أركان القرار الإداري خمسة
فى هذا البحث نتعرف على أركان القرار الإداري ليكون قرارا صحيحا غير باطل وغير منعدم، وذلك على ضوء أحكام المحكمة الادارية العليا وهي خمسة أركان ، النية، الشكل، الاختصاص، السبب، الغاية.
محتويات المقال
ركن النية
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن صدور القرار الإداري بناء على إدارة معيبة – بطلانه – أساس ذلك وأثره – مثال بالنسبة لترخيص بفتح صيدلية صادرة بناء على غلط في الوقائع الجوهرية.
(طعن رقم 977 لسنة 7 ق “إدارية عليا” جلسة 23/12/1961)
ركن النية – فقد ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن بالإلغاء أو السحب .
(طعن رقم 541 لسنة 5ق “إدارية عليا” جلسة 21/11/1959)
أثر الإكراه في صحة القرار الإداري – خضوعه لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على الحكم المطعون فيه .
(طعن رقم 158 لسنة 1ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1955)
ركن الشكل
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
إذا انتفى وجود القرار الإداري تخلف مناط قبول دعوى الإلغاء . القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون
(طعن رقم 1276 لسنة 45 ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/2002)
لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته – يترتب على إغفال تفويت المصلحة التي عنى القانون بضمانها وبتأمينها للدولة أو للأفراد – إذ حدث خلل أو مخالفة للإجراءات الشكلية فإنه لا يترتب البطلان – إذا تحققت رغم المخالفة الغاية والحكمة التي قضى المشرع تحقيقها من الإجراء الشكلي الذي نص عليه
(طعن رقم 2514 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 24/5/1992)
قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوساً لا مندوحة من إتباعها تحت جزاء البطلان الحتمي – هي إجراءات تفتضيها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء – يجب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة .
ويقدح إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية – لا يبطل القرار الإداري إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء وكان الإجراء في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها – ببطلان القرار يكون بحسب مقصود – لا يستوي إجراء جوهرياً يستتبع البطلان إذا كان الإغفال متداركا من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه
(طعن رقم 1380 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 28/5/1988)
قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هادفاً في ذاتها أو طقوسها وإنما هي إجراءات ترقي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السوء – ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية – لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها
(طعن رقم 2118 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 22/12/1987)
لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها .
أساس ذلك
قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري هي إجراءات هدفها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء – التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة الشكليات القانونية – تطبيق : القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة على عقار واحد معين بالذات – لا تضمنه تعييناً واضحاً له في غير جهالة مفصحاً عن بياناته الجوهرية والأغراض التي خصص من أجلها – لا يترتب على هذا القرار بطلانه لعدم إرفاق مذكرة بيان المشرع أو رسم التخطيط الإجمالي التي تطلبته المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات المنفعة العامة والتحسين
(طعن رقم 571 لسنة 18ق “إدارية عليا” جلسة 12/5/1979)
القرار الإداري ليست له صيغ معينة لابد من انصبابه في أحدهما بصورة إيجابية – أن ما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين من حصر للوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار بنقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجة الإدارية المماثلة لها”
(طعن رقم 321 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 22/3/1970)
إن الأوامر الإدارية ليس لها أشكال ولا أنواع تحصرها ، بل هي مجرد تعبير من الموظف المختص عن إرادته في التصرف على وجه معين في أمر معين لغرض معين من أغراض وظيفته وفي حدود اختصاصه …. ويكون للأمر الإداري قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة وتنفيذية ، ومن ثم فقد يستنتج الأمر الإداري من مجرد إعمال التنفيذ المادية
(طعنان رقما 444و 730 لسنتا 7 و 8 ق “إدارية عليا” جلسة 26/3/1966)
أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقد يكون القرار الإداري مكتوباً كما يكون شفوياً
(طعن رقم 1369 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 10ق” إدارية عليا” جلسة 18/12/1965)
لما كان القانون لم يحدد شكلا معينا لقرار رئيس الجمهورية بفصل الموظف بغير الطريق التأديبي فإنه يكفي أن تثبت جهة الإدارة بكافة طرق الإثبات صدور هذا القرار
(طعن رقم 1369 لسنة 10ق “إدارية عليا” جلسة 18/12/1965)
ركن الاختصاص
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “القرار الإداري لا يكون منعدماً إلا في حالة غصب السلطة أو في حالة انعدام إدارة مصدر القرار ، غصب السلطة يكون في حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية إن السلطة القضائية قرار إنهاء الخدمة إذ ما صدر من مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، دون أن يكون مفوضاً من المحافظ صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرارات إنهاء الخدمة فإن القرار في هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلى بطلانه وليس انعدامه .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن صدور قرار إنهاء الخدمة للانقطاع دون أن يسبقه إنذار العامل كتابة ، صدور حال اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل ، فإن القرار يكون مخالفاً لأحكام المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبالتالي باطلاً وليس منعدماً . نتيجة ذلك . يتعين التقيد في هذا الصدد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء
(طعن رقم 6292 لسنة 45ق ” إدارية عليا” جلسة 19/1/2002)
صور القرار الإداري ممن لا يملك إصداره بصمه بعيب وعدم الاختصاص – يصحح هذا العيب باعتماد القرار ممن يختص بإصداره – أساس ذلك : أن تصحيح عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم بإلغاء القرار جائز قانوناً ويترتب أثره طالما احتفظ القرار بمضمونه دون تعديل
(طعن رقم 779 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 5/3/1988)
وبأنه “القرار الذي تصدره النيابة العامة في منازعات الحيازة حيث لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الاصطلاحي المقصود في قانون مجلس الدولة تصدره في حدود وظيفتها الإدارية لما ينطوي على قرارها في هذا المجال من أنه ملزم لذوي الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع .
ومن ثم يخضع قرار النيابة العامة في هذا الشأن لما تخضع له سائر القرارات الإدارية رقابة القضاء الإداري التي يسلطها على عناصر القرار خاصة من ناحية الاختصاص والسبب الذي يقوم عليه لأن اختصاص النيابة العامة في موارد الحيازة ليس اختصاصاً شاملاً أو مطلقاً .
وإنما ينحصر دورها في إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله ومنع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن في الالتجاء إلى القضاء المختص للبت في أصل النزاع حول الحيازة .من حيث أن أسباب الطعن رقم 1814 لسنة 30 القضائية المقام من هيئة مفوضي الدولة تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من أن القرار المطعون فيه أنطوي على غصب السلطة وصدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لعدم اختصاص النيابة العمة بمنازعات الحيازة التي لا ترقي إلى مرتبة الجريمة .
ذلك أن القرار الذي تصدره النيابة العامة بحماية وضع اليد الظاهر على العقار محل النزاع في الحالات التي لا يصل فيها الأمر إلى درجة ارتكاب جريمة من جرائم الحيازة إنما هو قرار إداري تصدره النيابة العامة في إطار اختصاصاتها الإدارية في إعانة رجال الضبط الإداري في الحفاظ على الأمن والنظام العام ومنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها . وطالما اقتصرت النيابة العامة على حماية وضع اليد الظاهر فإنها لا تكون قد اغتصبت سلطة القضاء المدني في الفصل في منازعات الحيازة .
وعلى ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه الأسباب التي قام عليها دون فحص موضوع القرار ومدى مشروعيتها فيتعين الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 على أن القرار الذي تصدره النيابة العامة في منازعات الحيازة حيث لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصلاحي المقصود في قانون مجلس الدولة لصدوره في حدود وظيفتها الإدارية لما ينطوي عليه قرارها في هذا المجال من أنه ملزم لذوي الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتها للعين محل النزاع .
ومن ثم يخضع قرار النيابة العامة في هذا الشان لما تخضع له سائر القرارات الإدارية من رقابة القضاء الإداري التي يسلطها على عنصر القرار خاصة من ناحية الاختصاص والسبب الذي تقوم عليه لأن اختصاص النيابة العامة في موارد الحيازة ليس اختصاصاً شاملاً أو مطلقاً و إنما ينحصر دورها في إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله ومنع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن في الالتجاء إلى القضاء المختص للبت في أصل النزاع حول الحيازة .
فإذا تعدت النيابة العامة هذا الدور المرسوم لها إلى الدائرة تحقيق شروط الحيازة وتوغلت في بحث أصل النزاع حولها وصولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذي كان قائماً عند البدء النزاع فإن قرارها في هذا الشأن يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم . أما إذا صدر القرار في حدود ما تختص به النيابة العانة في هذا الشأن فتنحصر رقابة القضاء الإداري على القرار المذكور في التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة نتيجتها مادياً وقانونياً من عدمه
(طعنان رقما 1796 و 1814 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 25/10/1986)
المشرع لم يخول وزير الداخلية الاختصاص بالفصل بغير الطريق التأديبي – خلو القانون رقم 140 لسنة 1944 من نص في هذا الشأن يقتضي تطبيق القواعد العامة بمرسوم أو أمر ملكي أو بقرار خاص من مجلس الوزراء – صدور قرار الفصل بغير الطريق التأديبي من وزير الداخلية يصم القرار بالانعدام لانطوائه على غصب السلطة – أثر ذلك : اعتبار القرار مجرد عمل مادي لا أثر له
(طعن رقم 1594 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 23/11/1985)
إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية اعتبر معيباً – سواء اعتبار الاختصاص أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركان – صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيب ركن الاختصاص لما في ذلك من افتئات سلطة على سلطة أخرى – عيب عدم الاختصاص من النظام العام للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أصحاب الشأن
(طعن رقم 1833 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1985)
القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها – قرار وزير الصناعة باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعانيه مصانع الصابون التي تعمل على البارد يدخل في حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها – القرار يتضمن تعديلاً في موصلات وخامات إنتاج الصابون وتبنيها إلى إلغاء التراخيص المتعلقة بالمصانع التي لا تستجيب لهذا التعديل – القرار يتضمن بذلك تعديلاً لشروط الترخيص – جواز ذلك – الترخيص الصادر من جهة الإدارة تصرف إداري لا يكسب صاحبة أي حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية
(طعن رقم 41 ق “إدارية عليا” جلسة 23ق “إدارية عليا” جلسة 12/1/1985)
إذا كان القرار الإداري قد صدر من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وبين عيب عدم الاختصاص الجسيم – العيب الأول يصم القرار بالبطلان ومن ثم فإنه يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره أما العيب الثاني فيصم القرار بالانعدام مما يسوغ معه سحبه في أي وقت دون التزام بالمدة المشار إليها – تطبيق : صدور قرار من مدير أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة التي يتبعها المصنع ودون عرضه على لجنة شئون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه في أي وقت
(طعن رقم 820 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 24/5/1981)
أن تصدى مجلس المراجعة لقرارات لجنة التقدير فيما يتعلق بالوحدات التي لم يتظلم شاغلوها من قرارات تلك اللجنة ، لي من العيوب التي من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى درجة الانعدام ، فمن الأمور المسلمة أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسمية ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي وأن يصدر من سلطة في شأن اختصاصها سلطة أخرى ، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من أعمال السلطة القضائية أو التشريعية ، أما غير ذلك من العيوب التي تعتور القرار الإداري فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع ولا تنحدر به إلى درجة الانعدام
(طعان رقما 744 و 805 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 25/3/1967)
ركن السبب
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
إذا ذكرت جهة الإدارة عدة أسباب لإصدار قرارها – تخلف بعض هذه الأسباب – لا يؤثر في القرار ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمله على وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 1815 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 9/6/1996)
متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها ولو لم تكن ملزمة قانوناً بتسبيب قرارها أو بإبداء هذه الأسباب تخضع حتماً لرقابة القضاء الإداري – له أن يباشر وظيفته القضائية في الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها وما إذا كانت تؤدي إلى ما انتهت إليه جهة الإدارة من عدمه.
(الطعن رقم 1801 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)
ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وأوجب ذكر هذه الأسباب التي بني عليها القرار واضحة جلية – جليلة حتى ذا ما وجد فيها صاحب الشأن منتفعاً تقبلهاً وإذا لم يتقبلها كان له أن يمارس حقه في التقاضي ويسلك الطريق الذي رسمه له القانون – رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها.
(طعن رقم 246 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 27/6/1993)
رقابة القضاء الإداري لقيام ركن السبب في القرار – لا تعني أن يحل نفسه محل جهة الإدارة (أو مجلس التأديبي) فيما هو متروك لتقديرها ووزنها تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتاً ونفياً في الخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعة التي تكون ركن السبب أو تتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار وإنما لهذا القضاء تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها أم لا وما إذا كان تكييف الوقائع بفرض وجودها مادياً صحيحاً أو خطئاً.
(الطعن رقم 4139 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 27/11/1993)
إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري حتى ولو لم يكن الإدارة غير ملزمة قانوناً بتسبيب قرارها – للمحكمة مراقبة مدى مشروعية تلك الأسباب طالما أنها طرحت عليها و أوضحت بذلك عنصراً من عناصر الدعوى الثابتة في الأوراق وما إذا كانت هذه الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها جهة الغدارة من عدمه – عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق الجهة الإدارية التي تتمسك بهذه الأسباب .
( طعن رقم 3945 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 29/1/1994)
تسبيب القرار لا يكون لازماً لا إذا استلزمه صريح نص القانون – يفترض في القرار غير المسبب إنه قائم على سبب غير صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه .
إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري – هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً – إذا كانت هذه النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقد لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فهو غير مشروع .
للقضاء الإداري في سبيل مباشرته ولايته في تسليط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية لتمحيص مشروعيتها أن يكلف جهة الإدارة الإفصاح عن سبب قراراها – امتناع الإدارة عن الإفصاح عن سبب قرارها قرينة على عدم قيام القرار على صحيح سببه
(طعن رقم 1150 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 10/11/1990)
انتفاء ركن السبب يبطل القرار الإداري ، ولا يضفي عليه المشروعية والسلامة اكتفاء الجهة الإدارية بالإدلاء بأقوال مرسلة في دعم قرارها.
(طعن رقم 682 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 2/6/1984)
ركن الغاية
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية – قوامه أن يكون لدى الإدارية عند إصدارها قرارها قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها – لا وجه للتحدي في مقام إثبات هذا العيب بوقائع عامة بعيدة عن الغاية من القرار وأسبابه .
(طعن رقم 1074 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 22/11/1992)
إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري – قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف – عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار باعث لا يمت لتلك المصلحة – عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية – إذا تبين أن جهة الإدارة تستهدف صالحاً عاماً فلا يكون مسلكها معيباً بهذا العيب ( إساءة استعمال السلطة ).
(طعن رقم 2909 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 16/2/1991)
القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – إنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها يكون بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة – القرارات التي تصدر من الإدارة المحلية بشأن وحدات الحكم المحلي تتمتع جهة الإدارة وهي في سبيل إصدارها بسلطة تقريرية مطلقة تستهدف تحقيق المصلحة العامة ولا يحدها سوى عيب إساءة استعمال السلطة – البحث في مدى تحقيق تلك الإجراءات الشكلية السابقة على صدور قرار المحافظ يتعين أن يجرى في ضوء ما يبين و يستخلصه القضاء الإداري من ظروف الحال ومدى تحقق المصلحة العامة من عدمه .
(طعن رقم 1784 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 13/1/1990)
المادة 4 من القانون رقم 77لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 – للجهة الإدارية المختصة وضع الضوابط والشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية تحقيقاً للصالح العام ومنعاً لاحتكار شغل هذا المنصب وإتاحة الفرص لعناصر جديدة يمكن الاستفادة من خبراتها – يتعين ألا يكون من شأن هذه الشروط مصادرة حق الأعضاء في الترشيح أو حرمانهم من هذا الحق حرماناً مطلقاً – وضع هذه الشروط يدخل في مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها متى خلا تقديريها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
(طعن رقم 3838 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1986)
عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن يكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو تكون الإدارة قد أصرت القرار بباعث لا يملك لتلك المصلحة – عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه – قرار إداري مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التي تطرأ بعد ذلك.
(طعن رقم 3035 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 23/11/1985)
إن العيب الذي شاب قرار ترقيه المدعي ينحصر فقط في عدم توفر شرط النصاب الزمني الذي استلزمه القانون لترقية الموظف المنقول في الجهة المنقول إليها ، وكان سبب هذا العيب هو الخطأ في فهم القانون وفي إنزال حكمه على الوجه الصحيح فإن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف هذا الشرط في حالة المدعي هو فقدان قرار ترقيته لشرط من شروط صحته دون القول بانعدامه لفقدان ركن النية فيه ، لما هو واضح من أن نية الإدارة مصدرة القرار قد اتجهت فعلاً إلى ترقية المدعي بسلطتها التقديرية على الرغم من عملها على وجه اليقين بعدم توفر الشرط الزمني للترقية فيه.
(طعن رقم 1556 لسنة 8ق “إدارية عليا” 17/12/1967)
إن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري ، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، ولم يقم هذا الدليل.
(طعن رقم 598 لسنة 11ق “إدارية عليا” جلسة 3/5/1969)
إن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فإذا كانت في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص