معاش الزوج عن زوجته

تعرف علي شروط استحقاق الزوج للمعاش عن زوجته في قانون التأمينات والمعاشات ببيان نصيب الزوج من معاش زوجته المتوفاة في مصر مع عرض مبدأ المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن من الناحية الدستورية وكذلك فتوى مفتي الديار المصرية عن حق استحقاق الزوج معاش عن زوجته من الناحية الشرعية

هل يحق للزوج اخذ معاش زوجته

شروط استحقاق الزوج للمعاش عن زوجته

النص القانوني لاستحقاق الزوج معاش

تنص المادة 106 من قانون التأمينات علي أنه

يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي : –

1- أن يكون عقد الزواج موثقاً.

2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين

ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :
  1. أ- حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
  2. ب- حالات الزواج التي تمت قبل 1-9-1975.

3- ألا يكون متزوجاً بأخرى .

ويسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية

ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل  .

د. مصطفي الجمال ، د . محمد نصر – التأمينات الاجتماعية – دار الحقوق بحرم جامعة عين شمس – ص 260

وسبب هذه التفرقة أن الزوج ملزم بإعالة زوجته – الأرملة – بصرف النظر عن دخلها ، أما المطلقة فلا تستحق المعاش إلا لأسباب إنسانية بحتة ، ولهذا فإن كان لديها ما يعادل أو يزيد علي المعاش فإن أساس استحقاقها يزول .

 د . حسام الأهواني – شرح التأمينات – ص 194

معاش الزوج حق قانوني وليس تركة مورثة

هل يرث الرجل معاش زوجته

1- المعاش ليس من قبيل التركة ، وإنما يعد من الحقوق المستمدة مباشرة من القانون .

2- صدر الحكم بعدم دستورية البند رقم 2 من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي والتي كانت تشترط لاستحقاق الزوج المعاش أن يكون عاجزاً عن الكسب ، وكان مقصوداً بالعجز عن الكسب انعدام القدرة نهائياً علي العمل ، وبالأدنى نقص هذه القدرة بنسبة 50% ، أيا كان سبب هذا العجز فقد يكون بالميلاد أو نتيجة  حادث    .

3- استبدل المشرع نص المادة 106 بالقانون رقم 153 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 ، وعلي ذلك فإنه يرجع الي أحكام هذه المادة في بيان شروط استحقاق الزوج لمعاش الزوجة

شروط استحقاق الزوج معاش الزوجة

طبقاً لصريح نص المادة 106 – المستبدلة – فإنه يشترط لاستحقاق الزوج المعاش ما يأتي : –

الشرط الأول لاستحقاق الزوج معاش الزوجة  أن يكون عقد الزواج موثقاً

وهذا الشرط يتضمـن في حقيقته قيدين ، القيد الأول حاصله أنه يجب لاستحقاق معاش الزوجة أن تبقي الزوجية قائمة وقت وفاة الزوجة المؤمن عليها ، القيد الثاني أن يكون هذا الزواج موثقاً ، ومعني الزواج الموثق أي الزواج الثابت بورقة رسمية .

والتساؤل هل يجوز إثبات عقد الزوجية هنا بحكم قضائي ؟

ما يطرح هذا التساؤل ويبرره أن المشرع اشترط لاستحقاق الزوجة أو المطلقة للمعاش أن يكون الزواج ثابت بالوثيقة الرسمية أو الحكم القضائي ،

لذا يري د . محمد علي عمران أن

الأمر ليس إلا سهواً من المشرع ولذا يجب أن تسري قواعد إثبات العلاقة الزوجية بالنسبة للمطلقة والأرملة علي الزوج أيضاً . مع مراعاة أنه

قضي بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي ” بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج ” فلم يعد يشترط في ثبوت الزواج بحكم نهائي أن تكون دعوى إثبات العلاقة الزوجية قد رفعت حال الزوج

[ حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية ” دستورية ” بجلسة 9-12-2001م بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه أنه ” بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 25-12-2001م ]

الشرط الثاني لاستحقاق الزوج معاش الزوجة أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين

وتظهر علي السطح مشكلة الزواج ، ونعني زواج المؤمن عليها بعد سن الستين – فثمة خشية من أن يكون الزواج بعد هذه السن قد تم علي أساساً بغرض تمكين هذا الزوج من الحصول علي المعاش .

ولأنه لا يمكننا – كما ذكرنا ذلك بالنسبة لزواج الرجل بعد سن الستين – أن نحاسب الناس علي نواياهم الدفينة ، ولأننا بصدد خشية ، ولسنا بصدد أمر مؤكد حيث قد يكون كل من الزوج والزوجة صادقا النية في البحث عن السكينة والمودة

الاستثناء من شرط بلوغ الزوجة المؤمن عليها سن الستين

استثني المشرع من هذا الشرط عدة حالات هي :
الحالة الأولي لاستحقاق الزوج معاش  زوجته رغم تجاوز الزوجة سن الستين عند الزواج

الحالة الأولي حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . في هذه الحالة يكاد ينعدم فرض – احتمال – التحايل علي القانون ، بل ويحمد للقانون في هذه الحالة أنه يشجع علي فتح باب التصالح بين الزوجين  .

الحالة الثانية : الزواج التي تمت قبل 1-9-1975.

صدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 24أغسطس 1975 – ونشر بالجريدة الرسمية في 28-8-1975 – العدد رقم 35 تابع – ونصت المادة السابعة من قانون الإصدار علي – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .

الشرط الثالث لاستحقاق الزوج معاش الزوجة ألا يكون الزوج متزوجاً بأخرى

وهذا شرط استحدثه المشرع بالقانون رقم 153 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2006م ، ورغم ما يبدوا من وجاهة الأسباب التي دعت المشرع الي تقرير هذا الشرط حتى لا يتخذ البعض من الزواج مصدراً للاسترزاق

فيكون للرجل زوجة تعمل ، وأخري يتقاضى معاش عنها ، فإن مآل هذا الشرط الذي نضمنه البند رقم 3 من المادة 106 هو الحكم بعدم الدستورية ، فالحق في الزواج وتكوين الأسرة حق دستوري ، والتعدد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من شقائق الحق في الزواج  .

  د . محمد محمد أبو زيد – المرجع السابق – ص 128

فتوي خاصة بحكم تعدد الزوجات للزوج مستحق المعاش

المفتي – فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف

التاريخ رجب 1367 هجرية – ابريل 1949 م

تعدد الزوجات فى الإسلام فمن المحاسن التي لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى

{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } النساء 3

أى إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون فى القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة .

وأما قوله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل } النساء 129

فالمراد منه فى العدل القلبي والتسوية بينهن فى الميل والمحبة. وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية

ولذلك قال تعالى { فلا تميلوا كل الميل } وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها.

وبعد فإن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف واتباع الهدى النبوي فى كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب على المسلم وكفيل بسعادته فى الدين والدنيا. واللّه الهادي إلى سواء السبيل.

حقوق هامة للزوج في معاش زوجته

نتعرف في هذا المبحث علي جواب تساؤل هام

هل يجوز الجمع بين معاشين ؟

بمعني هل يحق للزوج الجمع بين معاشه ومعاش زوجته ؟
  1. حق الزوج في الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة
  2. حق الزوج في الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ودخله من عمله أو مهنته دون حدود

يجري نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي وهي مادة مستبدلة بالكامل بالقانون 153 لسنة 2006م – ويسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية .

والتساؤل : ما هي الأحكام المقررة لمعاش الأرملة في  المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية ، والتي تسري علي الزوج المستحق لمعاش زوجته .. ؟
الإجابة : ينص البند الرابع من المادة 112 المشار إليها علي أنه

تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .

[ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند 4 من المادة 112 فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود ]

وينص البند رقم 2 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :

1- …………………………

2- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى  المعاش المستحق  لها عن مدة سنة بحد أدني مقداره مائتان جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .

والحقوق التي تقررها النصوص السابقة للزوج المستحق لمعاش زوجته هي

  • الحق الأول : حق الزوج في أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفع بأحكام هذا القانون دون حدود .
  • الحق الثاني : حق الزوج في أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من عمله أو مهنته وذلك دون حدود  .
  • الحق الثالث : حق الزوج المستحق لمعاش زوجته – حال قطع المعاش – في منحة تساوى المعاش المستحق له عن مدة سنة بحد أدني مقداره مائتان جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
  • الحق الرابع : حق الزوج في معاش زوجته المتوفاة إذا طلق زوجته أو ترمل ولم يكن مستحق لمعاش عن زوجته الأخيرة ،
هذا الحق قررته الفقرة الأخير من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي والتي قررت

ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد ….. ، ….. ، 114 فقرة ثانية ،

ويجري نص الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي والتي يجري نصها

كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}