الدفوع في الصورية للمذكرات القضائية
عرض لبعض نماذج الدفوع في دعوى الصورية بأنواعها سواء الصورية المطلقة أو الصورية النسبية أو الصورية التدليسية مدعمة بأراء فقهاء القانون وأحكام محكمة النقض وهي دفوع تعين الباحث القانوني في تحرير مذكرات الدفاع.
محتويات المقال
الدفع بصورية الثمن في عقد البيع
الثمن هو ركن من أركان عقد البيع فإذا انعدم لم ينعقد البيع ويجب أن يكون الثمن حقيقيا ومعنى اشتراط أن يكون الثمن حقيقيا أن تكون إرادة البائع قد اتجها وقت العقد الى اقتضائه بالفعل فإذا كان الثمن المذكور في عقد البيع صوريا اتفق البائع والمشتري على رفعه بقصد تجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة أو تثبيط همته أو غير ذلك من الأسباب فإنه يجوز للشفيع أن يثبت الثمن الحقيق فإذا نجح في هذا الإثبات فإنه لا يلزم إلا بهذا الثمن .
أما إذا كان الثمن المسمى في العقد أقل من الثمن الحقيقي كأن يكون البائع والمشتري قد اتفاق على تخفيضه لتقليل رسوم التسجيل أو لأى سبب آخر فإنه يجوز لأى من المتعاقدين أن يثبت الثمن الحقيقي فإذا نجح في الإثبات التزم الشفيع بدفع هذا الثمن
غير أن من حقه باعتباره من الغير – طبقا للقواعد العامة في إثبات الصورية – أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حسن النية أى ألا يكون عالما بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة أما إذا ثبت علمه بالعقد الحقيقي المستتر فإنه لا يكون حسن النية وجاز للمتعاقدين الاحتجاج عليه بهذا العقد .
وإذا كان البيع صوريا صورية مطلقة حق لأى من المتعاقدين أن يثبت الصورية وإذا قام الدليل على صورية البيع فلا تجوز الشفعة فيه ما لم يتمسك الشفيع بالعقد الظاهر ويشترط ألا يكون عاما بصوريته ، ومؤدى كل ما تقدم أن العبرة بالتصرف الحقيقي الذي انعقدت عليه إرادة الطرفين ما لم يتمسك الشفيع بالعقد الظاهر وبشرط أن يكون حسن النية .
(د/ الصدة في حق الملكية بند 308)
قضت محكمة النقض بأن
الثمن الصوري في عقد البيع . ماهيته . الثمن الذي يذكر في العقد مناسبا لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشتري منه أو هبة له . مفاده . اعتبار البيع غير جدي . أثره . البطلان مؤداه عدو صلاحيته أن بكون عقدا ساترا لهبة
(الطعن رقم 495 لسنة 76ق جلسة 12/5/2013)
وبأنه البيع المنجز في عقار يملكه الى ابنه القاصر يعتبر تصرفا صحيحا ونافذا سواء كان في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وبتسجيله تنتقل ملكيته العقار المبيع الى القاصر ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر وذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال
(الطعن رقم 1589 لسنة 48ق جلسة 19/5/1980)
وبأنه إذا بنت محكمة الاستئناف قضاءها بنفى صورية العقد وأنه كان بيعا باتا مقابل الثمن المحدد به والذي قبضه البائع من وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود وما اطمأن إليه وجدانها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى بإغفال دفاعه الجوهري المؤسس على رجوع المورث عن وصيته لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 772 لسنة 49ق جلسة 23/12/1980)
وبأنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع – الثمن – متكافئا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها ، فالثمن البخس يصح مقابلا لالتزامات البائع ، وادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلص من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال المبيع ألا أن يكون قد شاب رضاه إكراه مفسد له
(نقض 8/1/1951 مجموعة 25 سنة الجزء الأول ص346)
وبأنه على فرض أن الإيراد المقرر في العقد مدى حياة البائع هو دون ريع المنزل ، وأن هذا يجعل الثمن معدوما ، فيعتبر العقد باطلا كبيع ، فإن كان الحكم قد اقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة هبة صحيحة شكلا لإفراغها في قالب بيع فلا يكون قد خالف القانون
(نقض 5/4/1951 مجموعة 25 سنة ج1 ص573)
وبأنه من المستقر عليه أن :
- أ- إنه وإن كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها الى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع ، وكان المطعون عليه الأخير الذي اختصم في النزاع في جميع مراحل التقاضي قد وقع إعلانه بتقرير الطعن بالنقض باطلا
إلا أنه إذ يبين من أسباب الحكم الابتدائي أن اختصامه كل باعتباره مشتريا للأطيان المشفوعة وأنه ثبت لمحكمة الموضوع أن هذا البيع قد فسخ واشترى الطاعنان هذه الأطيان بدلا عنه كما يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن أحدا من الخصوم لم يوجه أى مطعن لقضاء الحكم الابتدائي في هذا الصدد فحاز بذلك هذا القضاء قوة الأمر المقضي
واصبحت الخصومة في حقيقتها معقودة بين الطاعنين – كمشترين – والمطعون عليه الأول – كشفيع – ومورث باقي المطعون عليهم – وإذا كان الثابت أن إعلان المطعون عليهم عدا الأخير بتقرير الطعن قد تم صحيحا – فإن بطلان الطعن بالنسبة له لا يمتد أثره الى الباقين .
- ب- إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع والمشتري بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة .
- جـ- إذا كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى الى التحقيق لإثبات صورية عقد شراء الطاعنين ، وكان الثابت أنها استخلصت من نتيجة هذا التحقيق ومن القرائن الأخرى التي استندت إليها أن هذا العقد جدى ولم تأخذ بالثمن الوارد به لما ثبت لها من أنه صوري فلا تناقض بين الأمرين .
- د – إذا استعرضت محكمة الموضوع مستندات الخصوم وناقشت شهادة الشهود وساقت القرائن واستخلصت من كل ذلك استخلاصا سائغا له أصله الثابت في أوراق الدعوى أن الثمن صوري – وأن حقيقة الثمن هو كذا وليس أكثر من ذلك – كانت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة مما تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض
(نقض 2/4/1959 السنة 10 ص303)
وكذلك من المقرر ان :
- القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى في العقد لاحتمال أن يكون هذا غير حقيقي فلا يكون عدلا أن يرتبط به الشفيع وكل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيق حسبما وصل الى علمه فإذا نازعه المشتري في مقدراه قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذي تبين لها أنه الثمن الحقيقي
- وإذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشتري عرضا حقيقيا يتبع إيداعه ، ولم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشتري
- فالشفيع والحالة هذه لا يضار بإبداء استعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقي الذي تقضي به المحكمة لأن هذا لا يكلفه شيئا أكثر مما يطلب ، والمشتري من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الاستعداد لأن المرجع في نهاية الأمر الى كلمة القضاء الملزمة للطرفين
(طعن رقم 17 لسنة 14ق جلسة 11/1/1945)
وبأنه الشفيع لا يكلف قانونا بعرض الثمن الوارد في العقد بل الذي عليه أن يعرض ما يعرف أنه الثمن الحقيقي بالغا ما بلغ مع حفظ حقه في إثبات ذلك بكل طرق الإثبات كما أن خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه مادام الشفيع كان معتقدا عند إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة أنه ليس من الملحقات
(طعن رقم 10 لسنة 19ق جلسة 15/6/1950)
الدفع بأن الصورية في الدعوى غير قابلة للتجزئة
- من المقرر أن دعوى الصورية وبالتالي العقد الصوري كلاهما لا يقبل التجزئة فلا يصح القول إن العقد صوري بالنسبة لبعض الخصوم وغير صوري بالنسبة للبعض الآخر
- وعلى ذلك إذا طعن من بعض الخصوم على العقد بأنه صوري بالنسبة لهم ، فيتعين على المحكمة أن تبحث العقد جميعه ولا تقتصر على نصيب الطاعنين فقط ، إذ أن العقد إما أن يكون صوريا بالنسبة للجميع أو حقيقيا
(الدناصوري والشواربي ص245)
ويظهر ذلك عند اتحاد الخصوم في مركز قانوني واحد كالورثة وطالما كانت دعوى الصورية غير قابلة للتجزئة وجب اختصام جميع من كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى عند رفع استئناف عن الحكم سواء كانوا محكوما لهم أو محكوما عليهم ، وإلا وجب على المحكمة الاستئنافية تكليف المستأنف بإدخالهم ولو بعد الميعاد
(عزمي البكري ص1018)
غير أن دعوى الصورية قد تكون قابلة للتجزئة إذا وردت على تصرف يقبل محله التجزئة كأرض فضاء أو زراعية ، إذ يجوز تجزئتها بحيث ينفذ العقد في القدر الذي لا يمس حقوق متصرف إليه آخر .
(أنور طلبة ص225)
قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس الى المطعون عليهم الخمسة الأول ومورث المطعون عليها السابعة وصدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة وكان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره ، فإنه لكى يكون الطعن مقبولا في هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين في العقد المطعون فيه بالصورية
نقض 7/2/1952 جـ1 في 25 سنة ص276
نقض 11/3/1945 جـ1 في 25 سنة ص276
وبأنه إذا كان الطاعن قد وجه دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم وصدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا ، وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة
وكان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأولين يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته
(نقض 28/3/1974 س25 ص598)
كما قضت بأن
إذا كانت الصورية المطلقة في الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية (خصم آخر) ولا عليها إن هى اعتمدت على الأوراق المقدمة منها الى الشهر العقاري أو على العلاقة بينها وبين البائع للتدليل على هذه الصورية
(الطعن رقم 582 لسنة 35ق جلسة 26/2/1970)
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بصورية عقد المطعون ضده الأخير ، وكانت الصورية في الدعوى لا تتجزأ ، ومن ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالصورية تمتد الى المطعون عليها الأخير ولا يكون الحكم الابتدائي نهائيا بالنسبة له
(الطعن رقم 473 لسنة 55ق جلسة 26/11/1989)
وبأنه لما كان وصف المحرر أنه صحيح أو صوري من المسائل التي لا تقبل التجزئة وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقي الخصوم في الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانوني لكل منهم بالآخر ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون ، عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1975 لصالح الطاعن الأول وكذلك الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا القضاء والذي قضى بطرد الطاعن الأول من العين محل النزع وتمكين المطعون ضده الثالث منهما دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
(الطعن رقم 1264 لسنة 54ق جلسة 27/6/1985)
وبأنه إذا كان الطاعن قد وجه دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورثه المطعون عليهم وصدر الحكم المطعون فيه مقرر برفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة وكان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأولين يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته
(الطعن رقم 183 لسنة 38ق جلسة 28/3/1974)
الدفع بعدم قبول دعوى الصورية لانتفاء شرط المصلحة
ما كانت دعوى الصورية تخضع لسائر الأحكام التي تخضع لها الدعاوى عموما لذلك فإنه يشترط لقبولها أن يكون من شأنها تحقيق مصلحة للمدعى أو لمن يتمسك بالصورية ، فإن تبين للمحكمة انتفاء هذه المصلحة وجب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو بقبول الدفع المبدي ولو من تلقاء نفسها ، عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات .
(أنور طلبة ص558)
قضت محكمة النقض بأن
لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد وإذن فإذا كان المدعى عليه في دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن الى العقد الذي يتمسك به المدعى فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن وتبحثها لكى تثبت من وجود مصلحة للمدعى ولا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده
(الطعن رقم 53 لسنة 11ق جلسة 26/3/1942)
وبأنه الطعن بصورية عقد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة ، وإذا كان المطعون ضدهما الأول والثاني إذ طعنا في العقد الصادر من المطعون ضده الرابع الى الطاعن بالصورية إنما يرميان الى إهدار هذا العقد في حدود القدر الذي اشترياه والبالغ مساحته 6 ط شيوعا في 16 س ، 8 ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح إهدار حق الأخير إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى إهدار حق الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضى بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الواردة عليها يكون قد خالف القانون
(نقض 19/12/1991 طعن 265 س56ق)
وبأنه الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة وفي حدود هذه المصلحة وكان المطعون ضدهم إذ طعنوا بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول الى الطاعنة الثانية إنما يرمون الى إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتروه من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 12ط ، 1ف بموجب العقدين المؤرخين 31/5/1963، 9/8/1969
وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصلح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذي اشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فذ هذا الخصوص
نقض 30/10/1986 طعن 1767 س51ق
نقض 7/6/1984 طعن 1447 س50ق
وبأنه دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا تقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه
(نقض 25/1/1979 طعن 135 س46ق)
وبأنه إن المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر فيها صريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين :
- الأول : الاحتياط لدفع ضرر محدق
- الثاني : الاستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه
وإذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقهما في أخذ العقار بالشفعة لعدم اختصام المشتري المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين في الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد – فإن المصلحة المحتكلة بمعناها المقصود في المادة المذكورة لا تكون متوافرة – رغم الطعن بالنقض في الحكم بسقوط الشفعة
نقض 25/1/1979 طعن 135 س49ق
نقض 22/1/1974 طعن 369 س38ق
نقض 8/2/1962 طعن 345 س26ق
كما قضت أيضاً بأن
إن الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة ، فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع الى المشتري الأول – عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني – قاصدا إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتراه
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن هذا القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استنادا الى صورية العقد ، يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص
(نقض 8/2/1962 طعن 345 س26ق)
وبأنه لما كان مناط التدخل في الدعوى والطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المطعون عليه بالصورية النسبية أقامها المطعون ضده على والدته البائعة حال حياتها أى في وقت لم يكن قد ثبتت فيه للطاعن صفته كوارث ولم تتوافر لديه المصلحة القانونية التي تجيز له طلب التدخل في تلك الدعوى للطعن في هذا العقد بالصورية – فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من عدم تدخل الطاعن في تلك الدعوى دليلا على جدية طعنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
(نقض 12/6/1978 طعن 756 س45ق)
الدفع بأنه لا يجوز نقض ما ثبت بورقة الضد إلا بدليل كتابي
إذا كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوبا فلا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة (مادة 41/1 إثبات)
وتنص الفقرة الأولى من المادة 244 مدني على أنه
إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
بمعنى أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم . أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذي أضر بهم أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة ، ولما كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية بالنسبة بطريق التستر ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، وذلك عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات
(الطعن رقم 731 لسنة 49ق جلسة 27/6/1982)
وبأنه مفاد الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإثبات أنه متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وكان الطاعن لم يثبت كتابة صورية الإقرار المؤرخ 28/3/1971 الصادر من مورثه وتمسك المطعون عليهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا إذ اعتد بهذا الإقرار وجعله سندا لقضائه دون أن يعرض للقرائن التي ساقها الطاعن تدليلا على دفاعه ويكون النعى على غير أساس
(الطعن رقم 848 لسنة 57ق جلسة 4/6/1989)
الدفع بصورية أمر الأداء
إذا اتفق الدائن والمدين على أن يحرر للأول سندات دين صورية وحصل الدائن بمقتضاها على أمر أداء صوري فإنه يجوز لكل من الدائنين الآخرين أن يطعنوا بصورية هذا الأمر وأن يثبتوا الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وقرائن الأحوال باعتبارهم من الغير
إذ لا يعتبرون خلفا للمدين في التصرفات الصورية التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضرارا بحقه إذ يصبح الدائن في هذه الحالة من طبقة الغير فإذا نجح في إثبات ذلك اعتبر أمر الأداء كأن لم يكن لانعدام حجيته في هذه الحالة بالنسبة لباقي الدائنين .
(الدناصوري والشواربي ص537)
قضت محكمة النقض بأن
وحيث أن هذا النعى مردود بأن المادة 244 من القانون المدني تنص على أنه
إذا أبرم عقد صوري فللدائن المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أصر بهم – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن وتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علة صورية سندات دين دراكوس وعلى أن حصول هذا الأخير على أوامر الأداء والحجز بمقتضاها والذي تم تنفيذا للحجز كل ذلك كان بطريق التواطؤ بين المطعون عليه الثاني والطاعنة وداركوس إضرارا بالمطعون عليها الأولى
فإنه لا يكون قد خالف القانون ذلك أن للمطعون عليها الأولى بصفتها دائنة للمطعون عليه الثاني أن تثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينها التي تمت إضرارا بحقوقها عملا بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني ولا محل للتحدي بحكم الفقرة الثانية من تلك المادة لأن الطاعنة لا شأن لها بدين داركوس المطعون عليه بالصورية إذ هى لا تستمد ما تدعى من حق على الأشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين
ولكن الحق الذي تدعيه يستند الى محاضر البيع التي اشترت بمقتضاها تلك الأشياء – هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد أنه ( على فرض أن السندات التي قدمها الدائن وحصل على أوامر أجاء بمقتضاها كانت كلها صحيحة
وأن إجراءات الحجز والبيع كانت كلها سليمة فإن هذا لا ينفي أن يكون تقدم المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) لشراء المحجوزات ورسو المزاد عليها قد حصل بالتواطؤ من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) وأن يكون المدين وهو زوجها قد أراد تخليص المنقولات المحجوز عليها فأوعز الى زوجته لكى تتقدم صوريا لشراء هذه الأشياء …. )
وبذلك يكون الحكم قد نفى عن الطاعن في حدود سلطة المحكمة التقديرية حسن النية وقرر أنها كانت طرفا في الإجراءات الصورية التي انتهت الى إيقاع البيع عليها ، وإذا انتفى حسن نية الطاعنة فلا يكون لها أن تتمسك بالعقد الظاهر
(نقض 23/5/1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثانية ص520)
الدفع بعدم جواز الاعتداد بالباعث على الصورية
إن الباعث على التعاقد ليس ركنا من أركان العقد أو شرطا من شروطه الجوهرية بل هو أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغير البواعث ذلك أن العبرة في جواز تمسك الغير بالعقد الصوري وهو حسن نيته .
كما تنص المادة 244 مدني بقولها
- 1- إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
- 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، وكانت الأفضلية للأولين ” .
- وعلى ذلك لا يعتد بالباعث على الصورية سواء كان مشروعا أم غير مشروع.
قضت محكمة النقض بأن :
مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدني في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية – سواء كان مشروعا أو غير مشروع – وعلى ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد على خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فاطمأن إليه وبنى عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي
(الطعن رقم 244 لسنة 31ق جلسة 30/12/1965)
وبأنه الباعث على الصورية ليس ركنا من أركان الدعوى بها فعدم صحة الباعث الذي أورده مدعى الصورية ليس من شأنه وحده رفض دعواه
(الطعن رقم 205 لسنة 17ق جلسة 1/12/1949)
وبأنه للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.
(الطعن رقم 1447 لسنة 50ق جلسة 7/6/1984)
الدفع بجواز الطعن بالصورية على العقد المسجل
أن القاعدة العامة أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ، ذلك أن جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية على العقارات أو التي من شأنها نقلها أو تغييرها أو زوالها يجب شهرها بطريق التسجيل سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير .
فالتسجيل ليس إلا وسيلة للإشهار وأنه لا يزيل ما شاب العقد من وجوه البطلان ولا يكسب العقود المعدومة وجودا .
ومن ثم يجوز للمشتري سواء سجل عقده أم لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة .
قضت محكمة النقض بأن :
ولئن كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة يفضل العقد غير المسجل
إلا أن الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولا وحكما ، لأن الصورية تعني عدم قيام المحرر أصلا في نية المتعاقدين أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد وبين قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له
وأن ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية العقار المبيع ولو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا .
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى الى صورية العقد مثار النزاع صورية مطلقة ولا يصححه التسجيل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بوجع النعى على غير أساس
(الطعن رقم 4321 لسنة 57ق جلسة 13/5/1992)
وبأنه إذا كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة
إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع
على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة الى مناقشة هذا العقد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين الى غير من وجهها ومن وجهت إليه
(الطعن رقم 4104 لسنة 60ق جلسة 6/4/1995)
وبأنه يجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية مطلقة ، ولو كان البيع مسجلا ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده هو وذلك باعتباره من الغير بالنسبة الى ذلك التصرف الصوري
ومؤدى ذلك أن من حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول كمشترين ودائنين للبائعين لهم الطعن على عقد البيع المسجل الصادر من سلفهم لآخرين بالصورية المطلقة مما لا ينال منه سبق الحكم على المستأنف في الدعوى رقم ….. بتسليم المبيع الى هؤلاء
لأنهم (المطعون ضدهم الثلاثة الأول) لم يكونوا خصوما في تلك الدعوى كما أنهم لا يحاجون بالحكم الصادر فيها ، على السلف بوصفهم خلفاءه مادام أنهم قد طعنوا بالصورية المطلقة على عقد البيع المسجل الذي كان أساسا لذلك الحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل طعنهم بالصورية وقضى على سند من ثبوتها بصورية عقد البيع المذكور لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى آنفة البيان
(الطعون أرقام 6511 لسنة 51ق و315 و338 لسنة 53ق جلسة 21/1/1986)
وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع التالي الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يصحح عقدا باطلا ويجعل العقد الصوري عقدا جديا كما أنه لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي
(الطعن رقم 1810 لسنة 52ق جلسة 29/1/1986)
وبأنه: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر ذات الصفقة ، يفضل العقد غير المسجل والصورية تختلف عن التواطؤ مدلولا وحكما لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلا في نية المتعاقدين
أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له وثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا
(الطعن رقم 549 لسنة 53ق جلسة 28/11/1985)
وبأنه مشتري العقار بعقد مسجل يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع وله اعتباره خلفا خاصا أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض ادعائه بتزوير ذلك العقد
إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف ، لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه ولا يفيد ثبوت إسناد التصرف الى المتصرف بطريق اللزوم صحته وجديته
(الطعن رقم 1224 لسنة 55ق جلسة 19/2/1986)
الدفع بأنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة
في حالة تعدد القرائن في دعوى الصورية
لما كانت الصورية في الدعوى غير قابلة للتجزئة كما سبق أن ذكرنا فإنه لا يجوز متناقشة كل قرينة على حدة بحجة أنها ليست كافية بذاتها للتدليل على الصورية.
وعلى ذلك فإذا استند الحكم الى عدم قرائن متساندة تكمل بعضها بعضا ، وتؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها ، فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
وإذا أقيم الحكم على أكثر من قرينة وحدد في أسبابه دلالة كل واحدة منها فإذا تبين فساد بعضها ، فلا يجوز تعييب الحكم متى كانت إحدى القرائن الأخرى صحيحة وتكفي لحمله .
قضت محكمة النقض بأن
إذا اعتمد الحكم على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضا ويؤدي الى ما انتهى إليه فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها
(الطعن رقم 838 لسنة 49ق جلسة 13/3/1984)
الدفع بعدم جواز الطعن بعدم نفاذ التصرف قبل الطعن بالصورية
لا يجوز للدائن أن يطعن بعدم نفاذ التصرف ثم يطعن بعد ذلك بالصورية لأن الدفع بعدم نفاذ التصرف بتضمن الإقرار بحقيقة التصرف وجديته وهو ما يتعارض مع الصورية .
وإن كان يجوز للدائن أن يطعن في تصرف مدينه بالصورية وبعدم نفاذ التصرف معا في الدعوى الواحدة وذلك على سبيل الخبرة فيحاول إثبات الصورية أولاً ثم ينتقل الى مناقشة عدم نفاذ التصرف .
قضت محكمة النقض بأن
دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين هما دعويان مختلفتان ، فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استيفاء المال الذي تصرف فيه في ملكه ، فإذا أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه ، بغية إعادة المال الى ملك المدين
كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معا على سبيل الخيرة ، فيحاول إثبات الصورية أولاً فإذا لم ينجح انتقل الى الدعوى الأخرى
(الطعن رقم 254 لسنة 36ق جلسة 25/2/1971)
وبأنه الطعن بالصورية يعني عدم قيام العقد أصلا في نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن وأن ورد في نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية وغير مانع من جدية التعاقد ، ومن قيام الرغبة في إحداث إثارة قانونية مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معا إذا كان الدائن يهدف بهما الى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه و
يترتب على ذلك
أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد إن كان قد تمسك في شأنه بالغش أو التواطؤ ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن لم يتمسك بصورية عقد البيع المشهر برقم 7319 لسنة 1979 القاهرة أمام محكمة أول درجة وإنما ساق عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المطعون ضدهما الأولين والمطعون ضدها الثالثة
وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلبه المؤسس لى التواطؤ أو الغش فلا يجوز له بعد أن يطعن على ذلت العقد بالصورية ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع فيكون النعى على غير أساس
(الطعن رقم 363 لسنة 54ق جلسة 23/3/1989)
وبأنه حيث أن العلة في وجوب أن يطعن الدائن بدعوى الصورية أولاً حتى إذا أخفق فيها كان له أن ينعى بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين أن الطعن في الدعوى الأخيرة ابتداء يتضمن الإقرار بمعرفة التصرف بما لا ينبه مع الدفع بالصورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن أن يطعن في تصرف مدينه بالصورية وبدعوى عدم نفاذ التصرف معا على سبيل الخبرة فيحاول إثبات الصورية أولاً ثم ينتقل إن هو أخفق فيها الى عدم النفاذ .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليه استهلها بقوله … غير أن المعلن إليه – الطاعن – تعرض للطالب – المطعون عليه – في استلام الحديقة مستحقة الذكر استلاما فعليا مدعيا أنه مستأجرها من السنديك بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ في 18/11/1970
وما كان عقد الإيجار سالف الذكر هو عقد صوري تحرر بين المعلن إليه والسنديك إضرارا بالدائن ولم يثبت تاريخه إلا بعد صدور الحكم بإيقاع البيع على الطالب ….
ثم أورد المطعون عليه بعد ذلك قوله أن اساس طلب الطرد أن عقد الإيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ومن ثم لا ينفذ في حقه بالإضافة الى أنه عقد صوري
فإن مسلك المطعون عليه لا ينم عن أنه قد أقر بجدية التصرف المقرون بالدفع بعدم نفاذه في حقه وأنه إذا أخفق في هذا الدفع عمد الى الطعن بالصورية بل الثابت أنه تمسك منذ البداية بعرض أسانيد الصورية وأدلته عليها ويكون النعى على غير أساس
(الطعن رقم 5 لسنة 43ق جلسة 4/5/1977)
الدفع بأن الحكم يعول في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية
لا يجوز للحكم أن يعول في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية
فإذا دفع أحد الورثة مثلا بأن عقد البيع الصادر من مورثه أحد الورثة أو الغير في حقيقته وصية لأنه لم يدفع فيه ثمن ، وأن التصرف أضيف الى ما بعد الموت فلا يجوز للمحكمة أن ترفض هذا الدفع استنادا الى أن العقد قد ورد في نصوصه بأنه عقد بيع وأن الثمن قد دفع وأن المتصرف إليه قد استلم المبيع إذ أن كل هذه النصوص التي ركن إليها الحكم هى محل الطعن بالصورية ، وبالتالي فإن تعويل الحكم عليها يعيبه بالفساد في الاستدلال .
قضت محكمة النقض بأن
الطعن بالصورية عدم جواز تعويل الحكم في قضائه على نصوص المحرر المطعون عليه استدلاله بعدم صورية التصرف الى ما ورد بنصوص العقد ذاته ملتفتا عن طلب الإحالة الى التحقيق يعد فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
(الطعن رقم 947 لسنة 48ق جلسة 27/1/1983)
وبأنه لما كان ما استند إليه الحكم على نفى الصورية عن العقد بخلو بنوده مما يدل على اقترانه بالغش أو التحايل في حين أن الصورية لا يلجأ إليها ابتغاء ستر هذه الأمور فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
(الطعن رقم 722 لسنة 49ق جلسة 27/12/1980)
وبأنه حيث أن مما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه :
أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتمليكها أرض النزاع بالتقادم المكسب وبصورية عقد استئجارها لها صورية مطلقة ودللت على هذه الصورة بورقة ضد صادرة من المؤجرة المالكة الأصلية فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعها تأسيسا على أن هذه الورقة ينفيها ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن يدها عارضة بوصفها مستأجرة ، وهو ما لا يصلح ردا على دفاعها ذلك أن الخبير قد استند في النتيجة التي انتهى الى عقد الإيجار ذاته المطعون بصوريته مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعى في محله
ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعول في نفى الصورية على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكانت الطاعنة قد تمسكت بتملكها أرض النزاع بالتقادم المكسب وندبت المحكمة خبيرا لتحقيق ذلك انتهى في تقريره الى أن حيازة الطاعنة عرضية بوصفها مستأجرة من المالكة الأصلية بعقد إيجار مودع بالجمعية الزراعية تحت رقم 854 بتاريخ 8/2/1976
فطعنت الطاعنة بصورية هذا العقد صورية مطلقة وقدمت تأييدا لذلك ورقة ضد من المؤجر المالكة الأصلية أطرحها الحكم المطعون فيه واستدل على انتفاء صورية عقد الإيجار بما جاء بتقرير الخبير من أنها تضع اليد على أرض النزاع بوصفها التي أطرحها ذلك أن الخبير المنتدب عول فيما انتهى إليه على ذات العقد المطعون بصوريته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى باقي اسباب الطعن
(الطعن رقم 1200 لسنة 56ق جلسة 26/5/1992)
وبأنه المقرر في قضاء محكمة النقض :
أنه لا يجوز للحكم أن يعول في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية وإذا كان هذا المستند قد أعد لإخفاء وستر محرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساسا له أو مترتبا عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المؤرخة 13/2/1988 بدفاع حاصله صورية عقد البيع المؤرخ 7/4/1984 الصادر لصالح زوجة المطعون ضده وكذا صورية جميع المستندات المقدمة من الأخير
وسند ملكية زوجته للعقار رقم ….. وأنها أعدت لإثبات تحايل المطعون ضده (تاجر مصوغات) وهو مصدر الثروة وأن زوجته لا تملك شيئا حتى تستطيع سداد ثمن العقار الجديد وقدره….. ثم تقيم تعلية للمبنى وهو الدور الثالث العلوي ، وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغيير وجه الرأى في الدعوى
إذ أن مؤداه لو ثبت صحته – أن المطعون ضده – يمتلك الشقة الأخرى بما يتوافر به في حقه في الاحتجاز الموجب لطرده من الشقة استئجاره من الطاعنة ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول
وحيث أنه لا يفوت هذه المحكمة أن تشير الى أنها ليست بحاجة الى تحقيق مطاعن المستأنف ضدها على صورية عقد البيع 7/4/1984 وحكم صحة التعاقد الصادر عنه لأنها لم تتخذ من أيهما سندا لحكمها ، ثم عولت في قضائها على المستندات الأخرى رغم الطعن عليها بالصورية وقد يكون هذا العقد هو أساسها ونتيجة مترتبة عليه إذ ليس هناك ما يمنع أن تكون قد أعدت لإخفاء وستر صوريته
ولا يغير من ذلك – كما ذهب – الحكم المطعون فيه – أن تكون هذه المستندات رسمية بما كان يتعين على الحكم أن يبحث أولاً الدفع بصورية عقد البيع مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال وقد جره ذلك الى الخطأ في تطبيق القانون إذ نفى عن المطعون ضده واقعة الاحتجاز التي يحظرها القانون في غير الحالات التي يجيزها المشرع
(الطعن رقم 2810 لسنة 58ق جلسة 4/2/1993)
الدفع بأن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم
دعوى تقرير صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية لا تسقط بالتقادم لأن الهدف من رفعها تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة والواقع ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري عقدا صحيحا مهما طال الزمن .
ومن ثم فالدفع بعدم جواز التمسك بسقوط دعوى الصورية بالتقادم مقبول العمل به قانونا .
(إبراهيم المنجي ص333)
وقد قضت محكمة النقض بأن
المقرر في قضاء المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقدا آخر في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر وهى لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما ، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له
وهذه الحالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن ، وإذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالبا الحكم بصورية العقد المؤرخ 1/9/1976 وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه
وهى إن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة إلا أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف الى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977
(الطعن رقم 19 لسنة 52ق جلسة 9/2/1981)
دعوى الصورية مهمة لكشف العقود الوهمية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ولذلك، يجب على القضاء أن يولي هذه الدعوى اهتماماًخاصا وأن يطبق قانون الاثبات والقانون المدنى بدقة لضمان تحقيق العدالة.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.