طعن الاستئناف يُعد من الحقوق الأساسية التي يمنحها القانون للمتقاضين لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدهم.
لكن يواجه العديد من المتقاضين صعوبة في فهم الفرق بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض في طعن الاستئناف.
فلكل حالة من هذه الحالات أسبابها القانونية الخاصة وآثارها المختلفة على مصير القضية.
ويُعتبر طعن الاستئناف وسيلة قانونية حيوية للطعن في الأحكام الابتدائية أمام محكمة أعلى درجة، ولكن يجب فهم الفرق بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض لضمان قبول الطعن ونظره بشكل قانوني صحيح.

في هذا البحث، ستتعرف على:
- مفهوم طعن الاستئناف وأهميته القانونية.
- الفرق بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض في الطعون.
- شروط قبول طعن الاستئناف والإجراءات القانونية.
- الآثار القانونية المترتبة على كل حالة.
- نصائح عملية من واقع الخبرة القانونية.

ما هو طعن الاستئناف؟
الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية التي تتيح للمحكوم عليه فرصة إعادة عرض القضية أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة الابتدائية.
ويهدف طعن الاستئناف إلى مراجعة الحكم الابتدائي من حيث الوقائع والقانون، مما يمنح المتقاضي فرصة إضافية لإثبات حقوقه.
ويُعد الاستئناف حقًا دستوريًا يكفله القانون للأفراد لضمان تحقيق العدالة وتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت في الحكم الابتدائي.
شروط رفع طعن الاستئناف
- أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف قانونًا.
- التقيد بالمواعيد القانونية المحددة للطعن.
- توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن.
- أداء الرسوم القضائية المقررة.
تعريف طعن الاستئناف وأهمية تقديمه في الوقت المحدد
طعن الاستئناف يُرفع أمام محكمة الاستئناف للطعن في أحكام محاكم أول درجة، ويجب تقديمه خلال ميعاد الاستئناف المحدد قانونًا وهو أربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
وأهمية الالتزام بهذا الميعاد تكمن في أن فوات ميعاد الاستئناف يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن وحيازة الحكم لقوة الأمر المقضي.
ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام، إلا في حالات محددة نص عليها القانون يبدأ فيها الميعاد من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.
أما في المواد المستعجلة فإن ميعاد الاستئناف يكون خمسة عشر يومًا فقط من تاريخ صدور الحكم، مما يتطلب سرعة أكبر في اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصيحة المحامي
من واقع خبرتي، أنصح المتقاضين بعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لرفع طعن الاستئناف.
ابدأ في إعداد صحيفة الاستئناف فور صدور الحكم لتجنب فوات الميعاد ولضمان دراسة القضية بعناية.
الفرق بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض
النتائج القانونية المقارنة
في طعن الاستئناف، تختلف النتائج القانونية بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض من حيث السبب والأثر القانوني، رغم أن جميعها قد تنتهي بعدم قبول الطعن أو الفصل فيه بصورة نهائية.
فهم هذه الفروق الجوهرية ضروري لحماية حقوقك القانونية وتجنب ضياع فرصة الطعن.
لاحظ الجدول التالي:
| الحالة | السبب | الأثر القانوني |
|---|---|---|
| فوات الميعاد | تقديم الاستئناف بعد انقضاء المدة القانونية (40 يومًا في القضايا المدنية أو 15 يومًا في المستعجلة) | سقوط الحق في الطعن نهائيًا والحكم يصبح باتًا قابلاً للتنفيذ |
| عدم الجواز | الحكم غير قابل للاستئناف بنص القانون أو لطبيعته (قلة النصاب أو كونه نهائيًا) | الاستئناف غير مقبول شكلاً دون نظر في الموضوع |
| الرفض | الطعن مقدم بالشكل الصحيح لكن غير مؤسس أو بلا مبرر قانوني كافٍ | تأييد الحكم الأصلي ورفض الاستئناف موضوعًا بعد فحص المحكمة |
باختصار: فوات الميعاد يسقط الحق في الطعن، عدم الجواز يمنع الاستئناف أصلاً، بينما الرفض يأتي نتيجة فحص المحكمة لموضوع الطعن ثم رفضه لعدم جديته.
ما هو فوات الميعاد وكيف يؤثر على الطعن؟
معنى فوات الميعاد:
فوات ميعاد الاستئناف يعني انقضاء المدة القانونية المحددة لتقديم طعن الاستئناف دون رفع الطعن خلالها.
ويقصد به أن المستأنف تقدم بالاستئناف بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للطعن، سواء كانت 40 يومًا في القضايا المدنية أو 10 أيام في القضايا العاجلة أو 15 يومًا في المواد المستعجلة.
ووفقًا للمادة 213 من قانون المرافعات، يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام، ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في غيبة المحكوم عليه حيث يبدأ الميعاد من تاريخ إعلانه بالحكم.
وفوات الميعاد يترتب عليه سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
أثر سقوط حق الاستئناف بسبب فوات الميعاد
في القانون المصري، يُعد فوات ميعاد الاستئناف سببًا جوهريًا يؤدي إلى سقوط حق الطعن، وفقًا لما نصّت عليه المادة 213 من قانون المرافعات.
ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، ما لم يُنصّ على غير ذلك،
ويبدأ من تاريخ إعلان الحكم في بعض الحالات مثل تخلف الخصم عن الحضور في جميع الجلسات أو وجود سبب من أسباب انقطاع الخصومة .
معنى السقوط:
سقوط الحق في الاستئناف يعني انتهاء المهلة القانونية دون تقديم الطعن بالشكل المقرر.
فبمجرد فوات الميعاد، يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا وباتًّا لا يمكن إعادة النظر فيه بالطرق العادية.
ويُعتبر السقوط من النظام العام، أي يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع من الخصوم.
الأثر القانوني للسقوط:
الحكم الابتدائي يصبح نهائيًا:
لا يقبل أي طعن بالاستئناف بعد فوات الميعاد، مما يعني أنه قابل للتنفيذ الجبري فورًا.
عدم جواز إعادة نظر الموضوع:
لأن فوات الميعاد يُغلق طريق الاستئناف تمامًا إلا في حالات الطعن غير العادية مثل النقض لأسباب قانونية خاصة.
عدم النظر في موضوع الطعن:
تصدر المحكمة حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، دون التطرق إلى موضوع الطعن أو صحة الخصومة فيه.
طبيعة الدفع بسقوط الحق
يُصنّف الدفع بسقوط الحق في الاستئناف من الدفوع الشكلية الجوهرية، لأنه يتعلق بالنظام العام وبسلامة الإجراءات، وليس بمضمون النزاع.
أي أنه يمكن التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى أمام محكمة النقض.
حالات بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان
المشرع استثنى من الأصل العام بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر يبدأ فيها ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره:
- تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه: في هذه الحالة افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها.
- انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب: متى ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع.
- حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة: كوفاة الخصم أو فقده أهليته للخصومة دون اختصام من يقوم مقامه.
- إعلان الحكم يجب أن يكون صحيحًا: مطابقًا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها.
- الإعلان مع جهة الإدارة: لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن إلا إذا ثبت وصوله للمحكوم عليه فعليًا أو استلامه الكتاب المسجل.
من واقع خبرتي: أحد أهم الأخطاء التي يقع فيها المتقاضون هو الاعتماد على الإعلان الإداري دون التأكد من استلامه فعليًا.
ويجب دائمًا متابعة ملف القضية والتحقق من صحة الإعلانات.
الحالات المستثناة من فوات الميعاد
يمكن في بعض الحالات قبول الاستئناف بعد فوات الميعاد إذا ثبت وجود عذر قهري مشروع منع المستأنف من اتخاذ الإجراء في وقته:
- القوة القاهرة: كالزلازل، الحروب، أو الكوارث الطبيعية التي تمنع المتقاضي من الوصول للمحكمة.
- المرض الخطير: الذي يحول دون القدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية، شريطة إثبات ذلك بتقارير طبية.
- بطلان الإعلان بالحكم: إذا كان الإعلان بالحكم باطلاً، فلا يبدأ ميعاد الطعن أصلاً.
- عدم وصول الإعلان الإداري: إذا لم يتسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة فعليًا، يمكنه إثبات عدم العلم بكافة طرق الإثبات.
ويشترط في كل هذه الحالات إثبات السبب القهري بالمستندات وتقديم طلب للمحكمة لمد الميعاد أو اعتباره قائمًا.
الحالات التي يعتبر فيها طعن الاستئناف غير جائز
عدم جواز الاستئناف يختلف تمامًا عن فوات الميعاد، حيث يتعلق بالشروط الموضوعية لقبول الطعن وليس بالمواعيد.
ويصدر الحكم بعدم الجواز عندما يكون هناك مانع قانوني موضوعي يمنع نظر الاستئناف أصلاً، مثل الأحكام غير القابلة للاستئناف بطبيعتها أو لصغر قيمة الدعوى أو لكون القانون قد جعل الحكم نهائيًا في نوع من أنواع القضايا.
القاضي هنا لا ينظر إلى الشكل أو مدى استيفاء الشروط الإجرائية، بل ينظر إلى مدى وجود الحق في الطعن من الأساس.
جدول حالات عدم جواز الطعن بالاستئناف
يُعتبر طعن الاستئناف غير جائز في الحالات التالية:
| الحالة | السبب القانوني | الأثر القانوني |
|---|---|---|
| قلة النصاب القانوني | قيمة الدعوى أقل من 100,000 جنيه عند رفعها أمام المحكمة الابتدائية | عدم جواز نظر الاستئناف إلا بإيداع كفالة |
| الأحكام الانتهائية | أحكام صادرة من محاكم جزئية في دعاوى لا تجاوز قيمتها 100,000 جنيه | لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف |
| عدم توافر المصلحة | انعدام المصلحة في الطعن أو زوالها | عدم جواز الاستئناف لانتفاء المصلحة |
| الأحكام النهائية بقوة القانون | أحكام نص القانون على نهائيتها في أنواع معينة من القضايا | ممنوع الطعن فيها مطلقًا |
⚖️ ملاحظة هامة: تعديل النصاب القيمي للمحاكم في مصر 2024
صدر القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، متضمنًا تعديلات جوهرية على النصاب القيمي للمحاكم ونصاب الطعون، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة.
📊 النصاب القيمي الجديد للمحاكم:
- المحاكم الجزئية: تختص بالدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200,000 جنيه (بدلاً من 100,000 جنيه)
- المحاكم الابتدائية: تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه
⚖️ النصاب الانتهائي (الأحكام النهائية):
- المحاكم الجزئية: يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 30,000 جنيه (بدلاً من 15,000 جنيه)
- المحاكم الابتدائية: يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 200,000 جنيه (بدلاً من 100,000 جنيه)
🔺 نصاب الطعن بالاستئناف والنقض:
- نصاب الاستئناف: يجوز استئناف أحكام المحاكم الجزئية إذا تجاوزت قيمة الدعوى 30,000 جنيه
- نصاب الطعن بالنقض: يجوز الطعن أمام محكمة النقض في أحكام محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 500,000 جنيه (بدلاً من 250,000 جنيه)
⚠️ تنبيه هام: هذه التعديلات تسري على الدعاوى المرفوعة والطعون المقدمة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024. أما الدعاوى والطعون السابقة على هذا التاريخ، فتخضع للنصاب القيمي القديم حتى لو تم الفصل فيها بعد التعديل.
💡 ملاحظة مهمة: العبرة في تحديد قيمة الدعوى تكون بقيمتها وقت رفعها أمام محكمة أول درجة، وليس بما قضت به المحكمة من مبلغ. يمكن رفع استئناف حتى في حالة قلة النصاب بشرط إيداع كفالة وأن يكون السبب بطلان الحكم أو أحد الأسباب المحددة قانونًا.
كيف يمكن التمييز بين عدم جواز الاستئناف ورفضه شكلاً
التمييز بين عدم جواز الاستئناف ورفضه شكلاً يعتمد على سبب الحكم القضائي وطبيعته وتأثيره على الحق في نظر الاستئناف.
هذا الفرق دقيق لكنه جوهري في تحديد الحقوق والإجراءات اللاحقة.
عدم جواز الاستئناف
يصدر الحكم بعدم الجواز عندما يكون هناك مانع قانوني موضوعي يمنع نظر الاستئناف أصلاً.
القاضي هنا لا ينظر إلى الشكل أو مدى استيفاء الشروط الإجرائية، بل ينظر إلى مدى وجود الحق في الطعن من الأساس.
أمثلة على عدم الجواز:
- حكم صدر في دعوى يقل نصابها عن النصاب المحدد للاستئناف.
- أحكام الأحوال الشخصية التي نص القانون على نهائيتها.
- الأحكام الصادرة من محاكم لا يجوز الطعن في أحكامها بحكم القانون.
رفض الاستئناف شكلاً
يحدث رفض الاستئناف شكلاً عندما يكون الاستئناف جائزًا من حيث المبدأ، لكن يوجد قصور أو مخالفة في مسألة شكلية أو إجرائية تتعلق بكيفية تقديم الاستئناف أو استيفاء إجراءاته.
وتشمل هذه الحالات عدم مراعاة ميعاد الطعن، أو نقص بيانات صحيفة الاستئناف، أو عدم سداد الرسوم، أو عدم وجود أسباب للطعن.
والمحكمة ترفض الاستئناف هنا شكليًا دون الدخول في الموضوع، لعيب في الشكل أو في الإجراء وليس لغياب الحق في الاستئناف.
جدول مقارن للتمييز بين عدم الجواز والشكل:
| وجه التمييز | عدم جواز الاستئناف | رفض الاستئناف شكلاً |
|---|---|---|
| السبب | مانع موضوعي أو قانوني يمنع الطعن أصلاً | عيب أو نقص شكلي أو إجرائي في الطعن |
| نظر المحكمة للموضوع | لا تنظر إلى الموضوع لانعدام الحق | لا تنظر إلى الموضوع لعيب الشكل |
| الأثر | الاستئناف ممنوع مطلقًا ولا يمكن تصحيحه | يجوز إعادة تقديم الاستئناف إذا زال العيب الشكلي |
| أمثلة | حكم نهائي بقوة القانون، قلة النصاب | رفع الاستئناف بعد الميعاد، نقص البيانات |
| طبيعة المانع | يتعلق بأصل الحق في الطعن | متعلق بسلامة إجراءات الطعن فقط |
الخلاصة: عدم الجواز يتعلق بأصل الحق في الطعن ووجوده من عدمه، بينما الرفض الشكلي متعلق بسلامة إجراءات الطعن فقط وليس بوجود الحق ذاته.
شروط رفض طعن الاستئناف من قبل المحكمة
رفض الاستئناف يختلف عن عدم القبول وعدم الجواز، حيث يُقصد به رفض المحكمة للطعن من حيث الموضوع بعد قبوله شكلاً.
ويعني رفض الاستئناف أن المحكمة قد نظرت في موضوع الطعن ووجدت أن أسباب الاستئناف غير جدية أو غير كافية لإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
الرفض نوعان:
رفض شكلي: إذا لم يستوفِ الاستئناف الشروط الشكلية مثل عدم سداد الرسم أو نقص بيانات الصحيفة أو عدم وجود أسباب للطعن.
رفض موضوعي: عندما تنظر المحكمة الموضوع وتجد أن أسباب الطعن غير صحيحة أو أن الحكم الابتدائي صحيح في أسانيده القانونية، فتقرر رفض الاستئناف وتأييد الحكم.
ما هي الحالات التي يُرفض فيها الاستئناف موضوعًا
يُرفض الاستئناف موضوعًا عندما تفصل محكمة الاستئناف في الأسباب التي أوردها المستأنف للطعن في الحكم وترى أنها غير كافية أو غير صحيحة لتغيير الحكم المستأنف.
في هذه الحالة، تكون المحكمة قد نظرت فعليًا في موضوع النزاع وأجرت فحصًا دقيقًا لأسباب الطعن.
حالات رفض الاستئناف موضوعًا:
- عدم صحة الوقائع المستند إليها: إذا ثبت للمحكمة أن وقائع الدعوى التي استند إليها المستأنف غير صحيحة أو لم تثبت بالأدلة المقدمة، مثل إنكار دين أو التمسك بدفوع غير مدعومة.
- سلامة الحكم الابتدائي: إذا كان الحكم الابتدائي سليمًا من الناحية القانونية والواقعية، ولم تقدم أسباب جوهرية تبرر تعديله أو إلغائه.
- تكرار الدفاع السابق: إذا كانت أسباب الطعن مجرد تكرار لدفاع سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يظهر للمحكمة أي خطأ في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
- تأييد السوابق القضائية: إذا أيدت المحكمة الاستئنافية سوابق قضائية أو نصوص قانونية تؤيد ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من حيث التطبيق أو الفهم.
- عدم تقديم دفوع أو مستندات جديدة: إذا لم يقدم المستأنف دفوعًا أو مستندات جديدة من شأنها أن تغير وجه الفصل في النزاع.
- عدم جدية أسباب الاستئناف المقدمة: عندما تكون الأسباب واهية أو غير مؤثرة في الحكم.
- عدم وجود دليل كافٍ لتعديل الحكم: عندما لا تجد المحكمة في الأوراق ما يبرر تعديل الحكم المستأنف.
الطبيعة القانونية للرفض الموضوعي
في هذه الحالات، تصدر المحكمة حكمًا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ويُعتبر ذلك فحصًا لموضوع النزاع وليس حكمًا شكليًا، ما يجعل الحكم الابتدائي نهائيًا بعد نفاذه موضوعًا بانتهاء طريق الطعن العادي.
بهذا، رفض الاستئناف موضوعًا يعني استقرار الحكم وتأييده بعد دراسة جوهر النزاع، وليس مجرد رفض لطعن شكلي أو إجرائي.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
بعد رفض الاستئناف موضوعًا، يجب دراسة أسباب الرفض بعناية مع محامٍ متخصص لتقييم إمكانية الطعن بالنقض. لا تستسلم فورًا، فقد تكون هناك أسباب جدية للطعن أمام محكمة النقض إذا وجد خطأ في تطبيق القانون.
التعامل مع الرفض: ماذا يحدث بعد رفض طعن الاستئناف؟
عند رفض طعن الاستئناف موضوعًا، يُصبح الحكم المستأنف نهائيًا وواجب النفاذ.
لكن يبقى للمحكوم عليه طريق الطعن بالنقض أمام محكمة النقض في حالات محددة:
- وجود خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
- بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- مخالفة قواعد الاختصاص.
- صدور الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي.
بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي، يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
ومع ذلك يمكن للخصم الذي لم يرضَ بالحكم أن يطعن فيه أمام محكمة النقض إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك.
الإجراءات القانونية التالية تصبح ممكنة وفقًا للنظام القانوني المصري:
الطعن بالنقض:
يمكن للخصوم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ النطق بحكم الاستئناف، ويشترط أن يكون الطعن مبنيًا على أخطاء قانونية.
فالمحكمة لا تنظر في الوقائع أو الأدلة بل تركز على صحة تطبيق القانون.
وقف التنفيذ:
الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ موقتًا بناءً على طلب مقدم في صحيفة الطعن إذا كان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه."
— الطعن رقم 2025 لسنة 67 ق، جلسة 16/06/2010
كيفية تقديم طعن الاستئناف بشكل قانوني
إجراءات تقديم طعن الاستئناف
لتقديم طعن الاستئناف بشكل قانوني صحيح، يجب اتباع إجراءات الطعن التالية:
إعداد صحيفة الاستئناف: يجب أن تتضمن بيانات الطاعن والمطعون ضده، والحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف المفصلة، وإلا كانت باطلة.
سداد الرسوم القضائية: يجب أداء الرسوم المقررة قانونًا عند تقديم صحيفة الاستئناف.
إيداع الصحيفة: تُودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة خلال ميعاد الاستئناف.
إعلان صحيفة الاستئناف: يجب إعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة.
متابعة الجلسات: الحضور بجلسات المحكمة والترافع أمامها لإبداء أوجه الدفاع.
من واقع خبرتي:
أنصح بإرفاق كافة المستندات المؤيدة لأسباب الاستئناف منذ البداية، وعدم الاكتفاء بذكر الأسباب دون دليل. المحكمة تعتمد على الأدلة والمستندات في تقييم جدية أسباب الطعن.
شروط الطعن القضائي الصحيح
شروط قبول الطعن بالاستئناف تتضمن شروطًا شكلية وموضوعية يجب توافرها:
الشروط الشكلية:
- التقيد بالميعاد القانوني للطعن (40 يومًا في المدنية، 15 يومًا في المستعجلة)
- سداد الرسوم القضائية المقررة.
- إيداع الصحيفة قلم الكتاب خلال الميعاد.
- إعلان صحيفة الاستئناف للخصوم
- اشتمال الصحيفة على البيانات الإلزامية وأسباب الطعن.
الشروط الموضوعية:
- توافر الصفة والمصلحة في الطعن.
- أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف.
- عدم التنازل عن الحق في الطعن.
- استيفاء النصاب القانوني للاستئناف.
الآثار القانونية لفوات الميعاد في الطعون
فوات ميعاد الاستئناف يترتب عليه آثار قانونية خطيرة على حقوق المتقاضي تتمثل في استقرار المراكز القانونية للأطراف ومنع إطالة النزاع:
- سقوط الحق في الطعن: عند فوات الميعاد، يسقط الحق في الطعن بالاستئناف نهائيًا ولا يمكن استرداده.
- حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي: يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا وواجب النفاذ بعد فوات ميعاد الطعن، مما يعني عدم جواز إعادة نظر الموضوع.
- إمكانية التنفيذ الجبري: يحق للمحكوم له البدء في الإجراءات القانونية للتنفيذ الجبري فور حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي.
- القضاء بعدم القبول من تلقاء النفس: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
- استقرار المراكز القانونية: سقوط حق الاستئناف بسبب فوات الميعاد يؤدي إلى استقرار المراكز القانونية للأطراف ويمنع إطالة النزاع، وهو ضمانة لتحقيق التوازن بين الحق في الطعن ومتطلبات استقرار الأحكام القضائية.
استثناءات فوات الميعاد:
- إذا كان الإعلان بالحكم باطلاً، فلا يبدأ ميعاد الطعن أصلاً.
- إذا لم يتسلم المحكوم عليه الإعلان الإداري فعليًا، يمكنه إثبات عدم العلم بكافة طرق الإثبات.
- في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية التي تحول دون رفع الطعن في الميعاد.
- وفاة المحكوم عليه أو فقده الأهلية خلال ميعاد الطعن يوقف سريان الميعاد حتى إعلان الورثة أو الممثل القانوني.
نصيحة المحامي: في حالة فوات الميعاد بسبب ظروف خارجة عن إرادتك، يمكن التقدم برد الاعتبار لميعاد الطعن بشرط إثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي حال دون الطعن في الميعاد بالمستندات.
أنواع الطعون في القانون المصري
أنواع الطعون في القانون المصري تنقسم إلى طعون عادية وطعون غير عادية:
الطعون العادية:
الاستئناف: طعن في أحكام محاكم أول درجة أمام محاكم الاستئناف، وميعاده أربعون يومًا في الدعاوى المدنية والتجارية وخمسة عشر يومًا في المواد المستعجلة.
الطعون الغير عادية:
- التماس إعادة النظر: طعن في الأحكام النهائية لأسباب محددة حصرًا في القانون، كظهور غش أو تزوير أو مستندات جديدة.
- الطعن بالنقض: طعن في أحكام محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض لأسباب محددة قانونًا، وميعاده ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
اذا، قانون مواد قانون المرافعات بشأن طعن الاستئناف تنظم شروط وإجراءات طعن الاستئناف، بينما الطعن بالنقض يحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن أمام محكمة النقض.
طعن الاستئناف بين قبول الطعن والرفض في قضاء محكمة النقض المصرية

اليك عزيزي المحامي مجموعة مميزة من أحكام محكمة النقض بشأن طعن الاستئناف من حيث القبول وجواز نظره ورفضه موضوعا.
النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن:
“يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه…”
يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم .
ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم.
ويشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الابتدائي باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.
[الطعن رقم 2025 لسنة 67 ق ، جلسة 16 / 06 / 2010]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم
– الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي.
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة
أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 541 لسنة 69 ق ، جلسة 02 / 06 / 2010]
إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه
أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
[الطعن رقم 2884 لسنة 67 ق ، جلسة 25 / 05 / 2010]
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ميعاد الطعن في الحكم كأصل عام يسري من تاريخ النطق به
واستثنى المشرع من ذلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو عدم تقديم مذكرة بدفاعه.
فجعل الميعاد في هذه الحالات لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعن لم يمثل بأي من جلساتها ولم يقدم ثمة مذكرات
ولا يغير من ذلك أن المشرع قد اعتبر حضور المحكوم عليه أمام الخبير أو تقديم مذكرة بدفاعه معادلا للحضور في الجلسات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به بتاريخ 16/7/1999.
طالما أن الحكم قد صدر قبل هذا التاريخ ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة للطاعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقام بحساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2395 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى مثول الطاعنين أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنهم بجلسة 26/12/1995 فاحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف
ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
في حين أن الثابت من سند الوكالة رقم 120 ب/ 1994 عام فاقوس المدون بمحضر الجلسة المشار إليها أنه لم يشمل الطاعن الثالث
ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأخير لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات.
وهو ما لم يثبت حصوله فيكون الاستئناف المرفوع منه ومن الطاعنين (الأول والثاني) المحكوم عليهما معه بالتضامن مرفوعا في ميعاده المقرر بالقانون
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها
واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها.
[الطعن رقم 2393 لسنة 67 ق ، جلسة 08 / 02 / 2010]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية النصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم .
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة.
فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 2005 لسنة 68 ق ، جلسة 18 / 11 / 2009]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة استئناف المنصورة – مأمورية …………….. – بتاريخ 24/ 5/ 2004 ولم يطعن الطاعنون عليه بطريق النقض إلا في 14/ 11/ 2005 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.
[الطعن رقم 17378 لسنة 75 ق ، جلسة 12 / 11 / 2009]
المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – إنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار.
وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه. وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين
وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه.
على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً
حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي.
إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم .
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً
دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ….
تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو إن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه
إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات.
ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق
الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني.
ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة
أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 2023 لسنة 68 ق ، جلسة 06 / 05 / 2009]
أن المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن
استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علما يقينا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي.
ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم
أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة
فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 1473 لسنة 68 ق ، جلسة 15 / 04 / 2009]
إنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
وبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير …..” .
وكانت عبارة ” من تاريخ إعلان الحكم ” الوارد في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية
باعتبار أن الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات .
وكان يشترط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم .
وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان .
[الطعن رقم 222 لسنة 75 ق ، جلسة 14 / 02 / 2006]
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها
سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات .
وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً
حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي .
إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه
وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم .
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن
مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات.
وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …..
تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه
إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات , ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
[الطعن رقم 529 لسنة 74 ق ، جلسة 22 / 06 / 2005]
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار
وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه.وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين
وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني.
أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه
بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نصل المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات
أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن غليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة .
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
فاستوجبت المادة 213/2 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم
الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن .
مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ….
تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه
إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
[الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق ، جلسة 18 / 05 / 2005]
إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي
لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 يناير سنة 1996 .
في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه
أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم
كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.
[الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق ، جلسة 18 / 05 / 2005]
مؤدى نص المادة 213 مرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصلٍ عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها
فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه .
فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها
لآنه متى رسم القانون شكلاًَ خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.
[الطعن رقم 419 لسنة 74 ق ، جلسة 14 / 03 / 2005]
مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . مادة 213 مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه .
أثره . سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك .
[الطعن رقم 419 لسنة 74 ق ، جلسة 14 / 03 / 2005]
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 المنطبقة أحكامه الإجرائية بأثر فورى على إجراءات الطعن بالاستئناف وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات
وقد نص فى المادة 565/3 منه على أن يسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية )
فقد دل على أن تطبق فى شأن ميعاد الاستئناف القواعد الواردة فى المادة 213 من قانون المرافعات التى تقضى بأن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو ثبت علمه به بأي طريق آخر.
[الطعن رقم 393 لسنة 73 ق ، جلسة 25 / 01 / 2005]
مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عن التفليسة . التزامها بالقواعد المقررة بالمادة 213 من قانون المرافعات . علة ذلك . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 .
[الطعن رقم 393 لسنة 73 ق ، جلسة 25 / 01 / 2005]
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن القانون وان جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام
إلا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة
وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.
ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب
متى ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في اى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك – وتلك التي يصدر فيها الحكم بعد حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة
دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع فعلا او لم تنقطع قانونا – لحصول سبب الانقطاع بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها.
[الطعن رقم 401 لسنة 72 ق ، جلسة 10 / 01 / 2005]
حيث إن الطعن استوفى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 2554 لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 وتسليمه الحجرة المبينة بالصحيفة خالية، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورثها الحجرة محل النزاع كاستراحة مؤقتة له خلال تواجده بالقاهرة.
وإذ توفى دون أن يقيم احد من ورثته معه فيها الأمر الذي انتهى معه عقد الإيجار فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بطلبات الطاعن استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10808 لسنة 113 ق القاهرة .
وبتاريخ 19/11/1996 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول :
أن الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بتاريخ 7/2/1996 بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا صحيحا – في مواجهة الإدارة لفلق محل إقامتها الموجه لها فيه الإعلان
وان الأخيرة قامت باستئناف هذا الحكم بتاريخ 3/6/1996 – بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون معيبا مما يستوجبا نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد :
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن
وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره .
إلا أن المشرع استثنى من هذا اصل الأحكام التي اقترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من الإجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها
وكان إعلان الأحكام التي تبدأ بها ميعاد الطعن فيها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – يخضع للقواعد لإعلان سائر أوراق المحضرين عليها.
في المواد 11، 10، 13 من قانون المرافعات، والتي روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو متساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن
إلا انه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الإدارة بتاريخ 7/2/1996 بسبب غلق مسكنها
وإنها أقامت استئنافها بتاريخ 3/6/1996 بعد فوات الأربعين يوما المقررة لرفع الاستئناف تطبيقا لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات .
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الاستئناف شكلا – على سند من أن إعلان المذكورة بالحكم المستأنف مخاطبة مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن
دون أن يستظهر ما إذا كانت المطعون ضدها لم يتصل علمها بواقع إعلان الحكم المستأنف لسبب لا يرجع إلي فعلها أو تقصيرها
فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص ويستتبع ذلك فيما قضى به في موضوع الاستئناف إعمالا لنص المادة 271 / 1 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 11512 لسنة 66 ق ، جلسة 02 / 01 / 2005]
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لحكم المادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات .
وأن للطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد مسافة بين المكان الذى يجب الانتقال منه وهو موطنه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وهو مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذلك القانون
وأن العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضي السابقة على الطعن .
لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول فى الطعن الحالي أعلن الطاعن بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بإدارته القانونية بطريق صلاح سالم رقم 26 قسم شرطة العطارين بالإسكندرية
وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1202 لسنة 57 ق الإسكندرية الذى أقامه الطاعن أنه اتخذ من مقر الإدارة القانونية له فى الإسكندرية موطناً مختاراً فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الإسكندرية .
وكانت المسافة بين مدينة الإسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة التى أوُدعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2001 وأودعت صحيفة الطعن قلم الكتاب بتاريخ 14 فبراير سنة 2002 فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة إليه .
[الطعن رقم 62 لسنة 62 ق ، جلسة 22 / 06 / 2004]
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنه 1999 – المنطبقة على واقعة الدعوى على ان
يبدا ميعاد اطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدا هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الاسباب .
يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى من تاريخ النطق بها كأصل عالم واستثنى من هذا الاصل الأحكام المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها
فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ إعلانها وليس من بين هذه الحالات الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة المطروحة على المحكمة فيها ومنها الحكم باستجواب الخصوم
وذلك على تقدير ان الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات طالما ثبت حضوره بالجلسات السابقة على صدور تلك الأحكام .
[الطعن رقم 4556 لسنة 64 ق ، جلسة 08 / 02 / 2004]
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو متساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة .
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 / 2 من هذا القانون
فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
ومن المقرر أيضا أن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه
لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه
فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لآنها إما فقدت أو وردت لإيضاح العنوان أو لسبب لا يرجع إلى فعل المعلن إليه وقع الإعلان باطلا .
[الطعن رقم 288 لسنة 72 ق ، جلسة 23 / 03 / 2003]
النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من القانون المذكور – قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على ان ميعاد الطعن فى الحكم كأصل عام يسرى من تاريخ النطق به
واستثنى من تلك حالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه
فيجعل الميعاد فى هذه الحالات لا يبدأ الا من تاريخ إعلان الحكم وكان ما اضافه القانون رقم 18 لسنة 1999 من اعتبار الحضور امام الخبير مجريا لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره لا يعمل به الا من تاريخ نفاذه 16/7/1999 .
[الطعن رقم 4753 لسنة 71 ق ، جلسة 12 / 03 / 2003]
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلي أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو متساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة.
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 / 2 من ذات القانون، فيبدأ به ميعاد الطعن
غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره.
وأن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل
فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلي المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لآنها إما فقدت أو وردت لإيضاح العنوان، أو لأي سبب لا يرجع إلي المعلن إليه وقع الإعلان باطلا.
[الطعن رقم 445 لسنة 72 ق ، جلسة 26 / 01 / 2003]
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، فإذا تم الإعلان علي النحو المبين بالمادة 11 من ذلك القانون وسلم إلي جهة الإدارة
فإنه يعتبر قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه وفقاً لما تقضي به المادة 213 / 3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإعلان لم يتصل بعلمه لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره، ففي هذه الحالة لا يجري ميعاد الطعن في حقه لثبوت عدم تحقق الغاية من الإعلان.
[الطعن رقم 65 لسنة 66 ق ، جلسة 20 / 11 / 2002]
مواعيد المسافة – المواد 252،213،16 من قانون المرافعات لا محل لإضافة ميعاد مسافة الى الميعاد الاصلى اذا كان موطن المحكوم عليه القاهرة ، والمحكمة بالقاهرة – علة ذلك .
[الطعن رقم 990 لسنة 63 ق ، جلسة 10 / 06 / 2002]
إن مفاد نص المادتين 213, 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999.
[الطعن رقم 4369 لسنة 70 ق ، جلسة 28 / 11 / 2001]
مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن – إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً – في حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني
سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42.
ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً
فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي – حيث يقيم الطاعن فعلاً – إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن.
ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً
كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار.
وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادت فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي:
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج “
فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه .
ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها، وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه
فالعبرة دائماً هي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية
فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
[الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن:
يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي” وفى المادة 40 من القانون المدني على أن: “الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ……….
وفى المادة 41 من ذات القانون على أنه:
“يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الإعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فكل ذلك
يدل على أن المشرع قد أعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن الإقامة المستقرة .
بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإضافة للموطن الأصلي أعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها.
طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدلل عليه بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر به شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة
فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي كالمخازن وأشباهها – التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال
وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو مكان إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
[الطعن رقم 300 لسنة 70 ق ، جلسة 08 / 01 / 2001]
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن
يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وفي المادة 40 من القانون المدني على أن
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ….
وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن بالإقامة المستقرة
بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد, وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك.
فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد
ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي – كالمخازن وأشباهها – التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال
وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
[الطعن رقم 300 لسنة 70 ق ، جلسة 08 / 01 / 2001]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم منن تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير….)
وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه :
(إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته….)
يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكمة عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر
وذلك ما لم يكن هذا الإعلان صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
[الطعن رقم 406 لسنة 63 ق ، جلسة 29 / 02 / 2000]
اذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعنة الأولى مثلت عن نفسها وبصفتها وكيله عن باقى الطاعنات امام محكمة الاستئناف بجلسة 11/10/1990 وهى الجلسة السابقة على قضائها بندب خبير بجلسة 9/1/1991 وقرارها بنقل عبء اداء امانة الخبير
وكان هذا وذلك لم ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ولا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى اوردتها المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم يكون ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره .
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/5/1992 وكانت الطاعنات لم يودعن صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض الا بتاريخ 15/11/1992 بعد انقضاء ميعاد الطعن
فانه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات .
[الطعن رقم 6591 لسنة 62 ق ، جلسة 11 / 01 / 2000]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان ميعاد الطعن فيه ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه
حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من القانون المذكور إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فيبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، وكان الطاعن قد أعلن به لشخصه بتاريخ 4/5/1995.
فقرر بالطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 25/5/1995 ووردت أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/5/1995
ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع على غير أساس.
[الطعن رقم 320 لسنة 65 ق ، جلسة 21 / 12 / 1999]
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو متساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة.
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات
فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988
لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 – سالف البيان – والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل .
حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته
ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه – بكافة طرق الإثبات القانونية – أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
[الطعن رقم 1131 لسنة 62 ق ، جلسة 08 / 07 / 1999]
النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله – قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ الذي رفعت الدعوى بعد سريانه
على أن “لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور….” .
مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور، ولا يغني ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة،
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات…….
ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – مؤيداً لحكم محكمة أول درجة – قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره
استناداً إلي القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
[الطعن رقم 5372 لسنة 62 ق ، جلسة 18 / 04 / 1999]
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا
وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة
فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.
[الطعن رقم 2393 لسنة 63 ق ، جلسة 15 / 04 / 1999]
المقرر – أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين
إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
[الطعن رقم 2393 لسنة 63 ق ، جلسة 15 / 04 / 1999]
النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب” .
وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن
الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظرا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن.
[الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق ، جلسة 14 / 01 / 1999]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به من المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات
وأن للطاعن أن يضيف إلي ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه
والتي يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسة في مراحل التقاضي السابقة علي الطعن ولو كان له موطن آخر في مقر المحكمة المودع بها الطعن .
[الطعن رقم 2514 لسنة 59 ق ، جلسة 13 / 12 / 1998]
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً فى الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته إبتداء بالبطلان
إلا أن حضور زوجته ….. جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة.
وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم
باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .
ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 16/5/1983 عملاً بالمادة 1/213 من قانون المرافعات
وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون.
فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى
على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
[الطعن رقم 1792 لسنة 55 ق ، جلسة 27 / 11 / 1997]
النص فى المادتين 213، 228 من قانون المرافعات ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر
وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة ـ حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير ـ بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
[الطعن رقم 5081 لسنة 65 ق ، جلسة 17 / 04 / 1996]
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان
وأنتج أثره فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو متساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة .
باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن
إلا أنه يجوز للمعلن إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ إذا لم تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
[الطعن رقم 5170 لسنة 62 ق ، جلسة 25 / 01 / 1996]
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام
إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها
ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10،11،13م ن قانون المرافعات .
وهى تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة
فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إذا اثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
[الطعن رقم 774 لسنة 60 ق ، جلسة 07 / 12 / 1995]
اذا ومما تقدم من أحكام يتبين أن عدم قبول طعن الاستئناف يختلف عدم جواز نظر الاستئناف ويختلف عن رفض الاستئناف:
فعدم القبول سببه اقامة الاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا وهو 40 يوما من تاريخ صدور الحكم أو اعلانه للمحكوم عليه مع التنبيه أن ميعاد الطعن بالاستئناف يظل مفتوحا ان أعلن الحكم للمحكوم عليه اداريا سواء لغلق السكن أو لرفض الاستلام .
أما عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب القانوني فهو كون الدعوي منذ رفعها أمام محكمة أول درجة تقل عن مائة الف جنيه
ومن ثم فن كانت الدعوي تزيد عن مائة الف جنيه وقضت المحكمة بمل يقل عن هذا المبلغ فالاستئناف جائز لأن العبرة بقيمة الدعوي وقت رفعها وليس بما قضت به المحكمة.
كما أنه يحق رفع استئناف حتى وان قل النصاب بشرط ايداع كفالة وأن يكون السبب بطلان الحكم للاختصاص أو أحد الأسباب المذكورة في استئناف الأحكام الانتهائية .
أما رفض الاستئناف فهو يعني قبول المحكمة الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا لعدم وجود سبب جدي في نظرها لالغاء الحكم المستأنف أو تعديله .
📋 حالات بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان
- انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب: متى ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع
- حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة: كوفاة الخصم أو فقده أهليته للخصومة دون اختصام من يقوم مقامه
- إعلان الحكم يجب أن يكون صحيحًا: مطابقًا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها
- الإعلان مع جهة الإدارة: لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن إلا إذا ثبت وصوله للمحكوم عليه فعليًا أو استلامه الكتاب المسجل
💡 من واقع خبرتي: أحد أهم الأخطاء التي يقع فيها المتقاضون هو الاعتماد على الإعلان الإداري دون التأكد من استلامه فعليًا. يجب دائمًا متابعة ملف القضية والتحقق من صحة الإعلانات.
⚖️ الحالات المستثناة من فوات الميعاد
يمكن في بعض الحالات قبول الاستئناف بعد فوات الميعاد إذا ثبت وجود عذر قهري مشروع منع المستأنف من اتخاذ الإجراء في وقته:
- القوة القاهرة: كالزلازل، الحروب، أو الكوارث الطبيعية التي تمنع المتقاضي من الوصول للمحكمة
- المرض الخطير: الذي يحول دون القدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية، شريطة إثبات ذلك بتقارير طبية
- بطلان الإعلان بالحكم: إذا كان الإعلان بالحكم باطلاً، فلا يبدأ ميعاد الطعن أصلاً
- عدم وصول الإعلان الإداري: إذا لم يتسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة فعليًا، يمكنه إثبات عدم العلم بكافة طرق الإثبات
📌 ملاحظة: يشترط في كل هذه الحالات إثبات السبب القهري بالمستندات وتقديم طلب للمحكمة لمد الميعاد أو اعتباره قائمًا.
💬 الأسئلة الشائعة حول طعن الاستئناف
❓ ما هو الفرق بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض في طعن الاستئناف؟
فوات الميعاد يعني انقضاء المدة القانونية المحددة لرفع الطعن (40 يومًا في المدنية أو 15 يومًا في المستعجلة)، مما يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً وسقوط الحق نهائيًا. أما عدم الجواز فيتعلق بالشروط الموضوعية كقلة النصاب القانوني أو كون الحكم انتهائيًا، حيث لا يجوز الطعن فيه أصلاً بغض النظر عن الميعاد. بينما الرفض يعني أن المحكمة نظرت في أسباب الطعن ووجدتها غير جدية، فأيدت الحكم المستأنف.
📅 متى يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف؟
يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام، إلا في حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، أو حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، فيبدأ الميعاد من تاريخ إعلانه بالحكم إعلانًا صحيحًا في موطنه الأصلي.
💰 هل يمكن رفع استئناف إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 200,000 جنيه؟
نعم، يمكن رفع استئناف حتى مع قلة النصاب بشرط إيداع كفالة وأن يكون سبب الطعن بطلان الحكم للاختصاص أو أحد الأسباب المحددة في استئناف الأحكام الانتهائية وفقًا للقانون. العبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها أمام محكمة أول درجة وليس بما قضت به المحكمة.
📨 ماذا يحدث إذا تم إعلاني بالحكم إداريًا ولم أستلمه؟
الإعلان الإداري (مع جهة الإدارة) لا يبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا ثبت استلامك له فعليًا أو استلام الكتاب المسجل الذي يخبرك بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. يمكنك إثبات عدم العلم بالإعلان بكافة طرق الإثبات القانونية، فعندئذ لا يجري الميعاد في حقك.
⚖️ ما هو الفرق بين رفض الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا؟
رفض الاستئناف شكلاً يعني عدم قبوله لعدم استيفاء الشروط الشكلية (مثل فوات الميعاد أو نقص البيانات أو عدم سداد الرسوم)، والمحكمة لا تنظر في الموضوع. أما رفضه موضوعًا فيعني أن المحكمة نظرت في أسباب الطعن ووجدتها غير جدية، فأيدت الحكم المستأنف بعد فحص موضوع النزاع.
🔺 هل يمكن الطعن في الحكم بعد رفض الاستئناف؟
نعم، يمكن الطعن بالنقض أمام محكمة النقض في حالات محددة كوجود خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه. لكن محكمة النقض لا تنظر في الوقائع والأدلة بل فقط في صحة تطبيق القانون.
⚖️ الخاتمة
فهم الفرق بين فوات الميعاد وعدم الجواز والرفض في طعن الاستئناف يُعد أمرًا حيويًا لحماية حقوقك القانونية. فوات ميعاد الاستئناف يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن نهائيًا وجعل الحكم باتًا، بينما عدم جواز الاستئناف يتعلق بالشروط الموضوعية كقلة النصاب أو كون الحكم نهائيًا بقوة القانون، أما رفض الاستئناف فيعني عدم جدية أسباب الطعن من وجهة نظر المحكمة بعد فحصها.
التزامك بـ ميعاد الاستئناف واستيفاء شروط الطعن القانونية يضمن لك فرصة حقيقية لإعادة النظر في القضية. التمييز بين هذه المفاهيم الثلاثة ضروري للغاية، فكل منها له أسبابه وآثاره الخاصة التي تحدد مصير الطعن والحقوق المترتبة عليه. لا تتردد في استشارة محامٍ متخصص لمراجعة إجراءات الطعن والتأكد من صحة جميع الخطوات القانونية.
سقوط حق الاستئناف بسبب فوات الميعاد يؤدي إلى استقرار المراكز القانونية للأطراف ويمنع إطالة النزاع، وهو ضمانة لتحقيق التوازن بين الحق في الطعن ومتطلبات استقرار الأحكام القضائية. لكن هذا لا يعني نهاية الطريق، فقد تكون هناك طرق طعن غير عادية متاحة في حالات استثنائية.
🔔 اتخذ الإجراء الآن
إذا كنت ترغب في الطعن في حكم صدر ضدك، تواصل مع محامٍ متخصص فورًا لدراسة قضيتك وإعداد طعن الاستئناف في الوقت المناسب. لا تدع فوات الميعاد يضيع حقك في العدالة، واحرص على متابعة جميع مواعيد الطعن والإجراءات القانونية بدقة.

⚖️ تمت المراجعة القانونية والتنقيح الفقهي لهذا البحث بواسطة:
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة تزيد عن 28 عامًا
📚 المراجع والمصادر
1. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته - المواد (213، 227، 228) الخاصة بمواعيد الطعن
2. القانون رقم 157 لسنة 2024
تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - النصاب القيمي للمحاكم (أكتوبر 2024)
3. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 - المواد (40-42) الخاصة بالموطن القانوني
4. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 2025 لسنة 67 ق - جلسة 16 يونيو 2010 (شروط إعلان الحكم وبدء ميعاد الطعن)
5. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 541 لسنة 69 ق - جلسة 2 يونيو 2010 (الإعلان الإداري وأثره في بدء ميعاد الطعن)
6. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 2884 لسنة 67 ق - جلسة 25 مايو 2010 (تخلف المحكوم عليه وانقطاع تسلسل الجلسات)
7. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 2395 لسنة 67 ق - جلسة 8 فبراير 2010 (سند الوكالة وبدء ميعاد الاستئناف)
8. د. أحمد مليجي
"الموسوعة الذهبية في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية" - المكتب الجامعي الحديث
9. المستشار أنور طلبة
"الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر" - دار النهضة العربية
10. د. أحمد أبو الوفا
"المرافعات المدنية والتجارية" - دار المعارف بالإسكندرية
11. د. وجدي راغب فهمي
"مبادئ القضاء المدني - قانون المرافعات" - دار النهضة العربية
12. د. فتحي والي
"نظرية الدفوع في قانون المرافعات" - منشأة المعارف بالإسكندرية
13. د. عبد المنعم الشرقاوي
"شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية" - دار النهضة العربية
14. د. عبد الحميد الشواربي
"التعليق الموضوعي على قانون المرافعات" - منشأة المعارف بالإسكندرية
15. مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية
الصادرة عن محكمة النقض المصرية - المكتب الفني (أعداد متنوعة)
16. مجلة المحاماة المصرية
نقابة المحامين المصرية - أعداد متنوعة تتناول مواعيد الطعن والاستئناف
📌 ملاحظة: جميع المراجع المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (837)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (237)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (227)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (125)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (75)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2024-05-16
تاريخ النشر: 2024-05-16
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/05/طعن-الاستئناف-الفرق-فوات-الميعاد-رفض.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-05-16.
