صحة التعاقد دعوي ناقلة للملكية
الغرض الرئيسي من دعوي صحة التعاقد هو نقل الملكية، ويقوم الحكم الصادر فيها مكان البائع وبتسجيله تنتقل الملكية ، وهو ما يعنى ان الحكم بصحة ونفاذ العقد دون تسجيل ذلك الحكم لا ينقل الملكية فانتبه لتلك المسألة.
محتويات المقال
صحة العقد ونفاذه
فى هذا المقام نطرح تساؤل هام : هل حكم الصحة والنفاذ دون تسجيل ذلك الحكم يضعف عقد البيع ؟
- الاجابة لا ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يكون قاصرا على أطراف الحكم مرتبا لأثاره أهمها صحة العقد ونفاذه فيما بينهم خاليا من البطلان وأسباب الفسخ .
- أما ان تم تسجيل الحكم القاصي بصحة ونفاذ العقد فانه يكون حجة على الكافة أطراف العقد والحكم والغير ولكن التسجيل لا يمنع من له حق على محل الحكم من الطعن علي العقد بالبطلان أو الصورية ان كان له وجه ، لكن يجب طلب محو وشطب التسجيل ليتمكن من ازالة التسجيل من الشهر أو من الصحيفة العقارية فى السجل العيني.
نطاق صحة التعاقد
نطاق دعوى صحة التعاقد ونفاذ العقد لا تقتصر فقط على ( عقد البيع ) فنطاقها يمتد الى كافة أنواع ومسميات العقود ، ومن ثم يمكن رفع الدعوى بالصحة والنفاذ على عقد قسمة و عقد شركة و عقد ايجار تزيد مدته عن تسع سنوات و عقد المقايضة ( المبادلة ) وعقد الانتفاع وعقد الهبة .
فقد قال الدكتور السنهورى فى هذا الصدد ما يلي:
دعوى صحة التعاقد أكثر ما ترفع فى خصوص مطالبة المشترى بالحكم بصحة ونفاذ البيع وهو عقد ناقل للملكية ولكن لا يوجد ما يمنع من رفعها فى خصوص المطالبة بالحكم بصحة ونفاذ أي عقد آخر غير البيع سواء كان هذا العقد ناقلا أو منشئا لحق عيني عقاري اخر غير حق الملكية كحق الانتفاع و حق الارتفاع أو كان كاشفا عن حق عيني عقاري.
فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد المقايضة أو عقد الهبة أو عقد الشركة أو عقد الوفاء بمقابل يكون عقارا أو عقد بنقل حق الارتفاق من المنتفع الى غيرة ( بيع حق الانتفاع ) أو عقد ينشئ حق الارتفاق او عقد يكشف عن حق الملكية العقارية كعقد القسمة أو الصلح .
( الوسيط الجزء التاسع اسباب كسب الملكية ص 401) .
وفيما يشترط بقبول الدعوى هو أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه – ولما كانت دعوى صحة نفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها لبحث موضوع العقد ونفاذه وهو ما يقتضى ان يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ويتحقق من استيفائه الشروط الازمة لانعقاده وصحته ومن ثم فإنها تتسع حسبما استقر على ذلك قضاء النقض لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه او بصحته وبطلا نه .
وعلى ذلك فان :
الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد تتسع لكل ما يوجه الى هذا العقد من مطاعن ومن ثم فإن الحكم بصحته لا يجيز للخصم العودة الى مناقشة مدى توافر أركانه سواء أثير هذا الدفاع فى تلك العقود أو لم يثر .
نطاق دعوي صحة التعاقد في النقض
استقر قضاء النقض على ان :
اذا كان اساس الدعوى حصول البيع وامتناع البائع عن تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى وكان المطلوب فيها الحكم بإنفاذه هذه الالتزامات جبرا على البائع وذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر منه صحيح وبأنه واجب النفاذ عليه وبالإذن فى تسجيل الحكم توسلا الى انتقال الملكية فهي بحكم هذا الاساس وتلك الطلبات تستلزم قانونا من القاضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ثم يفصل ايضا فى امر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر فى هذا الامتناع .
واذا كان من الاعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بالتزامه فى العقود المتبادلة ان يكون المتعاقد الاخر لم يوف بالتزامه فإن هذا يستقر النظر فى امر قيام المشترى بتنفيذ التزاماته هو حتى يكون أو لا يكون له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته .
واذ كان هذه الامور يتحتم ان يتعرض لها القاضى للفصل فى الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيدا بذات صحة التعاقد فحسب .
وكذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع دعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد ، اذ استعمال الحق كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون فى صورة دفع فى دعوى مرفوعة عليه .
(جلسة 8/9/1947 طعن رقم 41 لسنة 16ق )
وبانه دعوى اثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه.
( الطعن 462 لسنة 39 ق جلسة 7/12/1983)
وبأنه دعوى صحة التعاقد تستلزم ان تكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى امر صحة البيع ثم يفصل فى امر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه وهل كان له عذر فى الامتناع أو لم يكن ومن ثم فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب بطلان العقد اذ من شأن هذا البطلان لو صح ان يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .
( الطعن رقم 361 لسنة 29 ق جلسة 13/5/1965 س 16 ص 577)
وبانه جرى قضاء محكمة النقض على ان دعوى صحة و نفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى امر صحة العقد ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها انه صوري صورية مطلقة اذ من شأن هذه الصورية لو صحت ان يعتبر العقد لا وجود له قانونا فيحول دون الحكم بصحته ونفاذه
( الطعن رقم 347 سنة 31 ق – جلسة 1/3/1966 س 17 ص 486 )
وبانه الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام مقام الحكم المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفاء الشروط الازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه .
و من ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل اسباب بطلان العقد اذ من شأن هذا البطلان لو صح ان يحول دون الحكم بصحة العقد و على ذلك فإنه اذا فات الخصم ابداء سبب من هذه الاسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى هذه الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعا لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استنادا الى هذا السبب .
ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من اسباب البطلان اذ فى هذه الصورة تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فترفضه أو تقبله وهى حين تنتهى الى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك الى القضاء بصحة العقد .
ومن ثم فإن حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم برفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان اما فى دعوى صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف اذ المحكمة لا تقف عند رفض اسباب البطلان التى توجه الى العقد ولا تقضى بصحة نفاذه إلا إذا تحقق لها من الاوراق المقدمة اليها ان التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ.
(الطعن رقم 281 لسنة 32 ق – جلسة 21/4/1966 س 17 ص 899)
وبانه متى كان يبين من الاوراق المقدمة الى هذه المحكمة ان الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى اثبات التعاقد المرفوعة منها انها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها علية المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة الى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لا يؤثر على التملك بوضع اليد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع ، وهو دفاع جوهرى له اثره لو صح فى تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
(جلسة16/10/1952 طعن رقم 287 سنة 20 ق )
وبانه دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد وبالتالي فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه ، إذ من شأن هذه الاسباب لو صحت ان يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه
(الطعن رقم 567 سنة 35 ق – جلسة 26/2/1970 س 21 ص 368)
وبأنه لما كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكناً .
فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه ، فإن طلب المشترى الأخير صحة ونفاذ عقده يكون غير مقبول “
(الطعن رقم 148 لسنة 35 ق جلسة 8/4/1969 س 20 ص 571)
وبأنه إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع – المعروفة بدعوى صحة التعاقد – هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى نفيذا عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين .
ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشترى توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه .
فإنه لا يكون للمحكمة أن تجيب للمشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه كما وأن الحكم للمشترى فى هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون فى الامكان اجباره على انفاذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح أو غير واجب النفاذ بسبب قانونى “
(الطعن رقم 290 لسنة 32 ق جلسة 19/5/1966 س 17 ص 1196)
وبأنه المقرر أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الايجار هى دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده ، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه “
(الطعن رقم 145 1 لسنة 51 ق جلسة 19/1/1983 س 34 ص 258)
وبأنه الدعوى بصحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة ، إذ من شأن هذه الصورية لو سمحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه “
(الطعن رقم 23266 لسنة 52 ق جلسة 16/11/1983 س 34 ص 1627)
وبأنه اذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقده عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 134.54 متر مربع ، وأن المطعون عليه الأول اشترى 106 أمتار مربعة من العين المبيعة وأن ملكية هذا القدر قد انتقلت إليه بتسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقده وأنه بقى على ملك البائع 28.54 متر مربع فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعن فى حدود هذا المقدار لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل وليس فى قانون الشهر العقاري ما يحد من سلطة المحكمة فى هذا الخصوص عند نظر الدعوى والقضاء فيها بما يثبت لديها من حقوق الخصوم .
(الطعن رقم 157 لسنة 39 ق جلسة 15/10/1974 س 25 ص 1135)
وبأنه دعوي صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ ، وجهان لنزاع واحد التوكيل الصادر للمحامى فى احداها . انصرافه إلى النزاع فى الدعويين.
(الطعن رقم 137 لسنة 48ق جلسة 17/12/1978 س 29 ص 204)
وبأنه دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد وبالتالي فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه .
إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه ، ومن ثم فلا صحة للقول بأن ولاية القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر .
إذ هى تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ويمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط “
(الطعن رقم 576 لسنة 35 ق جلسة 26/2/1970 س 21 ص 368)
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد فى أسبابه حق المطعون عليه الثانى بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني فى حدود أغراضها ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ البيع الصادر منه إلى المطعون عليه الأول فى نطاق الحق الذى حدده ، وكان الحكم قد أفصح عن تحديد هذا النطاق فى أسبابه وأحال إليه فى منطوقه فإن النعى عليه بالتناقض بين الأسباب والمنطوق يكون على غير اساس.
(الطعن 267 لسنة 36 ق جلسة 20/1/1972 س 23 ص 76)
وبأنه دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، ومن ثم تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشيء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع ويجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه ومساحته وتعيين حدوده وأوصافه تعييناً مانعاً للجهالة قبل الحكم بانعقاد البيع .
(الطعن رقم 286 لسنة 37 ق جلسة 29/4/1972 س 23 ص 781)
وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأنه البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لإثارة جميع اسباب البطلان التى توجه إلى التصرف فاذا فات الخصم ابداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استناداً إلى هذا السبب ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً بأنه غير باطل
(الطعن رقم 133 لسنة 49 ق جلسة 1/12/1983 س 34 ص 1764)
وبأنه لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل المليكة ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين .
فإذا كان سند البائع فيما يبيعه عقداً عرفياً تعين على المشترى اختصام البائع للبائع له فى الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ عقده – حتى ولو لم يكن قد أشهر – فلا موجب لاختصام البائع له وكذلك الحال إذا ما كانت ملكية البائع ثابتة بحكم لم يشهر بعد إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعى فيها إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير “
(الطعن رقم 1072 س 49 ق جلسة 21/1/1984)
وبأنه دعوى صحة التعاقد تستلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون من شأنه البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد اذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه “
(الطعن 2070 لسنة 51 ق جلسة 24/1/1985 س 36 ص 142)
وبأنه دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما قد يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ، فلا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا ثبت أن المبيع لازال مملوكاً للبائع وأن انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن وإذ كان تأشير المشترى بمنطوق الحكم النهائي الصادر له بصحة عقده فى هامش تسجيل صحيفة دعواه من شأنه نقل الملكية إليه وانحسارها عن البائع ، فإنه يحول دون إجابة مشتر آخر للمبيع من ذات البائع إلى طلبه الحكم بصحة عقده ولو كان قد سجل صحيفة دعواه طالما أن هذا التسجيل مال لتسجيل صحيفة دعوى المشترى السابق “
(الطعنان رقما 1281 ، 1293 س51 ق جلسة 21/3/1985)
وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .
ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لإثارة جميع اسباب البطلان التى توجه إلى التصرف فإذا فات الخصم ابداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه – فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم – ولو كان خصماً فى المواجهة – من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استناداً لهذا السبب ، إذ أن القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .
(الطعن رقم 2498 لسنة 57 ق جلسة 17/7/1991)
ختاما: نؤكد على أهمية دعوى صحة التعاقد والحكم الصادر فيها وحجيته بصحة العقد ونفاذه الا ان تلك الحجية تكون قاصرة على أطراف الحكم ولا تمتد هذه الحجية الى الغير الا اذا تم تسجيل حكم صحة ونفاذ العقد ، لكن ذلك التسجيل للحكم لا بمنع من له حق أن يرفع دعوى بطلان العقد مع طلب محو وشطب التسجيل.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .