جرائم الحيازة الزراعية في قانون الزراعة وقانون العقوبات

البحث السادس من أبحاث الحيازة الزراعية ويتضمن جرائم الحيازة الزراعية في قانون الزراعة وقانون العقوبات وعقوبة كل جريمة وتطبيق العقوبة الأشد

البحث السادس من أبحاث الحيازة الزراعية ويتضمن جرائم الحيازة الزراعية في قانون الزراعة و قانون العقوبات وعقوبة كل جريمة وتطبيق العقوبة الأشد

جرائم وعقوبات مخالفات الحيازة الزراعية

جرائم الحيازة الزراعية

وردت الجرائم والعقوبات المتعلقة بمخالفات أحكام الحيازة الزراعية بالباب الثامن الخاص بـالعقوبات الوارد بالكتاب الأول من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ۱۹٦٦ (المعدل) وقد تضمنت هذه الجرائم والعقوبات المادة (٩٤) ونعرض فيما يلى الأحكام هذا الجرائم والعقوبات تفصيلا.

الجريمة الأولى

تدوين بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة (۹۱) مع العلم بذلك ( م۱۹٤- أ )

والركن المادي فى هذه الجريمة هو تدوين بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها (۹۱) من القانون وهى سجلات الحيازة التي نظمتها المادة (١٤) من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰٠٩ (سجل ۲ زراعة خدمات) وكذا سجلات الأعضاء وغير الأعضاء بجمعيات الاستصلاح

( وقد نظمت هذه السجلات المادة (١٤) من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ سجل ۲ زراعة خدمات) والمنوط به تدوين البيانات بالسجلات المذكورة المشرف الزراعي المختص والذى يوقع عليها مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويكونون جميعا مسئولين عن صحة القيـد والبيانات التى تدرج به وكذا أيضا بسجلات جمعيات الإصلاح الزراعي والجهات الأخرى حسب سجلاتها مادة 14 من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹

[ وطبقا للقرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ يناط بمدير الجمعية التعاونية بالناحية إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفا زراعيا مسئولا عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة (٥٧) من القرار الوزاري) ، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن إثبات البيانات وصحة القيد بالسجلات مع المدير أو المشرف الزراعي ويوقع عليها منهم معه (م١٤). ]

والركن المعنوي فى هذه الجريمة فى القصد الجنائي يتوافر القصد الجنائي العام أي قيام الجاني بتدوين البيانات الصحيحة وهو يعلم بعدم صحتها أي بأنها مخالفة الحقيقية

عقوبة الجريمة

الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة  لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها، فالقضاء بالحبس والغرامية معا و جوبي والجريمة على هذا النحو تشكل جنحة.

غير أنه لما كانت المادة ۱۰۷ من القانون الواردة بالباب الثامن الخاص بالعقوبات سالف الذكر تنص على أن

لا تخل احكام هذا الباب بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين».

وكانت المادة ٢١٤ مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون ۱۲۰ لسلة ۱۹۹۲ تنص في فقرتها الأولى علي

كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

  • ومن ثم فان الواقعة تشكل أيضا جناية طبقا للمادة المذكورة
  • وعلى ذلك فإنه يتعين إعمال نص المادة (۱/۲۲) عقوبات (١/١٧)
  • وتوقيع عقوبة الجنابة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.
ويبين مما تقدم

أنه لم يكن ثمة مبرر للنص على العقوبة الواردة بالمادة (١/٩٤ – أ) من قانون الزراعة.

الجريمة الثانية

إثبات أو اعتماد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة

المنصوص عليها في المادة ۹۲ مع العلم بذلك. (م٩٤ /ب) وإثبات البيانات المخالفة للحقيقة يتأتى من الحائز أو من ينيبه كتابة واعتماد البيانات المخالفة للحقيقة يقع من أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة (۹۲) من القانون والمادة (۷) من القرار الوزاري رقم ۱۲٥٤ لسنة ۲۰۰۹

( تقابل المادة (۷) من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ )

ونماذج الحيازة محل إثبات أو اعتماد البيانات المخالفة هي الاستمارة رقم (۳) زراعة خدمات ( م ٦ ) من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩

(تقابل المادة (٦) من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥)

والركن المادي فى الجريمة، هو إثبات أو اعتماد بيانات مخالفة للحقيقة أي غير صحيحة.

والقصد الجنائي فى الجريمة، هو علم الجاني أن البيانات التي يثبتها أو يعتمدها غير صحيحة، فيكفى توافر القصد الجنائي العام.

عقوبة الجريمة

الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.

فالقضاء بالحبس والغرامة معا وجوبي والجريمة على هذا النحو تشكل جنحة.

ولما كانت المادة (۱۰۷) من القانون الواردة بالباب الثامن الخاص بالعقوبات تنص – كما ذكرنا سلفا على أن لا تخل أحكام هذا الباب بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين وكانت المادة ٢١٤ مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون ۱۲۰ لسنة ۱۹٦٢ تنص في فقرتها الأولى – كما أوردنا سلفا – على

أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين

فإن اعتماد أعضاء اللجنة سالفة الذكر للبيانات المخالفة للحقيقة الواردة فى نماذج الحيازة مع علمهم بذلك يشكل جناية التزوير المنصوص عليها بالمادة ٢١٤ مكررا عقوبات المشار إليها، ويتعين إعمال نص المادة (۱/۳۲) عقوبات وتوقيع عقوبة الجناية باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.

الجريمة الثالثة

جرائم الحيازة الزراعية

قيام الحائز القديم أو الجديد أو المسئول بالجمعية التعاونية بتعديل الحيازة الزراعية على وجه مخالف للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (٣/٩٢) من قانون الزراعة (م ١/٩٤- ج من القانون.

وعقوبة الجريمة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها. فالقضاء بالحبس والغرامة معا وجوبي والجريمة تشكل جنحة.

وقد فرضت المادة (١/٩٤) – ج) عقوبة تكميلية وجوبية هي تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو لبنك التنمية والائتمان الزراعي للجمعيات التعاونية.

وقد أوضحنا في بند (٤٠) أن تحميل الحائز الجديد بالديون المذكورة هو التزام مدنى ومن ثم يجوز للمحكمة المدنية – في حالة عدم رفع الدعوى الجنائية – إلزام الحائز الجديد بهذه الديون.

الجريمة الرابعة

عدم تقديم الحائز أو من ينيبه كتابة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة (م٢/٩٤).

 الجريمة الخامسة

عدم تقديم الحائز أو من ينيبه كتابة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بما طرأ على البيانات التي قدمها عن حيازته مــن تغيير في المواعيد المقررة بالمادة ٦ من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ ومن قبلها المادة ٦ من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸٥ (م٢/٩٤).

الجريمة السادسة

عدم عرض المشرف الزراعي المختص النماذج المقدمة من الحائزين أو النائبين عنهم ببيان مقدار ما في حيازتهم من أراض زراعية أو غيرها أو بما طرأ على هذه البيانات من تغيير على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٩٢ (م٢/٩٤).

الجريمة السابعة

عدم إثبات المشرف الزراعي المختص أسماء كل أو بعض المتخلفين من الحائزين عن تقديم بيانات بمقدار ما في حيازتهم من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها في المواعيد المحددة بكشوف المتخلفين (م٢/٩٤)

الجريمة الثامنة

عدم عرض المشرف الزراعي البيانات التي يقدمها الحائزون أو من ينوب عنهم عن حيازتهم وما يطرأ عليها من تعديل على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ۹۲ لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل (م۱/۹۲) من القانون.

الجريمة التاسعة

عدم إثبات المشرف الزراعي اسم الحائز الذي لا يقدم بيانا بحيازته في الميعاد المحدد، في كشوف المتخلفين (م٢/٩٢) من القانون.

الجريمة العاشرة

عدم تكليف المشرف الزراعي اللجنة المنصوص عليها بالمادة (۱/۹۲) من القانون بتقديم البيانات اللازمة عن حيازة المتخلف عن تقديم البيانات، لرصدها في السجل (م۲/۹۲) من القانون.

الجريمة الحادية عشرة

عدم إخطار المشرف الزراعي الحائز الذى تخلف عن تقديم بيان بحيازته بتخلفه عن تقديم البيان وتكليفه اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (۹۲) من القانون بتقديم البيانات عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل (م٢/٩٢) من القانون

عقوبة الجرائم السابقة ( من الرابعة حتى الحادية عشرة )

جرائم الحيازة الزراعية

هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها (م٢/٩٤) من القانون.

فهذه الجرائم تشكل مخالفة.

الجريمة الثانية عشرة

تعديل الحيازة الزراعية بغير موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو المختصة، أو اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها.

ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها

(م (۹٤/ح) من القانون أي أن الجريمة تشكل جنحة.

الجريمة الثالثة عشرة

عدم تضمين الاتفاق الكتابى على نقل الحيازة إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي  (م٩٤/ج) من القانون.

وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو للجمعية التعاونية (م٩٤/ج) من القانون

جرائم الحيازة الزراعية

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (۱۰۷) من قانون الزراعة على أن تنظر الجرائم السالفة الذكر على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها وهذا الميعاد تنظيمي قصد به حث همة المحكمة على سرعة الفصل فى هذه الجرائم ولا يترتب على مخالفته ثمة جزاء.

 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }