تطبيقات و أحكام النقض بشأن طلبات ضم الأوراق الهامة والجوهرية في القضية الجنائية وقبول المحكمة ذلك واعتبار الرفض منها اخلال بحق الدفاع مؤثر في الحكم الجنائي بما يوجب نقضه وفي هذا البحث نتعرف علي ماهية هذه الأوراق محل الضم.
نصائح بشأن المام الدفاع بأوراق القضية
لطلب ضم الأوراق اللازمة لقضية جنائية يتعين عليك اتباع الإجراءات المحددة في نظام القضاء في دولتكومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على الأوراق اللازمة منها :
- أن تتعاون مع محامي متخصص في القضايا الجنائية لديه المعرفة اللازمة بالقوانين والإجراءات للحصول على الأوراق.
- قد يُطلب منك تقديم بعض الوثائق الأساسية لطلب ضم الأوراق و تشمل هذه الوثائق نسخ من الشكوى المقدمة و والمستندات المتعلقة بالجريمة وأي أدلة أخرى ذات صلة.
- قد يكون عليك تقديم طلب رسمي إلى المحكمة للحصول علي تصريح للجهة المختصة للحصول على الأوراق المطلوبة و يتضمن التصريح توضيح سبب الحاجة إلى هذه الأوراق والمعلومات اللازمة للفصل في القضية.
- مهم جدا أن تتعاون مع محاميك وتلتزم بالإجراءات القانونية المحددة ونصائحه لضمان تحقيق أفضل نتيجة لقضيتك الجنائية.
تطبيقات أحكام النقض على طلبات ضم الأوراق
* طلب ضم أوراق – أكتفاء المحكمة بإطلاع الطبىب علىها – لا إخلال .
إذا لم تجب المحكمة الدفاع الى ما يطلبه من ضم أوراق الي القضية آخذة في ذلك أن الطبيب الشرعي قد اطلع عليها و بني رأيه علي مقتضاها فليس في ذلك أي إخلال بحق الدفاع .
( النقض الجنائى 23 مايو سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 265 ص 309 )
* إذا لم تستجب المحكمة إلي طلب محامي المتهم ضم أوراق المضاهاة التي قام بها الخبير إلي ملف الدعوي الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذي بني عليه هذا التقرير غير صحيح ، و لم ترد علي هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.
لا يجوز قانوناً الإعتماد علي تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتسير ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوي ، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الإطلاع علي تقرير الخبير ولم تجبه المحكمة إلي طلبه.
فإذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة تزوير إعتماداً علي ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة في قضية تجارية من أن بصمة السند ” موضوع التهمة ” مزورة ، ولم تستجب إلي طلب محامي المتهم ضم أوراق المضاهاة التي قام بها ذلك الخبير إلي ملف الدعوي الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذي بني عليه هذا التقرير غير صحيح ، ولم ترد علي هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1678 – لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1936 )
* طلب المدعي بالحقوق المدنية ضم أوراق الي الدعوي – إجابته الي طلبه – تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر وعدم ارشاده الي تلك الأوراق – الحكم فى الدعوي من غير الاطلاع علي الأوراق التي تقرر ضمها – لا طعن فى صحة الحكم .
مادام المدعي بالحقوق المدنية لم يرشد عن الأوراق التي طلب ضمها الي الدعوي وأجابته المحكمة الي جواز ضمها، ولم يحضر في الجلسة التي أصدرت المحكمة فيها غيابيا علي أساس أنه تخلف عن الحضور بلا عذر ، فليس له أن ينعي عليها أنها حكمت في الدعوي من غير أن تطلع علي التحقيقات التي أمرت بضمها ما دام هذا الضم لم يكن في مقدورها تنفيذه.
( النقض الجنائى 18 يناير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 78 ص 102 )
* عدم رد الحكم علي دفاع المتهم باخفاء أشياء مسروقة من أنها غير متحصلة عن سرقة كما هو ثابت من التحقيقات التي أمرت بضمها – قصور.
إذا كان المتهم الذي أدين في جريمة اخفاء أشياء مسروقة (مواش) قد تمسك في مذكرة قدمها الي المحكمة بأن الخفير الذي ائتمنه مالك المواشي عليها قد سلمها الي شخص فعهد هذا اليه بنقلها في سيارته فهي لم تكن متحصلة عن سرقة ، واستند في ذلك الي أقوال الخفير في ملحق للتحقيق طلب ضمه الي أوراق الدعوي ، فأمرت المحكمة بفتح باب المرافعة وكلفت النيابة ضم الملحق المشار اليه ، ثم قضت في الدعوي دون أن تتحدث عما جاء بهذا الملحق ولا عن الدفاع المشار اليه ، فإن حكمها يكون قاصرا لعدم رده علي هذا الدفاع المهم.
( النقض الجنائى 14 اكتوبر سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 396 ص 396 )
* طلب الدفاع ضم تقرير الكشف بالأشعة علي المجني عليه فى مذكرة قدمها – عدم اصراره علي هذا الطلب في مرافعته بالجلسة – نعيه علي المحكمة أنها لم تضم الكشف – لا محل له.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في مذكرة مقدمة منه ضم تقرير الكشف بالاشعة علي المجني عليه لاستبانة أثر الاصابة في أذنه ، ولكنه لم يتمسك بهذا الكشف ولم يصر علي طلب ضمه في مرافعته الاخيرة في الجلسة ، فلم تضم المحكمة الكشف وقالت في حكمها ان المتهم لم يعترض علي عدم ضمه ، فلا يكون ثمة محل لنعيه أنها لم تضمه.
( النقض الجنائى 6 ديسمبر سنة 1948مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 707 ص 667 )
* طلب ضم شكوي وتقرير المحكمة ضمها – ترافع المحامي فى موضوع الدعوى و عدم تمسكه فى جلسة المرافعة بضم الشكوي – هذا تنازل ضمني عن طلب الضم.
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنها ملفقة لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذي تولي ضبط الواقعة واستشهد علي ذلك بشكوي طلب ضمها وصدر قرار من المحكمة بذلك ولم تنفذ المحكمة القرار ومضت في نظر الدعوي وقضت بالادانة ، وكان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع لم يتمسك بذلك الطلب في جلسة المرافعة بل اقتصر فيها علي الدفاع في موضوع الدعوي ، فهذا يعتبر تنازلا ضمنيا منه عنه ، ولايقبل منه بعد ذلك أن ينعي علي المحكمة أنها لم تضم هذه الشكوي.
( النقض الجنائى 29 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 228 ص 702 )
* تأجيل القضية للحكم مع ضم أوراق – الحكم فى الدعوي استنادا الي هذه الاوراق دون اطلاع المتهم عليها – إخلال بحق الدفاع.
إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم في الدعوي أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكما مستندة الي تلك الأوراق دون أن تعطي المتهم فرصة الاطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها قذلك منها إخلال بحقه في الدفاع.
( النقض الجنائى 28 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 420 ص 1151 )
* طلب ضم أوراق الحجز – المحكمة أيدت الحكم الصادر بالأدانة بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق و لم تجبه إلي ضم ما طلب من الأوراق ، فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع.
إذا كان المتهم قد تمسك لدي المحكمة الإستئنافية بأنه أدي الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز وطلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه ولكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته ، بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق ولم تجبه إلي ضم ما طلب من الأوراق
فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع ، وإذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه التي حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن في الأوراق ما يدحضها ، و لم تبين ذلك الذي قالت إنه في الأوراق وجعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة ، فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1077 – لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1952 )
* طلب المتهم ضم شكوي – تأجيل الدعوي لضمها – عدم تمسك المتهم بطلبه فى جلسة المرافعة واكتفاؤه بإنكار التهمة – هذا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الطلب المذكور.
إذا تبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب الي المحكمة ضم محضر شكوي أشار اليه، فقررت المحكمة التأجيل لضمه ولكنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة، بل اكتفي بانكار التهمة المسندة اليه ، فإن هذا يعتبر منه تنازلا ضمنيا علي طلب ضم المحضر المذكور.
( النقض الجنائي – 5 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 190 ص 584 )
* ما دام المتهم لم يطلب إلي المحكمة ضم أوراق للإطلاع عليها و لم تر هي من جانبها ما يدعو إلي ذلك فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة النقض.
ما دام المتهم في الجناية لم يعترض علي فصل الجنحة منها و لم يطلب إلي المحكمة ضم أوراق للإطلاع عليها ولم تر هي من جانبها ما يدعو إلي ذلك فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة النقض إعتراضه علي هذا الفصل خصوصاً إذا لم يفوت هذا الفصل عليه أية مصلحة أو يخل بحقه في الدفاع فهو غير ممنوع من مناقشة أدلة الدعوي بأكملها بما فيه واقعة الجنحة التي فصلت.
( النقض الجنائي – طعن رقم 17 – لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 24 / 4 / 1956 )
* تمسك المتهم بضم دفاتر المجني عليه التجارية وتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما – اغفال الحكم الاشارة الي هذا الطلب أو الرد عليه – قصور.
تمسك المتهم بجريمة التبديد أمام محكمة ثاني درجة بضم دفاتر المجني عليه التجارية علي أساس أنه ثابت فيها ما يفيد في كشف الحقيقة وبتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما ، هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوي اظهارا لوجه الحق فيها. فإذا أغفل الحكم الاشارة الي هذا الطلب أو الرد عليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
( النقض الجنائى 26 نوفمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 328 ص 1182)
* ما دام المتهم فى الجناية لم يعترض علي فصل الجنحة منها و لم يطلب إلي المحكمة ضم أوراق للإطلاع عليها – فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة النقض إعتراضه علي هذا الفصل.
ما دام المتهم في الجناية لم يعترض علي فصل الجنحة منها و لم يطلب إلي المحكمة ضم أوراق للإطلاع عليها و لم تر هي من جانبها ما يدعو إلي ذلك فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة النقض إعتراضه علي هذا الفصل خصوصاً إذا لم يفوت هذا الفصل عليه أية مصلحة أو يخل بحقه في الدفاع فهو غير ممنوع من مناقشة أدلة الدعوي بأكملها بما فيه واقعة الجنحة التي فصلت .
( النقض الجنائي – طعن رقم 17 – لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 24 / 4 / 1956 )
* طلب الدفاع من المحكمة ضم أجندة مكتب المحامي المجني عليه عن سنة معينة لاثبات واقعة استلامه الاتعاب التي جمعها المتهم من الموكلين – سكوت المحكمة عن الرد علي هذا الطلب – قصور.
إذا كان دفاع الطاعن يقوم علي أنه سلم المجني عليه الاتعاب التي استلمها من الموكلين ، وطلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة ، وقال “انه ثابت فيها كل شئ”، وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها ، وكانت المحكمة لم ترد علي هذا الطلب بما يبرر طرحه، بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
( النقض الجنائى 12 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 9 ص 32 )
* طلب ضم ملف المتهم بمستشفي الامراض العقلية لإثبات أنه كان فاقد الشعور وقت ارتكاب الجريمة بسبب عاهة فى عقله – رفض المحكمة هذا الطلب لاسباب غير مؤدية – قصور.
تقدير حالة المتهم العقلية وان كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الاسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا اجمال فيه – فإذا كان الحاضر مع المتهم دفع بجلسة المحاكمة بامتناع العقاب لان المتهم كان فاقد الشعور وقت ارتكاب الفعل بسبب عاهة في العقل تراوده أحيانا، وطلب ضم ملفه بمستشفي الامراض العقلية، ولكن المحكمة لم تضم الملف وردت علي طلبه بقولها “
… ان الثابت من افادة مدير عام ” مصلحة الصحة العقلية ” ردا علي خطاب النيابة أن المتهم ترك مستشفي الامراض العقلية منذ تاريخ معين اذ أفرج عنه لتحسن حالته وعدم انطباقها علي أحكام المادة الرابعة بعد الخروج علما بأنه لم يتردد علي المستشفي بعد هذه المرة “-
فإن ما أوردته المحكمة لا يصلح ردا علي طلب الدفاع ولا يفيد أن المتهم كان متمتعا بقواه العقلية وقت ارتكاب الفعل ، وبالتالي يكون الحكم معيبا بالقصور متعينا نقضه.
( النقض الجنائى 26 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 20 ص 80 )
* طلب ضم أوراق لإثبات صحة واقعة القذف الموجه الي غير موظف – رفضه – صحة ذلك قانونا.
متي تحقق القصد في جريمة القذف لا يكون هناك محل للخوض في مسألة سلامة النية الا في حدود ما يكون الطعن موجها الي موظف عمومي أو من في حكمه – فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدني كذلك فلا يقبل من الطاعن الاول أي دليل يتقدم به لاثبات صحة ما قذف، وفي هذا ما يكفي لرفض اجابة طلب ضم الأوراق من الوجهة القانونية.
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 78 ص 348 )
* طلب ضم شكوي – استجابة المحكمة الي هذا الطلب ، وتأجيلها الدعوي مرارا لضم الشكوي – تعذر تنفيذ قرار المحكمة بسبب ارسال الشكوي للمستغني لمضي المدة القانونية طبقا للائحة الحفظ بالمحاكم – ليس ثمة ما يلزم المحكمة بتتبع الشكوي أكثر من ذلك – ولا يعد إخلالا بحق الدفاع.
إذا كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة لم تدخر وسعا في اجابة الطاعن الي ما طلبه من ضم شكوي وتعذر ذلك عليها بسبب ارسال الشكوي للمستغني لمضي المدة القانونية عليها طبقا للائحة الحفظ بالمحاكم. وقد عرض الحكم الي ما تغياه الطاعن من هذا الضم فعدده
فإن مايثيره الطاعن من نعي علي المحكمة أنها قد أخلت بحقه في الدفاع اذ لم هذه الشكوي لاعتقاده بأن الشكاوي ترسل بعد التحقيق الي ” الدفترخانة ” لحفظها ، نعي في غير محله . ذلك أن المعني الواضح من ارسال الأوراق الي المستغني طبقا للائحة محفوظات وزارة العدل هو اعدامها.
( النقض الجنائى 3 ديسمبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 197ص 815 )
* طلبا ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الإقتصاد وإدارة التسويق التعاوني هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين علي المحكمة – فى واقعة هذه الدعوي – أن تجيبها قبل الفصل فيها – قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوي ضم تلك الأوراق إنما هو إستباق إلي الحكم علي أوراق لم تطلع عليها المحكمة و لم تمحصها – مما يصمه بالعيب ويوجب نقضه.
لا يجوز القضاء المسبق علي دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه علي تحريات غير جدية وطلباً ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الإقتصاد و إدارة التسويق التعاوني و التي تمت بمناسبة تعيينهما في و ظيفتيهما
وهو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين علي المحكمة – في واقعة هذه الدعوي – أن تجيبها قبل الفصل فيها. وما قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوي ضم تلك الأوراق إنما هو إستباق إلي الحكم علي أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو إطلعت عليها – مما يصمه بالعيب ويوجب نقضه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 578 – لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1968 )
* إذا كانت المحكمة قد بررت إلتفاتها عن طلب الطاعن ضم أوراق العلاج بأنها لا تري وجهاً لإجراء مزيد من التحقيق بعد أن توصلت إلي حقيقة الأمر في الدعوي فإنه لا تثريب عليها فيما إرتأته.
من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي فإن لها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين سبب عدم إجابتها الطلب لما كان ذلك وكانت المحكمة قد بررت إلتفاتها عن طلب الطاعن مناقشته الأطباء وضم أوراق العلاج وحرز الملابس بأنها لا تري وجهاً لإجراء مزيد من التحقيق بعد أن توصلت إلي حقيقة الأمر في الدعوي فإنه لا تثريب عليها فيما إرتأته.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1266 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1974 )
* لا تثريب علي المحكمة إن هي إلتفتت عن طلب ضم أوراق علاج المجني عليه لتحقيق دفاع الطاعنة المبني علي إنقطاع رابطة السببية للتراخي والإهمال فى علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج فى نفي التهمة عنها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات وأنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلي إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي وطالما أن إستنادها إلي الرأي الذي إنتهي إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون
ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي وضم أوراق علاج المجني عليه لتحقيق دفاع الطاعنة المبني علي إنقطاع رابطة السببية للتراخي والإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنها علي ما سلف بيانه
ومن ثم فإن النعي علي الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله. وليس بذي شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارات بضم أوراق علاج المجني عليه وإستدعاء الطبيب الشرعي ثم عدلت عن ذلك لما هو مقرر من أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوي وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
( النقض الجنائي – طعن رقم 831 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1977 )
* النعي علي المحكمة قعودها عن ضم مستند لم يطالب بضمه – غير جائز.
لما كان لم يثبت من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقاً لدفاعه بعدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً فلا يجوز له من بعد أن ينعي عليها عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه ، ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1679 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1979 )
* حكم مطعون فيه قد أشار إلي أن الدعوي مرتبطة بدعوي أخري و أحال بشأن وقائع كل منها للأخري لوحدة السندات والدفاع فيها – و لم يأمر بضم أوراقها لها – مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن ما إرتآه من قيام إرتباط بين الدعويين مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، إلا أنه محظور عليه أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة ، يستوي في ذلك أن يكون دليلاً علي الإدانة أو للبراءة ، وذلك كي يتسني للخصوم الإطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلي أن الدعوي مرتبطة بدعوي أخري وأحال بشأن وقائع كل منها للأخري لوحدة السندات والدفاع فيها دون أن يفصح عن وقائع الدعوي الأخري التي قال أنها مرتبطة بهذه الدعوي
ولم يأمر بضم أوراقها لها حتي يتيح للمدعي بالحق المدني – الطاعن – والذي لم يكن طرفاً فيها فرصة الإطلاع عليها وإبداء وجهة نظره في المستندات والدفاع التي قال الحكم أنها واحدة في الدعويين بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن ما إرتآه من قيام إرتباط بين الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 781 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1979 )
* من المقرر أن المحكمة الذي تصدره فى صدد تجهيز الدعوي و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه لحقوق.
لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 237 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما جاء بصورة الحكم الصادر في القضية رقم … … لسنة 1974 جنح الأزبكية و بمحضر الصلح المقدمين من الطاعن وإنتهي إلي إطراح ما يثيره حول سبب تحرير الشيك
فإنه لا يكون هناك وجه لما ينعاه الطاعن علي المحكمة من عدولها عن تنفيذ قرارها بضم أوراق القضية سالفة الذكر إذ من المقرر أن المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه صوناً لهذه لحقوق.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1525 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1980 )
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي فصلت فى الدعوي دون أن تضم هذه الأوراق ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ، ما دامت الأدلة فى الدعوي كافية للثبوت.
لما كانت المحكمة قد إستجابت إلي طلب الطاعن وأمرت بضم أوراق ملكية السيارة تحقيقاً لدفاعه فتعذر ذلك لعدم ضبطها علي ذمة القضية – علي نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه – وكان الطاعن لا يدعي وجودها فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي فصلت في الدعوي دون أن تضم هذه الأوراق ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ، ما دامت الأدلة في الدعوي كافية للثبوت.
( النقض الجنائي – طعن رقم 372 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1981 )
* طاعن طلب من محكمة ثاني درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقاً لدفاعه – لا يجوز له من بعد أن ينعي عليها عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه.
لما كان لم يثبت من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقاً لدفاعه بعدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً فلا يجوز له من بعد أن ينعي عليها عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه ، ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1679 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1979 )
رفض المحكمة ضم الأوراق
* لا تثريب علي المحكمة إذا هي فصلت فى الدعوي دون أن تضم بعض الأوراق لما هو مقرر من أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ، ما دامت الأدلة فى الدعوي كافية للثبوت.
لما كانت المحكمة قد إستجابت إلي طلب الطاعن وأمرت بضم أوراق ملكية السيارة تحقيقاً لدفاعه فتعذر ذلك لعدم ضبطها علي ذمة القضية – علي نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه – وكان الطاعن لا يدعي وجودها فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي فصلت في الدعوي دون أن تضم هذه الأوراق ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ، ما دامت الأدلة في الدعوي كافية للثبوت.
( النقض الجنائي – طعن رقم 372 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1981 )
* محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي ما طلبه من ضم أوراق علاج المجني عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي ما طلبه من مناقشة طبيب التخدير أو ضم أوراق علاج المجني عليه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هي من جانبها حاجة إلي إتخاذ هذا الاجراء أو ذاك.