الحقوق الشخصية محل التقادم الطويل
بحث الحقوق الشخصية التى تسقط بالتقادم الطويل بمضي 15 سنة دون المطالبة بالحق الشخصي وهذا التقادم الطويل بمضي 15 سنة هو الأصل ما لم يرد استثناء بنص صريح يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة إلى التزام معين كالتقادم الحولي والثلاثي والخماسي.
محتويات المقال
مدد تقادم الحقوق الشخصية في القانون
- التقادم الحولي أى السنوي بمضي سنة.
- التقادم الثلاثي ويتقادم الالتزام والحق بمضي ثلاث سنوات.
- التقادم الخمسى ويتقادم الحق بمضي خمس سنوات.
- التقادم الطويل ويتقادم الحق بمرور خمس عشرة سنة.
الأساس القانوني للتقادم الطويل
البدء بالحديث عن الأساس القانوني للتقادم الطويل في ذلك تنص المادة 374 من القانون المدني
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون
إذن القاعدة العامة في التقادم
هو التقادم الطويل أي التقادم بمضي خمس عشرة سنة وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه علي مدة أخري .
ويقول السنهوري
والمدة في القانون المدني الفرنسي هي ثلاثون سنة ولكن التقنين المدني المصري استبقي مدة التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق
وهي مدة أخذت عن الشريعة الإسلامية في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة لا هي بالطويلة بحيث ترهق المدين ولا هي بالقصيرة بحيث تباعت الدائن ثم هي المـدة التي ألفها النـاس منذ حقب طويلة
تأكيد للقاعدة
التقادم الطويل بمضي 15 سنة هو الأصل ما لم يرد استثناء بنص صريح
القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة فيما لم يرد بشأنه نص خاص يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة إلى التزام معين
والقاعدة السابقة تعد إجابة واضحة لتساؤلات تثير دوما مشكلات هامة
التساؤل الأول
ما هي مدة التقادم اللازمة قانوناً بخصوص حق من الحقوق لم يرد بشأنه نص خاص بالتقادم ؟
والتساؤل التالي
كيف تفسر النصوص القانونية الخاصة بالتقادم المسقط في ضوء ما سبق ؟
في حساب المدة اللازمة للتقادم المسقط الأصل أن جميع الحقوق القابلة للتقادم تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة لذا إذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدد خاصة وجب تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً بحيث لا يسري إلا علي الحالات التي تضمنها تحديداً وحصرا وفيما عدا هذه الحالات تكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة
مبررات اعتبار التقادم الطويل هو الأصل
وفي تبرير اعتبار التقادم الطويل أي التقادم بمضي 15 سنة هو الأساس يقال أن
التقادم المسقط تحديد هذا النوع من الوفاء لا يقوم علي قرينة الوفاء أكثر مما يقوم علي وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضي عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة ووجوب احترام الأوضاع المستقرة هو الذي يحتم علينا أن نتساءل إلى متي يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون أن يواجه بتقادمه ؟ عشرين عاما أو ثلاثين أو مائة
لابد من تحديد وقت ما إذا انقضي لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم بعضاً بديون مضت عليها أجيال طويلة والمشرع يختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين بجعله معرضاً للمطالبة وقتاُ أول مما يجب ولا مباغتة الدائن بإسقاط حقه في وقت أقصر مما يجب …
وقد اختار المشرع المصري خمسة عشرة سنة وهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى في الفقه الإسلامي
فإذا انقضت المدة التي يتم بها التقادم وادعي المدين براءة ذمته وأصر الدائن علي المطالبة بالدين فالأولي بالرعاية هو المدين لا الدائن ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوفي حقه فعلاً ولم يكن قد أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة فلا أقل من أنه أهمل إهمالاً لا عذر له فيه بسكوته حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتــة المدين بعد ذلك بالمطالبة
بعد التأكيد علي أن التقادم الطويل هو الأصل هل جميع الحقوق قابلة للتقادم المسقط بمضي المدة ؟
الأصل أن جميع الحقوق قابلة للسقوط بالتقادم اللهم الحقوق التي رأي المشرع لها عكس ذلك
فثمة حقوق غير قابلة للتقادم أساس ذلك اتصال هذه الحقوق اتصال مباشر بمحاذير قررتها نصوص متعلقة بالنظام العام مثل
- لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية للشخص ، وأهم هذه الحقوق هو الحق في النسب ، لأنه لا يتصور أن يسقط التقادم حقاً للشخص في نسبه
- لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالاسم
- لا تتقادم دعوى الصورية سواء رفعها أحد طرفي العقد الصوري أو شخص من الغير إذ أنه لا يمكن للتقادم أن يوجد عقد لا وجود له أساساً ونعني به العقد الظاهر الصوري
- لا تتقادم دعوى البطلان المطلق لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقـاً هو عقد معدوم ولا يتصور أن يؤدي التقادم إلى إيجاد عقد ولد معدوما وإلا أدي التقادم دوراً مضاداً لما تقرر له تشريعيا
- لا تتقادم دعوى الدائن الذي بيده رهن حيازى ضماناً لحقه لأن وجود هذا الرهن الحيازى بيده يعد إجراء قاطعاً للتقادم
- لا تتقادم دعوى الاستحقاق العينية القائمة علي حق الملكية لذا يصح المطالبة بالشيء موضوع عقد الرهن والمال موضوع عقد الوديعة لا علي أساس الدعوى الشخصية التي تتقادم بمرور خمس عشرة سنة – ولكن علي أساس دعوى الاستحقاق العينية القائمة علي حق الملكية فهذه لا تتقادم بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن او المودع فإنهما لم يجوزا الشيء إلا حيازة عارضة
وسيط السنهوري – المجلد الثالث – نظرية الالتزام – ص 1008 راجع كذلك البحث المرفق بالمجلد حول موقف الشريعة الإسلامية من التقادم المكسب والمسقط .
تقادم الرخص القانونية
هل تتقادم الرخص القانونية كما تتقادم الحقوق ؟
بتعريف الرخصة
هي مكنة أو صلاحية قررها المشرع لشخص لأسباب تتعلق بالحرية الشخصية للإنسان
وعلي خلاف الحقوق لا تتقادم الرخص مثل
- لا يتقادم حق الفرد في اتخاذ المهنة التي يريدها ما دام قد استوفي شرائطها ، والأدق أنه لا تتقادم الرخصة لكن الناس ألفت الحديث عن الرخص بمفردات الحديث عن الحقوق ، ويبقي الفرق
- لا يتقادم حق الشخص في أن يقيم بأرضه ما يشأ من غراس أو بناء
- لا يتقادم حق الشخص في أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المشتركة
ومن الرخص التي لا تتقادم ما يتعلق بحق الملكية
- لا يتقادم حق الشخص في لمرور في الأرض المجاورة لأرضه ما دامت أرضه محبوسة عن الطريق العام
- لا يتقادم الحق في الشرب والمجري والمسيل
- لا يتقادم حق الشخص في طلب قسمة المال الشائع
- لا يتقادم الحق في طلب إثبات صحة التوقيع لأنها رخصة وليست التزاما
وسيط السنهوري – المجلد الثالث – نظرية الالتزام بوجع عام – ص 998 وما بعدها .
الأثر المترتب علي تقادم أصل الحق
التساؤل الهام ما الذي يترتب علي تقادم أصل الحق ؟
يترتب علي التقادم سقوط الالتزام ” تقادم الحق أو الدين – حسب الدائن أو المدين ” و سقوط الفوائد وغيرها من ملحقات الدين ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات
وفي ذلك تنص المادة 386 من القانون المدني في فقرتها الثانية
وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدني أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات و كانت المبالغ الإضافية من فوائد و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلي و هو دفع الاشتراكات الذي يسقط بالتقادم فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هي الأخرى مع هذا الحق
الطعن رقم 194 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 ، مستشار أنور العمروسي – الوافية في شرح القانون المدني – الطبعة الخامسة 2002م – دار العدالة .
إنقاذ الحقوق بمكافحة التقادم المسقط للحقوق
وذلك بتحول مدد التقادم المختلفة إلى التقادم الطويل بمرور 15 سنة :
الأصل أنه إذا انقطع التقادم المسقط بدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب علي الانقطاع وتكون للتقادم الجديد ذات المدة
وفي ذلك تنص المادة 385 من القانون المدني في فقرتها الأولي
إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول
وقد اعتمدت محكمة النقض في أحكامها تلك القاعدة بتطبيقها
إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه
و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هي المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير
و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالا له و تعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة
الطعن رقم 1066 لسنة 45 مكتب فني 30 صفحة رقم 455 بتاريخ 31-01-1979
حالات تحول التقادم القصير الى تقادم طويل
يتحول التقادم في حالات عدة إلى تقادم طويل 15 سنة في عدة حالات هي
- الحالة الأولي إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي
- الحالة الثانية إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ويستثني من ذلك الديون الدورية المتجددة
وفي ذلك تنص المادة 385 من القانون المدني في فقرتها الثانية
على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطـع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم
وفي ذلك قضت محكمة النقض
الأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية
و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة
الطعن رقم 616 لسنة 51 مكتب فني 36 صفحة رقم 1241 بتاريخ 30-12-1985
كما قضت محكمة النقض في تحول مدة التقادم الي التقادم الطويل بخمس عشرة سنة إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها و مفاد نص المادة فقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم
الطعن رقم 915 لسنة 43 مكتب فني 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977
الحكم يقوم الحق ويكون التقادم طويل
وفي جعل تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي
قضت محكمة النقض
إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه ،
و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته وهى المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير
و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه .
لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالا له و تعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة .
الطعن رقم 1066 لسنة 45 مكتب فني 30 صفحة رقم 455 بتاريخ 31-01-1979
وفي حكم حديث قضت محكمة النقض في خصوص تقادم الدين بالتقدم الطويل 15 سنة إذا صدر به حكم نهائي
المقرر وفقا للمادة 385 الفقرة 2 من القانون المدني أن من شأن صدور حكم نهائي بالدين أن لا يتقادم الحق فى اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه
و من ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس اعتبارا بأن مدة تقادمه هي خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضي يكون موافقاً لصحيح القانون و لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه
الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فني 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990
أراء وأحكام متفرقة عن التقادم الطويل
ان الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه الحالة واقعية طالما قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن
طعن رقم 114 لسنه 71 ق جلسة 11/2/2001
قضت محكمة النقض أنه
متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد
و إذ كان القانون المدني القائم قد استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعـوى على هذا الأساس فإن النعي عليه – بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم – يكون في غير محله
الطعن رقم 176 لسنة 41 مكتب فني 26 صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-11- 1975
إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و أقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله و هذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.