التعليق علي حوالة الحق بتحويل الدائن حقه لأخر و شرح المادة 303 مدني فالحق الشخصى أيا كان محله قابل فى الأصل للحوالة به من دائنه الأصلى الى دائن جديد ويغلب فى حوالة الحق ان يكون محل هذا الحق مبلغا من النقود ولكن يجوز ان يكون محل الحق أشياء مثلية غير النقود.

نص المادة 303 مدني

حوالة الحق

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين

  نصوص الحوالة العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 303 سوري و المادة 290 ليبي و المادة 362 عراقي و المادة 280 لبناني وقد ورد هذا النص في المادة 427 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 315 في المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 303.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص111 وص114)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
  • والأصل في الحوالة أن ترد على جميع الحقوق أياً كان محلها وإذا كان الغالب فيها أن ترد على حق اقتضاء مبلغ من النقود  فليس ثمة ما يحول دون ورودها على حق استيفاء عمل من الأعمال (التزام بعمل) كاستيفاء منفعة العين المؤجرة بمقتضى حق المستأجر قبل المؤجر فمثل هذا الحق ينتقل بطريق حوالة الإيجارة ولا تختلف الحقوق كذلك من حيث صلاحيتها للحوالة باختلاف أوصافها أو طبائعها
  • فالحقوق المؤجلة والمعلقة والحقوق المدنية والتجارية تعتبر من هذه الناحية بمنزلة سواء.. إلا أن هذا الأصل .. ترد عليه استثناءات ثلاثة فقد يتفق الدائن والمدين على عدم جواز الحوالة وقد تمتنع الحوالة
  • إذا كان الحق نافياً بطبيعته لفكرة إبدال الدائن كما هو الشأن في الالتزامات التي يكون فيها لشخصية المتعاقد الاعتبار الأول وقد يقضي القانون كذلك بمنع الحوالة
  • كما هي الحال في الحقوق غير القابلة للحجز.. وغني عن البيان أن الحق الذي يكون غير قابل للحجز في شق منه فحسب لا تمتنع حوالته إلا في حدود هذا الشق”.

  الاعمال التحضيرية لحوالة الحق

قد يظل المدين بالحق المحال به بمنعزل عن تعاقد المحيل والمحال وفقا لأحكام المادة 427 من المشرع ويراعى أن المشرع أعرض إعراضاً فى بيناً عن مذهب التقنين المدنى الأهلى فى هذا الشأن فقد نصت المادة 349 من هذا التقنين على ان ملكية الديون والحقوق المبيعة لاتنتقل ولايعتبر بيعها صحيحا الا إذا رضى المدين بذلك والواقع ان الشريعات الحديثة قد اطرحت هذا المبدا وإختارت كما اختار المشرع عدم إشتراط رضاء المحال عليه مراعية فى ذلك ان المدين يستوى لديه إستبدال دائن بدائن اخر .

والأصل فى الحولة ان ترد على جميع الحقوق أياً كان محلها واذا كان الغالب فيها أن ترد على حق إقتضاء مبلغ من النقود فليس ثمة مايحول دون ورودها على حق إستيفاء عمل من الاعمال ( إلتزام بعمل ) كإستيفاء منفعة العين المؤجرة بمقتضى حق المستأجر قبل المؤجر فمثل هذا الحق ينتقل بطريق حوالة الإجارة ولا تختلف الحقوق كذلك من حيث صلاحيتها للحوالة لإختلاف أوصافها أو طبائعها المؤجلة والمعلقة والحقوق المدينة والتجارية تعتبر من هذه الناحية بمنزلة سواء .

واذا كان الأصل فى الحقوق جواز الحوالة الا ان هذا الأصل لايجرى على إطلاقه بل ترد عليه إستثناءات ثلاثة فقد يتفق الدائن والمدين على عدم جواز الحوالة فيتقيد الدائن بإتفاقه هذا وقد تمتنع الحوالة دون حاجة إلى إتفاق خاص إذا كان الحق نافيا بطبعة لفكرة ابدال الدائن كما هو الشأن فى الإلتزامات التى يكون فيها لشخصية المتعاقد الإعتبار الأول وقد يقضى القانون كذلك بمنع الحوالة كما هى الحال فى الحقوق غير القابلة لحجز فحيث لايكون الحق قابلا للحجز يمتنع التصرف فيه وغنى عن البيان ان الحق الذى يكون غير قابل للحجز فى شق منه فحسب لايمتنع حوالته الا فى حدود هذا الشق .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 3- ص 113و114

تعريف حوالة الحق

حوالة الحق هي اتفاق ينقل به الدائن ماله من حق قبل المدين إلى شخص آخر  يصبح دائناً مكانه، ويسمى الدائن الأصلي في هذه الحالة بالمحيل، والدائن الجديد بالمحال له؛ المدين بالمحال عليه.

(أنور سلطان وجلال العدوي ص470 ، السنهوري ص360 ، إسماعيل غانم ص88 ، حجازي ص244، شفيق شحاتة “حوالة الحق في قوانين البلاد العربية” القاهرة 1954)
وقد قضت محكمة النقض بأن

حوالة الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي اتفاق بين المحل والمحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال عليه إلى الثاني وهي لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً في الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه

(الطعن رقم 7867 لسنة 63ق جلسة 26/2/2001)

الشرح والتعليق علي حوالة الحق

 

الحق الشخصى أيا كان محله قابل فى الأصل للحوالة به من دائنه الأصلى الىدائن جديد ويغلب فى حوالة الحق ان يكون محل هذا الحق مبلغا من النقود ولكن يجوز ان يكون محل الحق أشياء مثلية غير النقود كسند تعهد موقعه أن يورد لشونة الدائن فيجوز للدائن حوالة هذا السند بل يجوز ان يكون محل الحق عينا معينة بالذات بشرط ان يكون الحق شخصيا لا عينيا

لان التنازل عن الحقوق العينية يخضع لإجراءات الشهر والتسجيل إذا كانت عقارية لا لإجراءات الحوالة مثل حوالة الحق الشخصى الوعد ببيع دار يجعل للموعود حقاً شخصياً قبل الواعد متعلقا بهذا الدار فيجوز للموعود له ان ينزل عن هذا الحق لشخص آخر ويجوز فى البيع غير المسجل لعقار معين بالذات ان يحول المشترى حقه الشخصى وفقاً لإجراءات الحوالة لإجراءات التسجيل لان البيع غير المسجيل يقتصر على إنشاء حقوق شخصية فتكون قابلة للحوالة

(نقض -جلسة 2/2/1955 – مجموعة المكتب الفنى السنة 6- مدنى – ص 594)
كذلك يجوز ان يكون محل الحق عملا أو إمتناعاً عن عمل

ويستوى كذلك فى القابلية للحوالة ان يكون الحق مدينا أو تجاريا أو ان يكون الحق مدوناً فى سند مكتوب أو حكم قضائى أو سند رسمى أو سند غير رسمى أو غير مدون أصلاً كما يستوى أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل بل أن أكثر ماترد الحوالة عليه هى الحقوق المؤجلة كما تجوز حوالة الحق المستقبل (ربع مدة مستقبلة ) وكذلك الحق الإحتمالى .

(الوسيط-3- للدكتور السنهوري-ص448 ومابعدها ، وكتاب الوجيز ص 1061 ومابعدها)

حوالة الحق عقد بمقتضاه ينقل الدائن ماله من حق قبل المدين إلى شخص من الغير يصبح دائنا مكانه فيكون الدائن الأصلى محيلا والدائن الجديد محالا له والمدين محالا عليه فالمدين (المحال عليه ) ليس فى عقد الحوالة فلا يشترط رضاه لإنعقادها (م 303مدنى )

تطبق على الحوالة القواعد العامة فى إنعقاد العقود فيشترط فى المتعاقدين كمال الأهلية وان يكون رضاها خاليا من العيوب كما يجب ان يكون للحوالة سبب مشروع .

أما محل الحوالة فهو الحق المحال به والقاعدة أن الحوالة تجوز فى كل الحقوق مدينة كانت أو تجارية وسواء اكانت موصوفة بوصف من الأوصاف (أجل أو شرط أو تضامن أو عدم قابلية للإنقسام ) ام كانت غير موصوفة وهى جائزة فى الحقوق جميعا أياً كان محلها وأن كان الغالب عملا ان ترد على حق إقتضاء مبلغ من النقود .

(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم-ص356 وما بعدها )

 الحوالة التى يتادى بها إنتقال حق شخص لاخر تعتبر إتفاقاً ويؤكد نص المادة 303 مدنى أن جواز الحوالة من شخص إلى آخر هو القاعدة اما العكس فهو الإستثناء وإن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين .

فالأصل ان جميع الحقوق الشخصية يجوز تحويلها يستوى فى ذلك ان يكون الحق الشخصى منجزا أو مؤجلا أو معلقا على شرط

ولقد إختلف فى هل تجوز حوالة الحق الإحتمالى الا انه يجب التمييز بين فرضين : ان يكون الحق إحتماليا بسبب عدم توافر أى ركن من أركان وجوده ففى هذا الغرض لاتجوز الحوالة اما إذا كان الحق إحتمالياً بسبب عدم توافر أحد اركان وجوده فحسب لاكل أركان وجوده فيجوز الحوالة فيه .

والغالب ان ترد الحوالة على حق يكون محله مبلغا من النقود ولكنها قد ترد على حق يكون محله عملا كالمستأجر يحول حقه فى الإيجار إلى شخص اخر .

وترد على قاعدة جواز الحوالة إستثناءات بينتها المادة 303 مدنى وتتحمل هذه الإستثناءات فى ان يكون هناك مانع يمنع من جواز الحوالة هذا المانع قد يكون سببه وجود نص فى القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام .

(النظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي -ص 244 ومابعدها)

الصحيح ان يقال ان الحقوق الشخصية تقبل الاستخلاف الحوالة ) وانها لاتنقضى بالإستخلاف بل انها فى ذمة الخلف كما كانت فى ذمة السلف تماما.

أما فى القانون المصرى فالأصل أن الحوالة لاترد الا على الحقوق الشخصية لايخضع لأحكام الحوالة التى وردت فى باب الإلتزامات

على ان الحوالة قد تتم عملا بمقابل أن بدون مقابل وقد تتم على سبيل التأمين ليس إلا فهى تتشكل حتما بشكل من الاشكال وشأنها فى ذلك شأن الصلح فى الفقه الإسلامى فهى قد تشكل بشكل عقد البيع أو بشكل عقد الهبة أو بشكل عقد الرهن كما قد تشكل بشكل الوفاء بمقابل .

والحوالة فى جميع هذه الصور تحدث أثرها القانونى بإعتبارها وسيلة فنية لاحلال شخص محل آخر فى الإلتزام اما الإلتزامات التى قد تنشأ فى ذمة طرفيها فتعتبر أثر للعقد الذى انعقد بينهما وقد يكون عقد بيع اوهبة أو رهن وكذلك فإن الحوالة بإعتبارها إتفاقا يكفى لإنعقادها فيما بين الطرفين التراضى عليها ولكنها إذا إنطوى على عقد يستلزم القانون لإنعقاده شكلا خاصا فان هذا الشكل يكون مطلوبا أيضا توافره فى الحوالة .

(حوالة الحق في قوانين البلاد العربية – للدكتور شفيق شحاته – طبعة 1954 ص 8ومابعده )

المقصود بانتقال الالتزام

يقصد بانتقال الالتزام أن يتحول الالتزام ذاته سواء نظر إليه باعتباره حقاً شخصياً من جهة الدائن أو نظر إليه باعتباره التزاماً من جهة المدين أو هو بمعنى أدق حلول شخص جديد محل الدائن وذلك هو الانتقال الإيجابي؛ أو محل المدين وهذا هو الانتقال السلبي. فيخلف الدائن الجديد الدائن الأصلي في الحق ذاته الذي كان له أو يحل المدين الجديد محل المدين الأصلي في التزامه بالدين ذاته مع إخلاء ذمة الأخير منه.

ويسمى تحول الالتزام من دائن إلى آخر بحوالة الحق (cessin de créance) وتحويله من مدين إلى مدين آخر بحوالة الدين (cessin de dette) فانتقال الالتزام إذن هو حوالته من دائن إلى دائن أو من مدين إلى مدين. وسواء كانت الحوالة حوالة حق أو حوالة دين، فإن الذي ينتقل بالحوالة هو الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه صفاته وضماناته ودفوعه. وانتقال الالتزام إما أن يكون بسبب الموت فينتقل الالتزام من الدائن عند موته إلى ورثته من بعده

ويصبح هؤلاء هم المدينون مكانه ولكن هناك حدوداً تقيد من هذا الانتقال، فهناك التزام يتصل بشخص طرفيه اتصالاً وثيقاً بحيث لا يمكن انتزاعه عنهما. فلا ينتقل هذا الالتزام بل ينقضي بموت الدائن أو بموت المدين من ذلك التزامات الموكل والتزامات الوكيل والتزامات الشركاء في شركات الأشخاص 

فإن كلا من عقد الوكالة وعقد شركة الأشخاص يقوم على اعتبارات شخصية، بحيث أن العقد بوجه عام ينقضي بموت أحد المتعاقدين، فلا ينتقل الالتزام – حقاً كان أو ديناً – من المورث أو الوارث. وقد ينتقل الالتزام حال الحياة من دائن إلى دائن آخر أو من مدين إلى مدين آخر عن طريق حوالة الحق أو حوالة الدين.

أغراض الحوالة

لحوالة الحق أغراض كثيرة ومتنوعة. فقد يقصد المحيل أن يبيع حقه من المحال له، وعند ذلك يتقاضى ثمناً لهذا الحق، ويكون عليه ضمان البائع. وفائدته من ذلك أن يكون في حاجة عاجلة إلى المال، فيحصل عليه من المحال له ثمناً لحقه الذي لم يحل أجله. وقد يكون الحق قد حل أجله

ولكن قامت صعوبات عملية أمام المحيل للحصول على حقه من مدينه، فيحول هذا الحق للمحال له يكون هذا عادة أقدر على تقاضي الحق من المدين. أما فائدة المحال له من شراء الحق فهو ما يجنيه من الكسب، إذ هو لابد في تقدير الثمن مستنزل في القليل فوائد الحق إلى يوم حلوله، وقد يستنزل مقداراً أكبر إذا قدر أن هناك صعوبات عملية في الحصول على الحق من المدين وأنه سيتجشم جهداً ومالاً ووقتاً قبل أن يصل الحق إليه.

فالمحال له يكون عادة في حالة البيع مدفوعاً بفكرة المضاربة (spéculation)، يستهدف بعض المخاطر سعياً وراء الربح والكسب. وقد يقصد المحيل أن يهب الحق له؛ فتكون الحوالة في هذه الحالة هبة مباشرة  محلها حق الدائن الشخصي. وتنصرف إليها بالتالي الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي تحكم التبرعات. وقد يقصد المحيل أن  يرهن الحق عند المحال له، فقد يكون في حاجة إلى المال وحقه في ذمة مدينه لم يحل أجله ولا يريد بيعه

فيعمد إلى اقتراض حاجته من المحال له راهنا عنده حقه. فإذا حل أجر القرض، فإما أن يكون المحيل مستطيعاً رده للمحال له فيفك الرهن عن حقه المرهون وإما ألا يكون مستطيعاً رد القرض فينفذ المحال له على الحق المرهون وفقاً للأحكام المقررة في رهن الدين (م 1123 – 1129مدني). بل تجوز حوالة حق واحد مرتين

الأولى على سبيل الرهن والأخرى على سبيل البيع، فيكون حق المحال له المشتري في الحوالة الثانية خاضعاً لحق المحال له المرتهن في الحوالة الأولى

وقد يكون على المحيل للمحال له دين سابق أو لاحق للحق الذي له في ذمة مدينه، ويحل أجل هذا الدين، ويرضى المحال له بالحوالة فيكون قد استوفى حقه في ذمة المحيل بحق المحيل في ذمة المحال عليه. وهذا هو الوفاء بمقابل

(السنهوري ص359)

هذا وقد يقصد بالحوالة أغراض أخرى فقد تكون الحوالة مقايضة، فيحول المحال له إلى المحيل حقاً في مقابل الحق الذي حول له وقد تكون الحوالة قرضاً فيقبض المحال له الحق من المحال عليه على أن يرد مثله إلى المحال له في الأجل المضروب .

وقد تكون الحوالة شركة فيدفع المحيل حصته في الشركة  الحق الذي حوله لها وقد تكون الحوالة وكالة بالقبض بقصد التحصيل، فيكون المحال له وكيلاً عن المحيل في تحصيل الحق محل الحوالة وتقديم حساب عنه للمحيل والعبرة بالإرادة الحقيقية للمحيل والمحال له؛ والتعرف على هذه الإرادة مسألة واقع تقدرها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض .

وقد قضت محكمة النقض بأن

لقاضي الموضوع السلطة التامة في فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلاً من وقائعها وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذي يصدره – بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدمة في الدعوى – بأن الحوالة المدعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانوني

(الطعن رقم 7 لسنة 1ق جلسة 19/11/1931)

مميزات وخصائص حوالة الحق

تتميز الحوالة عن النظم القانونية التي قد تشتبه بها

(1) حوالة الحق التجديد

يتفق التجديد مع الحوالة في أن التجديد يتضمن كالحوالة إما تغييراً للدائن وإما تغييراً للمدين. ولكن التجديد يختلف عن الحوالة في أن التجديد يقضي الالتزام الأصلي، وينشئ مكانه التزاماً جديداً يتغير فيه الدائن أو يتغير المدين. وهذا بخلاف الحوالة كما رأينا، فإن الالتزام فيها ينتقل هو نفسه، بجميع مقوماته وخصائصه، من دائن إلى دائن آخر أو من مدين إلى مدين آخر.

ففي الحوالة ينتقل الالتزام بضماناته وصفاته ودفوعه، أما في  التجديد فيحل محل الالتزام الأصلي التزام جديد بضمانات وصفات ودفوع قد تختلف عن تلك التي كانت للالتزام الأصلي. وقد نصت المادة 356 مدني على أنه

  • 1- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
  • 2- ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك
ثم تنص المادة 358 مدني على أنه

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون”،

(2) حوالة الحق والوفاء مع الحلول

ويقرب الوفاء مع الحلول مع حوالة الحق إلى حد كبير. فالوفاء مع الحلول هو أيضاً، كالحوالة، ينقل الالتزام من دائن إلى دائن آخر يحل محله، والالتزام الذي ينتقل هو الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه من ضمانات وصفات ودفوع. غير أن النظامين مع ذلك يختلفان في جوهرهما. فالوفاء مع الحلول عملية وفاء، بينما حوالة الحق عملية مضاربة غالباً.

وهذا الاختلاف في طبيعة العمليتين يترتب عليه أن الدائن الجديد في الوفاء مع الحلول لا يكون له أن يستوفى من المدين إلا بقدر ما أدى للدائن القديم،

بينما يكون له في الحوالة أن يأخذ من المدين القيمة الإسمية للحق حتى لو كان قد دفع للمحيل أقل من هذه القيمة. كما أن هناك فروقاً أخرى تتعلق بالانعقاد والنفاذ والالتزام بالضمان وغير ذلك مما سنعرض له عند الكلام في الوفاء مع الحلول.

(عبد المنعم الصدة ص550)
(3) حوالة الحق والاشتراط لمصلحة الغير

ويحسن التمييز أيضاً بين حوالة الحق والاشتراط لمصلحة الغير. فالمشترط لمصلحة الغير لا يحول للغير حقاً له، بل يشترط لمصلحته حقاً يلزم به المتعهد، فينشأ للغير حق مباشر يستمده من عقد الاشتراط ذاته دون أن ينتقل إليه من المشترط بطريق الحوالة.

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه

إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق لا يترتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليصة التأمين لامتناع المشترط عن دفع أقساطه إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على المشترط. وليس هو حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط للمستحق بمقابل قيمتها

(نقض مدني 9 يناير سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 136 ص297).

أركان حوالة الحق

 

يجب لانعقاد حوالة الحق أن تتوافر لها الأركان التي تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهي التراضي والمحل والسبب:

أولا : التراضي في حوالة الحق

 يكفي في انعقاد الحوالة تراضي المحيل والمحال له أي الدائن الأصلي والدائن الجديد. فإذا رضي الدائن الأصلي أن يحول حقه الذي في ذمة مدينه إلى شخص آخر، وقبل هذا الشخص الآخر، فقد انعقدت الحوالة وصار الدائن محيلاً والدائن الجديد محالاً له، وكل ذلك دون حاجة إلى رضاء المدين الذي في ذمته الحق، بل يصبح هذا بانعقاد الحوالة محالاً عليه وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 303 مدني بقولها”….. تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين

وقد قضت محكمة النقض بأن

تقضي المادة 303 من القانون المدني بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين، مما مفاده وعلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي، أن المشرع اختار المبدأ سارت عليه التشريعات الحديثة التي تجيز أن يظل المدين بالحق، المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية في ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر، وبالتالي فإن الحق المحال به ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين لنفاذها في حق المدين المحال عليه

(الطعن رقم 352 لسنة 41ق جلسة 22/3/1977 س28 ص732)،

وبأنه “مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني إن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق  المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه،

فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها

(الطعن رقم 1313 لسنة 50ق جلسة 30/5/1984 س35 ص1495)

وبأنه “حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقاً للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبني على ذلك أن يظل هذا الالتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذي نشأ في ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك

فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسري على هذا الالتزام إلا في نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذي نشأ الالتزام في ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالحوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم.

(جلسة 23/11/1967 مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص1744، جلسة 1/1/1959 مجموعة أحكام النقض السنة 10 ص14)

وبأنه”مؤدى النص في المادة 303 من القانون المدني على أنه ”يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين“

وفي المادة 305 من ذات القانون على أنه ”لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها…“ إن حوالة الحق بحسب الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله بها

ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى أعمال له بكافة ضماناته وتوابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ولا يغني عنهما مجرد إخطار المدين بالحوالة بكتاب مسجل، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به إلا في حالة الغش تواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له

إذ أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق، وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افتراض وجودها ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك

لما كان ما تقدم، وكان مفاد ما نصت عليه المادة 53 من القانون المدني إلا يحاج الشخص الاعتباري بأية أعمال قانونية توجه إلى غير ممثله القانوني طبقاً لسند إنشائه فإن حوالة الحق لا تنفذ قبل الشخص الاعتباري المحال عليه ولا يحاج بها إلا إذا قبلها ممثله القانوني أو أعلن بها على النحو السالف بيانه

(جلسة 1882 لسنة 52ق جلسة 19/3/1990، جلسة 22/3/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص732،جلسة 23/1/1964 مجموعة أحكام النقض السنة 15 ص123)

وبأنه “البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة الطاعنة وهي شركة تأمين وأقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدها بصفتها مسئولة عن الضرر المؤمن منه بما دفعته للشركة المستأمنة وأسندت في مطالبتها إلى حوالة حقوق الشركة الأخيرة لها قبل الطاعنة على سند استلامها مبلغ التعويض المستحق منها، وإذ كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد”

(الطعن رقم 9837 لسنة 65ق جلسة 13/3/2003).

ولا يشترط لانعقاد الحوالة شكل خاص بل تنعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول، ومن ثم لا يوجد ما يمنع من حوالة حق غير ثابت بالكتابة. وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في هذا المعنى، هو المادة 428 من هذا المشروع، وكانت تجري على الوجه الآتي:

  • 1- لا يشترط في انعقاد الحوالة شكل خاص حتى لو كان الحق المحال به مضموناً برهن رسمي أو بأي حق عيني آخر.
  • 2- ولكن لا يجوز التمسك قبل الغير بحوالة تأمين عيني إلا إذا حصل التأشير بذلك على هامش القيد الأصلي لهذا التأمين

وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة، “لأن الفقرة الأولى منه يمكن استخلاصها من القواعد العامة، ولأن الفقرة الثانية ورد حكمها في مكان آخر

(مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص112 في الهامش)

 القواعد العامة في إثبات الحوالة

 

تجب مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة فإذا حول دائن حقه، وهو سبعمائة جنيه مثلاً، إلى آخر بثمن قدره ستمائة جنيه، وذلك بالتراضي بينهما فإن المحيل لا يستطيع إثبات التزام المحال له بالثمن، ولا المحال له يستطيع إثبات التزام المحيل بنقل هذا الحق إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها، ولا يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن

لأن كل التزام من هذين يزيد على خمسمائة جنيه. أما إذا كان الحق المحال به هو خمسمائة جنيه وكان ثمن الحوالة خمسمائة جنيه، ولكن المحال له لا يستطيع إثبات التزام المحيل بنقل الحق إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها لأن الحق تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولكن في المواد التجارية يجوز الإثبات بالبينة والقرائن وقد يعتبر تسليم سند الدين إلى المحال له قرينة على وقوع الحوالة. وحتى في المواد المدنية قد يكون هذا التسليم قرينة تعزز مبدأ ثبوت بالكتابة.

(السنهوري ص380)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان المطعون عليه يدعي أنه دفع للطاعنة مبلغ مائة جنيه في مقابل حوالة حقها في استلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ في الاتفاق، وكانت حوالة الحق في مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز في المادة 308 من القانون المدني أن تكون الحوالة بعوض، وهذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشيء الذي استولى عليه المحيل من المحال له في مقابل الحوالة ومن ثم فإن هذا المقابل يخضع إثباته للقواعد العامة”

(جلسة 22/3/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص732)

وبأنه حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار  من البائعة إليه وكان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين المستأجرين أنه اقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر والبائعة في عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً، فإن ذلك لا يكفي لإثبات حصوله اتفاق بينه وبين البائعة للعقار المؤجر على تحويله حقها في قبض الأجرة من الطاعنين

(جلسة 30/3/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص877).

شروط الصحة

يشترط لصحة الرضا أن يصدر من ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الإرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغلال. ويعتبر غلطاً جوهرياً أن يكون الرهن الضامن للحق المحال به قد يسقط دون أن يعلم المحال بسقوطه. ويعتبر تدليساً ألا يطلع المحامي موكله على المركز الصحيح لحقه في قائمة التوزيع ليحمله بذلك على أن يحول له هذا الحق.

ثانياً: المحل في الحوالة

الأصل أن ترد الحوالة على جميع الحقوق الشخصية أياً كان محلها، وإن كان الغالب أن ترد على حق اقتضاء مبلغ من النقود إلا أنه يجوز أن ترد على أشياء مثلية غير النقود بل ويجوز أن يكون محل الحق عيناً معينة بالذات بشرط أن يكون الحق شخصياً لا عينياً. مثل الوعد ببيع دار، يجعل للموعود له حقاً شخصياً قبل الواعد متعلقاً بهذه الدار، فيجوز للموعود له أن ينزل عن هذا الحق لشخص آخر.

(السنهوري ص360)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الثابت في الدعوى أن … وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ … وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب … هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع

ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ … عقد بيع كامل الأركان، ورتب على تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلى الطاعنين، وقبولهما الحلول فيه، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

(الطعن رقم 417 لسنة 46ق جلسة 25/5/1972)

كذلك يجوز أن يكون محل الحق عملاً أو امتناعاً عن عمل. كحق المستأجر في تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة ولا يشترط لجواز الحوالة أن يكون الحق من طبيعة معينة أو يكون ذا وصف معين، فجميع الحقوق الشخصية تقبل الحوالة، سواء أكانت مدينة أو تجارية، وسواء أكانت منجزة أو موصوفة

وقد قضت محكمة النقض بأن

حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق، ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص، ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره

(الطعن رقن 13 لسنة 29ق مجموعة أحكام النقض السنة 15 ص920 جلسة 7/7/1964).

ويستوي في هذا المعنى أيضاً أن يكون الحق حاضراً أو متوقع الحصول في المستقبل. ومثل هذا الأخير أن يحول شخص إلى آخر إيراد عقار مستقبل ولكن يشترط لإمكان تحويل هذا الحق أن يكون قد اكتمل كل عناصر تكوينه. فالمقاول الذي يتعاقد مع رب العمل يمكنه أن يحول حقه قبل هذا الأخير ولو قبل البدء في البناء، ولكن لا يمكنه ذلك قبل التعاقد لأنه حينئذٍ لا يكون هناك حق ترد عليه الحوالة. والمؤلف الذي يتعاقد مع ناشر كي ينشر له كتاباً في مقابل مبلغ معين لا يكون له أن يحول ما قد يحصل عليه من مقابل لأنه ليس هناك حق يجوز تحويله. والحق الشخصي قابل للحوالة حتى لو كان متنازعاً فيه

(عبد المنعم البدراوي ص53)
وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 303 من القانون إن الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً

(الطعن رقم 352 لسنة 41ق جلسة 22/3/1977)

وبأنه “إذ كان الثابت أن الطاعنة – وهي شركة تأمين – أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى – بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه بما دفعته الشركة المستأمنة، واستندت في مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد في وثيقة التأمين، وإذ كان هذا الشرط في حقيقته حوالة حق احتمالي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه

فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق في القانون المدني وهي لا تستوجب لانعقاد الحوالة رضاء المدين وترتب عليها – بالنسبة للحقوق الشخصية – انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.

ولما كانت الحوالة الثابتة في وثيقة التأمين قد تمت باتفاق طرفيها عليها، وكان الخطر المؤمن منه هو حصول عجز وتلف وعوار في الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً، فقد زال عن الحق المحال صفته الاحتمالية وأضحى وجوده محققاً وانتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة

وإذ كان مؤدى ما سلف أن الحق في الرجوع على المسئول عن الضرر قد انتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة في وثيقة التأمين وكان انتقال هذا الحق – على ما سلف القول – غير معلق على الوفاء بالتعويض فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفة، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق  في رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(الطعن رقم 288 لسنة 38ق جلسة 12/5/1974).

وإذا كان الأصل في الحقوق جواز الحوالة إلا أن هذا الأصل لا يجري على إطلاقه بل ترد عليه استثناءات ثلاثة:

الأول: وجود نص في القانون يمنع من حوالة بعض الحقوق من ذلك عدم جواز حوالة الحقوق غير القابلة للحجز عليها كدين النفقة إلا في الحدود التي يجوز فيها الحجز. ومن ذلك أيضاً عدم جواز حوالة الحقوق المتنازع عليها إذا كان المحال إليه من رجال القضاء الذين يدخل النزاع في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها طبقاً للمادة 471 مدني

(توفيق حسن فرج وجلال العدوي مرجع سابق ص782)

الثاني: وجود اتفاق بين المتعاقدين. فقد يتفق المتعاقدان الدائن والمدين على أنه لا يجوز للدائن حوالة الحق الذي في ذمة المدين، أو على أن الحوالة لا تجوز إلا برضاء المدين. ولما كانت قابلية الحق للحوالة ليست من النظام العام، فإن الاتفاق على عدم قابليته للحوالة جائز. من ذلك اشتراط المؤجر على المستأجر ألا ينزل عن الإيجار لغيره

وتنص المادة 593 مدني في هذا الصدد على ما يأتي:

“للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك”.

الثالث: طبيعة الحق فقد تستعصى طبيعة الحق على الانتقال وذلك لاتصاله اتصالاً وثيقاً بشخص الدائن كالنفقة وطلب التعويض عن الضرر الأدبي مادام لم يتحدد (مادة 222) وحق المستعير في استعمال الشيء (مادة 639).

وقد قضت محكمة النقض بأن “مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر في طبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف”

(الطعن رقم 598 لسنة 44ق جلسة 21/6/1978)

وبأنه “الأصل طبقاً لما تقضي به المادة  303 من القانون المدني أن الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً”

(الطعن رقم 352 لسنة 41ق جلسة 22/3/1977)

ويجوز أن ترد الحوالة على الأحكام الملزمة بحق شخصي، فقد قضت محكمة النقض بأن “الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقاً جديدة للخصوم بل هل تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل وتلزم المنازل فيها باحترامها ونفاذها.

فإذا كانت تلك الحقوق قابلة للحوالة برضاء المدين بها وقت نشوئها فإن الأحكام الصادرة بإقرارها تكون أيضاً قابلة للحوالة بدون حاجة إلى رضاء جديد من المدين، وعلى أن قبول المدين تحويل سند الدين ليس معناه في الواقع قبول تحويل الورقة في ذاتها بل معناها تحويل الحقوق الثابتة بموجبها وهذه الحوالة تنسحب بطبيعة الحال على الأحكام الملزمة بنفاذ تلك الحقوق

(29/3/1945 – مجموعة القواعد القانونية في الـ25 عام بند 2 ص583)

ما لا ترد عليه الحوالة

لا ترد الحوالة على الحقوق العينية لأن الحق العيني لا يتعلق بذمة مدين معين بالذات فيتم نقله بالاتفاق بين صاحبه وبين من يتعاقد معه ولكنه لا ينفذ في حق الغير إلا بإتباع إجراءات التسجيل أو القيد إذا كان محله عقاراً، أما إذا كان محله منقولاً فإن قاعدة الحيازة في المنقول سند المكية تكفل الحماية للحائز قبل الغير.

(السنهوري بند 254، محمد كمال عبد العزيز ص985)

لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة

يشترط لانعقاد الحوالة ألا يكون الحق المحال قد زال عن المحيل قبل إبرام الحوالة؛ وعلى ذلك لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة.

وقد قضت محكمة النقض بأن

لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة. فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت أذون التسليم من الناقل الثاني تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقاً لنظام تسليم صاحبه

وأعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما في ذلك المسئولية عن العجز في البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولاً منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فإن حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلاً تنعقد به الحوالة ولا تنشأ عنها  علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثاني الذي أصدر أذون التسليم المشار إليها

(23/5/1963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 ص736).

حوالة المشتري لحقوقه الشخصية المترتبة على عقد البيع

 

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية بين البائع والمشتري فيجوز للمشتري أن يحيل لآخر ما له من حقوق شخصية قبل البائع

(الطعن رقم 318 لسنة 34ق جلسة 22/2/1968)
وقد قضت محكمة النقض بأنه

وإن كان لمشتري العقار غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد الآخر وفقاً لإجراءات الحوالة، إلا أن ذلك لا ينفي حقه أيضاً في أن يتصرف بالبيع في العقار إلى مشترٍ ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً بذاته عن عقد شرائه ويلتزم هو فيه قبل المشتري بكافة التزامات البائع التي يرتبها عقد البيع

وإذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع المؤرخ 21/4/1972 أنه تضمن بيع المطعون ضده الأول الأطيان التي اشتراها من المطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد البيع غير المسجل المؤرخ 8/12/1970 إلى الطاعن، وأن المطعون ضده الأول التزم في العقد الأول بكافة التزامات البائع التي تتولد عن البيع من ضمان خلو المبيع من الحقوق العينية والالتزام بتسليم مستندات الملكية للطاعن والتوقيع على العقد النهائي واستحضار  المطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد البيع غير المسجل المؤرخ 8/12/1970 إلى الطاعن

وأن المطعون ضده الأول التزم في العقد الأول بكافة التزامات البائع التي تتولد عن البيع من ضمان خلو المبيع من الحقوق العينية والالتزام بتسليم مستندات الملكية للطاعن والتوقيع على العقد النهائي واستحضار المطعون ضدهما الثاني والثالث للتوقيع عليه مما ينفي عنه صفة حوالة الحق التي يترتب عليها حلول المحال له محل المحيل في الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه، ومن ثم فلا يحل الطاعن محل المطعون ضده الأول في العقد المؤرخ 8/12/1970 ويكون لهذا الأخير وللمطعون ضدهما الثاني والثالث أن يتقابلا عنه إعمالاً للأثر النسبي للعقود

(الطعن رقم 672 لسنة 45ق جلسة 10/1/1979)

وبأنه “الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع، ولا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن- مشتري العقار من المشتري الأول، إلا بشهر عقدي البيع أ, التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة، أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفياً

(الطعن رقم 672 لسنة 45 ق جلسة 10/1/1979)

وبأنه “إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه لأنها تكفل للمشتري أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به

(الطعن رقم 218 لسنة 34ق جلسة 22/2/1968)

وبأنه “متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن (المشتري) للمطعون عليه الأول (المحال له) لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فإن أثره في جميع ما تضمنه -بما في ذلك شرط التحكيم- لا يتعدى طرفي هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعنين والمطعون عليه الأول في خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فإنه يكون قد انتهى صحيحاً في القانون

(الطعن رقم 289 لسنة 30ق جلسة 11/1/1966)

كما قضت بأنه “متى كان الواقع هو أن المشتري لجزء شائع في عقار قد أحال الحق الناشئ من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه في ثمن العقار الذي بيع لعدم إمكان قسمته

وكان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع، فإن هذا الرفض لا يستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشتري حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه

وهو ناقص الأهلية ولا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع وبين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة. وعلى ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع وبقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون

(الطعن رقم 340 لسنة 21ق جلسة 3/2/1955)

وبأنه “عقد البيع العرفي الغير ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 يعتبر صحيحاً بين طرفيه ولكن لا يعتد به قبل الإصلاح الزراعي. فإذا أحال المشتري حقوقه الشخصية المترتبة على العقد إلى آخر وتبين له أن جهة الإصلاح الزراعي لم تعتد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه فإن للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ عقد البيع الصادر منه للمحيل وإلزامه تبعاً لذلك برد ما دفع من الثمن بعد أن أصبح حقاً له بموجب عقد الحوالة

(نقض 22/2/1968 س34ق)

وبأنه “إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون من حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها، وكذلك استرداد مقدم الثمن الذي دفعته بموجب إيصال الحجز في حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هي عنه

كما أن لها الحق في الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذا هي رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب، وهي جميعها حقوق يصح أن تكون محلاً للتعامل وتقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة وعن السيارة  ذاتها وأن المطعون عليه يصبح مالكا لها عند استلامها من الشركة

فإن الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق وبمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها في حق الشركة المنتجة وهي المحال عليها لا يغير من ذلك أن الحق في شراء السيارة لم يوجد بعد عند إبرام الاتفاق أو أنه معلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل

(الطعن رقم 352 لسنة 41ق جلسة 22/3/1977)

الحوالة في عقد الإيجار بنفاذ الحوالة في حق المستأجر

فإن جميع الحقوق المترتبة في ذمته تكون مستحقة للمشتري المحال إليه ومن وقت هذا النفاذ ولو لم يكن تسليم العقار قد تم إذ لا شأن لنفاذ الحوالة بهذا التسليم ولا يعتبر شرطاً لنفاذها

(أنور طلبة ص149)
وقد قضت محكمة النقض بأن

لمشتري العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أ, أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني

ويحق للمشتري – المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضي المستأجر – المحال عليه – في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ يستوي في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما حصل بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية

(الطعن رقم 573 لسنة 56ق جلسة 6/6/1990)

وبأنه “ولئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد، فيمتلك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

يستوي في بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده

إلا أن حق المشتري بعقد غير مسجل في اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير، ذلك أن مفاد ما تقضي به المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص

ولا يعد المشتري خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع الرجوع عليه بشيء بالطريق المباشر إلا إذا  أحال البائع إليه حقه في الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها

(الطعن رقم 1099 لسنة 47ق جلسة 25/3/1982)

وبأنه “لمشتر العقار بعقد غير مسجل، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها

(الطعن رقم 1309 لسنة 47ق جلسة 27/2/1980)

وبأنه “المقرر أنه إذا بيعت العين المؤجرة وحول المالك البائع عقد إيجارها إلى المشتري كان ذلك كافياً لتخويل الأخير حق رفع دعوى الإخلاء باسمه على المستأجر بسبب التأجير من الباطن ذلك أنه إذا كانت الحوالة نافذة في حق المدين لإعلانه بها فإنه للمحال له أن يقاضيه في شأن الحق المحال له مع الدعاوى التي تؤكده.

لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ممثل المالك البائع لعين النزاع قد حول إلى مشتريها – المطعون عليه الأول – عقد تأجيرها إلى مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير وكان قد تم إعلان المستأجر الأصلي بهذه الحوالة بمقتضى إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة مما يجعل الحوالة نافذة قبله تطبيقاً لنص المادة 305 من القانون المدني

وقبل المستأجر من باطنه – الطاعن – بحكم تلقيه الحق في الإيجار منه وينتقل بذلك إلى المطعون عليه الأول الحق المحال به شاملاً حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن، فإن الدعوى تكون بذلك قد أقيمت من ذي صفة

(الطعن رقم 618 لسنة 45ق جلسة 7/4/1979)

وبأنه “يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني ومن ثم فإنه يحق للمشتري – تبعاً لذلك – أن يقاضي المستأجر – المحال عليه – لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ

(الطعن رقم 958 لسنة 46ق جلسة 18/11/1978)

وبأنه “إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا في تاريخ لاحق لرفع الدعوى وأنها حولت عقد الإيجار المبرم بنيها وبين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذي بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمي وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة وذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة في حقه

وهو ما دعا الحكم إلى اعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم ينفذ في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق في استداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى وبذلك ينتفي شرط من شروط قبولها، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(الطعن رقم 958 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1978)

وبأنه “حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني، ويتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه، وكان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين المستأجرين – أنه اقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر والبائعة في عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً، فإن ذلك لا يكفي لإثبات حصول اتفاق بينه وبين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها في قبض الأجرة من الطاعنين

(الطعن رقم 601 لسنة 43ق جلسة 20/3/1977)

وبأنه “مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات وتوابع، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفي أن يحل محله فيهات ويتابع ما بداه المحيل منها

(الطعن رقم 1313 لسنة 50ق جلسة 30/5/1984)

وبأنه “مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام عقد البيع يستوي في ذلك أن يكون مسجلاً أو غير مسجل، ويترتب على ذلك قيام حق المشتري في  إدارة المبيع

(الطعن رقم 271 لسنة 47ق جلسة 19/11/1981)

وبأنه “المتصرف إليه بالبيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون خلفاً خاصاً في خصوص انصراف أثر الإيجار إليه وفقاً للمواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا بتسجيل عقد شرائه، أو إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن به لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني

وبالتالي فإنه يجوز للمطعون عليهم رفع دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليها في المادتين 958، 959 من القانون المدني ضد مورث الطاعنين مادامت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن عقد شراء الأطيان المؤجرة للمطعون عليهم قد سجل أو سجل الحكم القاضي بصحته ونفاذه كما لو يقل الطاعنون بحوالة عقود الإيجار إلى مورثهم

(الطعن رقم 690 لسنة 48ق جلسة 15/11/1981)

تضمن التنازل عن الإيجار حوالة حق

التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له – م305 مدني – ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها.

وقد قضت محكمة النقض بأن “التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته فيتعين اتباع الإجراءات التي تخضع لها الحوالة في القانون المدني في نطاق الحدود التي لا تتعارض مع التنظيم التشريعي لعقد الإيجار فلا يصير النزول نافذاً في حق المؤجر وفق المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت إعلانه به أو من وقت قبوله له”

(الطعن رقم 598 لسنة 44ق جلسة 21/6/1978)

وبأنه “يتضمن التنازل عن الإيجار، حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته ويعتبر المستأجر المتنازل – فيما يختص بحق الانتفاع بالعين المؤجرة الذي حوله إلى المتنازل له في مركز المحيل ومن ثم فإن ضمانه لهذا الحق ولو كان التنازل بعوض يخضع للقواعد المقررة للضمان في حوالة الحق وليس للقواعد المقررة لضمان البائع فإذا تحقق سبب الضمان وفقاً للمادة 308 من القانون المدني فإن المستأجر المتنازل لا يلزم طبقاً للمادة 310 إلا برد ما استولى عليه مقابل حق الانتفاع الذي حرم منه المتنازل له مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

(الطعن رقم 343 لسنة 32ق جلسة 2/12/1966)

وبأنه “قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكون شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك

دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلص المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار – لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً – بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير

(الطعن رقم 552 لسنة 42ق)

التنازل عن الريع ما هو إلا حوالة حق متنازع فيه

فقد قضت محكمة النقض بأن

التنازل عن الريع ما هو إلا حوالة حق متنازل فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدني القديم. وإذا كان الحكم قد أثبت أن المعترض تمسك في دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر،

ولا يقال هنا رداً على ذلك أن المستأجر استعمل حق مدينة المؤجر في مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدني القديم، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى باسمه وطلب أن يقضي له بالريع، في حين أنه يشترط في الدعوى غير المباشرة التي تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع باسم المدين ليقضي فيها

(الطعن رقم 70 لسنة 18ق جلسة 19/1/1950)

حوالة الأوراق المالية والأوراق التجارية

 

ويقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات وتتم حوالة الأوراق المالية بالتراضي بين صاحب الحق فيها وبين المحال له إلا أنها لا تنفذ في حق المدين المحال عليه ولا في حق الغير إلا لقيدها في الدفتر المعد لدى المدين؛ وتتم تداولها عن طريق إحدى شركات السمسرة وإلا كان العقد باطلاً مما تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.

أما الأوراق التجارية، فهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك وبوليصة الشحن وبوليصة التأمين وبوليصة التخزين ومتى استوفت تلك الأوراق الصفة التجارية فإن حوالتها يتم بطريق التظهير أي بتوقيع صاحب الحق فيها على ظهرها مقروناً بحوالتها إلى المحال إليه

وتنفذ الحوالة في حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بها أو قبوله لها. ومتى تم تظهير الورقة إن كانت اسمية، أو تسليمها للمحال له إن كانت لحاملها، فإن الحق الثابت بها ينتقل إلى الأخير مما يحول دون دائني المحيل والحجز على الورقة لدى المحال له وإلا كان الحجز باطلاً لعدم ملكية المدين للحق المحجوز عليه.

فإذا انتفت الصفة التجارية عن الورقة كانت سنداً مدنياً وخضع في حوالته إلى قواعد القانون المدني، فلا تنفذ الحوالة إلا بإعلان المدين بها أو قبوله لها عملاً بالمادة 305 من القانون المدني.

(أنور طلبة ص155)
وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل في الشيك أن يكون مدنيا ولا يعتبر  ورقة تجارية  إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً – ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العلميات اللاحقة التي أدت إلى تظهيره

(الطعن رقم 722 لسنة 44ق جلسة 6/2/1978)

وبأنه “الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على جميع العمليات اللاحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانه

(الطعن رقم 227 لسنة 31ق جلسة 22/3/1966)

وبأنه “قاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثرا من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية

(الطعن رقم 722 لسنة 44ق جلسة 6/2/1978)

وبأنه “يعد تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحائز غير المباشر أثراً من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام المصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف. وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيه أن يتمسك قبل من انتقل إليه السند بالدفوع التي كانت له قبل دائنه الأصلي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

(الطعن رقم 6 لسنة 34ق جلسة 27/6/1977)

والأصل في الشيك أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية

(الطعن رقم 115 لسنة 43ق جلسة 15/2/1982)

وبأنه “الأوراق المشتبهة بالكمبيالة – ولكن لا تعد كمبيالة لعيب فيها – حكمها أنها إن كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لأحكام القانون المدني، إلا أن تكون صادرة بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها حينئذٍ تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة، أي تجرى عليها أحكام القواعد العامة للأوراق التجارية، مثل سريان التقادم الخمسي والتداول بطريق التظهير وعدم الاحتجاج على حاملها بالدفوع التي للمدين على المظهرين السابقين

دون الأحكام الأخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو وضمان الوفاء بطريق التضامن في حق ساحبها والمسحوب عليه والمحيل وما لحاملها من الحقوق وما عليه من الواجبات.. الخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة. فإذا كانت الورقة محل الدعوى – الموصوفة بأنه شيك – مستحقة الدفع لا عند الإطلاع بل في يوم معين بالذات، وكانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة فإنها لا تعد شيكاً في حكم القانون، كما لا يمكن عدها كمبيالة، ولا سنداً إذنياً تجارياً، ولذلك فلا يسري عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب والمحيل

(الطعن رقم 99 لسنة 15ق جلسة 2/1/1947)

وبأنه “من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري – ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة  المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التي أدت إلى تظهيره

(الطعن رقم 115 لسنة 43ق جلسة 15/2/1982)

كما قضت بأن “مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تحويل (تظهير) الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن وذلك بالقدر الذي تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالالتزام التجاري وحده دون الالتزام المدني

وإذ يعد تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثر من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تقتضي به من وظائف تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها، فإن لازم ذلك هو إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية

(الطعن رقم 308 لسنة 35ق جلسة 17/6/1969)

وبأنه “إذ نص المشرع بالمواد من133 إلى 141 من قانون التجارة بالفرعين السادس (في الكمبيالات) على القواعد الخاصة بتحويل (في الكمبيالات ) على القواعد الخاصة بتحويل (تظهير) الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل، وألحق المشرع هذا الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد في الفصل السابع (السندات التي تحت الإذن وفي السندات لحاملها) وقرر بأن

كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الاحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو كذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات … تتبع في السندات التي تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من القانون

فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل (تظهير) الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه، مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذي تعتبر متعلقة بالالتزام التجاري وحده دون الالتزام المدني

(الطعن رقم 6 لسنة 34ق جلسة 27/6/1967)

وبأنه “السند الإذني وفقاً لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية

(الطعن رقم 70 لسنة 44ق جلسة 30/5/1977)

وبأنه “الأصل في السندان يكون مدنياً ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن وأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية

(الطعن رقم 79 لسنة 38ق جلسة 10/4/1973)

وبأنه “لئن كان يشترط في التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الإلزامية الواردة في المادة 134 من قانون التجارة ومن  بينها بيان سبب التزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها

ومن ثم فإنه يكفي أن تتضمن صيغة تظهير السند الإذني لأمر  البنك  عبارة “والقيمة بالحساب” لبيان سبب التزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه في البنك، وبالتالي لاعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقي البيانات التي يتطلبها القانون

وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التظهير الثابت على السند الإذني موضوع النزاع تظهيراً تاماً مستوفياً لبيانات التظهير الناقل للملكية ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة فإن ما ينعاه الطاعن من نقص بيانات هذا التظهير على أساس أن عبارة “والقيمة بالحساب” لا تكفي لبيان شروط وصول القيمة يكون على غير أساس

(الطعن366 لسنة 41ق جلسة 5/4/1976)

وبأنه “السند الإذني  طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر، ولا يجدي الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع، ذلك أنه متى كان النص واضحاً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التي أملته، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه”

(الطعن رقم 45 لسنة 36ق جلسة 7/4/1970)

وبأنه “مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن السند الإذني لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إذا كان من وقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفي مجرد إدراج شرط الإذن في السند لاعتباره من قبيل الأعمال التجارية

(الطعن رقم 308 لسنة 35ق جلسة 17/6/1969)

وبأنه “لا يؤثر في ذاتية السند الإذني وكفايته بوصفه ورقة تجارية ولا يدل على سوء نية المظهر إليه أن يكون البيان الثابت في السند عن وصول القيمة أنه بضاعة مادام أن هذا البيان قد جاء غير معلق على اتفاقات خارجة عن نطاق السند

(الطعن رقم 6 لسنة 34ق جلسة 27/6/1967)

وبأنه “السند الإذني وفقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية وأنه كذلك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتباً على معاملة تجارية

(الطعن رقم 35 لسنة 22ق جلسة 7/4/1955)

وبأنه “متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قرر أن السندات الإذنية موضوع النزاع تجارية، وأن تظهيرها عمل تجاري قد استند إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار – كما يبين من إعلان البروتستات، فإن هذا التقرير في الحكم لا خطأ فيه وكاف لحمله متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت به عدم صحة ما استند إليه الحكم في هذا الخصوص

(الطعن رقم 153 لسنة 20ق جلسة 5/2/1953)

وبأنه “يعتبر السند الإذني تجارياً وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجاري حتى ولو صدر من غير تاجر وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الإذني موضوع الدعوى سنداً تجارياً لتحريره عن عمل تجاري هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحل بصفته وكيلاً عنه بالعمولة كان غير منتج في الدعوى البحث فيما إذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفاً بالتجارة أم غير محترف بها ومن ثم فإن ما ينعاه المحال إليه على الحكم من أنه أخل بحقه في الدفاع استناداً إلى أنه لم يرد على المستندات التي قدمها إلى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن في يوم ما تاجراً. هذا النعي يكون في غير محله

(الطعن رقم 166 لسنة 19ق جلسة 10/5/1951)

وبأنه “الشارع إذا أصدر ديكريتو 26 مارس سنة 1900 معدلاً نص المادة 436 من القانون المدني المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضي بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالي لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة إنما أراد أن يخرج التعهدات التي تأخذ شكلاً تجارياً بجعلها قابلة للتحويل كالكمبيالات والسندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل، فإنه يعتبر في حكم هذه الفقرة تعهداً مدنياً محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة

(الطعن رقم 1/1/1959 س10 ص14)

صورية الحق المحال

حوالة الحق

لا يجوز للمدين في حوالة مدينه قبلها المدين والضامن قبولا ناقلاً للملكية أن يتمسك بانعدام الحق لصوريته متى كان المحال له حسن النية لا يعلم بصورية الحق وقت احتياله به معتقداً أن السبب الظاهر حقيقي.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

وليس للمدين في حوالة مدنية قبلها المدين والضامن قبولاً ناقلاً للملك أن يقيم الدليل في وجه المحتال على صورية السبب الظاهر في ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التي أخفى سببها عليه وكان يعتقد أن السبب الظاهر حقيقي وكان المدين لم يدفع بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقي وقت احتياله بالدين لأن إخفاء السبب الحقيقي تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين ومنهم المحتال

(الطعن رقم 72 لسنة 4ق جلسة 11/4/1935)

خضوع الحوالة من حيث جوازها وشروطها للقانون الذي نشأ في ظله الحق المحال

الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون الساري وقت نشوئه فإذا كانت وثيقة التأمين والإقرار الذي بمقتضاه أحل المؤمن له شركة التأمين في حقوقه وتنازل لها عن التعويض المستحق له قبل الغير قد حررا في ظل القانون المدني القديم فإن هذا القانون هو الذي يجب إعماله في شأن الحوالة.

وقد قضت محكمة النقض بأن

حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته من الدائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقاً للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبني على ذلك أن يظل هذا الالتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذي نشأ في ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسري على هذا الالتزام إلا في نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام

(نقض 23/12/1967 س18 ص1744)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}