إعفاء تأجير الوحدات من ضريبة القيمة المضافة فرص ذهبية للمستثمرين
شهد قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر العديد من التعديلات على مدار السنوات الماضية وكان من أهمها إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة وهذا القرار أثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف مع وجود تساؤلات حول دوافعه وآثاره على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.
محتويات المقال
إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية من الضريبة ( تحليل شامل )
يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل متعمق لإعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال:
- شرح مفهوم إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
- تحديد شروط إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
- مناقشة دوافع إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
- تقييم آثار إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة على مختلف الأطراف.
- مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
- فتاوى مجلس الدولة وتعليمات الضرائب عن الاعفاء من القيمة المضافة
- تقديم مقترحات لتحسين تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
- تقديم الاسئلة والأجوبة المثارة بشأن ضريبة القيمة المضافة
- شرح تفصيل المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
- دليل بجدول السلع والخدمات المعفاة وغير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
شرح مفهوم إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:
يُشير هذا الإعفاء إلى استثناء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة وبعبارة أخرى، لن يتحمل المستأجرون أي ضريبة على القيمة المضافة عند تأجيرهم لهذه الوحدات.
تحديد شروط إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:
حددت وزارة المالية المصرية شروطًا محددة للاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، تشمل:
- أن تكون الوحدة غير سكنية.
- أن تُستخدم الوحدة في غرض تجاري أو صناعي أو مهني.
- أن يلتزم المؤجر بتقديم إقرارات ضريبية دورية.
- أن يلتزم المؤجر بسداد أي ضرائب مستحقة على إيرادات التأجير في حال عدم استيفاء شروط الإعفاء.
مناقشة دوافع إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:
هناك العديد من الدوافع وراء إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، تشمل:
- تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية.
- تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال.
- خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
تقييم آثار إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة على مختلف الأطراف:
- المستثمرون: من المتوقع أن يستفيد المستثمرون من هذا الإعفاء من خلال زيادة أرباحهم وتقليل تكاليفهم.
- أصحاب الأعمال: من المتوقع أن يستفيد أصحاب الأعمال من هذا الإعفاء من خلال خفض أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
- المستهلكون: من المتوقع أن يستفيد المستهلكون من هذا الإعفاء من خلال خفض أسعار السلع والخدمات.
مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:
- التعقيدات الإدارية: قد تواجه وزارة المالية المصرية بعض التحديات في تطبيق هذا الإعفاء مثل صعوبة التحقق من شروط الإعفاء.
- التهرب الضريبي: قد يُشجع هذا الإعفاء على التهرب الضريبي من قبل بعض المؤجرين.
فتاوى مجلس الدولة وتعليمات الضرائب
فتاوى مجلس الدولة وتعليمات الضرائب عن الاعفاء من القيمة المضافة ويتضمن ما يلي :
- قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفى بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة – خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والسكنية
- ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية
- لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات او أصحاب المهن الصناعية
- تأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
- يشترط للإعفاء يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها،
شرح تفصيل المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة:
تنص المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه:
يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند:
أولا- ……………………………
ثانيا- البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن.
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940
ومن ثم
فان المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير الوحدات غير السكنية منها، وتأجير الوحدات غير السكنية خدمة يمكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى مثل:
ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني حيث يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها كتلك التي تُكسِب المُنشأة صفة المتجر على الوجه المقرر بأحكام المادة (34) من قانون التجارة بحسبان أن مجرد تجهيز الوحدة أو تهيئتها للاستغلال التجاري أو الصناعي، لا يُكسبها صفة المتجر، والتي لا تثبت إلا بتوافر المقومات والعناصر المعنوية المشار إليها، ولا تتأتى إلا بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي فعليا بها.
وعلى ذلك
فإن نطاق إعمال الإعفاء الضريبي المشار إليه- بحسبانه استثناء- يقف عند حد خدمة تأجير الوحدات غير السكنية بمفهومها آنف الذكر، ولا يستطيل إلى تأجير استغلال المحل التجاري (المتجر) للغير الذي يتميز بحسب الأصل عن الإيجارات عموما إذ ينصرف محله إلى تمكين المستأجر من استغلال المقومات والعناصر المعنوية والمادية أو المعنوية فقط الخاصة بنوع معين من التجارة أو الصناعة كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
وتطبيقا لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى انه :-
ومن حيث إنه بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير للضريبة على القيمة المضافة فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترا عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي إلى المدعو / محمود السيد فرغلي، بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة عشر سنوات نظير قيمة إيجاريه تُؤدَّى شهريا.
وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010 أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات فإن إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط بدون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة آنف الذكر،
وعلى ذلك
فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجار ي (المتجر) ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.
الفتوى رقم 194 لسنة 2022 بتاريخ 13/02/2022 – جلسة 12/01/2022
وقضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة :
- ان قانون الضريبة المضافة قد اعفى عمليات الايجار الخاصة بالوحدات غير السكنية وبالتالي يتعين ان ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية .
- وعلى ذلك لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات او أصحاب المهن الصناعية مما يكون معه قيام مصلحة الضرائب المصرية بإخضاع مقابل تأجير الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي المملوك للشركة المدعية مخالفا للقانون الامر الذى يترتب عليه اعفاء عمليات تأجير الوحدات الصناعية المملوكة للشركة من ضريبة القيمة المضافة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الحكم رقم 49957 لسنة 73 ق جلسة 25/6/2020
الأسئلة الشائعة عن اعفاء القيمة المضافة
أسئلة وأجوبة عن إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:
ما هو إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟
هو قرار صادر من وزارة المالية المصرية بإعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية، وتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال، وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.
ما هي شروط الاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟
- أن تكون الوحدة غير سكنية.
- أن تُستخدم الوحدة في غرض تجاري أو صناعي أو مهني.
- أن يلتزم المؤجر بتقديم إقرارات ضريبية دورية.
- أن يلتزم المؤجر بسداد أي ضرائب مستحقة على إيرادات التأجير في حال عدم استيفاء شروط الإعفاء.
ما هي الوحدات غير السكنية والصناعية التي تشملها الإعفاء؟
تشمل الوحدات غير السكنية والصناعية التي تشملها الإعفاء ما يلي:
- المحلات التجارية.
- المكاتب.
- المصانع.
- المستودعات.
- الورش.
- أي وحدات أخرى تُستخدم في غرض تجاري أو صناعي أو مهني.
ما هي الفوائد التي يقدمها إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟
- تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية.
- تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال.
- خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
- خفض أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟
- التعقيدات الإدارية: قد تواجه وزارة المالية المصرية بعض التحديات في تطبيق هذا الإعفاء، مثل صعوبة التحقق من شروط الإعفاء.
- التهرب الضريبي: قد يُشجع هذا الإعفاء على التهرب الضريبي من قبل بعض المؤجرين.
ما هي الخطوات التي يجب على المؤجر اتباعها للاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟
- التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.
- الحصول على شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
- الحفاظ على مستندات الإيجار.
- تقديم إقرارات ضريبية دورية.
7. ما هي المصادر التي يمكنني الرجوع إليها للحصول على المزيد من المعلومات حول إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟
- الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية.
- الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية .
- منشورات وبيانات وزارة المالية المصرية.
- الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
ما هي الخطوات التي يجب على المؤجر اتباعها للاستفادة من الإعفاء؟
- التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية:
يجب على المؤجر التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية والحصول على سجل تجاري.
يجب عليه أيضًا الحصول على بطاقة ضريبية.
- الحصول على شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة:
يجب على المؤجر تقديم طلب للحصول على شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من مصلحة الضرائب المصرية.
يجب عليه إرفاق المستندات التالية مع الطلب:
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- عقد إيجار الوحدة غير السكنية أو الصناعية.
- أي مستندات أخرى تطلبها مصلحة الضرائب المصرية.
- الحفاظ على مستندات الإيجار:
يجب على المؤجر الاحتفاظ بجميع مستندات الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار وفواتير الإيجار.
يجب عليه الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات على الأقل.
- تقديم إقرارات ضريبية دورية:
يجب على المؤجر تقديم إقرارات ضريبية دورية لمصلحة الضرائب المصرية.
يجب عليه تقديم هذه الإقرارات حتى لو لم يكن خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة.
- التأكد من استيفاء جميع شروط الإعفاء:
يجب على المؤجر التأكد من استيفاء جميع شروط الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
في حال عدم استيفاء أي من الشروط، سيفقد المؤجر الإعفاء ويصبح خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة.
بالإضافة إلى الخطوات المذكورة أعلاه، إليك بعض النصائح الإضافية للاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:
- تأكد من أن عقود الإيجار مكتوبة بشكل صحيح وتتضمن جميع المعلومات المطلوبة.
- احتفظ بجميع المستندات المتعلقة بالإيجار في مكان آمن.
- قم بتقديم إقراراتك الضريبية في الوقت المحدد.
- كن على اطلاع دائم بأي تغييرات في قوانين الضريبة على القيمة المضافة.
من خلال اتباع هذه الخطوات والنصائح، يمكنك التأكد من أنك تستفيد بشكل كامل من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
فهرس شامل للسلع والخدمات الخاضعة والمعفاة
هناك بعض السلع لها معاملة خاصة في سعر الضريبة وهي “سلع الجدول”، وقد قسم القانون الضريبي هذه السلع إلى نوعين:
النوع الأول تفرض عليها ضريبة الجدول فقط ولا تخضع للسعر العام للضريبة: مثل السجائر والمنتجات البترولية والأسمدة والمبيدات الزراعية، والبطاطس المقرمشة وأعمال المقاولات، ولن تزيد الضريبة على هذه السلع إلا بتعديل تشريعي.
النوع الثاني فهي سلع تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة باعتبارها “سلع ترفيهية” غير أساسية : مثل المياه الغازية والبيرة وأجهزة التكييف والعطور ومستحضرات التجميل.
وفيما يلي نعرض ثلاث أنواع من السلع وفق القانون الضريبي والجدول بشأن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة و السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط والسلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول والقيمة المضافة معا.
أولا- السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة:
- 1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
- 2- محضرات أغذية الأطفال.
- 3- البيض عدا المبستر.
- 4- الشاي والسكر والبن.
- 5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
- 6- الخبز بجميع أنواعه.
- 7- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
- 8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
- 9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
- 10-الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
- 11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
- 12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
- 13- الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
- 14- الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
- 15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
- 16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
- 17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
- 18- البترول الخام.
- 19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
- 20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
- 21- الذهب الخام والفضة الخام.
- 22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
- 23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
- 24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
- 25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
- 26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
- 27- الطوابع البريدية والمالية.
- 28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
- 29- – النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
- 30- سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
- 31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية.
- 32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
- 33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
- 34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
- 35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
- 36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 37 ـ خدمات التأمين وإعادة التامين.
- 38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
- 39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
- 40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
- 41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
- 42 ـ الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
- 43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
- 44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
- 45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
- 46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
- 47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
- 48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
- 49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
- 50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
- 51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
- 52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
- 53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
- 54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
- 55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد).
- 56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
- 57- الخدمات الإعلانية.
ثانيا- السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط:
- 1- السجائر والتبغ والمعسل.
- 2- البنزين والسولار والكيروسين والمازوت والديزل أويل.
- 3- زيوت الطعام.
- 4- المقرمشات والحلوى والشيبس.
- 5- الأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس.
- 6- المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
- 7- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.
- 8- النقل المكيف (أتوبيس – سكة حديد).
- 9- الخدمات المهنية والاستشارية (لا تشمل خدمات الحرفيين).
- 10- الإنتاج الإعلامي والسينمائي.
ثالثا- السلع والخدمات تخضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة:
- 1- خدمات الاتصالات (كروت الشحن).
- 2- التليفزيونات فوق 32 بوصة.
- 3- الثلاجات فوق 16 قدما.
- 4- أجهزة تكييف الهواء.
- 5- المياه الغازية.
- 6- منتجات العطور والتجميل.
- 7- البيرة والمشروبات الكحولية.
- 8- سيارات الركوب.
الخاتمة: نستنتج من خلال هذا المقال أن إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية، وتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال، وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.
ونرى أن: هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولكن يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ خطوات لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال، مثل:
- توعية أصحاب الأعمال والمستثمرين بهذا القرار.
- تطوير أنظمة إلكترونية لتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادة الإعفاء.
- تكثيف الرقابة على تطبيق هذا القرار لمنع التهرب الضريبي.
ونأمل أن يساهم هذا القرار في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .