بطلان الإذن للأخطاء في التحريات

أحكام النقض بخصوص بطلان الإذن من النيابة العامة للقصور فى التحري للخطأ في اسم المتحري عنه أو الخطأ في مهنته أو الخطأ في محل اقامته وهو دفع جوهري يحمي المظلوم بتلفيق الجرائم اليه ظلما وعدوانا دون وجه حق

بطلان الإذن وأمثلة أخطاء التحري

بطلان الإذن من النيابة العامة

من ثم مثال تلك الأخطاء الفجة :
  • الخطأ في اسم المتحري عنه
  • الخطأ في مهنة المتحري عنه
  • الخطأ في عنوان ومحل اقامة المتحري عنه

ومن ثم قضاء محكمة الموضوع ببطلان الإذن للقصور فى التحرى للخطأ فى اسم المتحرى عنه أو مهنته أو محل إقامته .

ويكفى ردا على استغلال بعض رجال الضبط للمبادئ الخاصة بأن الخطأ فى اسم المتهم أو مهنته أو محل إقامته غير مؤثر فى صحة الإذن ما استقر عليه وجدان القضاء الموضوعى من اعتبار أن الخطأ فى اسم المتحرى عنه أو عدم معرفة اسمه كاملا أو عدم ذكر مهنته أو محل إقامته أو الخطأ فيهما أو عدم معرفة نوع النشاط

مفاده

عدم جدية التحريات لا على أساس الخطأ فى اسم المقصود بتفتيشه أو محل إقامته وإنما على أساس القصور فى التحرى باعتبار أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه أو حقيقة تجارته أو مهنته أو مقر إقامته وهذا القضاء الموضوعى المدون بالأحكام هو الأمل لمن يزج بهم فى ظلمات السجون باعتباره سياجاً يحمى من قهر السلطة والتسرع فى توجيه الاتهام بغير توافر دلائل كافية .

ليس هذا فحسب
بل إن قضاء النقض انتهى إلى تأييد القضاء الموضوعى فى هذا الذى ذهب إليه باعتبار أنه استدلال سائغ تملكه المحكمة

بطلان الإذن في قضاء النقض

نعرض فيما يلى نماذج لأحكام محكمة النقض عن بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لوجود أخطاء فجة في بيانات المتحري عنه :

اختلاف اسم المتهم ورقم المنزل الذى يسكنه يبطل الإذن بالتفتيش تأسيسا على عدم جديه التحريات باعتبار أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى حقيقة اسمه وعرف حقيقة المنزل الذى يقيم فيه .

إذ قضى

وحيث أن الطاعنة – النيابة العامة – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من اختلاف فى اسم المطعون ضده ورقم المنزل الذى يقيم به عما جاء بمحضر التحريات مع أن ذلك لا ينبنى عليه بطلان الإذن مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى طبقا لتصوير الاتهام لها بما مؤداه

أن تحريات الملازم أول …… دلته على أن المطعون ضده …… المقيم 8 حارة الدويدارى قسم الدرب الأحمر يحتفظ بشخصه ومسكنه على مواد مخدرة فاستصدر إذنا من النيابة لتفتيش شخصه ومسكنه

وبرر الحكم قضاءه بالبراءة بقوله

بأن الملازم أول …… لو كان جاد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة محل إقامته بالشقة الكائنة بالعقار 10 حارة الدويدارى والتى تم تفتيشها بالمخالفة لإذن النيابة العامة وليست الشقة الكائنة بالعقار رقم 8 حارة الدويدارى والتى أجريت عنها تحرياته وكذبها بإقراره بتحقيق النيابة العامة

حيث إن الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المؤرخ 26/5/1991 من دفتر جرد سنة 1981 حتى سنة 1990 أن

المتهم ليس من ضمن ساكنى العقار رقم 8 حارة الدويدارى بالدرب الأحمر وأن صحة اسم المتهم …… وليس …… كما ورد بمحضر التحريات وأكده الضابط بمحضر الضبط المؤرخ 16/5/1991 وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيامه بالتحريات وتجريدها من صفة الجدية

فضلا عن ذلك

ما قرر به الملازم أول …… المؤرخ 12/5/1991 كان من قبيل السهو ولا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيب على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من آثار ويكون الدفع ببطلان إذن التفتيش لابنتائه على تحريات غير جدية فى محله

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط  الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لتعرف على حقيقة اسمه

وعرف حقيقة المنزل الذى يقيم به فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش ومحل إقامته وإنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه وهو استنتاج تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعنة يكون فى غير محله

و لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

كما قضى أنه

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يعرض فى أسبابه لما كشف عنه التحليل من وجود فتات دون الوزن من مادة الحشيش بسروال وصديرى المتهم والمطواة المضبوطة

كما أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش للخطأ فى اسم الشخص المقصود به مع أن ذلك لا ينبنى عليه بطلانه مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الاتهام فيها عرض إلى تقرير التحليل ونقل عنه ” أن المواد المضبوطة حشيش وزنها 0.5 من الجرامات وأفيون وزنها 0.25 من الجرامات وعثر على فتات دون الوزن لمادة الحشيش بجيب السروال وجيوب الصديرى كما وجدت المطواة ملوثة بآثار مادة الحشيش “

ثم أفصح الحكم من بعد عن عدم اطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التى أوردها والتى رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المادة المخدرة وفتات تلك المادة التى عثر عليها بجيوب السروال وبالمطواة باعتبار أن تفتيشا واحدا قد شملها جميعا وانتهى إلى أن الدعوى خلت من أى دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل فإن هذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى وفطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده الذى كان من تجار المخدرات وتوفى إلى رحمة الله وأنه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطأ مادى فى تحديد الاسم

لأن المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من أنه قد أتضح بعد الضبط أن المتهم يدعى …… فإن التحريات التى صدر على أساسها الإذن لم تكن جدية بالقدر الذى يسمح بإصدار الإذن والمتهم معروف للضابط باسمه الحقيقى وسبق ضبطه فى قضية مماثلة …… “

فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

عدم التوصل إلى سن المتهم وصناعته ومحل سكنه مفاده قصور فى التحرى يبطل الإذن … باعتبار أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان مسكنه .

إذ قضى

من المقرر انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن الثابت من الأوراق أن الضابط مستصدر الإذن بالتفتيش لم يثبت بمحضر تحرياته سوى اسم المتهم وخلا محضره من تحديد سنه وصناعته ومحل سكنه الأمر الذى يفصح عن القصور فى التحرى

وبالتالى تكون غير كافية كسندًا مبررا لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش فى محله ويترتب بالتالى على ذلك البطلان استبعاد الدليل المستمد من التفتيش الباطل وكذلك شهادة من أجراه وحيث أن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم ومسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه

فإن ذلك يفصح عن قصور فى التحرى يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب – لما كان ما تقدم – فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

عدم التوصل إلى طبيعة عمل المتهم قصور فى التحرى يبطل الإذن

إذ قضى انه

لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً فى تسبيب قضائه ما نصه ” أن الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ …… الساعة 3 مساء بمعرفة الملازم أول …… بقسم مكافحة المخدرات بالسويس أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم فقط دون تحديد لطبيعة عمله وعمره ومحل إقامته رغم أن الثابت بأقوال محرر ضبط الواقعة بالتحقيقات أن المتهم مسجل شقي خطر مخدرات

وأن التحريات استمرت خمسة أيام سابقة على الضبط ولما كان من المقرر أن التجهيل بهذه الأمور يفصح عن عدم جدية التحريات وبالتالى غير كافية كسند مبرر لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش فى محله وبالتالى يترتب على ذلك بطلان التفتيش والدليل المستمد منه وكذلك شهادة القائمين به وكانت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل على إحراز المتهم للمخدر المضبوط ومن ثم يتعين القضاء ببراءته .

ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف عمله وعمرة ومحل إقامته ، خاصة أنه شهد فى التحقيقات بأن المتهم مسجل شقى خطر مخدرات، مما يصم تحرياته بالقصور المبطل لأمر التفتيش الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، ولم يبطل لمجرد أنه اقتصر على اسم المتهم ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .

لما كان ذلك وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض  .

عدم التوصل إلى مهنة المتهم أو محل إقامته أو الاسم الكامل له مفاده عدم الاطمئنان إلى جدية التحريات .

إذ قضى

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر ، قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب ذلك بأنه أقام قضاءه على صحة الدفع ببطلان الأمر بالتفتيش لعدم جدية التحريات

مستندا فى ذلك إلى أسباب غير مؤدية – خلص منها إلى أنه ليس ثمة من الدلائل ما يكفى لتحديد شخصية المطعون ضده باعتباره المعنى بالتحريات التى بنى عليها أمر التفتيش – وذلك دون أن تستجلى المحكمة من الضابط الذى أجرى التحريات حقيقة الأمر فى هذا الشأن ، ورغم ما هو مستفاد من أقواله فى التحقيق من أن المطعون ضده بذاته هو المعنى بتلك التحريات

وحيث أن الحكم المطعون فيه استند فى قبول الدفع ببطلان الأمر بالتفتيش على قوله :

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه دفع سديد فى الواقع صحيح فى القانون وآية ذلك ما هو ثابت بمحضر التحريات المؤرخ …… المحرر بمعرفة النقيب …… من أنه جمع عددا غفيرا من الناس بلغت عدتهم خمسة وعشرين شخصا قيل أن التحريات السرية دلت على اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها بقسم الجمرك ومن بين هؤلاء رجل يقال له ……

وانه إذ كان هذا المحضر قد أتى خاليا من بيان محل إقامة أى من الذين وردت أسماؤهم به أو مهنته أو أية بيانات أخرى تفيد فى الكشف عن شخصيته فضلا عن أنه وإن يكن قد جاء بالتحريات أن المتهم – المطعون ضده – اسمه …… فإن هذه التحريات لم تصل إلى اسمه الثلاثى

وإذ كان ذلك فإن المحكمة ترى أنه ليس هناك من الدلائل ما يكفى لتحديد شخصية المتهم باعتباره المعنى والمقصود بإذن التفتيش وبالتالى فإنها ترى بحق عدم جدية التحريات التى انبنى عليها هذا الإذن ”  وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء ببراءة المطعون ضده لخلو الأوراق من دليل مستقل عما هو مستمد من التفتيش .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التى بنى عليها أمر التفتيش للأسباب التى حاصلها

اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خلوه من بيان محل إقامة أى منهم أو مهنته أو أى بيان آخر يفيد فى التحقق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده – ولم تر هى ثمة حاجة للرجوع إلى الضابط الذى أجرى التحريات فى هذا الشأن سواء بسؤاله أو تقصى ما عسى أن يكون قد ورد بأقواله .

لما كان ذلك

وكانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته المحكمة عليها من انتفاء الدلائل الكافية لتحديد شخصية المطعون ضده باعتباره المعنى بالتحريات فإنه لا يجوز من بعد – مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه

( 1 )

كما قضى أنه

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون

ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقصور فى بيان محل إقامة ومهنة وسن المأذون بتفتيشه مع أن ذلك لا ينبنى عليه بطلانه مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلا عن أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المعنى بالتفتيش أو محل إقامته أو سنه

مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه ، وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن ” الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 18/3/1981 الساعة 5.15 مساء بمعرفة المقدم …… رئيس مباحث قسم …… أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من أهالى مدينة ……  دون تحديد لطبيعة عمله وعمره ومحل إقامته بمدينة …… على وجه واضح .

ولما كان من المقرر أن التجهيل بهذه الأمور يفصح عن عدم جدية التحريات بالتالى تكون غير كافية كسند مبررا لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع المبدى من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش فى محله وبالتالى يترتب على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة القائم به “

وحيث أن المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم ومسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور فى التحرى يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .

لما كان ذلك وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ولما كان ما تقدم  فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض

الطعن رقم 158 لسنة 47 ق جلسة 22/5/1977

التجهيل بحقيقة نشاط المتهم مفاده عدم جدية التحريات لقصور الضابط فى التحرى وليس لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات .

إذ قضى

بطلان الإذن من النيابة العامة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه فساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لمجرد خلو محضر التحريات من تحديد نوع المادة المخدرة التى يتجر فيها المطعون ضده مع أن ذلك لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات إذ ليس هناك ما يمنع الشخص الواحد من الاتجار فى أكثر من مادة مخدرة .

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه :

وإذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت

وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى محضره مكتفيا بإطلاق المادة التى زعم أن المتهم يتجر فيها وهى المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديكسا فيتامين واضح وبين ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية

ولا يقدح فى ذلك

أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات ، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات ” .

ولما كان مفاد ذلك

أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف نشاطه وأنه يقوم بإعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن ” الديكسافيتامين “

أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه ، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب

الطعن رقم 2360 لسنة 54 ق جلسة 9/4/1985

عدم تحديد محل إقامة المتهم أو عمله أو عمره قصور فى التحرى

إذ قضى

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون

ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقصور فى بيان محل إقامة ومهنة وسن الشخص المقصود به مع أن ذلك لا ينبنى عليه بطلانه مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلا عن أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو محل إقامته أو سنه ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً فى تسبيب قضائه ما نصه

وحيث أن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى صدر بناء عليه إذن النيابة بتفتيش المتهم أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من منطقة غيط العنب التابعة لقسم كرموز دون تحديد لمحل إقامة المتهم فى هذه المنطقة أو عمله أو عمره والتجهيل بهذه الأمور ينبئ فى وضوح عن عدم جدية التحريات وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وينبنى على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة من أجراه وكل ما ترتب عليه ولو كان اعترافاً صدر فى أعقابه لرجال الضبط

ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لم تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم ومسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه وذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .

لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض  .

لا يمنع من الاستدلال على عدم جدية التحريات من شمول محضر التحريات على اسم مخالف للمتهم … لا على أساس الخطأ فى اسم المقصود بتفتيشه وإنما على أساس القصور فى التحرى

إذ قضى

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التى يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضية مماثلة

فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منع الطاعنة يكون فى غير محله

الطعن رقم 639 لسنة 48 ق جلسة 26/11/1978

ثبوت أن الضابط لا يعرف المتهم وقت ضبطه بالمخالفة لما أثبته بمحضر التحريات من المراقبة الشخصية مفاده عدم جدية التحريات … استناداً إلى ما تبينته المحكمة من عدم صحة ما أثبته بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات والمراقبة … وليس لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه .

إذ قضى

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه فساد فى الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه على صحة الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات ، مستنداً فى ذلك إلى أن الضابط لم يكن يعرف شخص المطعون ضده حتى وقت الضبط بالرغم مما أثبته بمحضر التحريات من أنه قام بمراقبته مراقبة مستمرة فى حين أن ذلك لا يؤدى بالضرورة إلى عدم جدية التحريات

إذ أن التحريات التى قام بها الضابط كانت بالاشتراك مع مكتب مخدرات دكرنس وأنه اعتمد فيها على مصادر سرية ولا يوجب القانون أن يتولى رجل الضبط القضائى التحريات بنفسه ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه “

وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذى صدر الإذن مستنداً إليه أن …… رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر ضبط الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصاً جالساً بمفرده

وعندما سأله عن اسمه تبين أنه الشخص الذى استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده فى أقواله بتحقيق النيابة وأضاف بان التحريات التى أجراها مصدرها سرى وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذى يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذى صدر الإذن استناداً إلى ما جاء به من أن التحريات التى أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحي هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سرى أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الاتجار

وهو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن التفتيش لانعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلا

وإذ كان مفاد ذلك

بطلان الإذن من النيابة العامة

أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ومن ثم يكون الطعن  على غير أساس

الطعن رقم 1415 لسنة 49 ق جلسة 16/1/1980
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }