سلطة مصلحة الجمارك في القانون

هل القانون قيد سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة حيث تعتبر مصلحة الجمارك ركيزة أساسية في منظومة التجارة الدولية، وتؤدي دور هام في تنظيم حركة البضائع عبر الحدود وضمان تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.

سلطة الجمارك في تقدير أثمان البضاعة

من بين المهام الجوهرية التي تضطلع بها الجمارك هي تقدير ثمن البضائع المستوردة، والتي تشكل أساسًا لتحديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على الواردات. وتعتبر عملية تقدير الثمن عملية دقيقة ومعقدة، تتطلب خبرة ومهارة من موظفي الجمارك، فضلاً عن فهم عميق للقوانين واللوائح الدولية والمحلية ذات الصلة.

تقدير ثمن البضائع المستوردة في قضاء النقض

مجموعة من أهم أحكام النقض المدنى والجنائي والإدارية العليا على سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثـمن البضائع المستوردة:

سلطة مصلحة الجمارك فى تقدير ثمن البضائع المستوردة – المادتان 22 و23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – الكتابان الدوريان رقمي 73 سنة 1982 و4 لسنة 1984 .

سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة

تحديد قيمة البضائع الواردة من الخارج علي أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول:

  • إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر علي أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية
  • يجب علي صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك – لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذات المصدر مقيماً مخالفة أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة
  • تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة – الجمارك وهي تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات.
( الطعن رقم 293 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 3/6/ 1994)

يتعين علي صاحب البضاعة ان يتقدم بالفاتورة الاصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقا عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك والتي لها عدم التقيد بما ورد فيها او المستندات المرتبطة لها – للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة الثمن الحقيقي تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ومن ثم يكون تقدير سليما طالما استمدته من عناصر ثابته لديها دون انحراف او اساءة استعمال السلطة – مثال ذلك الاسترشاد بمالة بها من قوائم لبضاعة ممثله من ذات بلد المنشأ او من بلد اخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية او بضاعة مماثلة تم الافراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير طبقا لأسس صحيحة.

( الطعن رقم 2640 لسنه 40 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 24 / 1/ 2001)

أن لهذه المحكمة قضاء مستقراً علي أنه يتعين علي صاحب البضاعة أن يتقدم بالفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقاً عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك ، ويكون لمحكمة الموضوع فى هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك فى إطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الإطراح وصولا إلي تحديد الرسوم الجمركية المستحقة. لما كان ذلك، وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت الفواتير المقدمة من الطاعن بدعوي مخالفتها للمنشور رقم 335 الصادر فى 2/10/1993، وإذ تخلي الحكم المطعون فيه عن بحث مدي أحقية مصلحة الجمارك فى إعمال هذا المنشور تاركا لتلك المصلحة الحق المطلق فى هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

        ( الطعن رقم 1442 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 23 /  5 /  2011  )

لمصلحة الجمارم عدم التقيد بما ورد فيها أو المستندات المرتبطة بها ويكون للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة الثمن الحقيقي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقاً للقواعد المقررة في هذه الشأن ومن ثم يكون تقديرها سليماً مادامت قد استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة كالاسترشاد مثلاً بما لديها من قوائم لبضاعة مماثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد أخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مماثلة ثم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير.

وفي هذه الحالات يكون التقدير متفقاً وصحيح حكم القانون مادامت الغاية هي الوصول إلي الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناء علي طلبها وانما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها ومدي مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اذ انتهي إلي سلامة القرارين المطعون فيهما تطبيقاً للمبادئ السالف بيانها وتغلبياً لما ورد بقائمة أسعار التصدير العامة المعلنة من المنتج والتي طلبتها الجمارك من مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بلندن عما ورد بأسعار القائمة المقدمة من الشركة الطاعنة وذلك علي النحو الوارد بأسباب الحكم المطعون.

فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون ولا يحاج في هذا الشأن بما ساقته الشركة الطاعنة بتقييد سلطة مصلحة الجمارك بما ورد بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1984 ذلك أن النصوص سالفة الذكر وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من إطلاق سلطة الجمارك في تقدير ثمن السلعة مادام تقديرها خلا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ولا يحاج كذلك بأن تخفيض أسعار بعض السيارات بنسبة 10% اعتماد علي الرأي الشخصي و  التقدير الجزافي .

ذلك أن أساس التقدير لثمن هذه السيارات هو قائمة الأسعار الصادرة من المنتج وأن التخفيض روعي فيه اختلاف بعض المواصفات في السيارات وهذا التقدير يظل كذلك في إطار السلطة التقديرية المشار إليها وهو ما أدي إلي صدور القرارين المطعون فيهما في سنة واحدة وهما متفقان وصحيح أحكام القانون وهو ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه علي غير أساس جديراً بالرفض .

( الطعن رقم 8760 – لسنة 47 ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2005 )

 المشرع أعطي لمصلحة الجمارك سلطة عدم التعويل علي الفواتير والمستندات المقدمة من صاحب الشأن إذا كان ثمة أسباب تبرر ذلك – إن كانت المصلحة قد عولت علي فاتورة أخري لذات الأصناف من ذات المنشأ في تاريخ معاصر فإن مسلكها هذا يتفق وصحيح حكم القانون لوجود أسباب قوية تبرر هذا المسلك من جانبها – تطبيق . المشرع الجمركي حدد جداول للتعريفة الجمركية وناط بمصلحة الجمارك اختصاص تحديد الأصناف وإخضاعها للبند الجمركي الذي ينطبق في شأنها ويكون قرارها في هذا الشأن محمولا قانونا مادام خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

( الطعن رقم 809 – لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2007 )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 10/13/ 2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 10/31/ 2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة فإنه لا محل لإعمال هذا الحكم فقد قامت مصلحة الجمارك بتسبيب قرارها سالف الذكر ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في تقدير قيمة البضائع وذلك تحت رقابة محكمة الموضوع.

( الطعن رقم 304 – لسنة  71 “مدنى” – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008  )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 159 سنة 20 ق دستورية والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/31/ 2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 سنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

ومن ثم فإنه يكون علي مصلحة الجمارك تسبيب قرارها بإطراح البيانات المتعلقة بقيمة  البضائع المستوردة  المثبتة في المستندات المقدمة من صاحب البضاعة تسبيباً كافياً يبرر إطراح هذه البيانات.

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلي إلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضده المبلغ المطالب به لتحصيله منه بغير حق ودون أسباب كافية لإطراح المستندات المقدمة منه، فإنه يكون قد انتهي بما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ويكون النعي عليه بسبب الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه –  يكون غير منتج ويضحي الطعن – برمته – غير مقبول.

( الطعن رقم 41 – لسنة  71 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2008  )

لما كان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: ” علي صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك …..

ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها” لا يعدو في حقيقته أن يكون نصا إجرائيا متعلقا بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه – والذي لا يكون له سوي أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته .

وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام  محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها.

( الطعن رقم 222 – لسنة  70 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009  )

المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة علي الواقع في الدعوي بعد أن وضعت تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم علي أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتي ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.

وتناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة علي صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلي حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها.

وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند إطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر.

باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية علي نحو يخالف أحكام المادتين 38، 58 من الدستور، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 علي أن “يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر.

علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص “مفاده أن النص الضريبي الذي يقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناء من الأصل مترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة “نص ضريبي” بمفهوم ضيق يتسع مع اعتباره استثناء من أصل.

وفي ضوء استقراء القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر، وحتي الآن والتي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل جل أحكامها بل إن بعضا منها إنما يرد في قوانين غير ضريبية (المواد 32 /5  ، 33 /2 – 3، 35/2-3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار).

وكان مفهوم النص الضريبي تبعا لذلك إنما يقتصر علي المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أيا كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلي المواد التي تورد شروطا شكلية أو إجرائية وصولا لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – في الأصل – علي ما حصلته الدولة من  ضرائب  تم إنفاقها في تغطية أعبائها أو يعجزها في حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية – علي نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون .

وكان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: (علي صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ……

ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها) لا يعدو في حقيقته أن يكون نصا إجرائيا متعلقا بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه – والذي لا يكون له سوي أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته.

وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن استرداد خطاب الضمان الذي استصدره وسلمه للمطعون ضدهما الأول والثاني ضمانا للوفاء بما قد يستحق عليه من  رسوم جمركية  إضافية نتيجة لإهدار فواتيره الأصلية الموثقة والمعتمدة من السفارة المصرية بدولة الصين، دون أن يعمل رقابته في مدي التزام الطاعن بهذه الرسوم وأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في المطالبة بها، ويدخل ذلك في تقديره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 223 – لسنة  70 “مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2009  )

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص, إذ ليس في القانون ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم مستحق لها قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة .

ولها في سبيل ذلك سلطة عدم الاعتداد بالفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن إلا أن هذا الحق ليس علي إطلاقه بل لابد وأن يكون مسبباً وخاضعاً لرقابة محكمة الموضوع وإلا عد مخالفاً للدستور طبقاً لما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 في القضية رقم 159 لسنة 20ق “دستورية” بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

ومن ثم فإنه متي قامت مصلحة الجمارك بتقدير الرسوم الجمركية دون تحفظ وسمحت بالإفراج عن البضاعة وفقاً للأسباب التي استندت إليها من اطراحها مستندات المستورد فإن هذا التقدير يصبح نهائياً فلا يحق لها من بعد إعادته مرة أخري ما لم يكن هناك خطأ من موظفيها أو غش أو تدليس من جانب المستورد.

لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المصلحة المطعون ضدها قامت بمعاينة البضاعة المستوردة محل التداعي وقدرت الرسـوم الجمركية المستحقة عنها وتم سدادها بمعرفة صاحبها – الطاعن – بيد أنها أعادت تقدير البضاعة مرة أخري استرشاد بالبيــان الجمــركي رقــم 3273 في 21 /10/ 2000 دون أن تقدم هذا البيان.

كما لم تقدم مستند سعري معاصر يتفق مع نفس المنتج مخالف للقيمة الواردة بفاتورة البضاعة المقدمة من الطاعن حتي يمكن إخضاع ذلك لرقابة محكمة الموضوع.

ومن ثم فإن إعادة المصلحة تقدير قيمة هذه الرسالة, وما ترتب عليه من تقاضيها رسوم جمركية أخري ودون أن يثبت بالأوراق أن هناك خطأ أو سهو وقع من أحد موظفيها أو غش من جانب الطاعنة ومهدرة بذلك  الفواتير  المقدمة من الأخيرة للتدليل علي قيمتها الفعلية يكون قد تم دون مبرر, وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 30 –  لسنة  73 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2009  )

لما كانت المحكمة الدستوريــة العليـا قضت بحكمها الصادر بجلســة 10/13/ 2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية – المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 31 /10/ 2002–  بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

ومن ثم يمتنع إعمال هذا النص علي كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلي عدم أحقية الطاعنة في تحصيل مبلغ 114523.30 جنيه فرق رسوم جمركية وإلزامها برد المبلغ السابق تحصيله من المطعون ضدها “بصفة أمانة” استناداً إلي اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوي وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.

فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أحقيتها في إعادة تقدير قيمة البضائع المستوردة ملتفته عن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها ودون بيان الأسس التي ارتكنت إليها في ذلك التقدير، فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة النقض، فضلاً عن أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا –  السابق الإشارة إليه – يكون غير منتج، ويضحي الطعن – برمته –  غير مقبول.

( الطعن رقم 141 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2009 )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص إذ ليس في القانون ما ينفع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم مستحق لها قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة ولها في سبيل ذلك سلطة اطراح الفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن.

إلا أن هذا الحق ليس علي إطلاقه بل لابد أن يكون مسببا وخاضعا لرقابة محكمة الموضوع وإلا كان مخالفا للدستور، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 في الدعوي رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

( الطعن رقم 32 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد المبالغ التي سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التي استندت إلي نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلي عدم دستورية هذا النص – علي النحو سالف البيان .

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده, ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق في استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثي.

ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند وبالتالي أصبح – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة  التقادم  المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما.

( الطعن رقم 4679 – لسنة 67 “مدني” – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2010 )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – علي نحو ما سلف ذكره, وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبيرين المودعين أن مصلحة الجمارك التفتت عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة والثابت بها سعر المتر من الخشب الوارد 235 دولار أمريكي.

كما التفتت أيضاً عن الخطاب الوارد لها من المورد والثابت به ذات السعر المذكور, وقامت بتقدير سعر جزافي للرسالة وسندها في ذلك نص المادة 23 من قانون الجمارك سالف البيان, وطبقت علي أساسه المنشور رقم 439 الصادر بتاريخ 6/3/ 1984 بشأن الأسعار الوارد به شروط الدفع في الفاتورة سيف, وتعديل مصلحة الجمارك للشرط بإضافة 2.5 .

وقرر الخبير المندوب من محكمة أول درجة اعتماد الفاتورة من المدعي – المستأنف – لكونها معتمدة من القنصلية المصرية في بلجراد – بلد المنشأ – والمستبعد الأخذ بها من قبل مصلحة الجمارك حتي انتهي إلي استحقاق المستأنف – الطاعن – لمبلغ 37334 جنيه, وإذ كان ذلك, وكان نص المادة سند مصلحة الجمارك قد أعدم بالقضاء بعدم دستوريته وكأنه لم يوجد من قبل, فإن المحكمة تنتهي إلي استحقاق المستأنف للمبلغ سالف البيان والذي انتهي إليه الخبير, وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك فإنه يتعين إلغاؤه.

( الطعن رقم 4966 – لسنة 65 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2010 )

المنازعات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي “…..” بموجب فواتير معتمدة.

إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 33 ق دمياط، وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره،

كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه،

وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه “إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم …”

يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي “تحكيم اختياري” بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري

وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها،

وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1393 لسنة 74 بتاريخ 27 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1239

اختصاص لجان التوفيق في نزاع الجمارك

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي “…..” بموجب فواتير معتمدة

 إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما.

 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 33 ق دمياط

وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

 ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره

 كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه

 وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه

إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم …”

 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي “تحكيم اختياري” بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري.

وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها

 وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1393 لسنة 74 بتاريخ 27 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1239

سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}