الشرط الفاسخ الصريح ( الشروط – مستويات قوته )

نص المشرع علي شروط إعمال الشرط الفاسخ الصريح بمعني توافر شروط تحقق سببه لتقضي به المحكمة دون أى سلطة تقديرية منها وسوف نتعرف علي شروط تحقق الشرط الفاسخ و مستويات قوته والأثر المترتب علي كل مستوي

الشرط الفاسخ الصريح وقوتة

الشرط الفاسخ الصريح

كتابة بند بعقد البيع أو عقد الايجار بأن يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فسخ العقد وبدون حكم قضائى وبدون إعذار وذلك عند اخلال المدين مشتري أو مستأجر بالتزامه في الموعد المتفق عليه

فانه حينئذ

يقع الفسخ فور تحقق الإخلال ويعتبر العقد كأن لم يكن دون حاجة لإعذار المدين أو حتى صدور حكم بالفسخ

لكن إذا نازع المدين وادعى عدم توافر مقومات الشرط الفاسخ الصريح

تعين على الدائن رفع دعوى الفسخ للفصل في أوجه دفاع المدين فإن تبين أن له الحق في حبس تنفيذ التزامه والدفع بعدم تنفيذه أو تبين أن الدائن قد تنازل عن الشرط الفاسخ الصريح قضى برفض دعوى الفسخ إذ لا يترتب على تضمين العقد هذا الشرط أن يقف القاضى موقفا سلبيًا من النزاع ويقضى بالفسخ إعمالا لهذا الشرط

وإنما يجب علي القاضي التحقق من أن الشرط قد استوفى مقومات إعماله وهذه تتطلب ألا يكون الدائن قد تنازل عنه إذ بهذا التنازل يسقط الشرط ولا يبقى إلا الشرط الفاسخ الضمني

 كما تتطلب ألا يكون المدين محقا في عدم تنفيذ التزامه

كما لو كان له الحق في حبس تنفيذ التزامه والدفع بعدم تنفيذه، أما إذا لم يثبت المدين هذه الأوجه فإن الشرط يكون قد استوفى مقومات إعماله، فتقضى المحكمة بالفسخ ويكون حكمها مقرراً للفسخ وليس منشئاً له

الشرط الفاسخ الصريح مستويات قوته

تدرج اتفاقات الفسخ من حيث صيغة الشرط الفاسخ

إذا كان الأصل هو أن الفسخ يتقرر بحكم القاضى إلا أن المشرع قد أجاز للمتعاقدين الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لصدور حكم من القضاء بذلك .

صيغ الشرط الفاسخ الصريح

الشرط الفاسخ الصريح

ويجب مراعاة أن هناك أكثر من نوع من أنواع الاتفاق على فسخ العقد وهى أنواع تتدرج من حيث قوة أثرها على النحو الآتي :

أولا : اتفاق طرفي العقد على أن يكون العقد مفسوخا إذا لم يقم حدهما بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه هذا الشرط الفاسخ الصريح

فى مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لصدور حكم قضائى بذلك لأن مثل هذا الاتفاق ما هو إلا مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمني الموجود في كل عقد من العقود الملزمة للجانبين .

لذلك فمثل هذا الشرط
  • لا يعفى الدائن من إعذار المدين ورفع إعذار المدين ورفع دعوى قضائية بالفسخ
  • لا يحرم القاضى من سلطته التقديرية فى الحكم بالفسخ أو عدم الحكم به 
  • لا يمنع المدين من توقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى 
  • لا يمنع الدائن كذلك من طلب التنفيذ العيني بدلا من طلب فسخ العقد 
  • لا يمنع القاضى من أن يمنح المدين أجلاً للوفاء بالتزامه حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ .

* فيشترط لكي ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أن تكون صيغة الشرط الصريح صريحة ودالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي بالفسخ.

وبناء على ذلك

اذا اتفق الطرفان في عقد البيع على أنه إذا ظهر على العين المبيعة ديون مسجلة خلاف ما ذكر بالعقد فإن البائع يلتزم بتعويض قدره كذا … كما يجوز للمشترى أن يفسخ التعاقد بمجرد إنذار البائع فهذا الشرط ليس إلا ترديدا لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفي الشر المتقابل الالتزام بما التزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد فهو شرط ضمنی فاسخ للقاضى ان يهدره إذا استبان له من ظروف الدعوى وخصوصياتها انه لا مبرر له ومتى أثبت القاضى فى حكمة الاعتبارات المقبولة التي استند إليها فى ذلك فلا تثريب عليه .

الطعن رقم 82 لسنة 5 ق جلسة 3/4/1936
وقد قضت محكمة النقض

أن النص فى العقد على إنه في حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى مكتسبا للبائع المذكور ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين

الطعن رقم ۸۲ لسنة ه ق – جلسة ١٩٣٦/٤/٢ . الطعن رقم ١٥٥ لسنة ١٨ ق – جلسة ١٩٥٠/٣/٢٣
وقضى أيضا

بأن الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه وإذا كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه

” إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا “

فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين ، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألا تقضى بالفسخ استنادا إلى الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبنيته من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمة العجز في البيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالف القانون .

نقض 9/1/1973 المجموعة س 4 ص 49

ثانيا : اتفاق طرفي العقد على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة اخلال أحد طرفيه بالتزاماته التعاقدية

مثل هذا الشرط يفسر غالباً على أنه يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ فلا يملك القاضى منح المدين أجلا لتنفيذ التزامه وإنما لابد من القضاء بالفسخ طالما طلبه للدائن ، ولم يستطيع المدين توقى الفسخ بالتنفيذ العيني

ولكن يجب مراعاة أن مثل هذا الشرط
  • لا يغنى عن أعذار المدين
  • لا عن ضرورة الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ
  • ويلاحظ أن الحكم الصادر بالفسخ في هذه الحالة يعد حكماً منشئاً للفسخ لا كاشفاً له.

ثالثا اتفاق طرفي العقد على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم

يترتب على هذا الشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا أخل المدين ( أحد طرفي العقد ) بالتزاماته التعاقدية بدون حاجة إلى رفع الأمر إلى القضاء الاستصدار حكم بالفسخ وإذا نازع المدين في أعمال هذا الشرط أو تفسيره وترتب على ذلك رفع الأمر إلى القضاء فإن حكم القاضي في هذه الحالة يكون كاشفاً للفسخ ” أي مقرراً له ” وليس منشئا له .

ويجب ملاحظة أن مثل هذا الاتفاق يسلب القاضي سلطته التقديرية في القضاء بالفسخ أو رفضه ولا يستطيع القاضى أن يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزاماته إذ يتعين على المحكمة أن تحكم بالفسخ ولا يستطيع المدين أن يتوقى الفسخ بالقيام بتنفيذ التزامه قبل صدور الحكم النهائي في الدعوي (( أي قبل قفل باب المرافعة )) .

ولكن هذا الشرط

لا يعفى الدائن طالب النسخ من ضرورة إعذار المدين حتى يسجل عليه تقصيره والدائن فى إعذاره يطلب من المدين الوفاء بالتزاماته ولا تعارض بين طلب الوفاء وطلب الفسخ بل إن أعذار المدين بالوفاء مع عدم قيامه بذلك فعلاً هو شرط لوقوع الفسخ بعد ذلك

كما أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه إلا اذا طلبه الدائن فبرغم وجود هذا الشرط فقد يطالب الدائن مدينة بالتنفيذ بدلاً من طلب الفسخ فالفسخ لا يقع إلا إذا أراد الدائن ذلك أي أن المحكمة لا تقضى بالفسخ من تلقاء نفسها رغم وجود هذا الشرط الفاسخ الصريح .

راجع فيما سبق د / سمير تنافر – ص ١٩٤ وما بعدها ود/ رمضان أبو السود ص ۲۹۷ .
وقد قضت محكمة النقض بأنه

إذا كان مفاد نص المادة ( ١٥٨ ) من القانون المدني انه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي

ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي 

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨١/٤/٩ س ۳۲ ص ١٠٨٥ .

فمناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمال المشط الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء بالالتزام المرتب بالفسخ ولا يعتبر المدين مخلاً بهذا الالتزام متى قام امتناعه عن الوفاء به على سب قانوني

الطعن رقم ٤٩١ لسنة ٩ ٤ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۳

وقضى بانه من المقرر انه إذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي، ولا بي للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا المادة (١٥٧)) من القانون المدنى

 الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٤٩ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۳

رابعا اتفاق طرفي العقد على اعتبار العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ودون حاجة إلى أعذار

فى هذه الحالة فإن مجرد حلول أجل الوفاء بالدين الالتزام وعدم قيام المدين بالتنفيذ يترتب عليه فسخ العقد أى أن العقد يفسخ بمجرد عدم التنفيذ في الميعاد دون حاجة إلى أعذار المدين ولا إلى صدور حكم يقرر الفسخ وإذا عرض النزاع أمام القاضى فإن حكمه يكون كاشفاً للنسخ لا منشئاً له كما أن هذا الشرط الصريح الفاسخ يسلب المحكمة كل سلطة في تقرير كفاية أسباب الفسخ .

ويجب مراعاة

أن الشرط الصريح الفاسخ تقرر لمصلحة الدائن الذى له وحده حق التمسك به إن شاء تمسك به وإن شاء عدل منه إلى طلب التنفيذ ولذلك لا يجوز للمدين أن يتمسك بالفسخ بمجرد عدم تنفيذ لالتزامه ليتفادى بذلك التنفيذ العيني فالقول بذلك يجول الدلان تر ويترك زمام تنفيذ العقد له ان شام تقدم وإن أمام نقل فإعمال الشرط الناسخ الصريح لا يتم إلا بناء على طلب الدائن دون المدين

راجع تفصيلا / رمضان أبو السعود – عقد البيع والمقايضة – من ۲۹۸
ويلاحظ أنه
  • إذا تنازل الدائن عن طلب الفسخ عاد للمدين الحق في ان يتوقى الحكم بالفسخ إذا هو قام بالتنفيذ قبل صدور حكم نهائي في الدعوي وعادت القاضى سلطته التقديرية أيضا فيستطيع أن يبلح المبين أجل البقاء بالتزامه ويستطيع أن يرفض طلب الفسخ
  • إذن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة تنبيه ( إعذار ) أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسيخ حتماً بمجرد تحقق الشرط بغير ما حاجة لرفع دعوى لفسح ولا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه ولا يكون حكمه منشئا للفسخ ( بل إنه كاشفاً أو مقرراً للفسخ )
الطعن رقم 361 لسنة 21 ق – جلسة 1955/4/١٤
ومن الجدير بالذكر

أن لشرط الفسخ الذى يغنى عن استصدار حكم قضائي أهمية خاصة في حالة إشهار إفلاس المدين بعد حلول أجل دينه فإذا أشهر كان المشترى قد تسلم المبيع ولم يدفع الثمن رغم حلول أجله ثم أشهر افلاسه فإن القاعدة في الإفلاس هى أنه ليس للبائع رفع دعوى الفسخ فإذا كان العقد يتضمن شرطا بإيقاع الفسخ بغير حاجة إلى حكم عند عدم الوفاء بالثمن في ميعاده فان البائع وقد صار مالكا للشيء نتيجة لوقوع الفسخ من تلقاء نفسه قبل إشهار الإفلاس ، يكون له أن يسترد المبيع بإعتباره مالكاً له رغم شهر الإفلاس

راجع تفصيلا / رمضان أبو السعود – عقد البيع والمقايضة – من ۲۹۸ .
تنويـه
  • لا يشترط لاعتبار الشرط الفاسخ داخلا في واحد من الأنواع الأربعة السابق ذكرها تحت عنوان تدرج اتفاقات الفسخ أن يرد في نفس العبارات التي استعملناها بصدد كل نوع من هذه الأنواع فالمتعاقدان يستعملان من العبارات ما يجرى عليه قولهما ، والقاضي هو الذى يـ هذا الاتفاق بإدخاله في نوع من هذه الأنواع .

هل يجوز للمحكمة في حالة توافر الشرط الفاسخ الصريح أن تقضى بفسخ العقد من تلقاء نفسها ؟

من المقرر أن

الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع فى هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

الشرط الفاسخ الصريح وشروط إعماله

الشرط الفاسخ الصريح

 ۱ – يجب أن يتضمن العقد شرطاً فاسخا صريحا

تظهر بموجبه اتجاه الإرادة الصريحة للمتعاقدين إلى فسخ العقد حتما إذا توافر عدم التنفيذ الذى قصداه ، ولا يلزم انصراف الصياغة إلى لفظ الفسخ وإنما يكفى أي تعبير يدل عليه كاعتبار العقد لا غيا أو منقوضاً أو منحلا أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على إرادة الفسخ الصريحة

۲- توافر مقومات إعمال الشرط

فلا يقف القاضى موقفا سلبيا لمجرد وجود الشرط الفاسخ الصريح في العقد ليقضى بالفسخ تبعاً لذلك وإنما يجب عليه التصدي لأوجه دفاع المدين متى كانت جوهرية

فلا إعمال للشرط الفاسخ سواء كان صريحاً أو ضمنيا

إذا كان الدائن قد تنازل عن الشرط الفاسخ الصريح إذ تكون إرادته قد انصرفت إلى التمسك بتنفيذ العقد وليس إلى فسخه وبالتالي يكون قد أسقط حقه في الشرط الفاسخ الصريح

ولما كان الساقط لا يعود فيمتنع عليه العودة إلى التمسك بهذا الشرط بعد أن أصبح كأن لم يكن وحينئذ يعتبر العقد خلوا منه لأن الشرط المقرر لمسلحة الدائن وحده يجوز لنفسه الدائن التنازل صراحة أو ضمناً وبإرادته المنفردة.

ويجب على المحكمة عند استخلاصها الإرادة الضمنية للدائن

أن تستند إلى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي تقررها إذ يتعين أن تتوافر وقائع مادية تشهد بجلاء على توافر تلك الإرادة،

فالإنذار الذى يوجهه الدائن إلى المدين يكلفه بموجبه بتنفيذ التزامه الذى أخل به ويحدد له أجلا لذلك لا يتضمن تنازلا عن الشرط الفاسخ الصريح إذ تكون الإرادة الضمنية قد اتجهت إلى رفع دعوى الفسخ إعمالا لشرط العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه خلال هذا الأجل حتى لو كان العقد قد تضمن إعفاء من الإعذار

وإذا قبل الدائن الوفاء بقسط من الثمن بعد موعده

فإن الوقوف على إرادته الضمنية وما انصرفت إليه في صدد هذا التصرف يتحدد وفقا لما يقدم عليه بعده فإذا بادر برفع دعوى الفسخ دل ذلك على أن قبوله للوفاء المتأخر لم يتضمن رغبته في تنفيذ العقد وإنما قبض القسط وطلب فسخ العقد إذ يكون قد تعذر عليه وقت قبول هذا الوفاء التحفظ بعدم تنازله عن شرط العقد

أما إذا كان قد طالب المدين بعد أن قبل الوفاء المتأخر بتنفيذ التزامه

بالوفاء بالأقساط الباقية أو انتظر حتى حلول أجل القسط التالي ولما لم يقم المدين بالوفاء به رفع دعوى الفسخ متمسكاً بالشرط الفاسخ الصريح

فإن إرادته الضمنية المستخلصة من قبوله الوفاء بالقسط السابق بعد موعده ثم الانتظار حتى حلول أجل القسط اللاحق

تدل على انصرافها إلى التمسك بتنفيذ العقد وبالتالي إلى تنازله عن التمسك بالفسخ وهو ما يسقط حقه فى الشرط الفاسخ الصريح ومتى تمسك المدين بذلك تعين على المحكمة التصدي لهذا الدفاع الجوهري والرد عليه وإلا كان قضاؤها مشوباً بالقصور المبطل.

فإن كان الدائن لم يقبل قسطا واحدا على نحو ما سلف

وإنما قبل الباقي من الثمن بعد الأجل المحدد له فإن إرادته الضمنية تكون قد انصرفت إلى تنفيذ العقد إذ يكون المدين بذلك قد أكمل التزامه وقد قبله الدائن إذ لو انصرفت إرادة الدائن إلى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ما كان انتظر حتى يقوم المدين بالوفاء ثم قبوله وإنما كان يبادر برفع دعوى الفسخ ويرفض الوفاء.

كما تنتفى مقومات الشرط الفاسخ الصريح إذا كان المدين على حق في الامتناع عن تنفيذ التزامه وذلك عندما تتوافر لديه شروط الدفع بعدم التنفيذ طبقاً للمادة (١٦١) من القانون المدني

ومن تطبيقات ذلك الدفع الحق في الحبس

وهو ما يخول المدين أن يحبس التزامه فيمتنع عن تنفيذه بحيث إذا رجع عليه الدائن قضائياً، سواء بالتنفيذ العيني أو بالفسخ، دفع المدين هذا الرجوع بالدفع بعدم التنفيذ وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة الرد عليه وإلا كان قضاؤها مشوباً بالقصور .

ومتى توافرت شروط الدفع بعدم التنفيذ كان المدين على حق في عدم تنفيذ التزامه بما ينتفى معه إخلاله به وحينئذ لا تعتد المحكمة بالشرط الفاسخ الصريح وتقضى تبعاً لذلك برفض دعوى الفسخ.

وتتوافر شروط الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ

عندما يبدأ الدائن بالإخلال بالتزاماته التي تضمنها العقد، وهو ما يتوافر معه حق المدين في الامتناع عن تنفيذ التزاماته المستحقة للدائن بعد أن أخل الأخير بالتزاماته.

 مثال ذلك

أن يلتزم البائع بتسليم العين المبيعة في شهر مايو كما يلتزم المشترى بالوفاء بالثمن على أقساط شهرية تبدأ من مارس، ثم ينقضي شهر مايو دون أن يقوم البائع بتسليم العين

فإنه يتعين لثبوت حق المشترى فى حبس الأقساط والدفع بعدم تنفيذ التزامه أن :

يكون قد قام بالوفاء بأقساط مارس وأبريل ومايو طالما لم يحدد يوم معين في مايو للتسليم فيمتد الالتزام به إلى آخره ثم يحبس المستحقة اعتباراً من يونيه

إذ يكون البائع قد أخل بالتزامه بالتسليم المحدد له شهر مايو مما يمتنع معه على البائع رفع دعوى بفسخ العقد استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح لأنه طالما كان المشترى على حق في الامتناع عن تنفيذ التزامه فلا إعمال للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

لكن إذا امتنع المشترى عن الوفاء بقسط أبريل

فيكون هو الذي بدأ بالإخلال بالتزامه مما يجوز معه للبائع – الدائن – رفع دعوى الفسخ استنادا إلى الشرط الفاسخ الصريح

وحينئذ تلتزم المحكمة بالقضاء بالفسخ

إذ لا يكون لها حينئذ أية سلطة تقديرية في تقرير الفسخ بعد أن توافرت مقومات الشرط الفاسخ الصريح

فإن لم يرفع البائع دعوى الفسخ بعد عدم الوفاء بهذا القسط في موعده وإنما طالب المشترى به فوفاة دل ذلك على تنازل البائع عن الشرط الفاسخ الصريح وتمسكه بتنفيذ العقد

وإذا قام المشترى رغم عدم الوفاء بقسط أبريل برفع دعوى ضد البائع بصحة ونفاذ العقد والتسليم، جاز للأخير التمسك بحقه في حبس التزامه المتعلق بالتسليم والدفع بعدم تنفيذه.

وإذا تنازل البائع عن الشرط الفاسخ الصريح فى أية مرحلة من مراحل تنفيذ العقد ارتد هذا التنازل إلى وقت تحرير العقد دون اقتصاره على المرحلة التي تحقق فيها التنازل وما يليها إذ يترتب على التنازل اعتبار العقد منذ إبرامه خلوا من الشرط الفاسخ الصريح

ففي المثال المتقدم

عندما تأخر المشترى في الوفاء بقسط أبريل دون أن يتمسك البائع بالفسخ مما توافر به التنازل عن الشرط وهو ما يحول دون البائع والعودة إلى التمسك بذات الشرط سواء في دعوى يرفعها بالفسخ أو بالتمسك به فى الدعوى التي يرفعها المشترى بصحة ونفاذ العقد الذي تترتب آثاره باعتباره خلوا من الشرط الفاسخ الصريح بعد أن أسقط البائع حقه في الفسخ بقبول الوفاء اللاحق ويكون للمشترى الحق فى حبس الوفاء بباقي الثمن والدفع بعدم التنفيذ حتى يوفى البائع بالتزاماته

ولا يحول دون المشترى وذلك

أن يكون هو الذى بدأ بالإخلال بعدم الوفاء بقسط أبريل طالما استمر تنفيذ العقد بعد الوفاء بهذا القسط مما كان يتعين معه على البائع تنفيذ التزامه بالتسليم بحيث إذا امتنع كان للمشترى حبس التزامه فلا يوفى بالأقساط التي تستحق بعد إخلال البائع بالتسليم إذ لم يستند الحق في الحبس إلى القسط السابق على ميعاد التسليم وإنما تعلق بالأقساط التالية لهذا الميعاد

ولا يساغ القول حينئذ
بعدم أحقية المشترى في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ تأسيسا على أنه الذى بدأ في الإخلال بالتزامه بعدم الوفاء بقسط أبريل

ذلك لأن قبول البائع الوفاء بهذا القسط بعد موعده أزال أثر هذا الإخلال واعتبر بالتالي كأن لم يكن بإرادة الطرفين التي اتجهت إلى تنفيذ العقد فتظل له قوته وينتج كافة آثاره ويخضع للنصوص القانونية التي تنظمه ومنها الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ فيما يتعلق بأي إخلال يقع من أحد طرفيه بعد أن تمسكا بتنفيذه.

تعرض البائع للمشتري مانع للفسخ

الشرط الفاسخ الصريح

ولا تتوافر مقومات الشرط الفاسخ الصريح أيضا  إذا تعرض الدائن للمدين تعرضا يؤثر على حقه الذى قرره العقد

ففي البيع

يتوافر التعرض كلما توافرت لدى المشترى الخشية من نزع المبيع من تحت يده كما لو رتب البائع عليه رهنا قبل قيام المشترى بتسجيل عقده إذ يكون للدائن المرتهن تتبع العقار حتى لو قام المشترى بتسجيل عقده بعد شهر عقد الرهن وأيضاً إذا تصرف البائع في العين مرة أخرى

وحينئذ يجوز للمشترى حبس باقى الثمن حتى يزيل البائع هذا التعرض

مما يحول دون البائع ورفع دعوى بفسخ عقد البيع استناداً لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وإذا رفع المشترى الدعوى بصحة ونفاذ العقد، تعين عليه إيداع باقى الثمن خزينة المحكمة دون عرضه على البائع إبداعاً مشروطا بألا يصرف إلا بعد إزالة التعرض ولا يجوز للبائع التمسك في هذه الدعوى بالشرط الفاسخ الصريح.

وإذا قام البائع بتسليم العين بغير التشطيبات المتفق عليها في العقد توافر بذلك إخلاله بالتزامه مما يجوز معه للمشترى حبس باقى الثمن والدفع بعدم التنفيذ

ومتى تمسك المشترى بذلك فى دعوى الفسخ التي يقيمها البائع وجب على المحكمة الرد على هذا الدفاع الجوهري، ولها فى سبيل ذلك ندب خبير إن لم يكن المشترى بادر فور تسلم العين برفع دعوى إثبات حالة  وقدم فيها تقرير خبير فتأمر المحكمة بضمها .

وأيضاً لا تتوافر مقومات الشرط الفاسخ الصريح إذا لم يلتزم المدين بموجب شروط العقد بالوفاء بموطن الدائن

وحينئذ يجب أن يسعى الدائن إلى موطن المدين لقبض الدين فإن لم يفعل فإن التأخير فى الوفاء يكون راجعاً إليه طالما لم ينذر المدين ويحدد له ميعادا للتوجه إليه بموطنه لقبض الدين ومن ثم لا يجوز له رفع دعوى بفسخ العقد استناداً للشرط الفاسخ الصريح.

ولما كان الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ غير متعلقين بالنظام العام

فمن ثم لا تتصدى المحكمة لأى منهما من تلقاء نفسها وإنما بناء على تمسك المدين بهما

رأى الأستاذ عمار عن الشرط الفاسخ الصريح

الشرط الفاسخ الصريح

يعد الشرط الفاسخ الصريح من المفاهيم القانونية المتعلقة بالعقود يتم استخدام هذا الشرط للإشارة إلى شرط محدد في العقد يؤدي إلى إنهاء العقد فورًا وبشكل مباشر إذا لم يتحقق هذا الشرط وبمعنى آخر إذا لم يتم تحقيق الشرط المحدد في العقد، يكون للطرفين الحق في إنهاء العقد دون الالتزام بأي التزامات إضافية.

عندما يتم وضع شرط فاسخ صريح في العقد، يتم استخدامه عمومًا لتحقيق أهداف معينة أو للحماية من مخاطر أو لضمان تنفيذ شروط محددة

ويكون الشرط معلنًا بوضوح في العقد وعادةً ما يتم صياغته بلغة حاسمة وواضحة. وإذا لم يتحقق الشرط في المستقبل، فإن العقد يعتبر مُفسخ دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات القانونية.

وتهدف الفكرة وراء الشرط الفاسخ الصريح إلى منح الأطراف المشتركة في العقد مرونة وحرية في حالة عدم تحقق الشروط المحددة، وكذلك ضمان تنفيذ العقد وفقًا للتوقعات المتفق عليها. يمكن أن يكون لهذا الشرط أهمية كبيرة في حماية حقوق ومصالح الأطراف في العقود التجارية والقانونية.

ومن ثم عند عند الإشارة إلى “الشرط الفاسخ الصريح” فان المقصود به شرط ينهي العقد فوراً وبشكل مباشر إذا لم يتحقق ويجب أن تكون الشروط صريحة وواضحة بما يكفي لإظهار نية الطرفين في إنهاء العقد في حالة عدم تحقق الشرط.

ويجب أن تكون الشروط مهمة وجوهرية لصحة العقد و بمعنى آخر  إذا لم يتحقق الشرط الذي ينتهي به العقد فيجب أن يتعذر على العقد الاستمرار في الوفاء بالأغراض المتوقعة ويجب أن يكون الشرط استثنائيًا وغير معتاد بشكل عام  بحيث لا يسمح بإضعاف أو إنهاء العقد بشكل فوري إلا في حالات استثنائية.

خاتمة شروط اعمال الشرط الفاسخ الصريح

في ختام المقال القانوني عن شروط تحقق واعمال الشرط الفاسخ الصريح في العقود يمكننا القول بان الشرط الفاسخ الصريح هو أحد الشروط الهامة والأساسية في مجال العقود سواء كان عقد بيع أو عقد ايجار أو عقد تجاري ويعتبر وجود هذا الشرط في العقد طريقة فعالة للمتعاقدين للحفاظ على حرية ومرونة محو العقد في حال عدم تحقق الشروط المتفق عليها بالعقد واخلال أحد اطرافه بها وهو ما يسمح للمتعاقدين بإنهاء العقد دون اتخاذ أى إجراءات قانونية قد تطول

الشرط الفاسخ الصريح

وهذا الشرط الفاسخ الصريح

يعزز مبدأ الحرية التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف في العقود ويساعد في ضمان تنفيذ العقد وفقا للتوقعات المتفق عليها وأخيرا نود الاشارة الى المراجع التى يمكنك التزود منها عن موضوع الشرط الصريح الفاسخ ومنها :

  • كتاب نفاذ وانخلال العقود للمستشار أنور طلبة
  • موسوعة شرح القانون المدني للمستشار عبدالمنعم الشربيني
  •  موسوعة الوسيط للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري
أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك عزيزي الزائر سواء كنت متقاضي أو محامي أو باحث قانوني إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى فلا تتردد في طرحها
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }