فض المنازعات: قبل ام بعد رفع الدعوي 3 أحكام

اللجوء للجان فض المنازعات قبل ام بعد رفع الدعوي جيث صدرت أحكام قررت ان اللجوء لفض المنازعات بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم فيها جائز ولا يرتب عدم القبول

فض المنازعات متى اللجوء اليها

اللجوء للجان فض المنازعات قبل ام بعد رفع الدعوي جيث صدرت أحكام قررت ان اللجوء لفض المنازعات بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم فيها جائز ولا يرتب عدم القبول ثم أصدرت دائرة توحيد المبادئ حكما قررت فيه عدم القبول ان لم يتم اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوي وفي هذا البحث نعرض تلك الأحكام القضائية مع حكم التنازل عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية .

  • أحكام قضت بجواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم فيها.
  • توحيد المبادئ قضت بوجوب اللجوء لفض المنازعات قبل رفع الدعوي والا ترتب عدم القبول .

فض المنازعات قبل ام بعدأحكام  اللجوء لفض المنازعات بعد رفع الدعوي

ثلاث أحكام بشأن اللجوء للجان فض المنازعات

  1. أجازت اللجوء للجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة،
  2. أجازت رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات
  3. جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما أن التظلم قدم في الميعاد
الحكم الأول صدر من محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 1724 لسنة 77 قضائية  قضي فيه بجواز اللجوء للجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة

مؤداه أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء، يعُد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه.

وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق،من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة

إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء، الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي – عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة – وإلا كان الرضوخ له، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما آخر بشأن اللجوء للجان فض المنازعات وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا تضمن مبدأين :

  1. جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات
  2. وجواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما أن التظلم قدم في الميعاد
قضت المحكمة في حيثيات الحكم

ان هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضي الذى صانه الدستور وكفله للكافة، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التى تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها،

وإنما هى وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء، تيسيراً على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت.

ووفقا للمحكمة لا يجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى ما دام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى، وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3 أبريل 2014، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10 أبريل 2014، وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18 سبتمبر 2014 إخطاراً من لجنة التوفيق ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22 يوليو 2014 عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى أكثر من 60 يوما على تقديمها، فإنه بقطع النظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه،

فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن  لجان التوفيق في بعض المنازعات، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها  الحكم المطعون فيه لهذا السبب، ويكون الحكم المطعون فيه فيما  قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً، ويغدو النعى عليه في هذا الشأن غير صحيح.

وجوب اللجوء قبل رفع الدعوي لفض المنازعات

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة حكمًا بشأن مدي قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى.
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2022

الطعن رقم 39225 لسنة 66 القضائية (عليا)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة وأحمد محمد حامد محمد حامد وسعيد عبد ربه علواني خليف ومنير محمد عبد الفتاح غطاس وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وسعيد سيد أحمد القصير وفوزي عبد الراضي سليمان وعطية حمد عيسى عطية وأسامة يوسف شلبي يوسف ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ اشرف سيد إبراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أسعد سيد عمر سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ٣۹۲۲٥ لسنة ٦٦ ق . عليا

المقام من وزير الخارجية بصفته

ضد / ……………………….

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة عشرة في الدعوى رقم ٣٨١٣٦ لسنة ٧١ ق بجلسة 29/1/2020

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 14/3/2020 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريرًا بالطعن الماثل، وقيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، طعنًا في الحكم المشار إليه عاليه، والقاضي في منطوقه

  • اولا : بسقوط حق المدعية في المطالبة بفروق بدل السكن عن الفترتين من 2/11/1993 حتى 24/12/1993، ومن 6/6/1999 حتى 5/7/1999 بالتقادم الطويل.
  • ثانيًا: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع باحقية المدعية في تقاضي فروق بدل السكن عن الفترات الأخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى

بقبول الطعن شكلا وبوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعويين رقمي ١٥٧ و ١٥٨ لسنة ٣٧ ق. دستورية، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها في حساب العلاوات الخاصة المقررة قانونا ضمن نسبة بدل السكن الذي صرف لها عن عملها ببعثات ومهام التمثيل الدبلوماسي المصرية في الخارج على أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى على النحو المبين تفصيلا بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدها المصروفات مناصفة.

ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 7/6/2021 قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا (فحص) للاختصاص،

وبجلسة 31/7/2021 قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا (موضوع) وتدوول نظره أمامها وبجلسة 23/1/2022 قررت وقف الطعن تعليقاً وإحالته إلى الهيئة المشكلة طبقاً لنص المادة (٥٤) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ والمضافة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ (دائرة توحيد المبادئ) وذلك للبت في المسألة المعروضة بترجيح أحد إتجاهي المحكمة الإدارية العليا الآتيين:
  • الأول: عدم قبول الدعوى إذا رفعت قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ والمعدل بموجب القانون رقم 6 لسنة ٢٠١٧ ولو تم تقديم الطلب إلى اللجنة بعد رفع الدعوى.
  • الثاني: قبول الدعوى طالما تم اللجوء إلى اللجنة، وتحقق الإجراء المطلوب، ولو تم تقديم الطلب بعد رفع الدعوى.

ونفاذًا لذلك، ورد الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ وتحدد لنظره أمامها جلسة 5/2/2022، وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 2/4/2022 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتات فيه الحكم بترجيح المبدأ القانوني القاضي بعدم قبول الدعاوى التي تخضع لأحكام وقواعد ونصوص القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا تم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بعد تاريخ إقامة الدعوى، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب، وبإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه على هدى ما تقدم

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ مرة أخرى وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/4/2022 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/5/2022، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء النقاط المثارة بالجلسة وهي :

  • أولاً: تحديد ماهية مواد القانون المحال أمرها إلى المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الموضوعية وتحديد ما إذا كان لها أثر قانوني على المبدأ المنظور المراد ترجيحه من عدمه.
  • ثانياً: تحديد طبيعة اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ وما إذا كان إجراء من إجراءات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات أم أنه يعد شرطا من شروط قبول الدعوى.
  • ثالثاً: تحديد الميعاد القانوني لتوفر شروط قبول الدعوى وما إذا كان هذا الميعاد هو تاريخ إيداع عريضة الدعوى أم تاريخ إعلان العريضة أم تاريخ الفصل في الدعوى.
  • رابعاً: تحديد الطبيعة القانونية لما تصدره لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها وفقا للقانون 7 لسنة ۲۰۰۰ من أعمال قانونية.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا تكميليًّا في الطعن انتهت فيه إلى ذات رأيها القانوني السابق مشتملاً على أسبابه على النحو الوارد به وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/10/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مستندات ومذكرات خلال أسبوعين وانقضى هذا الأجل ولم يقدم أي شيء، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٦ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ۳۸۱۳٦ لسنة ٧١ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الخامسة عشرة) طالبة في ختامها الحكم

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة لبدل السكن وصرفها مع الفروق والعلاوات الخاصة التي سبق أن تم صرفها عن فترات العمل بالخارج بسعر الصرف وقت السداد وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم ۹۸٥٤ لسنة ٥٠ ق. عليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها والتحقت بالعمل بسفارات مصر العربية في الخارج لعدة فترات كما هو مبين ببيان الحالة الوظيفية الخاص بها وقد قامت الجهة الإدارية بصرف بدل السكن لها عن مدد عملها بالخارج بنسبة ۲۰% من إجمالي الراتب غير شامل العلاوات الخاصة

وأضافت أنها طالبت الجهة الإدارية بإعادة حساب هذا البدل بعد إضافة العلاوات الخاصة إلى الراتب وصرف الفروق المستحقة لها نتيجة لذلك، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبها الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة، ثم أتبعت ذلك بإقامة الدعوى الماثلة والتي اختتمتها بطلباتها آنفة البيان .

وبجلسة 29/1/2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الذكر. وشيدت قضاءها – بعد استعراضها نص المادة (٥٣) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸۲ – على أن الجهة الإدارية صرفت للمدعية بدل السكن خلال تسع فترات دون حساب قيمة العلاوات الخاصة ضمن نسبة هذا البدل،

كما أن المدعية تتقاضى راتبها من وزارة الخارجية، وكانت العلاوات الخاصة يدور صرفها مع الراتب وجودًا وعدمًا وتندرج ضمن العلاوات المنصوص عليها في المادة (٥٣) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه.

والتي تدخل في حساب بدل السكن، فمن ثم يتعين أخذها في الاعتبار عند حساب هذا البدل شأنها في ذلك شأن الرواتب والبدلات والعلاوات الأخرى المقررة للمدعية؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في حساب قيمة العلاوات الخاصة المقررة لها خلال الفترات المشار إليها ضمن نسبة بدل السكن الذي سبق صرفه لها وبفئةالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

على أن يتم صرف هذه الفروق بالمقابل النقدي المصري على أساس سعر الصرف للعملة الأجنبية وقت الاستحقاق، وفقًا لما انتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر في الطعن رقم ۳۰۰۱ لسنة ٥٦ ق.عليا بجلسة 2/6/2018، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى طلب المدعية أحقيتها في حساب قيمة العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن الذي صرف لها عن فترتي عملها بالخارج من 25/11/1993 حتى 24/12/1993، ومن 6/6/1999 حتى 5/7/1999.

فقد خلت الأوراق مما يثبت أن المدعية قد طالبت الجهة الإدارية المدعى عليها بحساب قيمة تلك العلاوات ضمن نسبة بدل السكن الممنوح لها عن هاتين الفترتين قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ومن ثم يكون حقها في المطالبة عنهما قد سقط بالتقادم الطويل بمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ نشوء الحق، وبناء عليه انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته، فأقام الطعن الماثل نعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الطعن، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين اتجاهين بالمحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى.

حيث ذهب الاتجاه الأول إلى عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا تم اللجوء لتلك اللجان المنصوص عليها بهذا القانون بعد تاريخ إقامة الدعوى تأسيسا على أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوى الشان الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن

ولتخفيف العبء عن القضاة أصدر القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وذلك أيًّا كانت طبيعة هذه المنازعات، ورتب أثرًا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج عن الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة، …

ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في المنازعات الخاضعة لأحكامه قبل اللجوء إلى المحكمة أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه، وبالنسبة إلى طلب التعويض المرتبط بطلب الإلغاء يتعين بشأنه كذلك اللجوء للجنة التوفيق، وإلا أضحى غير مقبول.

(في هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٤٩ ق. عليا- جلسة 25/11/2006، والطعن رقم ۹۰۲٥ لسنة ٥٦ ق. عليا –جلسة 19/3/2016، والطعن رقم ٢٧٥٠٤ لسنة ٦٠ ق. عليا –جلسة28/1/2018، والطعن رقم ١٠٥۷۹۹ لسنة ٦٣ ق. عليا – جلسة19/1/2019)

بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا تم اللجوء لتلك اللجان المنصوص عليها بهذا القانون بعد تاريخ إقامة الدعوى،

تأسيسا على أن الغاية من هذا القانون وطبقا لما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية هي تحقيق العدالة الناجزة التي تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي، وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية

وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع، واتخاذها سبيلا للكيد، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين.

ومن ثم فإنه على ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، فإذا أقام المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون

ولكنه في أثناء نظر الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك هذا الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون المذكور،

فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ الإجراء الشكلي

فإذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى، فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.

بالإضافة إلى ذلك فإنه وإعلاء لحق التقاضي الذي صانه الدستور وكفله للكافة فقد درجت هذه المحكمة في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها وإنما هي وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء تيسيرًا على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة.

وتخفيفًا للعبء الواقع على المحاكم، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت،

ولا يجوز أن يكون ذلك سببًا للقضاء بعدم قبول الدعوى، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه،

كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى، فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفى، وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.

(في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم ٢٩٠٦ لسنة ٤١ ق. عليا – جلسة 13/11/1999، وفي الطعن رقم ٣٥٩٧٩ لسنة ٥٢ ق. عليا – جلسة 15/10/2010، وفى الطعن رقم ۱۲۰۷۸ لسنة ٦٢ ق. عليا – جلسة 28/1/2018، وفي الطعن رقم ٨٠٥٧٧ لسنة ٦٥ ق. عليا – جلسة 19/6/2021).

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه:

ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أنه:

عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.

وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور والمستبدلة بموجب القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ على أن:

مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررًا من هذا القانون تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها.

ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون ذاته على أنه :

عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقًا لحكم المادة السابقة.

ومن حيث إنه باستقراء النصوص المتقدمة يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن

ولتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات

ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج عن الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة …. ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل اللجوء إلى المحاكم أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع أوجب على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي؛ ليعرض عليها أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق،

عسى أن تستجيب جهة الإدارة إلى طلب المدعى أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاءً، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعى أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور

ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة، فقد رتب المشرع جزاءً قانونيًّا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاءً وفاقًا لإغفاله اتباع هذا السبيل.

كما جرى قضاؤها بأنه مع صراحة نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ والتي نصت على أن لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في هذا القانون،

مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة (۱۲) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ، حيث أوجب المشرع على ذوى الشان حتى تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات النهائية للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم

وكذا الدفع بعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات أو لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة (١٥٧) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975، وأن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات، إذ إنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية.

(حكمها الصادر في الطعن رقم ٨٠٥٧٧ لسنة ٦٥ ق. عليا – جلسة19/6/2021)

وفي ضوء ما تقدم، وإعمالا للقاعدة الأصولية في التفسير من أنه لا اجتهاد عند صراحة النص، وأن إعمال النص خير من إهماله، فإنه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر، والالتزام بالفهم السليم لها، والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر من أنه لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية

بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهى عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه، فإنه يغدو الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى هو الأولى بالترجيح.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ما تقدم .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت ۱۰ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤ هجرية، الموافق ٣ من ديسمبر ۲۰۲۲ ميلادية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

بطلان التنازل عن تخصيص هيئة المجتمعات

الطعنان رقما 27029 و 27784 لسنة 57 القضائية (عليا)

 

جلسة 26 من يونيه سنة 2016

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمـد حجـازى حسن مرسي، ومحمود فؤاد محمود عمار، وسيد أحمد جميع محمد، وخالد محمد محمود حسنين العتريس.

نواب رئيس مجلس الدولـة

مبادئ الطعن

طلبات في الدعوى- سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم- تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات

وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، ومن سياق الدعوى

وما قُدم فيها من مذكرات ومستندات، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون فحسب، إلا أنه يتعين عليها ألا يصل الأمر إلى حد التعديل في الطلبات بإضافة طلبات لم يطلبوا الحكم بها، أو أن تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم ونيتهم من وراء إبدائها

(  أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 6/6/2015 في دعوى البطلان المقيدة برقـم 25533 لسنة 60 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم110) أن التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما تقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده،
ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِّن فكرة وافية عن المطلوب منه. وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة،
وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا. )
طلبات في الدعوى- الطلبات الأصلية والاحتياطية – يجب أن تكون هناك علاقة تربط بين الطلبات الأصلية والاحتياطية- تحديد هذه العلاقة من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما طرحه الخصوم من طلبات ووقائع وملابسات المنازعة المعروضة عليها، غير مقيدة بوصف الخصوم لطلباتهم

إذا قضت المحكمة للمدعي بالطلب الأصلي، فإنه يمتنع عليها التعرض للطلب الاحتياطي، حيث لا يجوز لها أن تتعرض له إلا في حالة حكمها بعدم قبول الطلب الأصلي أو رفضه، أو إذا قرر المدعي ترك الخصومة فيه- إذا قضت المحكمة بالطلبين الأصلي والاحتياطي فإنها تكون قد قضت بغير ما طُلِب منها، ويكون قضاؤها معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه لهذه المحكمة أن تنزل حكم القانون على المنازعة على الوجه الصحيح، غير مقيدة بأسباب الطعن على الوجه الذي تم طرحه في خصومة الطعن، أو بطلبات الخصوم، أو بما آلت إليه الطلبات المرتبطة في الحكم المطعون فيه، فالمراد هو مبدأ الشرعية، نزولا على سيادة القانون

أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 21/4/1991 في الطعن رقم 2382 لسنة 32 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 17/ج، ص239) أن الطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية تُحتم؛ رعايةً لوحدة محلها وآثارها من جهة، وحسن سير العدالة الإدارية من جهة أخرى، أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام التي تصدر في أية منازعة إدارية يبسط رقابتها وولايتها على النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن أو بموضوعه، مادام أن تحقيق رقابة المشروعية وسيادة الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية والقضائية للمحكمة جميع جوانب النزاع؛ إعلاءً للمشروعية وسيادة القانون. )

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تخصيص العقارات – المنازعة المتعلقة بعلائق وقعت بعد تخصيص الوحدة تعد من المنازعات العقدية، فلا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء.

تخصيص العقارات – التنازل عن التخصيص وأثره – من حالات إلغاء التخصيص

تنازل المُخَصَّصِ له عنه – التنازل عن العقد هو نقض له، ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية، وانفساخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، شريطة أن يلاقي هذا التنازل قبولا لدى المتعاقد الآخر، وأن تكون إرادة الطرفين صادرة عمن هو أهل لها،

وخالية مما يعيبها لا يعتد بطلب بطلان التنازل عن الوحدة تأسيسا على القول إن الدافع إلى التنازل كان استرداد كامل ما سدده المتعاقد من ثمنها طبقا لقواعد التيسيرات المقررة بالهيئة في حين أن الجهة الإدارية عاملته في ذلك الشأن بالقواعد العامة في الاسترداد؛ ذلك لأن أثر هذا الدافع لا شأن له بصحة التنازل، إذ إنه يصب فحسب على آثار فسخ العقد، وتحديد ما يجب أن يسترده المتنازل من ثمن الوحدة.

إلغاء التخصيص لم يرتب المشرع على مجرد وقوع المخالفة لقواعد التخصيص بالانتفاع بالعقارات والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة إلغاء التخصيص، إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه الإخطار بالمخالفة لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول3

وأن يُضَمَّنَ هذا الكتابُ تحديدَ أجلٍ معين يتم في خلاله تصحيح المخالفة- تطبق هذه الإجراءات على جميع الأعمال والقرارات، سواء السابقة منها على صدور القرار بإلغاء التخصيص أو اللاحقة على صدوره؛ لأنها تعد من الضمانات الجوهرية التي قصد المشرع منها أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار صاحب الشأن وعزوفه عن تصحيح موقفه، وفي الوقت نفسه إعلانه بما سيتخذ ضده من قرار أو ما اتخذ بسبب هذه المخالفة، وتمكينا له من توضيح موقفه- بناء على ذلك يترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان القرار الصادر بإلغاء التخصيص)

( انتهت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 27940 لسنة 56ق.عليا بجلسة 3/9/2014 وحكمها الصادر في الطعن رقم 18575 لسنة 56ق.عليا بجلسة 26/11/2014 إلى أنه في حالة توفر حالة أو أكثر من حالات إلغاء التخصيص، فإنه يلزم أن تصدر جهة الإدارة قبل صدور قرار إلغاء التخصيص إنذارا مكتوبا وصريحا في الدلالة، وواضحا لا غموض ولا لبس فيه، باتجاه نيتها إلى إلغاء التخصيص ما لم يبادر المخالف إلى تصحيح موقفه وإزالة سبب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإنذار إليه، فإذا صدر قرار إلغاء التخصيص دون تضمين الإنذار ذلك بالتحديد، فإن القرار يلحقه البطلان؛ لعدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري الذي يحقق ضمانة جوهرية لذوي الشأن )

وقد ارتأت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا العدول عن هذا الاتجاه، فقررت بجلسة 3/5/2015 إحالة الطعن رقم 17937 لسنة 58 القضائية (عليا) إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة لترجيح أحد الاتجاهين

وكان قرار الإحالة مسببا بأنه طبقا لنصي المادة رقم (14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة رقم (17) من اللائحة العقارية يتم إنذار أو إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول لتصحيح موقفه وتدارك سبب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإنذار إليه، وذلك دون اشتراط صيغة محددة أو عبارات بعينها تدل على اتجاه نية الإدارة إلى إلغاء التخصيص في حالة عدم تدارك المخالفة، ومن ثم فإن القول بغير ذلك يعد تزيدا على ما نص عليه المشرع في المادتين المشار إليهما.

وقد أصدرت دائرة توحيد المبادئ حكمها في هذا الطعن بجلسة 11 من فبراير سنة 2017 (قيد النشر)، حيث انتهت إلى أنه لا يشترط في الإخطار الذي ترسله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المخالف لتصحيح موقفه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (17) من اللائحة العقارية قبل صدور قرار إلغاء التخصيص، الإفصاح الصريح عن نية الإدارة فى إلغائه إذا لم يلتزم المخالف بتصحيح موقفه خلال مهلة الثلاثين يوما الواردة بالنص المذكور

بل يكفي أن يتم إنذار أو إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول لتصحيح موقفه وتدارك سبب المخالفة خلال تلك المهلة؛ ذلك أن نص المادة (17) المشار إليه قد خلا من اشتراط أن يكون الإخطار المذكور فى هذا النص متضمنا إفصاح جهة الإدارة صراحة عن نيتها في إلغاء التخصيص ما لم يبادر المخالف إلى تصحيح موقفه المخالف خلال مهلة الثلاثين يوما

ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بإخطار صاحب الشأن على النحو الوارد بالنص المذكور دون إفصاح فى هذا الإخطار صراحة عن نيتها فى إلغاء التخصيص حال عدم الاستجابة لتصحيح المخالفة خلال المهلة المشار إليها، يحقق التزام جهة الإدارة بتنفيذ الإخطار على الوجه الصحيح طبقا لما ورد بالنص المذكور

وليس هناك ما يؤخذ عليها في هذا الشأن لأن الإخطار على النحو الوارد بالنص هو الإجراء الجوهري المنصوص عليه لتحقيق ضمانة لذوي الشأن قبل إجراء إلغاء التخصيص وهو الأمر الذي التزمت به جهة الإدارة

ولو كان المشرع يريد أن يكون الإخطار متضمنا الإفصاح المنوه عنه آنفا لما أعوزه النص على ذلك كما أن اشتراط أن يكون الإخطار متضمنا هذا الإفصاح يعد تزيدا على ما ورد بالنص المنظم لهذا الشأن بإلزام جهة الإدارة ما لم يوجبه هذا النص.

المادة رقم (14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة رقم (16) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2001.

تخصيص العقارات – التحري عن طالب التخصيص- لأن بعض البيانات التي يُضَمِّنُها الحاجز للوحدة في الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عرضة للتغير والتعديل بطبيعتها؛ يلزم على الجهة المنوط بها التحري عن صحة هذه البيانات ألا تتراخى زمنا في تحريها، كما يلزم في حال ما أسفرت هذه التحريات عن عدم صحة البيانات كلها أو بعضها

سواء أكان التحري قد تم في زمن معقول أم تم بعد انقضاء فترة زمنية طويلة من تقديم الاستمارة، أن تخطر صاحب الشأن بنتائج هذه التحريات بالوسيلة التي حددها القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول- هذه الوسيلة تعد من الإجراءات الضرورية والضمانات الجوهرية، لأنها تتيح لصاحب الشأن فرصة الرد على ما جاء بالتحريات

وبيان موقفه منها – مخالفة ذلك من شأنه أن يجعل ما تم إجراؤه من تحريات وما صدر بناء عليها من قرارات موصوما بالبطلان- تطبيق يبطل قرار عدم تطبيق قواعد التيسيرات على المتنازل عن التخصيص بحجة سبق انتهاء لجنة التحريات إلى عدم صحة البيانات المقدمة منه، رغم تراخي اللجنة في إجراء التحريات، وعدم إخطاره بنتيجتها.

الإجراءات

 في يوم السبت الموافق 7/5/2011 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين (بصفتيهما) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 27029 لسنة 57 القضائية عليا طعنا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – لدائرة الثانية – بجلسة 13/3/ 2011 في الدعوى رقم 34174 لسنة 59ق

  • القاضي بقبول الدعوى شكلا
  • وفى الموضوع :بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية المدعي في استمرار تخصيص الوحدة، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها أن تؤدي له مبلغا مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها المصروفات.

وطلب الطاعنان (بصفتيهما) للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وفى يوم الأربعاء الموافق 11/5/2011 أودع الأستاذ/… المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 27784 لسنة 57 القضائية عليا، طعنا على الحكم المشار إليه.

وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن  :
  • الحكم بصفة مستعجلة  :بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،
  • وفي الموضوع  :بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا :
  • أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد،
  • احتياطيا : برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن كل من تقريري الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص الوحدة محل الطعن للمطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب استرداد مبلغ  مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا وفوائده القانونية، على الوجه المبين بالأسباب، وإلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهما.

وقد تحدد لنظر الطعنين أمام هذه المحكمة بدائرة فحص الطعون جلسة 13/5/ 2015، وفيها قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة وحافظتي مستندات، وبجلسة 26 /7/ 2015 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 28/9/2015 مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين،

قـدم خلالهما الطاعنان مذكرة دفاع، وبجلسة 28/9/2015 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/11/2015، وبها نظر و تدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها

وبجلسة 17/1/2016 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 6/3/2016 قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة وحافظة مستندات

وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/4/2016، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 29/5/2016 لاستكمال المداولة، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

  المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيث إن الطاعنين يهدفان من الطعنين الماثلين إلى الحكم بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا، و(احتياطيا) برفضها موضوعا، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تقضي المحكمة بقبولهما شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص -حسبما هو ثابت من الأوراق- في أنه بتاريخ14/7/2005 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 34174 لسنة 59ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختامها

الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التحريات فيما تضمنه من عدم استحقاقه للوحدة رقم 6 مربع 3 عمارة 116 منطقة 1 مجاورة 45 إسكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (100) متر مربع،

وإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) صرف كامل المستحقات المدفوعة من المدعي للوحدة، مضافا إليها فائدة مقدارها 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي (المطعون ضده) شرحا لدعواه أنه تقدم بطلب للحصول على شقة بمدينة العاشر من رمضان طبقا للإعلان الذي تم من قبل الهيئة،

وبتاريخ 30/6/1996 تم تخصيص الوحدة رقم 6 مربع 3 عمارة 116 منطقة 1 مجاورة 45 إسكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان (100) متر مربع، وبتاريخ 1/7/1997 قام بالتعاقد مع بنك الإسكان والتعمير،

كما قام بسداد كامل قيمة الوحدة عدا القرض التعاوني وتسلم الوحدة بتاريخ 13/7/1997، وأنه بتاريخ 16/10/2004 قرر وزير الإسكان عدم خصم الغرامات المقررة على (إسكان الشباب) أو (المستقبل)،

والبالغة 7% من ثمن الوحدة، أو ألف جنيه سنويا منذ تسليم الوحدة من الراغبين فى ردها لأجهزة المدن، سواء ممن أقاموا بها أو ممن تصعب عليهم الإقامة بها لظروفهم الخاصة، ورد مستحقاتهم بشكل فوري،

فتقدم على إثر ذلك بتاريخ 1/12/2004 بطلب إلى رئيس جهاز إسكان الشباب للتنازل عن الوحدة المشار إليها، وتم قبول التنازل بعد التحري عن أنه ليس من المخالفين، وتمت الموافقة على التنازل، وقام رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس هيئة المجتمعات للإفادة بتسلم الشقة ولا توجد بها تلفيات، وأصبحت في حوزة الجهاز

كما تمت مخاطبة مدير بنك الإسكان – فرع العاشر من رمضان – لاتخاذ اللازم نحو صرف مستحقاته المالية المدفوعة، إلا أنه تم رفض صرف مستحقاته استنادا إلى أنه غير مستحق للوحدة، فتوجه إلى لجنة التحريات للاستفسار عن سبب عدم استحقاقه، فأفادته بأنه تمت مراسلته دون أن يحضر إليهم، وتظلم من القرار دون جدوى

ولجأ إلى لجنة فض المنازعات، ونعى المدعى على هذا القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ومخالفته للقانون، والانحراف بالسلطة، وعدم صحة سببه، بالإضافة إلى تحصن قرار استحقاقه للوحدة، وهو ما حداه على إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم بطلباته المبينة سلفا.

وإبان نظر محكمة القضاء الإداري للشق العاجل من الدعوى قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وعند تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي (المطعون ضده) صحيفة معلنة بطلب عارض -حسب نعته له- في الدعوى حدده في الآتي:

  • (1) إلغاء قرار لجنة التحريات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما تضمنه من عدم استحقاقه للوحدة رقم 6 مربع 3 عمارة 116 منطقة 1 مجاورة 45 إسكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان (100) متر مربع، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المطعون ضدهم رد الوحدة السابق تخصيصها له بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها منه، وبطلان تنازله عن الوحدة واعتباره كأن لم يكن.
  • (2) إلزام المدعى عليهم بالتضامن تعويضه بمبلغ مئة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطئهم.
  • (3) إبقاء الطلب الوارد بأصل صحيفة الدعوى طلبا احتياطيا.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها تعويض المدعي عما لحقه من أضرار بالمبلغ الذي تقدره عدالة المحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وبعد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها المتضمن في أسبابه عدم قبول الدعوى بالنسبة لمستشار وزير الإسكان لكونه غير ذي صفة في الدعوى، وإخراجه منها بلا مصروفات، وأبانت في حكمها أنها قد اكتفت بذكر ذلك في الأسباب. كما تضمنت الأسباب الحكم بعدم قبول الطلبين الأصليين فى الدعوى -بعد تعديل الطلبات فيها- والخاص

(أولهما) بإلغاء القرار المطعون فيه ورد الوحدة السابق تخصيصها للمدعي، والخاص

(ثانيهما) بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه بمبلغ مئة ألف جنيه،

وذلك استنادا إلى عدم سابقة قيام المدعى باللجوء بشأنهما إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وقد جاء منطوق الحكم خاليا من القضاء الأخير،

إذ قضت المحكمة في منطوق حكمها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية المدعي في استمرار تخصيص الوحدة، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي مبلغا مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها الوارد بمنطوق الحكم على أساس ما ثبت لها من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية بمساحة 100 متر مربع بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، طبقا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بهذا المشروع، وقد تقدم المدعي بطلب للحصول على وحدة سكنية من هذه الوحدات استنادا إلى توفر جميع الشروط في شأنه،

وقامت الهيئة بتخصيص الوحدة رقم 6 مربع 3 عمارة 116 منطقة 1 مجاورة 45 إسكان شباب مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان، وقام بسداد المستحقات المالية الواجبة الأداء نتيجة هذا التخصيص بمبلغ مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا،

وطبقا للتيسيرات الواردة بإعلان الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بالصحف القومية بتاريخ  16/10/2004 قام المدعي بإعادة الوحدة إلى جهاز المدينة بالحالة التي تسلمها عليها، ولا توجد بها تلفيات، وبعد أن أصبحت في حوزة الجهاز قام بمخاطبة بنك الإسكان بتنازل المدعي عن الوحدة،

وبالشروط المقررة بالتيسيرات من أن تكون الوحدة بالحالة التي تسلمها بها، فإنه طبقا لهذه التيسيرات يحق له استرداد كامل مستحقاته التي أداها في هذه الوحدة بمبلغ مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا، إلا أن البنك لم يقم بسداد كامل هذه المستحقات له استنادا إلى أنه تقرر عدم أحقيته فى تخصيص الوحدة؛ لأن لجنة التحريات سبق أن أخطرته للحضور إلا أنه لم يحضر أمامها،

وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن جهة الإدارة المدعى عليها (لجنة التحريات) قد قامت بإرسال إخطار إليه وتسلمه لهذا الإخطار، كما أنها لم تقدم ما يفيد أن إخطارها له كان بمناسبة تخلفه عن أداء التزام من الالتزامات المقررة قانونا،

بل جاءت مجرد قول مرسل لا دليل عليه، ومن ثم يكون تقرير عدم أحقيته فى تخصيص الوحدة، مع ما ترتب عليه من الامتناع عن رد المبالغ السابق تحصيلها منه بسبب ما انتهت إليه لجنة التحريات من عدم استحقاقه للوحدة غير قائم على سند من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف كامل مستحقاته المالية التي دفعها في الوحدة، ومقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا.

أما عن طلب المدعى   الفوائد القانونية    فالمسلم به على وفق حكم المادة (226) مدني أنه متى كان محل الإلزام مبلغا من النقود معلوم المقدار عند الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به

فإنه يكون ملزما أن يدفع إلى الدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% سنويا في المسائل المدنية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها،

وإذ كان الثابت مما تقدم أنه قد استحق للمدعى مبلغ مقداره ستة وعشرون ألفا وسبعون جنيها وأحد عشر قرشا، وامتنعت جهة الإدارة المدعى عليها عن الوفاء به، فإنها تلزم بأداء الفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية به وحتى تمام السداد.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته) ورئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان (بصفته)، فقد أقاما الطعن رقم 27029 لسنة 57 ق.ع.
وأقام الطاعن الأول (رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته) كذلك الطعن الثاني رقم 27784 لسنة 57 ق.ع، بغية الحكم بالطلبات المذكورة سلفا.

– وقد تضمن الطعن الأول أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، وحددها في مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والإخلال بحق الدفاع، استنادا إلى الآتي:

  •  (أولا) أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد المواعيد المنصوص عليها قانونا، حيث إنه تم رفض التظلم المقدم منه من قرار لجنة التحريات بتاريخ 16/1/2005، ثم قدم طلبه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 26/5/2005، ثم أقام دعواه بتاريخ 14/7/2005، وقد كان يتعين عليه إقامة الدعوى في ميعاد غايته 8/7/2005.
  • (ثانيا) عدم لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بعد تعديل طلباته، لا سيما أن الطلبات المعدلة لم تتضمن شقا عاجلا.
  • (ثالثا) التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه، فقد جمع حكم المحكمة بين نقيضين، وهما رد المبالغ التي سبق للمطعون ضده سدادها، مع استمرار تخصيص له.

أما الطعن الثاني (رقم 27784 لسنة 57 ق.ع) فقد أضاف للأسباب المتقدمة أن المطعون ضده خالف شروط التخصيص المنصوص عليها بكراسة الشروط وذلك بقيامه بالتنازل عن الوحدة لشقيقه:…

وذلك لثبوت إقامته بالوحدة، ولقيام المطعون ضده بعمل توكيل له يبيح له التنازل عن الوحدة لنفسه، وبناء على ذلك تم إلغاء التخصيص لهذه الوحدة، وحتى يتجنب المطعون ضده خسارة المبالغ السابق دفعها للوحدة تقدم بطلب لاستردادها بعد صدور قرار الإلغاء، وتيسيرا من الهيئة الطاعنة على المطعون ضده قبلت طلبه فى مقابل خصم مقابل الانتفاع بالوحدة، إلا أنه رفض خصم هذه المبالغ.

واختُتِم تقريرا الطعنين بالطلبات المبينة سلفا.

وحيث إنه عن موضوع الطعنين، فإن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه،

ومن ثم فإن لهذه المحكمة أن تنزل حكم القانون على المنازعة على الوجه الصحيح، غير مقيدة بأسباب الطعن على الوجه الذي تم طرحه في خصومة الطعن، أو بطلبات الخصوم، أو بما آلت إليه الطلبات المرتبطة في الحكم المطعون فيه، مادام المراد هو مبدأ الشرعية، نزولا على سيادة القانون في روابط القانون العام.

وحيث إنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها

ومن سياق الدعوى، وما قُدم فيها من مذكرات ومستندات، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون فحسب، إلا أنه يتعين ألا يصل الأمر إلى حد التعديل في الطلبات بإضافة طلبات لم يطلبوا الحكم بها، أو أن تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم ونيتهم من وراء إبدائها.

ومن المقرر أنه يجب أن تكون هناك علاقة تربط بين الطلبات الأصلية والاحتياطية، وأن تحديد هذه العلاقة من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما طرحه الخصوم من طلبات ووقائع ملابسات المنازعة المعروضة عليها، غير مقيدة بوصف الخصوم لطلباتهم، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي للمدعي بالطلبين الأصلي والاحتياطي،

وإلا قضت بما لا يطلب منها، وكان قضاؤها معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن هي قضت للمدعي بالطلب الأصلي، فإنه يمتنع عليها التعرض للطلب الاحتياطي، ومن ثم فهي لا تتعرض للأخير إلا في حالة حكمها بعدم قبول أو رفض الطلب الأصلي، أو إذا قرر المدعي ترك الخصومة في الطلب الأصلي.

وحيث إنه فيما يتعلق بالطلبات في الخصومة الماثلة، فإن تحديدها يقتضي الوقوف على أهداف المدعي (المطعون ضده) من إقامة دعواه، وذلك باستجلاء مراميه من واقع صحيفة دعواه، والمستندات المقدمة من الطرفين فيها.

وحيث إنه بالاطلاع على المستندات يتضح أنه على إثر صدور قرار بقواعد التيسيرات في 16/10/2004 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدم خصم الغرامات المقررة على ( إسكان الشباب ) أو ( المستقبل)  والبالغة 7% من ثمن الوحدة أو ألف جنيه سنويا منذ تسليم الوحدة من الراغبين فى ردها لأجهزة المدن، سواء ممن أقاموا بها، أو ممن تصعب عليهم الإقامة بها لظروفهم الخاصة

ورد مستحقاتهم بشكل فوري ونقدي، تقدم المطعون ضده لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بالتنازل رقم (4460) بتاريخ 1/12/2004 عن الوحدة السكنية التي خصصت له بتاريخ 30/6/1996 في مشروع الهيئة الطاعنة بإسكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان

والتي لم يقم فيها المطعون ضده منذ تسلمها في 13/7/1997 وحتى إعادتها بموجب تنازله إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان، لكونه غير راغب فيها منذ تخصيصها لبعدها عن مقر عمله، لذا طلب في 10/10/1996 (بعد تخصيصها له من بنك الإسكان والتعمير) تغيير التخصيص ليكون في مدينة الشروق

كما طلب في تنازله إما استبدال وحدة أخرى بمدينة الشروق بها، أو استرداد المبالغ التي دفعها، وأن جهة الإدارة وافقت على تنازله، ورد جميع ما سدده ثمنا للوحدة، وأنه عقب إعادة الوحدة إلى الجهاز بالحالة نفسها التي تسلمها بها وبلا تلفيات، صدر كتاب رئيس جهاز الشباب بالهيئة الطاعنة إلى بنك الإسكان والتعمير برد جميع ما سدده ثمنا للوحدة على وفق قواعد التيسيرات،

وأنه لدى استرداد هذه المبالغ لم تطبق عليه قواعد التيسيرات المشار إليها استنادا إلى ما كانت قد انتهت إليه لجنة التحريات في غضون 22/9/2001 من عدم استحقاق المطعون ضده للوحدة، واستنادا إلى القواعد التي وضعتها اللجنة الرئيسية بشأن تنفيذ قواعد التيسيرات على المستحقين، والمستحقون هم فقط الذين يستردون مقدم الحجز كاملا دون أي خصم،

أما غير المستحقين فلا تطبق عليهم التيسيرات، بل يتم خصم نسبة 11% من مقدم الحجز، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع الذي يحسب من تاريخ تسلم الوحدة، ذلك الأمر الذي حدا المطعون ضده على إقامة دعواه المفتتح بها الخصومة بغية الحكم له باسترداد كامل ما سدده من ثمن الوحدة.

كما أنه أثناء نظر الدعوى قام المطعون ضده بموجب صحيفة معلنة بإضافة طلبين: (أولهما) بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحريات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما تضمنه من عدم استحقاقه للوحدة السكنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام جهة الإدارة رد هذه الوحدة إليه

وبطلان تنازله عنها، واعتباره كأن لم يكن والثابت أن إعادة هذه الوحدة كان بتنازل المطعون ضده، وأنه لم يصدر قرار عن السلطة المختصة بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية بناء على ما انتهت إليه لجنة التحريات

وآية ذلك أن صدور مثل هذا القرار بسحب التخصيص من شأنه أن يحرم المطعون من جميع المبالغ التى دفعها على وفق ما تضمنته كراسة الشروط التي تم على أساسها التخصيص للمطعون ضده، فى حين أن الجهة الإدارية وافقت على رد هذه المبالغ للمطعون ضده، مخصوما منها نسبة 11% ومقابل الانتفاع.

أما عن (الطلب الثاني) فهو تعويضه بمبلغ مئة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ المدعى عليهم، ثم طلب اعتبار الطلبين المتقدمين طلبين أصليين، والطلب الذي ضمته صحيفة دعواه طلبا احتياطيا.

وبناء على ما تقدم

وحيث إن المنازعة الماثلة تعد من المنازعات العقدية؛ لتعلقها بعقد إداري وبعلائق وقعت بعد ما تم تخصيص الوحدة السكنية محل النزاع، فإن طلبات المدعي (المطعون ضده) تتحدد في الآتي:

  • الحكم بقبول الدعوى شكلا
  • وفي الموضوع:
  • (أولا) أصليا الحكم ببطلان تنازله رقم (4460) بتاريخ 1/12/2004 عن الوحدة السكنية رقم 6 مربع 3 عمارة 116 منطقة 1 مجاورة 45 إسكان مبارك للشباب بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (100) متر مربع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام جهة الإدارة رد هذه الوحدة له.
  • واحتياطيا إلزام جهة الإدارة أن تؤدي إليه جميع المبالغ التي سددها من ثمن للوحدة السكنية طبقا لقواعد التيسيرات.
  • (ثانيا) بتعويضه بمبلغ مئة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ الجهة الإدارية الطاعنة في عدم تطبيق قواعد التيسيرات عليه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيث إن الدعوى قد استوفت جميع أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطلب الأصلي الأول (الخاص ببطلان تنازل المطعون ضده) فإن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”.

وتنص المادة (148) من هذا القانون على أنه:

1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

وتنص المادة (16) من اللائحة العقارية لهيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة    الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (14) لسنة 1994 على أنه: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى الحالات الآتية: (1) بناء على طلب صاحب الشأن…”.

وحيث إنه من المقرر أن المشرع فى المادتين (147) و(148) من القانون المدنى، قد وضع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين

فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد، فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه.

ومن المقرر أن التنازل الصادر عن أحد أطراف العقد يعد من الحالات التي يترتب عليها إلغاء التخصيص على وفق نص المادة (16/1) من اللائحة العقارية، وأن التنازل هو نقض للعقد، ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية وانفساخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، شريطة أن يلاقي هذا التنازل قبولا لدى المتعاقد الآخر، وأن تكون إرادة الطرفين صادرة عمن هو أهل لها، وخالية مما يعيبها.

وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت أن تنازل المطعون ضده المقيد برقم (4460) بتاريخ 1/12/2004 عن الوحدة السكنية المخصصة له كان -بحسب الأصل- بسبب عدم رغبته منذ تخصيصها له؛ لبعدها عن مقر عمله، وأنه على إثر الفرصة التي سنحت له بموجب قواعد التيسيرات الصادرة بتاريخ 16/10/2004 عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،

لجميع الحاجزين والمخصص لهم وحدات سكنية  (سواء ممن أقاموا بها أو ممن تصعب عليهم الإقامة بها لظروفهم الخاصة) قام المطعون ضده بإعادة الوحدة السكنية المخصصة له بموجب تنازله المشار إليه في الموعد المحدد فى قواعد التيسيرات، وأن هذا التنازل صادف قبولا لدى الجهة الإدارية،

وتم تشكيل لجنة لتسلم الوحدة، وقام المطعون ضده بتسليمها في 19/12/2004، ومن ثم فإن هذا التنازل قد وقع صحيحا، وبإرادة صحيحة لا يشوبها غش ولا تدليس، وأنه بهذا التنازل تم إلغاء تخصيص الوحدة المشار إليه، وفسخ التعاقد، ومن ثم لا يحق له -والحال كذلك- أن يطلب رد الوحدة السكنية المتنازل عنها منه.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده من أن دافعه على التنازل عن الوحدة كان هو استرداده لكامل ما سدده من ثمنها على وفق قواعد التيسيرات المشار إليها، فى حين أن الجهة الإدارية عاملته فى ذلك الشأن بالقواعد العامة فى الاسترداد؛ ذلك لأن أثر هذا الدافع لا شأن له بصحة التنازل، إذ إنه يصب فحسب على آثار فسخ العقد

وتحديد ما يجب أن يسترده المطعون ضده من ثمن الوحدة السكنية فقط لا سيما أنه قد اشترك مع هذا الدافع دافع آخر، هو زهد المطعون ضده وعدم رغبته فى الوحدة السكنية محل النزاع لبعدها عن مقر عمله، وهو ما أفصحت عنه الأوراق المقدمة منه فى الدعوى، وبناء عليه يكون هذا الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، جديرا بالرفض.

وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى للطلب الأصلي الأول (الذي تم القضاء برفضه) والخاص بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمطعون ضده جميع المبالغ التي سددها من ثمن للوحدة السكنية طبقا لقواعد التيسيرات، مضافا إليها فوائد بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية، فإن المادة (14) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه:

“يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الانتفاع أو الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.

وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع لم يشأ أن يرتب على مجرد وقوع المخالفة لقواعد التخصيص بالانتفاع بالعقارات والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة إلغاء التخصيص

إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه الإخطار بالمخالفة لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يتضمن هذا الكتاب تحديد أجل معين يتم في خلاله تصحيح المخالفة، ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى إصدار قرار الإلغاء إلا بعد هذا الإخطار، وعدم تصحيح المخالفة من ذوي الشأن خلال الأجل المحدد لهم.

وحيث إنه من المقرر أنه بالنظر لجسامة القرار الصادر بإلغاء التخصيص، مع ما يترتب عليه من فوات فرصة استغلال ما تم تخصيصه من وحدات سكنية أو أراض ونحو ذلك

فإن الإجراءات التي استلزمتها المادة (14) من القانون رقم (59) لسنة 1979 تطبق على جميع الأعمال والقرارات، سواء السابقة منها على صدور القرار بإلغاء التخصيص أو اللاحقة على صدوره لأنها تعد ضمانة جوهرية، قصد منها المشرع أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار صاحب الشأن وعزوفه عن تصحيح موقفه،

وفي الوقت نفسه إعلانه بما سيتخذ ضده من قرار أو ما اتخذ بسبب هذه المخالفة، وتمكينا له من توضيح موقفه، وبناء عليه يترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان القرار الصادر بإلغاء التخصيص.

وحيث إن كراسة الشروط التي على أساسها تم طرح الوحدات السكنية (بما فيها الوحدة محل النزاع) قد حددت الحالات التي يلغى فيها التخصيص أو التعاقد، ومنها: “عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها”.

وحيث إنه من المعلوم بالضرورة أن هناك بعض البيانات التي يُضَمِّنُها الحاجز للوحدة في الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عرضة للتغير والتعديل بطبيعتها كالبيانات المتعلقة بمحل إقامته، وعدد أولاده، واسم زوجته، ونحو ذلك، لذلك صار لازما على الجهة المنوط بها التحري عن صحة هذه البيانات ألا تتراخى زمنا في تحريها عن هذه البيانات

وتلزم في حال إذا ما أسفرت هذه التحريات عن عدم صحة البيانات كلها أو بعضها، سواء أكان التحري قد تم في زمن معقول أم تم بعد انقضاء فترة زمنية طويلة من تقديم الاستمارة، أن تخطر صاحب الشأن بنتائج هذه التحريات بالوسيلة التي حددها القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول

وأن هذه الوسيلة تعد من الإجراءات الضرورية والضمانات الجوهرية، لأنها تتيح لصاحب الشأن فرصة الرد على ما جاء بالتحريات، وبيان موقفه منها، وأن مخالفة ذلك من شأنه أن يجعل ما تم إجراؤه من تحريات، وما صدر بناء عليها من قرارات موصوما بالبطلان.

وحيث إن الثابت أنه بتاريخ 16/10/2004 صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بقواعد التيسيرات، التي تضمنت عدم خصم الغرامات المقررة على (إسكان الشباب) أو ( المستقبل )

والبالغة 7% من ثمن الوحدة أو ألف جنيه سنويا منذ تسليم الوحدة، وذلك بالنسبة لحاجزي هذه الوحدات الراغبين في ردها لأجهزة المدن الجديدة، سواء منهم من أقاموا فيها أو من صعبت عليهم الإقامة بها لظروفهم الخاصة،

ورد مستحقاتهم بشكل فوري ونقدي من قبل أجهزة المدن الجديدة، وذلك في موعد أقصاه 21/12/2004، على أن تقوم لجان التحريات بالوزارة بتحديد قائمة بأسماء حاجزي تلك الوحدات من المخالفين لقواعد التعاقد، على أن يتم خصم الغرامة المحددة عقب ذلك التاريخ.

والثابت أن المطعون ضده قد تقدم بتنازله عن الوحدة السكنية بتاريخ 1/12/2004 فى المدة المحددة لتطبيق قواعد التيسيرات المشار إليها إلا أنه لم يعامل بها في استرداد كامل ما سدده من مبالغ ثمنا لهذه الوحدة، وذلك بسبب ما انتهت إليه لجنة التحريات في 22/9/2001 بمناسبة إعادة الاستعلام عن المطعون ضده وآخرين من حاجزي الوحدات السكنية والمتعاقدين

إذ انتهت هذه اللجنة إلى عدم استحقاق المطعون ضده للوحدة المتعاقد عليها بسبب عدم صحة البيانات الواردة باستمارة الحجز؛ لكونه غير مقيم مع والدته بالعنوان الذي حدده في هذه الاستمارة، وذكرت الجهة الإدارية أن اللجنة أخطرته بهذه المخالفة بالخطاب رقم (20) المؤرخ في 9/10/2002، إلا أنه لم يحضر أمامها

ولم يبد سببا لذلك، وهو ما حدا اللجنة على إخطار بنك التعمير وجهاز إسكان الشباب بهذه المخالفة التي كانت سببا في عدم استفادة المطعون ضده من قواعد التيسيرات ومن ثم قامت بتطبيق القواعد العامة المقررة في هذا الشأن بخصم نسبة 11% من مقدم الحجز، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع الذي يتم حسابه من تاريخ تسلم الوحدة وحتى تاريخ تسليمها بالجهاز.

وحيث إن الثابت مما تقدم أن هذه التحريات قد أجرتها لجنة التحريات بعد مرور ما يزيد على خمس سنوات من تخصيص الوحدة للمطعون ضده، وهو ما يحتمل معه حدوث تغييرات ببعض بيانات المطعون ضده في هذه الفترة، لاسيما المتعلقة بإقامته

كما أن الثابت أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد إخطار المطعون ضده بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفة المنسوبة إليه في هذه التحريات، كما لم تقدم صورة خطابها رقم (20) المؤرخ في 9/10/ 2002 كما جاء فى ردها على الدعوى، كما أن الثابت من هذه التحريات أنها لم تكن الأولى

إذ إنها -حسبما جاء بخطاب الإدارة العامة للتفتيش المالى والإداري بالهيئة الطاعنة المقدم منها في الدعوى- كانت بمناسبة إعادة الاستعلام على المطعون ضده، بما مؤداه أن التحريات الأولى أو السابقة لم تنجم عنها أية مخالفات في جانب المطعون ضده.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية يقع على عاتق الجهة الإدارية، وذلك خروجا على الأصل العام المقرر في هذا الشأن، وبناء عليه تكون الجهة الإدارية الطاعنة قد أغفلت أحد الإجراءات المهمة والضمانات الجوهرية اللازمة لصحة ما انتهت إليه لجنة التحريات،

إذ إنها عولت على ما انتهت إليه هذه اللجنة -رغم ما أصابه من عوار- في حرمان المطعون ضده من تطبيق قواعد التيسيرات، وما يترتب عليها من أحقيته في صرف جميع المبالغ التى سددها من ثمن للوحدة السكنية، وهو ما يتعين معه -والحال كذلك- القضاء بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده كامل هذه المبالغ؛ عملا بقواعد التيسيرات المشار إليها.

وحيث إنه عن طلب المطعون ضده التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء خطأ الجهة الإدارية الطاعنة في عدم تطبيق قواعد التيسيرات عليه، فإن المستقر عليه أن المسئولية -سواء أكانت تقصيرية أم كانت عقدية- تنهض على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية

وقد ثبت فيما تقدم تحقق عنصر الخطأ بامتناع الجهة الإدارية الطاعنة عن تطبيق قواعد التيسيرات المعلنة منها على المطعون ضده، ومن ثم لم تقم بصرف جميع المبالغ التى سددها من ثمن الوحدة السكنية محل النزاع، إذ عرضت عليه هذه المبالغ مخصوما منها نسبة 11% من مقدم الحجز، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية،

وقد ترتبت بسبب هذا الخطأ أضرار حاقت بالمطعون ضده، والمحكمة فى مجال سلطتها التقديرية تقدر التعويض المستحق للمطعون ضده عن جميع ما أصابه من أضرار بمبلغ يحدد بنسبة 4% من المبالغ التي امتنعت عن سدادها، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وحيث إن الحكم المطعون قد خالف هذا النظر، وتضمن القضاء للمطعون ضده باستمرار تخصيص الوحدة السكنية، وإلزام الجهة الإدارية رد ثمن هذه الوحدة للمطعون ضده

فإنه يكون بذلك أخطأ فى تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده جميع المبالغ التي سددها ثمنا للوحدة السكنية، وتعويضه بمبلغ يحدد بنسبة 4% من المبالغ التي امتنعت عن سدادها، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عن درجتي التقاضي؛ عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا
وفي الموضوع

بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده جميع المبالغ التي سددها ثمنا للوحدة السكنية، وتعويضه بمبلغ يحدد بنسبة 4% من المبالغ التي امتنعت عن سدادها من هذا الثمن، اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.

نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000

بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه وقـد أصـدرناه

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

المادة الأولى

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .

المادة الثانية

تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل  ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .

ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .

( العبارة بالفقرة الأولى ، الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة الثالثة

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض .

وينشئ  وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى – فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها .

( الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ).

المادة الرابعة

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .

 المادة الخامسة

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

المادة السادسة

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

 وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .

المادة السابعة

يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .

المادة الثامنة

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية

 ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكانت ” توصياتها ” )

المادة التاسعة

مع مراعاة المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدراللجنة قرارتها مسببة ، وذلك في ميعاد لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتثبت ذلك بمحضرها .

ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره علي السلطة المختصة والطرف الأخر في النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الأتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه .

 ( المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة العاشرة

إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان  أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .

 ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .

 ( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكانت ” توصية ، توصيتها ، الستين” )

المادة العاشرة مكرر

استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون ، تكون قرارت اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متي كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدي أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون أياً كانت قيمتها .

ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك .

 ( المادة مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2017  )

المادة الحادية عشر

عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة العاشرة .

( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكانت ” التوصية ، السابقة ” )

المادة الثانية عشر

عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن  منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .

 وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

المادة الثالثة عشر

يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل في اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .

كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافأت رؤساء اللجان .

( المادة مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 )

المادة الرابعة عشر

فض المنازعات قبل ام بعد

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 .

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ

 ( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )


  • انتهي البحث القانوني (فض المنازعات: قبل ام بعد رفع الدعوي 3 أحكام) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}