الجحد والانكار
القاعدة أن مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفى المحتج به عليه يعد مانعا من جحد صورته الضوئية ومن انكاره ولكن لهذه المناقشة شروط حتى تعتبر مانعة من الانكار ولكن لا تمنع من الطعن بالتزوير وفي هذا البحث نتعرف علي شروط جحد صور المستندات الضوئية و أخطاء الجحد .
محتويات المقال
مناقشة موضوع الصورة الضوئية المانعة ماهيتها
طبقا للمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات فإن المناقشة التي لا يقبل بعدها الدفع بالإنكار هى المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .
محكمة النقض قررت ذات المعني إذ قضت بأنه :
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن :
من أحتج عليه بمحرر عرفي و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
وإذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد اقتصر على التمسك بأن السند الأذني المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين.
ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاة لتأييده كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلا فى صحيفة الاستئناف .
وكان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله
نقض مدني – الطعن 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة 798 بتاريخ 9-6-1987
هل يسقط الطعن بالإنكار إذا ناقش المحامي موضوع المحرر ؟
المناقشة التي تسقط الدفع بالإنكار هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر
الطعن رقم 2383 لسنة 61 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1665بتاريخ 31-12-1996
أثر المناقشة فى حضور الموكل وفى حضور المحامى بدونه
تجب التفرقة بين مناقشة المحرر في حضور الموكل مع المحامي أمام المحكمة وبين المناقشة التي تتم في غيبة الموكل، وأساس هذه التفرقة خطورة الآثار التي تترتب علي الدفع بالإنكار وخطورة ما يترتب علي سقوط الحق في هذا الدفع لأن المناقشة تؤدي الي إسقاط حقوق موضوعية .
- إذا ناقش المحامي موضوع المحرر في حضور موكله فإن ذلك يجعل الطعن بالإنكار غير مقبول ، اللهم إلا إذا تنصل الموكل من ذلك وأعلن صراحة أنه متمسك بالإنكار فيبقي له الحق في الإنكار.
- إذا ناقش المحامي موضوع المحرر في غياب الموكل ، كان من اللازم علي المحكمة التأكد بأن التوكيل الممنوح له يجيز الإنكار ، لأن مناقشة المحرر علي نحو ما سلف تؤدي الي إسقاط حقوق موضوعية ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة الرجوع الي وكالة الأستاذ المحامي للتثبت من أنها تمنح الحق في الإنكار ، وأيضاً لمحامي الخصم أن يطلب من المحكمة ذلك .
- ويقرر المستشار عز الدين الدناصوري في هذا الصدد أنه إذا ناقش المحامي موضوع المحرر في غياب الموكل جاز للأخير التنصل من عمله لأن مناقشة موضوع مستند يؤدي الي إسقاط حقوق موضوعية
- فلا يجوز للمحامي أن يتولى هذه المناقشة بغير تفوض خاص من الموكل ، كما أن التوكيل بالخصومة لا يخول للمحامي هذه المناقشة ما دامت تؤدي الي إهدار حقوق موضوعة وذلك عملاً بالمادتين 75 ، 76 من قانون المرافعات
تنص المادة 75 من قانون المرافعات علي أنه :
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص ، وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخر .
وتنص المادة 76 من قانون المرافعات علي أنه :
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبولـه ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
تأسيس صحيفة الاستئناف علي الانكار
المناقشة ومتي يجوز تأسيس صحيفة الاستئناف علي الدفع بالإنكار ؟
لكي يكون الدفع بالإنكار سبباً صحيحاً للطعن بالاستئناف يجب ألا يكون الخصم المستأنف قد ناقش موضوع المحرر حال تداول الدعوى المستأنفة أمام قضاء الدرجة الأولي ، لأن المناقشة تسقط الحق في التمسك بالإنكار
علي أن يراعي أن المناقشة التي تسقط الحق في الدفع بالإنكار هي وكما ذكرنا المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، ونؤكد أن الإنكار دفع لا يسبقه دفع .
وقد عرض الأمر علي محكمة النقض فقررت بصحة تأسيس صحيفة الاستئناف علي الدفع بالإنكار إذا لم يناقش الخصم موضوع السند فقررت :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 14من قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة
وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة في السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة.
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق
نقض مدني – الطعن رقم 134 لسنة 77 ق جلسة 22/2/2008
احكام نقض في جحد الصور الضوئية
المقرر – في قضاء محكمة النقض طبقا لنص المادة ٤٩ من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسرى في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار في المحررات العرفية في المادة ١٤ / ٣ من قانون الإثبات من أنه من احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات ، يدل على أن مناقشة المحرر ممن احتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة .
الطعن رقم ١٤٩٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩
ماهية المناقشة المانعة من الانكار والجهالة – مثال
1 – النص في المادة 14 / 3 من قانون الإثبات على أن
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على
أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به – المعنية بهذا النص – هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2 – الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار.
3 – إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم …… لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.
وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم 2383 لسنة 61 القضائية جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996
مناقشة المحرر تمنع الانكار لكن لا تمنع حق الطعن بالتزوير
حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر. شرطه. عدم حسم المحكمة النزاع الذى حصل بشأنه الادعاء بالتزوير.
حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعًا بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بها لا يحول دون أن يسلك
الطعن رقم 771 لسنة 64 القضائية جلسة 11 من يونيه سنة 2003
مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.
من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار في المحررات العرفية في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
الطعن رقم 983 لسنة 47 القضائية جلسة 25 من فبراير سنة 1981
ملاحظات هامة على جحد الصور الضوئية للمستندات
- جحد الصورة الضوئية يجب أن يكون بصيغة صريحة جازمة، ويجب أن يتضمن الدفع بالجحد إنكار مطابقة الصورة للأصل، فلا يكتفى بالجحد فقط دون إنكار مطابقة الصورة للأصل، والا يحق للمحكمة الالتفات عن الجحد.
- اذا تعددت صور المستندات المقدمة من الخصم ، وجب تحديد المحرر محل الجحد من إجمالي المستندات، ببيان كل محرر مجحود بموضوعه وتاريخه وأوصافه ، حيث ان جحد جميع الصور دون تحديد وبيان كل محرر مجحود والتمسك بعدم مطابقته للأصل ، يحق لمحكمة الموضوع الالتفات عن الجحد
- إذا ناقش المدعي عليه – كما تقدم – موضوع الصورة الضوئية قبل جحدها، يسقط الحق في الدفع بالجحد، لأن مناقشة موضوع المحرر يتضمن تسليماً بصحة ما جاء فيه.
- انتهاء الخصومة امام محكمة الموضوع بدرجتيها، مانع من الجحد لأول مرة امام محكمة النقض.
- لا يجوز جحد الصورة الكربونية لأنها نسخة أصلية من المحرر، وليست صورة ضوئية.
- لا يجوز جحد الصورة الضوئية لمستند رسمي بل يجب الطعن بالتزوير لأنه مستند له أصل موجود بالسجلات ويجوز الاهتداء اليه
الخاتمة أخطاء جحد الصورة الضوئية
- عند الدفع بجحد الصور الضوئية للمستند يجب انكار مطابقة الصورة الضوئية لأصل المستند فقد تلتفت عن الدفع لأنه بادعاء أنه دفاع غير جدي .
- في حالة تقديم الخصم عدة مستندات ضوئية يجب تحديد المستند محل الجحد والخطأ القول بجحد المستندات فقد تلتفت المحكمة عن ذلك بقالة أنه دفاع معيب بعيب بالإجمال و الإبهام
- احذر مناقشة المستند المقدم كصورة ضوئية والا سقط الحق في الجحد ويحق لك الجمع بجحد الصورة الضوئية وعلي سبيل الاحتياط ضحد المستند بمناقشته
قضاء النقض في هذا الصدد
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا لم ينكر من يحاج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.
الطعن رقم ٦١٦٢ لسنة ٧٨ ق جلسة ٢٠١٦/٥/٢٤
إنكار التوقيع على المحرر العرفي . وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره . مناقشة موضوعه . أثره . عدم قبول الطعن بالإنكار . الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار