قانون سرية حسابات العملاء بالبنوك ( 205 لسنة 1990 )

نص القانون رقم 205 لسنة 1990 علي سرية حسابات العملاء بالبنوك بأن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية مع بيان الفارق بين الحجز علي حساب العميل البنكي وسرية الحساب البنكي وعرض كامل لقانون البنك المركزي والنقد المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

شرط الاطلاع علي حساب العميل البنكي

قانون سرية حسابات العملاء

لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو  الوديعة  أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين

مدة سريان سرية الحسابات لدي البنوك

تنص المادة  الأولي من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك  وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك  لأي سبب من الأسباب .

أصحاب الحق في الكشف عن الحسابات

أصحاب الحق في الكشف عن الحسابات الحرة المرقمة بالنقد الأجنبي أو الودائع .

تنص المادة الثانية من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي  أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري  البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .

ميعاد إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة

الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين

  • ( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها.
  • (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

الحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك

تنص المادة  الخامسة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .

ما لا يخل بحظر سرية الحسابات البنكية

قانون سرية حسابات العملاء

تنص  المادة السادسة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :

1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك  بناء علي طلب صاحب الحق .

3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميلة بشأن هذه المعاملات .

تنص المادة السابعة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

سرية الحساب البنكي في قانون البنك المركزي المصري

قانون سرية حسابات العملاء

المادة (140)

تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

المادة (141)

إذا اقتضى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها.

ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة، وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

وللمدعى العام العسكرى أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها فى هذه المادة، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل فى اختصاص القضاء العسكرى.

المادة (142)

كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

المادة (143)

لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبی حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزى،

والتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئى لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد،

أو حق البنك أو جهة منح الائتمان و التمويل فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة فى أى نزاع ينشأ مع العميل فى شأن هذه المعاملات.

ولا تخل ضمانات سرية الحسابات أيضًا بالقوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى من معلومات وبيانات طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى،

واختصاص البنك المركزى فى تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة فى الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالى والهيئة العامة للرقابة المالية، والاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافى للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أى من البنوك.

وأيضا عدم الإخلال بحق  البنك المركزى  فى الدفاع عن نفسه فى أى نزاع قضائى أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونًا،

واطلاع مقدمى خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم، وقيام العاملين بالبنوك ومشغلی نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

المادة (231)

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

الحجز الاداري علي رصيد العميل ليس كشفا عن حسابه البنكي

قانون سرية حسابات العملاء

نتعرف علي الفوارق بين الحجز الاداري علي الحساب البنكي للعميل والكشف عنه بالمخالفة لسرية الحساب البنكي

منذ أسبوع تقريبا اشتكي أحد العملاء من حجز مصلحة الضرائب العقارية علي حسابه البنكي وتساءل المواطن اليس للحساب البنكي سرية فمن أين علمت الضرائب بوجود حساب بنكي للمواطن المدين لها بضريبة عقارية

الجواب العلم يتأتى عن طريق ارسال المصلحة الحكومية الى البنك المركزي للاستعلام عن وجود حسابات بنكية للعميل لدى البنوك ويوافيها بذلك البيان دون الكشف عن الأرصدة البنكية

وتقوم الجهة الحكومية بالحجز علي حساب العميل ويتم التحفظ علي حسابه البنكي فلا يستطيع الصرف والسحب منه بسبب ايقافه لوجود حجز علي الحساب من أحدي الجهات الحكومية

فما هو اذن الفارق بين الحجز الإداري والكشف عن سرية الأرصدة البنكية ؟

القانون يجيز الحجز الإداري على الأرصدة لصالح تحصيل المبالغ المستحقة لأى جهة حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وهو أمر عادى يقوم به مأمور الضرائب بصفة شبه يومية.

بينما الكشف عن سرية الحسابات  هو إتاحة كل المعلومات التى تطلبها المصلحة سواء فى ذلك حجم الحساب أو قيمة الإيداع والصرف فيه ومنه أو كم التحويلات منه وإليه وتتبعها أيضا.

أن الحجز الإداري متاح للنظام الضريبي فى كل الدول أما الكشف عن سرية الحسابات فلا يطبق إلا فى أضيق الحدود ووفق شروط وأذونات معينة ومحددة حصرا

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }