تقادم دين الضريبة العقارية: متى تسقط الضريبة العقارية؟

تقادم الضرائب العقارية

الضريبة العقارية متى تسقط

تهدف هذه الدراسة عن الضريبة العقارية إلى توضيح مفهوم تقادم دين الضريبة العقارية ومتى تسقط الضريبة العقارية في قانون الضرائب العقارية المصري، وتحديد مدة إسقاط هذا الدين وخطوات براءة الذمة من دين الضريبة و المدة الواجب خلالها رفع الدعوي، وكذا تحديد الوقت الواجب فيه رفع المدين لدعوي استرداد ما دفعة من ضريبة بدون وجه حق والا سقط الحق في رفعها.

خلو قانون الضريبة علي العقارات المبينة من نص خاص بالتقادم

لم تورد نصوص قانون الضريبة علي العقارات المبنية أحكاماً خاصة بالتقادم لذا وجب تطبيق النصوص الخاصة بالتقادم الواردة بالقانون المدني باعتباره الشريعة العامة .

وفي هذا الصدد تنص المادة 377 من القانون المدني علي أنه

  1.  تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.
  2.  ويتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد  الضرائب   والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3.  ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .

إذنيخلص النص المتقدم الذكر أن مدة التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي بوجه عام خمس سنوات – بعد التعديل بالقانون 646 لسنة 1953- ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الخاصة الأخرى نصوص تقضي بغير ذلك ، وبسبب عدم ورود أحكام خاصة بتقادم دين الضريبة العقارية طبقاً لقانون إصدارها بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فإن دين الضريبة العقارية يتقادم بمضي خمس سنوات تحسب من تاريخ ثبوت حق الدولة في الضريبة وتحديداً من تاريخ نهاية السنة التي تستحق فيها ، ومن ثم وجب الرجوع الي صـريح.

نص المادة رقم 23 والتي تقرر أنه :

تحصل الضريبة المستحقة وفقًا لهــذا القانون على سطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

تقادم دين الضريبة العقارية وبراءة الذمة للمدين

الدفع بتقادم دين الضريبة العقارية ورفع دعوى براءة الذمة كبديل لامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن التقرير بتقادم دين الضريبة :

قد يتقادم دين الضريبة العقارية ، ورغم ذلك تلجأ مصلحة الضرائب العقارية الي المطالبة به ، مما يجب معه علي المكلف بالضريبة الدفع بتقادم هذا الدين أو رفع دعواه ببراءة الذمة تأسيساً علي انقضاء هذا الدين بالتقادم .

وما يميز بين رفع دعوى براءة الذمة من دين الضريبة العقارية والدفع بتقادم هذا الدين أن الدفوع كقاعدة أصولية كلية لا تتقادم ، أما دعوى براءة الذمة بسبب تقادم دين  الضريبة العقارية  فتتقادم طبقاُ لنص المادة 377 فقرة 2 من القانون المدني بثلاث سنوات إذ تنص هذه الفقرة علي أنه :

ويتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

ورغم الإخلال الواضح بمبدأ المساواة بين مدة تقادم حق الدولة في الضريبة العقارية ومدة تقادم حق المكلف في استرداد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق إلا أن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني .

كيفية حساب مدة التقادم المسقط

مقدمات هامة لبيان كيفية حساب مدد التقادم

الأولي : أنه يصح ويتساوى القول بانقضاء الحق أو بانقضاء الالتزام وبانقضاء الدين

كلها صحيحة و بمعني واحد حال مناقشة مشروع القانون المدني ، وبالتحديد ، نص المواد 375 ، 367 ، 368 اقترح الاستعاضة – تبديل – عن عبارة ” حق وحقوق ” بعبارة ”  دين وديون  ” علي أساس أن الانقضاء لا يرد علي الحق وإنما يرد علي الدين ، ولم تري اللجنة الآخذ بالاقتراح المقدم ، لأن الذي ينقضي هو الالتزام ، وهو رابطة تتمثل في ذمة الدائن حقاً وفي ذمة المدين ديناً ، فلا يقبل أن يقال أن أحد وجهي هذه الرابطة هو الذي يقبل الانقضاء دون الآخر .

وإنما يرد الانقضاء علي الرابطة جميعها ، فيصح في لغة التشريع أن يقال انقضاء الحق وانقضاء الالتزام وانقضاء الدين ، وكلها صحيح بمعني واحد . ولذلك استعمل التقنين المدني الاصطلاحين معاً ، فعبر أحياناً بسقوط المبالغ المستحقة ، أي الحقوق ، وعبر أحياناً بسقوط الديون . والفقه والقضاء لا ينكران شيئاً من ذلك .

الثانية : الأصل أن جميع الحقوق تتقادم بمضي 15 سنة – التقادم الطويل إلا إذا وجد نص يقلل من هذه المدة كالتقادم الخمسي أو الثلاثي أو الحولي

القاعدة العامة في التقادم هو التقادم الطويل أي التقادم بمضي خمس عشرة سنة ويخلص من هذا النص كما يقرر السنهوري أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية ، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه علي مدة أخري .

والمدة في القانون المدني الفرنسي هي ثلاثون سنة ، ولكن التقنين المدني المصري استبقي مدة التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق ، وهي مدة أخذت عن الشريعة الإسلامية في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى ، وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة ، لا هي بالطويلة بحيث ترهق المدين ، ولا هي بالقصيرة بحيث تباعت الدائن ، ثم هي المـدة التي ألفها النـاس منذ حقب طويلة .

التقادم الطويل إذا بمضي 15 سنة هو الأصل ما لم يرد استثناء بنص صريح فالقاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة إلى التزام معين ، والقاعدة السابقة تعد إجابة واضحة لتساؤل يثير دوماً مشكلات هامة ، هذا التساؤل هو ما هي مدة التقادم اللازمة قانوناً بخصوص حق من الحقوق لم يرد بشأنه نص خاص بالتقادم .

الثالثة : يجب تفسير نصوص التقادم التي ترد علي خلاف التقادم الطويل تفسيراً ضيقاً حذرا

في حساب المدة اللازمة للتقادم المسقط الأصل أن جميع الحقوق القابلة للتقادم تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ، لذا إذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدد خاصة وجب تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً بحيث لا يسري إلا علي الحالات التي تضمنها تحديداً وحصراً ، وفيما عدا هذه الحالات تكون مدة التقادم خمسة عشرة سن .

وفي تبرير اعتبار التقادم الطويل – التقادم بمضي 15 سنة – يقال أن التقادم المسقط لا يقوم علي قرينة الوفاء ، أكثر مما يقوم علي وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضي عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة ، ووجوب احترام الأوضاع المستقرة هو الذي يحتم علينا أن نتساءل إلى متي يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون أن يواجه بتقادمه ؟ عشرين عاماً ، أو ثلاثين ، أو مائة .

لابد من تحديد وقت ما إذا انقضي لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين ، وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم بعضاً بديون مضت عليها أجيال طويلة ، والمشرع يختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين بجعله معرضاً للمطالبة وقتاُ أول مما يجب ، ولا مباغتة الدائن بإسقاط حقه في وقت أقصر مما يجب …

وقد اختار المشرع المصري خمسة عشرة سنة وهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى في الفقه الإسلامي ، فإذا انقضت المدة التي يتم بها التقادم ، وادعي المدين براءة ذمته ، وأصر الدائن علي المطالبة بالدين ، فالأولي بالرعاية هو المدين لا الدائن ، ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوفي حقه فعلاً ، ولم يكن قد أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة ، فلا أقل من أنه أهمل إهمالاً لا عذر له فيه بسكوته حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد ذلك بالمطالبة .

حساب مدد التقادم المسقط

كيف تحسب مدد التقادم؟

تنص المادة 380 من القانون المدني علي أنه :

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

إذا : يمكننا القول بأن مجموعة الأسس التي تحكم كيفية حساب مدة التقادم هي :

أولا : تحتسب مدة التقادم أيا كانت بالأيام لا بالساعات

ويتفرع علي ذلك أن اليوم الأول لا يدخل في الحساب ، في حين يدخل فيه ما يعرض خلال هذه المدة من أيام المواسم والأعياد ، وينبغي لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر يوم فيها ، ولذلك يقع صحيحاً ما يتخذ من الإجراءات بشأن التقادم في هذا اليوم كإجراءات قطع التقادم . وإذا وقع آخر أيام المدة في عطلة عيد أو موسم لا يتيسر اتخـاذ الإجراءات خلالها ، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ، ووقف سريان التقادم .

وفي التعليق علي حساب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات يقول السنهوري :

لو حسبنا المدة بالساعات لاقتضى ذلك أن نعرف علي وجه الدقة في أية ساعة بدأ سريان التقادم ، وهذا أمر متعذر معرفته ، فإن التاريخ الذي يكتب في الأوراق ويؤخذ عادة مبدأ لسريان التقادم لا تذكر فيه الساعة بل اليوم ، فوجب إذاً حساب المدة من يوم إلى يوم ابتداء من منتصف الليل الي منتصف الليل التالي وفقاً للتقويم الميلادي ، ويقتضي هذا عدم حساب اليوم الأول لأنه يكون يوماً ناقصاً أو جزء من يوم .

ثانياً : تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي لا بالتقويم الهجري : تنص المـادة 3 من القانون المدني : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

والحديث عن حساب التقادم بالتقويم الميلادي ، أو بالتقويم الميلادي أساسه أن هناك فرقاً قوامه أحد عشر يوماً بين السنة الميلادية والسنة الهجرية .

حساب مدة التقادم وفق التقويم الميلادي لا الهجري :

قضت  محكمة النقض  :

القاعدة فى حساب التقادم – فيما قبل القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 – أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادي فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجري ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه :

يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدني بمضي خمس سنوات من اليوم الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضي سنتين – و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدني الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجري .

ثالثاً : يدخل في حساب مدة التقادم ما يتخللها من مواسم وأعياد :

إلا انه يشترط لذلك ألا يصاف أخر يوم من أيام المدة المحددة للتقادم يوم عطلة رسمية ، فإذا صادف أخر يوم من مدة التقادم عطلة رسمية امتد التقادم لليوم التالي ، علي اعتبار أن حق الدائن في المطالبة بهذا الحق تكون قائمة إلا أنها غير متاحة بسب العطلة فتعد هذه العطلة بمثابـة عقبة توقف سريان التقادم ، فإذا ما انقضي هذا اليوم ، زالت العقبة ، وعاود التقادم سريانه مكملاً المدة المطلوبة قانوناً .

رابعاً : في حساب مدة التقادم تضم مدة السلف إلى مدة الخلف

في حساب مدة التقادم تضم المدد ،  مدة السلف إلى مدة الخلف  ، فلو أن حقاً يتقادم بمرور خمس عشرة سنة – تقادم طويل – وتوفي الدائن بعد أن مضي علي تاريخ استحقاق الدين عشر سنوات ، بقي للوارث ، ونعني وارث الدائن مدة قدرها خمس سنوات للمطالبة بالحق ، فإن لم يفعل ومضت المدة الأخيرة – خمس سنوات – فإن التقادم تكون مدته قد اكتملت ، مدة العشر سنوات التي أضاعها الدائن بعدم المطالبة بالحق ، ومدة خمس سنوات أضاعها وارث الدائن بعدم المطالبة .

الوقت الذي يبدأ سريان التقادم بدء منه

المقصود بمبدأ سريان التقادم

يقصد بمبدأ سريان التقادم الوقت الذي يبدأ سريان التقادم بدء منه فالتقادم نظام جوهرة الزمن:

  • زمن يبدأ منه التقادم
  • وزمن يستغرقه التقادم
  • وزمن ينتهي عنده التقادم .

وتنص المادة 381 مدني – الفقرة الأولي :

لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

والمستفاد من الفقرة السابقة أن المشرع حدد تاريخ بدء سريان التقادم المسقط بربطه بتاريخ أخر هو تاريخ استحقاق الدين ، ففي هذا التاريخ ، ونعني تاريخ استحقاق الدين يملك الدائن المطالبة بدينه ، ومنذ هذا التاريخ يبدأ حساب مدة التقادم .

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط – سواء فى ظل التقنين المدني القديم أو القائم – لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط .

لما ربط المشرع بين تاريخ استحقاق الدين وبين تاريخ بدء سريان التقادم المسقط ؟

في الإجابة علي هذا التساؤل المثار نقرر أن الدائن قبل هذا التاريخ ، ونعني تاريخ استحقاق الدين ، لم يكن في إمكانه قانوناً المطالبة بالدين ، والقاعدة الجوهرية التي تحكم نظام سريان التقادم أن ديناً لا يملك الدائن المطالبة به هو دين يوقف سريان التقادم بشأنه ونخرج من العرض السابق بنتيجة هامة مؤداها أنه لا تقادم إلا من وقت استحقاق الدين .

ويراعي في تحديد استحقاق الديون المقسطة :

إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان  التقادم المسقط  أصلاً إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، و كان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه .

إذا: كل قسط من الدين المقسط يعد مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه

الاستثناءات علي بدء التقادم بحلول تاريخ استحقاق الدين

 التقادم لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ استحقاق الدين ، ويرد علي هذا الأصل عديد من الاستثناءات . لا يبدأ سريان التقادم فيها من تاريخ استحقاق الدين بل يبدأ من تاريخ آخر ، هذا التاريخ قد يكون بعد يوم استحقاق الدين ، وقد يكون سابقاً ليوم استحقاق الدين ، وكأننا أمام نوعين من الاستثناءات :

النوع الأول : سريان التقادم بعد تاريخ استحقاق الدين

  1. الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  2.  الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  3.  الالتزامات الناشئة عن دفع غير المستحق – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  4. الالتزامات الناشئة عن الفضالة – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  5. دعاوى إبطال العقد لنقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية أو ينكشـف فيه الغلط أو التدليس أو ينقطع فيه الإكراه .
  6. الدعوى البولصية – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن سبب عدم نفاذ التصرف .

النوع الثاني : سريان التقادم قبل تاريخ استحقاق الدين

1- إذا كان تحديد ميعاد الوفاء بالدين متوقفاً علي إرادة المدين وفي ذلك تنص المادة 381 الفقرة الثالثة :

وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

فالدين في هذه الحالة لا يستحق إلا إذا أعلن الدائن المدين بإرادته في استيفاء دينه ، وقد تعلن هذه الإرادة في تاريخ سابق علي تاريخ الاستحقاق ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً فيما بعد تحت عنوان مبدأ سريان التقادم في الديون المتوقف ميعاد الوفاء بها علي إرادة الدائن .

2- سقوط فوائد الدين  إذا سقط أصل الدين وفي ذلك تنص المادة 386 الفقرة الثانية :

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل  مدة التقادم  الخاصة بهذه الملحقات .

فهذه الفقرة من المادة 386 مدني تجعل الفوائد والملحقات تتقادم بتقادم الحق نفسه ، وقد يبدأ سريـان التقادم بالنسبة إلى الحق قبل استحقاق الفوائد والملحقات ، ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الفوائد والملحقات قبل استحقاقها .

تقاد ضريبة العقارات فى محكمة النقض

القاعدة والأصل :

التقادم المسقط – سواء فى ظل التقنين المدني القديم أو القائم – لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الالتـزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط .

الشرط والأجل وأثر كل منهما علي تحديد ميعاد الالتزام وبالتالي بدء سريان التقادم المدني المسقط :

الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا انهما يختلفان فى قوامها اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فان الأجل لا يكون إلا أمرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود .

كما قضي : الشرط و الأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف ، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء .

وفي المغايرة بين الشرط والأجل قضي

مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدني ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الالتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء .

و لما كان مفاد البند الخامس من عقدي الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثاني المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثاني فى إدخالها .

على أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يبدأ فى افتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدي الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإداري اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، باعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفي الالتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجي هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص .

الحق المقترن بأجل 

مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الالتزام نافذا فيصبح حق الدائن مستحق الأداء .

حق الدائن المعلق على شرط :

حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق – ولو لم يقع بالفعل – إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .

الشرط الواقف وبدء ميعاد الاستحقاق وبدء سريان ميعاد التقادم

الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الالتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط .

و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، اعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة باستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

كما قضي في الشرط الواقف

الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ …. المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائي فى الاستئناف رقم …. بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و اعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الاستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس .

مبدأ سريان التقادم في الديون المعلقة علي شرط

الشرط La conditionهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب علي وقوعه وجود الالتزام أو زواله ، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب علي وقوع الشرط كان الشرط واقفاً ، أما إذا كان الالتزام قد وجد فعلاً وكان زواله هـو المترتب علي وقوع الشرط كان الشرط فاسخا .

الضريبة العقارية متى تسقط

خاتمة: نقول في النهاية أن دين الضريبة العقارية يتقادم بمضي خمس سنوات تحسب من تاريخ ثبوت حق الدولة في الضريبة وتحديدا من تاريخ نهاية السنة التي تستحق فيها ، ومن ثم وجب الرجوع الي صـريح ، وحيث أن نصوص  قانون الضرائب العقارية  قد خلت من النص علي تقادم وسقوط دين الضريبة العقارية فان نص المادة 377 من القانون المدني هي التى تطبق علي سقوط الضريبة العقارية.


  • انتهي البحث القانوني (تقادم دين الضريبة العقارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}