بطلان اذن القبض لصدوره من غير مختص مكانيا

بطلان اذن القبض والتفتيش

وجيز بطلان اذن القبض والتفتيش لمخالفة الاختصاص المكاني وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية وهو يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو محل اقامة المتهم أو مكان ضبطه واذا صدر الاذن بالقبض والتفتيش من غير المختص مكانيا كان باطلا

بطلان اذن القبض وتحديد الاختصاص المكانى

الاختصاص المكانى لمصدر الإذن يتحدد طبقاً للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو المكان الذى يضبطه فيه ، وهذه الأماكن فى القانون قسائم متساوية .

والعبرة فى الاختصاص المكانى لمصدر الإذن عند المنازعة فيه  – بحقيقة الواقع – وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم .

وقد قضى في قضاء محكمة النقض من الدوائر الجنائية في صدد بطلان اذن القبض والتفتيش لمخالفة الاختصاص المكاني ما يلي :

لما كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن الإذن بالضبط والتفتيش صدر من وكيل نيابة مخدرات القاهرة ، وكان الحكم قد أفصح – على ما سلف بيانه عن اقتناعه بأن للطاعن محل إقامة بدائرة محافظة القاهرة، فإن الإذن بالضبط والتفتيش والذى صدر بضبط وتفتيش الطاعن المذكور يكون قد صدر مما يملك ولاية إصداره .

ذلك لأن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا أساس له

الطعن رقم 5207 لسنة 62 ق جلسة 15/2/1994
كما قضى

بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني إذ العبرة فى ذلك عند المنازعة تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكة والحكم ، وإذا كان الحكم قد استظهر – على السياق المتقدم – اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن بالتفتيش وظيفياً ومكانياً بإصداره فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس

 الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986
كما قضى

أنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر بتاريخ 31 يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب …… ولإجرائه دون أن يشار فيه إلى صفته ولا اختصاصه المكانى – وإن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا

وكان البادي من أقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج فى تحقيقات النيابة – وما كشف عنه – بعد ذلك – كتاب مديرية أمن أسيوط أن النقيب المذكور كان يعمل – وقت الإذن بالتفتيش – رئيساً لوحدة مباحث مركز أبو تيج – الذى حصل التفتيش بدائرته

مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن – أما وهى لم تفعل وأرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه ارتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يسانده فإن حكمها يكون معيباً بالقصور

الطعن رقم 186 لسنة 46 ق جلسة 17/5/1976
كما قضى بحسب وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش أن يذكر صفته هذه ملحقة باسمه فى الإذن وهو ما لم ينازع فيه الطاعن .

وكان ما قاله الحكم من أن العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة إنما تكون بحقيقة الواقع هو قول صحيح وكانت المحكمة قد تحققت من أن مصدر الإذن هو من وكلاء نيابة المخدرات فإنه لا عيب يشوب الإجراءات إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش

الطعن رقم 3907 لسنة 56 ق جلسة 18/12/1986
وقضى أيضا

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص بإصداره بما لا يسوغه .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص وأطرحه فى قوله

” وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص فغير صحيح ذلك أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت “

وعلى من يدعى عكس ذلك عبء إثباته ولما كان محضر التحريات حرره ضابط مباحث قسم المناخ وانتهى إلى عرضه على السيد وكيل النيابة فإنه بلا شك يعرض على وكيل النيابة المختص وقام هذا الأخير بإثبات اسمه وصفته وتاريخ وساعة إصداره الإذن وذيله بتوقيعه ومن ثم يكون الإذن قد استوفى الشكل المقرر له قانونا  ويكون الدفع قائماً على غير أساس جديراً بالرفض

وكان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى والوظيفي مقروناً باسم وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بالتفتيش وكان ما تساند إليه الطاعن بوجه النعى لا يدل على أن وكيل النيابة – مصدر الإذن – لم يكن مختصاً وظيفياً أو مكانياً بإصدار الإذن. فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير قويم

الطعن رقم 18079 لسنة 68 ق جلسة 21/2/2001

ذكر اختصاص مصدر الإذن مقرورنا باسمة

هل أوجب القانون ذكر اختصاص وكيل النيابة الوظيفى أو المكانى مقرونا باسمه ؟

القانون لا يوجب ذكر اختصاص وكيل النيابة الوظيفى أو المكانى مقرونا باسمه ، ومن ثم فلا يصح الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم إشارة وكيل النيابة مصدر الإذن إلى اختصاصه الوظيفى أو المكانى مقروناً باسمه

وإنما يصح التمسك بالدفع بأن مصدر الإذن لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصداره في الحالات الأتية :

بانقطاع صلة مصدر الإذن بالنيابة الكلية لندبه إلى نيابة جزئية

إذ قضى في قضاء النقض الجنائى

وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيسا على صدوره من وكيل نيابة مركز أسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز ادفو ، وأن وكيل النائب العام الذى أصدر الإذن لم يكن وقت إصداره وكيلاً لنيابة أسوان الكلية وإنما كان منتدباً للعمل بنيابة مركز أسوان .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعن ، عرض للدفع ورد عليه بقوله

وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوى أن وكيل النيابة الذى أصدر الإذن كان وكيلاً بالنيابة الكلية وقت إصدار الإذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة أسوان مما يكون معه من أصدر الإذن مختصاً بإصداره ” .

وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمى دفاع الطاعن أن وكيل النيابة الكلية كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الإذن

ولما كان هذا الدفاع جوهرياً فى الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها متى ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالإضافة إلى عمله بالنيابة الكلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع

  الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 11/11/1987
الطعن رقم 6671 لسنة 52 ق جلسة 4/5/1983

بإصدار أحد أعضاء المكتب الفنى للنائب العام للإذن بغير ندب ، باعتبار أن اختصاص من يملك إصدار الإذن هى دائماً .. بحقيقة الواقع .

إذ قضى

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من التهم المسندة إليهما مؤسساً قضاءه فى ذلك على عدة أسباب من بينها بطلان إذن التفتيش  لصدوره من غير مختص بإصداره وفى هذا الخصوص يقول الحكم

الثابت أن محضر التحريات تم عرضه على السيد رئيس المكتب الفنى فى 8/7/1980 الساعة 2.5 مساء وأشر سيادته بالعرض على السيد/ …… رئيس النيابة بالمكتب الفنى بمكتب النائب العام للتصرف – الذى أشر سيادته بأنه يأذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من المتهمين بالعناوين الموضحة بمحضر التحريات لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة على أن يتم ذلك لمرة واحدة خلال أسبوع من تاريخه .

ولما كان من المقرر أن

النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة فى كافة أنحاء الجمهورية ويملك كافة اختصاصاتها وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته ، وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم – أيا كانت – وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل إلى غيره من أعضاء النيابة مباشرتها بالنيابة عنه

وتتحدد وكالة عضو النيابة للنائب العام بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله – نوعياً أو محلياً – ومن ثم فإن اختصاص المحامى العام رئيس المكتب الفنى للنائب العام والأستاذ …… رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام يتحدد بالقرار الصادر بإنشاء المكتب الفنى واختصاصاته – وهما القرارين رقمى 15 و 16 لسنة 1968

ومن ثم ليس لأعضاء المكتب الفنى أن يتجاوزوا الاختصاصات الممنوحة لهم والمبينة على سبيل الحصر دون توكيل من النائب العام صاحب الحق فى استعمال الدعوى الجنائية

ومن ثم وعلى ضوء ما تقدم

فإن مصدر الإذن وهو الأستاذ …… رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام لا يكون مختصاً بإصداره فهي مسألة تتعلق بالنظام العام وما يترتب عليها من آثار

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع ، وكانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب وذلك بقولها ” ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التى تحال إليه منا ” .

وكان مقتضى ذلك

أن قرار إنشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح أي من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أنحاء الجمهورية ومن ثم فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء المكتب الفنى المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات  إليه من رئيس ذلك المكتب ودون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق فى ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره

ويبطل تبعاً لذلك التفتيش الذى يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة لم تدع أن أوراق الدعوى قد طويت على ثمة دليل – على إدانة المطعون ضدهما – مستقل عن ذلك التفتيش الباطل ومن ثم فإن قضاء الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما يكون فى محله، ويضحى سائر ما تثيره الطاعنة فى طعنها ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا

 الطعن رقم 2854 لسنة 53 ق جلسة 26/3/1984
 الطعن رقم 23780 لسنة 67 ق جلسة 13/1/ 2000

صدور الإذن من معاون النيابة بغير ندب

الأصل أنه يتعين أن يكون القائم بأعمال التحقيق ممن يملكون سلطة التحقيق التى أعطاها القانون لكل أعضاء النيابة العامة عدا معاون النيابة وما يقوم به معاون النيابة من تحقيقات بغير ندب يعد من أعمال الاستدلالات التى تخضع فى قوتها التدليلية لتقدير محكمة الموضوع مثل سائر عناصر الإثبات فى الدعوى إذ الأصل العام أن لمعاون النيابة صفة الضبط القضائى شأنه شأن مأموري الضبط القضائى ومحملاً بأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية – وإن جاز استثناء فى حالة الضرورة ندبه لتحقيق قضية برمتها

الطعن رقم 23780 لسنة 67 ق جلسة 13/1/ 2000

فما يقوم به معاون النيابة ينحسر عنه صفة التحقيق القضائى ويبطل الإذن الصادر منه بغير ندب أما إذا تم ندبه لإصدار الإذن  أو ندبه للتحقيق فى قضية كان لهذا التحقيق الذى يجريه صفة التحقيق القضائى وترتب له بناء على ذلك الحق فى إصدار الإذن لمأمور الضبط القضائى بالتفتيش .

ويتعين أن يكون ملحوظا

أنه لا يشترط أن يكون الندب ثابتاً بالكتابة ، وإنما يكفى أن يكون ندب معاون النيابة للتحقيق أو لإصدار الإذن بالتفتيش شفوياً بشرط أن تتضمن الأوراق ما يفيد حصول هذا الندب .

وقد قضى

أنه إذا كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف فى أثره عما يقوم به غيره من زملائه

وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون

الطعن رقم 2854 لسنة 53 ق جلسة 26/3/1984

الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه خارج نطاق اختصاص مصدر الإذن

بطلان اذن القبض والتفتيش

متى صدر الإذن من النيابة العامة بتفتيش شخص تعين على مأمور الضبط القضائى أن ينفذه أينما وجده إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المكان الذى تم فيه تنفيذ الإذن واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه .

حتى ولو كان من يقوم بتنفيذ الإذن ممن لهم اختصاص فى جميع أنحاء الجمهورية طبقاً لنص المادة 49 من قانون المخدرات ، فإذا تمسك المدافع ببطلان التفتيش لإجرائه خارج نطاق اختصاص مصدر الإذن تعين على محكمة الموضوع الرد عليه باعتباره دفاعاً جوهريا ، طالما عولت فى قضائها الصادر بالإدانه على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش .

وفى ذلك قضت محكمة النقض
وحيث أن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه

أنه إذ دانهما بجريمة حيازة نباتات مخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما دفعا ببطلان التفتيش لإجرائه فى مكان غير المكان المحدد فى الإذن الصادر من النيابة العامة لإجرائه وخارج نطاق الاختصاص المكانى لمن أصدر الإذن

وحيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الإذن صدر بتفتيشهما حال تواجدهما بدائرة محافظة الإسماعيلية بيد أن الضابط المأذون له بالتفتيش قام بإجرائه فى محل إقامتهم بمحافظة سيناء خارج النطاق المحدد بالإذن .

فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقة دفع ببطلان التفتيش لإجرائه خارج نطاق اختصاص مصدر الإذن إذ العبرة فى هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت كلية عن هذا الدفع فلم يعرض له أو يتناوله بالرد .

ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع الرد عليها مادامت قد عولت فى قضائها على الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا التفتيش .

ولئن كانت المادة 49 من  القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

وكان من المقرر أنه متى صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المكان الذى تم فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه .

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين السالف ذكره جوهريا فى الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها متى ثبت صحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد كلية عن تحقيق هذا الدفاع وأمسك عن الرد عليه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحـق الـدفاع بما يوجب نقضه

الطعن رقم 23764 لسنة 67 ق جلسة 12/1/2000

تجاوز مأمور الضبط اختصاصه المكانى وحالة الضرورة

الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى قاصر على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه كان فرداً عادياً لا سلطه له وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية .

وأن تجاوز مأمور الضبط القضائى أثناء متابعة تنفيذ الإذن بالتفتيش اختصاصه المكانى مشروط بتوافر ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة .

وأنه فى حالة تمسك المتهم بهذا الدفاع يتعين على الحكم الذى يصدر بالإدانة أن يبين تلك الظروف الاضطرارية أو حالة الضرورة التى دعت مأمور الضبط القضائى إلى تجاوز حدود اختصاصه المكانى باعتبار أنه دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه.

وفى واقعة أصدر فيها وكيل نيابة النزهة أمره بندب النقيب …… رئيس وحدة مباحث النزهة لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن المقيم …… قسم النزهة وأنه نفاذاً لهذا الإذن انتقل الضابط إلى العنوان المذكور وأجرى تفتيشه ولم يجد الطاعن هناك فانتقل إلى قسم شرطة عين شمس حيث مسكن الطاعن يقيم به وأجرى تفتيشه

وقد عرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع بأن الضابط الذى أجرى التفتيش من قوة قسم النزهة وأنه تجاوز اختصاصه المكانى وأجرى تفتيش مسكن الطاعن فى قسم شرطة عين شمس بقوله :

” أن الثابت أن الإذن قد صدر بتفتيش شخص المتهم وإذ كان ذلك وكان الجائز أيضا تفتيش مسكن المتهم فى كل الحالات التى يجوز فيها القبض عليه وتفتيش شخصه وكان لمأمور الضبط متى اختص بالجريمة أن يتتبعها ولو خارج اختصاصه المحلى ، فإن ما أثاره المتهم فى هذا الشأن يكون خليقاً بالرفض ” .

فطعن المحكوم عليه بالنقض

وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم وقالت

” أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه

وذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعبر فرداً عاديا وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية

ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج من دائرة اختصاصه .

إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة .

لما كان ذلك

وكان أمر التفتيش صادر بندب النقيب …… رئيس مباحث قسم النزهة بتفتيش شخص ومسكن المتهم الكائن بدائرة قسم النزهة إلا أن الضابط المذكور تجاوز حدود اختصاصه المحلى وأجرى تفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الظروف الاضطرارية المفاجئة أو حالة الضرورة التى دعت الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا

الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق جلسة 15/6/1982

التمسك ببطلان اذن القبض لأول مرة أمام محكمة النقض

بطلان اذن القبض والتفتيش

الدفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص مكانيا بإصداره من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم الموضوعى تسانده باعتبار أن الأصل فى الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته فى حدود اختصاصه ، ومن ثم فهو يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

وعلى ذلك أستقر قضاء محكمة النقض :

إذ قضى أنه لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولم يتعرض لإجراءات التفتيش ذاتها على الأساس الذى يتحدث عنه فى طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه

وفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته وإذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة وقد خلا الحكم مما يدل على هذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتى اطمأنت فيها إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش

الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق جلسة 15/6/1982
كما قضى

أنه متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه ، فإنه لا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش

الطعن رقم 2091 لسنة 48 ق جلسة 19/4/1979
كما قضى

أنه لما كان نعى الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذى هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه فى هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها

الطعن رقم 1792 لسنة 61 ق جلسة 15/11/1992
وقد قضى أيضا

أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعيا تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول

الطعن رقم 3473 لسنة 62 ق جلسة 2/2/1994
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }