شرح جريمة الضرب ببيان دفاع المتهم والمجني عليه في جرائم الضرب و المذكرات علي ضوء أحكام محكمة النقض الجنائية مع عرض نماذج مذكرات دفاع المتهم في جنح وجنايات الضرب

الدفاع والأسانيد في جرائم الضرب

دفاع المتهم وأسانيد المجني عليه في الضرب

  • عرض أسانيد المجني عليه ودفاعه
  • عرض دفاع ودفوع المتهم في جرائم الضرب

أسانيد المجني عليه جنح وجنايات الضرب

عدم اشتراط حدوث اصابة

 ( 1 ) لا يشترط فى فعل التعدي الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه ولو كان الضرب بقبضة اليد.

[الطعن رقم 255 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 404 – تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كانت جريمتا  إحداث الجرح البسيط   و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد – هو إجراء عملية الحقن- و إن تعددت أوصافه القانونية – فإن ذلك يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة32 من قانون العقوبات وهي هنا عقوبة إحداث الجرح.

[الطعن رقم 484 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 717 –  تم قبول هذا الطعن]

مسئولية الجاني عن جميع النتائج

( 2 ) إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة.

 [الطعن رقم 1952 –  لسنــة 56 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1986 –  مكتب فني 37 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 553 – تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بأن

في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجاني يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي – كإطالة أمد علاج المجني عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة اعتداء الطاعن

وفند دفاعه في هذا الشأن بما أثبته من أن المجني عليها ظلت تعاني من الحروق المبرحة التي أصيبت بها منذ وقوع الحادث ونقلها إلى المستشفى في 1977/2/22 وحتى مغادرتها لها في 1977/5/8 وإعادتها إلى بلدتها ووفاتها أثر ذلك مباشرة في 1977/5/10

وكان الطاعن لا يماري في أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينه الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن انقطاع علاقة السببية تأسيساً على فوات الفترة السالفة ما بين إصابة المجني عليها ووفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعي بوقوع إهمال متعمد في علاجها.

 [الطعن رقم 4402 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 10 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 736 – تم رفض هذا الطعن]

عدم اشتراط بيان الألة المستخدمة في الضرب

( 3 ) لا شيء في القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر في حكمها نوع الآلة التي استعملها المتهم في الضرب.

 [الطعن رقم 2402 –  لسنــة 2 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1932 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 608 –  تم قبول هذا الطعن]
 قضت محكمة النقض بأن

يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجني عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. ولما كانت هذه النتيجة هي علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر في الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً وإلا كان الحكم ناقصاً في بيان الوقائع ووجب نقضه.

الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205 ع وجب أن يكون المرض الذي لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون في درجة ذلك العجز. وبلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديري موكول لقاضي الموضوع

ولكن لا يكفي لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضي في حكمه أن المجني عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفي في الدلالة على شدة المرض الذي أصاب المجني عليه لجواز أن يكون العلاج الذي استمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومي أو ما أشبه ذلك من الأحوال التي لا تدل بذاتها على جسامة المرض.

 [الطعن رقم 74 –  لسنــة 48 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1931 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 186 –  تم قبول هذا الطعن]

  إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.

[الطعن رقم 28454 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 710 – تم رفض هذا الطعن]

عدم اشتراط بيان المعتدي عند التعدد في الحكم

( 4 )  إذا كان الحكم قد أثبت وجود المتهمين جميعاً (وهم أكثر من خمسة) في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء ، وتعدى بعضهم بالضرب على المجني عليه بالعصي التي كانوا يحملونها فإن أركان الجريمة المنصوص عنها في المادة 243 من قانون العقوبات تكون قد تحققت وليس من الضروري بعد ذلك أن يبين الحكم من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجني عليه.

 [الطعن رقم 1118 –  لسنــة 24 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1954 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 205 – تم رفض هذا الطعن]

عدم اشتراط بيان محدث الاصابة المميتة

( 5 ) إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون متى كان الثابت بالحكم أن الجريمة وقعت بناء على إصرار سابق بين المتهمين.

[الطعن رقم 1209 –  لسنــة 7 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1937 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 72 – تم رفض هذا الطعن]

( 6 ) متى كان الاعتداء الذي أفضى إلى موت المجني عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضي اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التي أفضت إلى الموت شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التي وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الإيذاء، وعما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذي أحدثه أو لم تكن، وبصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 في حقه أو عدم توافرها.

 [الطعن رقم 678 –  لسنــة 11 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1941 –  مكتب فني 5 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 417 – تم رفض هذا الطعن]

 إذا كان الحكم قد أثبت أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة، وأن الضربتين ساهمتا معاً في إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت.

 [الطعن رقم 1179 –  لسنــة 22 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1953 –  مكتب فني 4 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 376 – تم رفض هذا الطعن]

الباعث لا يؤثر في قيام جريمة الضرب

( 7 ) إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده و وقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث، و هو لا يؤثر في قيام الجريمة و لا عبرة به في المسئولية .

[الطعن رقم 1255  –  لسنــة 28 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1958 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1044 – تم رفض هذا الطعن]
قد قضت محكمة النقض بأن

ما دام الطاعن لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا شأن لها في إحداث الوفاة، وما دام الحكم حين ساءله عن وفاة المجني عليه باعتبارها نشأت عن الإصابة بناء على التقارير الطبية قد أقام النتيجة على مقدمات من شأنها في ذاتها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن هذا الحكم يكون قد جاء سليماً من هذه الناحية، ولا يصح أن ينعى عليه أنه لم يرد على ما أثاره المتهم من ذلك.

[الطعن رقم 115 –  لسنــة 16 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1945 –  مكتب فني 7 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 41 – تم رفض هذا الطعن]

دفاع المتهم في جرائم الضرب ( جنح – جنايات )

 

الدفع الأول انتفاء القصد الجنائي

إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على إرتكاب ذلك الفعل

فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما نصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة، وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح

ومن ثم فإذا كان الفعل المادي الصادر من المتهم وهو تمرير مرود بعين المجني عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح وأن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح وأن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم.

 [الطعن رقم 273 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 428 –  تم قبول هذا الطعن]

وبأنه لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

 [الطعن رقم 4402 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 10 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 736 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه إن القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجاني على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة المجني عليه أو بصحته، ولا يؤثر في قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة في شفاء المجني عليه.

 [الطعن رقم 550 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 786 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه توافر القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً وإنما يكفي أن يستفاد من عبارته.

 [الطعن رقم 2021 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1958 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 220 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

[الطعن رقم 197 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 10 / 1971 –  مكتب فني 22 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 530 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه يتحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب بمجرد انتواء الجاني اقتراف الفعل المكون للجريمة وهو إحداث فعل الضرب ذاته. ولا تأثير في ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة. فمع التسليم بأن المجني عليه قد استفز الجاني لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الاستفزاز على قيام الجريمة التي ارتكبت تحت هذا العامل.

 [الطعن رقم 52 –  لسنــة 9 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1938 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 387 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه إن جريمة الضرب لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد. وإذن فالطعن على الحكم الذي أدان المتهم في جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له.

 [الطعن رقم 79 –  لسنــة 20 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1950 –  مكتب فني 1 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 737 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه إن ركن القصد الجنائي في جرائم الضرب العمد عموماً يتحقق بارتكاب الجاني فعل الضرب عن علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه.

 [الطعن رقم 136 –  لسنــة 25 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1955 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1056 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفصل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

 [الطعن رقم 4217 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 11 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 830 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه أعمال الاعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفي فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبي للجريمة فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد ولو بطريقة ضمنية.

 [الطعن رقم 1483 –  لسنــة 47 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1930 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 48 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد ولا تعمد، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرر باللوائح. أما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هي التي تنطبق عليه.

فالجرح الذي يحدثه حلاق بجفن المجني عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكون جريمة الجرح العمد. ولا ينفي قيام القصد الجنائي رضاء المجني عليه بإجراء العملية أو ابتغاء المتهم شفاءه فإن ذلك متعلق بالبواعث التي لا تأثير لها في القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد تعمد إحداث الجرح.

 [الطعن رقم 230 –  لسنــة 7 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1937 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 31 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه ذكر لفظ ” العمد ” ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.

[الطعن رقم 661 –  لسنــة 3 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1932 –  مكتب فني 3 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 60 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – وهو ما تحقق في واقعة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.

 [الطعن رقم 1319 –  لسنــة 48 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1978 –  مكتب فني 29 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 901 – تم رفض هذا الطعن]

 

وبأنه من الثابت أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

 [الطعن رقم 2090 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1980 –  مكتب فني 31 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 377 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه ”   يتوافر القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته. ولا عبرة بالبواعث.

 [الطعن رقم 2387 –  لسنــة 2 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1932 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 602 – تم رفض هذا الطعن]

وبأنه متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة، وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح

ومن ثم فإذا كان الفعل المادي الصادر من المتهم وهو تمرير مرود بعين المجني عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح وأن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح وأن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم.

[الطعن رقم 273 –  لسنــة 27 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 428 –  تم قبول هذا الطعن]

وبأنه إن القصد الجنائي في جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح, وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة.

فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة، وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح.

وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذي كان تمورجياً بعيادة أحد الأطباء, فتولى هذا المتهم علاج المجني عليه بأن أدخل بقبله قسطرة، ولكن هذا العمل قد أساء إلى المجني عليه وتفاقمت حالته إلى أن توفى

وظهر من الكشف التشريحي أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية، وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموي عفن أدى إلى الوفاة – فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 عقوبات، وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت، وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ، وعقابها ينطبق على المادة 202 عقوبات.

 [الطعن رقم 1315 –  لسنــة 5 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1935 –  مكتب فني 3 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 484 – تم رفض هذا الطعن]

الدفع الثاني العذر القهري لتخلف المتهم عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر

وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.

ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة …………. التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح

فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 [الطعن رقم 26966 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 10 / 03 / 2002 –  مكتب فني 53 –  رقم الصفحة 452]
وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر إنه لايصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه إذ كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعا الى عذر قهرى ووجود الطاعن رهن الحبس فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

 [الطعن رقم 4977 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 07 / 2002]

 

الدفع الثالث عدم بيان المحكمة لأركان الجريمة والعقوبة

حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله “حيث أن وجيز الواقعة تخلص على ما يبين من مطالعة الأوراق فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أن المتهم ضربه بإستخدام أداة فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي . وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب ، وحيث أنه بسؤال المتهمين أنكروا ما نسب إليهما

وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً من أقوال المجني عليه التي تأيدت بما جاء بالتقرير الطبي من وصف لإصابته يتفق أداة وتصويراً مع أقواله – ومن عدم حضوره لدفعها بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم طبقاً للمادة 242/1 عقوبات وعملا بالمادة 304 /2 أ . ج

لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا

لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة عند تطبق المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين أثر الإصابات أو درجة جسامتها على إعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً .

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذي أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونة ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً، فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

[الطعن رقم 46454 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 10 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 940 – تم رفض هذا الطعن]

الدفع الرابع الحكم معيب بالإبهام والغموض والقصور

حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله “وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليهم بالتحقيقات من أن المتهمين إعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدى لا تزيد عن العشرين يوماً

ثم إنتهى إلى إدانة المتهمين وذلك بقوله وحيث أنه لما نسب للمتهمين الثاني والثالث والرابع فإن التهمة ثابتة قبلهم ثبوتاً كافياً يستشف من أقوال المجني عليهم والتي تأيدت بما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقتين بالأوراق ومن عدم دفع المتهمين للتهمة المسندة إليهم بثمة دفاع مقبول الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتهم عما أسند إليهم عملاً بمادة الإتهام وعملا بالمادة 304/2 أ . ج .

الدفع الخامس قدم اصابة المجني عليه

لما كان الدفع يقدم الإصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأى فيها ، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الدفع بان التقارير الطيبة لا تدل بذاتها على أن الذى قام بالاعتداء على المجني عليه هو ذات المتهم قام المجني عليه بالإبلاغ عنه وتحرير الواقعة ضده فقد كثرت في الآونة الأخيرة هذه الجرائم بقصد الضغط على المتهم وإجباره على التنازل على شيء ما أو الحصول على مبلغ ما ونقصد هنا الجرائم الكيدية الذى تحرر بقصد ضد المتهم بقصد ما وعلى ذلك فإن التقرير الطبي لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين .

وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل.

 [الطعن رقم 215 –  لسنــة 60 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 405 – تم رفض هذا الطعن]

الدفع السادس التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني

يحدث في الواقع العملي بان يقوم المجني عليه بالإبلاغ عن المتهم بأنه قام بأحداث الإصابات التي وقعت به ثم يعرض على الطبيب لإجراء الكشف الطبيب فتأتى أقواله في المحضر مناقضة لما جاء بالتقرير الطبي وهنا يجوز للمتهم أن يدفع بالتناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لأن هذا التناقض دليلا على كذب رواية المجني عليه .

الدفع السابع استحالة حدوث الواقعة بالتصوير الوارد بالأوراق

الدفع باستحالة الواقعة من الدفوع الهامة جدا فى جرائم الجرح والضرب فقد يكون المتهم المنسوب إليه الواقعة مصابا بعاهة فى يده ولا يستطيع حدوث الإصابة المنسوبة إليه ، وبالتالى يجب على المحكمة تحقيق هذا الدفع وإلا كان حكمها فيه إخلالاً بحق الدفاع .

وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة.

 [الطعن رقم 5125 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 03 / 1983 –  مكتب فني 34 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 335 – تم رفض هذا الطعن]

الدفع الثامن عدم بيان المحكمة مصدر استدلال الادانة

إذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجني عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذي ضرب المجني عليه الضربة المميتة

فإذا ما عينت المحكمة أحد المتهمين واعتمدت في تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذي استقت منه اعتقادها.

[الطعن رقم 297 –  لسنــة 1 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1931 –  مكتب فني 2 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 348 –  تم قبول هذا الطعن]

 

الدفع التاسع عدم بيان المتسبب في الوفاة أو الاصابة ( الشيوع )

إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالضرب الذي نشأت عنه وفاة المجني عليه على أساس أن كلا منهما ضرب المجني عليه على رأسه وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي  أن برأس المجني عليه إصابتين ولم تبين المحكمة ما إذا كانت كلتا الإصابتين قد ساهمتا في موت المجني عليه أو أن إصابة واحدة فقط هي التي نشأت عنها تلك النتيجة وذلك مع أنها استبعدت ظرف سبق الإصرار فإنها لا تكون قد بينت أساس مساءلتهما معاً عن النتيجة التي حدثت ويكون الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

[الطعن رقم 263 –  لسنــة 21 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1951 –  مكتب فني 2 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1117 –  تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك اتفاقا بين الطاعنين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين، وكان ما أوردته عن الكشف الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثاها قد ساهمت في إحداث الوفاة، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.

[الطعن رقم 1119 –  لسنــة 21 ق  –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1951 –  مكتب فني 3 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 221 –  تم قبول هذا الطعن]

إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالضرب الذي نشأت عنه وفاة المجني عليه على أساس أن كلا منهما ضرب المجني عليه على رأسه، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن برأس المجني عليه إصابتين ولم تبين المحكمة ما إذا كانت كلتا الإصابتين قد ساهمتا في موت المجني عليه أو أن إصابة واحدة فقط هي التي نشأت عنها تلك النتيجة وذلك مع أنها استبعدت ظرف سبق الإصرار فإنها لا تكون قد بينت أساس مساءلتهما معاً عن النتيجة التي حدثت ويكون الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

[الطعن رقم 263 –  لسنــة 21 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1951 –  مكتب فني 2 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1117 –  تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك اتفاقا بين الطاعنين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين، وكان ما أوردته عن الكشف الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثاها قد ساهمت في إحداث الوفاة، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.

[الطعن رقم 1119 –  لسنــة 21 ق  –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1951 –  مكتب فني 3 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 221 –  تم قبول هذا الطعن]

مذكرة دفاع في جنحة ضرب ( محكمة الأحداث )

بدفاع/ ……………….                           (متهم)

ضد

………………….                               (صاحبة الادعاء)

في الجنحة رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة   / /

(الطلبات)
براءة المتهم مما اسند إليه تأسيساً على :
  • أولاً : عدم معقولية الواقعة .
  • ثانياً : انتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم .
  • ثالثاً : التناقض بين الدليل القولى والفنى  .
  • رابعاً : عدم جدية التحريات
( الدفاع )

أولاً : عدم معقولية الواقعة

 الثابت بالأوراق بأن الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة هو والد المتهم ذلك لقيام المجني عليه بالتعدي على ابنه المتهم فارا دان يستنجد بابيه فابلغه عن طريق التليفون المحمول بأن أمين الشرطة المجني عليه يقوم بالاعتداء عليه بالقطار …..

فأراد الأب أن ينقذ ابنه فذهب سريعا هو واخو المتهم وقاموا بالإبلاغ   فى نقطة شرطة المحطة عن الواقعة …

ولما كان الأمر كذلك فانه ليس من العقول أن يستنجد المتهم بابيه إلا إذا كان فعلا هو المجني عليه وهو ليس الجاني ومن ثم الذى قام بالاعتداء على المتهم وهو والمجني عليه لذلك فقد اضطر إلى والده لكي ينقذه وخاصة أن المجني  عليه يعمل أمين شرطة بالإدارة العامة للشرطة …..

ثانياً : التناقض بين الدليل القولى والفني

الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد ادعى كذبا بان المتهم هو شقيقه (…..) قد قاموا بإحداث الإصابة التي فى وجهه ونجم عنها حدوث نزيف.

وقد جاء فى التقرير الطبي بأن المجني عليه به جرح قطعي باليد اليسرى وجرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف .

كما أن لو كان المتهم وأخيه قد تعدوا على وجه المتهم فكان سيصبح لدينا إصابتين بالوجه وهذا عكس ما جاء بالتقرير الطبي بان هناك جرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف أى جرح واحد .

  وقد قضت محكمة النقض بأن

حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه للحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله ” وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بالتحقيقات من أن المتهمين اعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا  تزيد عن عشرين يوما

ثم انتهي إلى أدانه المتهمين وذلك بقوله وحيث أنه لما نسب للمتهمين الثاني والثالث والرابع فإن التهمة ثابتة في بالهم ثبوتا كافيا يستشف من أقوال المجني عليهم والتي تأيدت فيما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق ومنعدم دفع المتهمين بالتهمة المسندة إليهم بثمة دفاعا مقبول الأمر الذي تري معه المحكمة معاقبتهم عما أسند إليهم عملا بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ . ج

لما كان ذلك وكان من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يقوم كذلك كلما جاءت أسبابة مكملة أو غامضة فيما أسبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظرفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية

أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابة يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن احتلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح

ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل على ثبوتها قد  اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وأن التهمة ثابتة قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع من أقوال المجني عليها

وما ورد بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد – رغم تعدد المهتمين والمجني عليهم – الفعل الذي ارتكبه كل متهم والمجني عليه فيه وما لحق به من إصابات حسبما وردت بالتقرير الطبي الخاص به والتهمة الثابتة في حقه ..

وهو مالا يحقق به الضرر الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور وهو ما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن أعمال رقبتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

( الطعن رقم 21461 لسنة 61 ق – جلسة 3/4/1994 )

 

ثالثا : قيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على المتهم واستغلال نفوذه وسلطاته وتلفيق الاتهام للمتهم

الثابت بالوراق بان والد المتهم هو الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة نتيجة لاستنجاد ابنه المتهم به وذلك نتيجة لقيام المجني عليه بضرب المتهم ولا يعنى خلو التقرير الطبي من الإصابات الظاهرية عدم حدوث ضرب …

  وقد قضت محكمة النقض بأن

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي وقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك.

 [الطعن رقم 256 –  لسنــة 44 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 612 –  تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض ايضا بأن :

يكفي لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.

 [الطعن رقم 265 –  لسنــة 3 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1932 –  مكتب فني 3 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 79 – تم رفض هذا الطعن]

رابعاً : بطلان التقرير الطبى وقصوره:

الثابت من التقرير الطبى بان المجنى عليه به جرح صغير وجرح رضى بالجبهة أعلى الأنف ولما كان الأمر كذلك فإن التقرير الطبى قد أغفل وتناسى بأن الجرح الرضى ينتج عنه أيضا فى ذات الوقت كدمات نزف قليل وتقيح شائع …. إلا أن التقرير  لم يذكر هذه الأشياء مما يدل على بطلانه وقصوره وأنه لم يقيم بإجراء الكشف الصحيح على المجنى عليه والوصول الحقيقة ادعائه مما يدل على بطلان وتقصير التقرير الطبى ….

  وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل.

 [الطعن رقم 215 –  لسنــة 60 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 405 – تم رفض هذا الطعن]

خامساً : انتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم

وترتيبا ما سبق يتضح لنا بأن المتهم لم يقم بضرب المجني عليه وبأن محرر المحضر أراد أن يجامل أمين الشرطة المجني عليه فقام بتلفيق الاتهام للمتهم ومن ثم تنفى فى حق المتهم أركان الجريمة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

[الطعن رقم 4402 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 10 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 736 – تم رفض هذا الطعن]

سادساً : عدم جدية تحريات المباحث

من المتفق عليه فقها وقضاءا بأن التحريات لا تعتبر إلا عن رأس محررها ….

ولما كان الثابت بالأوراق بأن المجني عليه أمين شرطة فليس من المعقول بأن تأتى التحريات ضده .

كما أن هذه التحريات بدل على أن محررها استقى معلوماته من المجني عليه لسرعة إجراء وعمل هذه التحريات ومطابقتها تماما لأقوال المجني عليه .

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات

مذكرة بطلب البراءة من جريمة الضرب

دفاع المتهم وأسانيد المجني عليه في الضرب

بدفاع/ ……………….                           (متهمان)

ضد

………………….                               (مجني عليه)

في الجنحة رقم …….. لسنة ……… جنح بندر والمحدد لنظرها جلسة ………………

(الطلبات)
نلتمس براءة المتهمين تأسيساً على :
  • أولاً : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني .
  • ثانياً : كيدية الإتهام .
  • ثالثاً : عدم معقولية الواقعة .

أولاً : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني :

  1.  إدعى المجني عليه كاذباً بأن المتهم الأول قام بالتعدي عليه بالضرب وذلك بإستخدام مشرط (آلة حادة) وأن المتهمة الثانية قامت بعضه .
  2.  ولما كان الثابت بالتقرير الطبي بأن المجني عليه به خدش سطحي باليد اليمنى وكدمة بالساق الأيسر .
  3. الأمر الذي يتضح معه كذب رواية المجني عليه لأن المشرط وهو آلة حادة يحدث جرح قطعي وليس خدش .
  4. أما العضة فلا تحدث بأي حال من الأحوال كدمة لأن الكدمة تكون نتيجة إصطدام الجسم بآلة راضية .
  5. ولما كان الأمر كذلك فإن هذا التناقض الكذب قد ترتب عليه هذا التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني مما يؤكد براءة المتهمان .

ثانياً : كيدية الإتهام :

  • الثابت من حافظة مستندات المتهمين المقدمة بجلسة اليوم 8/6/2008 بأن المتهمين يستأجران شقة سكنية تملك والدة المجني عليه .
  • وقد فوجئ المتهم الأول والثانية بتاريخ 26/12/2007 بأن قام المجني عليه وشقيقه ووالدته (المؤجرة) بإغتصاب شقته والتعدي عليه بالضرب .
  • مما إضطره إلى تحرير المحضر رقم 367 لسنة 2008 جنح بندر دمنهور بتاريخ 16/12/2007 والثابت به واقعة إغتصاب الشقة وكذا الضرب .
  • وقد صدر فيها الحكم بحبس المجني وشقيقه بثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه .

(حافظة مستندات المتهمين المقدمة بجلسة 8/6/2008)

ولما كان الأمر كذلك فهنا يتضح لعدالة المحكمة كيدية هذا المحضر وبأن المجني عليه قام بتحريره للمتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية لكي يكون وسيلة ضغط عليهما للتنازل عن المحاضر المحررة ضد المجني عليه ووالدته وشقيقه .

ثالثاً : عدم معقولية الواقعة :

الثابت من حافظة مستندات المتهمين بأن المتهم الأول وهو طبيب أسنان وزوجته المتهمة الثانية تعمل إخصائية إجتماعية بالتربية والتعليم ومن غير المعقول بل ومن المستحيل أن يحدث هذا الفعل ويؤكد حدوثه التناقض الواضح البين بين الدليلين الفني والقولي .

وقد إستخدم هذا المحضر لكي يكون وسيلة ضغط لكي يتنازل المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية عن محرر غصب الحيازة وجنحة الضرب .

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}