
المطالبة القضائية ( براءة الذمة من النسبى والخدمات )
نشرح براءة الذمة من المطالبة القضائية من الواقع العملى فالرسوم القضائية تنقسم الى قائمتين الأولى رسم نسبى بنسبة 5 % والثانية رسم خدمات بنسبة 2.5% يقوم فلم المطالبة بالمحكمة بتقديرها على ضوء قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم النهائى
الغاء المطالبة القضائية
- وعلى ضوء قانون الرسوم القضائية ، وإعلان خاسر الدعوى بالقائمة ليلتزم بسدادها خلال ثلاثة أشهر من إعلانه بها قانونا ، فاذا سددها خلال مدة الثلاثة أشهر سدد فقط قيمة قائمة الرسم النسبى
- وأعفى من قائمة رسم الخدمات ، فاذا مرت المدة دون السداد ، التزام بالسداد الكامل للقائمتين النسبى والخدمات
- وفى حال استمرار الامتناع عن السداد ، يتم اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل الممتنع ، وقد بين القانون طرق التظلم من هذه الرسوم والمنازعة في تقديرها أو الالتزام بها ، وبراءة الذمة منها
- وفى هذه الدراسة القانونية نلقى الضوء على موضوع الرسوم القضائية ، ومن الملزم بها ، وعلى أساس يتم التقدير ، وكيفية التظلم والتخلص من هذه الرسوم ، مع عرض أحكام محكمة النقض
- وأراء فقهاء القانون في هذا الصدد ، مصحوبا بصيغ من الواقع العملى للتظلم منها وبراءة الذمة من تلك الرسوم
- دراسة كاملة مقدمة من مؤسسة عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض
عناصر دعوى براءة الذمة من المطالبة
- كيفية تقدير وحساب الرسوم القضائية وفقا للقانون
- قيمة الرسم في حالة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، أو الجلسة الثانية
- قيمة الرسم المستحق على المدعى عند رفض أو عدم قبول الدعوى
- طرق الطعن على الرسوم القضائية
- التظلم من تقدير الرسوم وشروطه
- التظلم بطريق رفع الدعوى المبتدأة وشروطها
- أحكام محكمة النقض بشأن الرسوم القضائية
- صيغ دعاوى براءة الذمة من الرسوم القضائية
- نصوص قانون الرسوم القضائية
- بطلان أمر تسوية المطالبة لخلوه من توقيع رئيس المحكمة
مطالبات رسوم النسبي والخدمات
أولا : طرق تقدير الرسوم القضائية
( 1 ) اذا تم رفض الدعوى المرفوعة من المدعى ، فانه لا يجوز تقدير رسم نسيى وخدمات ، لأنه لم يقضى له ، أو عليه بشئ ، ومن ثم لا يستحق رسم أكثر من الذى سدده وقت رفع الدعوى
سند ذلك
قضت محكمة النقض بأن
الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى
فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
ذات المعنى الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017
وتنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به
( 2 ) في حالة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، فانه يقدر رسم النسبى والخدمات بربع الرسم المسدد عند رفع الدعوى ، وليس بربع قيمة المتصالح عليه ، ومثال ذلك اذا سدد المدعى عند رفع دعواه رسم قدره الف جنيه
وانتهت الدعوى صلحا بالجلسة الأولى ، فانه يقدر عليه رسم نسبى وخدمات ربع الألف جنيه ، أي 250 جنيها فقط ، والمقصود بالجلسة الأولى ، الجلسة الصالحة لنظر الدعوى بعد تمام الاعلان بالخصومة ، أي التي يتمكن فيها الخصوم بعد تمام الشكل من التناضل فيها موضوعيا
سند ذلك
المقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد ” .
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن
” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد
لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
( 3 ) اذا انتهت الدعوى صلحا ، ولكن في أي جلسة تالية للجلسة الأولى – كما تقدم – فانه يقدر رسم النسبى والخدمات بنصف المتصالح عليه ، مثال ذلك انتهت الدعوى صلحا في جلسة غير الجلسة الأولى وكان قيمة المتصالح عليه مائة الف جنيه ، فانه يقدر مبلغ 7.5% خمسون الف ( نصف المائة الف ) فيكون 50000 x 7.5 % = 3750 جنيه ( 2500 جنيه نسبى ، 1250 خدمات )
سند ذلك
إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
سند ماهية الجلسة الأولى عند التصالح
المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل “
19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية
والمقرر أنه
طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119
ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي وقد قضي تطبيقا لذلك أن
” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم “
6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق
( 4 ) اذا قضى فى الدعوى المرفوعة من المدعى بالقبول ، فيكون المدعى او المدعى عليه حسب الأحوال ، هو الملزم بالرسم 7.5% كاملا ، مثال ذلك قيمة الدعوى مليون جنيه
فان الرسم النسبى المستحق عنها هو 1000000 x 5% = 50000 جنيه
رسم الخدمات المستحق هو 1000000 x 2.5% = 25000 جنيه
ليكون إجمالي المستحق 7.5% هو 75000 خمسة وسبعون الف جنيه على المدعى ان خسر دعواه موضوعيا ، وعلى المدعى عليه ان خسر دعواه موضوعيا
سند ذلك
المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي
ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى , وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى
ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه
طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989.
طرق الطعن على الرسوم القضائية
( 1 ) يحق للمدعى ان رفضت دعواه أن يطلب براءة ذمته من قائمة رسوم النسبى والخدمات المقدرة بمعرفة قلم المطالبة ، طالبا الغاءها واعتبارها كأن لم تكن ، لمخالفتها صحيح قانون الرسوم القضائية ، حيث أنه غير ملزم بها ، كون دعواه قد رفضت ، ومن ثم لم يقضى له أو عليه بشئ ، وله حق رفع دعوى براءة الذمة امام بالتظلم ، واما بالدعوى المبتدأة
( 2 ) ان كان ملزما بالرسوم في الحالات الملزم بها قانونا ، وكان التقدير للرسوم من قلم المطالبة قد تم بالمخالفة للقانون ، زائدا عما يستحقه ، فانه يحق له المنازعة في هذا المقدار المقدر اما بالتظلم امام المحضر خلال ثانية أيام من إعلانه بالرسوم ، واما بطريق الدعوى المبتدأة برفعها بقلم كتاب المحكمة وهى لا تتقيد بميعاد
وحالات المنازعة في التقدير أن تكون الدعوى قد انتهت صلحا بالجلسة الأولى ( فيستحق ربع المسدد عند رفع الدعوى ) ، أو انتهت صلحا بأي جلسة تالية ( فيستحق الرسم على نصف قيمة المتصالح عليه فقط )
فيخالف قلم المطالبة ذلك ويقدر الرسم كاملا بالمخالفة لما تقدم ، أو أن تكون دعوى المدعى قد رفضت أو قضى فيها بعدم القبول ، أو رفضها بحالتها ، أو اعتبارها كأن لم تكن ، أو بسقوط الخصومة
الا أن قلم المطالبة قام بتقدير رسم بالمخالفة للقانون أن هذه الحالات لا يقدر عنها رسم نسبى وخدمات ، أو أن تكون الدعوى من الدعاوى ذات الرسم الثابت كدعوى الطرد للغصب ، وبالرغم من كون الرسم ثابتا
الا أن قلم المطالبة بالخطأ قدر رسوما قضائية ، ومثال خطا قلم المطالبة في تقدير الرسم ، أن يسوى الرسم على كامل مدة عقد ايجار ، في حين أن الدعوى عندما رفعت بالفسخ ، رفعت عن المدة المتبقية من العقد
مما كان يجب معه تسوية الرسم على باقي مدة العقد ، لا على كامل المدة الايجارية ، أو ان تكون الدعوى بالطرد وتسليم العين المؤجرة لانتهاء مدة عقد الايجار ، فان هذه الدعوى في حقيقتها دعوى طرد للغصب ذات رسم ثابت لا يستحق عنها تسوية رسوم قضائية
( 3 ) كما يحق رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الغاء أمر الرسوم ، مع شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ
السند على حق رفع الدعوى المبتدأة أو التظلم
المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 سالفة الذكر وقد فرق المشرع بين حالتين :
الأولى : المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر
الثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة
فقد قضت محكمة النقض أن
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه
” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … “
يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق
وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات
سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به
إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً
هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة
كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه
وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017
صيغ دعاوى براءة الذمة من الرسوم القضائية
صيغة صحيفة دعوى براءة الذمة من مطالبة رسوم قضائية
الموضـــــوع
استئناف الحكم رقم … لسنة 2018 مدنى حكومة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ../../2018 بقبول التظلم شكلا وفى موضوعه بالرفض
وتخلص وجيز واقعات الدعوى موضوع الحكم المستأنف فى ان
الطالب اقام دعواه مختصما السادة المعلن اليهما بصفتيهما طالبا الغاء امرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات بالمطالبة رقم …. لسنة 2017 / 2018 فى الدعوى رقم …. لسنة 2017 م . ك الزقازيق بمبلغ أجمالي وقدره 7781.25 ج ( نسبى 5187.50 ج ) و( صندوق خدمات مبلغ 2593.75 ج ) وبراءة ذمة المدعى منهما فضلا عن الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب
وذلك على سند من
انه بتاريخ 6/9/2018 اعلن من قبل قلم المطالبات بمحكمة الزقازيق الكلية بأمر تقدير رسوم قضائية بالمطالبة رقم …. لسنة 2017 / 2018 نسبى مبلغ وقدره 5187.50 ج وصندوق خدمات مبلغ وقدره 2593.75 بمبلغ إجمالي وقدره 7781.25 ج عن الدعوى رقم ….. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق
وحيث ان الدعوى سالفة البيان لم يقضى فيها او على الطالب بشئ حيث قضى فيها بالرفض وقد صار هذا القضاء بالرفض نهائيا بتأييد الاستئناف رقم …./61 ق له بتاريخ 19/6/2018
فانه والحال كذلك ووفقا للقانون بالمادة 9 من قانون تسوية الرسوم ان تقدير الرسوم يكون بما حكم به ، وما قررته محكمة النقض فى هذا الشأن بانه عند الحكم برفض الدعوى فانه لا تحصل أي رسوم ويكتفى فقط بما سدده الطالب من رسم عند رفع الدعوى وتكون ذمته بريئة من هذه المطالبة
وهو الامر الذى حدا بالطالب لإقامة دعواه هذه لعدم احقية قلم كتاب المحكمة فى تسوية الرسوم لكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 م . ك الزقازيق قضى برفضها وصار نهائيا ومن ثم لم يقضى او عليه بشئ .
وقد قضت محكمة اول درجة فى ../…/2018 برفض الدعوى واسست هذا القضاء الى ان
الحكم انتهى بالزام المدعى بالمصاريف فيلتزم بأداء رسومها وان المدعى لم ينازع فى تقدير الرسوم وصحة هذا التقدير وانما نازع فى أساس التزامه بها فلا محل لبحث عما اذا كان قلم الكتاب التزم صحيح القانون فى تقدير الرسم من عدمه
لأنه لم ينازع فى مقداره ، ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا لصحيح القانون ولأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد فان الطالب يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا مقدما أسباب هذا الطعن
أسباب الطعن بالاستئناف
الخطأ فى تطبيق صحيح القانون ومخالفته بمخالفة نص المادة 9 من قانون الرسوم وقضاء محكمة النقض :
حيث انه وفقا لنص المادة التاسعة من قانون الرسوم فان الرسم يحصل على أساس الحكم الصادر فى الدعوى ومخالفة ما قضت به محكمة النقض ان الحكم برفض الدعوى لا يحصل عليه رسوم لأنه لم يقضى للمدعى له او عليه بشئ
وخالف أيضا ان منازعة المدعى فى التزامه بأداء هذه الرسوم وبراءة ذمته منها لأنه سدد الرسم الملتزم به عند رفع الدعوى على الالف جنيه الأولى يستوى مع منازعته فى صحة تقديرها من الأساس لان طلباته والاساس الذى استند اليه هو منازعته فى صحة التقدير وعدم التزامه بها وفقا للمادة 9 من قانون الرسوم واحكام محكمة النقض
وتفصيل ذلك
قضت به محكمة النقض صراحة وفى وضوح تام لا يقبل الجدل والتأويل من انه
اذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
فقد قضت بأن
” الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولي وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى
فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
وقضت أيضا فى حكم حديث صادر عام 2017 بان
القضاء برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشيء . أثره . عدم استحقاق الرسوم القضائية إلا على الألف جنية الأولى فقط . المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 والمستبدلة بعض نصوصه بق 126 لسنة 2009
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون ـــ المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به
ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً ـــ بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ـــ إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان
وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته
الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017
وأيضا قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن ………………”
المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي
ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى , وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989.
ومن ثم و حيث أنه
لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية
ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به ، وطبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها
لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما أنتهجه محكمه النقض فى قضائها المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى
الا ان الحكم محل الاستئناف خالف هذا النظر المصادف لصحيح القانون وقضى برفض الدعوى
خالف صحيح القانون فى المادة 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009:
المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
و المادة (21) من ذات القانون تنص على أن :
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به
ومن ثم تنص المادة (9) والتي تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتي قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة ( وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به )
ووفقاً لنص هذه العبارة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات
إلا أن قلم المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية
خالف ذلك وقدر رسوما على المدعى بالرغم من ان الدعوى المقامة منه محل الرسوم قد قضى فيها بالرفض ومن ثم لم يقضى له او عليه بشئ ومن ثم ووفقا لنص المادة 9 سالفة البيان واحكام محكمة النقض فانه يكتفى بما تم تحصيله من رسوم عند رفع الدعوى ولا يحصل أي رسوم إضافية لأنه لم يحكم بشئ يسوى الرسم على اساسه
ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين
مخالفة الحكم المستأنف لصحيح القانون واحقية المستأنف فى طلباته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء امرى الرسوم النسبى والخدمات محل المطالبة رقم … لسنة 2017 / 2018 فى الدعوى رقم …. لسنة 2017 م . ك الزقازيق بمبلغ إجمالي وقدره 7781.25 ج ( نسبى 5187.50 ج ) و( صندوق خدمات مبلغ 2593.75 ج ) وبراءة ذمته منهما ، لمصادفة طلباته صحيح الواقع والقانون
مخالفة الواقع فى الدعوى وصحيح القانون بالتفرقة بين ان المدعى ينازع فى التزامه بأداء الرسوم ولا ينازع فى صحة التقدير
ومن ثم لا يجب على المحكمة التعرض لصحة التقدير من قبل قلم الكتاب للرسوم وهذا النعي مردود بان طلب المدعى ببراءة ذمته من هذه الرسوم والغاءها استنادا الى نصوص قانون الرسوم بالمادة 9 ، 21 منه واحكام محكمة النقض فى هذا الشأن
هو منازعة فى صحة التقدير لان قلم المطالبة قدر رسما غير ملزم به وفقا لأحكام القانون لأنه قضى فى دعواه بالرفض ومن ثم ما نعاه الحكم الطعين فى هذا الشأن مخالف للقانون ولما للمحكمة من سلطة تكييف الطلبات والدعوى
بـنـاء علـيـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا فى موضوعه : بإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا بإلغاء امرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات بالمطالبة رقم ….. لسنة 2017 / 2018 فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 م . ك الزقازيق ( نسبى 5187.50 ج )
و( صندوق خدمات مبلغ 2593.75 ج ) وبراءة ذمة المدعى منهما فضلا عن الزام المستأنف ضدهما بصفتيهما بالمصروفات والاتعاب على درجتي التقاضي
صحيفة استئناف حكم رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ انتهت صلحا
بنـاء على طلـب السـيد / …………….. المقيم بناحية ش ………….. – ثان الزقازيق ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام الكائن مكتبه الزقازيق
انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالزقازيق وأعلنـت :
1 – السيد المستشار / وزير العدل بصفته
2 – السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة مركز الزقازيق الجزئية بصفته
3- – السيد الأستاذ / معاون اول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة الزقازيق بصفته
المـوضــــــوع
◙ أقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2018 مدنى حكومة بندر الزقازيق طالبا في ختام صحيفتها القضاء ببراءة ذمته من قيمة المطالبة رقم … لسنة 2018/2019 فى الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق ( نسبي مبلغ وقدره 19937,50 ) وخدمات مبلغ وقدره 9968,75 ) بإجمالي قدره 29906,25 جنيه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وذلك على سند من ان قلم المطالبة بمحكمة مركز الزقازيق الجزئية قد أصدر امر رسوم نسبى وخدمات بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019 بمبلغ 19937,50 نسبي , ومبلغ 9968,75 خدمات والزامه بها وذلك عن الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى مركز الزقازيق ( دعوى صحة ونفاذ ) والمقضي فيها بالحاق محضر الصلح المؤرخ 3/3/2018 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي
◙ وأسس الطالب دعواه ببراءة ذمته من هذه المطالبة الى الدعوى الصادر عنها المطالبة قد انتهت صلحا بأول جلسة بعد اكتمال الشكل وتم حجزها للحكم
وقد أصدرت المحكمة حكما بالاستجواب ليقدم المدعى ( الطالب ) شهادة تأشير بالطلبات من السجل العيني حيث ان رقم الدعوى قد ورد خطأ بشهادة التأشير السابق تقديمها حيت ورد بالأولى ان رقم الدعوى .. /2017 والصحيح ../2017
وحددت المحكمة جلسة 3/7/2018 لتنفيذ الاستجواب وقد حضر الطالب وقدم شهادة التأشير المطلوبة بعد تصحيح رقم الدعوى الوارد خطأ من السجل العيني واستند الطالب ان التأجيل والاستجواب هو من محكمة الموضوع وان التأجيل تعلق بالشكل وليس بالموضوع ، وهو ما لا ينال من ان الصلح قدم فى اول جلسة بعد اكتمال الشكل وقبل ابداء أي دفوع موضوعية
◙ هذا وقد طلب الطالب من محكمة اول درجة التصريح له باستخراج صور طبق الأصل من محضر جلسات الدعوى رقم 949/2017 مدنى مركز الزقازيق ، وحكم الاستجواب ، الحكم الصادر فيها بالحاق محضر الصلح
وقد صرحت له المحكمة بذلك وعندما توجه الى قلم الحفظ بمحكمة مركز الزقازيق تبين له ان ملف الدعوى بالكامل بالتفتيش القضائي ، فحضر وقدم للمحكمة ما يفيد ان ملف الدعوى بالتفتيش ومن ثم لم يتمكن من تقديم المستندات سالفة الذكر
وقدم صورة ضوئية من الحكم القاضى بالحاق محضر الصلح ، وشهادة من جدول الاستئناف بعدم حصول استئناف فى الدعوى وطلب القضاء اصليا بالطلبات واحتياطيا بطلب جازم يتمسك به بوقف الدعوى تعليقيا لحين ورود ملف الدعوى …/2017 مدنى مركز الزقازيق من التفتيش القضائي
( حيث ان الفصل فى مسألة تقديم الصلح بأول جلسة وما ورد بحكم الاستجواب ومحاضر الجلسات يتوقف عليه الفصل فى صحة طلباته وما ورد بصحيفة دعواه
◙ الا ان محكمة اول درجة قضت بجلسة 26/2/2018 برفض الدعوى واسندت ذلك القضاء الى ان المنازعة تكون وعلى ما تتفهمه المحكمة وتكيفه من أسباب صحيفة دعواه انها دائرة حول أساس الالتزام وتكون اقامتها وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتقدر بقيمة الحق المطالب به
ولما كان الثابت ان المدعى لم يقدم صورة رسمية من الحكم رقم …./2017 مدنى مركز الزقازيق وسند المطالبة وكان المقرر قانونا انه طبقا لصريح نص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 فى فقرتها الأخيرة انه فى جميع الاحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
وكانت اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد نعى المدعى على تقدير الرسم ومما ينال من صحة القائمتين موضوع الدعوى انما نازع فى أساس التزامه بهما فلا محل لبحث عما اذا كان قلم الكتاب قد التزم صحيح القانون فى تقدير الرسم من عدمه
ذلك كون المدعى لم ينازع فى مقداره وان التعرض لأمر تقدير الرسم من شأنه ان يجرف المحكمة لمخالفة القضاء بما لم يطلبه الخصم فضلا عن انه يكون قضاء فى طلب رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 190 من قانون المرافعات
من هذا جميعه وكان المدعى هو خاسر الدعوى المفروض عنها الرسم ما يكون معه طلبه فى هذه الدعوى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة
ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء مجحفا بحقوقه مخلا بحق الدفاع مخالفا لصحيح القانون وفهم الواقع فى الدعوى فانه يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا
أسباب الاستئناف
الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الواقع فى الدعوى وتفصيل ذلك
1- أسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى ان المدعى لم يقدم صورة رسمية من الحكم رقم ../2017 مدنى مركز الزقازيق وسند المطالبة ، والتفت عن طلب المدعى الجوهري بوقف الدعوى تعليقيا لحين ورود ملف الدعوى ../2017 مدنى مركز من التفتيش القضائي والمتضمن بين طياته ما يثبت طلبه ببراءة ذمته من الرسوم
( محاضر الجلسات التي يتبين منها تاريخ تقديم الصلح بعد اكتمال الشكل ، وسبب حكم الاستجواب الشكلي ، والحكم الصادر بالحاق محضر الصلح ، خاصة وان الحكم لم يبين فى حيثياته وصدره سير التقاضى )
ودلل على ذلك بإفادة قلم الحفظ بإرسال الملف للتفتيش ولم يرد حتى تاريخه ، وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع ، وبالقصور فى التسبيب لخلو الدعوى من المستندات التي تمكن المحكمة من الفصل فيها وبحث الواقع واسانيد المدعى فيها
الثابت من محضر جلسات الدعوى ان المدعى قد طلب التصريح له باستلام صورة طبق الأصل من :
أ – الحكم الصادر فى الدعوى رقم ../2017 مدنى مركز القاضى بالحاق محضر الصلح
ب – الحكم بالاستجواب المتضمن تحديد جلسة 3/7/2018 ليقدم المدعى شهادة تأشير بالطلبات فى السجل العيني عن الدعوى الراهنة ../2017 حيث ان الشهادة المقدمة سلفا ورد بها رقم الدعوى خطأ ( ../2017 )
ج – صور رسمية من محاضر جلسات الدعوى الثابت منها ان الصلح تم بأول جلسة بعد اكتمال الشكل
د – استلام شهادة من جدول الاستئناف بعدم حصول استئناف فى الدعوى رقم ../2017
هذا وعندما توجه الطالب لقلم الحفظ لاستلام المستندات أ ، ب ، ج فوجئ ان
ملف الدعوى ../2017 بالتفتيش القضائي ولم يرد حتى تاريخه – فقدم لمحكمة أول درجة ما يفيد ذلك برد قلم الحفظ ان ملف الدعوى بالتفتيش ، وقدم للمحكمة
- صورة ضوئية من الحكم رقم ../2017 مدنى مركز الزقازيق ، أصول قائمتى الرسوم بالنسبي والخدمات المعلن بهما
- شهادة بعدم حصول استئناف للحكم ../2017
وطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين ورود ملف الدعوى …/2017 من التفتيش لأنها تتضمن حكم الاستجواب من المحكمة ، محاضر الجلسات الثابت منها ان الصلح قدم بأول جلسة بعد اكتمال الشكل حيث ان الحكم لم يبين فى حيثياته سير الجلسات ، وهو طلب جوهري يتوقف عليه الفصل فى طلب المدعى ببراءة ذمته من الرسوم المقدرة
الا ان محكمة أول درجة قررت حجز الدعوى للحكم وقضت برفض الدعوى الخالية من المستندات التي تثبت الحقيقة الطالب فى طلباته ودعواه وناقض الحكم ذاته عندما اسند قضاءه بالرفض الى ان المدعى لم يقدم مستندات بالرغم من ان عدم التقديم لسبب قهري وأجنبي عن الطلب وهو عدم وجود ملف الدعوى بحفظ المحكمة
( لإرساله الى التفتيش القضائي ) ودلل المدعى على ذلك بالطلب المقدم لقلم الحفظ وتأشيرة لموظف المختص والمختوم بخاتمه
الا ان المحكمة التفتت عن ذلك وعن طلب وقف الدعوى تعليقيا لحيين ورود ملف لدعوى …/2017 التي يتوقف على ما به من مستندات الفصل فى الدعوى الراهنة وبالمخالفة لنص المادة 129 من قانون المرافعات المتوافر شروطها لتوقف الفصل فى الدعوى الراهنة على ملف الدعوى الصادر بسببها الرسوم
وهو طلب جوهري ، فالمقرر ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التي انتهى اليها الحكم
بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات
الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264
2- أسند أيضا قضاءه بالرفض الى ( وكانت اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد نعى المدعى على تقدير الرسم ومما ينال من صحة القائمتين موضوع الدعوى انما نازع فى أساس التزامه بهما فلا محل لبحث عما اذا كان قلم الكتاب قد التزم صحيح القانون فى تقدير الرسم من عدمه ) فضلا عن انه يكون قضاء فى طلب رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 190 من قانون المرافعات
بيد ان هذا النعي مخالف لصحيح القانون وما استقر عليه القضاء من
انه يحق اللجوء للقضاء مباشرة للمنازعة حول أساس التزامه بالرسم وان ذمته بريئة من الرسم المقدر والغاءه لمخالفته القانون ولبطلانه ومن ثم فلا محل لنعى محكمة اول درجة بان الدعوى الراهنة قد أقيمت من المدعى بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمادة 190 مرافعات لاختلاف مرمى الدعويين
لأنه حال تقدير قلم المطالبة رسوما خاطئة ومخالفة والزمت بها احاد الناس فإنها تكون مطالبة باطلة ومعدومة وهو ما ستوجب معه الغاءها وبراءة ذمة المطالب بها منها ، فلا شأن لمحكمة الموضوع بتصحيح التقدير للمطالبة الباطلة وانما هذا شأن قلم المطالبة بمعنى ان محكمة الموضوع تقضى بإلغاء المطالبة وببراءة ذمة المطالب بها منها
فالمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه
اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات
الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739
وكذلك المقرر متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل في هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير
وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964
نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71
ومفاد ما سبق أن
المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 سالفة الذكر وقد فرق المشرع بين حالتين :
- الأولى : المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر
- والثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة
فقد قضى ان
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … ” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات
وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق
وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور
وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها
ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها
لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى
وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً
هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة
كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه
وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017
ومن ثم وهديا بما تقدم
يكون المدعى ( المستأنف ) قد سلك طريقا نص عليه القانون واستقر عليه القضاء برفع دعواه بطريق الدعوى مباشرة الى القضاء وهى لا ترتبط بالميعاد المنصوص عليه بطريق التظلم
وتكون محكمة اول درجة قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى وسندها الواقعى والقانوني ، وهذا الفهم الخاطئ حجبها عن بحث اسانيد المدعى فى طلبه ببراءة الذمة من الرسم مما يعيب الحكم بالقصور المبطل
3- أسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض أيضا الى
( من هذا جميعه وكان المدعى هو خاسر الدعوى المفروض عنها الرسم ما يكون معه طلبه فى هذه الدعوى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون بيد ان هذا النعي مخالف للواقع فى الدعوى حيث ان الحكم رقم …/2017 مدنى مركز الزقازيق لم يقضى فيها برفض طلبات المدعى
وانما قضى بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي ومن ثم لم تقضى المحكمة فيها بسلطتها القضائية وانما بسلطتها الولائية فالمستقر عليه ان القضاء بانقضاء الدعوى صلحاً دون الفصل في موضوعها أو إلزام أحد بشيء لا رسوم فيها بعد هذا القضاء
لان المحكمة لم تفصل فى موضوع الدعوى والحق فيها والحاق محضر الصلح يكون بموجب سلطة القاضى الولائية لا القضائية ويكون المدعى بريئا من هذه المطالبة
فالمقرر في قضاء النقض
” الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشيء المحكوم فيه وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية
الطعن رقم 1810 لسنة 50 ق جلسة 19/5/1984
والمقرر فى هذا الصدد وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بتمة التزام
فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013
ومن ثم وحيث الثابت من الحكم رقم ../2017 مدنى مركز ان المحكمة الحقت محضر الصلح المقدم من المدعى عليه الاول والمدعى بمحضر الجلسة وهو ما يعنى ان المحكمة لم تفصل فى موضوع الدعوى بأي قضاء قطعي
والمستقر عليه ان الحاق القاضى محضر الصلح بالجلسة لا يكون حكما قضائيا لأنه لم يفصل فى موضوع الحق بقضاء قطعي ولم يبحث موضوع الدعوى ولأنه الحق عقد الصلح بموجب سلطته الولائية وليست القضائية
والمقرر بنص المادة 9 من قانون الرسوم المعدل انه وفى جميع الاحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به ، ومن ثم وحيث ان الدعوى قد انتهت صلحا بالحاق عقد صلح فانه لا يكون قد قضى بقضاء موضوعي قطعي فى الحق ومن ثم لا يستحق رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
4- سند المدعى ( المستأنف فى براءة ذمته من قائمتى الرسوم بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019 حيث ان تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم براءة ذمته من المبالغ موضوع هذين الأمرين بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019
المقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد ” .
والمقرر أن ” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه
إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم
أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
وكذلك أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها وأصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل “
19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية
والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119
ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي وقد قضي تطبيقا لذلك أن
” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم “
6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق
ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم و قضت باستجواب المدعي ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم
ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي باعتبار أنه يقوم بعمل الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية
ومن ثم فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب الإمكانية الفعلية .
فقد قضت محكمة النقض انه
لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً
الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005
وهديا بما تقدم وكان الثابت
من مطالعة الحكم رقم … لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق موضوع الرسوم محل الدعوي الماثلة أن
طرفا الدعوي ( المدعى والمدعى عليه الاول ) قد مثلا بالجلسة الأولي لنظر هذه الدعوي بعد اكتمال الشكل بالإعلان وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة قبل بدء المرافعة
وقضت المحكمة بالحاقة بمحضر الجلسة الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية
ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح بعد صدور حكم الاستجواب إذ أن ذلك لا يؤثر علي حق المدعي في تطبيق نص المادة 20 مكرر طالما ثبت حضور طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما قبل بدء المرافعة
ومن ثم فإن تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح بعد صدور حكم الاستجواب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم براءة ذمته من المبالغ موضوع هذين الأمرين بالمطالبة رقم .. لسنة 2018/2019
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( )مدنى مستأنف وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد
وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم .. لسنة 2018/2019 فى الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي مركز الزقازيق ( نسبي مبلغ وقدره 19937,50 )
وخدمات مبلغ وقدره 9968,75 ) بإجمالي قدره 29906,25 جنيه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي
خلاصة ما تقدم وتتمة
قضاء المحكمة بنصف الرسم على ما قضى به صلحا في الجلسة الأولى
المقرر قانونا والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض والمتفق عليه فقها أن
الدعاوى التي تنتهى صلحا بالجلسة الأولى يسدد عنها فقط ربع الرسوم المسددة عند رفع الدعوى كمقابل لرسوم النسبي والخدمات ، بمعنى أنه اذا كان رسم الدعوى عند رفعها هو 1000 جنيه مثلا فانه يسدد الربع منها وهو 250 جنيها ، هذا هو مقصود ربع الرسم عند التصالح في الجلسة الأولى
ومن ثم فأي تقدير من قلم المطالبة خلاف هذا يكون باطلا فقد دأب قلم المطالبات عند تقدير رسوم النسبي والخدمات في الدعاوى المنتهية صلحا بالجلسة تقدير الربع على المتصالح عليه من قيمة الدعوى وليس على ما تم سداده كرسم عند رفع الدعوى
وننوه انه لو لم تم التصالح في أى جلسة تالية على الجلسة الأولى فان الرسم يسوى على نصف المتصالح عليه ، بمعنى لو أن المتصالح عليه مبلغ مائة الف جنيه فان رسم 7.5 % يسوى على خمسون الف
وليس على المائة الف فيكون 50000 x 7.5 % = 3750 ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون الف حيث أن قيمة صندوق النسبي هو 5 % من المتصالح عليه 50000 x 5% = 2500 جنيه وصندوق الخدمات هو 2.5 % من المتصالح عليه بمعنى 50000 x 2.5% = 1250 ليكون الإجمالي نسبى 2500 + خدمات 1250 = 3750 جنيها
وعند التصالح مع قلم المطالبات والسداد خلال الثلاثة شهور الأولى من الاعلان بالمطالبة على يد محضر يسدد فقط النسبي 2500 جنيه دون الخدمات 1250 جنيه
وبقى لنا أن نوضح مسألة هامة وهى ما المقصود بالجلسة الأولى التي يتم فيها التصالح هل هي أول جلسة ، ام من الممكن أن تكون أي جلسة تاليه للجلسة الأولى تعتبر في حقيقتها جلسة أولى ؟
هذا الأمر ردت عليه محكمة النقض ، لذا عزيزي الزائر اقرأ المقال وصحيفة الاستئناف التالية جيدا والى أخر كلمة بها لتصل الى الإجابة
تنويه هام من مدونة عمار القانونية :
قضى فى هذا الاستئناف بالقبول وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء قائمتي الرسوم القضائية وبراءة الذمة
ننوه انه لو لم تم التصالح في أى جلسة تالية على الجلسة الأولى فان الرسم يسوى على نصف المتصالح عليه ، بمعنى لو أن المتصالح عليه مبلغ مائة الف جنيه فان رسم 7.5 % يسوى على خمسون الف وليس على المائة الف فيكون
50000 x 7.5 % = 3750 ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون الف حيث أن قيمة صندوق النسبي هو 5 % من المتصالح عليه 50000 x 5% = 2500 جنيه وصندوق الخدمات هو 2.5 % من المتصالح عليه
بمعنى 50000 x 2.5% = 1250 ليكون الإجمالي نسبى 2500 + خدمات 1250 = 3750 جنيها
استئناف حكم قضى برفض براءة الذمة من رسوم قضائية
الموضــــــوع
استئناف الحكم رقم …. لسنة 2019 مدنى كلى حكومة بلبيس الصادر منطوقه فى ../../2019 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الاول والثالث والرابع بصفتهم ، وبرفض الدعوى وتأييد أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى المطالبة رقم 301 لسنة 2017 نسبى وخدمات فى الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى جزئي بلبيس
وتخلص وجيز واقعات التداعى فى أن الطالب قد اقام دعواه امام محكمة بلبيس الكلية بصحيفة طلب فى ختامها القضاء له : بإلغاء أمرى تقدير الرسوم ( نسبى وخدمات ) رقمى … لسنة 2017/2018 الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2017 مدنى جزئي بلبيس
وذلك على سند من انه قد اقام الدعوى رقم …/2017 مدنى جزئي بلبيس طالبا القضاء له بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة وانه بالجلسة الأولى حضر وحضر المدعى عليه البائع له وقدما محضر صلح بحافظة مستندات
واقر الأخير بالبيع وقبض الثمن ، وفوجئ بقلم المطالبة بمحكمة بلبيس يقدر امر الرسوم بالمطالبة رقم .. لسنة 2017/2018 نسبى وخدمات كاملا دون مراعاة انتهاء الدعوى صلحا بالجلسة الأولى وبالمخالفة لقانون الرسوم ، هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى الدعوى المستأنف حكمها برفض الدعوى وتأييد امر الرسوم
وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء معيبا بمخالفة صحيح القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فانه يتقدم بهذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من حق نظر الدعوى برمتها ومراقبة الحكم الابتدائي من حيث تطبيق صحيح القانون
أسباب الاستئناف
اولا : خالف الحكم المستأنف صحيح القانون بالخلط بين الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم ودعوى المنازعة فى امر الرسوم الصادر من قلم المطالبة
اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى انه لا يجوز لمن صدر ضده أمر التقدير ان يبنى دعواه على أسباب سابقة على صدور الأمر او الحكم فى الدعوى الأصلية لما فى ذلك من مساس بحجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى ….
بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح قانون الرسوم القضائية والسوابق القضائية ومخالف لشروط حجية الاحكام لاختلاف الموضوع والسبب والخصوم فى كلا الدعوتين …
فدعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم المقدر ومقداره الصادر من قلم المطالبة ( دعوى منفصلة موضوعا وسببا وخصوما ) عن الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم فقانون المرافعات اعطى الحق لمن صدر ضده امر رسوم ان يتظلم منه ، والقضاء والقانون والمشرع اعطو الحق له أيضا بإقامة دعوى مبتدأه مباشرة للمنازعة فى أساس الالتزام بالرسم والمنازعة
فى مقداره حيث ان الحكم فى الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم الزم بالمصروفات وفقا لأحكام قانون المرافعات دون التعرض لمقداره وتقديره ومدى الالتزام بالرسم المقدر وصحته وبطلانه
( الذى سند تقديره وسببه والالتزام بالمقدر هو قانون الرسوم القضائية ) فالأمر امر لاحق على الحكم ويختلف عنه سببا وموضوعا وهو ما خالفه الحكم الطعين
فالمشرع اعطى الحق للمتقاضين بسلوك احد طريقين طريق التظلم وطريق الدعوى واعطاه الخيرة بينهما فقد قضت محكمة النقض
وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها
وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب
وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها
الطعن 6863/74 ق جلسة 16/1/2017
والمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات
الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739
وكذلك المقرر (متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير
وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964
نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71
ومن ثم وهديا بما تقدم يكون المدعى ( المستأنف ) قد سلك طريقا نص عليه القانون واستقر عليه القضاء برفع دعواه بطريق الدعوى مباشرة الى القضاء وتكون محكمة اول درجة قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى وسندها الواقعى والقانوني ، وهذا الفهم الخاطئ حجبها عن بحث اسانيد المدعى فى طلبه ببراءة الذمة من الرسم مما يعيب الحكم بالقصور المبطل
ثانيا : خالف ايضا صحيح القانون عندما فرق بين اقرار المدعى عليه ( البائع ) بالبيع وقبض الثمن بمحضر الجلسة فى الدعوى الاصلية الصادر بمناسبتها امر الرسوم وبين الصلح وخالف الثابت بالأوراق من تقديم طرفى الخصومة بأول جلسة محضر صلح طلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي
اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى انه لا ينال مما سبق نعى المدعى فى دعواه من انه قد أقر ( بالصلح ) فى الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي اذا انه بمطالعة محضر الجلسة الخاص بالدعوى المار بيانها والمقدم من المدعى انه
قد أقر بمحضر الجلسة ببيع السيارة وقبض الثمن وإذ ان الاقرار بقيام تصرف قانونى كالصادر منه بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى ( لا يمكن ) ان يتساوى بإنهاء الدعوى ( صلحا ) لاختلاف موضوع الاقرارين فى مضمونهما والأثار المترتبة على كل منهما بما يكون نعى المدعى فى هذا الشأن قائما على غير أساس من الواقع والقانون
بيد ان هذا النعى قد جاء مخالفا لصحيح القانون وللثابت بالأوراق واستخلاص غير سائغ مشوب بالفساد والتعسف
حيث انه لا فرق قانونا وقضاء بين الاقرار والتسليم بالطلبات وبين الصلح فكلاهما يعفى المدعى من اثبات من اثبات دعواه وكلاهما يحققان غرض المشرع بإنهاء النزاع وديا لمنع تراكم القضايا
خلاف ان الحكم الطعين خالف ( محضر الصلح ) المقدم من طرفى التداعى فى أول جلسة والثابت فيه اتفاقهما على تقديمه بأول جلسة والحاقه بمحضرها وجعله فى قوة السند التنفيذي – مقدم بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة بجلسة 17/6/2017 ( اول جلسة )
الا ان الحكم الطعين التفت عنه وعن اقرار المدعى عليه بالبيع وقبض الثمن ( سلم بالطلبات ) فى اول جلسة ، معتبرا على غير سند صحيح من الواقع والقانون ان الاقرار بالبيع وقبص الثمن يختلف عن الصلح مما يعيب الحكم فيما ذهب اليه برفض الدعوى
فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا
مشار إليه- تسبيب الأحكام المدنية- المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
وعرّف المشرِّع الصلح المادة 549 من القانون المدني بانهُ (عقدٌ يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان بهِ نزاعاً محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه )
وقضى ان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
ثالثا : خالف الحكم الطعين صحيح القانون فى المواد 20 من قانون الرسوم القضائية :
حيث ان الحكم قضى برفض الدعوى وتأييد امر الرسوم النسبى والخدمات بالرغم من خالفة الامر للمادة 20 من قانون الرسوم القضائية عند انهاء الدعوى صلحا وحسم النزاع بأول جلسة والتي تقدر على ( ربع الرسم المدفوع عند رفع الدعوى )
تنص المادة 20 مكرر إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
والمادة 20 من ذات القانون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ( 124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدي فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه ، وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.
قضت محكمة النقض انه
لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً”
الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005
والمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد ” .
والمقرر قضاءا أن
” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي
أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم
أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية “
15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق
والمقرر فى هذا الصدد وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام
فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013
وأن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل “
19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية
والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة
لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية
كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119
وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم “
6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق
ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم و قضت باستجواب المدعي ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم
فقد قضت محكمة النقض انه لا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية ً”
الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005
ومن ثم فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2020 لسماع الحكم بـــــ :
أولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقم .. لسنة 2017/2018 نسبى وخدمات وبراءة ذمة المدعى منهما الصادر على الحكم رقم .. لسنة 2017 مدنى جزئي بلبيس مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
واحتياطيا : الغاء المطالبة رقم .. لسنة 2017 / 2018 وتقدير الرسم على ربع المبلغ المدفوع وقت رفع الدعوى وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية
للتصالح فى اول جلسة 17/ 6 / 2017 ، او نصف المتصالح عليه بعقد الصلح المقدم ( الف جنيه ) وفقا لنص المادة 20 من قانون الرسوم القضائية
فصل هام بطلان أمر تسوية المطالبة
خلو أمر تقدير الرسوم من توقيع رئيس المحكمة يجعله والعدم سواء
- إذا خلا الامر من ذلك التوقيع ، فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ولا تُضفي عليه أي شرعية تعصمه من الإلغاء.
- أمر تقدير الرسوم يتشابه في تكوينه وأهميته بالحُكم و عدم ذكر اسم القاضي الذي أصدره يترتب عليه بُطلانه
قضت المحكمة الإدارية العليا :
- أن أمر تقدير الرسوم يتشابه في تكوينه وأهميته بالحُكم وقد نصت المادة (178) من قانون المُرافعات على أن عدم ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحُكم يترتب عليه بُطلان الحُكم، فكذلك عدم ذكر اسم وتوقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الأمر يترتب عليه بُطلانه. فإذا ما خلا هذا الأمر من مثل هذا التوقيع أضحى والعدم سواء، فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، ولا تُضفي عليه أي شرعية تعصمه من الإلغاء.
- المشرع لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المُعتاد الذي أورده في المادة (63) من قانون المُرافعات بحُسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى من أن تكون بصحيفة تُودع قلم كُتاب المحكمة، مما مؤداه أن المُتقاضي بالخيار بين أن يُعارض في أمر تقدير الرسوم فيما يخص مقدارها أمام سكرتارية المحكمة عند إعلان الأمر
- خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه به، أو بصحيفة تُودع ابتداءً قلم كُتاب المحكمة المُختصة، أما من يُنازع في أساس الالتزام ومداه وفي توقيت الوفاء به، فله أن يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة (63) من قانون المُرافعات بحُسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى
- ولا ريب في أن إفراد المُنازعة في مقدار الرسوم القضائية بهذا التنظيم الخاص مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المُنازعة، إذ أن الخلاف حول مقدار الرسوم أمر ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه ومن ثم حسمه، خلاف المُنازعة في أصل استحقاق تلك الرسوم والتي تستلزم لأهميتها وتشعب طُرق إثباتها رفع دعوى مُبتدأه وفقاً للطُرق المُعتادة للخصومة القضائية. بالإضافة الى الأسباب الأخرى الواردة بالحكم المرفق
طعن رقم 57150 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021
أحكام محكمة النقض بشأن الرسوم القضائية
الطعن رقم ٨٩٦٥ لسنة ٦٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة 13/4/2013
العنوان : رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها : المعارضة في أمر تقدير الرسوم . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى طبقا لقانون الرسوم القضائية ” .
الموجز : الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . ورود الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر . المواد ١ ، ٧٥ ، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤
قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها . مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم . مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …..” ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي …….”
ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر
وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية
وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك القاعدة التى يُعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقرر / أسامه أبو العــز ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر أمر تقدير الرسوم النسبية فى الاستئناف رقم ١٦٣١لسنة ١٠٣ق القاهرة بمبلغ ٣٢١٦٠١,٥٠٠ جنيهاً ورسوم الخدمات بمبلغ ١٦٠٨٠٠,٧٥٠ جنيهاً فى المطالبتين رقمى ٢١٠٤ لسنة ١٩٨٨ ، ٢٣٥٤ لسنة ١٩٨٩
عارض الطاعن فى الأمرين بموجب تقريرين فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة على سند من أن الحكم الاستئنافى موضوع المطالبتين سالفتي الذكــر صدر بتأييد الحكم الابتدائى
ومن ثم فهو غير ملزم سوى بالمصاريف والأتعاب ، وأن تلك الدعوى يستحق عليها رسم ثابت وليس نسبى ، وأنه لا يجب تقدير الرسم وفقاً لقيمة السندات الإذنية والمقدرة بالدولار ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩١ حكمت المحكمة بقبول المعارضتين شكلاً وندب خبير لتسوية الرسوم على أساس أن قيمة الدعوى مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٤
بتعديل الأمرين المتظلم منهما بجعل الرسم النسبى المستحق مبلغ ٢١٩٣٨٧,٥٠ جنيهاً وجعل رسم صندوق الخدمات مبلغ ٧٥٠ ,١٠٩٦١٣ جنيهاً ، طعن الطاعن فى الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٤ بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هـذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أثناء نظر المعارضة فى أمرى التقدير بانعدام الأمرين المتظلم منهما لخلوهما من اسم مصدرهما وتوقيع رئيس الدائرة
وهو ما أكده تقرير الخبير مما يبطلهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما قُدم فى الأوراق هو صورة منهما ، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه فى جوهره ويُنبئ عن عدم فهم المحكمة للواقع المطروح فى التظلم ، هذا إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمــرى تقديــر الرسوم قــد صدر مـــن الدائرة رقــم (٨)
إلا أن الثابت مـن الأوراق أن الدائرة رقم (٦٨) هى التى نظرت التظلم وفصلت فيه بالمخالفة للمادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن تقدير الرسوم يصدر بأمر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها طبقاً للقانون ، فلا يعد حكماً لأنه لا يصدر فى خصومة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعَّد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤
ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدر كل منهما أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
والنعي فى وجهه الثانى فى غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية أنه تختص بنظر المعارضة المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير على حسب الأحوال وهذا الاختصاص يثبت للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير
فإذا صدر أمر التقدير من رئيس المحكمــة الابتدائيــــة كانت المحكمة الابتدائيـــة هـــى المختصة بنظر المعارضة ، أما إذا كان أمـــر التقدير قـــد صدر مــن القاضى الجزئى كانت المحكمة الجزئية هى المختصة بذلك ، وإذ كان أمر تقدير الرسوم قد صدر من رئيس محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون هى المختصة
وأن توزيع العمل على الدوائر داخل المحكمة بتشكيل دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة ليس من شأنه أن يسلب اختصاص المحكمة بنظر النزاع المعروض عليها أو يضفى عليها اختصاصا ليس معقوداً لها فليس هناك ما يحول دون أن تفصل إحدى الدوائر فى المحكمة الاستئنافية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم
دون أخرى مادامت تدخل فى نطاق الاختصاص المقرر قانوناً لها وفقاً للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر ولو كان قد صدر الأمر من رئيس دائرة أخرى لأن ذلك لا يعدو أن يكون توزيعاً للعمل ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وبيان ذلك يقول ، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الدعوى المقدر عنها الرسوم القضائية إنما هى دعوى تتعلق بإجراءات صحة بر وتستو عدم الدفع
وليست متعلقة بالزام بالمبلغ الوارد بالسندات محل البر وتستو ومن ثم فهى دعوى غير مقدرة القيمة ويستحق عنها رسم ثابتاً وليس نسبياً غير أن الحكم التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى وجرى فى قضائه على احتساب رسم نسبى منسوباً إلى قيمة السندات محل البر وتستو رغم أنها لم تكن محل بحث من الحكم فلا يستحق عنها إلا رسماً ثابتاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه الذى يطعن فيه إذ ليس فى باب الطعن بالنقض فى قانون المرافعات نص يماثل نص المادة ٢٢٩ منه تنص على أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قُبلت صراحة
فإنه لا يُقبل تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه لحكم آخر لم يُطعن عليه ، وأن العبرة فى التحقق من الحكم المطعون فيه وعلى ما استلزمه المشرع فى النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من وجوب بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه هو بما ورد بصحيفة الطعن
إلا أنه متى كان قد صدر حكم آخــر فى الخصومة ذاتها وكان الطعن موجها إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة ، فإن الأمر يكون قد تعلق بحكمين أحدهما لا يُقبل الطعن فيه على استقلال طبقاً للقاعدة الواردة بالمادة ٢١٢ من القانون المشار إليه ، والآخر حكم منهى للخصومة ، فإذا كانت أسباب الطعن كلها أو بعض منها قد تعلق بالحكم السابق صدوره والذى لا يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ،
لما كان ذلك ، وكان سبب النعى متعلقاً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة ٢١ / ٥ / ١٩٩١ الذى قضى بقبول المعارضتين شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لإعادة تسوية الرسوم المستحقة على المعارض بواقع أن قيمة الدعوى على أساس مبلغ ٣٣٠٠٠٠٠ دولار أمريكي بواقع سعـــر الدولار على حسب سعر البنك المركزي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٥ وقطعت أسبابه المرتبطة بالمنطوق بان الدعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسماً نسبياً
وإذ كان هذا الحكم لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً ذلك الحكم طالما أن سبب النعى قد تعلق بأسباب ذلك الحكم على نحو يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن النص في المــادة الأولى مـــن القانون رقــم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …..” ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي …….
” ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر
وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى قانون الرسوم القضائية
وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك القاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص
فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص
عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة
ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، وتكون الدعوى مجهولة القيمة أو معلومة القيمة بحسب طبيعة أو ظروف الدعوى وذلك بحسب الفائدة العائدة مع الدعوى
وكانت الدعوى بصحة إجراءات بر وتستو عدم الدفع أو بطلانها أو بطلب إلغائها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة مادامت أسباب الدعوى شكلية أو متعلقة بالإجراءات ولا تمس الدين المراد اقتضاؤه بالورقة المثبت بها هذا الدين
أما إذا كانت الدعوى بحسب مرماها والدفاع الذى دار فيها قد تعلقت بالمناضلة فى الورقة المثبت بها الدين المراد اقتضاؤه فإنها تكون معلومة القيمة ويفرض عليها رسماً نسبياً ،
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩١ والذى كان الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٤ نتيجة لازمه مترتبة على ما قضى به قد جرى فى قضائه على احتساب قيمة الرسوم محل المعارضة على أساس أن الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسماً نسبياًّ منسوباً لهذه القيمة على أساس سعـر الدولار بالبنك المركزي يوم رفعها
دون أن يبحث ما إذا كانت الدعوى التى صدر بشأنها الرسم تعلقت بصحة إجراءات البر وتستو أو أن الأمر الذى تم بحثه متعلق بأصل الدين المثبت بالسندات محل الدين والحق فى استحقاقه من عدمه ملتفتاً عن دفاع الطاعن
مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع نقض الحكم المنهى للخصومة الصادر بجلسة ٢٦ / ٧ / ١٩٩٤ والذى انتهى إلى تقدير الرسوم على هذا الأساس باعتباره نتيجة لازمة مترتبة على الحكم السابق عليه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان من شأن صدور تشريع جديد للرسوم أن يسرى بأثر فورى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهائى
وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق على المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ المعمول به اعتباراً من ٨ / ٣ / ١٩٩٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٩ ” مكرر ” فى ٧ مارس سنة ١٩٩٥
وجرى نصها على النحو الآتى ” ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد “
فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون فيه على الواقع فى الدعوى الذى لم يستقر بشأنه حكم نهائى فيها وكان الحكم الاستئنافى المقضى بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائى ومن ثم فإنه طبقاً للتعديل
الذى لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكــر فإنه لا يستحق عنه رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم فى المرحلتين عن الحق الواحد ويتعين تبعاً لذلك إلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما رقمى ٢١٠٤ ، ٢٣٥٤ لسنتي ١٩٨٨ ، ١٩٨٩ .
لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٦٣١ لسنة ١٠٣ق القاهرة بإلغاء أمرى التقدير رقمى ٢١٠٤ ، ٢٣٥٤ لسنتي ١٩٨٨ ، ١٩٨٩ المتظلم منهما وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
جلسة 11 من مارس سنة 2006 الطعن رقم 919 لسنة 65 القضائية
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، عطاء محمود سليم، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة , وحسن محمد التهامي.
(1) رسوم ” الرسوم القضائية: تقديرها: تقدير الرسوم عن طلب فسخ عقد “.
تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944. وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه.
(2، 3) رسوم ” الرسوم القضائية: الواقعة المنشئة لها “.
(2) رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية. أثره. استحقاق الرسوم المعمول بها قانونًا من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(3) التظلم من تقدير الرسوم القضائية عن دعوى فسخ عقد البيع عن الوحدة السكنية والمقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده. تقديرها على أساس قيمة الوحدة محل العقد المقضي بفسخه. م 75 من ق 90 لسنة 1944. العبرة في تقدير هذه الرسوم هى بالواقعة المنشئة لاستحقاقها وقت رفع الدعوى. أثره. عدم الاعتداد بقيام علاقة إيجارية من المطعون ضده والجهة الإدارية. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذًا بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار. خطأ.
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه.
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانونًا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3 – إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره….. جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ ….. بفسخ العقد المذكور. فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944.
ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقًا بعقد الإيجار المؤرخ….. إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى. ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجاريه بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة
طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى
وفقًا للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استنادًا للفقرة الأولى بند ” ب ” من المادة 75 من القانون سالف البيان وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250 جنيهًا. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب سيناء الابتدائية استصدر أمر الرسوم القضائية في الدعوى رقم.. لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء مطالبة رقم …. لسنة 1992، 1993 بمبلغ 10,1353 جنيه وأعلن بها المطعون ضده، فعارض فيه بتقرير بقلم الكتاب
على أساس المغالاة في التقدير وتحول عقد التمليك إلى عقد إيجار. ندبت محكمة أول درجة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/ 1994 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 4 ق الإسماعيلية ” مأمورية الطور “.
وبتاريخ 15/ 12/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل الأمر المتظلم منه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن الثابت من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صدر في الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدنى كلى جنوب سيناء المرفوعة من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 3/ 1985
المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة بذلك العقد لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه. وقد قضى فيها بتاريخ 3/ 4/ 1990 بالفسخ والطرد والتسليم. وإذ كانت رسوم هذه الدعوى تقدر بقيمة الوحدة محل العقد المقضي فسخه طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ احتسب هذه الرسوم على أساس القيمة الإيجارية لهذه الوحدة على سند من ثبوت تحول عقد التمليك إلى عقد إيجار رغم أن هذا التحويل تم في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى سالفة البيان وصدور الحكم فيها بالفسخ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه.
ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون ذاته الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانونًا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من محافظ جنوب سيناء بصفته على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع للوحدة السكنية المبرم بينهما لقاء ثمن مقداره 749,31403 جنيه وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 3/ 4/ 1990 بفسخ العقد المذكور.
فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة السكنية محل العقد المقضي بفسخه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944. ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده في صحيفة استئنافه من استئجاره لهذه الوحدة لاحقًا بعقد الإيجار المؤرخ 9/ 11/ 1990
إذ العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم عند رفع الدعوى. ومن ثم فلا يعتد في هذا الخصوص بقيام علاقة إيجاريه بين المطعون ضده والجهة الإدارية عن ذات الوحدة طالما أن هذه العلاقة قد نشأت بعد رفع دعوى الفسخ والحكم فيها بالطلبات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن الدعوى وفقًا للقيمة الإيجارية لهذه الوحدة استنادًا للفقرة الأولى بند ” ب ” من المادة 75 من القانون سالف البيان
وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من تحول عقد البيع المفسوخ إلى عقد إيجار، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 432.250. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
جلسة 22 من أغسطس سنة 2005 الطعن رقم 1652 لسنة 65 القضائية
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
(1) قانون “تفسير القانون: التفسير القضائى: ضوابط التفسير”.
تفسير النصوص التشريعية. الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص. رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية. غير جائز إلا عند غموض النص. استنباطه من المذكرة الإيضاحية حكمًا لم يأت به النص. اعتباره استحداثًا لحكم مغاير له. علة ذلك.
(2) رسوم “الرسوم القضائية: المعارضة فى تقدير الرسوم: جوازها دون اشتراط سداد الرسوم”. قانون “تفسير القانون: التفسير القضائى: ضوابط التفسير”.
خلو نصوص القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من اشتراط سداد الرسوم المعارض فى أمر تقديرها قبل التقرير بالمعارضة. مؤداه. لا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من اشتراط دفع الطاعن الرسم الصادر به أمر التقدير المعارض فيه لقبول المعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة فى أمر تقديرها. خطأ.
1 – الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية عبارة النص، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها حكماَ أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثًا لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون فى العادة محلاً للنقاش.
2 – إذ كانت أحكام الفصل الخامس من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية والخاصة بأمر تقدير الرسوم والمعارضة قد بينت كيفية صدور الأمر وإجراءات المعارضة فيه
وقد خلت تلك النصوص من اشتراط سداد الرسوم المعارض فيها قبل التقرير بالمعارضة ومن ثم فإنه لا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه يشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدمًا الرسم الصادر به أمر التقدير المعارض فيه
طالما أنه ليس لهذا الحكم صدى فى نصوص القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة فى أمر تقديرها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن نظر موضوع الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن عارض فى أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر فى الدعوى….. لسنة 1987 شبين الكوم الابتدائية بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغائه ومحكمة أول درجة حكمت بالرفض.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف….لسنة 22 ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وبتاريخ 12/ 1/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية اشترطت لقبول المعارضة أن يدفع المعارض مقدمًا الرسوم المعارض فى أمر تقديرها فى حين أن القانون عند صدوره خلا من النص على ذلك ومن ثم فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية عبارة النص، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها حكمًا أتت به
ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثًا لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون فى العادة محلاً للنقاش. لما كان ذلك، وكانت أحكام الفصل الخامس من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية والخاصة بأمر تقدير الرسوم والمعارضة قد بينت كيفية صدور الأمر
وإجراءات المعارضة فيه وقد خلت تلك النصوص من اشتراط سداد الرسوم المعارض فيها قبل التقرير بالمعارضة ومن ثم فإنه لا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه
يشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدمًا الرسم الصادر به أمر التقدير المعارض فيه طالما أنه ليس لهذا الحكم صدى فى نصوص القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة فى أمر تقديرها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه.
جلسة 18 من مايو سنة 2005 الطعن رقم 2486 لسنة 64 القضائية “هيئة عامة”
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، د. رفعت محمد عبد المجيد، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمد محمد علي طيطه، عبد الناصر عبد اللاه السباعي، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، محمد محمود عبد اللطيف، فؤاد محمود أمين شلبي وعلي محمد عبد الرحمن بدوي نواب رئيس المحكمة.
(1 – 4) استئناف. تأمينات اجتماعية “معاش: إعانة التهجير”. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون” “حجية الحكم”. دعوى “مصروفات الدعوى”. رسوم “الرسوم القضائية”. قوة الأمر المقضي. محاماة “أتعاب المحاماة”. هيئات “الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية”.
(1) الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى
أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصودة على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. مؤداه. وجوب إلزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التي أنفقها الخصم كاسب الدعوى. م 184 مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. النص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه المادة آنفة البيان على خاسر الدعوى.
(2) ضم إعانة التهجير إلى المعاش. سريانه لكل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة. شموله من كان منهم يصرف الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش
أو من توقف صرفها بالنسبة له. اعتبار الإعانة جزءاً من المعاش أياً كان سبب الإحالة إليه من تاريخ العمل بالقانون الأخير. المادة 4 منه. قصر سريان نصها على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين. لا أساس له. علة ذلك.
(3) الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف.
وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
(4) خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.
1 – إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصرفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع
إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، وكما هو وارد في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف
فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التي أنفقها الخصم الذي كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف
أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي استخدامها قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته، أي لا ينبغي أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى.
2 – النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.. يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يقصر هذا الحق (الحق في ضم إعانة التهجير إلى المعاش) على بعض أصحاب المعاشات
وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من 18 إبريل سنة 1988 تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون
أياً كان سبب الإحالة إلى المعاش وإذ جاء النص عاماً مطلقاً فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين لما في ذلك من تقيد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير مخصص.
3 – إن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها
أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه
أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
4 – إذ كانت الهيئة الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتي قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعي بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 475 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بضم إعانة التهجير إلى معاشه اعتباراً من 18 إبريل 1988، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا وأحيل إلى المعاش المبكر في 2 من يوليو 1979 وكانت تصرف له إعانة التهجير طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976
ولما كان يتعين ضم هذه الإعانة إلى المعاش المستحق له اعتباراً من 18 إبريل 1988 إعمالاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فقد طالب الطاعن بصفته بذلك إلا أنه رفض على سند من أن ذلك النص لا يسري على المحالين إلى المعاش المبكر فتظلم إلى اللجنة المختصة وإذ رفض تظلمه أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضده بطلبه بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم 54 لسنة 18 ق الإسماعيلية
وبتاريخ 19 من يناير سنة 1994 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 25 من مايو سنة 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والتي تنص على أن “تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون..” إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن الإعفاء مقصور على الرسوم القضائية دون المصروفات الأخرى التي يحكمها الأصل العام المنصوص عليه في المادة 184 من قانون المرافعات
بينما ارتأت أحكام أخرى أن الإعفاء يغل يد المحكمة ويمنعها من الحكم بأي مصاريف عند خسران الدعوى خلافاً للأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت رفض الطعن.
ومن حيث إنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة
إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي
وكما هو وارد في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى
فلا يصح خلافاً للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التي أنفقها الخصم الذي كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن
الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي استخدامها قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته، أي لا ينبغي أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى.
لما كان ذلك، وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت إلى أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يغل يد المحكمة ويمنعها من الحكم بالمصروفات – على خاسر الدعوى المعفى من الرسوم
وذلك بالمخالفة للأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا الرأي
واعتبار النص على الإعفاء من الرسوم القضائية قاصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في ضم إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 إلى معاشه مع أن شرط استحقاق ضمها أن يكون صاحب المعاش
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 قد أحيل إلى المعاش في سن الستين أو سن التقاعد والثابت أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 18 إبريل سنة 1988 ومن ثم لا يتوافر فيه شرط الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن:
“يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ما يأتي:
1 – من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه، وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/ 6/ 1987.
2 – من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند السابق… وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات
وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش
اعتباراً من 18 إبريل سنة 1988 تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون أياً كان سبب الإحالة إلى المعاش وإذ جاء النص عاماً مطلقاً فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين لما في ذلك من تقييد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس.
وحيث أن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمه بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة حال أن الهيئة معفاة من الرسوم بموجب قانون إنشائها رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت – وعلى ما سلف – إلى أن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها
أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات
والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتي قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعي بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن.
الطعن رقم 1859 لسنة 72 القضائية
(1، 2) دعوى “الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة فى التقاضى”.
(1) الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه المصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون.
(2) وزير العدل. الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء. رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة. تبعيته للوزير وعدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم فى المنازعة المتعلقة بهما أمام القضاء. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول.
(3، 4) حكم “عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: مالا يعد كذلك”. دستور “الدفع بعدم الدستورية”. رسوم “الرسوم القضائية: رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية”.
(3) إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم اعتباره قصورًا مبطلاً.
(4) قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية نص م (1) مكررًا ق 7 لسنة 1985 ونشره بالجريدة الرسمية. تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة بالتعويض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية. دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
(5، 6) دعوى “تقدير قيمة الدعوى فى منازعات الرسوم القضائية”. رسوم “الرسوم القضائية: تقدير قيمة الدعوى فى الرسوم القضائية”.
(5) قواعد تقدير قيمة الدعاوى. المغايرة فيها بين التقدير تطبيقًا لقانون المرافعات لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية. اعتبار الدعاوى فى الحالة
الأولى معلومة القيمة عدا المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير طبقًا للقواعد الواردة بالمواد من 36 إلى 40 مرافعات. اعتبارها فى الحالة الثانية معلومة القيمة متى كان فى الإمكان تقديرها طبقًا للمادة 75 من قانون الرسوم المشار إليه وإلا باتت مجهولة القيمة مثل الواردة بالمادة 76 منه مثالاً لا حصرًا. المواد 41 مرافعات و 1، 75، 76 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.
(6) تقدير الرسوم القضائية. العبرة بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقًا للطلبات الختامية.
(7 – 10) التزام “مصادر الالتزام”. بطلان “بطلان التصرفات: بطلان العقد” “بطلان الإيجار”. رسوم “الرسوم القضائية: تقدير قيمة الدعوى فى الرسوم القضائية”. صورية “الصورية فى عقد الإيجار”. عقد “بطلان العقد” “انحلال العقد” “زوال العقد: فسخ العقد”.
(7) فسخ العقد الملزم للجانبين. من صور المسئولية العقدية. المقصود به. حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد بالتزام ناشئ عنه.
(8) بطلان العقد. وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمة لإنشائه. أثره. عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونية المقصودة.
(9) تحرير عقد إيجار صوري باعتبار المكان أُجر مفروشًا حالة أُنه أجر خاليًا. أثره . جواز طعن المستأجر عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة. مؤداه. الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو مدته تأسيسًا على أن المكان أُجر خاليًا لا مفروشًا. اعتبارها. دعوى تقرير صورية العقد صورية نسبية. علة ذلك.
(10) الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار وصورية الأجرة تأسيسًا على تأجير المكان خاليًا لا مفروشًا. تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر.
عدم اعتبارها من الدعاوى مقدرة القيمة وفقًا للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية. أثره. استحقاق رسم ثابت عليها. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومة القيمة مرتبًا على ذلك تأييده أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما. خطأ ومخالفة القانون.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون.
2 – إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصورًا مبطلاً.
4 – إذ كان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1) مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985، فأصدرت بجلسة 3/ 6/ 2000 حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية “دستورية” برفض الدعوى بعدم دستورية النص المقدم،
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 6/ 2000 بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص (تمسكهم أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية) لا يستند إلى أساس قانونى صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور.
5 – النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه “يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسمًا نسبيًا حسب الفئات الآتية…، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسمًا ثابتًا كالآتي…
ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون، وكان النص فى المادة 75 منه على أن “يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى
1 – …، 2 – …، 3 – فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه
4 – … 5 – ….، 6 –
فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال ” هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر.
وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات،
وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم،
ذلك أنه طبقًا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقًا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة.
6 – العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها.
7 – فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه.
8 – بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.
9 – تحرير عقد إيجار صوري بأن المكان أُجر مفروشًا حال أنه أُجر خاليًا يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خاليًا والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد،
مؤدى ذلك كان أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيسًا على أن المكان أُجر خاليًا وليس مفروشًا وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها
إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له.
10 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسًا على أن
المكان أُجر خاليًا وليس مفروشًا ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر،
وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسمًا ثابتًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن الأول… بصفته وليًا طبيعيًا على نجله القاصر…والطاعنين الثانى والثالثة عارضوا فى أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم… لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية برقمي…، … لسنة 1995، 1996 الأول بمبلغ… جنيهًا والثانى بمبلغ… جنيهًا
وذلك بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا تساندًا إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمرا التقدير سالفا البيان لم يصبح نهائيًا وللمغالاة فى تقدير تلك الرسوم ثم أشفعوها بإقامة الدعوى رقم… لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بذات الطلبات.
حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بغير الطريق القانونى بالنسبة للسبب الأول ورفضها بالنسبة للسبب الثانى وبرفض الدعوى رقم… لسنة 1996. استأنف المحكوم عليهم سالفى الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم… لسنة 1 ق وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره، قضت بتاريخ 15/ 5/ 2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت رأيها فى موضوع الطعن بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته أنه تابع لوزارة العدل التى يمثلها قانونًا المطعون ضدها الأول بصفته مما يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون،
إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون.
لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة (1) مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه “يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة
فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية…” وذلك لمخالفته نص المادتين 38، 119 من الدستور وطلبوا وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم دستورية هذا النص والذى استند إليه قلم الكتاب فى تقدير رسوم صندوق الخدمات موضوع المطالبة المعارض فيها رقم… لسنة 1995، 1996 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ولم يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصورًا مبطلاً. لما كان ذلك،
وكان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1) مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 فأصدرت بجلسة 3/ 6/ 2000 حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية “دستورية “برفض الدعوى بعدم دستورية النص المقدم،
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 6/ 2000 بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور وبما يضحى معه النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون إن الدعوى رقم… لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما أقيمت حسب الطلبات الختامية فيها بطلب الحكم ببطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1995 وصورية الأجرة تأسيسًا على أن حقيقة الإيجار قد انصب على عين خالية وليست مفروشة كما وصفت بالعقد.
ولما كانت تلك الطلبات لا تتعلق بصحة عقد الإيجار السالف أو بطلانه أو فسخه وإنما تتعلق بصورية مدة هذا العقد والأجرة وصولاً لتحديد الأجرة القانونية دون الأجرة الاتفاقية الواردة به والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد. ومن ثم فإنها بهذه المثابة ليست من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وبالتالى تكون الدعوى بطلبها مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت،
وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحط بدفاعهم وأقام قضاءه برفض دعواهم وتأييد أمرى التقدير على سند مما ورد عملاً بنص الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 75 من قانون الرسوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه “يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسمًا نسبيًا حسب الفئات الآتية…، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي…
ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون، وكان النص فى المادة 75 منه على أن “يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى 1 – …، 2 – …،
3 – فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه 4 – … 5 – …،
6 – فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال” هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة،
وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات،
وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم. ذلك أنه طبقًا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه،
أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقًا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة وأن العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها، هذا ومن المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه،
وأن بطلانه وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة، وأن تحرير عقد إيجار صوري بأن المكان أجر مفروشًا حال أنه أجر خاليًا يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خاليًا والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد،
مؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيسًا على أن المكان أجر خاليًا وليس مفروشًا وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسًا على أن المكان أجر خاليًا وليس مفروشًا
ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية
ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسمًا ثابتًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلغاء أمرى تقدير الرسوم.
الطعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦
” الرسوم القضائية : الرسم النسبى ” .
الموجز : الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . المادتان ٩ ، ٢١ ق٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، بق ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة التاسعة من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أنه ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به ” ، وأن النص في المادة ٢١ منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن
” في الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ” ،
وأن النص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٠ في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية – آنفة البيان – على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال الآتية ” الأحكام الإجرائية والجزائية :
عدم قبول الدعوى شكلاً – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة …. , الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً ” يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / طه عبد العليم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن بصفته عارض فى أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم أصلياً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ٣٢٤٩ لسنة ٢٠٠٩ , ٢٠١٠ بمبلغ ١٤٤٩٩١٠ جنيهاً رسوم نسبية ، ومبلغ ٧٢٤٩٥٥ جنيهاً صندوق الخدمات
وبراءة ذمته من قيمة الأمرين المذكورين للمغالاة فى التقدير ، واحتياطياً ندب خبير لتقدير الرسوم تقديراً صحيحاً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ١٢٤٩٢ / ١٢٨ ق , وبتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١١ قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب , إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن الحكم الذى تم على أساسه المطالبة المتظلم منها قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى رفعها ،
وهو ما يعد حكما موضوعياً تستنفذ المحكمة ولايتها به وبالتالى لا يكتفى بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى أخذاً بالكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ الصادر من وزير العدل فى حين أن هذا الكتاب المشار إليه قصر الرسوم بإلزام المدعى بقيمة ما دفعه عند رفع الدعوى فى حالة ما إذ قضى بعدم القبول بشأن الدفع الشكلي لا الموضوعى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أنه ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به ” ،
وأن النص فى المادة ٢١ منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن ” فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ” ،
وأن النص فى الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٠ فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية – آنفة البيان – على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية ” الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة …. ,
الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً ” يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها ،
ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى – قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ – وإذ صدر أمرى تقدير الرسوم محل التداعى بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ورفض دعوى الطاعن فى هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ٣٢٤٩ لسنة ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٢٤٩٢ / ١٢٨ ق القاهرة , بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ٣٢٤٩ لسنة ٢٠٠٩ , ٢٠١٠ فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضى ومبلغ مائة وخمسة سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم ٨٧٩٠ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” .
الموجز : الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . ورود الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر .
المواد ١ ، ٧٥ ، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ . قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها . مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم . مؤداه . وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ – على أنه ” يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية٠٠٠٠٠، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى٠٠٠٠٠٠،
ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ و٧٦ من هذا القانون ” وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ،
وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في هذا القانون ،
وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / وائل إبراهيم الحسمنى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ٢١٢٠ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية نسبى وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة برقم ١٢٠٧ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية
على سند من عدم استحقاق الرسم النسبى والمغالاة فى تقدير الرسوم ، وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٠ قضت محكمة الاستئناف بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، واحتياطيا بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة فى قيمة الرسوم المفروضة ، وهى بذلك تُعد دعوى ببراءة ذمتها مما فُرض زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقى فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن النص فى المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤على أن ” تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى بحسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ،
ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن ” يدل على أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه إنما يكون أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال بصرف النظر عن قيمة ذلك الرسم وعما إذا كانت تجاوز الاختصاص القيمى المعمول به بقانون المرافعات لمن أصدر الأمر
مما يعد معه الأخير متفرعاً عن الحكم الذى صدر بمناسبة ذلك الأمر وتابع له وهو ما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة – من أن المنازعة التى تقوم فى شان الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها والتى استحق عليها الرسم المذكور ،
ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تُعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له
فلا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى فى قانون المرافعات فى المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم
وكان الرسم الذى استصدره قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية بقائمتي الرسوم موضوع الدعـــــــــوى “نسبى + خدمات” قد تولد عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة فى الدعوى رقم ٢١٢٠ لسنة ٣٣ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٣
وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ، ومن ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى يكون الحكم الصادر فى المنازعة فى تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه لا صفة له فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة
وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
لما كان ذلك ، وكان المطعون ضــــــــده الأول – وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون ضده الثانى بصفته أمام القضاء باعتباره الممثل القانونى للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمري تقدير الرسوم موضوع التظلم ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية ” المعارض فيهما “
بحسب الطلبات فيها هى بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فى دعوى التحكيم رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٣ ومحو وشطب ما تم قيده بشأنهما وهى طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن تلك الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ – على أنه ” يُفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية٠٠٠٠٠، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى٠٠٠٠٠٠، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥ و٧٦ من هذا القانون “
وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة
وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات
وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام
وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما – وعلى النحو سالف بيانه – لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية
ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع المعارضة ١٢٠٧ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
العنوان : استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية ” ” ميعاد رفع الدعوى : ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام ” ” المنازعة حول مقدار الرسم : المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية ” .
الموجز : الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يوماً من يوم صدوره . المادتان ١٧ ، ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ . المنازعة في أساس الالتزام بها يكون بإجراءات المرافعات العادية . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً . م ٢٢٧ / ١ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤على أنه ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …. ” وفى المادة ١٨ من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن
تقُدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن ” يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه
فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة يكون خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به
فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة في رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / شهاوى إسماعيل عبد ربه ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى برقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٥ بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر عن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمحرر عنه المطالبة رقم ٥٠٥٩ لسنة ٢٠١٠ ، ٢٠١١
على سند من أن ادعاء الشركة فرعياً فى الدعوى رقم ٣٩٤٩ لسنة ٢٠١٠ قضى برفضه ، ومن ثم فلا يُستحق عنها سوى الرسم الذى حُصل عند رفع الدعوى ، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته الشركة الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٧٩٩٨ لسنة ١٣٢ ق ، والتى قضت بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٦ بسقوط الحق فى الاستئناف .
طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وفى الموضوع بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو فى محله ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يُعينها القانون
لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول – وزير العدل بصفته – هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل – والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمر التقدير أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما فى الطعن بالنقض غير مقبول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بسقوط حقها فى الاستئناف معتبراً دعواها معارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية بحكم استئناف الحكم الصادر فيها نص المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ فى حين أنها منازعة فى أساس الالتزام قوامها عدم أحقية قلم الكتاب إلا للرسم الذى حصله عند رفع الدعوى ، ومن ثم يكون رفع الدعوى ونظرها وفقاً لإجراءات المرافعات العادية بما يترتب عليه أن يضحى ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً وفقاً لحكم المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن النص فى المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤على أنه ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …. “
وفى المادة ١٨ من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن – تقُدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن “
يدل وعلى – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .
لما كان ذلك ، وكان مبنى منازعة الشركة الطاعنة فى أمر التقدير ينحصر فى عدم استحقاق قلم الكتاب لثمة رسوم قبلها بعد أن قُضى فى دعواها الفرعية نهائياً بالرفض ، ومن ثم فلا يكون قد حكم لها بشئ ولا يستحق عليها رسوم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى وبذلك فإن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم
ومن ثم يكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٥ بالرفض أربعين يوماً طبقاً للمادة ٢٢٧ / ١ من قانون المرافعات ،
وإذ أقامت الشركة الطاعنة استئنافها فى ٢٨ / ٧ / ٢٠١٥ أى قبل انقضاء هذا الميعاد ، فإنه يكون قد أُقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد خمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى المادة ١٨ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ باعتبار أن المنازعة من قبيل المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ، وهو ما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وحجبه عن نظر الاستئناف بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ٨٧٦٣ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” ” المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية ” . نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” .
الموجز : الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية . اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً لقواعد م ٧٥ من هذا القانون . أثره . استحقاق رسوم نسبية عليها. م ١ / ١ من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لتلك القواعد. لازمه . استحقاق رسم ثابت عليها . م ١ / ٢ من القانون المشار إليه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملاً بالقواعد المنصوص عليها في المادة ٧٥ منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد فراج ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ٢١١٧ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية الأول نسبى بمبلغ ٤١٦٣٥.٢٧ جنيه والثانى رسم خدمات بمبلغ ٢٠٨١٧.٦٣ جنيه فعارضت فيها الشركة الطاعنة بالمعارضة رقم ١٢٥٢ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية على سند من المغالاة فيها
وبتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفى الموضوع برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، ذلك أن منازعة الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم المعارض فيها تدور حول المغالاة فى قيمة الرسوم المفروضة فهى بذلك تعد دعوى براءة ذمتها مما فرض عليها زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقى فيقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التى لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها واستحق عنها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو فى خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله
ويتعين الالتزام بما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم
وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى فى قانون المرافعات المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه .
لما كان ذلك ، وكان الرسم الذى استصدره قلم الكتاب بقائمتي الرسوم موضوع الدعوى قد تولد عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة فى الدعوى رقم ٢١١٧ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة
وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها وفقاُ للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى يكون الحكم الصادر فى المنازعة فى تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً الطعن فيه أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى ٢١١٧ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما أقيمت بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها فى دعوى التحكيم رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٣ ومحو وشطب ما تم بشأنهما من قيودات
وكان الحكم الصادر فيها لم يمس عقد البيع المؤرخ فى ٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ فإنها بهذه المثابة لا تعد من الدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وبالتالى فهى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى معلومة القيمة وقدر الرسم عنها وفقاً لقيمة العقد المذكور دون أن يبين أساس احتساب هذا الرسوم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية – المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ – على أنه ” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ….. ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ….
ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون ” وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر
وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون
وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق
باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملاً بالقواعد المنصوص عليها فى المادة ٧٥ منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما وعلى النحو المار بيانه لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه مما يتعين القضاء فى الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المعارض فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع المعارضة رقم ١٢٥٢ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢
العنوان : دستور . حكم “حجية الحكم” . دفوع “الدفع بعدم الدستورية” . نقض ” أسباب الطعن : السبب غير المنتج” .
الموجز : الدفع بعدم دستورية المادتان ٦ / ٣ , ٣٢ / ٣ ق ١١ لسنة ١٩٩٩ و عبارة “غيره” الواردة بالمسلسل رقم ١ بند ه من الجدول رقم ١ المرافق للقانون . دفع غير منتج . علة ذلك . حسم مسألة دستورية هذه النصوص بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين ١٨٤ , ١٨٥ لسنة ٢١ ق دستورية برفض الدعوى .
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا الدفع وذلك بحكميها في القضيتين الدستوريتين رقمى ٣٣ لسنة ٢٢ ق ، ٨٩ لسنة ٣٦ ق دستورية والصادرين الأول بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والتى لها صلة بأصل الحق في سداد الرسم الذى ينازع المعارض في أصل فرضه وقيمته الباهظة وأن مطاعن المعارض تنصب على الفقرة الأولى منها تأسيساً على أن المشرع لا يكون مع هذا النص قد وضع حائلاً دون الناس
وحقهم في اللجوء إلى القضاء وفقاً لحكم المادة ٩٧ من الدستور وأنه وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء ، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءه ، وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه وهى المادة التاسعة وعزلها عن باقى أحكام هذا التنظيم وإعطائها دلالة تتناقض مع باقى هذه الأحكام لا سيما وأنها لا تمس أصل الالتزام بسداد الرسم
الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المعارض في الدفع بعدم دستوريتها إذ لا يعود عليه بفائدة في دعواه الموضوعية ، والثانى بجلسة ٢٤ / ٩ / ٢٠١٦ والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في شقها الخاص بالطعن على الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية تأسيساً على أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً إدارياً يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون ومن ثم لا يعد – بهذه المثابة – تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن ما يثيره المعارض في هذا الدفع يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / جاد مبارك ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم الصادر فى الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٥ ق وسائر أوراق المعارضة – تتحصل فى ان الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض قضت بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٦ بنقض الحكم المطعون فيه رقم ٨٥٥ لسنة ٤ ق اقتصادية القاهرة وفى موضوع الدعوى الأصلية برفضها ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بصفته فيها – المعارض بصفته – بأن يؤدى للبنك المدعى الفرعي مبلغاً مقداره / ٢٩٦٧٢,٨٠٨,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢
بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى تمام السداد ، وألزمته مصاريف الدعويين وبتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠١٧ أعلن المعارض بأمر تقدير الرسوم القضائية من قلم كتاب محكمة النقض برقم ١١ لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١,٢٤٣,٦٨٥،٧٥ جنيه رسم خدمات ومبلغ ٢,٤٨٧,٣٧١,٥٠ رسم نسبى ، وبتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٧ قرر المعارض بالمعارضة فى المطالبة بموجب صحيفة فى قلم كتاب محكمة النقض طلب فى ختامها
أولاً : قبول التظلم شكلاً
ثانياً : إلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفى البيان لمخالفتهما صحيح القانون واعتبارهما كأن لم يكونا وبراءة ذمة المتظلم بصفته منهما
ثالثاً : احتياطياً وقف تنفيذ تحصيل قائمة الرسوم لحين الفصل فى الاستئناف رقم ٥٠٥٤ لسنة ١٣٤ ق استئناف القاهرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض التظلم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس بصفتهم لا صفة لهم فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن المطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس بصفتهم تابعين المطعون ضده الأول لا صفة لهم فى تمثيل وزارة العدل أمام القضاء مما يكون معه أن اختصامهم فى الطعن الماثل غير مقبول . وفيما عداه ما تقدم تكون المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن المعارضة أقيمت على ثلاثة أسباب دفع المعارض بصفته بالسبب الثالث منها بعدم دستورية قرار وزير العدل الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والمادة التاسعة من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، لأن فى تقدير الرسوم وفقاً لهما ما يترتب عليه حرمان المتقاضين من اللجوء للقضاء خشية التعرض للمطالبة برسوم باهظة مما يحول دون إعمال نصوص الدستور .
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول ، ذلك بأن المقرر وفقاً لنص المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء تلك المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو أعادة طرحه عليها من جديد ،
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذا الدفع وذلك بحكميها فى القضيتين الدستوريتين رقمى ٣٣ لسنة ٢٢ ق ، ٨٩ لسنة ٣٦ ق دستورية والصادرين الأول بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والتى لها صلة بأصل الحق فى سداد الرسم الذى ينازع المعارض فى أصل فرضه وقيمته الباهظة
وأن مطاعن المعارض تنصب على الفقرة الأولى منها تأسيساً على أن المشرع لا يكون مع هذا النص قد وضع حائلاً دون الناس وحقهم فى اللجوء إلى القضاء وفقاً لحكم المادة ٩٧ من الدستور وأنه وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء ، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءه
وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه وهى المادة التاسعة وعزلها عن باقى أحكام هذا التنظيم وأعطائها دلالة تتناقض مع باقى هذه الأحكام لا سيما وأنها لا تمس أصل الالتزام بسداد الرسم الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المعارض فى الدفع بعدم دستوريتها إذ لا يعود عليه بفائدة فى دعواه الموضوعية
والثانى بجلسة ٢٤ / ٩ / ٢٠١٦ والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية تأسيساً على أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً إدارياً يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون ومن ثم لا يعد – بهذه المثابة – تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن ما يثيره المعارض فى هذا الدفع يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن المعارض ينعى بالسبب الثانى من أسباب المعارضة ببطلان قائمة الرسوم محل المعارضة لسبق مطالبته بقائمة رسوم بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٤ ق اقتصادية القاهرة والذى لم يفصل فى تظلمه منها .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح إذ إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المستفاد من نصوص المواد الأولى والثالثة والتاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف عن الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن قائمة الرسوم المعارض فيها أن قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسوم المستحقة على المعارض على أساس ما حكم به عليه فى آخر الأمر فى الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٥ ق الذى ألزمه بمبلغ أكثر من المبلغ المقضى به عليه فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٤٠ ق اقتصادية القاهرة والمصروفات
فيكون ما قام به قلم الكتاب من تسوية الرسم على المعارض باعتبار أنه من ألزمه الحكم فى الطعن سالف الذكر الصادر بشأنه قائمة الرسوم محل المعارضة الراهنة قد جاء موافقاً لصحيح القانون ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المعارض قد سدد ثمة رسوم بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٤ ق اقتصادية القاهرة يتعين خصمها من الرسوم محل الأمر المعارض فيه ، ويكون تعييب الحكم بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن المعارض ينعى بالسبب الأول من أسباب المعارضة الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن تقدير الرسوم جاء مبالغاً ومغالاً فيه بالنسبة لما حكم به فى الدعوى ومخالفاً لطلبات الخصوم فيها لأنها أقيمت بطلب إسقاط الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان بموجب عقد تمويل عقارى وألزم البنك بتقديم كشف حساب لتقدير الفوائد المستحقة وليس بالمطالبة بمالغ مالية .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – بأن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن ” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : ٢% لغاية ٢٥٠ جنيهاً ، ٣% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهاً حتى ٢٠٠٠ جنيه ، ٤% فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ، ٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ، وبفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ….
” ، والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الأف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الاحوال يسوى الرسم على أساس ماحكم به ” ،
والنص فى المادة ٢١ (١) منه على أنه ” فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على الألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ماحكم به …. ” ، كما أن النص فى المادة ١ مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن
” يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية … “
والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم الصادر شأنه أمر التقدير المعارض فيه أنه قضى بإلزام المعارض بصفته بأداء مبلغ مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٨٠,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى تمام السداد ، وألزمته مصاريف الدعويين ، ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالي مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضى به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية فى ٥ / ٦ / ٢٠١٧ فلما كانت الفائدة السنوية تساوى حاصل ضرب المبلغ السابق فى ١٤% أى مبلغ ٤١٥٤١٩٣,١٨ جنيهاً
فيكون إجمالي الفوائد حتى ٥ / ٦ / ٢٠١٧ هو حاصل ضرب المبلغ الأخير فى ٥٨ شهراً مقسوماً على ١٢ شهراً أى مبلغ ٢٠٠٧٨٦٠٠,٣٩٨٠٣٣ جنيهاً وبالتالى فإن المبلغ الملزم به يكون حاصل جمع المبلغ الأخير مع مبلغ ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ بإجمالي مبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ ويطرح من هذا المبلغ مبلغ أربعة الأف جنيه الأولى فيكون المبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ جنيهاً مع ضرب هذا المبلغ فى ٥% طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤
وجمع ناتجه مع مبلغ ١٣٧,٥ جنيهاً فيكون إجمالي الرسوم النسبية المستحقة هو مبلغ ٢٤٨٧٥٠٧,٩٤ جنيهاً ويكون رسم الخدمات بنسبة ٥٠% من هذا المبلغ وهو مبلغ ١٢٤٣٧٥٣,٩٧ جنيهاً فيكون إجمالي الرسمين مبلغ ٣٧٣١٢٦١,٩١ جنيهاً ، ومن ثم يكون قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسم على أساس ما قضى به الحكم الصادر فى تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالف الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة منتهياً إلى نتيجة صحيحة
ويضحى النعى عليه بالمغالاة فى التقدير على غير أساس ومن ثم غير مقبول ولا ينال من ذلك ما أضافه المعارض بسبب النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لطلبات الخصوم فى الدعوى ، إذ الدعوى المبتدأة أقيمت بطلب إسقاط الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان بموجب عقد تمويل عقارى
وألزمه بتقديم كشف حساب لتقدير الفوائد المستحقة وليس بالمطالبة بمبالغ مالية فهو غير صحيح لأن البنك سالف الذكر أدعى فرعياً بطلب إلزام المعارض بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى السداد ، وهو ما انتهى إليه حكم النقض الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما والذى ألزم المعارض بصفته بالمصاريف فى الدعويين .
لــــــــــذلــــــــــك
حكمت المحكمة فى موضوع المعارضة بالرفض وألزمت المعارض بصفته بالمصروفات .
الطعن رقم ٤١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمي “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” “. دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” “الطلبات في الدعوى ” ” تقدير قيمة الدعوى “. رسوم ” الرسوم القضائية .
الموجز : المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية . اعتبارها من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة . وجوب تقديم طلب من قلم كتاب المحكمة إلى رئيسها أو القاضى حسب الأحوال عند إصدارها . لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر الأمر بها أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مدة محددة . المادتين ١٧ ، ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية
تعلق المنازعة بأساس الالتزام . رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مؤداه . اعتبار أوامر تقدير الرسوم القضائية بمثابة قرارات صادرة من المحاكم أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً في التقاضى .التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . نعى على غير أساس .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة
وكانت المادة الرابعة من القانون ذاته قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى ، وكان النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن “تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويُعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم ” يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تُعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة
إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مدة حددها ، كما عين القانون في هذه الحالة أيضاً الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية سالف البيان
فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم – والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة – فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أن أوامر تقدير الرسوم القضائية
وإن كانت لا تُعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تُعد بمثابة قرارات صادرة من المحاكم – قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً في التقاضى ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــــرر / حـــــــــاتم أحــمد شــميلة
” المستشار بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٢٧٠٨ لسنة ٢٠٠٧ مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم
بإلغاء المطالبتين الصادر بهما أمرى التقدير رقمى ٥٦٨ / ٥٢٩ لسنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ فى الدعوى رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٠٣ مدنى بورسعيد الابتدائية لبطلانهما
وببراءة ذمته عن نفسه وبصفته – منهما استناداً لصدورهما فى دعوى بطلب ندب خبير هندسn قضى فيها بانتهائها صلحاً أمام الخبير ، وإذ طلب قلم كتاب المحكمة التى أصدرته الطاعن عن نفسه وبصفته بالرسوم المستحقة بأمري تقدير الرسوم وبالمطالبتين محل النزاع بالمخالفة لقانون الرسوم فقـــد أقـــــــــــــام التظــــلم الماثل
حكمت المحكمة برفضه ، استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” بالاستئناف رقم ٤٨٣ لسنة ٥٠ ق
وبتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث لرفعه من غير ذى صفة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى به الطاعنون بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن المنازعة المطروحة محل التداعى تُعد من المنازعات التى أوجب المشرع فيها طبقاً لنص المادتين ٤ ، ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون المذكور
قبل ولوج باب التقاضى مما كان يتعين على محكمتي أول درجة والاستئناف القضاء بعدم قبول الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –
أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن
” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة
وكانت المادة الرابعة من القانون ذاته قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضى
وكان النص فى المادة ١٦ من القانون رقم ٩٠ لسنــة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن ” تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويُعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم “
يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تُعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال
كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها
كما عين القانون فى هذه الحالة أيضاً الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية سالف البيان
فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم – والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة – فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أن أوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لا تُعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام
إلا أنها تُعد بمثابة قرارات صادرة من المحاكم – قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع والقانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر الدعوى رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٠٣ مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب ندب خبير هندسي
والصادر بشأنها المطالبتين محل أمرى التقدير المتظلم منهما هى دعوى معلومة القيمة ومستحق عنها رسم نسبى وخدمات رغم أنها دعوى مجهولة القيمة وإذ انتهت صلحاً دون الفصل فى موضوعها مما يشوب الحكم الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير
وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى فى المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات كما أنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة –
أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية :
١ – ٢٪ لغاية ٢٥٠ جنيه
2- ٣٪ فيما زاد على ٢٥٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه ٣ –
٤٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه
٤ – ٥٪ فيما زاد ٤٠٠٠ جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رســــــم ثــــابت كالآتي :
– ١ – ٢٠٠ قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل
٢ – ١٠٠ قرش فى الدعاوى الجزئية ٣ –
٣٠٠ قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية
٤ – ١٠٠٠ قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون .
ولما كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها ما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية
وهى مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية
فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة
إلا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة دون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام
فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى كما أنه من المقرر قانوناً – وفقاً لنص المادة ٢٠ من القانون سالف البيان – أنه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين برسم نسبى وذلك بقالة إنهم اشتروا مساحة العقار محل التداعى المتظلم من أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما
رغم أن الثابت أن الدعوى محل التظلم لم يطلب فيها سوى الحكم بندب خبير كمعاينة العقار وبيان حالته وهى دعوى فى حقيقتها مجهولة القيمة قضى فيها بانتهاء الدعوى دون إلزام لأى من طرفيها بثمة التزامات
وبالتالى لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذى يعيبه و يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــــذلـك
نقضت المحكــــمة الحكم المطعون فيـــــه و أحالت القــضـــية إلى محـــــكمـــة استئنــــاف الإسماعيلية
” مأمورية بورسعيد ” وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ١٠٩٤٨ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى طبقا لقانون الرسوم القضائية “. رسوم ” الرسوم القضائية: تقديرها ، المعارضة في أمر تقدير الرسوم ” ” الرسم النسبي و الثابت “.
الموجز : الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية . اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً لقواعد م ٧٥ من هذا القانون . أثره . استحقاق رسوم نسبية عليها . م ١ / ١ من القانون ذاته
اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لتلك القواعد . لازمه . استحقاق رسم ثابت عليها . م ١ / ٢ من القانون المشار إليه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى تكون معلومة القيمة وفق قانون الرسوم القضائية إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه
وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ومن ثم يفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد عبد الحميد حامد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية نسبية وخدمات مستحقة فى الدعوى ٢١٣٣ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية
فعارضت فيهما الطاعنة على سند من المغالاة فى تقدير تلك الرسوم وبتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٠ قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة فى قيمة الرسوم المفروضة
وهى بذلك تعد دعوى براءة ذمتها مما فرض زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقى فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التى لا تجاوز مبلغ مائة الف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها والتى استحق عليها الرسم المذكور
ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها
ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم
ومن ثم فإن الحكم قابل للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم
وإذ كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يكون تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى فى قانون المرافعات فى المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم
وكان الرسم الذى استصدر قلم كتاب محكمة الإسماعيلية قائمتى الرسوم موضوع الدعوى نسبى زائد خدمات عنه قد تولد عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة فى الدعوى رقم ٢١٣٣ لسنة ٣٣ ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٣
وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات
فإنها تكون غير مقدرة القيمة ، ومن ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى يكون الحكم الصادر فى المنازعة فى تقدير الرسوم المستحق عليها جائز الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم , وأياً كان سبب المنازعة فيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أن الدعوى الأصلية الصادر عنها أمر تقدير الرسوم القضائية ” نسبى وخدمات ” أقيمت بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر فى الدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٣
والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٣ لانعدامه وبطلانه مع ما يترتب على ذلك وهى طلبات غير مقدرة القيمة ومن ثم فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن هذه الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها الرسوم المقدرة بأمري التقدير سالفى البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها فينزل منها منزلة الفرع من الأصل
ومن ثم فإن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منازعة مرتبطة بالدعوى الأصلية التى سبق طرحها على القضاء وفصل فيها قضائياً
وعلى ذلك فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات فى تلك الدعوى الأصلية ، وإذ كان المشرع قد نص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه
” يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …. ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي
ويكون تقدير الرسم قى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون ، وكانت المادة ٧٥ من القانون سالف البيان قد بينت الدعاوى معلومة القيمة , وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما أوردت المادة ٧٦ من ذات القانون بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة على سبيل المثال لا الحصر
وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة , ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة
وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع فى قانون الرسوم القضائية قواعد يعمل بها عند احتساب الرسوم المستحقة على قيمة الدعاوى تغاير القواعد التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى التى أوردها فى قانون المرافعات بقصد تحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ،
لما كان ذلك ، وكان قانون الرسوم القضائية هو قانون خاص , ومن ثم فإن أحكامه تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام
وعلى ذلك فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وفق قانون الرسوم القضائية ، إذ كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ومن ثم يفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ،
لما كان ذلك ، وكانت الطلبات الصادرة بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما – وعلى النحو السالف بيانه – لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية
ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة واحتسب عليها رسوماً نسبية وخدمات وفق أمرى التقدير محل المعارضة ورتب على ذلك قضاءه بتأييدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما , وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٦
العنوان : رسوم ” الرسوم القضائية : المنازعة في مقدار الرسم ” ” المنازعة في أساس الرسم “
الموجز : الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . اقتصار دور المحكمة على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم .
القاعدة : المعارضة في أمر تقدير الرسوم … تعد طعناً في أمر التقدير وتقتصر المحكمة التى تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم ، وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهى من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أمين محمد طموم ” نائب رئيس المحكمة ” , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعن رقم ١٩٠١٠ لسنة ٨٥ ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين بصفتهم ورثة المرحومة / فايزة على أبو يوسف عارضوا فى أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ / ٢٠١٤ – نسبى وخدمات والمبالغ التكميلية – الصادرة فى الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادي استئناف الإسكندرية
عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا بموجب صحيفة قيدت بذات رقم الدعوى الأصلية سالف الذكر بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب أبو يوسف الهندسي وفقاً للحكم رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣ تجارى الإسكندرية الابتدائية
ثم تقدموا بطلب عارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى عدّلوا فيه طلباتهم إلى طلب الحكم بإلغاء وتعديل تلك الأوامر بما يتفق وصحيح القانون ، وبتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض شكلاً ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وحيث إن وقائع الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة عارضت فى أمرى تقدير الرسوم رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ” نسبى وخدمات ” الصادرين فى الدعوى الفرعية المقامة فى الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادي استئناف الإسكندرية
بموجب تقرير فى قلم الكتاب وكذا بموجب صحيفة – قيدت بذات رقم الدعوى الأصلية سالف الذكر – بطلب الحكم بوقف تنفيذ أمرى التقدير المشار إليهما ثم عدلت طلباتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل التداعى ، وبتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض شكلاً، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى الطعن رقم ١٩٠١٠ لسنة ٨٥ ق والطاعنة فى الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ ق على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى فى كل منهما بعدم قبول المعارضة فى أوامر تقدير الرسوم القضائية
تأسيساً على أنهم تمسكوا بطلب إلغاء أوامر التقدير المعارض فيها عن طريق الطلب العارض الذى يختلف سبباً وموضوعاً عن الطلب الأصلى الذى اقتصرت الطلبات فيه على طلب وقف تنفيذ أوامر التقدير
فى حين أن معارضتهم فى أوامر لتقدير تم رفعها عن طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومن ثم فإنها تعد طلباً مستقلاً عن طلب وقف التنفيذ يتعين على المحكمة أن تفصل فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه فى كل من الطعنين ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى أساسه سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وإسباغ الوصف القانونى الصحيح عليها إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض
وكان أمر تقدير الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستيفاء طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكان مفاد النص فى المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه
فإنه يستوى فى الواقع رفع المعارضة فيه بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ، إذ إن المشرع لم يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة ٦٣ من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون
وأما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنه يتعين فى ذلك اتباع الإجراءات العادية فى رفع الدعوى وبالتالى فإن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم فى الحالتين تعد طعناً فى أمر التقدير وتقتصر المحكمة التى تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم
وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهى من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله ، ومن المقرر – أيضاً – أن طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتيه
وأنه إذا ما أبدى استقلالاً ولم يقترن بالطلب الموضوعى بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد – فى ذاته – طعناً فى الحكم ذلك أن طرق المنازعة فى التنفيذ تستقل عن طرق الطعن فى الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة فى التنفيذ بغرض الطعن فى الحكم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين فى الطعن رقم ١٩٠١٠ لسنة ٨٥ ق عارضوا فى أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ١٠٦ لسنتي ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ – نسبى وخدمات – الصادرة فى الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادي استئناف الإسكندرية
وكذا المبالغ التكميلية فى نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية فى رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب أبو يوسف الهندسي وفقاً للحكم رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣ تجارى اسكندرية الابتدائية
كما عارضت الطاعنة فى الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ ق فى أمرى تقدير الرسوم رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ / ٢٠١٤ – نسبى وخدمات – الصادرين فى الدعوى الفرعية المقامة فى الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادي استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه
وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلباً وقتياً بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالاً لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ولا يعد طعناً فى أوامر التقدير مثار التداعى
بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد فى حقيقته معارضة فى أوامر التقدير يتعين على المحكمة التى قدمت إليها – وهى المختصة بنظرها – أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ
وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة فى أوامر التقدير محل التداعى لإبدائها بطريق الطلب العارض الذى يختلف سبباً وموضوعاً عن الطلب الأصلى بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كل منهما يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه إن الموضوع ، فإنه وإن كان متعين الفصل فيه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨
إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفعاً شكلياً فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدي للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة
وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية ، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد اقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الطلب العارض شكلاً دون أن يفصلا فى موضوعه مما يتعين معه – فى هذه الحالة – إحالة الدعويين إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل فى الموضوع .
لذلك
حكمت المحكمة فى كل من الطعنين رقمى ١٩٠١٠ ، ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته فى كل منهما بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت الدعويين إلى محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية لنظرهما أمام الدائرة الاستئنافية بهيئة مغايرة .
نصوص قانون الرسوم القضائية
المادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية وألف قرش في دعاوى إشهار الإفلاس ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.
ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76.
المادة (2) : إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
المادة (3) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش. ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية،
فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه. ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.
المادة (4) : يفرض رسم ثابت قدره 800 قرش في دعاوى النقض. وفي دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس.
فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بأحكام الفقرتين السابقتين.
المادة (5) : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
المادة (6) : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:
- (1) دعاوى القسمة بين الشركاء.
- (2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
- (3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
- (4) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
- (5) الصلح أمام المحكمة إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 20. وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:
(1) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
(2) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة.
(3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
المادة (7) : إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات.
فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة أو أخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها. وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة.
كذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفي بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (8) : يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل. فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
المادة (9) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
المادة (10) : يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول. فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة، زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي فقط على أساس التعديل.
المادة (11) : تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:
- (أولا) الرسوم المخفضة.
- (ثانيا) رسوم التماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس.
- (ثالثا) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل. (رابعا) طلبات التنفيذ.
المادة (12) : فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى
وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع رسم الإعلان. فإذا مضت سنة شمسية على تاريخ الإعلان الأول حصل رسم جديد.
المادة (13) : تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.
المادة (14) : يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 1995 في القضية رقم 27 لسنة 16ق. دستورية “بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
وذلك فيما تضمنته ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها”.
المادة (15) : تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة. وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.
المادة (16) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
المادة (17) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة،
وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (18) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.
المادة (19) : يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
المادة (20) : إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه.
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على 400 جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس 400 جنيه.
وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه. ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة.
المادة (20) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
المادة (21) : في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.
المادة (22) : ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.
المادة (23) : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
المادة (24) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
المادة (25) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
المادة (26) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
المادة (27) : إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة 24 إبطال الإعفاء.
المادة (28) : إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه.
المادة (29) : لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق إعفاؤه من الرسوم إلا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد.
المادة (30) : يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة. ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية
وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف والنقض. ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
المادة (31) : يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة.
وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة. ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ورسم الكشف النظري عشرون قرشا عن كل مادة.
المادة (32) : يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة 30.
المادة (33) : يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
المادة (34) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 51 يفرض رسم قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف والنقض على الأوراق الآتي بيانها:
(أولا) الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانيا) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
المادة (35) : يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض. أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
المادة (36) : يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ. كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فإذا زاد على ذلك كان الرسم ستين قرشا.
المادة (37) : لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة.
المادة (38) : يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي:
(أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
(ثانيا) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرش على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
(ثالثا) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع دون صورته.
المادة (39) : لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
(أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
(ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
(ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.
(رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع.
المادة (40) : الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
المادة (41) : إذا تقرر سماع شهود ورئي تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.
المادة (42) : فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية
وعشرون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان حكم ثبوت الغيبة وإعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات. ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
المادة (43) : يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية. ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
(أولا) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانيا) التقرير بزيادة العشر. (ثالثا) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.
المادة (44) : يفرض رسم نسبي قدره 1/2 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل. وفي دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكا في العقار.
المادة (45) : في حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع. وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
المادة (46) : في الحالات التي يقضي فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا في المائة من الثمن المبيع به.
المادة (46) : علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد 43 و44 و45 و46 يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي:
- (1) عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
- (2) خمسون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
- (3) خمسون قرشا على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط أن لا يقل عن عشرة قروش.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
المادة (47) : لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:
- (أولا) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
- (ثانيا) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية أو الحجز العقاري والتأشير بتجديدها.
- (ثالثا) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.
المادة (48) : يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا. كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.
المادة (49) : تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في قانوني الرسوم بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية التي تختص بها. وتتبع أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه حكم في ذينك القانونين.
المادة (50) : لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة. كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.
المادة (51) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.
وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية
وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون. ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات.
المادة (52) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
المادة (53) : يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
المادة (54) : يؤخذ رسم نسبي قدره عشرة قروش في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش. وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشا. ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن عشرة قروش.
المادة (55) : يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا.
المادة (56) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أي دعوى أو من أي دفتر أو من أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
المادة (57) : يفرض رسم قدره 20 قرشا على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
المادة (58) : يفرض رسم نسبى قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 400 جنيه فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 1% على الزيادة.
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.
المادة (59) : لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
المادة (60) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة والمصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
المادة (61) : لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما. أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
المادة (62) : لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
المادة (63) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقي وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات
ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
المادة (64) : تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
المادة (65) : فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.
المادة (66) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.
المادة (66) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم
وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح. وعلى قلم الكتاب المختصة عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (66) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين. وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط. ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض.
المادة (66) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبالغ التصالح. ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (67) : يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.
المادة (68) : يفرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة.
المادة (69) : يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.
المادة (70) : إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.
المادة (71) : تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
المادة (72) : يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدي في قضية.
المادة (73) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (74) : يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و30 قرشا في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال. ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
المادة (75) : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها, فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتي:
(1) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في 60.
(2) ألا تقل قيمة الأملاك المبينة عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة في 15.
(3) يحصل مبدئيا عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب.
وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في كل الأحوال بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير،
ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة،
وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقرير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثا) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل بقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعا) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامسا) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادسا) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعا) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقي التقدير على أصله أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعه بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق،
ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم. ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة
وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى. وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع، وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول
وإذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم.
وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة, وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامنا) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمن حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع، وإذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشرا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخد الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين، وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية: إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد باعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في 20 إذا كان مؤبدا ومضروبا في 10 إذا كان لمدى الحياة، وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشرا.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر الرسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
المادة (76) : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
- (أولا) دعاوى صحة التوقيع.
- (ثانيا) الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
- (ثالثا) دعاوى البيع الاختياري.
- (رابعا) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
- (خامسا) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
- (سادسا) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
- (سابعا) دعاوى التزوير الأصلية.
- (ثامنا) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
- (تاسعا) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة.
- (عاشرا) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
- (حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
- (ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
- (ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
- (رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
- (خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
- (سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
- (سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق.
- (ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
المادة (77) : تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها:
(أولا) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثا) المادتان 42 و44 من الرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
(رابعا) المادة 48 من القانون رقم 135 لسنة 1939 بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية. كذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (78) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية:
(أولا) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
(ثانيا) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.
(ثالثا) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.
المادة (79) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تحميل براءة الذمة من المطالبة القضائية
اضغط على براءة الذمة من الرسوم
استاذنا الفاضل لماذا لا يتاح النسخ او التحميل وشكرا لحضرتك على الجهد الرائع
مرحبا استاذنا للنسخ يجب التسجيل كمشترك بالموقع وزر التسجيل اعلى الموقع بالقائمة – سجل عضويتك – ، ويوجد بعض المقالات بها تحميل اذا رغبت الاشتراك والتسجيل بالموقع مجانا من الرابط التالى
https://azizavocate.com/register