محتويات البحث
الدفع الموضوعي المدنى
دراسة موجزة تستعرض مفهوم الدفع الموضوعي في القضايا المدنى و نطاق الدفوع الموضوعية، كذلك أعطاء أمثلة عملية للدفع الموضوعى، وسلطة المحكمة التقديرية بشأنه، مع بيان ان كان يحق للقاضى استخدام الدفع الموضوعى من تلقاء نفسه.
تعريف الدفوع الموضوعي
الدفع الموضوعى في المنازعات المدنية هو الدفع الذي يتعلق بالنص القانوني، كالدفع بالتقادم ، والدفع بعدم توافر شروط اساءة استعمال الحق ، والدفع بانتفاء شروط الحيازة، فكل دفع موضوعي له مادة في القانون .
وهو الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه الى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه كالدفع ببطلان سند الدين أو بتزويره .
ويقصد كذلك بالدفع الموضوعي في القضايا المدنية أنه عرض حجج قانونية منطقية لدعم موقف المدعى عليه، وذلك من خلال إثبات عدم صحة ادعاءات المدعي أو عدم توافر شروط تحقق الدعوى، وبالتالي يُسعى لتغيير رأي القاضي في القضية، ويُساهم في تحقيق العدالة في القضايا المدنية، وذلك وفقًا لمبادئ القانون.
خصائص الدفع الموضوعي
الدفع الموضوعي هو ذاته السند القانوني للدعوى المقامة أمام القضاء ، التى يستند اليها القاضي في تسبيب الحكم ، ومثال ذلك اقامة المدعي دعواه بطلب تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، هذه الدعوى بوضع اليد لها سند من القانون المدنى وهو [ المادة 968 ] ، وقد حدد المشرع بها شروط التملك بوضع اليد .
هذا السند القانوني للمدعي هو في حد ذاته دفعا موضوعيا للمدعي عليه يدفع بموجبه دعوى المدعي بالتملك بوضع اليد [ انتفاء شروط وضع اليد المكسب المنصوص عليه في المادة 968 مدنى]
المثال السابق يتبين منه أن الدفع الموضوعي يتميز بـ :
- له سند من القانون ( نص قانوني).
- سند المدعي في دعواه وسند القاضي في تسبيب الحكم موضوعيا.
- يعتبر دفعا للمدعى عليه بنفي انطباق النص الموضوعي علي طلب المدعى بدعواه.
- يمكن أن يكون الدفع في صورة ( طلب عارض) من المدعى عليه بما يسمي (دعوى فرعية )
خلاصة ماهية الدفع الموضوعي
أنه يكون من المدعى عليه بنفي أحقية المدعي في طلباته لعدم توافر شروط النص القانونى محل الطلب في وقائع الدعوي [ هنا موقف المدعي عليه ايجابي بنفي الأحقية للمدعي وسلبي بالوقوف عند حد الدفع فقط] ، أما ان وجه المدعى عليه الدفع الموضوعي في صورة طلب عارض المسمي بالدعوى الفرعية فهنا موقفه ايجابيا حيث أنه ينفي أحقية المدعى في طلبه وفي ذات الوقت يطلب القضاء له بالأحقية ، فيخرج حكم القاضي برفض الدعوى الأصلية للمدعي وقبول الدعوى الفرعية من المدعى عليه .
(ما تقدم من ايضاح للأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار )
الدفع الموضوعى أثره قبوله
الدفوع الموضوعية إذن تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعى ، وقد يقوم المدعى عليه في سبيل الحصول على حكم برفض طلب المدعى بما يأتي :
- إنكار الوقائع المنشئة التي تمسك بها المدعى كأساس لطلبه ، أو إنكار الآثار القانونية التي ينسبها المدعى الى هذه الوقائع
- التمسك بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة التي يتمسك بها المدعى من شأنها منع هذه الواقعة الأخيرة من إنتاج كل أو بعض آثارها القانونية . كما لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط .
- التمسك بواقعة موضوعية من شأنها إثارة الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعى ، كما لو تمسك المدعى عليه بالوفاء .
ويطلق فقه المرافعات المصري اصطلاح الدفوع الموضوعية على هذه الصور الثلاث . فالدفع الموضوعي عندهم هو كل ما يعترض به المدعى عليه على الحق المطلوب حمايته من المدعى . وهو بهذا يطابق اصطلاح الدفاع الموضوعي في الفقه الفرنسي .
والواقع أن مجرد إنكار الوقائع المنشئة أو إنكار آثارها لا يمكن أن يعتبر دفعا بالمعنى الصحيح
ذلك أن القاضي لا يحكم بمقتضى هذه الوقائع المنشئة إلا بعد إثباتها من المدعى ، كما أنه يجرى عليها آثارها القانونية من تلقاء نفسه .
فلا يعدو إنكار المدعى عليه للواقعة أو إنكار آثارها تنبيه القاضي الى واجبه بالنسبة لها ، ولهذا فإن اصطلاح الدفع الموضوعي يجب قصره على ما يقوم به المدعى عليه من تأكيد لواقعة مانعة أو منهية ترمى الى رفض الدعوى .
راجع الدكتور / أحمد أبو الوفا
وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعى عليه في:
أنها مجرد وسائل دفاع سلبية محضة يرمى بها المدعى عليه الى تفادي الحكم للمدعى بمطلوبة دون أن يقصد الحصول منها على ميزة خاصة ففي دعوى التعويض مثلا إذا أنكر المدعى عليه حصول ضرر فيكون قد أبدى دفعا موضوعيا أما إذا طالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب خطأ المدعى فيكون قد تقدم بطلب عارض .
كما تختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعى عليه في أنها تبدى دائما بدون شرط أو قيد ، أما الثانية فلا تبدى إلا إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية .
وقبول دعاوى المدعى عليه يوسع نطاق الخصومة في جميع الأحوال بينما قبول الدفوع الموضوعية تؤدى الى حسم النزاع .
والدفع الموضوعية يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وهى لم ترد على سبيل الحصر وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها .
ويراعى أنها إذا بحثت المحكمة دفاعا موضوعيا ورفضت الدعوى أو قبلتها ، ثم ألغى الحكم من المحكمة الاستئنافية ، فليس على هذه المحكمة إعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظرها من جديد ، بل نقوم هى بنظر الدعوى والحكم فيها .
السلطة التقديرية في الدفوع الموضوعية
نجد أن إجراءات تقديم الدفع وآثاره القانونية داخل الخصومة تختلف وتتغاير باختلاف نوع الدفع ويقع على القاضي مهمة الوصف القانونية لوسائل الدفاع التي تقدم داخل الخصومة المدنية وحتى يقوم القاضي بتقدير طبيعة الدفع المقدم إليه ، في نطاق الدفوع الموضوعية أولاً فإن عليه أن يعتمد بصفة أساسية على مجموع الوقائع التي يدعيها الخصوم على أساس أنها مكونة لما يفترض أنه دفع موضوعي .
وعليه أن يستند في ذات الوقت الى قاعدة أو قواعد قانونية مجردة يرى أنها هى المحتملة التطبيق على هذه الوقائع ثم يقوم القاضي بعد ذلك بفحص موضوع الدفع ليرى ما إذا كان هذا الدفع يقصد به التمسك بـ :
1- بإنكار الوقائع المنشئة للحق الذي تمسك به المدعى كأساس لطلبه ، أو إنكار الآثار القانونية التي ينسبها المدعى لهذه الوقائع . في مثل هذه الحالة فإن مجرد إنكار الوقائع المنشئة أو إنكار آثارها يراه البعض مجرد تنبيه للقاضي الى واجبه ، لأن عليه ألا يحكم بمقتضى هذه الوقائع إلا بعد إثباتها من جانب المدعى ، وإذا ما تم إثباتها فعلى القاضي من تلقاء نفسه وبدون طلب أعمال حكم القانون عليها وتوليد الآثار المترتبة على هذه الوقائع المثبتة .
وبناء على ذلك ينتهي هذا البعض الى أن إنكار الوقائع المنشئة أو إنكار آثارها لا يعد في واقع الأمر دفعا موضوعيا ، بل هو مجرد وسيلة دفاع الهدف منها تنبيه القاضي الى واجبه إزاء هذه الوقائع والبعض الآخر يرى أن التمسك بإنكار الوقائع المنشئة للحق المدعى به ، أو التمسك بإنكار آثار هذه الوقائع فقط في واقع الأمر دفعا موضوعيا بمعنى الكلمة .
فقيام المدعى عليه بإنكار الوقائع المنشئة يقتضي منه أن يتقدم بدوره الى القاضي بمجموع واقعي جديد يهدف الى تعزيز إنكاره لهذه الوقائع أو آثارها ومثل هذا المجموع الواقعي الجديد يتضمن عناصر متعلقة بالمراكز القانونية للخصوم من الناحية الموضوعية ، سواء تعلق الأمر بالواقع أم بالقانون ، وعلى القاضي يقع عبء تقدير كل ذلك .
2- قد يتمسك المدعى عليه ، من جهة أخرى ، بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة التي يتمسك بها المدعى ويكون من شأنها منع هذه الواقعة الأخيرة من إنتاج كل أو بعض آثارها القانونية، كما لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط وفي مثل هذه الحالة يرجع القاضي ، بصفة مجردة ، لتقدير مسألة قبول الدفع الموضوعى أو عدم قبوله ، الى القواعد القانونية القابلة للحكم على هذا المركز الموضوعي ، ويفحص مراكز الخصوم ويتأكد من أنه من شأن الواقعة المعاصرة للواقعة التمسك بها التأثير في آثار الواقعة الأولى أم لا .
فإذا انتهى الى عناصر الواقعتين وفقا للقانون الموضوعي ، وأن من شأن هذا التعاصر التأثير في الواقعة الأولى تأثيرا سلبيا وفقا للقانون الموضوعي ، فإنه ينتهي الى اعتبار الدفع دفعا موضوعيا .
3- وقد يتمسك المدعى عليه أخيرا ، بواقعة منهية من شأنها إنهاء آثار الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعى ، كما لو تمسك بالوفاء ، أو بانقضاء الالتزام لأى سبب كان .
هنا يقوم القاضي ببحث أسباب انقضاء آثار الواقعة المنشئة ، ويتم هذا البحث في نطاق القانون الموضوعي ، في حدود الواقعة التي تمسك بها المدعى عليه ، وعلى ضوء القاعدة القانونية التي يراها القاضي محتملة التطبيق على ما تمسك به الخصوم ، وينتهي إما الى قبول الدفع أو الى عدم قبوله .
وبناء على ذلك فإن النشاط التقديري الذي يقوم به القاضي للدفوع الموضوعية يتم داخل نطاق القانون الموضوعي وبحث سلطة القاضي التقديرية في نطاق الدفوع الموضوعية تترتب عليه العديد من الآثار الهامة كالتساؤل عن إمكانية إثارة القاضي للدفع الموضوعي من تلقاء نفسه ، أم أنه يشترط ذللك ضرورة تمسك المدعى عليه به .
إلا أن مسألة أثرة الدفع الموضوعي بواسطة القاضي من تلقاء نفسه جائزة حتى ولو لم يتعلق بالنظام العام . لأن الأمر يتعلق في الواقع بسلطة القاضي التقديرية ، وسلطة القاضي في الخصومة ن وبما أن الدفع الموضوعي يعبر عن الوجه السلبي للنزاع ، وحيث أن قواعد العدالة تفرض على القاضي أن يتعرض للنزاع بأكمله سواء في وجهه الإيجابي أو السلبي ، فيكون له أن يحكم من تلقاء نفسه بالدفع الموضوعي ، إذا تبين له ذلك من الوقائع المطروحة عليه ويستثنى من ذلك الحالات التي يشترط فيها القانون صراحة تمسك الخصم بالدفع الموضوعي .
د/ أحمد أبو الوفا
الدفع بالتنفيذ دفع موضوعي
الأصل في العقد أنه يلزم عاقديه بكل ما يجئ فيه ، فهو يتضمن قوة تحتم على طرفيه الرضوخ والإذعان له في كل ما يحتويه . فالقصد بالنسبة الى طرفيه ، وفي حدود تنظيم العلاقات التي يحكمها ، كالقانون ، فلا يستطيع أحدهما أن يستقل بنقضه ولا بتعديله ، ما لم يصرح له الاتفاق أو القانون بذلك ، ويطلق على هذا بالقوة الملزمة للعقد .
تنص المادة (148) مدني على أنه :
- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدية
وبهذا يجمع المشروع بين معيارين أحدهما ذاتي قوامه نية العاقد والآخر مادي يعتد بعرف التعامل فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعاني فحسن النية يظل العقود جميعا سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها .
المقصود بحكم الفقرة الأولى
هو وضع معيار يحتكم إليه في تنفيذ العقد وقد أخذت فكرة حسن النية أبعادا جديدة في العصر الحديث بالنظر الى تنوع العلاقات الاقتصادية وتفاوت كفاية أطرافها ومن ثم ظهر الاهتمام بتوافر الثقة المشروعة في التعامل بما يوجب الالتزام بالتبصير والنصيحة والتعاون بل والتحذير إذا اقتضى الأمر .
وتجد هذه الالتزامات مجالا أوسع في العقود القائمة على الثقة كعلاقة المحامي بموكله وعلاقة سمسار البورصة بعميله ، وتقضي الامتناع عن كل غش أو إضرار بالطرف الآخر وامتناع الدائن عن أى فعل يجعل تنفيذ المدين لالتزامه أكثر كلفة أو إرهاقا .
(حمدي عبد الرحمن ص470 : 476 وراجع فيه تطبيقات قضائية عديدة – الدكتور / سهير منتصر في الالتزام بالتبصير وراجع فيه تطبيقا هذا الالتزام في عقود الاستشارات وعقود أداء الخدمات والوكالة والمقاولة والالتزام الناشئ عن عدم تكافؤ المعلومات كالتزام الطبيب والمعماري وجزاء الإخلال بالالتزام وراجع لها الالتزام بالإدلاء ببيانات الحظر وتفاقمه في عقد التأمين طبعة 1990 – ويراجع في ذلك كله الدكتور / نزيه صادق المهدي في الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد طبعة 1982 – الدكتور / إبراهيم الدسوقي في الالتزام بالإعلان قبل التعاقد طبعة 1985 – مرقص في المصادر بند 263 – الشرقاوي في المصادر ص407 : 409 – ويراجع فيما يتصل بذلك الدكتور / مصطفى عبد الحميد عدوي في الريبة التشريعية طبعة 1995)
قضت محكمة النقض بأنه
تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، وحسن النية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع .
(16/5/1977 في الطعن رقم 811 لسنة 43ق – م نقض م – 28 – 1214 – وبنفس المعنى 15/11/1966 طعن 163 لسنة 32ق – م نقض م – 17 – 1688 – 27/12/1984 طعن 1148 سنة 51ق)
ختاما: ننبه بشكل قاطع أن الدفوع الموضوعية فاصلة في مصير الدعوى القضائية ، وهى مسألة قانونية بحته ، لذا ننصح بوجوب توكيل محامي ذو خبرة في القضايا المدنى ، وننبه على المتقاضي القارئ لمنصات القانون ألا يعتمد على ذاته لأانه مهما يكن فلن يستطيع تقديم الدفاع بمارة المحامى الخبرة ودارس القانون، فضلا عن أن المحكمة تنظر بعين الاعتبار للدفاع المقدم من محام خبرة عن ما قدم لها من شخص عادي غير دارس للقانون مهما علا شأنه .
- انتهي البحث القانوني (الدفع الموضوعي في القضايا المدنى) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .