السند القانونى وسبب رفع دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة ، التى نص عليها المشرع فى المواد 133 ، 134 من قانون الاثبات ، و حجية الحكم بانتهاء الدعوى بإثبات الحالة ، مصحوبا بأحكام النقض ومحاكم القضاء المستعجل ، وصيغة دعوى اثبات حالة مستعجلة من الواقع العملي

محتويات دعوى إثبات الحالة

النصوص القانونية – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

تنص المادة 133 من قانون الاثبات المدنى على

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.

وتنص المادة 134 من ذات القانون على

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة, أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.

نبذة – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة ( المواد 133 , 134 اثبات )

المقرر بنص المواد 133 ، 134 من قانون الاثبات من انه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء رفع دعوى اثبات حالة امام قاضى الأمور المستعجلة شريطة توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

وصفة الاستعجال تتوافر فى دعوى اثبات الحالة بصفة مستعجلة اذا كان الاجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلا وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه اذا ترك وشأنه

او تأكيد معالم طالت او قصرت مدتها قد تتغير مع الزمن ويضيع كل او بعض اثارها اذا نظرت الدعوى امام القضاء العادي ويستوى فى هذا ان تكون خشية التغير راجعة الى عوامل طبيعية او الى فعل الغير او الى فعل الخصم نفسه

مشار اليه – قانون الاثبات – الدناصورى وعكاز – ص 1473

الشرح الوافي  – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

  المادة 133 من قانون الإثبات هي السند والأساس القانوني لدعوى إثبات الحالة والمحافظة علي دليل يخشى  زواله ؛

   إذا كان محضر المعاينة هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الإجراءات التي قامت بها المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق ، فإن الدعوى التي أشارت إليها المادة 133 من قانون الإثبات – وهي دعوى الحالة – غايتها المحافظة علي دليل يخشى زواله عند عرض النزاع علي محكمة الموضوع .

فهي دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها المدعي الانتقال لإثبات الحالة ، وفي تبرير اللجوء الي دعوى إثبات الحالة يقال أن هذه الدعوى مستعجلة بطبيعتها

ويختص بها قاضي الأمور المستعجلة وحده إذا توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي ، ذلك أن المطلوب فيها هو إجراء وقتي بإثبات وجود دليل يخشى زواله ، لذا إذا كان الدليل ثابتاً وليس هناك من خشية زواله كانت هذه الدعوى غير مقبولة .

وعن الاستعجال شرط اللجوء إلي هذه الدعوى

فالثابت إنه إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق ، فمن خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه ، فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما ، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل

فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق

وفي ذلك يقرر الدكتور أحمد ماهر زغلول ” اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتاً ليس بالقليل .

فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم

وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو ، وإذا كانت اعتبارات التأني والتروي هي من ضرورات حسن القضاء وكمال الأحكام فإن لها أيضاً سلبياتها في بعض الحالات .

إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه .

ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت بالتعويض عنها .

فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافياً لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعاً تاماً ، في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين ، يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ، ويكشف ثانيهما عن عجز القضاء بإجراءاته العادية عن مواجهته ودفع الأضرار الناجمة عنه

قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس  – ج 2 – ص 678 وما بعدها

ووظيفة الحماية المستعجلة هي في تقديم حماية وقتية للحقوق الي أن يتمكن القضاء بإجراءاته العادية من إنزال حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه ، فهي تقدم إسعافاً وقتياً للحق إلى أن يتمكن القضاء من حمايته موضوعياً وتنفيذياً

وتحدد هذه الوظيفة طبيعة الدور الذي تقوم به أعمال الحماية المستعجلة ، فهو دور مكمل ومساعد لأعمال الحماية التأكيدية والتنفيذية يباشر قبلها أو في أثنائها بغرض ضمان فاعلية الحماية التي تقدمها هذه الأعمال ويهيئ أمامها المجال الذي يسمح لها بأداء وظيفتها . ولذلك توصف أعمال القضاء المستعجل بأنها أعمال حماية تبعية وتكميلية ومساعدة واحتياطية

المرجع السابق – ص 686 وما يليها

الاختصاص الولائي للقضاء المستعجل – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

وعن الاختصاص الولائي للقضاء المستعجل

فيعرف النظام القضائي المصري جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما – جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري – والقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده

ومن ثم فالمنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ، الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفـي أو الولائي للقضاء المستعجل

مستشار / مصطفي هرجه – الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل – ص 5 – دار الفكر والقانون

وعن القضاء المستعجل وبيان النصوص القانونية التي  تحكمه :

تنص المادة 45 من قانون الإثبات علي أنه : 

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

النتائج المترتبة بنص المادة 45 مرافعات – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

وباستقراء نص المادة 45 من قانون المرافعات تفرز  عدة نتائج غاية في الأهمية :

النتيجة الأولي :

قررتها الفقرة الأولي من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ، فيراعي أن من يحكم في المسائل المستعجلة هو قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية

ويراعي أن فصله في هذه المسائل المستعجلة هو – ووفق صريح اللفظ – فصل بصفة مؤقتة – وأخيراً أن المشرع ربط بين اختصاص هذا القاضي – قاضي الأمور المستعجلة – وبين توافر شرطين الأول الخشية من فوات الوقت وهو ما يعبر عنه بالاستعجـال ، والثاني عدم المساس بأصل الحق .

النتيجة الثانية :

  قررتها المادة 45 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية – وحاصلها أنه في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية ، والثابت أن إجازة الفصل في المسائل المستعجلة للمحكمة الجزئية لهو من قبيل التيسير علي المتقاضين إذا أدركنا أن المحاكم الابتدائية محدودة العدد بعيده في غالب الحال عن مكان المتقاضين .

النتيجة الثالثة :

قررتها الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في المسائل المستعجلة لا يسلب المحكمة الابتدائية هذا الاختصاص إذا رفعت أمامها بالتبعية لدعوى منظورة ومتداولة .

وفي بيان هذه النتائج الثلاث للمادة 45 من قانون المرافعات قضت محكمة النقض

 قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي

وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع

الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22/6/1977 مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار هرجه

وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل قررت محكمة النقض هذا الحكم الرائع . الثابت قضاءً أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق

نقض مدني جلسة  19/12/1953 – مجموعة عمر – الجزء الأول ص 199

نبذة عن حجية الحكم المستعجل – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل وأثرة علي الدفع بالحجية

قررت محكمة النقض ما يلي  :

 الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي بطبيعته وقتي فى أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله

هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضي و الخصوم فيما يقضى به القاضي فى حدود ماله من ” صفة مؤقتة و عدم المساس بالحق ” و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون

إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص ” بالأحكام ” كما أن له ما  لها من حجية فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات

نقض مدني جلسة – الطعن  165لسنة 22  مكتب فنى 6 صفحة  1612بتاريخ 29-12-1955 

كما قررت محكمة النقض :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع ، باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق

و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضـاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع

نقض مدني الطعن  870 لسنة 49 ق  جلسة 13/12/ 1984

كما قررت محكمة النقض :

الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق

 نقض مدني الطعن  1718 لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة  704 بتاريخ 28-06-1989

خطأ شائع يقع فيه الجميع – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

  ذكرنا أن النظام القضائي المصري يعرف جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما ( جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري ) وأن القضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده

ورتبنا علي ذلك نتيجة مؤداها أن المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ، الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المستعجل .

والواقع أن للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات :

  • النوع الأول – اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
  • النوع الثاني – اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما يسمي بالاستعجال المفترض

في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات ” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق ” وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً .

في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص ، بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.

يضيف البعض الي هاذين النوعين اختصاص محاكم الموضوع في الفصل بصفة مستعجل فيما يطلب منها وتتوافر فيه شروط الحكم به ، وهو ما لا نراه نوعاً ثالثاً.

 النوع الأول اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطية ( الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق)

ما هو الاستعجال …؟

عرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية

راجع / راتب ونصر الدين – قضاء الأمور المستعجلة – الطبعة السادسة – ج 1 ص 35  وما بعدها

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل  :

 الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل . والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة

ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل ، ونحن نكرر للأهمية أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة

ومثال هذا الضرر ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل .

ومن أمثلته أيضاً اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة ، فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها ، كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة.

مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع .

  الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات

بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان ، فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً .

بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة

أ / محمد علي رشدي في قاضي الأمور المستعجلة – طبعة 1995 ص 51 – دار النهضة العربية

قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا جامعة عين شمس – ص 688 وما يليها

ويقرر الفقيه الدكتور وجدي راغب

 في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين :

1- ذاتية المشكلة التي تواجههـا هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال .

 2 – ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها 

وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة

ويقرر الأستاذ الدكتور وجدي راغب في موطأ أخر 

” … ومن حيث سلطة القاضي فإن الاستعجال وهو وليد ظروف واقعية متغيرة وغير ثابتة يقتضي ضرورة الاعتراف بامتداد سلطة القاضي المستعجل ، فلا تتلاشى سلطته بالفصل في المسألة المستعجلة المطروحة عليه

وغنما تظل قائمة تحسباً لتغير الظروف بما يقتضي التعديل في القرارات الصادرة منه لتتفق مع الواقع المستجد علي نحو يكفل استمرار فاعلية الحماية المستعجلة .

ما  المقصود بعدم المساس بأصل الحق ..؟

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه

ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق  أو المساس به .

فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات ، وهو ما يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب

وجدي راغب – قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا جامعة عين شمس – ص 688

النوع الثاني اختصاص القضاء المستعجل بموجب نص قانوني

الأصل كما أوضحنا أن القاضي المستعجل يختص متي توافر شرط الاستعجال ، طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات ، وأوضحنا أن للقاضي سلطة تقديرية في تقدير الاستعجال ، و علي جانب أخر نجد المشرع في حالات محددة – قدر بنصوص واضحة توافر شرط الاستعجال دون حاجة إلى تقدير من القاضي

وحاصل هذا التقدير من المشرع أن القاضي يختص بالنزاع دون أن يمتلك سلطة تقدير الاستعجال .

ويقرر الفقيه الدكتور وجدي راغب :

الاستعجال المفترض فكرة تحد من سلطة القاضي وتطلق من سلطة المشرع ، فيصادر بمقتضاها المشرع السلطة التقديرية للقاضي المستعجل ، وهي مصادرة قد تكون كلية أو جزئية . والمصادرة هي استثناء من الأصل ،

فلا تقوم إلا إذا وردت نصوص تقررها ، ويتحدد مداها بحدود ما تقرره النصوص ، فإذا لم ترد نصوص تقيد ، فإن الأصل هو الاعتراف للقاضي المستعجل بالسلطة الكاملة سواء في تقدير حالة الاستعجال أو في تقدير التدبير الذي يفي بحاجة هذه الضرورة .

وفي الحديث عن الاستعجال كشرط لاختصاص القضاء المستعجل نكون أمام فرضين أساسيين :

الفرض الأول أن يترك القانون للقاضي تقدير توافر الاستعجال

 والحديث عن توافر الاستعجال يرتبط بما يمنح للقاضي من سلطات إذا تراي له توافره أو تراي له عدم توافره ، فيكون للقاضي إذا ما توافر الاستعجال الحكم بما يلائم ويناسب حالة الاستعجال المعروضة .

الفرض الثاني أن يتدخل المشرع في مسألة الاستعجال وتدخل المشرع يأخذ صور ثلاث 

الصورة الأولي هي أن يستقل المشرع بتحديد حالة الاستعجال ويستقل كذلك بتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجهتها ، والواضح أن المشرع يحرم القاضي مطلقاً من أي سلطان بشأن تقدير الاستعجال وترتيب الآثار القانونية

الصورة الثانية هي أن يستقل المشرع بتحديد حالات محددة يفترض فيها الاستعجال ، ويكون دور القاضي التثبت من توافر هذه الحالة

الصورة الثالثة هي أن يمنح القانون القاضي سلطة تقدير حالة الاستعجال لكن المشرع هو الذي يحدد النتائج التي تترتب علي ذلك

وعلي ذلك يمكننا القول أننا أمام ثلاث حالات تقيد فيها سلطة القاضي في المسائل المستعجلة والفارق في مستوى القيد :

الحالة الأولي : تكون فيها للمشرع سلطة مطلقة في تقرير وجود حالة الاستعجال وتقرير ما يتخذه القاضي المستعجل بشأنها .

في بعض الحالات – وهي محدودة ونادرة – قد يصل القيد إلى حد سلب أي دور للقاضي في مباشرة الحماية المستعجلة ، ففي هذه الحالات يقرر المشرع وجود حالة استعجال ويقرر التدبير المستعجل الواجب اتخاذه

فتمارس الحماية المستعجلة دون تدخل من القاضي ، ولا تعتمد علي قرار يصدر منه . ومثال ذلك ما تنص عليه المواد 288 ، 289 مرافعات من شمول الأحكام الصادرة في المـواد المستعجلة والتجارية بالتنفيذ المعجل

الدكتور وجدي راغب – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 695

الحالة الثانية : تكون فيها للقاضي – فقط – سلطة التثبت من توافر  الحالة المحددة التي قصدها المشرع 

في هذه الحالة لا يسلب القاضي دوره في الحماية المستعجلة ، بل أن الحماية في هذه الحالة لا تقوم إلا بقرار يصدره القاضي ، فالمشرع يتطلب مفترضات محددة يكون من شأن توافرها قيام حالة استعجال تستدعي الأمر بتدبير مستعجل معين بذاته .

وينحصر دور القاضي في التثبت من توافر هذه المفترضات . وبتوافرها تقوم حالة استعجال ، وهو استعجال مفترض بقوة القانون دون أن يكون للقاضي شأن في ذلك ، ويلتزم القاضي بأن يأمر باتخاذ التدبير المستعجل الذي يعنيه القانون

مثال ذلك ما تنص عليه المواد 316 وما يليها من حق الدائن في توقيع الحجوز التحفظية في الحالات المحددة بها ، فإذا كان توقيع الحجز مما يعتمد علي صدور أمر من القضاء فإن دور القاضي ينحصر في التثبت من توافر مفترضات إحدى هذه الحالات .

وأثر توافرها هو قيام حالة استعجال تقتضي منح التدبير الوقتي المعين بواسطة المشرع ، ويتمثل تحديداً في الأمر بالحجز التحفظي دون أن يكون للقاضي سلطة تقديره في ذلك .

الحالة الثالثة : تكون فيها للقاضي سلطة في التثبت من توافر حالة الاستعجال ولا تكون له سلطة في تحديد التدبير المناسب .

في هذه الحالة يكون للقاضي – فقط – سلطة تقدير توافر حالة الاستعجال ، فإذا ما ثبت لديه توافرها فإنه يلتزم بمنح التدبير المستعجل الذي يقرره القانون

مثال ذلك ما تنص عليه المادة 290 مرافعات من سلطـة القاضـي في شمول حكمة بالتنفيذ المعجل ” التنفيذ المعجل القضائي ” فللقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقرير توافر حالة الاستعجال التي تقتضي منح الحماية المستعجلة

ولكن لا تكون له سلطة في تحديد التدبير الذي يأمر به في هذه الحالة ، فهو يلتزم بأن يأمر باتخاذ التدبير الوقتي الذي قرره المشرع وهو شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

الدكتور وجدي راغب – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 697

  عدم اختصاص القضاء المستعجل إذا كان أصل النزاع من اختصاص قضاء مجلس الدولة

   لا يختص القضاء المستعجل بدعوى إثبات الحالة إذا كان النزاع من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا :

يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في منازعات العقود الإدارية ويلزم أن يختص تبعاً لذلك فيما ينبثق عنها من أمور مستعجلة ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل في الأمور المستعجلة التي تثيرها تلك المنازعات ويعهد بها إلي جهة أخري

الحكم الصادر بجلسة 20-7-1963 ومنشور بمجوعة المكتب الفني للقضاء الإداري – ص 1523 . كما جري قضاء هذه المحكمة علي عدم قبول الدعوى

كما قضت محكمة القضاء الإداري :

إن المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 وقد جعلت اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية اختصاصاً مطلقاً لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها أصبحت هي وحدها قاضي العقد ولم تعد هناك جهة قضائية أخري لها ولاية الفصل في شيء من هذه المنازعات علي الوجه السابق بيانه

فإن هذا التنظيم القضائي يجعل اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات المستعجلة متفرعاً من اختصاصها بنظر الموضوع الأصلي وما دامت مختصة بنظر الأصل فهي مختصة بنظر الفرع أي في الطلب المستعجل

دون يحتج أمامها بأن الفصل فيه يمس أصل الحق أو موضوع النزاع لأنها وحدها مختصة بالفصل في هذا الموضوع بتهيئة الدليل التي ترفع أمام محاكم مجلس الدولة استقلالاً عن المنازعة الموضوعية

الحكم الصادر بجلسة 20-3-1982 في الدعوى رقم 889 لسنة 26 ق – الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 10-3-1957 مجموعة المكتب الفني سنة 11 ص 266

حق ندب خبير – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

محتويات دعوى إثبات الحالة

المادة 134 إثبات تجيز لقاضي الأمور المستعجلة المختص بدعوى إثبات الحالة ندب الخبراء

المادة 134 إثبات تجيز لقاضي الأمور المستعجلة المختص بدعوى إثبات الحالة ندب الخبراء وتتبع ساعتها القواعد الواردة بباب الخبرة ؛

أجاز المشرع بموجب المادة 133 من قانون الإثبات رفع دعوى مستعجلة بإثبات الحالة ، فهي دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة رفع الدعوى علي النحو الذي سبق أن أشرنا إليه ، لذا قرر المشرع بنص المادة 134 محل البحث أنه – بخصوص هذه الدعوى – يجوز للقاضي أن يندب أحد الخبراء الانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين .

وهذه المادة – علي خلاف المادة 132 من قانون الإثبات – تتحدث عن ندب خبير وليس تعين خبير ، والندب خلاف التعيين ، فالندب يكون بحكم قضائي يصدر محدداً للخبير المنتدب المهمة أو المأمورية الموكولة إليه .

إذن فالندب هنا إجراء من إجراءات الإثبات ، وقد أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة رقم 5 من قانون الإثبات إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً

راجع الشروح الخاصة بالمادة 132 من قانون الإثبات وقد قررنا ضمن شروح هذه المادة أن المشرع يتحدث عن تعيين لا عن ندب ، وراجع كذلك الشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات

التزام المحكمة قانونا بسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير

فى دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

المادة 134 إثبات تلزم قاضي الأمور المستعجلة تحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم

  وفقا لنص المادة 134 إثبات تلزم قاضي الأمور المستعجلة تحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم علي تقرير الخبير ؛

   كان من الطبيعي وقد أجاز المشرع ندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة بل ولسماع الشهود ولو بغير يمين أن يمنح الخصوم فرصة لإبداء الملاحظات علي هذا التقرير وما تضمنه من أعمال ، ويثير الحديث عن منح الخصوم هذا الحق عدداً من التساؤلات الهامة

سؤال وجواب عن ابداء الملاحظات فى دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

السؤال الأول : ما المقصود بالملاحظات التي مُنح الخصوم حق لإبدائها .

الإجابة : يقصد الملاحظات هي الاعتراضات التي يجوز للخصوم إبداؤها ، وحقيقة الحال أنها الدفوع الخاصة ببطلان أعمال الخبير لعدم مراعاته الأوضاع الشكلية التي يوجها القانون كما لو أغفل الخبير إخطار الخصوم للحضور أمامه لسماع أقوالهم ، أو إجرائه المعاينة دون إخطارهم بموعد الانتقال إلي محل النزاع .

ويتعين علي القاضي أن يفصل في هذه الدفوع باعتبارها تتصل بالإجراءات المتخذة أثناء سير الدعوى التي ينظرها

م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني ص 1219

إذن فيجب أن نفرق بين المطاعن الشكلية علي تقرير الخبير وبين المطاعن الموضوعية ، أما المطاعن الشكلية فهي ما يجوز للخصوم إبداء الاعتراضات عليه وهي كما سلف دفوع تبدي ويلتزم القاضي بالرد عليها ، أما المطاعن الموضوعية وهي ما يتعلق بما تم إثباته سواء أكان نتاج المعاينة أو سماع الشهود بغير يمين فهي تخضع لرقابة محكمة الموضوع ولا ولاية للقضاء المستعجل عليها .

السؤال الثانى : هل يجوز رد الخبير .

الإجابة : لا يوجد ما يحول دون طلب رد الخبير إذا تحققت أحد موجبات طلب الرد ويكون القاضي المستعجل هو المختص بالفصل في طلب الرد طبقاً للمواد من 142 إلي 145 من قانون الإثبات .

السؤال الثالث :  هل يمكن للخصوم طلب استدعاء الخبير لمناقشته .

الإجابة : نعم يجوز للخصوم أن يطلبوا إلي القاضي استدعاء الخبير لمناقشته ، ولكن موضوع المناقشة يكون استجلاء ما أغلق علي الخصوم فهمه بسبب غموض عبارات التقرير أو في نتيجته .

السؤال الرابع : ماذا لو قضي ببطلان أعمال الخبير .

الإجابة : في البدء نقرر إن إلزام القاضي بتحديد جلسة لسماع اعتراضات الخصوم بمعني دفوعهم الشكلية يوجب القول بأن حاصل ذلك ونتيجته المنطقية منه هذا القاضي الحق في إصدار حكم بالبطلان وهو خلاف الحكم النهائي بانتهاء الخصومة والذي لا يصدر إلا بعد زوال كل الاعتراضات

فإذا قضي ببطلان أعمال الخبير فإنه يجوز للقاضي ندب خبير آخر لمباشرة المأمورية وفقاً لما رسمه له الحكم القاضي بندبه ، فإذا تبين للقاضي أن هناك نقصاً جسيماً في تقرير الخبير فيحسن أن يندب خبيراً آخر لأداء المأمورية

كما يجوز له أن يعيد المأمورية لنفس الخبير المنتدب لاستيفاء الأعمال الناقصة إذا كان قد أغفل بحثها .

منطوق الحكم فى دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة – الحكم بانتهاء الدعوى

  يكون الحكم في دعوى إثبات الحالة بانتهاء الخصومة وصيغة منطوق هذا الحكم كالتالي

  – حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة –

وهذا الحكم بمنطوقة المشار إليه لا يصدر إلا بعد أن ينتهي القاضي من سماع جميع الاعتراضات – الدفوع الشكلية التي تتعلق بمراعاة الأوضاع الشكلية التي يوجبها القانون لا الجوانب الموضوعية في التقرير التي تخرج عن ولاية القضاء المستعجل

ولما كان من المتصور أن تكون الاعتراضات التي يعمد إليها أحد الخصوم غايتها المماطلة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بانقضاء الدعوى . وفي جميع الأحوال وبسبب طبيعة دعوى إثبات الحالة وكونها دعوى تحفظية فإن الحكم الصادر فيها – بانتهاء الخصومة – لا مصاريف فيها وإن ألزم رافعها أمانة الخبير .

عدم جواز الطعن في الحكم  – دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

الحكم الصادر بإثبات الحالة لا يفصل في خصومة ، وهذا يعني :

1- أنه لا يجوز الطعن علي هذا الحكم بالاستئناف .

2- أنه لا يجوز الطعن علي هذا الحكم بالنقض .

3- أنه لا يجوز الطعن علي هذا الحكم بالتماس إعادة النظر .

4- أنه لا يجوز إلزام أيا من الخصوم بمصاريف الدعوى ، فهذه الدعوى لا يحكم فيها بالمصاريف إلا لا تتضمن حكماً فاصلاً في الموضوع ، والذي يجري عليه العمل هو تكليف رافع الدعوى بدفع أمانة الخبير مؤقتاً لحين عرض الموضوع علي محكمة الموضوع .

قضت محكمة النقض ؛

دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . إجراءات تحفظية علي نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع ابتغاء الحكم به علي الخصم ، مؤداه . الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة . عدم تضمنه قضاء عليه أو إلزامه بشيء . أثره . الطعن عليها بالاستئناف غير جائز . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً لا خطأ

نقض مدني – جلسة 11-1-1988 الطعن رقم 4800 لسنة 61 ق

 

صيغ دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة

صيغة دعوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة رقم 1

انه فى يوم       الموافق     /    / 2019

بناء على طلب السيد /        بصفته وكيلا عن السيد   /     بموجب التوكيل     والمقيم

انا     محضر محكمة      الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………….. بصفته ويعلن بالإدارة القانونية للهيئة بمقر عمله الكائن  مخاطبا مع ،،

الموضوع

1- بناء علي كراسه شروط المصرين في الخارج المطروحة من المنذر اليه بصفته (هيئه …………….. ) تعاقدا المنذر مع الهيئة علي ………………………..

2-وحيث ان ميعاد تسليم المنذر للأراضي المتعاقد عليها ووفقا لإعلان هيئه محدد بتاريخ

3- الا ان المنذر فوجئ بان الأرض محل التعاقد خلت من المرافق المبينة بلائحة التنفيذية للمشروع بمخالفه لما تم الاتفاق عليها وبالمخالفة لكراسه الشروط حيث ان المادة 22\3 أ ، ج من اللائحة العقارية للمشروع تنص على انه

أ / ان تكون خالية من كافة الانشغالات والعوائق التى تعوق التنفيذ

ب / ان تكون مزودة بالمرافق طبقا للمادة 2/1 من كراسة الشروط التى تنص على ان تلتزم الهيئة بتوصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها …

الا ان الأرض وحتى تاريخه خلت من المرافق كهرباء وخلافه ومن الطريق الممهد بالمخالفة للبنود المبينة أعلاه

3- أيضا خالفت الهيئة كراسة الشروط بان قامت بخصم 1 % لصالح صندوق  الإسكان على الرغم من ان كراسة الشروط تنص على ان مبلغ 25% المقدم المدفوع متضمن هذه النسبة 1 %

خالفت أيضا الهيئة اللائحة العقارية فيما نصت عليه بالمادة 21 منها بان المصروفات الإدارية للأراضي السكنية الصغيرة قيمتها تكون بحدد  اقصى 15000 ج خمسة عشر الف جنيه وكذلك مجلس الأمناء بذات المادة هو 1/2 % بحد اقصى 5000 ج خمسة الاف جنيه

وحيث ان هذه المخالفات الخاصة بالتسليم والمصروفات بسبب الهيئة المنذر اليها وبالمخالفة  لما تم النص عليه باللائحة العقارية وكراسة الشروط ويرغبون فى التسليم على الرغم من ذلك والأرض خالية من المرافق والطرق الممهدة الى جانب خصم المصروفات مرتان

واذا ما رفض الطالب الاستلام ستدعى الهيئة انه رفض بلا مبرر وستسحب منه الأرض المخصصة وحيث ان هذا النزاع سيكون محل نزاع موضوعى اما القضاء وحيث ان الطالب يخشى من ضياع حقوقه اذا رفض الاستلام دون ان يكون معه سندا يثبت اخلال المدعى عليه بصفته لشروط التسليم واللائحة وكراسة الشروط

خاصة وان الدعوى الموضوعية يطول نظرها وهو ما قد تضيع معه معالم الاخلال وسبب اعتراض الطالب على التسليم فانه يقيم هذه الدعوى بصفة مستعجلة بطلب ندب خبير من مكتب الخبراء لإجراء المعاينة بالطبيعة واثبات خلو الأرض من المرافق كهرباء ومياه وطرق ممهدة بالمخالفة لبنود اللائحة العقارية وكراسة الشروط للمشروع ويستند الطالب فى دعواه الى توافر شروط الاستعجال والخطر وعدم المساس بأصل الحق

المقرر بنص المواد 133 ، 134 من قانون الاثبات من انه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء رفع دعوى اثبات حالة امام قاضى الأمور المستعجلة شريطة توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

توافر شرط الاستعجال و الخطر الخشية من فوات المصلحة و ضياع الحق :

المقرر ان صفة الاستعجال تتوافر فى الدعوى اذا كان الاجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلا وذلك باثبات حق يحتمل ضياعه اذا ترك وشأنه ، او تأكيد معالم طالت او قصرت مدتها قد تتغير مع الزمن ويضيع كل او بعض اثارها اذا نظرت الدعوى امام القضاء العادى ويستوى فى هذا ان تكون خشية التغير راجعة الى عوامل طبيعية او الى فعل الغير او الى فعل الخصم نفسه

مشار اليه – قانون الاثبات – الدناصورى وعكاز – ص 1473

ويتمثل الاستعجال والخطر فى ان استلام الطالب للأرض وهى خالية من المرافق المبينة باللائحة وكراسة الشروط يضيع عليه حقه فى الرجوع على المدعى عليه الذى يرفض اثبات خلو الأرض من المرافق بمحضر التسليم ، واذا ما رفض الطالب التسليم بسبب هذه المخالفات سيقوم المدعى عليه بسحب الأرض منه وتغريمه مدعيا

خلافا للواقع انه رفض الاستلام بالرغم من توافر شروط التسليم ومن ثم يتبين توافر شروط الاستعجال والخطر وفوات المصلحة وضياع الحق اذا ما لجأ الطالب الى القضاء الموضوعى الذى يطول امد نظره مما يؤدى الى ضياع حقوقه ومن ثم لجا الى دعوى اثبات الحالة بصفة مستعجلة لإثبات هذه المخالفات قبل اقامة دعواه الموضوعية

أن طلب المدعي بإثبات الحالة ليس فيه مساس بأصل الحق :

فطلبه في الدعوى هو طلب وقتي بإثبات واقعة خلو الأرض محل التسليم من المرافق والطرق الممهدة المتفق والمعلن عنها باللائحة وكراسة الشروط  فقط وعلى سبيل تهيئة الدليل لتقديمه في دعوى موضوعية ستقام بطلب الحق خشية ضياع معالم الواقعة وحقوقه اذا ما تسلم الأرض خالية من المرافق

( خاصة وان المدعى عليه سيلزمه بسداد مبالغ بعد الاستلام ) اذا ما رفض الطالب سدادها بسبب اخلال المدعى عليه بصفته بالتزام اول عليه لرفض المدعى عليه من اثبات خلو الأرض من المرافق شرط التسليم بمحضر التسليم وضياع حقه بسحب الأرض منه اذا ما رفض الاستلام دون اثبات سبب الرفض  وأن المستندات المقدمة منها ليس فيها مساس بأصل الحق و إنما تثبت منه :

أ- الصفة والمصلحة في إقامة دعواها

ب- إثبات الاستعجال و الخشية

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة                 الابتدائية دائرة الأمور المستعجلة بجلستها التى ستنعقد علنا يوم              الموافق       /      / 2019 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة :

بندب خبير من وزارة العدل للانتقال الى عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة لاثبات خلو ارض التداعى من المرافق الكهرباء والمياه والطرق الممهدة بالمخالفة للائحة العقارية للمشروع ولكراسة الشروط ومن ثم مخالفة شروط التسليم المعلن عنها بالبنود ………….

والزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات

صيغة دعوى إثبات حالة مستعجلة رقم 2

انه في يوم         الموافق      /      / 2015 م

بناء على طلب السيدة / …………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .

انا                محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ………………………………..

المــــوضـــــــوع

حيث ان الطالبة بعقد بيع مؤرخ 19/8/1996تحوز وتمتلك قطعة ارض فضاء مساحتها 220 متر مربع كائنة شارع …………………ومحددة بحدود اربع هى :

………………………….

هذا وفى غضون سبتمبر 2014 قامت المعلن اليها بغصب مساحة وقدرها ثلاثون مترا من إجمالي المساحة المملوكة للطالبة وضمتها لأرضها الملاصقة وقامت بإقامة بناء على هذه المساحة بما فيها مساحة الثلاثون مترا المغتصبة من الطالبة ، وهو بناء بدون ترخيص وقد صدرت عدة قرارات إدارية من المحافظة بإزالة البناء وهى القرار رقم … بتاريخ 21/12/2014 ،والقرار رقم …… بتاريخ 15/1/2015 .

وحيث ان هذه الواقعة – واقعة تعدى المعلن اليها بالاستيلاء وغصب مساحة ثلاثون مترا من ارض الطالبة – ستكون محل نزاع امام القضاء الموضوعى فى { مجال حق الطالبة فى التعويض } – عما حدث لها من اضرار بسبب ذلك

وحيث ان الطالبة {تخشى من تغير معالم الواقعة – البناء على مساحة ثلاثون مترا من ارضها – بإزالة هذه المعالم سواء بفعل المعلن اليها او من الجهة الإدارية خاصة وانه صادر بالفعل قرارات بالإزالة

وهو الامر الذى يترتب عليه ضياع حقها فى المطالبة بالتعويض اذا ما لجات مباشرة الى القضاء الموضوعى بندب خبير لإثبات الواقعة ومن ثم فإنها تلجأ الى اقامة هذه الدعوى بطلب ندب خبير مساحي وبصفة مستعجلة لإثبات استيلاء المعلن اليها على مساحة ثلاثون مترا من ارضها والبناء عليها

حيث ان اثبات هذه الواقعة يتطلب بالفعل خبير مساحي ولن تستطيع الطالبة اثبات الواقعة الا به لان المعاينة على الطبيعة ممن هو ليس بفني سيثبت فقط وجود بناء دون بيان وجود تعدى على مساحة ثلاثون مترا من عدمه .

ومن ثم فاذا قامت الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الازالة او قامت المعلن اليها ذاتها بإزالة البناء سيعود الحال الى ما كان عليه قبل التعدي وستضيع معالم هذا التعدي واثبات واقعة الاستيلاء على مساحة ثلاثون مترا من ارضها خاصة اذا ما لجأت الطالبة الى القضاء الموضوعى الذى يطول .

هذا وتستند الطالبة فى دعواها بندب خبير مساحي بصفة مستعجلة لمعاينة قطعة الأرض وبيان حدودها لبيان غصب المدعى عليها مساحة ثلاثون مترا من ارض الطالبة الى :

ما تنص عليه المواد 133 ، 134 من قانون الاثبات من انه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء رفع دعوى اثبات حالة امام قاضى الأمور المستعجلة شريطة توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

واما عن ركن الاستعجال

فان المقرر ان صفة الاستعجال تتوافر فى الدعوى اذا كان الاجراء مقصودا منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلا وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه اذا ترك وشأنه

او تأكيد معالم طالت او قصرت مدتها قد تتغير مع الزمن ويضيع كل او بعض اثارها اذا نظرت الدعوى امام القضاء العادى ويستوى فى هذا ان تكون خشية التغير راجعة الى عوامل طبيعية او الى فعل الغير او الى فعل الخصم نفسه مشار اليه – قانون الاثبات – الدناصورى وعكاز – ص 1473

ومن ثم وبانزال ما تقدم على وقعات الدعوى يتبين توافر الاستعجال  بطلب ندب خبير مساحي لإثبات غصب المعلن اليها مساحة ثلاثون مترا من ارض الطالبة واقامة بناء عليها وذلك خشية تغير هذه المعالم بإزالتها وعودة الحال الى ما كان عليه خاصة وكما بينا سلفا صدور قرارات إدارية بالإزالة وهو ما قد يضيع معه حق الطالبة فى المطالبة بالتعويض اذا ما تمت الازالة التى بها ستضيع معالم الغصب والبناء

ومن ثم يتبين وبحق توافر ركن الاستعجال .

والمقرر انه لا يؤثر فى اختصاص القضاء المستعجل امكان رفع دعوى اثبات الحالة امام محكمة الموضوع اذا استبان ان الفصل فى الطلب الموضوعى قد يستغرق وقتا وان مضى هذا الوقت قد يؤدى الى الاضرار بمصالح الخصوم وكان هذا الاحتمال يقوم على سند من الجد .

والمتعارف عليه ان اقامة دعوى اثبات الحالة والاضرار امام القضاء الموضوعى بندب خبير يطول لمدة عام او عامان قبل بدء الخبير فى مباشرة المأمورية وهو ما قد يضيع معه حق المدعية فى اثبات الواقعة اذا ما تمت إزالة البناء المقام على مساحة الثلاثون مترا المغتصبة من ارضها سواء بالطريق الادارى بتنفيذ قرارات الازالة او بفعل المدعى عليها

ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان الغرض من الدعوى اثبات واقعة يحتمل ان تكون محل نزاع امام القضاء وحيث ان دعوى اثبات الحالة هى دعوى مستعجلة للمحافظة على حق رافعها قبل الغير خشية ضياع معالم واقعة كانت اقامة هذه الدعوى

بــنـــاء عليـــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية دائرة الأمور المستعجلة بجلستها التى ستنعقد علنا يوم              الموافق       /      / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة :

بندب خبير مساحي للانتقال الى عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة لإثبات واقعة اعتداء المدعى عليها على ارض الطالبة وغصب مساحة وقدرها ثلاثون مترا والبناء عليها وذلك على سند من توافر الاستعجال خشية تغير معالم الواقعة بإزالة البناء وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدي .

والزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة