دفع جنائي هام وهو بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الاذن و اثبات هذا الدفع الجوهري قد يكون بالشهود والواقع و برقيات رسمية بالقبص دون وجه حق قبل صدور الاذن مع أحكام النقض الجنائية.
محتويات المقال
بطلان القبض في القانون
هذا الدفع غالباً ما يكون مؤيداً بشهود أو مستندات أو يؤيده الواقع المسطر بالأوراق من عدم كفاية الفترة الزمنية بين ساعة تحرير محضر التحريات وإصدار الإذن ، أو بين ساعة إصدار الاذن وتمام القبض والتفتيش التى يتعين فيها – على ما جرى عليه العمل – أن ينتظر مأمور الضبط القضائى اتصال المصدر السرى وإعداد القوة اللازمة وإثبات المأمورية بدفتر الأحوال وتجهيز وسيلة النقل ومدة الانتقال وإعداد الأكمنة .
بطلان القبض والتفرقة غير مستساغة
تفرقه لا سند لها فى قبول الدفع والرد عليها
ما يقرره المتهم فى شأن ساعة وتاريخ القبض والتفتيش لا يجب أن يحجبه عن وجدان المحكمة شروط مسبقة سواء فيما يتعلق بسبق ضبط المتهم والحكم عليه فى قضايا مماثلة من عدمه ، أو بحضور المتهم إجراءات التحقيق بمفرده أو بصحبة محاميه ، أو بسبق سؤال الضابط فى ساعة وتاريخ صدور الإذن بتحقيقات النيابة أو عدم سؤاله فيه .
وذلك على التفصيل التالى
أولاً : التفرقة فى قبول ما يتمسك به المتهم من سبق الضبط والتفتيش على إصدار الإذن ، بين المتهم الذى سبق ضبطه والحكم عليه وبين من يحاكم لأول مرة … تقوم على الشك … إذ قد يكون المتهم الذى سبق الحكم عليه صادقاً فيما يقرره ويتمسك به من مستندات وشهود .
والقول بأن ما يقرره يهدف به إلى الإفلات من الاتهام هو قول يقوم على الاحتمال والاحتمال نوع من الجواز الذى قد يصادف محلاً وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابة لا يغنى عن الواقع الذى يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية استمداداً من الدليل المعتبر شيئاً.
ثانياً : التفرقة بين المتهم الذى يحضر إجراءات التحقيق منفرداً وبين المتهم الذى يحضر مع محاميه هذه التفرقة ينفر منها الواقع العملي كما أنها تتعارض مع رسالة المحاماة السامية للآتى :
- أن الواقع العملي يؤكد أن المدافع الحاضر مع المتهم إجراءات التحقيق يتواجد بعد مثول المتهم أمام النيابة ولا يكون لديه سابق معرفة بتاريخ الإذن وساعته .
ونرجوا أن يكون معلوما أننا نتحدث فى البند السالف عن الواقع المعمول به بعيدا عن المفروض قانونا الذى لا يتم العمل به :
ذلك أن القانون وإن كان يفرض إعلان المدافع بميعاد الاستجواب فى جناية فى حالة قيام المتهم بالإخطار عن أسم محاميه أو يسمح للمدافع بالحضور فى حاله تواجده ويكفل له الإطلاع – كما يكفل له الحق فى الإنفراد بمؤكلة إلا أن تلك النصوص مقيده بشروط ويرد عليها استثناءات ولا يرتب القانون على مخالفتها البطلان
المستشار محمد فتحى – علم النفس الجنائى علماً وعملاً ص 95 وما بعدها
- أنه وعلى فرض أن المدافع الحاضر علم تاريخ وساعة الإذن فإن له رسالة سامية تهدف فى النهاية إلى أن لا يتعرض إنسان لأى ظلم أو جور وبالتالى وباعتباره مساعداً ومعاوناً على تحقيق العدالة فإنه لا هدف له سوى الوصول إلى الحقيقة ولو قيل بأن هذا الرد يتسم بمثاليه إلا أنها مثاليات صاحب الرسالة الذى لا يشغله إلا الوصول الى الحقيقة
ولو تحدثنا بعيداً عن تلك المثالية
فإنه يتعين على الأقل بعد أن أصبح لهذا السند من التفرقة واقع يسعى ، أن يكون إعمال أثره متوقفاً فقط على المتهم الذى ثبت أنه تم السماح لمحاميه بالإنفراد به ، باعتبار أن إجراءات التحقيق يتعين لكى تعد حجه على الكافة أن تكون ثابتة بالكتابة .
ثالثاً: التفرقة القائمة على سبق سؤال الضابط بتحقيقات النيابة فى ساعة الإذن وتاريخه من عدمه .
فهذه التفرقة مردود عليها بالآتى :
هذه التفرقة مبناها أن المتهم أثناء سؤال الضابط عن ساعة وتاريخ الإذن كان منتبهاً إلى هذا السؤال وهو افتراض غير قائم على اليقين
إذ من الأمور البديهية التى لا تحتاج إلى تأكيد أن موقف المتهم وحالته النفسية وهو يواجه جريمة لها عقوبة مغلظة أن يكون شارد الذهن ويتملكه حالة رعب وفزع مما لا يصلح معه توافر التفكير الهادئ المتزن الذى يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر والهلاك
وهو ما يجعل تواجد المتهم بالتحقيق أثناء سؤال الضابط تواجداً صورياً وشكلياً لا يعلم ولا يستوعب ما يوجه من أسئلة وما يدور بشأنها من إجابات إذ الخوف معروف قديماً وحديثاً أنه عامل من أقوى العوامل التى تضعف الإرادة وتشل مفعولها ، فحسب المتهم خطورة الاتهام فهو وحده كاف لأن يفل من عزمه ويهد من قواه .
فإن العقل يتأثر دائماً بالمواقف الصعبة خصوصاً إذا كان موقفاً مشهوداً مرهوباً كموقف المحاكمة أو الشهادة وقل أن يؤدى العقل وظيفته من حيث الإدراك والفهم والتصوير والتفكير والتأمل والتذكر والانتباه والتقدير والإرادة وغيرها من ملكات العقل بنفس الطمأنينة وهدوء البال اللذين يكون فيهما الإنسان فى حياته العادية
الطعن رقم 18079 لسنة 68 ق جلسة 21/2/2001
ومن ثم فلا يصح محاسبة المتهم على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر والهلاك .
على فرض أن المتهم يعقل ما يدور ويستوعب الإجابات فإن سبق سؤال الضابط لا يمنع المتهم من سرد الواقعة بحقيقتها سواء فيما يتعلق بمكان الضبط أو ساعته وتاريخه .
وأنه لا يصح فى العقل النعى على المتهم – وحده – بأن ما يقرره يخالف الحقيقة لمجرد أنه يتعارض مع ما سبق وقرره شاهد الإثبات .
التمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش
يتعين أن يتم التمسك بالدفع بجلسة المحاكمة ولا يجوز آثاره هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما هو مقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض
إذ قضى أنه
إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور الإذن به فإنه لا يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بأوجه الدفاع الموضوعية
كما قضى أنه
إذ كان الطاعن لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، ولعدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض وكانت مدونات الحكم لا ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وجوب الرد على الدفع
أنه وإن كان الأصل أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن الصادر من النيابة العامة ، يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن .
وقضاء النقض مستقر على أنه
يكفى للرد على الدفع اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن .
إلا أنه يتعين على المحكمة
أن ترد على هذا الدفع بما يفيد أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فتقول رأيها فيما قدم من مستندات وما سمعته من شهود نفى تدعيماً للدفع وأن يكون الرد مطابقاً لما هو ثابت بالأوراق .
أما إذ لم تعن المحكمة بتمحيص الدفع ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
وقد قضى أنه
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة جلب جوهر مخدر قبل الحصول على ترخيص بذلك قد شابه القصور فى التسبيب
ذلك بأنها دفعت ببطلان القبض وما يترتب عليه لحصول القبض قبل صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش غير أن الحكم لم يعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنهما حصلا دفاع الطاعنة على السياق الذى أوردته فى أسباب طعنها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه .
متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع
وإذ كان ذلك
وكان دفاع الطاعنة على السياق آنف الذكر – يعد جوهريا – من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة وهى مقبوض عليها قبضاً باطلاً يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه ويستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا التفتيش لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل
لما كان ذلك
فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسس عليه وأن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة .
وإذ كان ذلك
وكان الحكم قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا على الرغم من أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك وعلى أقوال من أجرياه فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه
الطعن رقم 22598 لسنة 67 ق جلسة 13/11/1999
كما قضى
أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن ، كما هو الحال فى هذه الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد
الطعن رقم 23785 لسنة 59 ق جلسة 15/3/1990
وقضى أيضا
أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها – وكان الطاعن أو المدافع عنه – لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ولم تر هى لزوم إجرائه كما أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى أو شهوده التى تقدم لها مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردتها
الطعن رقم 5049 لسنة 68 ق جلسة 11/9/2000
وقضى أيضا
أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها وكان الحكم – مع ذلك – قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله
الطعن رقم 21060 لسنة 68 ق جلسة 4/4/2001
وقضى أيضا
أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها .
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط تم بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض
الطعن رقم 5198 لسنة 67 ق جلسة 17/2/1999
وقضى أيضا
أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها
الطعن رقم 2076 لسنة 54 ق جلسة 8/11/1984
كما قضى أيضا أنه
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد أطرحه فى قوله
أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح 17/1/1986 وأن الإذن صدر فى الساعة الثالثة من مساء يوم 17/1/1986 وكان الشاهد قد شهد على أن الضبط تم فى الساعة السادسة تقريباً من مساء يوم 17/1/1986
وإذ تثق المحكمة فى صدقه وخلو ما حصلته آنفًا من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح كل ما ساقه المتهم والمدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك فى رواية شاهد الإثبات خاصة وأن الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت تماماً من ذكر اسم المتهم ومن ثم تلتفت عنها المحكمة
لما كان ذلك
وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهريا
لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبتت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن
الطعن رقم 5207 لسنة 62 ق جلسة 15/2/1994
وقد قضى أيضا
وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بعد أن فرغت المحكمة من سماع أقوال شاهدى النفى اللذين استشهد بهما الطاعن على حصول واقعة القبض عليه وتفتيشه قبل صدور إذن النيابة العامة قررت تأجيل نظر الدعوى لإعلان شاهد الإثبات وضم دفتر أحوال القسم فى التاريخ المقول بحصول القبض والتفتيش فيه وتوالى تأجيل الدعوى عدة مرات لتنفيذ هذا القرار ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 7 من يوليو سنة 1990
الطعن رقم 160 لسنة 60 ق جلسة 14/2/1991
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض لدفاع الطاعن القائم على بطلان القبض عليه وتفتيشه قبل صدور إذن النيابة العامة وإطراحه فى قوله :
وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لاحقاً على الإجراءات فمردود عليه بأن أوراق الدعوى جاءت خالية من دليل ذلك وأن ما استشهد به الدفاع من شهود نفى على أن واقعة الضبط تمت عند ركن فاروق حيث كان المتهم يستقل سيارة ميكروباص وآخرين
فهذه الشهادة
لا تطمئن لها المحكمة إذ تناقض الشاهدان فى توقيت الضبط مما يهدر هذه الشهادة ويجعلها قولاً مرسلاً ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع
ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليهما اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها إلا أنه متى تعرضت لتجريح شهادتهم خلوصاً منها لإطراحها فعليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى وأن يكون لما تستخلصه فى هذا الشأن أصل ثابت فى الأوراق
وكان البين من أقوال شاهدى النفى اللذين استمعت إليهما المحكمة أنها
جاءت متفقة على حصول القبض على الطاعن وتفتيشه ، بما يظاهر أقوال الأخير بتاريخ 18 نوفمبر 1989 فى حين أن الثابت مما أورده الحكم أن الإذن بتفتيشه قد صدر بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1989
فإن ما خلص إليه الحكم
من إطراح هذا الدفاع وأقوال شاهدى النفى بمقولة خلو الأوراق من دليل يسانده وتناقض أقوال شاهدى النفى – على غير سند من الأوراق – يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
لما كان ذلك
وكان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى
فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى عدة مرات لسماع أقوال شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل فى الدعوى
ولا سيما
أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدى نفى الطاعن اللذين أيداه فى واقعة حصول ضبطه وتفتيشه فى تاريخ سابق على صدور الإذن بهما فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق ذلك معيبـاً بالقصـور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه
الطعن رقم 20021 لسنة 60 ق جلسة 9/4/1992
بطلان القبض والتفتيش في قضاء النقض
نعرض فيما يلى أمثلة لقضاء محكمة النقض لما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما سابقين على الإذن
التمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن لعدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وإصدار الإذن هو من الـدفوع الجوهرية ولا يكفى رداً لاطراحه أن المحكمة تطمئن الى أقوال شاهد الإثبات … لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع المتهم قبل أن ينحسم أمرة – إذ قضى
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وبين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر وإرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، وأطرحه فى قولـه :
فى خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر أن القول بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت فى صحته عن عقيدة واقتناع
بما مفاده
حصول الضبط والتفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما ولا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته واستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات مسطر فى الساعة 8.15 صباحاً وصدر الإذن فى الساعة 8.30 صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ الإذن – وقد وثقت المحكمة فى أقوال شاهدى الإثبات من أن القبض والتفتيش قد تماً بعد صدور الإذن – هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أيا كان تاريخ وزمن تحرير محضر التحريات .
لما كان ذلك
وكان ما أثاره الطاعن على النحو المار بيانه هو فى خصوصية هذه الدعوى – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربة ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن رأت إطراحه
أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الاطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وهو ما يترتب عليه لزوماً وحتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً، وذلك بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى
(1) الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق جلسة 10/5/1990
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بدلالة خلو دفتر الأحوال مما يثبت قيام شاهد الإثبات بضبط المتهم فى الوقت الذى حدده يعد دفعاً جوهرياً قصد به تكذيب شاهد الإثبات ويصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ قضى :
أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد عرض للدفع الثانى المبدى من الطاعن إلا أنه رد عليه بقوله :
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن القبض تم قبل صدور الإذن ، وإذ جاءت تلك القالة مرسلة لا يساندها دليل فى الأوراق سوى قول المتهم الذى لا تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد جدير بالرفض وأنه بصدد ما أثاره الدفاع من أن دفتر الأحوال فى يومى 26 ، 27/12/1995 قد خلى من إثبات قيام الضابطين …… و …… بالمأمورية فإن هذا الأمر يعتبر غير منتج فى الدعوى “
وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه
يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليلفيها إذ قصد به تكذيب شاهدى الإثبات ومن شأنه لو ثبت صحته – أن يتغير به وجه الرأى فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه
الطعن رقم 16225 لسنة 67 ق جلسة 23/9/1999
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة الطلب المقدم للمحامى العام متضمناً حصول هذا الإجراء والمؤشر عليه قبل الإذن … يعد دفاعاً جوهريا إذ قضى :
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه فى قوله
أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبـل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها فى يوم 5/2/1998 الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالى وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء مما يطقع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة ، ويضحى الدفع متعينا رفضه
وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامى العام المختص مؤرخ 5 من فبراير 1998 الساعة 9.35 صباحا – أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله فى الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامى العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص .
لما كان ذلك
وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءاً بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن
الطعن رقم 22132 لسنة 68 ق جلسة 6/5/2001
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة البرقية المرسلة إلى رئيس النيابة والمتضمنة حصول القبض قبل الإذن … يعد دفاعاً جوهريا
القضاء بالإدانة دون تمحيص لتلك البرقية تدليلا على حصول القبض قبل الإذن اكتفاء بالقول بأن المدافع لم يقدم ما يفيد تاريخ إرسالها أو التأشير على الصورة المرسلة إلى رئيس النيابة … إخلال بحق الدفاع .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة البرقية المرفقة بالأوراق
كما يبين من المفردات المضمونة أنها اشتملت على حافظة مستندات معلاة بالأوراق تحتوى على صورة رسمية معتمدة من مراقب عام حركة التليفونات من البرقية المرسلة إلى رئيس نيابة السويس بتاريخ 29 من يولية سنة 1996 والمتضمنة أن الطاعن قبض عليه فى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 27 يوليه سنة 1996 .
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة التى توردها ، وأن المحكمة لا تلتزم فى الأصل بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة
إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها
وكان الدفاع الذى تمسك به الطاعن مدعما بالصورة الرسمية من البرقية المرفقة – على نحو ما سلف بيانه – فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لما له من أثر فى الوقوف على سلامة الإجراءات فيها وتحديد مسئولية الطاعن ، فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه .
لما كان ما تقدم
وكان الحكم المطعون فيه برغم أنه اعتمد – فيما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن – على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن العثور على المخدر المضبوط بتاريخ 29 يوليه سنة 1966 إلا أنه اكتفى فى اطرح الدفع آنف الذكر بقوله :
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة حصولهما قبل إصدار إذن النيابة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 29/7/1996
وكان القبض على المتهم وتفتيشه على ما قرر به شاهدا الواقعة والتى اطمأنت المحكمة إلى أقوالهما على ما سلف بيانه – قد جرى فى غضون الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة من مساء ذات اليوم أى بعد صدور الإذن بنحو ثمان ساعات تقريبا فإن القبض والتفتيش يكونان براء من العوار الذى رماهما به الدفاع
ولا يقدح فى ذلك صورة البرقية المرفقة بالأوراق والتى أشار إليها الحاضر مع المتهم فى دفاعه ذلك أن المتهم – أو المدافع عنه – لم يقدم للمحكمة القسيمة الأصلية الدالة على تاريخ ووقت إرسال أصل البرقية
هذا إلى أنه لم يؤشر على صورة البرقية المرسلة إلى رئيس النيابة – إن كان هناك أصلا لها حقيقة – ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على تلك البرقية ولا تلتفت إليها دون أن يمحص الحكم البرقية المرسلة للنيابة العامة تدليلا على حصول القبض على الطاعن قبل الإذن به بلوغا إلى غاية الأمر فى هذا الدفاع ، فإنه يكون قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع مما أسلمه إلى الفساد فى الاستدلال ، ومن ثم يتعين نقضه
الطعن رقم 9924 لسنة 67 ق جلسة 5/5/1999
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بالمخالفة للثابت بالأوراق يبطله إذ قضى :
وحيث أن الحكم المطعون فيه أطرح الدفع بحصول الضبط قبل الإذن بقوله :
أنه قول لا تعول عليه المحكمة بعد أن سجلت اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وما قرره شاهد الإثبات من وقوع الضبط والتفتيش بتاريخ 30/7/1992 وهو واقع يؤكده التاريخ المعنون به محضر الضبط والتفتيش
ولما كان ذلك
وكان يبين مما تقدم أن الحكم عول – من بين ما عول عليه – فى اطراحه للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما على ما شهد به شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – من وقوع الضبط والتفتيش بتاريخ 30/7/1992 وعلى أن محضر الضبط والتفتيش معنون بذلك التاريخ .
ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة
أن شاهد الضبط شهد فى تحقيقات النيابة بأن الضبط والتفتيش تما بتاريخ 31/7/1992 كما أن محضر الضبط المحرر بمعرفته – المرفق بالأوراق – معنون بذلك التاريخ الأخير فإنه يكون قد استدل على إطراح الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل الإذن بهما بما يخالف الثابت فى الأوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي انتهت إليه المحكمة .
كما أن الحكم التفت عن شهادة وزن المضبوطات المحررة بتاريخ 30/7/1992
وهو اليوم السابق على ضبط الطاعن حسبما قرر شاهد الإثبات ضابط الواقعة وتؤرخ به تاريخ محضر الضبط المحرر بمعرفته فى 31/7/1992 – وهو دفاع جوهرى – أثاره الطاعن فى جلسة المحاكمة حسبما يبين من محضرها فى 29/10/1997 – لتعلقه بتحقيق دليل مقدم فى الدعوى بحيث إذا صح صدوره فى التاريخ الوارد به لتغير وجه الرأى فيها
فإن المحكمة إذ لم تفطن لتاريخ صدوره وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون فوق مخالفته للثابت فى الأوراق وقصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن
الطعن رقم 3608 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2000
كما قضى أيضا
ومن حيث أن البين من محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بإجرائهما استناداً إلى ما قرره شاهدا الأول بالتحقيقات من أن القبض عليه قد وقع الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثين من سبتمبر سنة 1996 وما قرره شاهدا الثانى من أن القبض عليه قد وقع فيما بين الساعة التاسعة والتاسعة والنصف مساء اليوم ذاته ، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله :
وحيث أنه عن دفع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة فهو قول مردود بما إطمأنت إليه المحكمة أخذا بأقوال شاهدى الإثبات الذين تطمئن إلى شهادتهما وأن دفعهما فى هذا الصدد جاء مرسلا لم يتأيد بثمة دليل فى الأوراق ولا تطمئن إلى ما قرره المتهمان فى هذا الشأن والذى تعتبره المحكمة ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من الاتهام وما ارتكباه من جرم وما ترديا فيه من أثم ومن ثم تطرحه ولا تعول عليه
لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن
أن الطاعن الأول …… قرر بالتحقيقات أن رجال القوة القائمة بالضبط قد حضروا إليه بمسكن ابن خاله …… فى الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء اليوم الثلاثين من سبتمبر سنة 1996 الذى كان يقوده وابن خاله الثانى …… واصطحبوه إلى ديوان مديرية الأمن بقنا
وأشهد على ذلك ابنى خاله المار ذكرهما فقرر أولهما بالتحقيقات أنه أثناء تواجده بمنزله بناحية المحروسة وبرفقته كل من الطاعن الأول و …… قدم رجال الشرطة إلى منزله الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الثلاثين من سبتمبر سنة 1996 وقاموا بالقبض على الطاعن الأول واصطحبوه إلى خارج منزله
وشهد الثانى بالتحقيقات أنه شاهد رجال الشرطة يقومون بضبط الطاعن الأول بمنزل …… فى الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثين من سبتمبر سنة 1996
كما قرر الطاعن الثانى بالتحقيقات أنه أثناء سيره بالطريق العام فى الساعة التاسعة والربع مساء يوم الاثنين الموافق الثلاثين من سبتمبر سنة 1996 حاملا كمية من زيت اشتراها لمطبعته وقفت سيارة ملاكى بيضاء طراز بيجو نزل منها ضباط شرطة واصطحبوه إلى إدارة مكافحة المخدرات بقنا
وأشهد على ذلك شاهدين
- قرر أولهما أنه فى حوالى الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثين من سبتمبر سنة 1996 شاهد الطاعن الثانى بالطريق العام وقد جرى ضبطه بواسطة أناس نزلوا من سيارة بيجو بيضاء حيث دفعوه إلى داخل السيارة وعلم فى اليوم التالى باتهام الطاعن المذكور فى قضية إحراز مخدر
- وقرر الثانى بأن ضبط الطاعن الثانى كان الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم ذاته وعلى النحو الذى قرره الأول .
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة السائغة التى توردها وأن المحكمة لا تلتزم فى الأصل بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها
وكان الدفاع الذى تمسك به كل من الطاعنين
مدعما بأقوال الشهود على نحو ما سلف بيانه هو خصوص الدعوى المطروحةدفاعا جوهريا
وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردا على هذا الدفاع ذلك أنه حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أنه لم يتأيد فى الأوراق قد أغفل كلية الإشارة إلى أقوال شاهدى كل من الطاعنين المؤيدة لدفاعه ولم يفطن إليها ولم يدل برأيه فيها وما إذا كانت تصلح دليلا على صحة هذا الدفاع أو لا تصلح فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 12982 لسنة 67 ق جلسة 22/7/1999
كما قضى أيضا
أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ماله أصل فى الأوراق .
وكان يبين من المفردات
أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7.30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى رده على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف سالم إجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند إليها الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم يكون قد استند إطراحه لدفاع الطاعن إلى ما لا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه
الطعن رقم 6412 لسنة 53 ق جلسة 21/2/1984
خطورة القبض قبل اذن النيابة
في الختام ننوه الى أن القبض والتفتيش قبل صدور الإذن يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد وخرقا للقانون و حق الأفراد العيش في منازلهم بسلام وانتهاكا للدستور الذي عني بحرمة الحياة الخاصة والمنازل والأشخاص فشخصية المواطن محمية بقوة القانون
ولا يحق للأجهزة الأمنية أيا كانت وأيا كان السبب أن تقوم بمداهمة منازل الأشخاص و تفتيشها دون وجود إذن صادر من الجهة المختصة وهي النيابة العامة أولا وبناء علي تحريات جدية
فالإذن بالقبض والتفتيش يصدر من النيابة العامة أو القاضي المختص و ويكون بناء على أسباب مشروعة و تحريات صحيحة تؤكد ارتكاب الشخص لجريمة و يجب على أفراد الشرطة الالتزام بهذه الإجراءات والحصول على الإذن المطلوب قبل اجراء أي عمل قبض أو تفتيش.
ومن ثم وفي حالة عدم وجود إذن من النيابة العامة أولا فان ما تم من قبض وتفتيش للشخص ومنزله يكون باطلا لمخالفة القانون و حقوق الأفراد و ويحق للمتضرر من هذا الاجراء الباطل استخدام كافة الوسائل القانونية اللازمة لحماية حقوقه والمطالبة بالتعويض اللازم عن الأضرار التى لحقت به.