دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة

التعليق علي دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة أمام القضاء الموضوعي والطرد أمام القضاء المستعجل مع أحكام محكمة النقض

الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة

دعوى الإخلاء للتأخير

هذا الموجز خاص بعقود الايجار القديم التى تخضع في أحكامها للقانون رقم 136 لسنة 1981 والتى يستطيع فيها المستأجر توقي الاخلاء بسداد الأجرة اما قبل رفع الدعوي من المؤجر بعد تكليفه بسداد الأاجرة خلال 15 يوما أو قبل اقفال باب المرافعة سواء أمام محكمة اول درجة أو محكمة الاستئناف

 الدعوى أمام القضاء الموضوعي

  • (1) يجب توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة عملا بنص المادة (58) من قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983.
  • (2) يجب على رافع هذه الدعوى أن يكون لديه عقد إيجار أو يقيم الدليل على وجوده + التكليف بالوفاء بالاجرة +…………. ما يخص المستأجر من ملحقات الاجرة مدعمة بالمستندات.
  • (3) يجب إعادة الإعلان إذا لم يتم اعلان المدعي عليه لشخصه .. مثال ذلك إذا وردت في الصحيفة إجابة من المحضر (لغيابه وغلق السكن ……….) عملا بنص المادة 84 مرافعات.
  • (4) يجوز للمستأجر توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر بأنه استلم منه الأجرة اعتباراً مـن   /   /   إلى    /     /    عملا بنص المادة 114 اثبات كما يجوز لكل من طرفي الخصومة (المؤجر والمستأجر) الطعن بالتزوير على أي مستند مقدم من كل منهما (مادة 49: 59 من قانون الاثبات)
  • (5) يجوز ابداء الطلبات العارضة والتدخل (مادة 123 – 127 مرافعات).
  • (6) يجوز للمحكمة التي تنظر الموضوع احالة الدعوى لخبير (المادة 135 – 162 من قانون الاثبات) أو إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود.
  • (7) يجوز للمحكمة استجواب الخصوم أو بناء على طلب أحد الخصوم (المادة 105 – 113 من قانون الاثبات)
  • (8) الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع غير مشمولة بالنفاذ المعجل ولا ينفذ هذا الحكم إلا بعد استفاذ طريق الطعن عليه بالاستئناف أو عدم استئنافه – ميعاد الاستئناف 40 يوما (المادة 227 مرافعات).

 الدعوى أمام القضاء المستعجل

دعوى الإخلاء للتأخير

(1) يجب أن يتوافر في الدعوى ركنا الخطر والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

(2) يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة عملا بنص المادة (58) من القانون رقم 17 لسنة 1983 … ويستثني من ذلك الدعوى المرفوعة ضد أحد المحامين لأن طبيعة الخصومة فيها لا تقتضي التأخير وانتظار الحصول على أذن من مجلس النقابة.

(3) لا تتطلب هذه الدعوى إعادة اعلان صحيفتها عملا بنص المادة (84) مرافعات.. (فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية).

(4) ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة 24 ساعة …. عملا بنص المادة (66) من قانون المرفعات.

(5) يجب على رافع الدعوى أن يتحقق من الصفة والمصلحة عملا بنص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية.

(6) لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإحالة الدعوى للتحقيق ولا يجوز له ندب خبير للانتقال للمعاينة لبحث واقعة مادية متنازع عليها تمهيدا للفصل فيها لأن في ذلك مساسا بأصل الحق .. ولا يجوز استجواب الخصوم

(7) الأحكام الصادرة من هذه المحكمة مشمولة بالنفاذ المعجل أي تنفذ فور صدورها – ميعاد استئناف هذه الأحكام 15 يوماً .. ولا يلزم تدخل النيابة في الدعوى المستعجلة عملاً بنص المادة 88، 89 مرافعات حتى لا يعوق تداخلها فيها الفصل في الدعوى فضلا على أن ما يصدره القضاء المستعجل من أحكام يمس أصل الحقوق.

(8) لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة نظر الطعن بالجهالة والأنكار والطعن بالتزوير إلا أنه يقدر جدية الدفع المبدي من الخصم من ظاهر الأوراق وظروف الدعوى وملابساتها فإن وجده يقوم على سند من الجد قضى بعدم اختصاصه وأن وجد أن الدفع لا يسانده ظاهرة الأوراق وما قصد به إلا غل يد القاضي المستعجل عن اتخاذ الاجراء الوقتي قضى في موضوع الطلب المستعجل.

(قضاء المستعجل وقضاء التنفيذ المستشار عز الدين الدناصوري – حامد عكاز)
(9) الطلبات العارضة والتدخل تسري قواعدها على القضاء الموضوعي والمستعجل

يجوز ابداء الطلبات العارضة ولكن إذا عرض على القاضي المستعجل طلب عارض موضوعي من أحد الخصوم فإنه لا يختص به نوعيا وإذا حكم فيقضي بعدم اختصاص الطلب الموضوعي مع احالته إلى المحكمة المختصة عملا بنص المادة 110 مرافعات

(المرجع السابق)

كما يجوز أمام القضاء المستعجل اختصام الغير والتدخل عملا بنص المادة 117 وقواعد الطلبات العارضة والتدخل تسري على القضاء الموضوعي والمستعجل ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء

نفسها بعدم قبولها (المادة 265 مرافعات) ولا يجوز في الاستئناف أيضا إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم (المادة 236 مرافعات) ولايجوز أيضا التدخل الهجومي والاختصامي في الاستئناف.

 أحكام نقض فى الايجارات

دعوى الإخلاء للتأخير

تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلال للتأخير فى سدادها م18 /ب ق 136 لسنه 1981خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا لتجاوزه الاجره المستحقه فعلا فى ذمه المستأجر اثره عدم قبول الدعوى

 ( الطعن رقم 10017 لسنه 64 ق – جلسه 2/11/1995)

تكليف المستأجر الوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه او وقعه باطلا اثره عدم قبول الدعوى اشتمال التكاليف بالوفاء قيمه استهلاك المياه المبينه بالعقد ضمن الاجره المستحقه دون ان يمثل قيمه الاستهلاك الفعلى اثره بطلان التكليف

( الطعن رقم 2332 لسنه 65 ق – جلسه 10/3/1996)
( الطعن رقم 558 لسنه 57 ق جلسه 20/5/1992)

مطالبه المؤجر للمستأجر فى التكاليف بالوفاء بقيمه استهلاك المياه طبقا لبنود عقد الايجار وشروطه التى تقلل عن استهلاك الفعلى دون مطالبه بها وفقا لحكم الماده 33 ق 49 لسنه 19770 تجاوزه المبالغ المبينه بالعقد اثره  بطلان التكاليف

( الطعن رقم 6515 لسنه 65ق – جلسه 2/5/1996)

 اعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء وجوبه بأحدى الوسيلتين المبينتين بالماده 18/ ب ق 136 لسنه 1981 وجوب رفع دعوى الاخلاء بعد انقضاء خمسه عشر يوما بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه اعتبار هذا الاجراء منفصلا عن رفع دعوى الاخلاء تنكب المؤجر هذا الطريق  اثره بطلان التكليف ” مثال فى ايجار تسبب معيب”

( الطعن رقم 139 لسنه 65 ق – جلسه 11/7/1996)
( الطعن رقم 1653 لسنه 60ق – جلسه 19/6/1994)

تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا او صدوره ممن لاحق له فى توجيهه اثره عدم قبول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر الاصلى ولو لم يكن مالكا للعين المؤجره مؤداه جواز صدوره من مشترى العين المؤجره بعقد غير مسجل شرطه حواله عقد ايجار اليه ونفاذها فى حق المستأجر

( الطعن رقم 2444 لسنه 63ق – جلسه 26/12/1996)

 تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول طلب الاخلاء سواء كان اصليا او طلبا عارضا طالما كان التكليف سابقا على الطالب بخمسه عشر يوما

( الطعن رقم 6229 لسنه 63 ق – جلسه 29/10/1997)

تمسك الطاعنه ببطلان تكليفها بالوفاء لعدم احقيه المؤجر فى مطالبتها بقيمه استهلاك المياه وفقا لشروط العقد لتركيبها عداد مياه مستقل لوحدتها ودللت على ذلك بالمستندات قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالاخلاء استنادا الى التكليف الباطل المذكور خطأ

( الطعن رقم 3661 لسنه 58ق – جلسه 4/5/1998)

استناد الطاعنه فى طلب الاخلاء الى تأخر المطعون ضده الاول فى الوفاء بالاجره وتنازله عن الايجار للمطعون ضده الثانى دون الحصول على اذن كتابى صريح منها قضاء الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قاصرا بحثه على السبب الثانى دون ان يعرض للسبب الاول الذى تمسكت به الطاعنه خطأ وقصور

( الطعن رقم 3171 لسنه 59 ق – جلسه 28/2/1996)

 تاريخ اقفال باب المرافعه فى دعوى الاخلاء عدم سداد الاجره المقصود به قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف عله ذلك قيام المستأجر بسداد الاجره المستحقه وقيمه ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه امام اول درجه  اثره امتناع الحكم بالاخلاء للتأخير فى دفع الاجره

( الطعن رقم 2278 لسنه 64 ق – جلسه 12/3/1998)

تمسك الطاعن امام محكمه الاستئناف بان مرضه اقعده عن الحركه مما تعذر عليه موالاه سداد القيمه الايجاريه ودلل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يتناوله ايرادا وردا قصور

( الطعن رقم 9104 لسنه 66 ق – جلسه 13/4/1998)

حق المستأجر فى توقى الحكم بالاخلاء شرطه سداد الاجره وملحقتها حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف م 18 / ب ق 136 لسنه 1981 مؤداه عرض الاجره اللاحق لانتهاء المرافعه شفويه او كتابيه اثره عدم سقوط حق المؤجر فى طلب الاخلاء

( الطعن رقم 998 لسنه 64 ق – جلسه 15/6/1998)
( الطعن رقم 3453 لسنه 62 ق – جلسه 28/5/1998)

عدم التزام المستأجر بقيمه استهلاك المياه الا ما يخص الوحده التى يشغلها من استهلاك فعلى م 33 ق 49 لسنه 1977 تأخر المستأجر فى سدادها خضوعها لذات احكام التأخر فى الاجره

( الطعن رقم 2332 لسنه 65 ق – جلسه 10/3/1996)
( الطعن رقم 4651 لسنه 62 ق – جلسه 24/10/1993)

دفاع ودفوع المستاجر الموضوعية

دعوى الإخلاء للتأخير

واجبات الدفاع قبل ابداء الدفوع

يجب على الدفاع قبل ابداء الدفوع تطبيق نصوص المواد 9؛10؛11؛12؛13؛108 من قانون المرافعات

كما يجب على وكيل المستاجر “المدعى عليه”ان يطلع على :
  • (1)  هل صحيفه الدعوى موقعه من محام مقبول للمرافعه امام هذه المحكمه.
  • (2)  الاطلاع على تاريخ قيد الدعوى امام قلم الكتاب ؛فاذا تبين تكليف المدعى بعد ثلاثه اشهر فيجب الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن حيث ان المدعى عليه لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم الصحيفه لقلم الكتاب وكان ذاك راجعا لفعل المدعى عملا بنص الماده (70) من قانون المرافعات
  • (3)  الاطلاع على ان قيد الدعوى فى قلم الكتاب تم قبل القضاء خمسه عشر يوما من تاريخ تكليف المؤجر للمستاجر بالوفاء بالاجره المتاخره فاذا تبين ذلك ؛ فيكون الدفع هو عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان
  • (4)  الاطلاع على عريضه الدعوى والتاكد من قيام المحضر بمراعاه ما نصت عليه المواد 7؛8؛9؛11 من قانون المرافعات

فاذا تبين لوكيل المستاجر نقص فى اى بيان او خطا فى اجراء من اجراءات نصوص المواد السابقه يدفع الحاضر عن المدعى عليه ببطلان صحيفه الدعوى ( يذكر السبب) عملا بنص الماده

  • (5) الاطلاع على مستندات المدعى بدقه واول مستند من مستندات دعوى المدعى هو ” عقد الايجار ” وبيان هل هو مزيل بتوقيع المدعى عليه او خلا منه او مزور عليه فاذا اكتشفت عدم توقيع المستاجر فيدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد ايجار موقع عليه اعمالا لنص الماده 14 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968

لان العقد سند الدعوى ليس حجه على المدعى عليه اذ انه يشترط لاعمال الماده سالفه الذكر لصحه المحرر العرفى ان يكون موقعا عليه من طرفيه وتعتبر الدعوى والحال كذلك مفتقده الى اول شروط قبولها وهو وجود عقد ايجار صحيح ومكتوب فاذا اكتشف وكيل المدعى عليه بان العقد مزور على المستاجر “المدعى عليه” فيطعن بالتزوير على العقد صلبا وتوقيعا وفى هذه الحاله يجب اتخاذ اجراءت الطعن بالتزوير واعلان شواهده

  • (6) الاطلاع على وجود انذار بحواله الحق للمؤجر “المدعى” فى حاله بيع العقار اليه فاذا خلا عقد ايجار من وجود حواله الحق فيدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه
  • (7) الاطلاع بدقه على التكليف بالوفاء بالاجره وتطبيق ما نصت عليه احكام محكمه النقض الاتيه:

تكليف المستاجر بالوفاء بالاجره – شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتاخير فى سدادها خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا او صدوره ممن لاحق له فى توجيه اثره عدم قبول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر الاصلى ولو لم يكن مالكا للعين المؤجره – مؤداه جواز صدوره من مشترى العين المؤجره بعقد غير مسجل شرطه حواله عقد الايجار  اليه ونفاذه فى حق المستاجر

( الطعن رقم 2444 لسنه 63 ق جلسه 26/12/1996)

تكليف المستاجر بالوفاء بالاجره  شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتاخير فى سدادها ماده 18/ب ق 136 لسنه 1981 خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا لتجاوزه الاجره المستحقه فعلا فى ذمه المستاجر اثره عدم قبول الدعوى

( الطعن رقم 7220 لسنه 66 ق – جلسه 22/12/1997 )

تكليف المستاجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتاخير فى سدادها م 18/ ب ق 136 لسنه 1981 خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا لتضمنه اجره تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمه المستاجر اثره عدم قبول الدعوى

( الطعن رقم 2010 لسنه 67 ق – جلسه 12/7/1998 )

تكليف المستاجر بالوفاء بالاجره  شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتاخير فى سدادها  خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا لخلوه من بيان الاجره المستحقه او تضمنه المطالبه باجره تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمه المستاجر اثره عدم قبول الدعوى  التكاليف بالوفاء  صحته او بطلان مساله مطروحه دائما على محكمه الموضوع لها ان تقضى به من تلقاء نفسها

( الطعنان رقما 5996؛ 7874 لسنه 66 ق – جلسه 29/4/1998)

اذا كان لدى المستأجر ايصالات سداد الاجره عن المده المطالب بها فى التكاليف بالوفاء بالاجره او اخر ايصال يفيد سداد الاجره ( عملا بنص الماده 587 من القانون المدنى والتى تنص على ان الوفاء بقسط من الاجره قرينه على الوفاء بباقى الاقساط السابقه على هذا القسط حتى يقدم الدليل على العكس ذلك) فعليه تقديمه فى حافظه مستندات ويطلب من المحكمه الحكم له برفض الدعوى

يجوز للمستاجر توجيه اليمين الحاسمه للمؤجر عملا بنص الماده (114) من قانون الاثبات فاذا قام المؤجر بحلفها على انه لم يتقاض الاجره عن هذه المده فيمكنه سداد الاجره وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه امام المحكمه الاستئناف – او محكمه اول درجه وقد قضت محكمه النقض فى حكمها الاتى :

وايضا حجيه اليمين الحاسمة – وعلى ما يجرى به قضاء محكمه  النقض – تقتصر على الواقعه التى كانت محلا للحلف ومؤدى ذلك ان يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادره بناء على اليمين ان ينصب الطعن على ماحسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العوده اليه بعد حلفها

كما انه من المقرر ان النص فى الماده 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – فى شأن ايجار  الأماكن – يدل على ان المشروع وان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسه عشر يوما من تكليفه بالوفاء بالاجره المستحقه

الا انه رغبه فى التيسير على المستاجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالاجره المستحقه وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعه بحيث اصبح قيام المستاجر بسداد الاجره المستحقه وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعه مسقطا لحق المؤجر فى الاخلاء ويمنع المحكمه من الحكم به واذا جاءت صياغه الماده المشار اليها عامه ومطلقه فانه لا يجوز قصر نطاقها على اقفال باب المرافعه امام المحكمه اول درجه دون محكمه الاستئناف لان ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز

لما كان ذلك وكان استئناف المطعون ضده الحكم الصادر من محكمه اول درجه لم ينصب عل ماحسمته اليمين التى حلفها الطاعن امام تلك المحكمه او معارضته لحجيتها بل انه اعمل اثر هذه اليمين وقام بعرض مقدار الاجره التى كانت محلا لها

ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف واستند فى قضائه برفض الدعوى على سند من توقى المطعون ضده الاخلاء بعرض الاجره المستحقه وملحقاتها حتى يونيو سنه 1982 قبل اقفال باب المرافعه فى الاستئناف فانه لايكون قد اخطا فى تطبيق القانون

( الطعن رقم 1489 لسنه 53 ق جلسه 19/5/1993 )

يجوز للمستاجر الدفع بالتقادم الخمسى عملا بنص الماده 375 مرافعات اذا ماتبين ان المده المطالب بها فى التكليف بالوفاء بالاجره تجاوزت الخمس سنوات فيحقق حينئذ الدفع بالتقادم مع سداد اجره الخمس سنوات اما اذا اثار المستاجر هذا الدفع دون السداد فالمحكمه تقضى عليه بالاخلاء

يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجره ثبوت تخلف المستاجر عن الوفاء بها فان كان متنازعا عليها من جانب المستاجر جديه سواء فى مقدارها او فى استحقاقها فانه يتعين على المحكمه قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مساله اوليه لازمه للفصل فى طلب الاخلاء المعروض عليها

واذا كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبه لاجره بمقوله ان ابداء هذا الدفع يكون فى مقام المطالبه بالاجره دون طلب الاخلاء للتاخير فى الوفاء بها برغم انه كان يتعين عليه ان يفصل فى الدفع المذكور باعتباره مساله اوليه لازمه للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجره المتبقيه فى ذمه الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون

( الطعن رقم 553 ق لسنه 52 ق جلسه 23/1/1984 )

تمسك الطاعنه بسقوط جزء من الاجره الوارده بالتكاليف بالوفاء بالتقادم الخمسى لا يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء لعدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام ولجواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه

( الطعن رقم 29 لسن 56 ق جلسه 5/3/1987 )

على المستاجر الوفاء بالاجره وملحقاتها مع المصاريف والاتعاب والنفقات الفعليه قبل قفل باب المرافعه اما بانذار عرض على يد محضر او عرضها على المؤجر بالجلسه واثبات ذلك فى محضر الجلسه فاذا رفض المؤجر استلام الاجره فيجب على المستاجر اتخاذ اجراءات الايداع بخزينه المحكمه فاذا تم العرض دون اتخاذ اجراءات الايداع بخزينه المحكمه تقضى المحكمه بالاخلاء

العرض لايقوم مقام الوفاء المبرئ للذمه من المبلغ المعروض – على ماتقضى به الماده 339 من القانون المدنى والماده 489 من قانون المرافعات- الا اذا تلاه ايداع المبلغ خزانه المحكمه – ولما كانت الطاعنه قد اكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد ان رفضت الاخيره قبول هذا العرض فانها لاتكون قد اوفت بقيمته للطاعن

( الطعن رقم 744 لسنه 49 ق جلسه 16/4/1984 )

قيام المستاجر بسداد الاجره المستحقه وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى اقفال باب المرافعه امام المحكمه الاستئناف اثره سقوط حتى المؤجر فى طلب الاخلاء تخلفه عن الوفاء باى قدر من الاجره المستحقه او ملحقاتها او المصاريف والنفقات الفعليه حتى هذا التاريخ –  كافى للحكم باخلاءه

( الطعن رقم 1660 لسنه 58 ق جلسه 24/12/1992 )

ملحوظة هامة بشأن سداد المستأجر للأجرة

دعوى الإخلاء للتأخير

يجب سداد الاجره القانونيه وملحقاتها والمصاريف والاتعاب الفعليه دون المصاريف والاتعاب الرسميه ويقع على عاتق المؤجر عبء اثبات هذه المصاريف والاتعاب الفعليه وتشمل مصاريف الانذار + رسم الدعوى بما فيها ضريبة المهن الحرة + الاتعاب الحقيقيه للمحاماه دون الاتعاب الرسميه + مصاريف الانتقالات التى تكبدها المؤجر للوصول الى المحكمه او الى محاميه.

اذا لم يحدد المطعون ضدهم الخمسه الاول مبلغا معينا كنفقات فعليه ولم ينازعوا فيما قدره الطاعن لها وعرضه عليهم حتى حجزت المحكمه الاستئنافيه للحكم فان ذلك يعتبر قبولا ضمنيا منهم لهذا التقدير ويكون ما عرضه الطاعن من مبالغ كافيه لتوقى القضاء بالاخلاء

( الطعن رقم 3292 لسنه 64 ق جلسه 30/3/1995 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }