مرحبا زوارنا الأعزاء هل أنتم مستعدون للتعمق في موضوع حدود انتقال الحق من السلف إلى الخلف الذي يثير بعض المناقشات المثيرة للتفكير ؟ .
محتويات المقال
سنستكشف فى هذا البحث مفهوم نقل الحقوق من السلف الى الخلف وحدود هذا الانتقال للحقوق سواء كنت متقاضي أو باحث قانوني أو محاميا تبحث عن حل قانوني فدعونا نستكشف معا حدود انتقال الحقوق ( دائن و مدين ) من السلف إلى الخلف .
زوال حق الناقل و زوال حق المتلقي
انتقال الحق من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى في حدود ما يملك فقط . زوال حق الناقل . أثره . زوال حق المتلقي . مقتضاه . الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع اعتباره حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم . علة ذلك .
حدود انتقال الحق فاقد الشيء لا يعطيه
- الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب
- فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً
وقائع قضية حدود انتقال الحق
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى
أن المطعون ضدهم – فى البند أولاً – أقاموا الدعوى ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٠٩ م . ك . جنوب القاهرة بطلب :
الحكم على الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً بعدم نفاذ التصرفات الصادرة منهم وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة فى الدعوى ٨٧٤٣ لسنة ٢٠٠٤ م . ك . جنوب القاهرة والدعوى ٢٠٥٣ لسنة ٢٠٠٧ مدنى جزئي عابدين – بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً ومحو المشهر رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة وذلك فى مواجهة باقى المطعون ضدهم
وقالوا شرحا لدعواهم
- إنهم يمتلكون قطعة الأرض المبينة بالأوراق بالميراث الشرعي عن مورثهم ” ديزيريه أدوار أنطون ” بالمشهر ٢٩١٨ لسنة ١٩٤٤ مصر المختلطة والمشهر ١٨٣٧ لسنة ١٩٤٦ الجيزة إلا أن من يدعى ” حسين حامد زغلول ” – زوج الطاعنة الثالثة – اصطنع عقداً اعطى له تاريخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ نسبه إلى مورثهم يتضمن بيع عقار النزاع واستصدر حكماً فى الدعوى ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة بصحة ونفاذ هذا العقد
- ثم قام بالتواطؤ مع الطاعنين الأول والثانى والمطعون ضدهم ثانياً باستصدار حكم فى الدعوى ٩٥٢ لسنة ١٩٩٦ م . ك جنوب القاهرة بإلزام الشهر العقاري بتسجيل الحكم سالف الذكر وسُجل برقم ٢٨٧٣ لسنة ٩٧ جنوب القاهرة وأضافوا أن مورثهم صدر لصالحه حكم فى الاستئناف ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة وتأشر بموجب ذلك الحكم على المشهر ٢٨٧٣ لسنة ٩٧ – سالف الذكر
- وقام المطعون ضدهم ثانياً والطاعنون بالتأشير على هامش المشهر بالحكم ١٠٥٠٧ لسنة ٢٠٠٢ م . ك . جنوب القاهرة القاضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة
- وإذ قضى فى الجناية رقم ١١٤١٨ لسنة ٢٠٠٢ بحبس ” زوج الطاعنة الثالثة – ومورث المطعون ضدهم ثانياً لتزويره المشهر رقم ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة بما فى ذلك الإقرار رقم ٥٩٢ لسنة ١٩٩٣ روض الفرج
- وبتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٩ قام مورث المطعون ضدهم – أولاً – بالتأشير على هامش المشهر رقم ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة بالدعوى رقم ١٨٥٤٨ لسنة ١٩٩٨ م . ك . جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من ” حسين حامد زغلول ” ،
- وبتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٦ تم التأشير على المشهر ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف ١١٠٣٨ لسنة ١١٨ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
- ولما كان المشهر سالف الذكر هو عقدا إضافـيا للعقـد المزور محل الجناية آنفة البيان وقضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ لبطلانه بما يكون العقد لا أثر له ومن ثم أقيمت الدعوى بالطلبات سالفة الذكر
- حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجناية ٢١٩٧ لسنة ٢٠٠٦ الدرب الأحمر بحكم استأنفه المطعون ضدهم – أولاً – برقم ٦٦٠١ لسنة ١٢٧ ق القاهرة فقضت بالإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، حيث أبدى الطاعن الثانى طلباً عارضاً برفض الدعوى الأصلية ومحو وشطب أسبقية التأشير الهامشي للحكم ١١٠٣٨ لسنة ١١٨ ق
- وقدم الطاعن الأول طلباً عارضاً برفض الدعوى الأصلية وعدم التعرض له فى ملكية وحيازة الأرض محل النزاع المبينة بالمشهر ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة وحكمت المحكمة بإجابة الطلبات فى الدعوى الأصلية ورفضت الطلبين العارضين
- استأنف الطاعن الثانى هذا الحكم برقم ١١٨١٤ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئنافين رقمي ١١٩٣٨ ، ١٢٠٤ لسنة ١٢٨ ق أمام المحكمة ذاتها
- واستأنفت الطاعنة الثالثة بالاستئناف ١٢٢٧٢ لسنة ١٢٨ ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة ، وقضت بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٤ بتأييد الحكم المستأنف
- طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
أسباب طعن النقض
وحيث إن الطعن أقيم على سببين:
ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون
إذ دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى حجية الحكم الجنائي البات الصادر فى الدعوى ١٢٨٠١ لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف الدرب الأحمر الذى خلص إلى أن التوكيل الصادر باسم ” ديزيريه ادوار انطوان ” ليس صادراً من المالك لأرض النزاع بما ينفى صفة المطعون ضدهم الأول فى رفع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ، كما خالف حجية ذلك الحكم فيما انتهى إليه من صحة عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ الصادر لصالح مورث الطاعنة الثالثة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى غير محله
ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة .
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة الأحكام المؤرخة ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣ ، ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ فى المعارضات الاستئنافية من الطاعنين فى الحكم الصادر فى الدعوى ١٢٨٠١ لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف الدرب الأحمر أن النيابة العامة أسندت إليهم استعمال محرر مزور هو عقد البيع العرفي المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ المنسوب صدوره إلى مورث المطعون ضدهم الأول لصالح مورث الطاعنة الثالثة
وكانت الدعامة الأساسية التى قام عليها القضاء ببراءة الطاعنين فى تلك الأحكام هى تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة السالفة البيان إليهم وعدم كفاية أدلة الثبوت على علمهم بتزوير ذلك العقد وحسن نيتهم عند شراء عقار النزاع فإن هذه الأسباب هى وحدها التى تحوز حجية أمام المحاكم المدنية
أما ما ورد فى الأحكام المذكورة من أسباب تتناقض مع الدعامة الأساسية لقضائها ومنها ما قرره الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ فى أسبابه من نفى تزوير عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ إذ هو يتناقض مع ما ورد بأسباب الحكم نفسه وأسباب الحكمين المؤرخين ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣ ، ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ من نفى مقارفة الطاعنين تزوير ذلك العقد أو الاشتراك فى تزويره وانتفاء علمهم بالتزوير بما ينطوى على تسليم المحكمة بتزويره
فإن ما جاء بأسباب الحكم الجنائي الصادر فى ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ بشأن نفى تزوير ذلك العقد لا يحوز حجية ولا يقيد المحكمة المدنية وكذلك ما تطرقت إليه الأحكام فى أسبابها من أن التوكيل الصادر باسم ” ديزيريه ادوار أنطوان ” ليس صادراً من مالك الأرض موضوع النزاع لأنه لا يعدو أن يكون استطراداً وتزيداً لم يكن لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة ولا يتعلق بأركان الجريمة ويستقيم قضاء الحكم بدونه ومن ثم لا تقوم حجية أمام المحاكم المدنية على نفى صفة المطعون ضدهم فى رفع الدعوى ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حجية الحكم الجنائي سالف البيان يكون فى غير محله .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون:
إذ عول فى قضائه على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٧٢٥٠ لسنة ١٢ ق القاهرة والحكم فى الاستئناف رقم ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة رغم نقض الأول بالحكم الصادر فى الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٨١ ق ونقض الثانى بالحكم الصادر فى الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٧٠ ق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك بأنه ولئن كان الحكم فى الاستئناف ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة قـد قـضى بنقضه بالحكم الصادر فى الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٧٠ ق إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإحالة قد انتهت فى قضائها بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣ إلى ذات النتيجة التى سبق أن انتهى إليها الحكم المنقوض وهى بطلان الحكم المستأنف القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ المنسوب صدوره إلى مورث المطعون ضدهم الأول لصالح مورث الطاعنة الثالثة
فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير منتج إذ لا تتحقق للطاعنين من هذا النعي سوى مصلحة نظرية بحتة لا تنهض قواماً لنقض الحكم المطعون فيه وكانت مدونات هذا الحكم قد خلت مما يفيد تسانده فى قضائه إلى الحكم الصادر فى الاستئناف ٧٢٥٠ لسنة ١٢ ق القاهرة فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يصادف محلا من قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والرابع من السبب الثانى القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون:
إذ دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى ٤٥٩٠ لسنة ٢٠٠٦ م . ك . جنوب القاهرة لوحدة الموضوع والسبب والخصوم والتي قضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى ١٨٥٤٨ لسنة ١٩٩٨ م . ك . جنوب القاهرة ، كما تمسكوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر من القضاء الإداري فى الدعوى ٢٧٩١٧ لسنة ٦١ ق بشطب العقد المسجل رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ فأغفل الحكم الرد على هذين الدفعين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد حسم هذه المسألة بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها بحكم ثان .
لما كان ذلك
وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٤٥٩٠ لسنة ٢٠٠٦ م . ك . جنوب القاهرة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى ١٨٥٤٨ لسنة ١٩٩٨ م . ك . جنوب القاهرة لم يفصل فى موضوع الدعوى بقضاء يحسم النزاع فى جملته أو فى أي جزء منه فإنه لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى الراهنة
ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيها بـالـحـكـم الـمـذكـور عـلـى غـيـر أسـاس فـلا يـعـيـب الـحـكـم الـمـطعون فيه إغفال الرد عليه
وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول
وكان النعي على الحكم المطعون فيه القضاء بمحو المشهر رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقاري جنوب القاهرة فى حين أنه كان يتعين عليه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر من القضاء الإداري فى الطعن ٢٧٩١٧ لسنة ٦١ ق بشطب ذلك العقد المسجل لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
إذ تمسكوا فى دفاعهم بأن القضاء ببطلان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ الصادر فى الدعوى ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة لا يحوز حجية قبل الطاعنين الأول والثانى لتسجيل عقدى البيع الصادرين لهما برقمي ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ ، ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقاري جنوب القاهرة قبل صدور ذلك الحكم وهو ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى ١٠٥٠٧ لسنة ٢٠٠٢ م . ك . جنوب القاهرة الذى صار باتا
إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وعول فى قضائه على الحكم الصادر فى الدعوى ١١٠٣٨ لسنة ١١٨ ق المؤسس على الحكم فى الاستئناف ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة والحكم فى الجناية رقم ١١٤١٨ لسنة ٢٠٠٢ قصر النيل رغم القضاء بنقضهما ، فضلاً عن الطعن فى ذلك الحكم بطريق النقض كما التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة خطاب الشهر العقاري المتضمن أن العقدين المسجلين السالف ذكرهما لازالا منتجين وآثارهما القانونية كافة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى غير محله
ذلك بأنه لما كان الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب ،
فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم
ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً ، فالملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده بل هى تنتقل – وعـلـى ما جـرى به قـضـاء هـــذه المحكمة – بأمرين
- أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح
- وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل
فإذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل
وكان مؤدى نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، ويكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم ويتعين عندئذ على المتمسك به أن يقيم الدليل على صحتها .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأول تملك الأرض موضوع النزاع بمقتضى العقد المسجل رقم ١٨٣٧ لسنة ١٩٤٦ الجيزة والعقد رقم ٢٩١٨ لسنة ١٩٤٤ محكمة مصر المختلطة وإذ زعم الطاعنون تصرف المورث فى هذه الأرض بالبيع إلى مورث الطاعنة الثالثة [ حسين حامد زغلول ] بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠
وكان الثابت من الأوراق
أن مورث المطعون ضدهم الأول ومن بعده ورثته قد أنكروا توقيعه على هذا العقد وهو ما يترتب عليه دحض حجته قبلهم ، وكان الطاعنون لم يقدموا طوال مراحل النزاع ذلك العقد واكتفوا فى إثبات صحته بالاستناد إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٠٤٥ لسنة ١٩٤٤ جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بصحته ونفاذة الذى جرى تسجيله برقم ٢٧٨٣ فى ٢٢ / ١ / ١٩٩٧ شهر عقاري جنوب القاهرة وهو الأساس الوحيد الذى قامت عليها جميع التصرفات اللاحقة بالبيع إلى الطاعنين
فإن القضاء ببطلان الحكم المذكور بالحكم النهائي الصادر من محكمة الإحالة فى الاستئناف رقم ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣ يترتب عليه بطلان السند الوحيد الذى يرتكن إليه الطاعنون فى ملكية مورث الطاعنة الثالثة ( حسين حامد زغلول ) لأرض النزاع
وبالتالي اعتباره غير مالك لها فى أي وقت من الأوقات بما يستتبع اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك ولا تسرى فى حق المطعون ضدهم الأول المالكين لهذه الأرض خلفاً لمورثهم
ولا يغير من ذلك
تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
لـذلـك
حكمت المحكمة :
برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
في الختام: من الضروري فهم المبدأ الأساسي لنقل الملكية ووفقاً للقاعدة لا يجوز لأي شخص أن ينقل أكثر مما يملكه إلى شخص آخر في حالة فقدان البائع ملكية العقار لا يمكنه نقله إلى المشتري ولذلك إذا تم إبطال وثيقة الملكية أو إلغاؤها لأي سبب من الأسباب فإن حقوق المشتري تتأثر تلقائيًا ولا يجوز أن يكون للمشتري حقوق أكثر من البائع .
ومن ثم فإن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد البائع سيؤثر على المشتري حتى لو قام بتسجيل وثيقة الملكية وتذكر أن التسجيل وحده لا ينشئ أو يصحح أي حقوق أو عقود ومن الأهمية بمكان أن تكون على دراية بهذه الجوانب القانونية لتجنب أي نزاعات أو تعقيدات مستقبلية.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.