اذا أردت أن يكون للمحرر العرفي حجية على الغير فلا بد وأن يكون ثابت التاريخ وقد بينت المادة 15 من قانون الاثبات كيفية اثبات تاريخ المحرر العرفي وسنتعرف على ذلك من خلال هذا البحث القانونى الموجز.
النص القانونى في اثبات تاريخ المحرر
تنص المادة 15 من قانون الاثبات على
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
- (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك
- (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ
- (جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص
- (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه
- (هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
الأصل في اثبات تاريخ المحرر العرفي هو التاريخ
الذي تحمله الورقة العرفية الصحة ولكن
الأصل فى التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة
الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990
كما قضت محكمة النقض
الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962
كما أن ورود المحرر العرفي فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه
الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-04-1950
فالمحرر العرفي لا تكون له حجية على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت – يكون تاريخ المحرر العرفي ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ
طعن رقم 1193 لسنة 31 ق .ع جلسة 25-11-1997
الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دوّن بها فيما عدا التاريخ المعطى لها – تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين
و ترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته – طرق إثبات المحرر العرفي الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر – الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك – لا وجه للاعتداد بأي وسيلة لا تحقق الغاية منها – تقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها
طعن رقم 1824 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-1985
اثبات تاريخ المحرر العرفي لا يتعلق بالنظام العام
حجية المحرر على الغير فى تاريخه لا يكون إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت الا انه لا يتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الاحتجاج قبلهما بالتاريخ الذي حملته المستندات المشار إليها ولم يتنازعان فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق جلسة 1991/5/5 س 42 جـ 1 ص 1001
طرق اثبات تاريخ المحرر العرفي وردت علي سبيل المثال لا الحصر:
طرق إثبات المحرر الواردة في المادة 15 من قانون الإثبات وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وأن الأصل الجامع فى هذا الخصوص أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك ، ولا شك أن ورود المحرر العرفي فى محرر أخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه
طعن رقم 1294 لسنة 34 ق .ع جلسة 25-6-1996
الوكيل لا يعد من الغير بشأن تاريخ المحرر العرفي:
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل – و لو لم يكن لها تاريخ ثابت – إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974
عدم اثبات تاريخ المحرر العرفي وأثره علي بطلان العقود اللاحقة:
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شانه شان إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقاري
على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات ، وإلا ان شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ او اللاحق إثبات تاريخه ان يكون حسن النية أي غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع
ذلك ان الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما لنصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف
ومن ثم فان هذه القاعدة بشروطها هذه هي التعين ليعتد به وحده دون العقد او العقود اللاحقة التى نص القانون على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977
ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة وعلى ما جرى به إبرام قضاء محكمة النقض:
ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة واثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط ان يكون العقد الأول ثابت التاريخ لأعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد
الطعن رقم 6182 لسنة ق جلسة 26 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 255
كما قضت محكمة النقض أيضا
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ، ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقاري ، على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات
إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أي غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع
ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف
ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هي التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977
ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة ( فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ) من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائنة بدائرتها العين المؤجرة
لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها
الطعن رقم 969 لسنة 56 ق جلسة 1992/2/24 س 43 ع 1 ق 81 ص 379
سؤال وجواب بشأن اثبات تاريخ المحرر
هل يجوز عمل إثبات تاريخ عقد البيع ؟
نعم يجوز ولا يوجد ما يمنع ، فإثبات التاريخ ليس تسجيلا للملكية ، وانما اجراء يهدف الى اثبات تاريخ تحرير العقد ، واثبات تاريخ عقد البيع يكون عن طريق دعوى صحة التوقيع
وعن طريق انذار من المشترى الى البائع ، وعن طريق ايداعه فى محضر شرطة مثلا ، وهذه أمثلة ، لأن ايداع العقد فى أى جهة حكومية يعد اثباتا لتاريخه
ما الفرق بين إثبات التاريخ وصحة التوقيع ؟
الفرق الوحيد هو اثبات صحة توقيع البائع على المحرر ويثبت معه بالتبعية اثبات تاريخ المحرر
اثبات تاريخ المحرر فى قضاء النقض
الموجز
وسائل إثبات التاريخ المنصوص عليها في المادة ١٥ ق الإثبات لم ترد حصراً . ثبوت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ . كفايته لثبوت التاريخ . مثال تقديم ورقة عرفية في قضية .
القاعدة
وسائل اثبات التاريخ المشار اليها بهذه المادة ليست واردة عل سبيل الحصر ، ويكفى لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، كما أنه إذا قدمت ورقة عرفية في قضية ما وتناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية ، فهذا يكفى لاعتبار الورقة ثابتة التاريخ من يوم تلك الجلسة .
الحكم