة

ومن هذا النص يتبين ان المصلحة لها ثلاث شروط:

  • ان تكون المصلحة قانونية
  • ان تكون المصلحة قائمة
  • ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة ” الصفة “

تعريف القانون والفقه للمصلحة

عرف الفقه والقضاء المصلحة بانها:

المنفعة العملية المشروعة التى يراد تحقيقها بالإلتجاء الى القضاء فلا يجوز الالتجاء الى القضاء عبثاً دون رغبة فى تحقيق منفعة ما أو كان الغرض هو مجرد الكيد أو كانت الدعوى مبنية على المصلحة التافهة

والمصلحة هى الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه او المهدد بالاعتداء والمنفعة التى يحصل عليها المدعى من تحفيفه هذه الحماية

عبد المنعم الشرقاوي – نظرية المصلحة – ص 56

وهى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى اذا ما قضى بطلبه

احمد مليجى – التعليق – ص 67

وهى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإذا لم تعود على المدعى فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه

نقض 11/12/1947 – مجموعة أحكام النقض – المكتب – 1 – 13 – 623

كما يتبين منه ان شرط توافر المصلحة لرافع الدعوى وصفته فيها هو شرط متعلق بالنظام العام مما يحق معه للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها

الأثار المترتبة على كون المصلحة نظام عام

يترتب على كون المصلحة من النظام العام الآتي :

  • لا يجوز إتفاق الخصوم على عدم المنازعة فى صفات بعضهم فى الدعوى
  • يجوز لأى من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو على غير ذى صفة سواء كان مدعى أو مدعى عليه مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها
  • يجوز إبداء الدفع أمام جميع درجات المحاكم ، فيجوز التحدي به أمام محكمة الدرجة الثانية حتى لو كان الخصم قد فاته التحدث عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل أكثر من هذا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ألا يستلزم الفصل فى الصفة أو المصلحة بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع
  • يتعين على النيابة سواء كانت خصماً أصلياً فى الدعوى أو تدخلت لطرف منضم أن تتمسك بهذا الدفع ولو لم يدفع به أحد من الخصوم
  • يجوز الإدلاء بالدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو فى شق من الموضوع حتى لو أصبح هذا الحكم أو ذلك غير قابل للطعن
  • يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو أغفل الخصوم أو النيابة التمسك به
  • يجب على محكمة النقض أن تعمل هذا الدفع من تلقاء نفسها حتى لو أغفل الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوع
الدناصورى وعكاز – التعليق الطبعة التاسعة ص . ع و ص 41

المصلحة القانونية

وهى المصلحة التى يقرها القانون ويتحقق ذلك اذا كانت الدعوى تستند الى حق او مركز قانونى يحميه القانون بنص فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بهذا الحق او المركز القانونى اذا نوزع فيه او رد اعتداء عليه

عبد الحميد أبو هيف ص 324 ، رمزى سيف ص 113 ، عبد المنعم الشرقاوي ص 44 ، احمد الصاوي ص 178 ، عزمى البكرى – الدفوع – ص 1289

هذا ويتحقق القاضى من شرط المصلحة القانونية بالبحث عن وجود حماية ينزلها القانون على الحق او المركز القانونى المدعى به.

نبيل عمر ص 467 ، البكرى – الدفوع – ص 1291

رأينا الخاص عن قاعدة لا دعوى بلا مصلحة

لا دعوى بلا مصلحة

الموجز ان كل نص قانونى موضوعى ينتج عنه مصلحة قانونية وكل نص قانونى إجرائي ينتج عنه مصلحة قانونية تتمثل فى الدفع فالمصلحة لا تقتصر فقط على الدعوى بل على الدفوع أيضا فمن يدفع بدفع فى دعوى يجب ان تكون له مصلحة فيه

ومثال المصلحة القانونية من يطالب بالشفعة ومن يطلب بحق الالتصاق ومن يطالب بتنفيذ التزام عقدى ومن يطالب بنقل ملكية المبيع اليه … الخ ومثال المصلحة فى الدفع من يدفع الدعوى بعدم الاختصاص المحلى فمصلحته القانونية ان تنظر الدعوى المقامة عليه بالمحكمة القريبة من محل اقامته

 المصلحة القائمة

هى المنفعة التى تعود على المدعى رافع الدعوى من الحكم فيها وبمعنى اخر ان يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل او حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذى يبرر اللجوء للقضاء.

ويفهم من هذا انه يجب أولا حصول اعتداء بالفعل على الحق او المركز القانونى حتى يتمكن المعتدى عليه من رفع دعواه فلو لم يحدث اعتداء او منازعة فلا مصلحة الا ان هذا الشرط ليس على اطلاقه فقد نصت المادة الثالثة مرافعات على حماية المصلحة المحتملة أي حماية الحق او المركز القانونى الذى يخشى صاحبه من الاعتداء عليه مستقبلا.

 المصلحة المحتملة

وهى المصلحة التى لم تتولد بعد وربما لن تتولد ابدا فالضرر فيها لم يقع بعد على الحق او المركز القانونى المراد حمايته وانما هو محتمل الوقوع وهذا الاستثناء من شرط ان تكون المصلحة قائمة لا يقع على شرط المصلحة وانما على وقوع الضرر فالمصلحة القائمة هى التى وقع فيها الضرر بالفعل من الاعتداء على الحق او المركز القانونى

اما المصلحة المحتملة فهى التى يحتمل الضرر فيها مستقبلا ومن ثم فالدعوى هنا ترفع لا لدفع الضرر وانما لتوقى وقوع الضرر ومن امثلة ذلك الدعاوى التقريرية التى تقر بالحق لصاحبه كدعوى صحة عقد او تثبيت الملكية ودعوى وقف الاعمال الجديدة ودعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله او اقامة الدليل والمحافظة عليه كدعوى التزوير الاصلية ودعوى اثبات الحالة ودعوى سماع الشهود و دعوى صحة التوقيع .

 المصلحة الشخصية المباشرة (الصفة )

وهى ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى المراد حمايته او من يقوم مقامه كالوكيل والوصي والولي والقيم ، وان ترفع على المعتدى على الحق فترفع من ذى صفة على ذى صفة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ومن ثم فهذا الشرط بان تكون المصلحة شخصية ومباشرة هو الصفة فى الدعوى لرافعها وللمرفوع عليه وهذه الصفة تدور مع الحق فاذا انتقل الحق من صاحبه الى اخر انتقلت معه الصفة

الصفة فى الدعوى

هى صفة صاحب الحق فى رفع الدعوى فصاحب الصفة فى الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته قضاء .

ورافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة

عبد الباسط جميعي – ص 350- ص 352

الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه او اليه فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

وان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها

الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987

وانه اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الأوراق وان قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001

 التعدد الإجباري لاحد طرفى الدعوى

التعدد الإجباري يكون فى حالتين:

  • اذا نص القانون على ذلك أي بوجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية فى الخصومة كدعوى القسمة للمال الشائع ودعوى الشفعة
  • اذا لم ينص القانون على التعدد الإجباري فيقرق بين الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة وبين دعوى الالزام فيكون التعدد اجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الالزام والعلة انه لا يتصور تقرير رابطة واحدة او تغيير هذه الرابطة الا فى مواجهة جميع اطراف هذه الرابطة
فتحي والى ص 369 ، 370

ومن امثلة ذلك تقرير او انشاء حق ارتفاق لصالح او على عثار شائع اذ يجب ان ترفع من او على جميع الملاك على الشيوع

المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62

ومن ثم حال عدم اختصام اطراف الرابطة الواحدة يكون الدفع حسب الاحوال عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة او رفعها على غير ذى كامل صفة

هذه هى الصفة الموضوعية المرتبطة بالحق أي حق رافع الدعوى فى طلباته المطلوب القضاء بها ومن ثم فهى تختلف تماما عن صفة من يباشر الدعوى أي الصفة الإجرائية القانونية عن رافع الدعوى او المرفوع عليه الدعوى

ومثال ذلك شخص يطالب بحق له لدى الغير ولكن طالب الحق هذا قاصر او ذا غيبة او شخص معنوى فكل هؤلاء لهم ممثل قانونى عنهم فى التقاضى ، فالشخص المعنوى كشركة يمثلها رئيس مجلس ادارتها والقاصر يمثله الولى الشرعى او الوصي حسب الاحوال …. الخ

الفرق بين الصفة فى الدعوى والصفة الإجرائية فى مباشرتها :

عند عدم توافر الصفة الموضوعية أي من طرفى الدعوى يكون الدفع عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة

اما عدم توافر الصفة الإجرائية فيكون الدفع بطلان الاجراءات:

الصفة الموضوعية اذا زالت اثناء نظر الدعوى قضى بعدم القبول اما الإجرائية فزوال الصفة يؤدى الى انقطاع الخصومة

الاستثناء من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ” صفة رافع الدعوى “

  • دعاوى النيابة العامة
  • الدعاوى والتظلمات والطعون التى يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق حماية لمصلحة يقرها القانون كالدعوى الغير مباشرة التى يرفعها دائن المدين على مدينه المادة 235 ، 236 مدنى ، ودعاوى العمال التى تباشرها النقابة عنهم حماية لمصلحة خاصة بالنقابة ودعاوى الجمعيات والنقابات

احكام محكمة النقض عن لا دعوى بلا مصلحة

لا دعوى بلا مصلحة

المصلحة التى تجيز قبول الدعوى هى المصلحة القانونية ولا يكفى مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات

نقض 28/12/1988 طعن 2015 س 54 ق

المصلحة فى الطعن . وجوب تحققها حتى صدور الحكم . زوالها قبل ذلك أثره عدم قبول الطعن

نقض 26/1/1986 طعن رقم 164 لسنة 51 ق

الطعن بالنقض . جوازه ممن كان خصماً فى النزاع وبذات صفته السابقة . صدور الحكم المستأنف قبل الطاعن الأول بصفته الممثل القانونى للشركة . استئنافه الحكم وباقى الطاعنين بصفتهم ورثة لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفته

نقض 23/1/1984 ، الطعنان رقما 1032 ، 2434 لسنة 52 ق

اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى إثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها  وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجه لآثارها منذ بدايتها

نقض 20/11/1983 ، الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 ق

الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو فى حقيقته دفاع فى موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به

نقض 18/11/1965 ، مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص 1119

إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك

نقض 21/6/1978 ، طعن رقم 570 لسنة 44 ق
المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62

إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و اقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء

فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 296 لسنــة 35 ق – تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 970

إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 108

دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون

و لما كان الحكم فى الدعوى – السابقة – برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه

ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر .

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 357 لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1250

مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشيء ما ، و إذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته فى الطعن

النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537

إذا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل

فإنه لا يكفى مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537

الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ….. و هى نفس الصفة التى اختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع – المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدارة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة – يكون فى غير محله متعينا رفضه

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 345 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 414

لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياطي لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم

لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الامتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان

و كان يبين من الحكم الابتدائي – الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه – أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 246 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 512

قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه

بحيث يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الاعتداد بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول

و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم الابتدائي برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى استئنافه حتى و لو تراخى البائع له – المطعون عليه الثانى – عن الطعن عليه

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 757 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1405]

قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند استئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر

فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصودة منها ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض

و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابتة بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا يكون لأية ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة .

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 565 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 865

استقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 885]
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }