بحث تعريف القرار التنظيمي والقرار الفردي والقرار الايجابي والقرار السلبي في قانون مجلس الدولة ووفقا لأحكام المحكمة الادارية العليا

القرارات الادارية التنظيمية الفردية السلبية الايجابية

تعريف القرار التنظيمي والفردي

  • القرارات الإدارية التنظيمية ذات طابع تشريعي تتضمن قواعد عامة ملزمة للعامة
  • القرار الفردي ينشى مركزا قانونيا خاصا لفرد معين
  • القرار السلبي يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح
  • القرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فـيتجلى فـيه موقفها الإيجابي

القرار التنظيمي العام والقرار الفردي

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

القرارات الإدارية التنظيمية ذات طابع تشريعي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد معينين بأوصافهم لا بذواتهم كثر هذا العدد أو قل فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك القرارات التي توالد مراكز قانونية عامة أو مجردة وعند تطبيقها على الحالات الفردية المخاطبة بأحكامها فتكون القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن مصدراً لمركز قانونية فردية أو خاصة متميزة عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن اللائحة

(طعن رقم 4532 لسنة 47ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/2002)

وبأنه طالما لم يصدر في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرار تنظيمي عام بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بدرجة الكادر العام وذلك على غرار ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 الصادر في ظل العمل بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 (الملغي)

فإنه يتعين الاستمرار في تطبيق أحكام هذا القرار في العمل بالقانون الحالي كما أنه يتعين – من ناحية أخرى الاعتداء بالمبادئ والقواعد التي جرى عليها قضاء مجلس الدولة والتي تقوم على أساسها تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالي

وبمقدار العلاوة الدورية  و أنه لا يجوز الالتفات عن هذا المعيار والتعويل على المزايا الأخرى للوظيفة السابقة التعذر في الأخذ به . تعادل وظيفة رئيس المحكمة بدرجة مدير عام من حيث تساوي العلاوة الدورية السنوية وتقارب متوسط الربط المالي لهذه الدرجة وتلك الوظيفة

(طعن رقم 3369 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 2/6/2001)

وبأنه أسباب القرار الإداري الذي تفصح عنه الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية يخضع لرقابة القضاء من خلال رقابته لسلامة القرارات الصادرة في هذا الشأن – القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون ملزمة لها في الحالات الفردية – شأنها في ذلك شأن اللائحة التنفيذية للقانون

(طعن رقم 862 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 2/5/1993)

وبأنه القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية – أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشان بع علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا

(طعن رقم 28910 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 29/11/1992)

وبأنه القرارات التنظيمية العامة التي لا تثير مسالة دستورية – جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفاتها للقانون – يلزم لذلك الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية – عدم وجود قرار إداري قد صدر في هذا الشأن – لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى

(طعنان رقما 3005 و 3094 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 14/4/1984)

وبأنه إن القرار التنظيمي العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة بعكس القرار الفردي الذي ينشى مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين و أنه إذا كان صحيحاً أن القرار الفردي تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه في الوقت ذاته  مصدر قانوني فردي أو خاص متميز عن المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون ومن ثم فلا يمكن  القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى

(طعن رقم 674 لسنة 12ق “إدارية عليا” جلسة 2/9/1976)

القرار الإيجابي والقرار السلبي

تعريف القرار التنظيمي والفردي

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

القرار السلبي في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة  – يتحقق قيامه في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح – إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ القرار بأن تترخص في إصداره وفقاً لسلطتها التقديرية فإن رفضها اتخاذه أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السلبي قائمة – التعيين هو صميم إطلاقات الإدارة التي تترخص في وزن وتقدير مناسباته إلا أن  تكون ملزمة بإجرائه بنص صريح على خلاف الأصل

(الطعن رقم 3479 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 4/5/1996)

وبأنه عدم نقل درجة المدعي من المجموعة الوظيفية المهنية إلى مجموعة الوظائف الفنية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن دون سبب مبرر يمثل قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بميعاد

(الطعن رقم 1807 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 3/2 /1996)

وبأنه “مؤدى نص المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم40 لسنة 1972 – إنه لكي نكون بصدد قرار إداري سلبي يتعين أن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدنى تقدير لها في هذا الشأن رغم توافر الشروط المقررة لاتخاذ القرار على النحو المحدد تشريعياً فإن جهة الإدارة قد اصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض عليها المشرع اتخاذه

(طعن رقم 789 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 27/4/1993)

وبأنه القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إتيان فعل كان يجب عليها أن تفعله يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها

(طعن رقم 3688 لسنة 36ق إدارية عليا جلسة 24/11/1992)

وبأنه القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً فإن امتناعها في إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء

(طعن رقم 2361 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 13/4/1991)

تعريف القرار التنظيمي والفردي

وبأنه امتناع الإدارة عن تسليم الطاعن العمل في وظيفة أمام وخطيب ومدرس رغم صدور قرار منها بذلك نكولا منها عن تنفيذ قرارها الذي استنفذت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره وهو ما يقوم معه قرار إداري سلبي بالامتناع المذكور . للقضاء إلزامها بتنفيذ قرارها الذي صار جزاءاً من القانون الذي يحكمها وعليها الانصياع له ، هذا القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد ما دام الامتناع مستمراً ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه

(طعن رقم 1261 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 19/1/2002)

وبأنه القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً للمادة 98 من  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط إعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972

يتعين على جهة الإدارة إعمالاً لنص المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه البت في طلب الاستقالة المقدمة من العامل خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها – للإدارة إرجاء البت فيها مدة خمسة عشر يوماً أخرى – وإلا اعتبرت الخدمة منتهية بقوة القانون – يجب على الجهة الإدارية إصدار قرار بإنهاء خدمة العامل المستقيل من تاريخ الاستقالة ، ومنحه في جميع الأحوال العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته – إذا امتنعت عن ذلك اعتبر امتناعها قراراً سلبياً بالامتناع – يحق لصاحب الشأن إزاء ذلك المطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه

(طعن رقم 256 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 27/3/1990)

وبأنه امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ يتيح لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء وطلب التعويض إن كان لذلك محل – الأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كان القرار الملغي لم يصدر ولم يكن له وجود قانوني

أساس ذلك أن القرار الملغي يعتبر معدوماً من الناحية القانونية – بعض الحالات تتطلب تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء – إذا امتنعت جهة الغدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون امتناعها بمثابة قرار سلبي بالامتناع – مؤدى ذلك أنه إذا كان الحكم الصادرة بالإلغاء قاطع الدلالة في إعدام القرار وإزالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة باتخاذ أي إجراء تنفيذي فلا تثريب عليها أن لم تصدر هذا القرار ويمتنع الرجوع عليها قضاء

(طعن رقم 1835 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة  8/2/1986)

تعريف القرار التنظيمي والفردي

وبأنه إن اختصاص مجلس الدولة – بهيئة قضاء إداري – بنظر الطعون في القرارات الإدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانوناً اتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجباً وكان متروكاً لمحض تقديرها فإن سكون الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار لا يشكل الامتناع المقصود من نص المادة الثامنة المشار إليها ولا يكون ثمة قرار إداري سلبي يمكن الطعن فيه

(طعن رقم 1066 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1967)

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}