الطعن بانكار المحرر
يتمثل الفرق بين الانكار والتزوير وفقا لنص المادة 29 اثبات أنإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية
محتويات المقال
الانكار والتزوير في المادة 29 اثبات
تنص المادة 29 من قانون الاثبات المدني والتجاري علي :
انكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
الانكار يكون علي المحررات العرفية فقط
قررت المادة 29 من قانون الإثبات أن الطعن بالإنكار لا يرد إلا علي المحررات غير الرسمية وما يلفت النظر فيما قررته هذه المادة أنها لم تستخدم عبارة المحررات العرفية كمقابل للمحررات الرسمية ، والسبب غير معروف والاختيار غير موفق فحقيقة الحال أن عبارة المحررات الرسمية يقابلها المحررات العرفية .
والطعن بالإنكار سبق أن بدأنا التعرض له حال إيراد الشروح الخاصة للمادة 14 من قانون الإثبات كما سيلي التعرض له في المواد التالية وإجمال ما يمكن القول به هنا أن الإنكار لغة يعني النفي أو الرفض فيقال أنكر فلان كذا أي أنه نفاه ورفضه وتجاهله الإنكار إذن ضدّ الإقرار فقال أنكرت حقّه إذا جحدته .
والمعني اللغوي للإنكار يساعد كثيراً في تعريف الإنكار كمصطلح قانوني علي أساس أن الإنكار في اللغة يتضمن غاية محددة وهدف واضح هو التمسك ببقاء الأصل علي حالة ، فالمنكر هو من يتمسّك ببقاء الأصل.
ما هو هذا الأصل الذي يحافظ عليه الدفع بالإنكار ؟
الأصل الذي يحافظ عليه المنكر بإنكاره هو براءة ذمته من أي التزام ، فالأصل طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ،
فالأصل أن الإنسان ذمته بريئة غير مشغولة بحق لآخر ويتم شغلها بالمعاملات التي يجريها والأصل فيه براءة الذمة وكل شخص يدعي خلاف الأصل عليه إثباته
فالأصل في الذمم البراءة
فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، فمن ادعى على أحد دعوى في مال أو غيره فهو مطالب بإثبات دعواه لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت شغلها بحق أحد من الناس فإن عجز عن إثبات دعواه فلا شيء له ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على من ادعى، والأصل في المتهم البراءة فلا يثبت عليه حق ولا تهمة إلا بعد إقامة الدليل على ذلك والأصل البراءة من التكليف فلا يثبت واجب شرعي إلا إذا قام الدليل على ذلك ولهذا كانت العبادات توقيفية ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل هذا الأصل .
يستفاد مما نصت عليه المادة 14 من قانون الإثبات حين قررت :
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة
وطبقاً لهذا النص بهذه الصيغة
فإن الأصل هو براءة الذمة حتي من مجرد التوقيع صحيح أن النص أقام قرينة مفادها صدور المحرر العرفي ممن وقعه لكنها قرينة قانونية بسيطة تسقط بمجرد الإنكار ونعني إنكار التوقيع حيث يترتب علي هذا الإنكار أن المحرر يفقد مؤقتاً قيمته في الإثبات ويكون علي المتمسك به إقامة الدليل علي صدوره ممن نسب إليه عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط
نقض مدني – جلسة 2 ديسمبر سنة 1966 مجموعة أحكام النقض السنة 16 رقم 185 ص 1084
النتائج المترتبة علي الإنكار
إذن فمجرد الإنكار يرتب نتيجتين غاية في الأهمية ؛
- النتيجة الأولي : وتتحقق بمجرد إثبات الدفع بالإنكار ممن يقدم ضده محرر عرفي قد يكون عقد بيع أو عقد إيجار ، وحاصل هذه النتيجة أن المحرر العرفي يفقد قوته في الإثبات ، بتعبير آخر واقعي ” الإنكار يجعل ممن قدم المحرر العرفي وكأنه لم يقدم شيء
- النتيجة الثانية : وهي أثر طبيعي للنتيجة الأولي وحاصلها أن صاحب المحرر العرفي وقد جحد المحرر بالإنكار وفقد قوته في الإثبات ولو مؤقتاً يلتزم بإثبات صحة هذا المحرر من خلال المنظومة التي حددها المشرع لإثبات صحة المحررات العرفية والتي تعرف اصطلاحا بإجراءات تحقيق الخطوط ، وطبقــاً للمادة 30 من قانون الإثبات يكون ذلك بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
الطعن بالتزوير يرد علي المحررات العرفية والرسمية
طبقاً لما قررته المادة 29 من قانون الإثبات فإن الطعن بالتزوير وهو ما عبر عنه النص بالادعاء بالتزوير يرد علي المحررات الرسمية والمحررات غير الرسمية والمعني المحررات العرفية ،
وقد نظم قانون الإثبات الطعن بالتزوير من خلال تنظيمه لإجراءات الإدعاء بالتزوير والتي أوردها بالمواد 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 من قانون الإثبات . والتي سيلي التعرض لها شرحاً وتعليقاً في حينه وموطئه ،
وإجمالي ما يمكن قوله هنا أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع في موضوع الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
وبناء عليه يصير الدفع بعدم جواز الدفع بالإنكار صحيح قانوناً إذا كان المحرر موضوع الدفع محرراً رسمياً ، وكذلك الدفع بالجهالة لكونها صورة من صور الدفع بالإنكار ، وهنا يجب إيضاح المقصود بالمحرر الرسمي ،
ويعرف المحرر الرسمي بأنه كل ورقة رسمية صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه حسب الأوضاع المقررة قانوناً ، يثبت فيها ما تلقاه من ذوى الشأن أو ما تم علي يديه
د. أحمد شرف الدين – أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – ط 2000م ص 41 .
والتعريف الفقهي للمحرر الرسمي يكاد يتطابق مع التعريف التشريعي للمحررات الرسمية إذ يجري نص المادة 10 فقرة 1 من قانون الإثبات :
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقًـا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
وقد عرفت محكمة النقض المصرية المحررات الرسمية في مقام الإشارة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر فيها – بالقول : ويجب أن تصدر الورقة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ،
ولا يشترط كيما تسبغ الرسمية علي الورقة أن تكون محررة علي نموذج خاص ، والرسمية تتحقق حتماً متي كانت الورقة صادرة أو منسوب صدورها إلي موظف مختص بتحريرها
الطعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة 3-4-1961 – مشار إليه بمؤلف الدكتور أحمد شرف الدين – ص 41
فطبقاً لصريح نص المادة 29 من قانون الإثبات فإن الطعن بالإنكار قاصر علي المحررات العرفية أو كما عبر عنها ذات النص المحررات غير الرسمية
والذي يبرر ذلك أن الورقة الرسمية تحمل توقيع الموظف العام الذي وثقها ، وفي هذا الموظف من الضمانات وعليه من المسئولية ما يسمح بافتراض صحة صدور الورقة الرسمية من صاحب التوقيع
الدناصوري – المرجع السابق – ص 211 – المجلد الأول
اختيار وسيلة الطعن وكيف تحدد من المكلف بعبء الإثبات ؟
أوضحنا أن المحرر العرفي يجوز فيه الطعن بالتزوير كما يجوز الطعن بالإنكار ، والمنطق الطبيعي يوجب القول بأن وجود نظامين للطعن علي صحة المحرر العرفي يقتضي القول بوجود فروق بينهم ، وهذا حقيقي ، فلمن يقدم ضده محرر عرفي قيل أنه يحمل توقيعه ” بالختم – بالبصمة – بالإمضاء ” أن ينكر ذلك .
هذا الحق تنص عليه المادة 14 فقرة 1 من قانون الإثبات بنصها علي أنه
” يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة “
ويترتب علي مجرد الطعن بالإنكار سقوط القوة الثبوتية للمحرر ويصبح من يتمسك بالمحرر هو الملزم بإثبات صحة صدوره عن الخصم ، هذا يعني أن المكلف بعبء الإثبات هنا هو من يقدم المحرر العرفي ويتمسك به . أما في حالة الطعن بالتزوير فيكون صاحب الطعن أو الادعاء بالتزوير هو الملزم بالإثبات
راجع ما سبق من شروح خاصة بالمادة 14 من قانون الإثبات لأهميتها وصلتها العضوية بالمادة 29 محل البحث وقد أوردنا تعريفات خاصة بالخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع .
لا طعن بالإنكار بعد الطعن بالتزوير
إن حق من يقدم ضده محرر عرفي – أو محرر غير رسمي علي حد تعبير المادة 29 من قانون الإثبات في الطعن بالتزوير يسقط حقه في الطعن بالإنكار إذا أبدي الدفع بالتزوير ، فالطعن بالتزوير بطبيعته يشمل الطعن بالإنكار وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز الالتجاء إلي الإنكار أو التجهيل بعد الادعاء بالتزوير
الدناصوري – المرجع السابق – ص 211 – المجلد الأول
وهذا ما يبرر أن الطعن بالتزوير الذي لم تكتمل إجراءاته يعد طعناً بالإنكار يجب علي المحكمة أن تحققه كدفع بالإنكار وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
يجب علي مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به طريق الأوضاع المنصوص عليها في المادة 281 وما بعدها من قانون المرافعات السابق – المادة 49 من قانون الإثبات الحالي وما بعدها – لكي ينتج الادعاء أثره القانوني وهو ما لم يسلكه مورث الطاعنين ، وبذلك يكون ما صدر منه لا يعدو أن يكون إنكاراً للتوقيع تابعه ورثه فيه وليس ادعاء بالتزوير بمعناه القانوني
نقض مدني – الطعن رقم 27/2/1973 – سنة 24 ص 333
كما قضت محكمة النقض :
تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 17-10-1971 دون أن تسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليه في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها
وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم علي الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الادعاء بالإنكار ، وأيد الحكم الابتدائي علي سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر الختم المنصوب إليها علي الإقرار سالف البيان – يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب
نقض مدني – جلسة 2/4/1987 سنة 38 ق ، الجزء الأول ص 547
نقد ولا نري صحة ما قررته محكمة النقض بخصوص تحول الطعن بالتزوير إلي طعن بالإنكار ، وسوف نتعرض لهذا الموضوع تفصيلاً حال التعرض لشروح المادة 49 من قانون الإثبات تحت عنوان “
نقد محكمة النقض بتحول الادعاء بالتزوير إلي طعن بالإنكار إذا لم يكمل مدعي التزوير إجراءات الطعن بالتزوير ، وبررنا ذلك بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص فإنه يجب الالتزام بما قرره بشأن الادعاء بالتزوير والطعن بالإنكار ،
وطبقاً للمادة 49 من قانون الإثبات فإنه يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً
راجع الشروح الخاصة بالمادة 49 من قانون الإثبات
خاتمة الانكار والتزوير والجهالة
الفرق الطعن بالإنكار والطعن بالجهالة :
- الطعن بالإنكار يكون من صاحب التوقيع
- أما الطعن بالجهالة يكون من ورثة صاحب التوقيع
- توقع على خاسر الطعن بالإنكار غرامة
- أما من خسـر حقه بالطعن بالجهالة فلا توقع عليه غرامة لأنه لم ينكر التوقيع بل قرر بعدم علمه بأن التوقيع هو توقيع مورثه
الفرق بين الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير :
- الإنكار يكون على الأوراق العرفية من صاحب التوقيع
- الطعن بالتزوير يكون على كليهما الأوراق الرسمية والأوراق العرفية
معنى ذلك أن
الورقة العرفية تحتمل الطعن بالتزوير والإنكار وتقع على صـاحب التوقيع عبء الإثبات ويمكن له أن يقتصـر على إنكار الورقة فيلجأ المحتج بها إلى إجراءات تحقيق الخطوط ويقع عليه عبء الإثبات وليس على صاحب التوقيع أما إذا طعن صاحب التوقيع بالتزوير فيكون عليه عبء الإثبات فإذا كانت الورقة رسمية فلا يستطيع صاحب التوقيع إنكار صدورها منه إلا إذا طعن بالتزوير.