تسجيل الانتفاع
في هذه الدراسة نستعرض حق الانتفاع، تعريفه، خصائصة، وكيفية تسجيل حق الانتفاع بملكية الغير والأثار القانونية المترتبة علي الحق مع بيان حقوق والتزامات المنتفع وأسباب انقضاء الحق بالانتفاع، علي ضوء أحكام القانون المدني وقانون الشهر العقاري.
محتويات المقال
المقصود بحق الانتفاع
تنص المادة (985) مدني على أنه :
- حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم .
- ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن .
ولم يورد التقنين المدني الجديد تعريفا لحق الانتفاع ولكن التقنين المدني السابق عرف هذا الحق في المادة 13/49 منه بأنه : هو حق للمنتفع في استعمال ملك غيره واستغلاله .
عيب هذا التعريف أنه أوسع مما يجب :
فهو يشمل أى حق للشخص في الانتفاع بملك غيره واستغلاله ، فيدخل حق المنتفع كما يدخل حق المستأجر وحق المحتكر ، والانتفاع بملك الغير يكون إما يوجب حق شخصي كما هو الأمر في حق المستأجر أو بموجب حق عيني كما هو الأمر في حق المنتفع وحق المحتكر .
فكان الواجب أن يميز حق الانتفاع في التعريف بأنه حق عيني حتى يفارق بذلك حق المحتكر فإنه قد يبقى بعد موت المحتكر فينتقل الى ورثته وقد يدوم ستين سنة فكان الواجب أيضا أن يذكر في تعرف حق الانتفاع هذا المميز الجوهري ، وهو أنه ينتهي حتما يموت المنتفع
ويعرف بعض الفقه حق الانتفاع بقوله:
حق الانتفاع هو الحق في استغلال الأشياء المملوكة لآخر كما يستغلها المالك نفسه بشرط المحافظة على كيانها ، ويجوز أن يرد حق الانتفاع على كل ما يصلح لأن يكون محلا للملكية كالعقارات والسيارات والحيوانات و الأسهم والسندات وحق المؤلف وحق المخترع والحقوق الشخصية والإيرادات المرتبة والمجموع من الأموال كالتركة والمتجر والقطيع من الماشية .
(أنور طلبة – في القانون المدني ج 3 ص 645)
أما الفقه الفرنسي فيعرفه بأنه :
الحق العيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده الى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع ويبين من هذا التعريف أنه يميز حق المنتفع عن حق المستأجر بعينية حق المنتفع حتما بموته .
السنهوري في الوسيط ج 9 أسباب كسب الملكية ، الطبعة الثالثة 2004 ، بند 476 ص 1188
أى أن حق الانتفاع في الملكية
ينقضي بوفاة المنتفع طبقا مادة 993 / 1 مدني ولا ينتقل لورثته ولو كانت المدة المحدد بالعقد لم تنقض بعد وإنما تنتقل الملكية بالوفاة لصاحب حق الرقبة (بقوة القانون) طبقا مادة 993 / 1 مدني.
أما إذا كانت المنفعة بموجب (عقد إيجار) وليس (عقد ملكية) فتنتقل (المنفعة) الى ورثة (المنتفع المستأجر) حتى انقضاء المدة المحددة لمورثتهم في العقد .
ويلاحظ أن حق الانتفاع بالملكية لا ينقضي بوفاة المشتري من صاحب الانتفاع الأصلي وإنما ينقضي بوفاة هذا الأخير .
قضت محكمة النقض بأن
يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية ، وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية . كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالا عقاريا ، ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيودا على حق الملكية وهى التي تناولتها المواد من 816 الى 824 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس منها حق الانتفاع ، ومن ثم فإن حق الانتفاع في نظر القانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ، ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية ، وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ، ويمكن تقويمه.
نقض مدني 26/5/1960 مجموعة محكمة النقض 11-2-421-66
وبأنه : نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين ، وأمام صراحة النص ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع ، وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.
نقض مدني 28/5/1980 مجموعة محكمة النقض 31-2-1531-288
الخصائص المميزة لحق الانتفاع
الخاصية الأولى : حق الانتفاع حق عيني
فحق الانتفاع حق عيني وبهذا يتميز عن حق المستأجر ، فالمستأجر دائن للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ، ويلزم هذا الأخير بتمكينه من ذلك فيتوسط المؤجر بين المستأجر والعين المؤجرة ، أما المنتفع فله حق عيني يقع مباشرة على الشيء للمنتفع به ولا يتوسط بينهما مالك الشيء ، ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملتزما قبل المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر ، بل كل ما على المالك هو ألا يتعرض للمنتفع في مباشرة حقه ولا يلتزم نحوه بشيء ، فإذا احتاجت العين الى إصلاح لم يلتزم المالك أن يقوم به كما يلتزم المؤجر ،
وإذا كان محل حق الانتفاع عقارا ، فإن حق الانتفاع يعتبر مالا عقاريا يجوز رهنه رهنا رسميا ، بخلاف ما إذا كانت العين المؤجرة عقارا فإن حق المستأجر وهو حق شخصي لا يعتبر مالا عقاريا بل منقولا لا يجوز رهنه رهنا رسميا ، وإذا نزل المنتفع عن حق الانتفاع للغير فإنه نزل عن حق عيني لا يقتضي تدخل المالك كما يقتضي تدخله النزول عن حق المستأجر ، إذ يعتبر نزول المستأجر عن حقه الشخصي للغير حوالة حق فتنقضي إعلان المؤجر بها .
وإذا كان حق الانتفاع حقا عينينا ، فإنه حق عيني يتميز عن حق الملكية ، بل هو يثقل حق الملكية وينتقص منها ، وقد قلنا أن حق الملكية يشتمل على عناصر ثلاثة ، حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ، فحق الانتفاع .
ويشتمل على حق الاستعمال وحق الاستغلال ، يجرد حق الملكية من هذين العنصرين ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف ، ومن ثم تصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع ملكية غير كاملة وتسمى بملكية الرقبة ويتجمع في المال الواحد حقان عينيان حق الرقبة للمالك ويسمى مالك الرقبة وحق الانتفاع للمنتفع .
وقد قضت محكمة النقض بأن ” البين من استعراض نصوص القانون المدني في المواد 985 الى 995 أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية ، ذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ، ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية ، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية ، يخول صاحب استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود ، بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(نقض مدني 3/12/1994 طعن 2627 لسنة 60 ق)
الخاصية الثانية : ينتهي حتما بموت المنتفع
قضت محكمة النقض بأن
نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عمومته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيد قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو طريق غير مباشر “
(جلسة 28/5/1980 الطعن رقم 685 لسنة 45 ق س 31 ص 1531)
فلا يبقى حكم الانتفاع بعد موت المنتفع بل يرجع الى مالك الرقبة فتعود لهذا ملكية العين كاملة ، وهذا بخلاف حق المستأجر فهو في الأصل لا ينتهي بموت المستأجر ، وإذا انتهى فإنما يكون ذلك في حالات حياة المنتفع ، فقد يحدد له أجل قصير أو طويل ، ومتى انتهى الأجل المحدد انتهى حق الانتفاع ولو قبل موت المنتفع .
ولكن إذا مات المنتفع قبل انقضاء الأجل ، فإن حق الانتفاع ينتهي حتما وذلك بالرغم من أن الأجل لم ينقض ، والحكمة في انتهاء حق الانتفاع حتما بموت المنتفع أن حق الانتفاع يشل الى حد ما من تداول المال فلا المنتفع يملك الرقبة حتى يستطيع التصرف في ملكية المال كاملة ، ولا مالك الرقبة يتيسر له أن يجد مشتريا للرقبة وهى عاطلة عن حق الانتفاع . فأصبح المال في وضع اقتصادي غير مرغوب فيه .
ولذلك عين المشرع حدا أقصى لهذا الوضع ، وهو حياة المنتفع ، فلا ينتقل حق الانتفاع بموت المنتفع الى ورثته بل ينتهي حتما فتعود الملكية كاملة لصاحب الرقبة ويرجع المال الى وضعه العادي من التداول .
( مرقص ، السنهوري ، يحيى ، رسلان)
وقد قضت محكمة النقض بأن
حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ، إذ مالك العقار يكون له حق استعمال وحق استغلال وحق التصرف فيه . فإذا نشأ هذا المالك لآخر حقا بالانتفاع ، فإن هذا المالك لآخر حقا بالانتفاع ، فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصري الاستعمال والاستغلال .
ولا يبق إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هى ملكية الرقبة ، فيجتمع في العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك وحق الانتفاع للمنتفع ، وهذا الحق بالانتفاع موقوت ينتهي بانتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وينتهي على أى حال بموت المنتفع وفقا لما تنص به المادة 993 من القانون المدني .
نقض مدني 3/12/1987 طعنان 1598 ، 1093 لسنة 53 ق
الخاصية الثالثة : حق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك
وذلك لأن الشيء بذاته يعود على المالك عند انتهاء حق الانتفاع ، فوجب أن يكون باقيا بعد الانتفاع به ، ويعني ذلك أن يكون شيئا غير قابل للاستهلاك .
وبمعنى آخر فإن المنتفع ليس له إلا أن يستعمل الشيء وأن يستغله ، دون أن يستهلكه أو يتصرف فيه ، والشيء القابل للاستهلاك لا يمكن استعماله دون استهلاكه أو التصرف فيه ، وبالتالي لا يكون الشيء القابل للاستهلاك في الأصل ، قابلا لأن يترتب عليه حق انتفاع .
الدكتور السنهوري ، الوسيط 9 – بند 477 ص 1193
أسباب كسب حق الانتفاع
تنص المادة (985) مدني على :
- حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم .
- ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .
وقد ساير النص في أسباب كسب حق الانتفاع أسباب كسب الملكية بعد أن حذف من أسباب كسب الملكية ما لا يتفق منها مع طبيعة حق الانتفاع فالاستيلاء لا يرد على حق الانتفاع وكذلك الميراث لأن حق الانتفاع لا يورث إذ ينتهي حتما بموت المنتفع وتستعصى طبيعة حق الانتفاع على الالتصاق فيبقى إذن من أسباب كسب الملكية التي تنطبق على حق الانتفاع الوصية والعقد ، وقد جمعها النص في كلمة (العمل القانوني) والشفعة والتقادم .
مذكرة المشروع التمهيدي
- حدد هذا النص الطرق التي يكسب بها حق الانتفاع وهى نفس الطرق التي يكسب بها حق الملكية يعد استبعاد ما لا ينطبق منها على حق الانتفاع فيكسب حق الانتفاع بالعمل القانوني ويشمل العقد والوصية ، ويكسب أيضا بالشفعة والتقادم ، ويخرج الميراث لأن حق الانتفاع لا يورث بل ينتهي بموت صاحبه ويخرج أيضا الاستيلاء والالتصاق لأنهما لا ينطبقان على طبيعة حق الانتفاع.
- وقد أجاز المشروع أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين أى الواحد بعد الآخر .
مما تقدم يتضح أن:
طرق كسب حق الملكية هى ذات الطرق التي يكسب بها حق الملكية بهد استبعاد ما لا ينطبق منها على حق الانتفاع فيكسب حق الانتفاع بالعمل القانوني ويشمل العقد أيا كانت طبيعته بيعا أو مقايضة أو هبة ، والوصية والشفعة والتقادم يضاف إليها القسمة في الحالة التي أجاز فيها المشرع أن يوصى شخص لآحر بحق الانتفاع في جزء شائع من تركته .
وحق الانتفاع كحق الملكية يمكن كسبه ابتداء وكسبه انتقالا بل إن حق الانتفاع في هذا الصدد يتميز عن حق الملكية في أن الغالب فيه أن يكسب ابتداء لا انتقالها في حين أن الغالب في حق الملكية أن يكسب انتقالا ولا يكسب ابتداء إلا بالاستيلاء .
فحق الانتفاع يكسب ابتداء بالوصية ، ويكسب انتقالا بالشفعة ، ويكسب ابتداء وانتقلا بالعقد والتقادم .
أسباب انفضاء وانتهاء حق الانتفاع
- انقضاء الأجل
- موت المنتفع
- هلاك الشيء محل الانتفاع
- عدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة
وهذه الأسباب ورد في شأنهما نص صريح .
ويضاف الى الأسباب الأربعة المتقدمة ثلاثة أسباب أخرى لم يرد في شأنها نص صريح هى:
- تملك حق الانتفاع بالتقادم .
- النزول عنه أى التنازل عن حق الانتفاع من المنتفع.
- اتحاد الذمة أى شراء الرقبة فيصبح المنتفع مالكا لحق الرقبة وحق الانتفاع
حقوق المنتفع
للمنتفع الحق في استعمال الشيء المنتفع به على النحو الذي يستعمل به المالك ملكه فقد حل المنتفع بموجب حق الانتفاع محل المالك في استعمال الشيء فله إذن أن يستعمل الشيء كل ما أعد له ، وفي كل ما يمكن أن يستعمل فيه .
الحق في الاستغلال هو الذي يميز حق الانتفاع عن حق الاستعمال وحق السكنى حيث لا يجوز فيهما للمنتفع أن يستغل الشيء والاستغلال قد يكون مباشرا كأن يزرع المنتفع بنفسه الأرض التي ينتفع بها ويجني ثمارها وقد يكون غير مباشر عن طريق جعل الغير يجني ثمار الشيء ويدفع للمنتفع مقابلا لذلك .
فالمنتفع بمنزل يؤجره للغير فيجني ثماره في صورة الأجرة والمنتفع بأرض زراعية يؤجرها لمن يزرعها مزارعة فيحصل على جزء من المحصول هو غلة الأرض بالنسبة إليه دون أن يقوم هو نفسه بالزراعة .
فحق الانتفاع يخول المنتفع حق استعمال الشيء واستغلاله فيكون للمنتفع حق إدارة الشيء أو التصرف فيه لكنه على خلاف المالك لا يستطيع أن يصل في الاستعمال الى حد لاستهلاك الشيء أو إتلافه لأنه ملزم بالمحافظة عليه لرده بعد انتهاء حق الانتفاع .
التصرف في حق الانتفاع
ملكية المنتفع لحق الانتفاع تعطي له أولا الحق في التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الا اذا كان بعقد الانتفاع شرط مانع ، ولا يحق للمنتفع (الوصية به) لأنه الأخير تملك لما بعد موت (المنتفع) وحق الانتفاع ينتهي حتما بوفاته
مباشرة الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع
باعتبار المنتفع حائز قانوني لحق الانتفاع يجوز له رفع دعاوى الحيازة حتى في مواجهة مالك الرقبة وبناء على السند المنشئ لحقه له حق رفع دعاوى شخصية على مالك الرقبة أو ورثته لتسليمه الشئ الذي رتب عليه حق الانتفاع وباعتباره صاحب حق عيني له حق تتبع الشيء المثقل بحقه في أى يد يكون وحقه في رفع دعاوى القسمة إذا كان حق الانتفاع شائعا بينه وبين الغير .
إدارة حق الانتفاع (إيجار المنفعة)
للمنتفع حق إيجار الشيء محل الانتفاع في حدود مدة قيام حق الانتفاع بشرط ألا تجاوز في نقس الوقت حياة المنتفع وألا يكون هناك شرط بالعقد مانع من التأجير ، وبناء على ذلك لا يتقيد المنتفع بمدة الثلاث سنوات الواردة بمادة 701 مدني وهى الحد الأقصى لمدة الإيجار .
وذلك لأنه ليس نائبا عن الغير وإنما هو صاحب حق أصيل في الانتفاع وله حق جنى المحصول وبيعه وقبض ثمنه ولو انقضى الانتفاع قبل إدراكه طبقا للمادة 993 / 1 مدني كما أنه له حق استيفاء الحقوق التي يكون له حق الانتفاع بها في مواعيد استحقاقها .
ويلاحظ أن الإيجار المبرم من المالك (صاحب حق الرقبة) قبل بدء الانتفاع يسري في حق المنتفع بشرطان :
- أن يكون الإيجار ثابت التاريخ قبل بدء الانتفاع .
- أن يكون خاليا من الغش .
أما الإيجار المبرم من المنتفع أثناء مدة الانتفاع ويتوفى خلالها فلا يخرج عن فرضان :
- أولا : تمام الإيجار برضاء مالك الرقبة عن طريق (الإقرار أو الإجارة) هنا يبقى العقد في المدة الباقية بعد وفاة المنتفع بين المستأجر ومالك الرقبة الذي يستعيد الملكية الكاملة للعين (بموت المنتفع) .
- ثانيا : تمام الإيجار بدون رضاء مالك الرقبة (بإقراره أو أجارته) ووفاة المنتفع قبل انقضاء المدة ، هنا يكون لمالك الرقبة حق إخلاء العين وطرد المستأجر مع مراعاة مواعيد التنبيه والإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة .
التزامات المنتفع
الالتزامات التي يرتبها القانون في ذمة المنتفع نحو مالك الرقبة أربعة :
- 1) استعمال الشيء والانتفاع به بحسب ما أعد له وإدارته إدارة حسنة .
- 2) صيانة الشيء والقيام بنفقات الصيانة وبالتكاليف المعتادة .
- 3) حفظ الشيء والمسئولية عن هلاكه .
- 4) جرد المنقول وتقديم كفالة به .
(1) استعمال الشيء والانتفاع به بحسب ما أعد له وإجارته إدارة حسنة
تنص المادة 988 مدني على أنه:
1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها ويحسب ما أعد له ، وأن يديره إدارة حسنة ” .
2- وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فإن لم يقدمها المنتفع وظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها الى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
فالعناية التي يجب على المنتفع بذلها في إدارة الشيء واستغلاله هى عناية الرجل المعتاد ، فلا يجوز له أن ينزل عن هذا القدر من العناية ، حتى لو كان هو أو مالك الرقبة بنزل عنها في إدارة شئون نفسه .
فإذا استعمل المنتفع الشيء استعمالا غير مشروع بأن استعمله لغير ما أعد له ، أو استعمالا غير متفق مع طبيعته ، ونجم عن هذا الاستعمال خطر على الرقبة.
فلمالك الرقبة أن يطلب من المنتفع أن يكف عن هذا الاستعمال وله أيضا أن يطالبه بتقديم تأمينات ككفيل أو رهن لضمان تعويض ما عسى أن ينجم من الأضرار عن هذا الاستعمال فإذا لم يقدم المنتفع التأمينات المطلوبة أو قدمها ولكنه استمر في سوء استعماله جاز للمالك أن يطلب من القاضي تسليم العين الى أمين يتولى إدارتها ويعطي الغلة للمنتفع .
(2) صيانة الشيء بنفقات الصيانة
تنص المادة 989 مدني على أنه :
- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .
- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع إنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك ، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق ، كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .
ويخلص من هذا النص أن
المنتفع ملتزم بصيانة الشيء المنتفع به وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة وبكل التكاليف المعتادة الأخرى، أما التكاليف غير المعتادة كتكاليف الإصلاحات الجسيمة فهى على مالك الرقبة على أن يتحمل المنتفع فوائد هذه التكاليف طول مدة الانتفاع
(3) حفظ الشيء والمسئولية عن هلاكه :
تنص المادة 990 مدني على أنه :
- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الرجل المعتاد .
- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي ، إذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .
وتنص المادة 991 مدني على أنه :
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته أو الى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك بحق يدعيه على الشيء نفسه .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد
على المنتفع أيضا أن يحافظ على الشيء ، ويبذل من العناية في ذلك ما يبذله الشخص المعتاد ، فإن انتهى حق الانتفاع وجب عليه الرد . فإذا تأخر الرد وهلك الشيء ، ولو بسبب أجنبي ، كان مسئولا عن الهلاك حتى لو كان المالك لم يطالب بالرد .
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 543 ، وانظر كيونييه ص 110
وتقول الفقرة الأولى من المادة (990) مدني أنه
على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد فهناك إذن التزام على المنتفع هو أن يقوم بالمحافظة على الشيء وهو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية فيطلب من المنتفع في القيام بهذا الالتزام أن يبذل عناية الشخص المعتاد وذلك سواء حصل على حق الانتفاع معاوضة أو تبرعا فالخطأ الذي يسأل عنه المنتفع في حفظ الشيء هو أن ينحرف في المحافظة عليه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد .
تسجيل حق الانتفاع
تسجيل حق الانتفاع حتى ينتقل كحق عيني عقاري الى المتصرف إليه تنص المادة 802 مدني على أنه :
لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
وتنص المادة 9 / 1 من قانون تنظيم الشهر العقاري على أنه :
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله يجب شهرها بطريق التسجيل .
مما تقدم يتضح أن
حق الانتفاع من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وأن التصرف فيه وانتقاله لحق عيني عقاري الى المتصرف إليه لا يكون إلا بالتسجيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن
حق الانتفاع الوارد على عقار . حق عيني . عدم نشوئه إلا بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .
(نقض مدني 27/11/1986 مجموعة محكمة النقض 37-2-911-186)
ويلاحظ أن تسجيل حق الانتفاع يكون وفقا للإجراءات المتعلقة بطبيعة السند الذي تضمنه فإذا كان السند الذي يتضمن حق الانتفاع يتمثل في العقد أيا كانت طبيعته بيعا أو مقايضة أو هبة اتبعت إجراءات التسجيل الخاصة بعقد البيع .
وإذا كان السند الذي يتضمن حق الانتفاع يتمثل في الوصية اتبعت إجراءات التسجيل وإذا كان السند الذي يتضمن حق الانتفاع يتمثل في الشفعة اتبعت إجراءات التسجيل الخاصة بالشفعة وإذا كان السند الذي يتضمن حق الانتفاع يتمثل في التقادم ، أتبعت إجراءات التسجيل الخاصة بالتقادم .
أول خطوة في تسجيل حق الانتفاع هى تقديم طلب التسجيل للمأمورية المختصة
تنص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري على أنه :
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، على النموذج الذي يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزير العدل ، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج ، على أن تتضمن البيانات الواردة في القرار المشار إليه .
وتنص الفقرة الأولى والثانية من المادة 19 من تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أنه :
- تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، من أربع نسخ متطابقة ، وتحرر على النموذج المعد لذلك بقرار من وزير العدل ، والذي يصرف بغير مقابل .
- ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج ، على أن يتضمن البيانات الواردة بالمادتين رقمى 20 ، 21 .
فيتضح من هاتين المادتين أن
أول خطوة لشهر الطلب هو تقديمه لمأمورية الشهر العقاري الجزئية المختصة ويجب أن يقدم الطلب على النموذج الذي يصرف من ذات المأمورية ويصدر به قرار من وزارة العدل وبالفعل صدر قرار وزارة العدل 1021 لسنة 1976 الخاص بتحديد نماذج طلبات الشهر العقاري وقد نص على ما يلي :
- تكون طلبات الشهر وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار على حسب الأحوال ، ويتكون كل نموذج من ثلاث نسخ متطابقة ، نظير رسم قدره مائتان وخمسون مليما .
- ويجوز أن تحرر طلبات الشهر على غير هذه النماذج على أن تتضمن البيانات الواردة بها .
ويتضح من نص هذا القرار إن
طلب التسجيل يجوز تقديمه على غير هذه النماذج على أن تتضمن البيانات الواردة في القرار الوزاري ولكن أمام احتمالات نفاذ ، أو عدم وجود ، أو صعوبة الحصول على نموذج 168 عقاري ، فالمقرر أن هذا النموذج ليس إجباريا ، وأنه يجوز تقديم طلب تسجيل التصرف في حق الانتفاع ، على ورق أبيض عادي ،لا يلزم أن يتضمن ذات تخطيط وبيانات نموذج الوزارة ، وإنما يكفي أن يتضمن بيانات النموذج .
موضوع المحرر المراد تسجيله
تنص المادة 22 /4 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري على أنه :
رابعا : موضوع المحرر المراد شهره ، وبيان المقابل ، أو مقدار الدين إن وجد .
فهذه المادة توضح ضرورة تحديد موضوع المحرر المراد تسجيله ، فقد يكتسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بالشفعة أو بالتقادم .
فقد يبيع مالك الرقبة حق الانتفاع للمنتفع فيتصرف المنتفع في حق الانتفاع كما يشاء ما لم يتضمن عقد البيع شرطا مانعا من التصرف كما يجوز له استعمال حق الانتفاع واستغلاله كتأجير العين محل حق الانتفاع .
قضت محكمة النقض بأن
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه عدم نفاذه في حق صاحب الحق في التأجير إلا بالإجازة وأن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته – وأن وقع صحيحا بين طرفيه فإنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار .
(نقض مدني 10/1/1979 مجموعة محكمة النقض 30-1-166-41)
وكما يكتب حق الانتفاع بالعقد يكتب بالوصية وبالشفعة وبالتقادم كما سبق وقد ذكرنا .
شهر انتهاء حق الانتفاع عن طريق التأشير الهامشي
سبق وأن عرفنا أن حق الانتفاع هو حق من الحقوق العقارية العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية وبناء عليه فإن هذا الحق لا يزول إلا بشهر السند المتضمن هذا الزوال ورأينا أن من خصائص حق الانتفاع أنه ينقضي إما بانتهاء الأجل المتفق عليه بين مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع أو بموت المنتفع فإذا كان السند المتضمن حق الانتفاع يشمل تحديد موعد لانقضاء هذا الحق وتم شهره .
فهذا الشهر لا تقتصر حجيته على اكتساب حق الانتفاع فحسب بل تمتد هذه الحجية لكل أحكام السند وبناء عليه يكون الموعد المحدد لانقضاء حق الانتفاع مشهرا أيضا وبانتهائه يتم انقضاء حق الانتفاع دون حاجة الى اتخاذ إجراء آخر من إجراءات الشهر العقاري حيث يتم انقضاؤه بحكم القانون .
ويترتب على انقضاء حق الانتفاع عودة هذا الحق الى مالك الرقبة بحيث إذا تصرف في الحقين معا فور انتهاء الأجل كان تصرفه صحيحا ومتي تم شهره انتقلت الملكية كاملة بعنصريها – حق الرقبة وحق الانتفاع – الى المتصرف إليه الجديد ، الذي يحق له – حتى قبل شهر تصرفه – أن يطلب طرد صاحب حق الانتفاع المنقضي ، وذلك باعتباره مغتصبا للعقار ، كما يحق له المطالبة بالريع من تاريخ انقضاء حق الانتفاع .
المستشار أنور طلبه ، المرجع السابق
قضت محكمة النقض بأن
إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل ، من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه ، إذا اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع ، أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلاك مشتريه له نفاذا للعقد . بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل ، دون اشتراط استلام المشتري للعقار ، ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك ….
فقد رأت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بالأغلبية العدول عن هذا الرأى وإتباع الرأى الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى ، على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل ، وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها .
في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ، ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار – على حد سواء الى المشتري – مادام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك .
كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي ، مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه ، لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا الى أن المطعون ضدهم يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه لم يتسلم الأرض ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
نقض مدني 12/10/2003 طعن رقم 680 لسنة 64 ق – هيئة عامة
أما إذا لم يكن السند المتضمن حق الانتفاع يشتمل على تحديد موعد لانقضاء هذا الحق فالأصل أن ينقضي الحق بموت صاحب حق الانتفاع إلا إن هذا الانقضاء أو الزوال يتطلب إشهارا حتى يعلم الغير بحقيقة وضع العقار ، ويكون شهر انتهاء حق الانتفاع عن طريق التأشير الهامشي .
فيقدم طلب الشهر لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه تسجيل سند حق الانتفاع المراد التأشير في هامشه على أن يرفق به حافظة مستندات تنطوي على إشهاد بوفاة صاحب حق الانتفاع فيقوم المكتب بالتأشير بوفاته في هامش تسجيل هذا الحق .
وقد يحدث في الحياة العملية أن يتفق المالك مع صاحب حق الانتفاع – بعد شهر السند الذي يتضمن حق الانتفاع – على تجديد مدة انتهاء الحق أو تعديلها . عندئذ يجب شهر هذا الاتفاق الجديد عن طريق التسجيل (مادة 9 قانون شهر عقاري) .
ومتي انتهى الموعد المحدد الذي تم شهر سنده انقضى الحق دون حاجة لإجراء شهر جديد إذ يفترض علم الكافة بذلك
المستشار – أنور طلبة – المرجع السابق – ص 627
وبعد أن يتم شهر انتهاء حق الانتفاع عن طريق التأشير الهامشي يقوم مكتب الشهر العقاري المختص بإخطار مأمورية الضرائب العقارية المختصة لتقوم بتعديل دفاتر المكلفة بمضمون انتهاء حق الانتفاع .
أحكام النقض عن حق الانتفاع
حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع
فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ أن مالك العقار يكون له حق استعماله وحق التصرف فيه فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقا بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصري الاستعمال والاستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع في العقدان حقان عينيان:
- حق الانتفاع للمالك
- حق الانتفاع للمنتفع
وهذا الحق الأخير موقوت ينتهي بانتهاء الأجل المعين له فإذا لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع وينتهي على أى حال بموت المنتفع وفقا لنص المادة 993 / 1 مدني.
(الطعنان 1598 لسنة 55 ق ، 1093 لسنة 53 ق جلسة 2/12/1987)
حق الانتفاع ما أهمية ؟
حق مؤقت ينتهي بنهاية مدته أو بموت المنتفع لأزمة أن يكون المنتفع شخص آخر غير مالك الرقبة . مؤداه . مالك الشيء ملكية كاملة انتفاعه بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الانتفاع ، وإنما مباشرة لحق الملكية كاملة أساس ذلك . المواد 985 – 995 مدني .
(طعن 858 لسنة 66 ق جلسة 15/4/1998)
حق الانتفاع حق عيني أصلي وحق مالي قائم بذاته ليس من القيود على حق الملكية والتي تناولها المواد 816-824 مدني جواز الإيصاء به وإمكان تقديمه.
(طعن 27 لسنة 27 ق أحوال شخصية جلسة 26/5/1960)
حق الانتفاع جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استفلال عن الرقبة . مادة 985 / 1 مدني . ويثبت للجار المالك حق الشفعة فيه إذا توافرت شروطه – الحكمة من ذلك جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع الى مالك الرقبة.
(طعن 103 لسنة 48 ق جلسة 13/12/1979)
مفاد نص المواد 985 ، 993 مدني أن حق الانتفاع لا يكسب بالميراث وإنما بالبيع والتقادم والوصية ، أو بوفاة المنتفع .
(طعن 186 لسنة 47 ق جلسة 16/2/1981)
حق الانتفاع المترتب على عقار بموجب عقد عدم نشوئه بالنسبة للغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل .
(طعن 1691 لسنة 68 ق جلسة 17/6/1999)
مفاد النصوص 985-995 مدني أن حق الانتفاع حق عيني وحق يخول صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط عدم مجاوزته حق الرقبة ، كما أن له حق تأجيره للغير .
(طعن 2627 لسنة 60 ق جلسة 3/11/1994)
الوصية بالمنفعة جائز في الشريعة الإسلامية وصحيحة طبقا للقانون المدني وقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولا يدخل في نطاق مخالفة النظام العام مجرد اختلاف أحكام القانون الوطني في تحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية لغير المسلمين أو طريقة الانتفاع بالموصي به ، أو ترتيب الموصى لهم بحق الانتفاع .
(طعن 7 لسنة 42 ق أحوال شخصية جلسة 19/1/1977)
خاتمة: انتهت دراسة حق الانتفاع وتسجيله بالشهر العقاري وتعرفنا علي ماهية وخصائص الحق بالانتفاع بملكية الغير علي ضوء القانون مع المرور علي حقوق والتزامات المنتفع .
- انتهي البحث القانوني ( تسجيل حق الانتفاع: حق الانتفاع بالملكية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .