مجموعة من مذكرات دفاع المتهمين في قضايا السلاح واحرازه بدون ترخيص وكيفية ترخيص السلاح ونبذة عن تجارة السلاح عالميا والمعاهدات الدولية في هذا الصدد وتجريم تجارة الأسلحة غير المشروعة

دور المحامي في قضايا السلاح

دفاع المتهمين في قضايا السلاح

  • دفاع المتهمين في قضايا السلاح يعتبر جزءاً هاماً من عملية القضاء الجنائي ويهدف دفاع المتهمين في هذه القضايا إلى توفير الحماية القانونية للمتهمين وضمان حقوقهم القانونية.
  • يعمل محامي دفاع المتهمين في قضايا السلاح على تحليل الأدلة المقدمة من قبل الادعاء وتقييم قوة القضية المعروضة ضد المتهم  وكذلك يسعى المحامي لإثبات براءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه أو الحد من العقوبة المفروضة إذا تمت إدانته.
  • ومن الاستراتيجيات التي يستخدمها محامي دفاع المتهمين في قضايا السلاح هي التشكيك في صحة الأدلة المقدمة وإثبات أن الأدلة غير كافية أو غير موثوقة و قد يعترض المحامي على أدلة الادعاء
  • المحامي قد يسعى أيضا للتشكيك في صحة القوانين المعمول بها في قضايا السلاح، وقد يشير إلى أن القوانين تنتهك حقوق المتهمين أو أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الدفاع الشخصي وحقوق الشكوى.
  • وبشكل عام يقوم دفاع المتهمين في قضايا السلاح بتزويد المتهم بالمشورة القانونية والاستعداد للدفاع في المحاكمة وتحضير الحجج القانونية والدلائل اللازمة وتقديم الحجج الدفاعية المناسبة أمام المحكمة والتشاور مع الشهود وغيرهم من الخبراء.
  • لا يهدف دفاع المتهمين في قضايا السلاح إلى تبرير أعمال غير قانونية أو الدفاع عن الجرائم  ولكنه يسعى لضمان حقوق المتهمين وضمان حصولهم على إجراءات قانونية عادلة ومحاكمة عادلة.

مذكرة في قضية سلاح

بدفاع / ……………………………….           (المتهم)

ضد

…………………………………….           (المجني عليه)

في الجنحة رقم ……… لسنة ……….. جنح بندر ………. والمحدد لنظرها جلسة   /   /  

(الطلبات)

براءة المتهم مما أسند إليه .

(الدفاع)

ندفع بإنتفاء حيازة المتهم للسلاح موضوع الدعوى الماثلة :

لما كان المتهم لم يقم بإحراز السلاح موضوع الدعوى وحيث أن الحيازة هي سلطة قانونية على السلاح أو ذخيرته يباشرها الحائز لحسابه الخاص فتكون حيازة تامة ، أو لحساب غيره فتكون حيازة ناقصة

  • والأولى مثلها حيازة المالك أيا كان مصدر الملكية
  • أما الثانية فمثالها حيازة المستعير أو المستأجر أو المودع لديه

بل قد تعد حيازة مادية أيضاً مجرد اليد العارضة التي يباشرها شخص لحساب مالك السلاح ، كحيازة الخادم لسلاح مخدومه أو الضيف لسلاح مضيفه .

على أنه بحسب التعبير السائد يطلق على هذه الصورة الأخيرة وصف الإحراز الذي لا يتطلب سوى السيطرة المادية الكافية على السلاح أو الذخيرة في غير حضور صاحبه وإشرافه المباشر

فمالك السلاح الذي يسلمه لخفيره ليحمله في غيابه بدلا منه مع أنه مرخص بإسمه الخاص يعد حائز له ، حين أن الخفير يعد بحسب السائد محرزاً له ويخضع كلاهما للعقاب :

  • أولهما لأنه تخلى عن إحراز هذا السلاح لشخص غير مرخص له طبقاً للمادة الثالثة التي تنص على أن (الترخيص شخص فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى)
  • والثاني لأنه أحرز هذا السلاح بغير ترخيص بإسمه طبقاً لهذه المادة ، وللمادة الأولى من نفس القانون .

أما إذا سلم مالك السلاح سلاحه المرخص بإسمه الخاص إلى خفره المرافق له في الطريق ، ليحمله في حضور وتحت إشرافه المباشر ، فإنه يتعذر القول بأنه يكون بذلك قد تخلى عن حيازة السلاح التي مازالت له دون الخفير ، كما يتعذر القول بأن الخفير يعد محرزاً للسلاح ، لأن الإحراز يتطلب نوعاً من السيطرة أو السلطة الفعلية عليه .

ولا يكفي في ذلك مجرد الإمساك المادي بالسلاح للحظة قصيرة في حضور صاحبه وتحت إشرافه المباشر .

ولأن الإمساك المادي وحده لا ينطوي تحت وصف إحراز ولا حيازة ، لذا فإن من يدخل محل أسلحة لمجرد مشاهدتها ويمسك واحدا منها ، وتمهيداً لتقديم طلب الترخيص بحمله ، لا يصح أن يعد بمجرد الإمساك بالسلاح أو لمسه محرزاً إياه بغير ترخيص . وكذلك التابع الذي يقوم بتنظيف سلح متبوعة بما يقتضيه ذلك من الإمساك المادي به طوال الفترة اللازمة للتنظيف .

(راجع في كل ما سبق الدكتور رؤوف عبيد ص 238 وما بعدها وأنظر أيضاً للدكتور عوض محمد – مرجع سابق – ص 28 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

 إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التي دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها واستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في شأن اختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعي أن البنادق التي ضبطت مع جميع المتهمين ومن بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التي تطلق الرصاص وصالحة للاستعمال وكان الطاعن محرزاً لواحدة منها.

 [الطعن رقم 554 –  لسنــة 24 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1954 –  مكتب فني 5 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 652 – تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن

يكفي لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة. ولو كان لأمر عارض.

 [الطعن رقم 801 –  لسنــة 26 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1956 –  مكتب فني 7 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1033 – تم رفض هذا الطعن]
وقضت أيضاً بأن

الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه. ويكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول أخذاً باعترافه بحيازته الطبنجة المضبوطة وأنها كانت بمسكنه، ودان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت في حقها من أنها استولت استيلاء مادياً على الكيس الذي كان يحوي الطبنجة المذكورة وسلمته إلى المتهم الثالث – يكون متفقاً مع صحيح القانون.

 [الطعن رقم 1726 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 201 – تم رفض هذا الطعن]
كذلك قضت محكمة النقض بأن :

 لما كان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح – طالت أو قصرت – أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ فإنه – حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانه – فإن جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها, ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم إن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.

 [الطعن رقم 831 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 370 – تم رفض هذا الطعن]

وما كان الأمر كذلك فإن لمتهم لم قم بجريمة إحراز السلاح وبالتالي براءته مما أسند إليه .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات

محامي المتهم

مذكرة رقم 2 سلاح بدون ترخيص

بدفاع / ……………………………….           (متهم)

ضد

…………………………………….           (مجني عليه)

في الجنحة رقم ……… لسنة ……….. جنح بندر ………. والمحدد لنظرها جلسة   /   /     .

(الطلبات)

نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه .

(الدفاع)

دفاع المتهمين في قضايا السلاح

إذا كان ما تم ضبطه لا يقع في إحدى الجداول الأربعة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر فلا يعد هذا سلاح وبالتالي يجب على محكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم لأن ما تم لا يعد سلاحاً .

وقد حدد المشرع في جداول أربعة الأسلحة المجرمة على سبيل الحصر :

حدد المشرع على سبيل الحصر في الجداول الأربعة الملحقة بهذا القانون وسالف ذكره أنواع الأسلحة التي تدخل في نطاق التجريم ومن ثم ما يخرج عن هذه الأنواع لا يقع تحت طائلة التجريم ويجب على محكمة الموضوع أن تبين نوع السلاح المستخدم في الجريمة وماهيته وإذا كان يقع في تلك الجداول من عدمه وإلا كان حكمها بالإدانة مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

متى كان الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وشهادة النقيب ………. معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذي ضبط في حيازة المتهم عبارة عن مدفع رشاش ماركة بور سعيد، وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بور سعيد بماسورة “مششخنة”

ولما كان تضارب الحكم – على السياق المتقدم – في تحديد نوع السلاح المضبوط وما إذا كان مدفعاً رشاشاً أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة

فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة, الأمر الذي يجعل الحكم معيباً بالتناقض الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.

 الطعن رقم 5082 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1016

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محامي المتهم

مذكرة بشيوع الاتهام في قضية سلاح

بدفاع / ……………………………….           (متهم)

ضد

…………………………………….           (مجني عليه)

في الجنحة أو الجناية رقم ……… لسنة ……….. جنح بندر ………. والمحدد لنظرها جلسة   /   / 

(الطلبات)

نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه .

(الدفاع)

الدفع بشيوع التهمة :

يجوز الدفع بشيوع التهمة بين المتهم وبين آخرين إذا ضبط السلاح مثلاً مرمياً بأرضية سيارة أجرة بركبها المتهم مع آخرين وكذلك يجوز إبداء هذا لدفع أيضاً إذ كان المتهم يشترك مع آخرين في مسكن واحد وضبط السلاح بهذا السكن ففي هذه الحالات يجب على المحكمة إذا دفع المتهم بشيوع التهمة أن تحقق هذا لدفع وترد عليه وإذا كان حكمها قاصرا مما يوجب نقضه .

ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن :

ومن حيث أن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978 أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة، وأوجب على ذوي الشأن تسليم السلاح إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المرخص له في خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة،

وجعل لهم – من بعد الحق في التصرف في هذا السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح بالنسبة للقصر وعديمي الأهلية فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منهم للدولة عنه وسقط حقهم في التعويض.

وفرض في المادة 29 من القانون ذاته عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات أو أحداهما جزاء على عدم تسليم السلاح في الأجل المحدد – وهو أسبوعان من تاريخ الوفاة – فضلاً عن مصادرة السلاح عملاً بنص المادة 30 منه.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح تم بتاريخ 27/11/1978، وأن دفاع الطاعن قام على أن هذا السلاح مرخص بحيازته لوالده الذي توفى قبل الضبط، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادتين أحدهما صادرة من مركز البدرشين تتضمن أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن حتى 31/12/1980،

والأخرى صادرة من المجلس المحلي تفيد وفاة والد الطاعن بتاريخ 17/11/1978 – قبل عشرة أيام من تاريخ الضبط – وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد – في صورة الدعوى – دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

 الطعن رقم 4515 –  لسنــة 51 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1982 –  مكتب فني 33 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 223
(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محامي المتهم

مذكرة إحراز سلاح بدون ترخيص

بدفاع / ……………………………….           (المتهم)

ضد

…………………………………….           (المجني عليه)

في الجنحة رقم ……… لسنة ……….. جنح بندر ………. والمحدد لنظرها جلسة   /   / 

(الطلبات)

براءة المتهم مما أسند إليه .

(الدفاع)

الدفع بأن المتهم مالكاً للسلاح ومرخص له بالحيازة :

جرم المشرع حيازة أو إحراز سلاح بدون ترخيص فإذا ضبط سلاح بإحدى العقارات التي يملكها أحد الأشخاص وكان هذا السلاح مرخصاً فيجب على محام الدفع أن يثبت أولاً ملكية المتهم لهذا العقار ثم إثبات ملكية لمتهم للسلاح وأن هذا السلاح مرخصاً للمتهم بحيازته وبالتالي إنتفاء أركان الجريمة في حق المتهم .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

مؤدى اشتراط توقيع المالك والخفير على الطلب لاستصدار الترخيص إلى الأخير طبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير الداخلية الرقيم 82 لسنة 1960 الصادر في 2 يونيه سنة 1960 نفاذا للمادة 37 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 – أن شخص المالك له اعتباره لدى الجهة الإدارية عند البحث في إصدار الترخيص

وصدوره لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص بل إن سلطانه يظل مبسوطاً عليه بحيث تنعقد له الحيازة بحكم تلك الملكية ويقتصر استعمال السلاح على الخفير المرخص له الذي يحرزه لحساب المالك بوصفه تابعاً له. ومن ثم ينصرف أثر الترخيص إلى المالك والخفير معاً على أن تقتصر حيازة المالك على كل ما من شأنه تحقيق الغرض من الترخيص – وهو الحراسة – وأن يقتصر الإحراز على الخفير المرخص له دون غيره بحمله واستعماله وحيازته بطبيعة الحال لهذا الغرض

ولا يغير من ذلك أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد جرى نصها على أن “الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى”. ذلك بأن المالك لا يعد في هذا المجال من الغير بالنسبة إلى المرخص له،

ومن ثم فإن حيازة الطاعن السلاح محل الترخيص – لحفظه لديه بعد انتهاء فترة الحراسة – على ما سلم به الحكم في مدوناته – لا جريمة فيه ما لم يرد عليه مانع سواء من نص في القانون أو لقيد في شروط الترخيص ذاته على مقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون حيث يقوم عندئذ حق وزير الداخلية أو من ينيبه في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه على حسب الأحوال والتزام المرخص له تسليم السلاح فوراً إلى مقر الشرطة المختص مع إباحة التصرف له فيه بالشروط والأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر.

وبديهي أن هذا التصرف لا مناص من إسباغه على المالك بوصفه صاحب حق في التصرف في ملكه دون أن ينعطف هذا الحق إلى الخفير المرخص له بالسلاح، الأمر المستمد من طبيعة حق الملكية المتصل بالمالك وحده. ولما كان مناط العقاب طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه هو حيازة السلاح أو إحرازه وحمله بغير ترخيص، وكان الطاعن مالكاً للسلاح ومرخصاً له بحيازته، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذاك السلاح بغير ترخيص على الرغم من توافر المقتضى لهذا الإحراز، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

 الطعن رقم 1956 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 251
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن :

المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و3، 8 من قرار وزير الداخلية الصادر في 7/9/1954 بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 37 من القانون المذكور والمعدل بالقرارين الصادرين في 5/6/1955 و16/7/1956 – أن القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية

قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص مقصوراً على السلاح أو الأسلحة المبينة به بذواتها دون سواها مما لم يرد به. ولما كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه أن البندقية المضبوطة وذخيرتها قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها

وأن الترخيص الصادر إليه عن سلاح آخر، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية مجرد الحيازة المادية للسلاح وللذخيرة لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص عن علم وإدراك.

وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية والذخيرة قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها

وأن الترخيص الصادر إليه خاص بسلاح آخر فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها وتكون جريمة حيازته سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها

ولا محل للتحدي بالمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 التي أعملها الحكم إذ هي تتحدث عن حق وزير الداخلية في رفض طلب الترخيص أو تقييده بأي شرط يراه متعلقاً بالسلاح المرخص به دون ما يحوزه أو يحرزه الجاني من أسلحة أخرى لم يرخص بها والتي تبقى خاضعة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص الصادر إليه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.

ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم – في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده، فإنه يتعين – وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.

 الطعن رقم 1295 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 03 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 227
وقضت أيضاً بأن :

استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية – طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طاريء – لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص – عن علم وإدراك.

ومؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 – أن الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور.

 الطعن رقم 923 –  لسنــة 33 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1963 –  مكتب فني 14 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 950

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محامي المتهم

تجارة السلاح عالميا والقانون

دفاع المتهمين في قضايا السلاح

تجارة السلاح عالميا هي عملية بيع وشراء الأسلحة بين الدول والمنظمات غير الدولية ويتضمن ذلك بيع وتصدير الأسلحة المختلفة مثل الأسلحة النارية الطائرات و المدافع و الصواريخ وغيرها .

وتعتبر تجارة السلاح من الصناعات الأكثر ربحا على مستوى العالم حيث تصل قيمتها عشرات المليارات من الدولارات سنويا وبعض الدول تتمتع بصناعة سلاح قوية وتعتبر مصدرا رئيسيا للسلاح في العالم .

أما بالنسبة للقانون الدولي بشأن تقنين صناعة السلاح فهناك عدة معاهدات واتفاقيات تحكم تجارة السلاح و أحد أبرز هذه الاتفاقيات هو “ميثاق الأمم المتحدة” الذي ينص على ضرورة منع ترويج الأسلحة لاستخدامها في تهديد الأمن الدولي والهجمات الإرهابية.

و أيضاً هناك معاهدات أخرى مثل ” اتفاقية تجارة السلاح التقليدية ” التي تحظر بيع الأسلحة للدول التي يمكن أن تستخدمها في تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو قوانين الإنسانية.

ورغم ذلك يستمر التحدي في فرض قوانين صارمة لتنظيم تجارة السلاح و تتعرض بعض الدول لانتقادات بسبب بيع الأسلحة للدول التي توجد فيها نزاعات مسلحة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ما تقدم هناك تجارة سلاح غير شرعية تتم عبر السوق السوداء أو القنوات غير الرسمية وتشكل تحديا كبيرا لمكافحة تجارة السلاح غير الشرعية.

تجريم تجارة السلاح

تجريم تجارة السلاح يعني جعلها غير قانونية وتشديد العقوبات على أي شخص يشارك في هذه التجارة غير المشروعة و يهدف ذلك إلى الحد من انتشار الأسلحة والتقليل من النزاعات المسلحة والعنف في العالم

وتعتبر تجارة السلاح من أخطر أشكال التجارة غير القانونية حيث تؤدي إلى زيادة في عدد الضحايا المدنيين وتسهم في استمرار الحروب والصراعات المسلحة.

تجريم تجارة السلاح يتطلب تعاوناً دولياً قوياً لإنشاء وتطبيق قوانين صارمة تنظم هذه التجارة وتعاقب أي شخص ينتهكها ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتعاون الدول في مجال مكافحة تجارة السلاح غير القانونية وتفكيك الشبكات التي تديرها.

ومن أجل تحقيق نتائج فعالة يجب أن ترتكز جهود مكافحة تجارة السلاح على تحسين الرقابة والتفتيش عن الشحنات  والحدود وتقوية التشريعات المحلية وتدريب الكوادر الأمنية على كيفية اكتشاف ومنع تهريب الأسلحة.

وتجريم تجارة السلاح يعتبر خطوة هامة نحو الحد من العنف وتحقيق السلام والاستقرار في العالم. ومن المهم أن تلتزم الدول بتنفيذ تلك التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لضمان الامتثال الكامل ومحاسبة المتورطين.

شروط عامة لترخيص السلاح

دفاع المتهمين في قضايا السلاح

تختلف اجراءات وشروط ترخيص السلاح من بلد لآخر، ومن قانون إلى آخر. وفيما يلي نقدم مجموعة من الشروط العامة :

  1. يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على ترخيص سلاح قد بلغ سن معينة. على سبيل المثال، في العديد من البلدان يكون الحد الأدنى للسن 21 عامًا.
  2. يتعين على المرشح تقديم تحقيقات خلفية للتحقق من عدم وجود سوابق جنائية لديه في حالة وجود سجل جنائي قد يؤدي ذلك إلى رفض طلب الترخيص.
  3. قد يتطلب الحصول على شهادة طبية تثبت عدم وجود أي حالة نفسية تعوق الشخص عن حمل السلاح بطريقة آمنة.
  4. قد يتطلب الحصول على شهادة طبية تثبت عدم وجود أمراض مزمنة أو حالات يعتبرها القانون غير مناسبة لحمل السلاح.
  5. قد يلزم الترشح لحضور دورة تدريبية خاصة حول السلامة والاستخدام الآمن للأسلحة النارية.
  6. جب على المرشح تقديم استمارة طلب تحتوي على معلومات شخصية محددة وتفاصيل عن السلاح الذي يرغب في الحصول عليه.
  7. يجب على المرشح دفع رسوم قانونية لمعالجة طلب الترخيص.
  8. خطورة مهنة طالب ترخيص السلاح وكذلك الثراء والثروة تبيح ترخيص السلاح
  9. ألا تقل درجة الرؤية عند المتقدم عن 7 /10 سواء كان بنظارة أو بغيرها.
  10. و يجب أن تتحقق من القوانين واللوائح السارية في بلدك، حيث يمكن أن تكون هناك شروط إضافية محددة أو أن يكون الإجراء مختلفًا تمامًا.

من له حق ترخيص سلاح في مصر

الفئات التي تستحق استخراج تراخيص السلاح ناري

طلب ترخيص السلاح الناري وفقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 يكون لبعض الفئات الاتية :

  • أصحاب المهن الحرة.
  • أصحاب رؤوس الأموال.
  • أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.
  • الصحفيين.
  • المحامين.

مستندات طلب ترخيص السلاح الناري

  • طلب ترخيص سلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل إقامة.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • 4 صور شخصية حديثة.
  •  مذكرة تتضمن بمبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.
  • شهادتان من أخصائي تفيد بحالة المتقدم صحيا باطني ونظر.
  • توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

اجراءات ترخيص السلاح الناري

  • توجه طالب الترخيص  إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته.
  • تقديم  المستندات سالفة البيان أعلاه إلى مأمور قسم الشرطة ليتخذ الاجراءات القانونية للترخيص.
  • يسلم  المأمور طالب ترخيص السلاح خطاب معتمد يتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية  التابعة خلال ثلاث  أسابيع وذلك  لإجراء الاختبارات.
  • يتسلم طالب الترخيص بعد انهاء الاختبارات والتدريب خطاب من مركز التدريب موجه إلى مقسم الشرطة التابع له يتضمن إتمامه الدورة.

رسوم طلب ترخيص السلاح

حوالى  الفين وخمسمائة جنيه وهذا الرسم حتى عام 2022 وقد يكون قد زاد عام 2023

هل ترخيص السلاح يورث ؟

القانون نص علي انه إذا توفي الوالد الذي يمتلك سلاح ناري على الابناء تسليم السلاح لقسم الشرطة التابع له الترخيص ومن ثم فهو لا يورث لأن الترخيص قائم علي اعتبارات شخصية ومهنية لطالب الترخيص

خاتمة تجارة الأسلحة واحرازها بدون ترخيص

دفاع المتهمين في قضايا السلاح

  • في النهاية، يعتبر جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص أمراً خطيراً ومخالفاً للقانون. فهي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلامة العامة، وقد تؤدي إلى حدوث جرائم عنف واستخدام السلاح بطرق غير قانونية.
  • من المهم على الناس أن يدركوا أن حيازة السلاح بدون ترخيص تعزز من احتمالات حدوث الجرائم وتهديد حياة الناس بشكل عام. لذلك، يجب أن يكون هناك تشديد في تطبيق القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة وضمان العقوبات الرادعة لمن يخالفون هذه القوانين.
  • علاوة على ذلك، يجب أن يتم توسيع وتعزيز دور القوات الأمنية في تفتيش ومراقبة حيةزة الأسلحة بدقة في المجتمع، وتقديم التوعية اللازمة للأفراد بأبعاد المشكلة وتبعاتها الخطيرة. ينبغي أيضا تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذه الجريمة والحد من انتشارها.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تكثيف الجهود الرامية إلى ضبط الأسلحة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ينبغي أن يكون هناك نظام فعال للإبلاغ عن المخالفات وآليات للكشف عن الأسلحة غير المشروعة وتتبع تجارة السلاح الغير قانونية.
  • بشكل عام، تعد جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص خطيرة جداً وتستدعي تدابير صارمة للقضاء عليها. يجب أن تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات قوية ومستدامة للتصدي لهذه الجريمة والعمل على تعزيز السلامة العامة والأمن في المجتمعات.
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }