محتويات البحث
المسألة الأساسية وأهميتها القانونية
دراسة قانونية عن المسألة الأساسية و ثبوت المسألة الأساسية، أو عدم ثبوتها في قضاء النقض، وتكمن أهمية الدراسة بشأن المسألة الأساسية في بيان جواز نظر الدعوى من عدمه، وفقا لحجية الأمر المقضى فيه .
المسألة الأساسية الواحدة المانعة
كثيرا ما نصطدم بعبارة [المسألة الأساسية] أو [ المسألة الواحدة] عند فصل المحكمة في دعوى قضائية مدنية، فرغم اختلاف السبب أو الخصوم أو الموضوع ، الا أننا نفاجأ بعدم جواز نظر الدعوى لفصل حكم سابق في مسألة أساسية بين الخصوم ، باعتبار أنها مسألة واحدة قالت فيها المحكمة السابقة كلمتها بشأنها .
ومن ثم في هذه الدراسة القانونية نستعرض معنى وماهية وتعريف المقصود بالمسألة الواحدة الأساسية ، وحجيتها في النزاع المنظور ، وكيف تكون ، ومتى لا تعتبر مسألة أساسية .
المسألة الأساسية الواحدة مصدرها قانون الاثبات
تناول قانون الاثبات حجية الأحكام بالمادة 101 وبين أركان وشروط ثبوت الحجية ومن ضمنها بين السطور المسألة الأساسية ، فالقاعدة القانونية هي أن [ ما لم تنظر فيه المحكمة وتتعرض له وتفصل فيه لا يحجوز الحجية ] ، ولكن هذه القاعدة تصطدم بمالسألة الأساسية الواحدة ، ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة للمحامين والقانونيين علي ضوء أراء فقهاء القانون أحكام محكمة النقض عن المسألة الأساسية الواحدة.
حجية المسألة الأساسية الواحدة مبدأً هامًا في قانون الإثبات المدني، فهي تُمثل نقطة انطلاق للقاضي في تحديد المسار الذي يسلكه لتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة.
ومع ذلك، فإن هذا المبدأ يثير الكثير من النقاش والجدل في الفقه، وذلك بسبب تعقيدات تطبيقه في الممارسة العملية. من خلال هذا المقال، سنقوم بتحليل حجية المسألة الأساسية الواحدة، وتوضيح أهميتها، وتسليط الضوء على تطبيقاتها في القانون المصري، وذلك من خلال عرض الحجج المؤيدة والمخالفة للمبدأ، وبيان بعض المشكلات التي قد تنشأ في تطبيقه.
تعريف المسألة الأساسية
تعريف المسألة الأولية قانونا بأنها:
- إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسالة
- إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسالة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
المسألة الواحدة الأساسية في قضاء النقض
قضت محكمة النقض بأن
القضاء نهائيا بصحة محرر صلبا وتوقيعا فى دعوى سابقة اقتصر فيها على الادعاء بتزوير التوقيع يمتنع معه رفع دعوى جديدة بتزوير صلب المحرر ولو بأدلة قانونية أو واقعية لو يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى .
(نقض 21/5/1975 سنة 26 ص 1053)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حصل من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. ما يفيد أن المطعون عليه كان خصما للطاعنين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه الأجرة المتأخرة وأنه نازع فى قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالبا اخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائى .
وأن المحكمة ندبت خبيرا هندسيا لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقا للقوانين المتعاقبة ، وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم فى الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقا للقدر المتعاقد عليها ، تبعا لخلو الدعوى مما يغنى عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وما تطمئن إليه بصدد ذلك .
وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعا فى تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار ، وأن الطرفين تناقشا فى هذه المسألة وتناولا بشأنها المستندات ، وأن المطعون عليه اكتفى فى اثبات مدعاه بتلك المستندات ، ومن ثم فإن المحكمة إذا انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين الى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أسس التخفيض المطلوب وقضت تبعا لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها .
بما تكون معه هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ، وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة الى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لن تسبق إثارتها .
لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائى الصادر فى الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها لأن قوة المقضى إنما تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائي فى شأن الوقائع المتنازع فيها ، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية .
والمسألة الأساسية التى حسمها الحكم الأول وعلى ما سلف بيانه وهى مدار النزاع فى الدعوى الماثلة ، أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هى الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه اثارته من جديد . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(نقض 18/1/1978 سنة 29 ص 248)
إذ كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. قد فصل فى النزاع بين الطاعن الثامن المطعون ضده حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه فى السنوات 1957 الى 1964 وقرر وجوب خصمها ، وكانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفا فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائيا يكون حائزا قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، ومانعا للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها . الطاعن الثامن والمطعون ضدها – من العودة الى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .
ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادرا عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحققت على مدار السنة بحيث لا يمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء .
(نقض 30/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص 446)
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، ,ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا .
وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدنى جزئي أبشواي والذى أصبح نهائيا بالحكم بتأييده استئنافيا والصادر بين نفس الخصوم قد قضى بطرد المطعون ضده من منزل التداعى تأسيسا على أن سبب شغله له كان علاقة العمل بينه وبين الطاعن .
والتى ثبت للمحكمة انتهاؤها دون أن تعول على ما اثاره المطعون ضده بتقرير الخبير فى تلك الدعوى من أنه يشغل المنزل المذكور تبعا لاستئجاره لأرض زراعية مملوكة للطاعن فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين الطرفين فى شأن سبب شغل هذا المنزل وحاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما يمنع الخصوم من التنازع فيها بالدعوى الحالية .
إذ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى المطعون ضده بتمكينه من المنزل فإنه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الطاعن والمطعون ضده وحاز قوة الشئ المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
(نقض 7/5/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 679)
أن النص فى المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابي .
إلا أن الشارع استثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه .
بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، على النحو السالف تجليته .
لما كان ذلك وكان الحكم بالتعويض المؤقت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى حاز قوة الأمر المقضى ، وإن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته.
إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجابيا وسلبا ، ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له دلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا وتعيينا لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى ، فبات عنوانا للحقيقة . لما كان ما تقدم .
وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/2/1974 صدر الحكم فى الجنحة رقم 689/1973 بندر الجيزة وقضى غيابيا بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا ، وقد أعلن الحكم فى 11/11/1974 وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان المتهم بالطريق الدبلوماسي فى مقر اقامته بالمملكة المتحدة وقد جرى بهذا الاعلان ميعاد المعارضة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .
وكان الثابت من الشهادة من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 10/6/1978 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأى طرق الطعن ، وكانت مواقيت الطعن فى الحكم قد انقضت ومن ثم صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى اصله ومبناه ، ولا يبقى – الحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه فى نتيجته ، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس.
(نقض 29/4/1984 الطعن رقم 528 لسنة 50 ق جلسة 29/4/1984)
إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت فى هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع ، وكان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه يمنه الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتى أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة ، على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة – كان اختياريا رغم أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان هذا الوفاء كان سابقا على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة .
يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه ، وناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه مما يتعين معه نقضه .
(نقض 19/6/1979 سنة 30 ص 669)
القضاء نهائيا بين نفس الخصوم بأن أرض عقار النزاع مملوكة لجهة الوقف الخيرى ، حوزته قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منعه الخصوم من التنازع بأى دعوى تالية تكون هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر . لا عبرة باختلاف الطلبات فى الدعويين .
(نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)
وبأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم.
وكان البين من الاطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ ….. أنه لم يصدر فى خصومة ما بل صدر بناء على الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الأحوال الشخصية للإذن له ببيع عشرة أفدنة من المساحة التى يمتلكها نجله القاصر .
والتى باعها له توفيقا لأوضاع ملكية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ، وأنه قرر فى التحقيقات التى أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعا منه لنجله القاصر ، وقد صدر قرار المحكمة متضمنا الإذن له بالبيع مزادا دون أن يتضمن فى منطوقه ، أسبابه أية اشارة لما اذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولي الشرعي يعتبر بيعا بعرض أو هبة مستترة .
وبدون أن يكون أطراف الخصومة الحالية – المشترون لقدر من هذه الأطيان من الولي الشرعي أو صدور قرار الإذن بالبيع . فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة وطبيعة العقد الصادر من الولي القاصر وذلك للفصل فيه ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولي لابنه القاصر يستر هبة له من والده فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقا حائزا قوة الأمر.
(نقض 19/5/1980 الطعن رقم 957 لسنة 49 ق)
رفض طلب التعويض عن مهلة الإنذار . اقامة الحكم قضاءه على أساس أن القضاء برفض طلب التعويض عن الفصل قد أصبح نهائيا . لا خطأ .
(نقض 16/2/1980 الطعن رقم 32 لسنة 44 ق)
القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال فترة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية لذات الأساس فى الدعوى السابقة . وجوب التقيد بحجية الحكم السابق .
(نقض 20/1/1980 الطعن رقم 421 لسنة 43 ق)
القضاء النهائى فى مسألة اساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه . مانع من التنازع بطريق الدعوى والدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم . القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها فى الدعوى التالية عن مدة مغايرة . حوزته قوة الأمر المقضى فى المسألة الأساسية فى الدعويين وهو القضاء بالريع لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها . قضاء الحكم المطعون فيه فى هذه المسألة . مخالفة القانون .
(نقض 31/1/1999 طعن رقم 1042 لسنة 62 ق)
المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر بتاريخ 15/1/1970 فى الدعوى رقم 3544 سنة 1968 عمال جزئي الاسكندرية والذى أصبح نهائيا بالحكم بتأييده فى الاستئناف رقم 90 لسنة 1070 عمال الاسكندرية بتاريخ 5/4/1970 – والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل يدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يوميا .
وباستحقاقه له تأسيسا على أنه أجر ثابت زيد الى راتبه ، ويحتفظ به بصفة شخصية عملا بالمادة 90 فى فقرتها السادسة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ، وقضى بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع الى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه فى 1/3/1964 حتى 21/8/1964 .
فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى سواء بالنسبة للمدة التى بدأت من 1/3/1964 حتى 21/8/1964 المطالب بها فى الدعوى الأولى ، أو فى المدة الثانية التى بدأت من 1/9/1964 الى 31/5/1970 المطالب بها فى الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلى الاسكندرية إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها فى هاتين الدعويين ، مادام الأساس فيهما واحدا وهو الأساس الذى قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه.
(نقض 21/4/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 153)
وبأنه القضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير صوري وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومانع للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة للمناقشة فى هذه المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثريت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
(نقض 1/3/1966 سنة 17 ص 486)
القضاء نهائيا باستحقاق المطعون ضدها راتبا شهريا فى الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات . وجوب التقيد بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره .
(نقض 23/2/1978 الطعن رقم 263 لسنة 45 ق)
الفصل نهائيا فى مسألة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة – مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أى دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهما من حقوق مترتبة عليها . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
(نقض 11/1/1979 الطعن رقم 1021 لسنة 45 ق)
فصل الحكم فى مسألة كلية شاملة يحوز حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم فى شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها بالحكم السابق.
(نقض 12/4/1982 الطعن رقم 779 لسنة 48 ق)
حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن المرحوم ……… – سلف الشركة الطاعنة – كان يضع يده على قطعتي الأرض محل النزاع على سبيل الاستئجار من الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 1529 لسنة 1959 مدنى عابدين ، والذى أقام قضاءه بإلزامه بأجرتهما على أنه يستأجر هاتين القطعتين من ملاكها سلف المطعون عليه بموجب عقد الإيجار الذى تضمنه الإقرار المؤرخ 20/11/1954 سالف البيان ، فإنه يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للشركة الطاعنة فى شأن قيام علاقة ايجارية بين سلفه المذكور وسلف المطعون عليهن فى شأن هاتين القطعتين .
(نقض 30/12/1987 سنة 38 الجزء الثانى ص 1203)
قوة الأمر المقضى . مناطها . الفصل فى مسألة شاملة لا يحول دون معاودة النظر فيها فى دعوى تالية متى تغير الخصوم .
(نقض 14/3/1981 الطعن رقم 1268 لسنة 48 ق)
المانع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها . شرطه . وحدة المسألة فى الدعويين . لتوافر هذه الوحدة يلزم أن يكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، وتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
(نقض 9/12/1993 الطعن رقم 166 لسنة 59 ق)
قضاء الحكم فى مسألة أساسية وحيازته قوة الشئ المحكوم فيه بمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية يون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
(نقض 2/3/1974 سنة 25 ص 459)
الحكم المطعون فيه إذا انتهى قضاؤه الى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز فى الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التى أضفاها الحكم النهائى – اذ قضى برفض معارضة الشركة وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر فى الرسالة – السابق صدوره فى الدعوى رقم كذا على المسألة الأساسية الواحدة فى الدعويين وهو وجود أو نفى العجز فى الرسالة موضوع التداعى.
(نقض 28/1/1980 الطعن رقم 109 لسنة 43 ق نقض 5/6/1980 الطعن رقم 552 لسنة 46 ق)
القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة .
(نقض 5/6/1980 الطعن رقم 552 لسنة 46 ق)
القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية . اكتساب قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفاؤها .
(نقض 28/12/1980 الطعن رقم 434 لسنة 44 ق نقض 14/12/1980 الطعن رقم 147 لسنة 45 ق)
يشترط للقول بوحدة المسألة فى الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت فى حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا .
(نقض 19/12/1974 سنة 25 ص 1477)
القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية ، مانع من المطالبة بتعويض آخر عن ذات الساس أمام المحكمة المدنية .
(نقض 25/11/1993 الطعن رقم 1674 لسنة 59 ق)
القضاء فى مسألة أساسية . حوزته قوة الأمر المقضى . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة.
(نقض 4/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أى حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها .
(الطعن رقم 1969 لسنة 58 ق جلسة 24/6/1992)
رفض دعوى العامل تسكينه على وظيفة معينة لعدم شغله الوظيفة الموجبة لذلك قبل اجراء التعادل . أثره . عدم جواز المنازعة فى هذه المسألة فى دعواه اللاحقة بطلب تسكينه على وظيفة أخرى .
(الطعن رقم 434 لسنة 44 ق جلسة 28/12/1980)
القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال فترة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استنادا لذات السبب فى الدعوى السابقة . وجوب التقيد بحجية ذلك الحكم.
(الطعن رقم 772 لسنة 50 ق جلسة 10/5/1981)
أحقية البائع اقتضاء ثمن البيع وحق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد ، فالقضاء بتلك الأحقية وإلزام المشترى بأدائه يمنع المشترى من العودة الى اثارة أحقيته فى الحبس.
(نقض 11/4/1974 لسنة 25 ص 327)
دعوى التعويض على اتلاف أشجار . القضاء نهائيا برفضها استنادا الى انتفاء ملكية المدعى . اكتسابه قوة الأمر المقضى . عدم جواز التنازع بشأن الملكية فى أى دعوى تالية .
(الطعن رقم 259 لسنة 47 ق جلسة 19/6/1980)
حجية الحكم المانعة من اعادة النظر فى المسألة المقضى فيها – مناطها . تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها ايجار الأرض المقامة عليها .
(الطعن رقم 790 لسنة 50 ق جلسة 21/2/1981)
القضاء السابق فى مسألة أساسية لا يمنع من اكتسابه قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها واردا فى أسبابه . عدم جواز العودة للتنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية .
(الطعن رقم 772 لسنة 50 ق جلسة 10/5/1980)
القضاء بثبوت المسألة الأساسية أو عدم ثبوتها يحوز قوة المقضى المحكوم به
قضت محكمة النقض بأن
لما كان النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
متى كان ذلك
وكان البين من الرجوع الى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدنى أسيوط الابتدائية أن الطاعنين فى الدعوى الحالية أقاموها على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على أنهم يشغلونها بدون سند من القانون فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة لأن المؤجر الذى تعاقد مع المستأجر الأصلى لهذه الشقة هو ……
فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم فى إبرام عقد الايجار الذى يخولهم رفع الدعوى .
وإذ عاد الطاعنون فأقاموا دعواهم الحالية وهى بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلى تبعا لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 3/2/1987 فإنها لا تعدو أن تكون امتداد لخصومة الدعوى السابقة التى تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب
لما كان ذلك
وكان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد فصل فى مسألة اساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين فى عقد ايجار الشقة محل النزاع الصادر من …….. الى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم فى رفعها وقد صار هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بالاستئناف.
مما يتعين معه على المحكمة فى الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه فى تلك المسألة نزولا على حجيته وعدم مخالفته فى النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها استنادا الى ذات عقد الإيجار الذى كان اساسا لنفس مطلبهم فى الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة من الشقة محل النزاع للغصب .
ولا يغير من الأمر شيئا استدلالهم على الغضب فى الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلى مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه الى المطعون ضدها الثانية تبعا لانتهائه لأن قضاء الحكم النهائى السابق بعدم ثبوت الصفة لهم فى إبرام عقد الإيجار الأصلى ابتداء من شأنه انسحاب آثاره الى كل حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على هذه المسألة الأساسية المقضى فيها بما فى ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلى وما يستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن .
(نقض 19/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1052)
حجية المسألة في المنطوق والأسباب والوقائع
في مجال البحث عن الحجية نتساءل عن أى أجزاء الحكم تثبت الحجية :
الحكم القضائي مكون من ثلاث أجزاء:
- الوقائع: وهي واقعات النزاع محل الدعوي وما يستند اليه الخصوم وما أبدوه من أوده دفاع
- الأسباب: هذا الجزء من الحكم يتناول رد المحكمة علي دفاع الخصوم الجوهرية وفيه تسبب الحكم بالسند القانوني وفقا للواقع المطروح عليها
- المنطوق: هو ما انتهت اليه المحكمة من قضاء بشأن النزاع بالقبول أو الرفض أو عدم جواز نظر الدعوى وهو دائما ما يرتبط بالجزء الثاني من الحكم ( الأسباب )
ورد النص بالمادة 101 من قانون الإثبات علي ثبوت الحجية للحكم ، والمشكلة أن الحكم القضائي هو عمل قانوني مركب ، فهو يتكون من منطوق وأسباب ووقائع والتساؤل . لأي منهم تثبت الحجية فتحول دون إعادة عرضها من جديد علي القضاء. الإجابة توجب التعرض لكل جزء من هذه الأجزاء .
الجزء الأول : المنطوق
ونعني منطوق الحكم الحائز للحجية ، والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأن الحقيقة القضائية تتمثل فيه ، غير أنه يشترط لثبوت الحجية للمنطوق – علي نحو يمنع دون إعادة عرض النزاع علي القضاء – أن يرد بصيغة الفصل في المنازعة المعروضة عليه علي نحو يفهم منه بشكل واضح ودقيق ما قضت به المحكمة ، وبناء علي ذلك :
- ما تورده المحكمة في منطوق حكمها من عبارات غامضة مبهمة لا حجية له لفقده شرط الفصل الصريح في طلبات الخصوم
- تثبت الحجية لما فصل فيه بطريق ضمني بشرط أن يكون هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح فلا حجية لما قضت به المحكمة بإلزام خصم بتقديم حساب فإذا قضت المحكمة بصحة إجراءات التنفيذ فإن ذلك يعني الحكم بصحة السند أساس التنفيذ
- تشمل حجية منطوق الحكم ما فصل فيه بشأن الدعاوى الفرعية والدفوع التبعية ( كالفصل في دعوى التزوير الفرعية وكالفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى )
إذن : فلا تثبت حجية الأمر المقضي لأي منطوق – منطوق الحكم – وإنما لما ورد في منطوق الحكم وكان حاسماً للنزاع بين طرف الخصومة ، والذي كان معروضاً على المحكمة ، وأبدى لكل من طرفي النزاع بشأنه دفاعهم ودفوعهم . فإذا تطرق منطوق الحكم إلى أمور لم تكن معروضة على المحكمة في النزاع بنين الطرفين لم يقدم بشأنها دفاع أو دفوع ، فلا ثبت لها الحجية مثلا فإذا وضعت المحكمة المدعى عليه المدين بدين مدني بأنه تاجر ، ولم تكن هذه الصفة معروضة علي المحكمة بين عناصر النزاع ، فلا حجية لوصف المحكمة له بصفة التاجر ، ولا حجية لما ورد في منطوق الحكم .
الجزء الثاني : أسباب الحكم
الأصل أن أسباب الحكم أنه لا حجية لها ، والحجية فقط للمنطوق علي النحو وبالشروط السابقة ، إلا أنه إذا ارتبط المنطوق بالأسباب ارتباطاً لا يمكن الفصل بينهما امتدت الحجية لتشمل المنطوق والأسباب معاً علي أساس أن الأسباب ساعتها تعتبر مكملة للمنطوق .
إذن فتثبت حجية الأمر المقضي به أيضاً لأسباب الحكم التي يرتبط بها المنطوق ، والتي لا يقوم إلا بها ، مثال : إذا انتهى منطوق الحكم إلى أن المدعى عليه يملك الأرض المتنازع عليها ملكية مفرزة غير شائعة ، وكانت أسباب الحم قد أوضحت أن ذلك يرجع إلى قسمة نهائية ، بين المدعى عليه وشركائه على الشيوع .
فإن ما جاء في الأسباب من وقوع القسمة يجوز حجية الأمر المقضي ، فلا يحوز مرة أخرى إعادة عرضة على المحكمة في دعوى جديدة . وقد عرض الأمر علي محكمة النقض فقضت :
المقرر في ـ قضاء هذه المحكمة ـ أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز منها حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون هذه الأسباب ، قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالاً حتمياً .
بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها ، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديده أو في الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، والذي يعتد به منها هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه ، دون ما يرد بالحكم من تقريرات ، في شأن موضوع لم يكن مطروحاُ بذاته على المحكمة ، ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه .
ولما كان البين من الإطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة في الدعوى المشار إليها بسبب النعي أن المطعون عليه اختصاصها طالباً الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه أكره على توقيعه في ظروف خاصة تأثرت بها إرادته . وقد رفض الحم ما ساقه المطعون عليه من دفاع استناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذي كانت تجريه النيابة العامة ، وأنه بذلك ينتفي عنه شبهة البطلان ، وأن له أثره وإن لم يصدر في مجلس القضاء .
لما كان ذلك وكانت هذه الواقعة هي مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة السالفة ، دفعاً ورداً ، وكان الأخذ بالتنازل الذي جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما استطرد إليه الحم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هي التي حرر باسمها عقد الإيجار .
وأنه يستفاد من الإقرار السالف ومن قيامة بتسليم الشقة رضاءه الضمني بفسخ العلاقة الايجارية القائمة بينه وبين الطاعنة ـ ما استطر إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه في مسالة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه ، ولم يكن به من حاجة للفصل فيه ، وما عرض له في خصوصه لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه
الطعن رقم 184 لسنة 48 ق ـ جلسة 14 /3 /1983
كما قضت محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم 3947 لسنة 8 ق طعناً على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه بعد الحكم الصادر في الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 23/12/1967 وفيه صرح له المطعون ضده بتأجير شقة النزاع مفروشة ، ولم يحصل على هذا الاتفاق إلا بتاريخ _/_/____م ، حيث كان مودعاً عند المطعون ضده الثاني لحين سداد مبلغاً من المال .
ولما حصل هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس ، وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق ، وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلاً ، ثم قضت بتاريخ 17/6/1982 برفضه موضوعياً وتأييد لحكم الملتمس فيه ، وقد أورد الحم في مدوناته وفقاً لتلك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التي أنكرها المطعون ضده وانتهت إلى عدم صحة هذا المستند ، وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء .
ومن ثم فإن هذا الحكم تناول في أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 23/1/1967 وطرحه لعدم صحته ، وهو في مقام تقرير الدليل المقدم في دعوى الالتماس ، ولما كان هذا الحكم نهائياً بشأنه مرة أخرى باعتبار أنه قد فصل نهائياً في مسألة تجادل فيها الخصوم .
ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين ذات الخصوم ـ إذ الحكم في الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر في جزء منه ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الالتماس رقم 3947 لسنة 98 ق ـالقاهرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
الجزء الثالث : وقائع الدعوى
الأصل أن وقائع الدعوى لا حجية لها في ذاتها ، وإنما يمكن أن تستمد الحجية من خلال أسباب الحكم ذات الصلة بالمنطوق والتي تكتسب الحجية بهذه الصلة بالمنطوق.
الطعن رقم 1122 لسنة 58 ق ـ جلسة 26 /11 /1992
- انتهي البحث القانوني ( المسألة الأساسية: ثبوت المسألة أو عدم ثبوتها في قضاء النقض) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.