التعليق علي المادة 4 من قانون مجلس الدولة

الشرح و التعليق علي المادة 4 من قانون مجلس الدولة التى تتضمن مقرات محاكم القضاء الاداري والادارية بالمحافظات والاختصاصات وكذلك مقر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة وتشكيلها القضائي

نص المادة 4 مجلس الدولة المصري

التعليق المادة 4 مجلس الدولة

تنص المادة 4 من قانون مجلس الدولة علي

  • يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين.
  • ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة.
  • ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.

المذكرة الإيضاحية المادة 4 مجلس الدولة

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 بأنه

ففيما يتعلق بالمحكمة الإدارية العليا نصت المادة الرابعة على أن يرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين بينما نصت على أن وكيل المجلس للقسم القضائي هو الذي يرأس محكمة القضاء الإداري وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وقد كان رئيس المجلس في النظام القديم هو رئيس محكمة القضاء الإداري ، فأصبح لا مندوحة في النظام الجديد من أن تسند رئاسة المحكمة الإدارية العليا إليه وتسند رئاسة محكمة القضاء الإداري الى الوكيل.

وأن محكمة القضاء الإدري بحسب النظام الحالي الذي تحمل فيه وحدها عبء الفصل في هذه الكثرة الهائلة من القضايا ، أما بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكامم الصادرة من المحاكم الإدارية فيما أعطي لها من اختصاص ، أو كدرجة وحيدة ونهائية فيما عدا ذلك .

الشرح التعليق علي المادة الرابعة مجلس الدولة

التعليق المادة 4 مجلس الدولة

أنشأت المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 (قانون المجلس الثالث) وقد أبقى عليها قانون 1959 وقانون المجلس الحالي وكان يراد بها أن تكون بمثابة محكمة نقض إدارية لتثبيت القضاء في فروع القانون الإداري المختلفة ولكنها بمجرد انعقادها جعلت من الطعن بالنقض طعنا عاديا بالاستئناف .

وكان الطعن بالنقض أمامها مقصورا على هيئة المفوضين فلما منحه القانون السابق والحالي لسائر ذوي الشأن خشى كلاهما أن تغرق المحكمة بطوفان من الطعون ولذلك فقد جعل كلاهما فيها دائرة أو أكثر لفحص الطعون تكون بمثابة مصفاة يمر أمامها أولاً ثم يذهب بعد ذلك الى المحكمة نفسها .

أما محكمة القضاء الإداري فكانت في ظل قانون المجلس الأول 1946 والثاني 1949 العضو القضائي الوحيد في مجلس الدولة  ولكنها لم تعد الآن كذلك ومقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويرأسها أحد نواب رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين بقرار من رئيس مجلس الدولة .

وقد كان من أهم الانتقادات التي وجهت الى العدالة الإدارية في مصر أنها بعيدة عن المتقاضين فمحكمة القضاء الإداري ظلت – منذ أن كانت العضو القضائي الوحيد – في القاهرة ينتقل إليها سائر المتقاضين من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال الأمر الذي يكبدهم الكثير من الجهد والكثير من النفقات ولذلك فقد حرص القانون الحالي على معالجة هذا العيب فنظم انتقال هذه المحكمة- في بعض دوائرها – الى الأقاليم .

وصدر قرار من رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالاسكندرية على أن يشمل اختصاصها محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح وصدر قرار آخر بإنشاء دائرة للمحكمة بالمنصورة يشمل اختصاصها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبور سعيد .

(الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص65 وما بعدها)

المحكمة الإدارية العليا هى قمة محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة

وعلى ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا هى قمة محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة وتلعب في مجال القانون الإداري دورا أخطر بكثير من الدور الذي تقوم به محكمة النقض إزاء المحاكم العادية

ذلك أنه من المستقر عليه أن محكمة النقض هى محكمة قانون في المقام الأول أما المحكمة الإدارية العليا فهى محكمة قانون وواقع مما يعني أنها تمد رقابتها على سائر عناصر الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وتعيد تقييم عناصرها ومقوماتها وأسبابها وكيوفها وكأنها محكمة استئناف وليست محكمة نقض

وقد عبرت هى عن ذلك بقولها أنه يوجد فارق بين طبيعة الطعن أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا مرد هذا الفارق هو الاختلاف بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون المدني والتجاري

وتلك التي تنشأ بين الأفراد والإدارة في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك من حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب التصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي .

وقولها الصادر في صورة حكم هو القول الفصل في الدعوى ولا يقبل الطعن في أحكامها بأى طريق عادي أو غير عادي إلا بدعوى البطلان الأصيلة وأخيرا فإنها المختصة بفض التنازع السلبي بين محاكم القضاء الإداري .

كما لم ينص المشرع في قانون مجلس الدولة على امكانية الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا فهى منتهى المطاف بالنسبة للقضاء الإداري ولكن هناك طرق غير عادية نص عليها قانون المرافعات لإمكان الطعن في الأحكام الانتهائية وأهم طريقين غير عاديين للطعن هما التماس إعادة النظر ودعوى البطلان الأصلية.

وأن محكمة القضاء الإدارية هى المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعن على القرارات الإدارية وكانت هى محكمة أول وآخر درجة حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي أنشأ المحكمة الإدارية العليا .

(الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، اختصاص مجلس الدولة ص341)

الفرق بين النقض والادارية العليا

التعليق المادة 4 مجلس الدولة

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

المحكمة الإدارية العليا هى في الأصل محكمة قانون – يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا – مرد هذا القانون هو التباين بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانونين المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة

الأمر الذي يستوجب للتصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي- الطعن بفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو تتصدى للموضوع إذا كان صالحا للفصل فيه

(الطعن رقم 1299 لسنة 32ق جلسة 26/11/1988)

وقد أصدر رئيس المجلس القرار رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الاسكندرية وتختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستثنائية ، ويشمل اختصاصها المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة بمحافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وتمارس عملها ابتداء من 14 مارس سنة 1973.

وصدر قرار رئيس المجلس رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة للمحكمة بمدينة المصنورة يشمل اخصتصاها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبور سعيد وتختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية .

وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 262 لسنة 2000 بإعادة تنظيم دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وإنشاء دوائر جديدة وقرر الآتي

(المادة الأولى)

 حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى ، على النحو الآتي :

أولاً : دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بالوزارات والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة طبقا لموضوع المنازعة ، على النحو الآتي :

الدائرة الأولى تختص بما يأتي :
  • 1- المنازعات الإدارية المتعلقة بقوانين الاستثمار وشركات الأموال و سوق المال والبنوك والائتمان وشركات قطاع الأعمال العام
  • 2- القرارات الصادرة بتنفيذ أحكام اتفاقيات الجات .
  • 3- المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة .
  • 4- المنازعات المتعلقة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الهيئات المحلية .
  • 5- منازعات الاقامة والابعاد من الأراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.
  • 6- منازعات الاستيراد والتصدير .
  • 7- المنازعات المتعلقة بالحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم .
  • 8- سائر المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة ولا تختص بها أية دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري.
  • 9- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثانية تختص بما يأتي :
  • 1- المنازعات الخاصةب الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين .
  • 2- المنازعات المتعلقة بالنقابات والجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب .
  • 3- المنازعات الخاصة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات .
  • 4- دعاوى الجنسية .
  • 5- براءات الاختراع والعلامات التجارية .
  • 6- دعاوى تصحيح الأسماء .
  • 7- الإشراف والرقابة على التأمين .
  • 8- المجتمعات العمرانية الجديدة .
  • 9- منازعات تمليك المساكن .
  • 10- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثالثة

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالطعون على تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والتخطيط العمراني وقرارات الإزالة والتعديات على أملاك ادولة العامة والخاصة وأراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والمقابر وجميع منازعات الرى والمنازعات المتعلقة بالتشريعات الزراعية وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .

الدائرة الثامنة

تحتص بنظر المنازعات بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية وتقارير الكفاية الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها وبالمخاطبين بأحكام لوائح وكادرات خاصة وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص ههذ الدائرة وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .

الدائرة التاسعة

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والفصل وإنهاء الخدمة والإحالة الى المعاش أو الاحتياط أو الاستيداع والمعاشات بجميع أنواعها وقرارات النقل والندب المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم

وبنظر طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء مما يدخل في اختصاصها ، وكذلك بنظر الطعون الاستئنافية في أحكام الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة مما يدخل في اختصاصها من المنازعات المشار إليها .

كما تختص بغير ذلك من المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة عدا ما تختص به الدائرتان السابعة والثامنة .

ثانيا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة

تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظتى بني سويف والفيوم وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظتى بني سوبف والفيوم وينقل الاختصاص بجميع المنازعات الإدارية السالفة الذكر الخاصةب محافظة المنيا من دائرة محكمة القضاء الإداري بأسيوط الى هذه الدائرة حال نقل مقرها الى محافظة بني سويف .

ثالثا : دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية

حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية .
الدائرة الرابعة تختص بما يأتي :

1- المنازعات الخاصة بالتراخيص عدا ما تختص به الدائرة الثالثة .

2- منازعات القيد في السجل التجاري .

3- منازعات الضرائب والرسوم بجميع أنواعها .

4- منازعات الغلق الإداري بجميع أنواعه .

5- منازعات الإصلاح الزراعي ومخالفات المنتفعين وضريبة الأطيان والتوزيع عدا ما تختص به المحكمة الإدارية العليا .

6- المنازعات المتعلقة بشئون التموين .

7- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذا الدائرة .

الدائرة الخامسة :

تختص بنظر المنازعات الفردية الرقم المتعلقة بالعقود الإدارية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المقترنة بطلبات الإلغاء ، وبنظر الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .

الدائرة السادسة :

تختص بنظر المنازعات الزوجية الرقم المتعلقة بالعقود الإدارية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المقترنة بطلبات الإلغاء وبنظر الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .

الدائرة السابعة :

تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتسويات والمرتبات والبدلات المستحقة للعتملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها أو لورثتهم وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء مما يدخل في اختصاص هذه الدائرة ، وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .

رابعا : دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة ومقرها مؤقتا بمنى مجلس الدولة بمدنية الاسكندرية

تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة وتختص بنزر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة البحيرة .

خامسا : دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية ، ومقرها مدنية المنصورة
  الدائرة الأولى :

تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات والطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتى الدقهلية ودمياط والخاصة بالعقود والتعويضات .

الدائرة الثانية :

تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم أو لورثتهم ، وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتى الدقهلية ودمياط التي تدخل في اختصاصها المنازعات المشار إليها كما تختص بطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء في المنازعات المشار إليها .

سادسا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا

تحتص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافزة القليوبية .

ثامنا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا

تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة كفر الشيخ وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ .

تاسعا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ، ومقرها مدينة شبين الكوم

تختص بنزر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية .

عاشرا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسماعيلية

تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية والمتصلو بفروع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة الاسماعيلية وبور سعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء .

حادي عشر : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة الاسماعيلية

تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة الشرقية وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية اليت تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية والمتصلة بفروع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة الشرقية . ( من عام 2010 أصبح هناك مجلس بالشرقية ومقرها مدينة الزقازيق )

ثاني عشر : دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسيوط

الدائرة الأولى :

تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات والطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والخاصة بالعقود والتعويضات .

الدائرة الثانية :

تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من العاملين من الدرجة الثانية وما يعلوها أو لورثتهم وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد التي يدخل في اختصاصها المنازعات المشار إليها ، كما تختص بطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء في المنازعات المشار إليها .

ثالث عشر : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا

تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بمحافظات قنا والبحر الأحمر وأسوان .

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص دائرة أخرى تحال بحالتها الى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل ويبلغ ذوي الشأن بقرار الإحالة بكتاب أمانة سر الدائرة المحالة إليها الدعوى .

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من أكتوبر 2000 .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

(نشر بالجريدة الرسمية ، العدد 214 بتاريخ 19/6/2000)

منازعات الرسوم القضائية في مجلس الدولة

منازعات الرسوم القضائية تنعقد للمحكمة التي أصدرت أمر التقدير

وقد أفتى بأن

المنازعات التي تثور حول الرسوم القضائية اختصاص الفصل في المنازعات التي تثور حولها ينحصر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وينعقد للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضي حسب الأحوال

(فتوى 32/2/1984جلسة 1/12/1991)

قواعد تحديد الرسوم

التعليق المادة 4 مجلس الدولة

المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري هو أول مرسوم ونشر بالقوئاع المصرية العدد 84 بتاريخ 19/8/1946 ونصه كالآتي :

1- يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتى جنيه الأولى وثلاثة قروش على كل مائة قرش من المائتى جنيه الثانية وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد عل أربعمائة جنيه .

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ستمائة قرش .

2- إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما طبقا للمادة السابقة .

3- في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره ستمائة قرش .

وإذا فصل في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة في المادتين السابقتين .

4- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما في ذلك إعلان الأوراق والأحكام .

5- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسوم على أساس ما حكم به .

6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى .

7- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب عن السير في الدعوى قبل إحالتها الى إحدى دوائر المحاكم .

8- إذا انتهى النزاع صلحا لا يستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك .

9- يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .

10- يفصل في طلبات الإعفاء أحد مستشاري المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة .

11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر الى المطلوب منه الرسم .

12- لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم  الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.

13- تقدم المعارضة الى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر .

14- يفرض على الصور والشهادات والملخصات التي تطلب رسم قدره ثلاثون قرشا عن كل ورقة ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .

15- فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية .

16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة .

ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 68 بتاريخ 4/4/1959 ونصه كالآتي :

مادة (1) : متعلقة بالإقليم السوري إبان وحدة مصر مع دولة سوريا .

مادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره 15 جنيها أو ما يعادلها على الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا .

مادة (3) : تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية في كل ما إقليمي الجمهورية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات فيه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة الرسوم المشار إليها أو في هذا القرار .

مادة (4) : تلغى المادة 15 من لائحة الرسوم المشار إليها .

مادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اقليمي الجمهورية اعتبارا من 23 مارس (آذار) 1959 .

ثم صدر بعد ذلك القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 بتعديل المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري والذي نشر بالجريدة الرسمية ، العدد 27 في 14/9/1965)

مادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:

  • 2% لغاية 250 جنيها .
  • 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه .
  • 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه .
  • 5% فيما زاد على 4000 جنيه .

ويفرض في دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش .

مادة (2) : إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ رسم على كل منهما طبقا للمادة السابقة .

مادة (3) : في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش . وإذا فصل في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة في المادتين السابقتين .

مادة (4) : يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما في ذلك إعلان الأوراق .

مادة (5) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على اساس ما حكم به .

مادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عدد تقديم الدعوى .

مادة (7) : يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب عن السير في الدعوى قبل إحالتها الى إحدى دوائر المحاكم .

مادة (8) : إذا انتهى النزاع صلحا لا يستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك .

مادة (9) : يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .

مادة (10) : ملغاة .

مادة (11) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة ، وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر الى المطلوب منه الرسم .

مادة (12) : لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر به الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر .

مادة (13) : تقدم المعارضة الى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع اقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر

مادة (14) : يفرض على الصورة والشهادات والملخصات التي تطلب رسم قدره ثلاثون قرشا عن كل ورقة ، ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .

مادة (15) : فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية (القانون رقم 90 لسنة 1944)

مادة (16) :على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن مجلس الدولة .

ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة في شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أحكام المرسوم الصادر في 14/8/1946 والقرارات الجمهورية المعدلة له والتي بينت فئات الرسوم التي تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة والمعارضة في أوامر التقدير إلا أن أحكام هذا المرسوم قاصرة فقط على الرسوم القضائية

ومن ثم فهى لا تمتد الى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصاريف والتظلم من هذه الأوامر ، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وأن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها كمصاريف وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة .

ومن حيث أنه إذا خلت أحكام قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف فمن ثم يطبق في الحكم بها أوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات .

وقد أفتى بأن

رسوم الدعاوى الإدارية أمام مجلس الدولة – بيان الأحكام الخاصة بتحديدها والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها وتحصيلها وفقا للتشريعات المطبقة في هذا الخصوص – النص على إعفاء الحكومة من أداء الرسوم – قاصر على الدعوى التي ترفع منها لا تلك التي ترفع عليها – أثر ذلك – حق سكرتارية المحكمة في مطالبة الحكومة برسوم الدعوى التي ترفع عليها ويحكم فيعا لصالح المدعى ولو كان قد أعفى من أدائها – عدم جواز المحاجة في هذا المجال بوحدة الميزانية وعموميتها

(فتوى رقم 180 في 3/3/1964)

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية

التعليق المادة 4 مجلس الدولة

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية سواء قُبل أو رفض يجب أن يقدم الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ القرار بالبت في طلب الإعفاء

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

إذا تقدم الطاعنة لإعفائه من الرسوم القضائية المقررة على الطعن الذي يزمع رفعه الى المحكمة الإدارية العليا عن حكم صادر من محكمة القضاء الإداري فإنه سواء أجيب الى طلب الإعفاء أو رفض فإن الطعن يجب أن يقدم خلال ستين يوماً من تاريخ القرار الصادر بالبت في طلب إعفائه من الرسوم القضائية 

(طعن رقم 1386 لسنة 36ق جلسة 2/12/1986)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }