محتويات البحث
الفسخ الاتفاقي قانونا
الفسخ الاتفاقي وان كان يقع بقوة القانون ويسلب القاضي من كل سلطة تقديريه في تقدير وقوع الفسخ ، الا أنه لا يقع كذلك بقوة القانون ان كان للمتعاقد المدعى عليه حق لدي طالب الفسخ ، وهو ما سوف نستعرضه كذلك داخل سطور الدراسة عن الفسخ الاتفاقى.
وفي الأخير نعرض مجموعة من أهم أحكام محكمة النقض المصرية عن الفسخ الاتفاقي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ من عدمه وحالات وقف اعماله بقوة القانون.
أهمية دراسة الفسخ الاتفاقي للعقود
في هذا البحث نستعرض الفسخ الاتفاقي للعقود و شروط اتفاق الفسخ بين المتعاقدين وهو ما يعرف قانونا بالشرط الصريح الفاسخ ، كما نستعرض مراتب شرط الفسخ الاتفاقي من حيث قوته والأثار القانونية المترتبة عليه .
هذه الدراسة القانونية عن فسخ العقد باتفاق الطرفين بمثابة دليل مفصل غنى بالمعلومات القانونية عن الفسخ الاتفاقي يفيد السادة المحامين والأفراد المستغلين بالقانون ، كذلك المتقاضين والمتعاقدين ، بما يكفل لهم الالمام التام بقواعد الفسخ الصريخ اتفاقا عند كتابته بالعقد ، بما يتبينوا منه الأثار المترتبة عليه .
الفسخ الاتفاقي تعريفه
نصت المادة 158 مدنى على أنه
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند الوفاء بالالتزامات الناشئة صراحة على الاعفاء منه .
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى للنص والقانون المدنى
ويقضى مثل هذا الاتفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين :
- أ- العقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة .
- ب- ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضى ، على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه اخرى تتمثل فى ضرورة الاعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء ايضا .
الفرق بين الفسخ الاتفاقى والفسخ القضائى
الفسخ الاتفاقي هو اتفاق طرفى العقد على ان يكون لاحد الطرفين فسخ العقد بإراداته المنفردة بواسطة تعبير عن الارادة يوجهه الى الطرف الاخر.
يتضح من ذلك ان الفسخ الاتفاقى على خلاف الفسخ القضائى يقع بحكم الاتفاق بمجرد اعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة الى رفع دعوى بالفسخ او صدور حكم به ، واذا اقتضت الضرورات العملية لجوء الدائن الى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ فانه يكون حكما مقررا للفسخ الذى يكون قد وقع من قبل بإرادة الدائن بمجرد اعلان رغبته بذلك الى المدين .
قضت محكمة النقضفي صدد الفسخ الاتفاقي بان
شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى – يختلفان طبيعة وحكما فالشرط الضمنى لا يستوجب الفسخ حتما اذ هو خاضع لتقدير القاضى وللقاضى ان يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه بل المدين نفسه له ان يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل ان يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .
اما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضى المادة 334 من القانون المدنى يوجب الفسخ حتما فلا يملك معه القاضى امهال المشترى التخلف عن اداء الثمن ولا يستطيع المشترى ان يتفادى الفسخ بأداء الثمن او عرضه بعد اقامة دعوى الفسخ عليه متى كان سبقها التنبيه الرسمى الى الوفاء . بل قد يكون الشرط الفاسخ الصريح موجبا للفسخ بغير حاجة الى تنبيه اذا كانت صيغته صريحة فى الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة الى تنبيه ولا انذار “
(2/5/1946- م ق م – 113 – 850 وبنفس المعنى فى 2/4/1936 م ق م – 118 – 851 ).
فيلاحظ مما تقدم
أن الفسخ الاتفاقى يعنى اتفاق العاقدان على انفساخ العقد بقوة القانون ومن تلقاء نفسه وبغير حاجة الى حكم القاضى ، وذلك بمجرد حصول الاخلال بالالتزام ، شريطة ان تنصرف ارادتهما الى تحقيق هذا الاثر على نحو قاطع وبغير شك او لبس او غموض .
ويتعين ان تكون دلالة العبارات واضحة على قصد المتعاقدين وقوع الفسخ بقوة الاتفاق دون حاجة الى اللجوء الى القضاء او استصدار حكم به وان كان لا يلزم استخدام الفاظ معينة :
شروط الدعوى بفسخ العقد بالشرط الفاسخ
من خلال هذه القاعدة ذهب الفقه الى تقسيم الاتفاق على الفسخ الى درجات تبعا لدلالة العبارات المستخدمة فى التعبير عن اتفاق الطرفين فى شانه .
الدرجة الاولي للفسخ: ان يكتفى العاقدان بالنص على انه عند وقوع المخالفة يعتبر العقد مفسوخا ، وهو مالا يعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى كل العقود ومن ثم لا يغنى عن الاعذار ولا عن رفع دعوى يطلب الفسخ ، ولا عن صدور حكم الفسخ ويكون الحكم فى هذه الحالة منشئا للفسخ ويكون للقاضى ، كامل سلطته فى صدد الفسخ القضائى .
الدرجة الثانية: النص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة لا يعفى الدائن من الاعذار ولا من اللجوء الى القضاء ويتعين صدور حكم بالفسخ ويكون اثره منشئا ولكن القاضى يفقد سلطته التقديرية ويلتزم بالحكم بالفسخ بمجرد التحقق من وقوع المخالفة.
( قارن حجازي بند 600 )
حيث يرى ان هذه العبارة كافة فى الدلالة على قصد ايقاع الفسخ بحكم الاتفاق دون صدور حكم من القاضى واذا تدخل يكون حكمه مقررا ويبدو من احكام القضاء انها تتفق مع هذا الرأى .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
اذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن ، كان على القاضى ايقاع الفسخ على المشترى اذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره ، ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الاعذار ، ومفهوم هذا بلا شبهة ان البائع يجب عليه اذا اختار الفسخ ان يعذر المشترى بإنذاره اى تكليفه بالوفاء فإذا لم يدفع كان البائع فى حل من اعمال خياره فى الفسخ واذن فباطل زعم المشترى ان الانذار الموجه اليه من البائع بوفاء التزاماته فى مدى اسبوع والا عد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه يجب اعتباره تنازلا من البائع عن خيار الفسخ ، فان هذا الانذار واجب قانونا لاستعمال الشرط الفاسخ الصريح .
( نقض مدنى 23 ديسمبر سنة 1948 مجموعة عمره رقم 356 ص 688)
الدرجة الثالثة: ان ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حكم وفى هذه الحالة يقع الفسخ فورا ابداء الرغبة فيه ودون حاجة الى رفع دعوى او صدور حكم وان صدر كان مقررا ، لكن مقل هذه العبارة لا تعفى الدائن من واجب الاعذار ومن ثم فان الدرجة الرابعة التى يبدو فيها الاتفاق على الفسخ هى النص على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجة الى حكم او اعذار .
(يراجع فى ذلك السنهوري بند 482 حتى 485 – جمال زكى بند 318 – الشرقاوي بند 78 )
قضت محكمة النقض بأن
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الا اذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه ، واذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع انه ” اذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا فان هذا الشرط لا يعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدوج سلطتها التقديرية الا تقضى بالفسخ استنادا الى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبنيته من ان الباقى من الثمن بعد استنزال قيمة العجز فى البيع قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
(9/1/1973 – م نقض م – 24- 49 وبنفس المعنى فى 25/5/1978 فى الطعن 654 لسنة 45 ق )
اثبات الاتفاق على الفسخ الاتفاقى
يقع عبء اثبات الاتفاق على الفسخ الاتفاقى على عاتق المتمسك به فقد قضت محكمة النقض بأنه
لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون بحجة انه لم يعتد بما اتفق عليه فى عقد البيع من فسخ العقد اذا تخلفت البائعة عن نقل الرخصة متى كان الطاعن لم يقدم عقد البيع لتبين محكمة النقض ما اذا كان يحوى شرطا فاسخا يحول دون استعمال محكمة الموضوع حقها فى تقدير طلب الفسخ او يحول بين البائعة وامكانها الوفاء او عرض الوفاء بعد رفع دعوى الفسخ.
(10/4/1952 – م ق م – 139 – 854 )
ضوروة الاعذار الا في حالة واحدة
يلزم الاعذار قبل التمسك بالفسخ الاتفاقى مالم يتفق على الاعفاء منه قضت محكمة النقض بأنه
المادة 334 من القانون المدنى تقضى انه اذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى ايقاع الفسخ على المشترى اذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره بإنذار ما لم يعفى البائع بمقتضى العقد من هذا الاعذار – ومفهوم هذا بلا شبهة ان البائع يجب عليه اذا اختار الفسخ ان يعذر المشترى بإنذاره اى يكلفه الوفاء فاذا لم يدفع كان البائع فى حل من اعمال خياره فى الفسخ واذن فالباطل زعم المشترى ان الانذار الموجه اليه من البائع بوفاء التزاماته فى مدى اسبوع والا عد العقد مفسوخا واجب قانونا لاستعمال الشرط الفاسخ الصريح .
(23/12/1948 – م ق م – 133- 853)
شروط الفسخ الاتفاقي
يشترط لقيام حق الدائن بالفسخ الشروط الثلاثة اللازم توافرها فى قيام الحق فى الفسخ بصفة عامة وهى:
- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
- ان يقع اخلال من المدين فى تنفيذ التزامه .
- يلزم ان يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق فإن كان بحق كاستعماله حقه فى الحبس او الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ
قضت محكمة النقض بشأن شروط طلب الفسخ الاتفاقي بأنه
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فان من حق المشترى قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولا وكان صريحا ، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية الى المشترى .
فاذا وجدت اسباب جدية يخشى معا الا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشترى ان يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه ، ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بحقه فى حبس باقى الثمن .
نظرا لان المطعون ضده لم ينفذ التزامه بتسهيل نقل ملكية المبيع اليه اذا امتنع عن تسجيل عقد مشتراه من المالكين الاصليين او تسليم هذا العقد اليه الامر الذى يستحيل معه نقل الملكية باسمه مما يتهدده بنزع المبيع من تحت يده اذا ما تصرف فه ملاه الاصليون او المطعون ضده الى الغير بعقد مسجل .
(20/12/1978 – فى الطعن رقم 469 لسنة 45 ق – وبنفس المعنى فى 19/1/167 م نقض م – 18 – 183 )
التنازل عن الفسخ الاتفاقي
الفسخ الاتفاقى لا يجوز اعماله اذا ثبت تنازل الدائن عنه صراحة او ضمنا
قضت محكمة النقض بأنه
اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعماله وتحقيق الشرط الموجب لسريانه فان كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع قد سقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد فى المستقبل الا المطالبة بالفسخ القضائى .
(19/4/1978 – الطعن رقم 478 لسنة 47 ق )
لا يلزم رفع دعوى به فهو ينتج اثره بمجرد تحقق الشرط :
قضت محكمة النقض بأنه
جرى قضاء هذه المحكمة على ان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ واذا كان الايجار الاصلى قد تضمن فى بنده السادس بانه :
اذا تأخر المستأجر عن سداد اى قسط فى موعده ، تستحق باقى الاقساط فورا ويصبح العقد مفسوخا بقوة القانون وبدون حاجة الى تنبيه او انذار ، ويحق للمؤجر ان يتسلم العين المؤجرة دون حاجة الى رفع دعوى بالفسخ .
وكان الثابت ان المطعون ضده الاول المستأجر الاصلى – لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة . فان الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق .
ويكون عقد الايجار الاصلى قد انفسخ دون حاجة الى رفع دعوى بالفسخ ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى على الشركة الطاعنة – المؤجرة – للمطعون ضده الاول فى الدعوى الاصلية بتمكينه من العين المؤجرة وقضى عليها للمطعون ضده الثانى – المستأجر من الباطن – بالتعويض فى الدعوى الفرعية – قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(12/3/1975 – م نقض م – 22 – 568 )
سلطة القاضى في الفسخ الاتفاقى
إذا كان للقاضى سلطة تقديرية واسعة – فى حالة الفسخ القضائى – كله ان يمنح المدين اجلا قبل فسخ العقد ، وله ان يرفض دعوى الفسخ غير انه فى حالة الاتفاق مقدما على الفسخ ليس للقاضى تلك السلطة التقديرية الواسعة اذا يحصل الفسخ من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى ، تمسك به الدائن ، ودون ان يكون مع الدائن ان طلبه من القضاء .
على ان الاتفاق مقدما على الفسخ بإرادة واحد لا يستبعد حتما امكان تدخل القاضى فقد يلجأ المدين الى القاضى منكرا على الدائن حقه فى ايقاع الفسخ.
وفى هذه الحالة يجب ان تقتصر سلطة القاضى على ما يأتى :
- التحقق من ان ثمة اتفاقا على الفسخ مقدما .
- توافر شروط تمسك الدائن بالفسخ بإرادة واحدة .
اذن: الاتفاق على الفسخ الاتفاقى يسلب القاضى كل سلطة تقديرية اذ يجب عليه اعمال اثره متى تحقق من توافر موجباته ، غير ان هذا الاتفاق لا يحرم المدين من المنازعة فى تحقق الشرط كما لا يعفى القاضى من واجبه فى التحقق من توافر موجب اعماله :
قضت محكمة النقض بشأن سلطة القاضي التقديرية في اعمال الشرط الاتفاقي بالفسخ بأنه
وان كان الاتفاق على ان يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار عند تخلف المشترى عن سداد اى قسط من اقساط باقى الثمن فى ميعاده من شانه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ، ووجوب اعماله.
ذلك ان للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما ان له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون اعماله فان تبين له ان الدائن قد اسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد ، او كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب عليه ان يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 157 من القانون المدنى ،
واذا كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستندا الى تنبيهن عليه بالإنذار المعلن اليه فى 18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه ، والا اعتبرت العقد لا غيا ، دون التمسك فى الانذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد والى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الانذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967 وحتى 27/8/1969 تاريخ رفع الدعوى.
وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه قد اعمل اثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون ان يعرض المظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فانه يكون مشوبا بالقصور.
(9/4/1975 – م نقض م – 26 – 787)
أحكام النقض عن اتفاق الفسخ
تنص المادة 158 من القانون المدنى على انه ” يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه
وكانت عبارة البند السابع من العقد سند الدعوى المؤرخ 18/11/1991 تنص على انه ” اذ تأخر الطرف الثانى فى سداد اى قسط استحق عليه حل موعد سداد باقى الثمن على المشترى فورا دون حاجة الى اعذار او تنبيه كما يحق للطرف الاول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائى ويكون له ايضا الحق فى استرداد المحل موضوع التعامل “
فان البين من هذه العبارة ان الطرفين وان اتفقا على انه اذا تأخر المشترى عن سداد اى قسط مستحق عليه يحل موعد سداد الاقساط دون حاجة الى انذار او تنبيه الا انهما لم يتفقا صراحة على اعفاء البائعة من اعذار المشترى بسداد المستحق عليه من الثمن قبل رفع دعوى الفسخ.
ولا يغير من ذلك اتفاقهما فى البند المشار اليه على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائى ذلك ان الشرط على هذا النحو لا يعفى من الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ اعمالا للمادة 158 من القانون المدنى السالف ذكرها وليس هناك تعارض فى هذه الحالة بين اعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بفسخ العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به .
وبالتالى يتعين حصول الاعذار فى هذه الحالة – كشرط لإيقاع الفسخ الاتفاقى – وذلك بقصد وضع المدين قانونا فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من ان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذار للمدين ، اذ ان شرط ان تشمل صحيفتها على تكليف الاخير بالوفاء بالتزامه .
( نقض 27/2/2000 – طعن 4899 س 68 ق )
المقرر انه متى كان الطرفان قد اتفقا فى عقد البيع على ان يكون مفسوخا فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او اعذار او حكم من القضاء فان العقد ينفسخ بمجرد التأخير عمل بنص المادة 158 من القانون المدنى ولا يلزم اذن ان يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من اعمال اثره ان يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ اذ يبقى له دائما الخيار بين اعمال اثره وبين المطالبة بالتنفيذ العينى .
( طعن 30/3/1984 طعن 1639 س 50 ق )
-القانون لا يلزم العاقد الذى يتمسك بالشرط الصريح الفاسخ دون اعذار بان يبدى رغبته فى ذلك بشكل معين ومن ثم فان لمحكمة الموضوع ان تستخلص ذلك من اى واقعة تقيده متى كان استخلاصها له سائغا.
( نقض 2/1/1983 طعن 1299 س 51 ق )
جرى قضاء محكمة النقض على ان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او حكم من القضاء عند عمد الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ .
( نقض 12/3/1975 طعن 601 ، 613 ، 614،س 39 ق)
انه وان كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقا للشرط الفاسخ الضمنى ان ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيها رسميا الا ان محل ذلك الا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بالتزامه ، فاذا كان المشترى قد عرض ثمنا اقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحن الفصل فى الدعوى فلا يكون هناك حاجة – لكى يصح الحكم بالفسخ – الى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق.
(نقض 31/5/1956 – طعن 392 س 22 ق )
-ان المادة 334 من القانون المدنى تقتضى انه اذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى ايقاع الفسخ على المشترى اذا لم يدفع الثمن بعد اعذاراه بإنذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الاعذار ، ومفهوم هذا بلا شبهه ان البائع يجب عليه اذا اختار الفسخ ان يعذر المشترى بإنذاره اى يكلفه بالوفاء قانونا فإذا لم يدفع فإن البائع فى حل من اعمال خياره فى الفسخ .
واذن فباطل زعم المشترى ان الانذار الموجه اليه من البائع بوفاء التزاماته فى مدى اسبوع والا عد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه يجب اعتباره تنازلا عن البائع عن خيار الفسخ ، فان ذلك واجب قانونا لاستعمال الشرط الفاسخ الصريح .
( نقض 23/12/1948 طعن 106 س 17 ق )
ان الشرط الذى يجعل العرض والايداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه ، ومن ثم فان ايداع المطعون ضدهما (المشترين ) باقى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للطاعنة ( البائعة ) الا بعد التوقيع على العقد النهائى طبقا لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والايداع ويبرئ ذمتهما من باقى الثمن.
واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق الى ان الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم امام الاعذار فان امر الفسخ فى هذه الحالة كون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، يشترط للقضاء به ان يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى.
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على ان المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى الثمن فى الوقت المناسب اذ عرضاه على الطاعنة عرضا حقيقيا واودعاه وذلك قبل الجلسة الاولى المحددة لنظر دعوى الفسخ ، فان الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبي القانون.
(نقض 25/1/1979 طعن رقم 544 س 48 ق )
اذ كان القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ الا انه يلزم فيه ان تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
( نقض 10/6/1990 طعن 3093 س 57 ق ، 120 س 58 ق)
اذ كان القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص هذا المعنى بقوله ” … من المتعين اعمال الشرط الفاسخ الوارد فى البند ثانيا من عقد البيع المؤرخ 25/5/1978 ومفاد ان للمستأنف – البائع – المطالبة بكامل الثمن او فسه العقد دون تنبيه او انذار بذلك.
وهذا الشرط على هذا النحو قد وصل الى اعلى مراتب القوة فإذا لم يوف المشترى بالثمن فى الميعاد اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار ولا يملك المشترى فى هذه الحالة ان يتفادى الحكم بالفسخ بدفع الثمن ولا يملك القاضى ان يمنح المشترى اجلا لدفع الثمن .
وهو استخلاص موضوعي سائغ تحتمه عبارة العقد وتؤدى اليه ، فانه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .
( نقض 29/11/1981 طعن 52 س 51 ق )
لا يشترط القانون الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ ، وكل ما يلزم فيه ان تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
( نقض 18/11/1981 طعن 288 س 48 ق )
الاتفاق على ان يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار عند تخلف المشترى عند سداد اى قسط من اقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان يسلب القاضى كل سلطة تقديره فى صدد الفسخ ، وحسبه ان يتحقق من توافر شروطه.
( نقض 18/11/1981 طعن 388 س 48 ق )
لا يشترط القانون الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى ذلك فان النص فى الاتفاق على ترتيب اثار الفسخ بغير حاجة الى تنبيه وانذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت عن عبارات العقد ان نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره الى اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند اخلال الطاعنين ( البائعين ) بالتزامهما .
وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد فى العقد من عبارات فسرتها بانها تفيد الاتفاق على انه فى حالة تخلفهما عن الوفاء بالتزامهما يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبيع الذى تخلفا عن تسليمه وذلك بدون اى منازعة وبلا حاجة الى تنبيه او انذار .
وهو اثر لا يترتب الا على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير ادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى اخذت به فان تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بانه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية اسباب الفسخ – هذا التكييف لا مخالفة فيه للقانون .
( نقض 28/10/1965 طعن 450 س 30 ق – نقض 26/2/1976 س 27 ص 515 )
القانون لم يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح فى معنى المادة 334 من القانون المدنى ، وعلى ذلك فان ما اثبته الحكم من ان طرفى العقد قد اتفق فى العقد على ان يودع العقد لدى امين حتى يوف المشترى الثمن فى الميعاد المتفق عليه ونصا على انه عند اخلال المشترى بشرط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد .
ثم قرر الحكم ان المستفاد من ذلك ان نية المتعاقدين اتجهت عند تحرير هذا العقد الى الشرط الفاسخ الصريح اى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الاخلال بشروطه ، فانه لا يكون قد مسخ مدلول العقد لان عبارته تحتمل ما استخلصه الحكم منها.
( نقض 23/12/1948 طعن 106 س 17 ق )
اذا كان عقد البيع مذكورا فيه ان البائع قد اشترط لمصلحة نفسه ان عدم دفع القسط الاول يجعل البيع لاغيا ورات محكمة الموضوع ان هذا الشرط ليس معناه ان القسط الاول اذا دفع ولم تدفع الاقساط الباقية يكون الباع محروما مما يخوله له القانون من طلب فسخ البيع عند دفع المتأخر من الثمن .
بل ان هذا الحق ثابت له بنص القانون وباقي له من غير اى اشتراط فى العقد بخصوصه فان تفسيرها هذا الشرط لا يصح الطعن عليه بانه مخالف للعقد الذى هو قانون المتعاقدين لأنه تفسير يحتله العقد ولا غيار عليه قانونا ، ولكن كان يصح هذا الطعن لو ان العقد كان مذكورا فيه بصفة صريحة ان البائع له حق طلب الفسخ اذا تأخر فى دفع ما بعد القسط بل يكون له فقط حق تقاضى المتأخر مضمونا بما له من امتياز على العقار المبيع .
( نقض 2/5/1935 طعن 103 س 4 ق )
اذا اشترط فى عقد بيع التزام المشترى بإحضار شهادة بشطب اختصاص على العين المبيعة والا كان العقد لاغيا بغير تنبيه او انذار فقررت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية ان المشترى قد حصل على اقرار من الدائن صاحب حق الاختصاص بشطبه وان هذا الاقرار هو الامر الجوهرى فى التزامه وانا ما بقى من اجراءات الشطب قد كان ميسورا حصوله ولم يعق اتمامه الا تصرفات البائع الكيدية وسعية فى نقض ما تم من جهته بطرق ملتوية فلا تكون المحكمة اذ لم تجب البائع الى طلب الفسخ قد خالفت القانون.
( نفض 27/12/1951طعن 75 س 20 ق )
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه وان كان الاتفاق على ان يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار عند تخلف المشترى عن سداد اى قسط من اقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه ان يسلب القاضى من كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ.
الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعماله ، ذلك ان للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ويترتب على ذلك انه متى كان مبنى الفسخ التأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له فانه يتعين على القاضى التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل اجل سداده.
(نقض 23/5/1999 طعن 4791 س 67)
يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ ان تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
(20/3/1967 – م نقض م – 18-859 )
لا يشترط القانون الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى ذلك فان النص فى الاتفاق على ترتيب اثار الفسخ بغير حاجة الى تنبيه او انذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه ” فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد ان نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره الى اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند اخلال الطاعنين البائعين ) بالتزامهما .
وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد فى العقد من عبارات ضرتها بانها يفيد الاتفاق على انه فى حالة تخلفهما عن الوفاء بالتزامهما يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبيع الذى تخلفا عن تسليمه وذلك بدون اى منازعة وبلا حاجة الى تنبيه او انذار وهو اثر لا يترتب الا على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.
وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى اخذت به فان تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بانه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية اسباب الفسخ – هذا التكييف لا مخالفة فيه للقانون.
(18/10/1965 – م نقض م – 16- 943 )
القانون لم يشترط الفاظ معينة للشرط الصريح فى معنى المادة 334 من القانون المدنى وعلى ذلك ، فاذا ما اثبت الحكم ان طرفى عقد البيع قد اتفقا على ان يودع العقد لدى امين حتى يوفى المشترى الثمن فى الميعاد المتفق عليه ، ونصا على انه عند اخلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد.
ثم قرر الحكم ان المستفاد من ذلك ان نية المتعاقدين اتجهت عند تحرير هذا العقد الى الشرط الفاسخ الصريح اى اعتبار العقد مفسوخا الصريح الى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الاخلال بشروطه فانه لا يكون قد فسخ مدلول نص العقد لان عبارته تحتمل ما استخلصه الحكم منها .
(23/12/1948 – م ق م – 127 – 852 )
النص فى عقد الصلح على انه اذا تأخر المدين عن الواء بقسط من اقساط الدين خلت باقى الاقساط فورا دون حاجة الى تنبيه او انذار رسمي او غير رسمي فضلا عن اعتبار الصلح كأن لم يكن واستعادة الدائن حقه فى التنفيذ بالدين المحكوم به بأكمله .
هذا النص لا يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع احد الاقساط وانما كل ما يفيده هو سقوط اجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة الى تنبيه او انذار عند التأخر فى دفع قسط منها .
اما النص على اعتبار الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع احد الاقساط وانما كل ما يفيده هو سقوط اجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة الى تنبيه او انذار عند التأخر فى دفع قسط منها اما النص على اعتبار الصلح كان لم يكن فى هذه الحالة فليس الا ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين
(20/4/1967 – م نقض م – 18-859 )
لا يفيده النص فى عقد البيع على انه اذا ظهر على العين المبيعة ديون مسجلة خلاف ما ذكر بالعقد فأن البائع يلتزم بتعويض مدنى كما يجوز للمشترى ان يفسخ التعاقد بمجرد انذار البائع … فهو شرط ضمنى فاسخ
(2/4/1936 – م ق م – 118 – 851 )
وكذلك النص على انه فى حالة تأخر سداد القسط الاول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى حقا مكتسبا للبائع المذكور.
(23/3/1950 – م ق م – 119 – 851 )
وكذلك النص على انه اذا اخلت المشترية بشروط هذا الصلح او احدها فيكون البيع لاغيا .
(12/1/1950 – م ق م – 120 – 851 )
متى انتهى الحكم الى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، فى حين ان الثابت ان العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن ، وانما نص فقط فى البند الثانى على حلول الاقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع احداها فى موعده مع استحقاق فائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ التخلف حتى السداد .
ومن ثم فلا يترتب على مخالفة هذا البند سوى فسخ العقد بناء على شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكما وكان الشرط الضمنى لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام .
اذ هو خاضع لتقدير القاضى ، وللقاضى ان يمهل المدين كما ان للمدين ان يتفادى الفسخ اذا قام بتنفيذ الالتزام قبل صدور الحكم النهائى فان الحكم المطعون فيه ، اذا استند فى قضائه باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه الى ما ورد بالبند الثانى من العقد ، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وفسخ اتفاق الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(26/11/1970 – م نقض م – 21 – 181 )
اذا كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة اول درجة ان مما تمسك به من اوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى اقامتها عليه المطعون عليها الاولى بطلب فسخ عقد البيع – الذى طلب القضاء بصحته ونفاذه فى الدعوى الاصلية – ان البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذى اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ ان يكون الوفاء بباقى الثمن فى موطنها .
فكان لزاما عليها ان تسعى اليه فى موطنه لتطالبه به فى موعد استحقاقه او ان تعذره بالوفاء به واذا خلت الاوراق مما يفيد انها انتقلت اليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الثمن او انذرته بدفعه وانه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فان الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق .
واذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فانه كان لزاما عليها ان تفصل فى دفاعه المشار اليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه اكتفاء بما قبله من اوجه دفاع اخرى مادام لم يثبت نزول الطاعن عن صراحة او ضمنا ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، وهى اذا لم تفعل رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بالقصور .
(21/12/1978 – فى الطعن رقم 154 لسنة 48 ق )
متى كان الطرفان قد انفقا فى عقد البيع على ان يقع الفسخ فى حالة تأخر المشترى عن دفاع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة الى تنبيه رسمي او غير رسمي فان العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا 334 مدنى ولا يلزم اذن ان يصدر حكم بالفسخ مستقل بناء على دعوى البائع بل يجوز للمحكمة ان تقرر بانه حصل بالفعل بناء على دفع البائع اثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى.
(13/5/1943 – م ق م- 128 – 852 )
الشرط الفاسخ الصريح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لاعتبار العقد مفسوخا الا ان يتحقق فعلا السبب الذى يترتب عليه الفسخ ، فلا يلزم ان يصدر بالفسخ حكم مستقل بل يجوز للمحكمة ان تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من احد طرفى العقد اثناء نظر الدعوى المرفوعة من الطرف الاخر .
وكان الطاعن لا يجادل فى ان القرار الجمهورى بتعيينه – والذى نص فى عقد العمل على ان يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه اذا لم يصدر هذا القرار – لم يصدر .
كما انه لم ينسب الى الشركة المطعون ضدها انها لم تتخذ اجراءات طلب استصداره فان الحكم المطعون فيه اذا خلص الى انه وقد فسخ العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها فليس ثمة مجال لإعمال القاعدة المنصوص علها فى المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
(18/2/1978 – الطعن 656 لسنة 43 ق )
لئن كان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار عند الاخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شانه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعماله ، ذلك ان للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما ان له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون اعماله .
فان تبين له ان الدائن قد اسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فاسخ العقد او كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، او كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه او كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 157 من القانون المدنى .
( 26/11/1970 – م نقض م – 21 – 11881 – وراجع نض 1/6/1978 فى الطعن رقم 557 لسنة 45 ق )
متى كانت المحكمة قد انتهت الى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى لها للحكم باعتبار الفسخ حاصلا فعلا ان تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له . واذا تحققت المحكمة فى ضوء الوقائع السابقة على رفع الدعوى من ان المدين لم ينفذ التزامه وحكمت بالفسخ دون ان تعطى المشترى مهله اثناء نظر الدعوى بالوفاء بالتزاماته او تمنح اجلا للطرفين لتبين مدى استعداد كل منهما للوفاء بالتزاماته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون .
10/12/1968 – م نقض – 19- 1504 )
مؤدى نص المادة 334 من القانون المدنى القديم انه اذا اتفق الطرفان فى عقد البيع على ان الفسخ يقع فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليها بدون حاجة الى تنبيه رسمي او انذار ، فان هذا الشرط الفاسخ – الصريح – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لاعتبار العقد مفسوخا الا ان تتحقق فعلا المخالفة التى يترتب عليها الفسخ .
فلا يلزم ان يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة ان تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من البائع اثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى وذلك على خلاف ما اذا كان العقد لا يتضمن الا شرطا فاسخا ضمنيا فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتما وبالتالى فان الفسخ بموجبه لا يقع تلقائيا .
(18/10/1966 – م نقض م – 17 – 1536 )
الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او حكم القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير ما حاجة لرفع دعوى الفسخ ولا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية معها اعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه ولا يكون حكمه منشئا للفسخ .
(14/4/1955 – م ق م – 129 – 852 )
وبنفس المعنى فيه ان المقاول قد عجز عن السير بالعمل سيرا مرضيا فحق للحكومة فسخ العقد استنادا الى نص صريح فيه يخولها هذا الحق ، فان هذا الذى استند اليه الحكم يكفى لحمله ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئة اخرى.
(22/4/1954 – م ق م – 157 – 857 )
اذا كان الثابت ان المستأجر تأخر فعلا فى دفع الاجرة المحكوم بها نهائيا وهى الاجرة المذكورة فى عقد الاجارة ثم تأخر كذلك فى دفع ما استجد من الباقى بعد ذلك فان هذا التأخير يكفى لتحقق شرط الفسخ واختصاص قاضى الامور المستعجلة بطرد المستأجر ، ولا يؤثر فى تحقق هذ الشرط ان يكون المؤجر قد طلب فضلا عن الاجرة المذكورة فى العقد زيادة نازعة المستأجر فى استحقاقها وحكم بوقف الدعوى بالنسبة الى هذه الزيادة المتنازع عليه .
(18/1/1945 – م ق م – 135 – 853 )
متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فان ايداع الثمن ليس من شانه ان يعيد العقد بعد انفساخه.
(13/5/1943 – م ق م – 131 – 853 )
لا يجوز اعتبار العقد مفسوخا اعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به الا اذا ثبت للقاضى حصول المخالفة التى يترتب عليها الانفساخ ، ولما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين مختلفين استنادا الى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل منهما ، فانه لا يصح الحكم بانفساخ العقدين الا اذا تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما ولا يكفى فى احد العقدين للحكم بانفساخ العقد الاخر.
وانما يقتصر الانفساخ فى هذه الحالة على العقد الذى تحقق فيه الشرط ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل من عقدى البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على ان المبالغ المسددة من الطاعن (المشترى ) ومقدارها 8050 جنيها ( بخلاف مقدم الثمن ) لا تفى بقيمة الاقساط الباقية فى ذمته بمقتضى العقدين ومجموعها 14370 جنيها دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه فى كل عقد على حدة والتعرف على ما اذا كانت هذه المبالغ تكفى للوفاء بهذا الباقى فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
(17/5/1979 – الطعن 79 لسنة 43 ق )
الشرط الوارد فى عقد الاجار بان التأخر فى الوفاء بالأجرة فى موعدها المحدد يؤدى الى اعتبار العقد بان التأخر فى الوفاء بالأجرة فى موعدها المحدد يؤدى الى اعتبار العقد مفسوخا بحكم القانون ، هذا الشرط لا يمنع المستأجر من المنازعة فى تحققه ومن حق المحكمة ان تمحض دفاعه لتتحقق .
مما اذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبه ام غير ذلك ، واذن فمتى كانت المحكمة قد قررت ان الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه بمجرد حصول مخالفة لشروطه يحتاج الى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها وكان تقرير المحكمة فى هذا الخصوص مقصورا على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فإنها لا تكون فى تقريرها المشار اليه قد خالفت القانون.
(26/2/1952- م ق م – 132 – 853 )
ختاما: نقول أن الفسخ الاتفاقي المعروف بالشرط الصريح الفاسخ ان تم كتابته بعقد البيع أو عقد الايجار وكان في أعلي مراتبه ودرجاته بالنص علي أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائي وبدون اعذار ان أخل طرفي العقد أو أحدهما بالتزامه ( يجب أن يكون الشرط مرتبطا بالتزام) فان مثل هذا الاتفاق يغل يد القاضي عن تقدير الفسخ وكل ما له التحقق فقط من اخلال المدعى عليه بالتزمه ، حتى وان أوفي بالتزامه بعد تحقق الفسخ بشرط ألا يكون المدعى طالب الفسخ قد تنازل عن اعمال الشرط الصريح بالفسخ صراحة أو ضمنا
وفي النهاية نؤكد أن يد القاضي لا تكون مغلولة ان وجد الشرط الصريح الفاسخ في حالة وجود حق للمدعي عليه .
- انتهي البحث القانوني (الفسخ الاتفاقي للعقود: شروط اتفاق الفسخ [بين المتعاقدين]) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .