اثبات ومنج الجنسية في القضاء الاداري
مجموعة كاملة من حيثيات أحكام القضاء الاداري في دعاوي اثبات الجنسية المصرية، ومنح الجنسية المصرية، وهي أحكام حديثة تتضمن مبادئ وقواعد منح واثبات الجنسية في قانون الجنسية المصري، وبيان عبء الاثبات، والمستندات محل الاعتبار في اثبات ومنح الجنسية المصرية للمدعي.
محتويات المقال
تعريف الجنسية المصرية
الجنسية المصرية هي رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة، يترتب عليها أن يصبح الفرد مواطناً من مواطنيها ، يتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات وفقاً للقانون.
دعوي اثبات جنسية
الطعن رقم 5207 لسنة 74 بتاريخ 22/01/2022 الدائرة الأولي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 22/1/2022
- برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عابد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 5207 لسنة 74 ق
المقامة من : …………………….
ضـــــد
- وزير الداخلية بصفته
- مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بصفته
الوقائــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/11/2019 طالب في ختامها الحكم:
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إثبات تمتعه بالجنسية المصرية تبعاً لوالده والحكم بثبوت الجنسية المصرية له بالتبعية لوالده المصري الجنسية مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تنفيذه بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى
أنه ولد بتاريخ 25/11/1967 بمدينة خان يونس بفلسطين لأب مصري يدعى/ ………………… المولود بتاريخ 8/5/1925 بحي الوايلى محافظة القاهرة، ولأم فلسطينية، وحيث إن والده يحمل الجنسية المصرية فيحق له اكتسابها وفقاً لأحكام الدستور والقانون مباشرة ودونما سلطة تقديرية من جهة الإدارة في رفض أو منح الجنسية المصرية الأصلية لميلاده لأب مصري.
وحيث تقدم لجهة الإدارة بطلب لمنحه الجنسية المصرية وتقدم بطلب إلى لجنه فض المنازعات بوزارة الداخلية إلا أن طلبه قوبل بالرفض دون مبرر أو سند من القانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 15/2/2020 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات الآتية:
- أصل إخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 16234 لسنه 2019
- إنذار للمدعي عليهما لقبول أوراق منح المدعي الجنسية المصرية مؤرخ 15/9/2019
- أصل قيد ميلاد والد المدعي يدعى/ ………………. صادر من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
- صورة ضوئية من قيد زواج والدي المدعي/ ………………
- أصل قيد ميلاد عم المدعي يدعى/…………………صادر من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
- صورة ضوئية من قيد ميلاد عمة المدعي تدعى/ ………………
كما قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته سالفة البيان
كما قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى
وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 16/7/2020 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات الآتية:
- أصل قيد ميلاد المدعي/ …………………. صادرة من الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية،
- أصل قيد ميلاد والد المدعي/ ………………. صادر من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية،
- صورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة في الدعوى 16362 لسنه 71ق ،
كما قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته سالفة البيان، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/10/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/11/2021، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المُدعي يطلب الحُكم – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فقد تعين قبولها شكلاً.
وحيث إنه موضوع الدعوى
ومن حيث إن المادة (6) من الدُستور تَنصُ عَلى أن :
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن:
المصريون هم:
- أولا: المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظين على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
- ثانيا: من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية ……
- ثالثا: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 ………. .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 على أن :
يكون مصريا:
- 1من ولد لاب مصري، أو لام مصرية.
- من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 82 سنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أنه:
تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 من فبراير سنة 1958:
(1) ………..
(2) متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 سنة 1956 .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه :
يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة :
أولاً : من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية .
ثانياً : …………………………………….
وتنص المادة الثانية من القانون رقم (391) لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية على أن:
المصريون هم:
(أولا) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ………..
وتنص المادة (1) من القانون رقم (190) لسنة 1956 على أن :
المصريون هم:
أولا: المستوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.
وتنص المادة الاولى من قانون الجنسية المصرى رقم 160 لسنة 1950 على ان :
المصريون هم :
- من ولد لاب مصري.
- المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل اول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى 10 مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الاجنبية.
- الرعايا العثمانيون المولودون فى الاراضى المصرية من ابوين مقيمين فيها اذا كانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية فيها الى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية .
- الرعايا العثمانيون المولودون فى الأراضى المصرية والمقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية او بدفع البدل ولم يدخلوا فى جنسية اجنبية متى حافظوا على اقامتهم العادية فى مصر الى 10 مارس سنة 1929.
- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الاقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين او قصر. 6 – …………….. .
وتنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 على أنه :
يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون:
- أولاً : …..
- ثانياً: كل من يعتبر في تـاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900
- ثالثا: مـن عـدا هـؤلاء مـن الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 من نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من ذلك الأمر على انه :
عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم :
أولاً: المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه ………………..
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص
أن المشرع نظم الجنسية المصرية فى التشريعات المتعاقبة المشار اليها بما يضمن تحقيق غايته ومن ثم عول على رابطة الدم كسند لاكتسابها – فضلا عن تعويله على التوطن لمدة طويلة لاكتساب الجنسية المصرية، ألا انه لم يهمل المراكز القانونية التى تحققت فى ظل سريان التشريعات المتعاقبة،
ومؤدى ذلك
ان من اكتسب الجنسية المصرية طبقا لأحكام تشريعات الجنسية السابقة تظل هذه الرابطة عالقة به ويتمتع بها أولاده من بعده، ما لم يعرض عارض قانوني يحرمهم من التمتع بها … ولو عدل التشريع التالي من أحكام الجنسية وشروط اكتسابها طالما نشأ المركز القانوني له واكتمل في ظل سريان ذلك التشريع.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قـد اطرد وهـو بصدد تـطبيـق تشـريعـات الجنـسيـة المتعاقـبـة بــدءاً مـن الأمـر العـالي الصـادر بتــاريـخ 29 / 6 /1900، وانتهاءً بالقانون الحالي رقم 26 لسنة 1975 – على أنه
يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن تتوافر فيه أى من الشروط الآتية :
- (1) التوطـن في مصـر قـبـل أول ينايـر سنـة 1848 حتى 10 مـن مـارس سنة 1929.
- (2) الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929.
- (3) الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد فى الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها، والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 / 3/1929.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9238 لسنة 46 ق.ع بجلسة 6/12/2003)
ومن حيث أن مفاد ما تقدم جميعه أن
المشرع قد اشترط للأخذ بواقعة التوطن في الأراضي المصرية كسبب لمنح الجنسية المصرية ضرورة ثبوت الإقامة بمصر في إحدى الفترات المنصوص عليها في كافة حالات ثبوت الجنسية المصرية الأصلية بالميلاد لأب مصري.
ومن حيث إن المادة (24) القانون رقم 154 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 على أن
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون.
ومن حيث إن هذا القانون قد بصم بخاتم الدولة، وبالتالى يكون واجب النفاذ من اليوم التالى لنشره، وقد صدر هذا القانون بالقاهرة فى 29 جمادى الاخرة سنة 1433 هـ ، الموافق 20 مايو سنة 2012 م.
ومن حيث إن المحكمة الادارية العليا قضت بان
من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية الاصلية، يتعين عليه اما اثبات مولده لاب مصرى او لام مصرية الجنسية ، او اثبات اقامته او اقامة اصوله بالبلاد خلال الفترات التى حددتها قوانين الجنسية المتعاقبة مع اشتراط عدم تمتع من ثبت فى حقه ركن الاقامة بجنسية دولة اجنبية اخرى، وفيما يخص اثبات واقعة الاقامة.
فقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان واقعة الاقامة بالبلاد هى من الوقائع المادية التى يقام الدليل علي توافرها بكافة وسائل الاثبات الممكنة قانوناً، بما فى ذلك المحررات العرفية والوثائق الرسمية وغيرها من القرائن التى تطمئن اليها المحكمة ، دون التقيد بدليل معين .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6020 لسنة 53 ق . ع بجلسة 12/12/2009 )
ومن حيث إن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، و أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية.
وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذي قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره.
وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها، ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
( يراجع / الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق.ع بجلسة 4/1/2020 )
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم
ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار،
ولما كان الثابت من الأوراق أن المُدعي فلسطيني الجنسية من مواليد 25/11/1967 بمدينة خان يونس بدولة فلسطين، وكان والده من مواليد 8/5/1925 بحي الوايلى بمحافظة القاهرة بمصر،
كما أن جهة الإدارة قد أفادت في معرض ردها على الدعوى أن المدعي سبق وأقام الدعوى رقم 16362 لسنة 71 ق عن ذات الموضوع والطلبات،
وقضي فيها بجلسة 13/12/2018 برفض الدعوى وذلك استنادًا إلى عدم ثبوت الأصل المصري للمدعي لعدم كفاية المستندات المثبتة لإقامة أصوله بالبلاد خلال الفترة قبل 1929.
ولما كان ما تقدم
وكان المدعي قد قدم مستندات متناقضة بشأن اسم والده، فقد ورد اسمه في شهادة ميلاد المدعي الصادرة من الإدارة العامة للأحوال المدنية بالسلطة الفلسطينية (…………….)، في حين ورد اسمه في قيد ميلاد والده الصادر من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية (………………) ولم يُبين المدعي للمحكمة أسباب التناقض في اسم والده – وفقًا لما سلف بيانه -،
ولما كان ما تقدم
وكانت المحكمة لا تطمئن للمستندات المقدمة من المدعي لما حوته من تناقض في اسم والده خاصة في ضوء الرد الوارد من جهة الإدارة على الدعوى الماثلة والتي قد أفادت بعدم ثبوت الأصل المصري للمدعي لعدم كفاية المستندات المثبتة لإقامة أصوله بالبلاد خلال الفترة قبل 1929- على النحو سالف البيان والتفصيل .
ومن ثم لا يمكن التعويل أو الاستناد على تلك المستندات المتناقضة المقدمة من المدعي فى تكوين عقيدة المحكمة، ويتعين طرحها جانبًا بحُسبان أن الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها تقوم على ما يثبت من المستندات والأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات والتي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على الاستنتاج غير السديد، فالقضاء يكون على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين
ولما كان ذلك
وكان عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على عاتق من يدعيها، ولما كان المدعي لم يتقدم بأية مستندات تثبت على وجه اليقين جنسية أصوله المصرية أو إقامتهم بالبلاد خلال الفترات التي حددتها قوانين الجنسية المتعاقبة والسالف بيانها تفصيلاً، والتي تخوله الحق في اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لهم، الأمر الذي تنتفي معه الجنسية المصرية عن أصول المدعي ومن ثم عنه، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت فاقدة لسندها القانوني؛ الأمر الذي يتعين معه رفضها موضوعًا، وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
دعوي منح الجنسية المصرية
الطعن رقم 7653 لسنة 74 بتاريخ 22/01/2022 الدائرة الأولي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 22/1/2022
- برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عابد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 7653 لسنة 74 ق
المقامة من : …………………….
ضـــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصفته
الوقائــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2019 طالبًا في ختامها الحكم:
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من عدم منحه الجنسية المصرية طبقا للقانون والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى
أنه مواليد القاهرة وفلسطيني الجنسية ومولود لأب وأم فلسطينيين الجنسية وكانوا مقيمين في مصر إقامة معتادة، وأن جد المدعي للأب مصري الجنسية، مما يحق معه للمدعي التمتع بالجنسية المصرية، وأضاف المدعي أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة يتضمن رغبته في الحصول على الجنسية المصرية وأرفق بطلبه المستندات المطلوبة إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام طلبه بدون سبب أو مبرر من القانون مما يشكل قراراً سلبياً، ونعى المدعي على القرار الطعين صدوره بالمخالفة لمبادئ الدستور والقانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة مختتمًا صحيفتها بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/1/2020 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات أهم ما طويت عليه من مستندات:
أصل قيد ميلاد المدعو/ حسن إسماعيل إبراهيم الشيخ عيد،
وبجلسة 22/2/2020 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ مستندات أهم ما طويت عليه من مستندات:
- أصل قيد ميلاد المدعي صادر عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ثابت به أن المدعي فلسطيني الجنسية ومولود لأب وأم فلسطينيين الجنسية،
- أصل شهادة تحركات للمدعي
كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى، كما قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتحديد طلباته أساس المطالبة بالجنسية المصرية على وجه الدقة وذلك استنادا إلى البند الخامس من المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/7/2020 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لقيد ميلاد المدعي.
وبجلسة 13/11/2021 قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته ليطلب:
اكتساب الجنسية المصرية استنادا للأم السيدة/ ………………، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المُدعي يطلب الحُكم – وفقاً لطلباته الختامية – بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية لميلاده لأم مصرية الجنسية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فقد تعين قبولها شكلاً.
وحيث إنه موضوع الدعوى
ومن حيث إن المادة (6) من الدُستور تَنصُ عَلى أن
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ينص في المادة (2) منه على أن يكون مصرياً:
1- من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية……………
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 على أن
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض…………
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون يمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية المصرية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما..
وتنص المادة (24) من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 على أن
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون..
وحيث إن المستفاد مما تقدم
أن المشرع بموجب التعديل الذى أدخله على أحكام المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تأكدت المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصرياً من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصوراً على الولادة لأب مصري فقط، وخول المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، أي قبل 15/7/2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية.
ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقاً لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية أما أولاده البالغين فمن حقهم إعلان رغبتهم فى التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة،
ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، وقد اعتبر المشرع شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن ومن أمثلتها:
بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، ومن حيث إن عبء الاثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها إعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على ما سلف بيانه.
(يراجع فيما تقدم حكم المحكمة الادارية العليا في الطعــن رقــم 57450 لسنــة 62 ق.ع بجلسة 26/1/2019)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المشرع إقراراً منه للمساواة بين الأب والأم وعدم الممايزة بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية دون أن تكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده، فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعاً على عاتقه.
ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وتيسيراً على من يتمسك بأنه مصري الجنسية اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد والمستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، منها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15497لسنة 57ق.ع جلسة 1/3/2014)
ومن حيث إنه قضى كذلك بأن
الجنسية هي علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف إلى علاقة الولاء والانتماء وأنها أساس تحديد الحقوق والواجبات، وقد وسد الدستور للمشرع أمر تنظيم الجنسية في إطار الاختصاص الدستوري المخول للسلطة التشريعية بسن القوانين،
ويتحدد على ضوء ذلك المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام هذه التشريعات، وأن المشرع إقرارا منه للمساواة بين الأب والأم استنادا لنص الدستوري وعدم التمييز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، دون أن يكون لأية جهة ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، وإسباغ وصف المصري على من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع للتمتع بشرف حمل الجنسية المصرية
إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده، فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه، و يكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما قضى بأن
الجنسية المصرية مركز قانوني للفرد يستمده من القانون مباشرة ومن ثم فقد نظم المشرع أحكامها على سنن منضبطة يجعل اكتساب الشخص لها مستمد من القانون مباشرة عند توافر شروط اكتسابها فى حقه دون أن يمنح جهة الادارة ثمة سلطة تقديرية تترخص بها في منحه إياها من عدمه، وأن على من يتمسك بها أو يدفع بعدم الدخول فيها إثبات ما يدعيه.
(يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1675 لسنة 43ق.ع بجلسة 18/5/2002 والطعن رقم 2863 لسنة 33 ق . ع بجلسة 5/2/1995)
ومن حيث إن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، و أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية.
وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذي قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها.
ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
ومن حيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من:
إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها و أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها.
كما أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات و الوثائق و المستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية، ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ.
غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذى يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة كما يدعم ذلك، ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه.
وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى، فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون، ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك.
فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان، وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر. ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه،
فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدي به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد.
بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ.
وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.
( يراجع / الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 4/1/2020 )
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم
وكان الثابت من أصل قيد ميلاد المدعي/ ……………………. الصادر عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية برقم 6099 المؤرخ 25/7/1964 والصادر بتاريخ 4/12/2016 أنه فلسطيني الجنسية ومولود لأب فلسطيني الجنسية يُدعى/ …………….، وأم فلسطينية الجنسية تُدعى/ ……………….. ويُطالب جهة الإدارة بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية وذلك على سند من ميلاده لأم مصرية الجنسية.
ولما كان ما تقدم
وكان المدعي يطلب الحكم بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية لميلاده لأم مصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لأحكام المادة ( الثالثة ) من القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وكان الثابت من الأوراق – على النحو المتقدم – أن المدعي فلسطيني الجنسية ومولود لأم فلسطينية الجنسية.
ومن ثم فإنه لم يُقدم أية مستندات أو أوراق تثبت واقعة ميلاده لأم مصرية الجنسية وعلى وجه الخصوص شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، أو أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل القيد العائلي أو غيره، ولما كان المُدعِي قد قدم ضمن حافظة مستنداته المؤرخة 4/7/2021 حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قيد ميلاد المدعي مبين فيه أن جنسية الأم مصرية، إلا أن هذه الصورة الضوئية لا تكفي لاطمئنان المحكمة إلى صحة ما ورد بها.
بحُسبان أن الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها تقوم على ما يثبت من المستندات والأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات والتي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على الاستنتاج غير السديد فالقضاء يكون على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين.
ولما كان ذلك وكان عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على عاتق من يدعيها وكان المُدعِي لم يقم بإثبات جنسية والدته المصرية، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية بالميلاد لأم مصرية الجنسية غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويضحى مسلك جهة الإدارة برفض تمتعه بالجنسية المصرية قائمًا على السند الصحيح المبرر له قانونًا، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
أسباب حكم في دعوي منح الجنسية
الطعن رقم 1175 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/1/2022 م
- بـرئاسة السيد الأستاذ المستشــــــار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ هاني أحمد عبدالوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولـة
- وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ رجب عبدالهادي محمد تبغيان نائب رئيس مجلس الدولـة
- وحضور السيد الأستاذ المـستشـــار / عبد الحميد حسين محمد مـفــــوض الــــدولة
- وسكرتارية السيد / اسعد سيد عمر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 1175 لسنة 75 ق
المقامة من
………………………
ضــــــــــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير إدارة الجنسية والهجرة بصفته
الوقائع
أقامت المُدعِية هَـذه الدَعـوى بمُوجِب صَحيفة أُودعت قَلم كُتَاب المَحكمة بتاريخ 4/10/2020، وطلبت في ختامها الحكم
أولاً : بقبول الدعوى شكلاَ ،
ثانياً : وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإلزام المعروض ضدهما بمنحها الجنسية المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وذكرت المُدعِية شرحاً لدعواها
أنها فلسطينية الجنسية لأم مصرية تدعى / ………………. من مواليد 5/5/1914 ، ويحق لها اكتساب الجنسية المصرية تطبيقاً للقانون رقم 154 لسنة 2004 ، فتقدمت بطلب للجهة الإدارية لمنحها الجنسية المصرية إلا أنه تم رفض طلبها ، فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ، ثم اقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد جهة الإدارة على الدعوى ، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها 0
وقَد جَرى تَداول الدَعوى بجَلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة بالمَحكمة ، على النَحو المُبيَّن بمَحاضرها ، وقد أعدَّت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى.
وقد تُدوولت الدعوى بجلسات المُرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ،قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المدعية ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد جهة الإدارة على الدعوى ، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطياً برفض الدعوى ، وبجلسة 27/11/2021 قررت المحكمة حجز الدعوى للحُكم بجلسة اليوم ، وفيها صَدَرَ وَأوْدَعَت مُسَوَّدته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراقِ ، وسماعِ الإيضاحاتِ ، وبعد المداولةِ قانوناً.
من حيث إن المُدعِية تطلب الحُكم – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بثبوت تمتعها بالجنسية المصرية طبقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ،بما فيها اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة، ومن ثم فقد تعين قبولها شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع؛ فإن المَادة (6) من الدُستور الصادر فى 18/1/2014 تَنصُ عَلى أن :- الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .
ومن حيث ان المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 تنص على أن:- يكون مصرياً :- (1) من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
(2) من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصريةً تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه .
ومن حيث ان المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه تنص على أن:- يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية, أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون, يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين. وفي جميع الأحوال, يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن 00000 وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية
وتنص المادة (24) من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 على أن :- يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون.
وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاءها على أن
الجنسية رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصبح الفرد مواطناً من مواطني الدولة، ويتمتع بالحقوق ويتحمل بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون، وقد ناطت الدساتير المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالي فقد نظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها- وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، واسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية
وكان المشرع في القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قبل تعديله بالقانون رقم (154) لسنة 2004 يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصري استناداً إلى معيار حق الدم من جهة الأب، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم (154) لسنة 2004، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية .
ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل تاريخ العمل به ، وأجاز لمن ولد لأم مصرية واب غير مصري أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعاً بالجنسية المصرية بصدور قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو بانقضاء مدة سنة من التاريخ الذى يعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب اجنبي وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية،
فإذا لم يصدر وزير الداخلية قراراً مسبباً برفض تمتع من ولدا لأم مصرية وأب غير مصري في الأجل الذى حدده المشرع، فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون لمن ولد لأم مصرية واب غير مصري وأعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ومن ثم فإن المشرع لم يمنح للجهة الإدارية أي سلطة تقديرية في ثبوت الجنسية المصرية وخاصة لمن ولد لأم مصرية
فأصبغ عليه مصريته بقوة القانون دون أي تقدير في ذلك لجهة الإدارة بعكس منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس فجعله امر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة. وهذه الرخصة تعد امتداداً لما درج عليه المشرع المصرى من جعل منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس أمراً جوازياً لجهة الإدارة.(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 59254 لسنة 62 ق . ع بجلسة 26/1/2019).
وحيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد استقر قضاءها على أن
نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين،
ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.(حكم المحكمة الإدارية العليا -دائرة توحيد المبادئ- في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق . ع جلسة 4/1/2020)
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أنه إذا ذكرت الجهة الإدارية سبباً لقرارها فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً أم لا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً لأحكام القانون .
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم
ولما كان الثابت من الأوراق؛ أن المُدعِية فلسطينية الجنسية من مواليد المغازي ( غزة ) بتاريخ 9/6/1950 ـ أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ لأب فلسطينى يدعى / ………………..، ولأم مصرية تدعى / ……………. ، وذلك وفقاً للثابت من شهادة ميلاد المدعية الصادرة من الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية والمصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية
إلا أن المدعية قدمت أصل صورة قيد ميلاد لوالدتها الصادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية ، والتى تفيد بأن والدة المدعية مصرية الجنسية لأب مصرى وأم مصرية تدعى / …………….. ، إلا أنها من جانب آخر قدمت أصل صورة قيد وفاة والدتها صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية تفيد بأنها مولودة لأم مصرية تدعى / ……………….
ومن ذلك يتجلى التناقض البين والاختلاف الظاهر بين أسم جدة المدعية لأمها فى الشهادات المقدمة من المدعية ، ومن ثم تكون المدعية قد عجزت عن تقديم المستندات اللازمة و الفاصلة فى الدعوى والتى تثبت صحة ادعائها بكون أمها مصرية الجنسية لأبوين مصريين، وصدعاً بأن الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها تقوم على ما يثبت من المستندات والأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والاثبات
والتي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على الاستنتاج غير السديد ، فالقضاء يكون على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين، ولما كان ذلك وكان عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على عاتق من يدعيها
وكانت المُدعِية لم تقم بإثبات دعواها بالمستندات المؤيدة لها لتناقض البيانات المدونة بالمستندات المقدمة منها وتنافرها ، والتي تخولها الحق في اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لأمها ، الأمر الذي ينتفي في حقها شروط اكتساب الجنسية المصرية وفقاً لأحكام المادة الثالثة سالفة البيان، ويتعين من ثم رفض دعواها في هذا الشأن ، وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعية المصروفات.
دعوي تسليم شهادات الجنسية الخاصة بأولاد المدعي
الطعن رقم 2097 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/1/2022 م
بـرئاسة السيد الأستاذ المستشــــــار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ رجب عبدالهادي محمد تبغيان نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد مصطفي عابد محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المـستشـــار / عبد الحميد حسين محمد مـفــــوض الــــدولة
وسكرتارية السيد / اسعد سيد عمر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 2097 لسنة 75 ق
المقامة من
…………………………
ضــد
1- وزير الداخلية
2- رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفاتهما
الوقــــــــائع
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2020 ، وقيدت بجدولها العام بالرقم المدون بصدر الحكم الماثل ، وطُلب في ختامها الحكم:
أولاً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه شهادات الجنسية الخاصة بأولاده المذكورين بصدر العريضة ،
وثانياً : وفى الموضوع إلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه
إنه بتاريخ 1/4/2017 توجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته وكيلاً عن أولاده ( ………………….. ) بتوكيل عام لاكتساب الجنسية المصرية ، وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة امتنعت جهة الإدارة عن منحه شهادات الجنسية الخاصة بأولاده بزعم وجوب حضور أولاده شخصياً ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة 23/1/2021 ، وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها ، وتدوول نظرها أمام الهيئة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى ، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 13/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،وبوقف تنفيذ ، وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه شهادات الجنسية المصرية الخاصة بأولاده( ………………… ) ،وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
و من حيث إن المادة ( 25 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47لسنة 1972 تنص على أن:
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ……………………
و تنص المادة ( 37 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن :
للمحامي المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور و المرافعة أمام محاكم الاستئناف و محاكم القضاء الإداري ، و لا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه و إلا حكم ببطلان الصحيفة ………………………………………
و تنص المادة ( 58 ) منه على أن
لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ………………………………………………………
و يقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة
و حيث أن مفاد ما تقدم أن صحف الدعاوى التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري يجب أن تكون موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمامها – و هو جدول محاكم الاستئناف – و إلا كانت هذه الصحف باطلة.
ومن حيث إن مفاد ما سبق
وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع أوجب أن توقع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري من محام من المقررين أمامها، وأنه هدف من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها،
وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف والطعون مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، ومن ثم فإن البطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، يجوز الدفع به في أية حالة عليها الدعوى، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
( الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1056 لسنة 36 ق.ع بجلسة 27/5/1995 )
وحيث إنه بإعمال ما تقدم
و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2020 ، و تبين من مطالعة عريضة الدعوى أنها جاءت خالية من توقيع محامي مقبول أمام هذه المحكمة ، و هو أمر جوهري يترتب على مخالفته بطلان عريضة الدعوى ، و هو ما تقضي به المحكمة .
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
ببطلان عريضة الدعوى ، و ألزمت المدعي المصروفات .
إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ثبوت الجنسية المصرية
الطعن رقم 2289 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المُنْعَقِدَة عَلَناً بِمَقَر المَحْكَمة يوم السَّبت الموافق 22/1/2022
بِرِئَاسَة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشـَـار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَـار / موسي عبد الستار علي موسي نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحُضْوُر السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَــــار/ عبد الحميد حسين محمد مفـــــــوض الدولــــــــــــــــــة
وسِكْرتَـــارية السَّـــيـــــــــــــــــــــد / أسعد سيد عمر أمـــيــــــــن الـــســـــر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم : 2289 لسنة 75 ق
المقامة من / ………………………
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير الداخلية
2- رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهما
الوقائع
بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/2020 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ثبوت الجنسية المصرية له تطبيقاً لنص المادة الاولي والثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 وما يترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الإدارة المصروفات
وذكر المدعى شرحاً لدعواه
أنه ولد بتاريخ 17/5/1958 بمدينة رفح محافظة سيناء لأب مصري يدعي / ………………. ، ولأم مصرية وظلا محتفظا بالجنسية المصرية حتي الوفاة , وانه قد صدرت له بطاقة رقم قومي ، ولدي انتهائها رفضت الجهة الإدارية تجديدها ، وقد تقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية لوالده المصري ، واصوله المصرية إلا أن جهة الإدارة رفضت استلام الأوراق دون مبرر قانوني ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر .
وقد تداول نظر الشق العاجل من الدعوي بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي ما دون بغلافها ، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت علي رد إدارة الجوازات والهجرة والجنسية علي الدعوي ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها . وخلالها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 13/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة .
حيث إن حقيقة طلبات المدعي – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن المادة (6) من الدستور المصري تنص على أن
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .
ومن حيث ان المادة ( 1 ) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيــــــة المصريــــــــة وتنص على ان المصريون هم :
أولاً : المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة .
ثانياً : من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكـــام القانون رقم 391 لسنة 1958 الخاص بالجنسيــــة المصريـــــة .
ثالثاً : من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن الجمهورية العربية المتحدة :
بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقاً للبند ثانياً من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الإقليم المصرى …. .
وتنص المادة (2) من ذات القانون – بعد تعديله بالقانون رقـــــم 154 لســـنة 2004 – على أن يكون مصرياً 1- من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية . 2- …………
وتنص المادة (24) من القانون رقم المذكور – بعد تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 2012 – على أن يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها . ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى ، تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون .
ومن حيث إن الجنسية المصرية رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة، يترتب عليها أن يصبح الفرد مواطناً من مواطنيها ، يتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات وفقاً للقانون وقد ناطت الدساتير المصرية المتعاقبة – السابقة على الدستور الحالى – بالقانون تنظيم الجنسية المصرية
أما الدستور الحالى النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه نظم فى المادة (6) الجنسية المصرية حيث ينص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ….. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية والجنسية نوعان ، جنسية أصلية تثبت للفرد منذ ميلاده وهى مركز قانونى يتحدد وفق ما ينص عليه الدستور والقانون ، من دون أن يكون للشخص أو لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن
فتثبت الجنسية المصرية الأصلية حتماً لمن استوفى شروطها ، وجنسية مكتسبة يختارها الفرد ويدخل فيها ويكتسبها بإرادته ويكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى منحها لــــــــه أو حجبها عنه وفقاً للتنظيم الوارد فى القانون ، وقد نظمت القوانين المتعاقبة الجنسية المصرية الأصلية على الوجه المشار إليه
حيث اشترطت التوطن فى مصر فى التواريخ التى حددها المشرع واستمرار الإقامة فيها وعدم اكتساب جنسية أجنبية ، واعتبر المشرع فى القوانين المشار إليها الفرد مصرياً إذا ولد لأب مصرى استناداً إلى حق الدم من جهة الأب ، إلى أن صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية واعتبر الفرد مصرياً إذا ولد لأب مصرى أو لأم مصرية مساوياً بين الأب المصرى والأم المصرية .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق . عليا جلسة 18/2/2017).
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر على ان
الدساتير المصرية المتعاقبة , ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية , وإن ثمـــــة استقراراً على أن الجنسيـــــة المصريـــــة مركــــز قانونـــــى يتحقق للمواطن المصرى بواقعة ميلاده أو من خلال إقامـــة أصولـــــه أو إقامته للمــــدد التى حددها القانون وبتوافر الشروط التى تطلبها
وإنه ليس ثمــــة تقدير لأيــــة سلطــــة فى إسباغ وصف المصرى على من يتوفر فيه ما استلزمه القانون للتمتع بشرف هذا الوصف أو بحرمانــــه من هــــذا الوصف على خلاف حكم القانون ، وأن عبء إثبات الجنسية يقع على عاتـــــق من يدعـــــى تمتعه بها ، ويتعين عليه أن يقيم الدليل القاطع على ذلك لاسيمـــا إذا كــــان ذو الشأن يعتمد فى إثبات جنسيته على الإقامة المعتادة فـــــى مصر خلال المدد التى تطلبها القانون
فإذا لم يقدم الدليل على توافر ما تطلبـــه القانـــــون لثبوت الجنسيـة أو قامت الدلائـــل على انتفــــاء ثبوتها ، فلا يكون ثمة حـــق فــــى التمتــع بهــا .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6020 لسنة 53 ق . عليا جلسة 12/12/2009 ، وحكمها الصادر في الطعن رقم 12706 لسنة 57 ق . عليا جلسة 25/3/2017 ، وحكمها في الطعن رقم 3619 لسنة 51 ق . عليا جلسة 25/11/2017 ).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قـد اطرد- وهـو بصدد تـطبيـق تشـريعـات الجنـسيـة المتعاقـبـة – بــدءاً مـن الأمـر العـالي الصـادر بتــاريـخ 29 / 6 /1900، وانتهاءً بالقانون الحالي رقم 26 لسنة 1975 – على أنه
يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن تتوافر فيه أى من الشروط الآتية :
(1) التوطـن في مصـر قـبـل أول ينايـر سنـة 1848 حتى 10 مـن مـارس سنة 1929.
(2) الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929.
(3) الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد فى الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها، والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 / 3/1929.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9238 لسنة 46 ق.ع بجلسة 6/12/2003)
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ- قد استقر قضاءها على أن
نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين
ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.
(حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق.ع جلسة 4/1/2020)
وحيث إنه إعمالا للقاعدة الأصولية التي تقرر أن البينة على من ادعى ، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه – لا سيما تلك التي تكون في حوزته أصلا أو يكون من السهل عليه الحصول عليها – وذلك سواء عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة ، أو أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة و قبل حجزها للحكم ، و ذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على الأوراق و المستندات المقدمة ،وتكشف وجه الحقيقة ، والتعرف على مدى أحقية المدعى في طلباته من عدمه .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم
ولما كان المدعي يطلب الحكم بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية الاصلية ، وذلك بإدعاء انه ولد بتاريخ 17/5/1958 بمدينة رفح محافظة سيناء لاب مصري يدعي / ……………….. – ولأم مصرية تدعي / …………….. – ، وحيث ان عبء اثبات الجنسية وفقاً لحكم المادة 24 من قانون الجنسية المشار اليها يقع علي من يتمسك بها ، ولما كان المدعي هو المكلف قانوناً بأثبات ذلك ، وأذ لم يقدم المدعي أصلي قيد ميلاد أو مستخرج رسمي منها ثابت بهما تمتع والده ووالدته بالجنسية المصرية ، حتي يثبت له التمتع بها تبعاً لهما ، وأكتفي بتقديم شهادتي وفاتهما
ومن ثم يكون قد عجز عن أثبات ما يدعيه ، فضلاً ان الثابت من رد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية علي الدعوي انه بفحص ملف الجنسية الخاص بالمدعي تبين ان جنسيته كانت محل استعلام – إدارة البحث الجنائي – وتم الرد عليها بانه لا يعتبر من الجنسية المصرية ويعامل بالبلاد بالجنسية الفلسطينية ، ومن ثم فانه في ضوء نضوب مستندات المدعي وما ابدته جهة الادارة
فان المحكمة لا تطمئن الى ثبوت الجنسية المصرية للمدعى بحسبان ان الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها تقوم على ما يثبت من المستندات والادلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين ، وفقاً لقواعد واصول الاثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والاثبات ، والتي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على الاستنتاج غير السديد
ولما كان ذلك وكان عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على عاتق من يدعيها وكان المدعي لم يقم بإثبات الجنسية المصرية لوالده ووالدته ، والتي تخوله الحق في اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لهما الأمر الذى ينتفى في حقه شرط اكتساب الجنسية المصرية ، ويتعين من ثم رفض دعواه في هذا الشأن وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث إن من يخسر الدعـوى يُلزم مصروفاتها ، عملاً بحُكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلـهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا ، وألزمت المُدعـي المصروفات.
إثبات الجنسية عن الأم المصرية
الطعن رقم 2485 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المُنْعَقِدَة عَلَناً بِمَقَر المَحْكَمة يوم السَّبت الموافق 22/1/2022
بِرِئَاسَة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشـَـار / عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَار / أحمد سعد محمد هجرس نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَـار / محمد مصطفي عابد محمد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحُضْوُر السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَــــار/ عبد الحميد حسين محمد مفـــــــوض الدولــــــــــــــــــة
وسِكْرتَـــارية السَّـــيـــــــــــــــــــــد / أسعد سيد عمر أمـــيــــــــن الـــســـــر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2485 لسنة 75 ق
المقامة من
………………………
ضــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- رئيس مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية بصفته
الوقائــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2020 طالب في ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المقدم ضدهما مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إثبات الجنسية المصرية له على أن ينفذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وبإثبات الجنسية المصرية له.
لأنه مولود لأم مصرية الجنسية وذلك طبقاً لأحكام نص المادة 3 من القانون رقم 154 لسنة 2005 بشأن الجنسية، والذي جاء بين أبناء الأم المصرية دون تحديد لجنسية أبيهم الأمر الذي يتفق مع الدستور والقانون، مع ما يترتب علي ثبوت الجنسية له من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما بإصدار بطاقة رقم قومي وجواز سفر مصري، وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على أن ينفذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى أنه مولود لأم مصرية الجنسية وأب فلسطيني الجنسية وبعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذي أعطى الحق لمن ولد لأم مصرية وأب أجنبي في الحصول على الجنسية المصرية، تقدم بطلب لجهة الإدارة يتضمن رغبته في الحصول على الجنسية المصرية لكونه مولود لأم مصرية
وأرفق بطلبه المستندات المطلوبة إلا أن الجهة الإدارية رفضت طلبه بدون سبب أو مبرر من القانون مما يشكل قراراً سلبياً، ونعت على القرار الطعين صدوره بالمخالفة لمبادئ الدستور والقانون حيث أن القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن اكتساب الجنسية المصرية قرر الجنسية المصرية لكل من ولد لام مصرية من أجنبي أيا كانت جنسية الأب وسواء ولد على الأرض المصرية أم خارجها، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بُغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/1/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات من بين ما طويت عليه ما يفيد العرض علي لجنة التوفيق في المنازعات، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالدة المدعي، صورة ضوئية من عقد زواج والدي المدعي،
وبالجلسة ذاتها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/3/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، وبجلسة 14/4/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل قيد ميلاد المدعي، أصل قيد ميلاد والدة المدعي، وبجلسة 20/5/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل قيد ميلاد جد المدعي لوالدته، أصل قيد ميلاد جدة المدعي لوالدته، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/11/2021 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعي يبغي من دعواه الحكم – وفقًا للتكييف القانوني الصحيح – بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية لميلاده لأم مصرية الجنسية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فقد تعين قبولها شكلاً.
وحيث إنه موضوع الدعوى:
ومن حيث إن المادة (6) من الدُستور تَنصُ عَلى أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 تنص على أن:- يكون مصرياً :- (1) من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
(2) من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصريةً تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه .
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه تنص على أن:- يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين. وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .
وتنص المادة (24) من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 على أن :- يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون..
وحيث إن المستفاد مما تقدم
أن المشرع بموجب التعديل الذى أدخله على أحكام المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تأكدت المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصرياً من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصوراً على الولادة لأب مصري فقط، وخول المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، أي قبل 15/7/2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية،
ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقاً لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية أما أولاده البالغين فمن حقهم إعلان رغبتهم فى التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة،
ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، وقد اعتبر المشرع شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن
ومن أمثلتها:
بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، ومن حيث إن عبء الاثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها إعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على ما سلف بيانه.
(يراجع فيما تقدم حكم المحكمة الادارية العليا في الطعــن رقــم57450لسنــة 62 ق.ع بجلسة 26/1/2019)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المشرع إقرارًا منه للمساواة بين الأب والأم وعدم الممايزة بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية دون أن تكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده، فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعاً على عاتقه
ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وتيسيراً على من يتمسك بأنه مصري الجنسية اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد والمستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، منها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومى وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15497لسنة 57ق.ع جلسة 1/3/2014)
ومن حيث إنه قضى كذلك بأن الجنسية هي علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف إلى علاقة الولاء والانتماء وأنها أساس تحديد الحقوق والواجبات، وقد وسد الدستور للمشرع أمر تنظيم الجنسية فى إطار الاختصاص الدستورى المخول للسلطة التشريعية بسن القوانين
ويتحدد على ضوء ذلك المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام هذه التشريعات، وأن المشرع إقرارا منه للمساواة بين الأب والأم استنادا لنص الدستوري وعدم التمييز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، دون أن يكون لأية جهة ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها
وإسباغ وصف المصري على من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع للتمتع بشرف حمل الجنسية المصرية، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده، فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه، و يكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما قضى بأن الجنسية المصرية مركز قانوني للفرد يستمده من القانون مباشرة ومن ثم فقد نظم المشرع أحكامها على سنن منضبطة يجعل اكتساب الشخص لها مستمد من القانون مباشرة عند توافر شروط اكتسابها فى حقه دون أن يمنح جهة الادارة ثمة سلطة تقديرية تترخص بها فى منحه إياها من عدمه، وأن على من يتمسك بها أو يدفع بعدم الدخول فيها إثبات ما يدعيه.
(يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1675 لسنة 43ق.ع بجلسة 18/5/2002 والطعن رقم 2863 لسنة 33 ق.ع بجلسة 5/2/1995)
ومن حيث إن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، و أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية،
وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذى قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها،
ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
ومن حيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، ورد بصيغة العموم،
إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، كما أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية، ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ
غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذي يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة، كما يدعم ذلك ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى،
فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون، ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك. فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان،
- وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع،
- ووجه إيجابي هو أثره المباشر.
ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة
حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ
وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم19747لسنة52ق.ع بجلسة 4/1/2020)
ومن حيث إنه استصحابًا للمبادئ المتقدمة وهديًا بها في الدعوى الماثلة
ولما كان الثابت من أصل قيد ميلاد المدعي الصادر عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية برقم 469 المؤرخ 19/9/1988 والصادر بتاريخ 16/6/2019 أنه قد ولد بتاريخ 16/9/1988 – أي قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٧٥م بشأن الجنسية المصرية – والثابت أنه فلسطيني الجنسية مواليد مركز القنايات محافظة الشرقية ومولود لأب فلسطيني الجنسية ولأم جنسيتها مصرية وهي السيدة / ………………..،
كما أن الثابت من أصل قيد ميلاد والدة المدعي الصادر عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية برقم 1600 المؤرخ 20/4/1963 والصادر بتاريخ 15/4/2021 أنها مصرية الجنسية مواليد مركز الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية بتاريخ 9/4/1963 وأنها مولودة لأبوين مصريين هما السيد/ …………………، والسيدة / …………………..،
كما أن الثابت من صورة بطاقة الرقم القومي لوالدة المدعي والتي تحمل رقم (………………..)، وكذا أصل قيد ميلاد جد المدعي لوالدته الصادر عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية برقم 20 والصادر بتاريخ 19/5/2021 والثابت أنه مصري الجنسية مواليد مركز ههيا محافظة الشرقية بتاريخ 25/11/1919،
وكذا أصل قيد ميلاد جدة المدعي لوالدته الصادر عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية برقم 13 المؤرخ 10/4/1929والصادر بتاريخ 19/5/2021 والثابت أنها مصرية الجنسية مواليد مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية بتاريخ 4/4/1929،
الأمر الذي تقطع معه هذه المستندات مجتمعة وتطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الجنسية المصرية للسيدة / ……………….. والدة المدعي على وجه الجزم واليقين، ومتى كان ذلك وكان التنظيم التشريعي لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية قد تضمن شرطًا وحيدًا لمنحها متمثلاً في أن يولد طالب الجنسية لأم مصرية ولم يُقرر المشرع أي سلطة تقديرية للجهة الإدارية،
ومن ثم وإذ لم تقدم جهة الإدارة أية مستندات تدحض أو تنفي ثبوت الجنسية المصرية لوالدة المدعي أو تنازع في جنسيتها المصرية، كما أنها لم تجحد المستندات المقدمة من المدعي ولم تقدم ما يتناقض معها، أو تعقب على حجيتها في إثبات ما تقدم، مما يكون معه مسلكها في الامتناع عن إثبات تمتع المدعي بالجنسية المصرية تبعًا لميلاده لأم مصرية مخالفًا لصحيح حكم الواقع والقانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي في ثبوت تمتعه بالجنسية المصرية لولادته لأم مصرية الجنسية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية – في معرض ردها على الدعوى – من أن المدعي لم يُقدم ما يفيد إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لولادته لأم مصرية بعد صدور القانون رقم (154) لسنة 2004 حسبما تقضي به المادة الثالثة منه، فذلك مردود عليه
بأن المشرع حينما يستلزم القيام بإجراء معين، فإن هذا الإجراء لا يكون مقصودًا لذاته وإنما لتحقيق غاية معينة، فإذا ما تحققت الغاية انتفى لزووم الإجراء وضرورته، ومتى كانت الغاية التي توخاها المشرع من إعلان الشخص عن رغبته في التمتع بالجنسية المصرية بالميلاد لأم مصرية، هي اتصال علم الجهة الإدارية بإعلان رغبته في التمتع بالجنسية لأم المصرية وتمكين جهة الإدارة من بحث حالته والتحقق من تمتع والدته بتلك الجنسية من عدمه،
وإذ تحققت الغاية من هذا الإجراء عن طريق إقامة الدعوى الماثلة، وتقديم المدعي لكافة المستندات اللازمة للتحقق من توافر الشروط المقررة قانونًا في شأنه، وكانت تلك المستندات تحت بصر الجهة الإدارية خلال جلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وكذا خلال نظر الدعوى أمام المحكمة، ودون أن تغير الجهة الإدارية موقفها تجاه المدعي، إنما هو أبلغ أثرًا وأقوى دلالة من أن هذا الإعلان – لا سيما وأن الجهة الإدارية قد أفصحت صراحة عن عدم استجابتها لرغبة المدعي – هو إغراق في شكليات جامدة لا طائل منها وغير مجد.
( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4469 لسنة 46 ق.ع بجلسة 26/2/2005، وحكم محكمة القضاء الإداري{الدائرة الثانية} في الدعوى رقم 68905 لسنة 71 ق الصادر بجلسة 14/9/2019)
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
منح اقامة مشروعة فى جمهورية مصر العربية
الطعن رقم 285 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المُنْعَقِدَة عَلَناً بِمَقَر المَحْكَمة يوم السَّبت الموافق 22/1/2022
بِرِئَاسَة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشـَـار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَار / احمد سليمان محمد سليمان زعفران نائب رئيس مجلس الدولة
وعُضْويَّة السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَـار / أحمد سعد محمد هجرس نائب رئيس مجلس الدولة
وحُضْوُر السَّيد الأُسْتاذ المُسْتَشَار المساعد/ عبد الحميد حسين محمد مفـوض الدولـة
وسِكْرتَـارية السَّــيـد / أسعد سيد عمر أمـيـن السـر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 285 لسنة 75 ق
المقامة من /
……………………
ضـد
1- وزير الداخلية بصفته
2- مساعد وزير الداخلية ومدير ادارة الجوازات والجنسية بصفته
الوقائع
أقام المدعيان الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2020 م، وطلبا في ختامها الحكم
- أولاً: بقبول الدعوي شكلاً،
- ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع برفض منحه اقامة مشروعة فى جمهورية مصر العربية حتى لا يصاب باضرار هو وزوجته وابنائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار بصفة مؤقته لحين الفصل فى موضوع الطعن مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
- ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، والزام الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه فلسطيني الجنسية ومتزوج من/ ……………….. – مصرية الجنسية- بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ 19/5/1991 ورزق منها بأبنائه الاربعة ، ونظراً لان جميع أبنائه حصلوا علي الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، باعتبار امهم مصرية الجنسية ،
وأضاف المدعي انه تقدم الي المدعي عليهم للحصول علي إقامة نظراً لان زوجته وأبنائه مصريين و يعيشون بالقطر المصري، إلا أنهما رفضا إعطائه إقامة دون مبرر يذكر،
وامتنعا عن إصدار قرار بمنحه إقامة تبعاً لزوجته وأبنائه المصريين، الأمر الذي حدا به الي التقدم للجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 15470 لسنة 2020 طعناً علي القرار السلبي بالامتناع عن منحه حق الإقامة ليكون بجوار زوجته وأبنائه المصريين، ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون ، مما حدا به الي إقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات وقدم محامى الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات فقررت المحكمة إحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد جري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، وقد أودعت الهيئة تقريراَ مسبباً بالرأي القانوني في الدعوي
تدوول نظر الدعوى امام المحكمة بعد ايداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع وحافظة مستندات فقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم- وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما- بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منح المدعى الاول إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر من الدولة بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة و لانتفاء القرار الإداري، علي سند من أن المدعي الاول لم يتقدم بطلب إلي وزارة الداخلية لمنحه إقامة مؤقتة، فإن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه تقدم للمدعي عليه الثاني(مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بصفته بطلب للحصول علي إقامة وذلك لكون زوجته وأبنائه يحملون الجنسية المصرية،
وقدم صورة ضوئية من ذلك إلا أنه تم رفض طلبه دون ذكر مبرر، فتقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بالطلب رقم 15470 لسنة 2020 طعناً علي القرار السلبي بالامتناع عن منحه حق الإقامة، وقد أصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 26/9/2020 برفض الطلب، ولما كانت الجهة الإدارية ممثلة بلجنة التوفيق في المنازعات سالفة البيان،
فضلاً عن أن المنطق السليم ومُقتضيات حُسن النية يُعضدان صحة ما ذكره المُدعى بصحيفة الدعوى، إذ ليس من المعقول أن يتعجل المُدعى سُلوك سبيل التقاضى ويتجشم عناء المُطالبة القضائية – وهى الإستثناء – بما تستغرقه من وقت وما تُلقيه على عاتقه من مشقات وأعباء ونفقات
إلا إذا كان قد حِيل بينه وبين المُطالبة الإدارية – وهى الأصل وفق المَجرى العادى للأمور- أو لم تُحقق له الأخيرة مُبتغاه ولم تُؤتى أُكُلها بإجابته إلى طلبه بالحصول على ترخيص فى الإقامة المُؤقتة بالبلاد ليكون بجوار زوجته وابنائه المصريين، فضلا عن وجود ملف جنسية خاص به بادارة الجوازات
كما ذكرت الجهة الادارية الامر الذي يضحي معه الدفع علي غير سند من الواقع او القانون، متعيناً طرحه والالتفات عنه، وتقضي المحكمة برفض الدفع الماثل، مع الاكتفاء بذكر ذلك في بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلاً.
ومن حيث ان الفصل في موضوع الدعوي يغني- بحسب الأصل- عن بحث الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى:
فإن المادة (10) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014م تنص على أن :
« الأُسرة أساس المُجتمع، قُوامها الدِين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قِيمها » .
ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخُروج منها – مُعدلاً بالقانون رقم 88 لسنة 2005- تنص على أن :
« يُعتبر أجنبياً فى حُكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية » .
وتنص المادة (16) منه – مُعدلاً بالقانون رقم 88 لسنة 2005- على أنه :
« على كل أجنبى مُقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يُغادرها حال انتهاء إقامته » .
وتنص المادة (17) منه على أن :
« يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :
- (1) – أجانب ذوى إقامة خاصة.
- (2) – أجانب ذوى إقامة عادية .
- (3) – أجانب ذوى إقامة مُؤقتة » .
وتنص المادة (21) منه على أن :
« يُحدد وزير الداخلية بقرار يُصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها » .
ومن حيث إن المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996- بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية – تنص على أن :
« يكون الترخيص فى الإقامة المُؤقتة لمُدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية….. » .
وتنص المادة (2) من هذا القرار على أن :
« يكون الترخيص فى الإقامة المُؤقتة لمُدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية :
1- الأجانب أزواج المِصريات » .
ومن حيث إن مفاد النصوص المُتقدمة
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الدستور اعتبر الأُسرة هى أساس المُجتمع ونصَّ على أن تحرص الدولة على الحِفاظ على الطابع الأصيل للأُسرة المصرية، وقد نظَّم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، وأوجب المُشرع على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة بمصر، وأن يُغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مُدة إقامته،
إلا إذا رُخِص له فى مَد إقامته، وقد قسَّم المُشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ذوى إقامة خاصة وذوى إقامة عادية وذوى إقامة مُؤقتة، واعتبر الأجنبى الذى لا يندرج ضمن حالات الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية من ذوى الإقامة المُؤقتة، وأجاز منحه ترخيصاً فى الإقامة مُدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بمُوجب قرار من مُدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجِنسية، كما أجاز المُشرع لوزير الداخلية الترخيص للأجنبى من ذوى الإقامة المُؤقتة فى الإقامة بمصر لمُدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وِفقاً للشروط والأوضاع التى يصدُر بها قرار منه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المُشرع – حِرصاً منه على حماية البلاد وتمسُكاً بحق الدولة فى السيادة على أراضيها – وضع تنظيماً لدخُول الأجانب وإقامتهم بأراضى جمهورية مصر العربية ، وهذا التنظيم يُقيم نوعاً من المُواءَمة بين مبدأ سيادة الدولة على أراضيها من ناحية والمواثيق والمُعاهدات التى انضمت إليها مصر وخاصة تلك المُتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والضامنة لحقوق الأفراد وطنيين وأجانب من ناحية أُخرى
وغنى عن البيان أن اتساع السُلطة التقديرية لوزير الداخلية لا يعنى بحال من الأحوال تحلل هذه السُلطة عن رقابة القضاء أو إلباسها ثوباً تُضحى معه سُلطة مُطلقة معصومة من رقابة القضاء تمحيصاً لمشروعيتها واستجلاءً لمداها وملاءمتها على وجه تحفظ للحقوق القائمة على تنظيمها قُوامها الذى كان صوغاً للمبادئ الدستورية والإعلانات العالمية لحقوق الأنسان ، هذا فضلا عن البُعد الاجتماعى والإنسانى والإقتصادى والذى لا ينفصل فى جلال هدفه وطيب مقصده عن هدف المُحافظة على الأمن العام بعناصره المختلفة .
ومن حيث إنه وإن كانت السلطة الإدارية غير ملزمة بتجديد الإقامة المؤقتة للأجنبى عند انتهاء مدتها وأن الترخيص له بالإقامة أو عدمه، وكذلك مد مدة إقامته أو عدمها وإبعاده من البلاد من المسائل التى تترخص الإدارة فى تقديرها فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام، إلا أن مرد ذلك ومناطه ألا تسيئ الجهة الإدارية استعمال سلطتها التقديرية المذكورة برفض تجديد الإقامة للأجنبى أو إبعاده من البلاد دون مسوغ معقول تقتضيه المحافظة على سيادة الدولة وأمنها وآدابها .
(حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3316 لسنة 49 ق – جلسة 24/3/2007 )
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يحمل الجنسية الفلسطينية، وقد تزوج من السيدة/ …………………. بموجب عقد زواج مؤرخ في 9/5/1991 م، وهى مصرية الجنسية وتحمل رقم قومى ……………….. وأنجب منها اربعة ابناء وهم ………………… وجميعهم يحملون الجنسية المصرية، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن الموافقة على منح المدعى إقامة مؤقتة بمصر لمدة ثلاث سنوات
ولما كانت سلطة الجهة الادارية فى هذا الشأن سلطة تقديرية وفقا لما تراه محققا للصالح العام وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة قد أساءت فى استعمال سلطتها حين امتنعت عن منح المدعى الاقامة داخل مصر ، ولم يقدم المدعى اية مستندات تفيد بذلك ،
باعتباره من العيوب القصدية التى يتعين إقامة الدليل عليها ؛ فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام علي سببه المبرر له قانونا ابتغاء تحقيق الصالح العام، مما ينتفي معه سند الدعوى الماثلة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
دعوي اكتساب الجنسية المصرية
الطعن رقم 2863 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائــــرة الأولـــى
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022م.
برئاســــة الســـيد الأستــــاذ المستشــار / عــــادل فـهـــيم محــمـــد عـــــزب رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية الســـيد الأستـــــاذ المستشـــــار / أحــمــد سـعــــد محمـــد هجــــرس نائب رئيـــس مجـلس الدولة
وعضوية الســـيد الأستـــــاذ المستشـــــار / محمـــد مصطــفى عـــابد محمــــد نائب رئيـــس مجـلس الدولة
وحضور الســـيد الأستـــــاذ المستشـــــار / عبــــد الحـميــد محمـــد حســــيــن مفـــــــــوض الــدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / أســـعـــــد ســـــيـــــــد عـــــمـــــر أميـن ســـــــر المحــكـمــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 2863 لسنة 75 ق
المقامة من
………………………
ضِــــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية بصفته
الواقعات
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/2020 وطلب فى ختامها الحكم
- أولا : بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد
- ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف قرار إدارة الجنسية ( المطعون ضدها ) بالامتناع عن قبول طلبه بإثبات شرف تمتع جدته لأبيه بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدها المصري الجنسية وأسوة بأشقائها طبقاً للمادة الأولى فقرة ( ٢ ) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ واكتسابه المصرية تبعاً لها طبقاً للمادة الثالثة فقرة ( 3 ) من قانون الجنسية الحديثة رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ ، مع بمسودته دون إعلان ،
- ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول طلبـه بإثبـات شـرف تمتع جدته لأبيه بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدها المصري الجنسية وأسوة بأشقائها طبقاً للمادة الاولى فقرة (2) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ واكتسابه الجنسية المصرية تبعاً لهـا طبقاً للمادة الثالثة فقرة ( 3 ) من قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه
من مواليد خان يونس – فلسطين لاب والدته أصلها مصري حيث أن والده السيد / ……………… من مواليد فلسطين وأضاف المدعى أن جدته لأبيه تدعى / …………… من مواليد الدولة العثمانية بتاريخ 1/1/1889 ووالدها هو السيد / ………………… مصري الجنسية
حيث أثبت الاخير تمتعه بالجنسية المصرية وأولاده جميعاً طبقاً للمادة الاولى ( فقرة ٢ ) من قانون الجنسية المصرية وعليـه فمـن حـق جدتـه لأبيه السيدة / ……………… إثبات تمتعها بالجنسية المصرية وذلك أسوة بأشقائها ومنهم ( …………………… ) وكذلك أولادهم ( ……………….. ) وغيرهم من الاشقاء والابناء الذين يوجد لهم ملفات بإدارة الجنسية المصرية تثبت تمتعهم بالجنسية المصرية
وأضاف أنه طبقا لما سبق فأنـه يحـق لوالده إثبات تمتع والدته بالجنسية المصرية تبعاً لوالدها المصري أسوة بأشقائها واكتسابه الجنسية المصرية تبعاً لها إلا أنه قد فارق الحياة قبل صدور القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤
وقد تقدم المدعي بطلب إلى مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية لإثبات تمتع جدته لأبيه بالجنسية المصرية تبعاً لوالدها أسوة بأشقائها ، ولاكتسابه الجنسية المصرية بالتبعية تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ ، إلا أنها رفضت دون إبداء أسباب ، ممـا حـدا بـه لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمــحاضـر جلساتها، وبجلسة 23/1/2021 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على موضوع الدعوى، ومذكرة دفاع تمسك في ختامها أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيا: برفض موضوع الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه رفض الدعوى
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، و قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بثبوت تمتع جدته لوالده بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدها مصري الجنسية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمتعه بالجنسية المصرية لجدته لوالده وفقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والاتعاب.
ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوي
فإن المَادة (6) من الدُستور القائم تَنصُ عَلى أن: – الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون “.
ومن حيث أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ينص في المادة الأولى منه على أن:- المصريون هم:
- أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
- ثانيًا: من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية ……
- ثالثًا: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 ………. .
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 على أن :- يكون مصرياً :-
من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
2 – من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
وتنص المادة (2) من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 على أن يكون مصرياً:
(1) من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية.
(2) من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصريةً تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه..
وتنص المادة (الثالثة ) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين. وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما..
وتنص المادة (24) من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 على أن :- يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها. ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون. .
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 82 سنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أنه:- تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 من فبراير سنة 1958:
(1) ………..
(2) متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 391 سنة 1956 .
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه :- يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة :
أولاً : من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية . ثانياً : ….. ونصت المادة (1) من القانون رقم (391) لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية على أن: المصريون هم:
(أولاً) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ………..
كما نصت المادة (1) من القانون رقم (391) لسنة 1956 على أن :- المصريون هم:
أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ……..
ونصت المادة الأولى من قانون الجنسية المصري رقم 160 / 1950 على أن : المصريون هم :
1 – من ولد لأب مصري.
2 – المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.
3 – الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية .
4 – الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية والمقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا في جنسية أجنبية متى حافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929.
5 – الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصر. 6 – …………….. .
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 على أنه : يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون:
أولاً : …..
ثانياً: كل من يعتبر في تـاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 م .
ثالثا: مـن عـدا هـؤلاء مـن الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 من نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون.
ونصت المادة الأولى من ذلك الأمر على أنه :-عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم :
أولاً: المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه ………………..
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع نظم الجنسية المصرية في التشريعات المتعاقبة المشار إليها بما يضمن تحقيق غايته ومن ثم عول على رابطة الدم كسند لاكتسابها – فضلاً عن تعويله على التوطن لمدة طويلة لاكتساب الجنسية المصرية، ألا أنه لم يهمل المراكز القانونية التي تحققت في ظل سريان التشريعات المتعاقبة
ومؤدى ذلك أن من اكتسب الجنسية المصرية طبقًا لأحكام تشريعات الجنسية السابقة تظل هذه الرابطة عالقة به ويتمتع بها أولاده من بعده، ما لم يعرض عارض قانوني يحرمهم من التمتع بها … ولو عدل التشريع التالي من أحكام الجنسية وشروط اكتسابها طالما نشأ المركز القانوني له واكتمل في ظل سريان ذلك التشريع.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قـد أطرد- وهـو بصدد تـطبيـق تشـريعـات الجنـسيـة المتعاقـبـة – بــدءاً مـن الأمـر العـالي الصـادر بتــاريـخ 29 / 6 /1900، وانتهاءً بالقانون الحالي رقم 26 لسنة 1975 – على أنه يشترط لاعتبار الشخص مصرياً أن تتوافر فيه أي من الشروط الآتية :
- (1) التوطـن في مصـر قـبـل أول ينايـر سنـة 1848 حتى 10 مـن مـارس سنة 1929.
- (2) الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة في مصر من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929.
- (3) الاتصاف بالرعوية العثمانية والميلاد في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها، والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 10 / 3/1929.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9238 لسنة 46 ق.ع – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية قد ذهب إلى إن
الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية،
وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذي قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها،
ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
يٌراجع حكم المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ) في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق. عليا الصادر بجلسة 4/1/2020)
ومن حيث أن مفاد ما تقدم جميعه أن المشرع قد اشترط للأخذ بواقعة التوطن في الأراضي المصرية كسبب لمنح الجنسية المصرية ضرورة ثبوت الإقامة بمصر في إحدى الفترات المنصوص عليها في كافة حالات ثبوت الجنسية المصرية الأصلية.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في جميع قوانين الجنسية المتعاقبة أن عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على من يدعى بطريق الدعوى أو الدفع بتمتعه بهذه الجنسية.
ومن حيث إنه قضى كذلك بإن
الجنسية هى علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التى يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف إلى علاقة الولاء والانتماء وأنها أساس تحديد الحقوق والواجبات، وقد وسد الدستور للمشرع أمر تنظيم الجنسية فى إطار الاختصاص الدستورى المخول للسلطة التشريعية بسن القوانين، ويتحدد على ضوء ذلك المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام هذه التشريعات
وأن المشرع إقرارا منه للمساواة بين الأب و الأم استنادا لنص الدستوري وعدم التمييز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية ، دون أن يكون لأية جهة ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها
و إسباغ وصف المصري على من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع للتمتع بشرف حمل الجنسية المصرية ، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده ، فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه ، و يكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .
كما قضى بان الجنسية المصرية مركز قانونى للفرد يستمده من القانون مباشرة ومن ثم فقد نظم المشرع احكامها على سنن منضبطة يجعل اكتساب الشخص لها مستمد من القانون مباشرة عند توافر شروط اكتسابها فى حقه دون ان يمنح جهة الادارة ثمة سلطة تقديرية تترخص بها فى منحه اياها من عدمه ، وان على من يتمسك بها او يدفع بعدم الدخول فيها اثبات ما يدعيه.
(يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1675/43ق بجلسة 18/5/2002 والطعن رقم 2863/33ق بجلسة 5/2/1995).
ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم
ولما كان من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم بثبوت تمتع جدته لابيه السيدة / …………………. بالجنسية المصرية الأصلية لميلادها لأب مصري ، ولما كان ذلك و كان عبء إثبات الجنسية يقع على عاتق من يتمسك بها طبقاً لنص المادة ( ٢٤ ) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه ، كما أن القاعدة الأصولية في الإثبات بأن البينة على من ادعى بإثبات دعواه ومن حيث أن المدعي لم يقدم المستندات اللازمة التي تثبت صحة ما يدعيه
حيث لم يقدم شهادة رسمية من قيد ميلاد جدته لابيه أو أصل قيد وفاتها ، و ما يويد ثبوت الجنسية المصرية لوالد جدته السيد / ………………الذي يدعى أنه مصرى الجنسية ؛ وإزاء خلـو أوراق الـدعوى مـن هـذه المستندات ، فإن المدعى يكون قد أخفق في إثبات صحة مـا يدعيـه. وبناء عليه، فإن أقوال المدعي بعريضة دعواه – بشان میلاد والده لأم مصرية قد أضحت محض أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل من الأوراق
و يكون المدعي – والحال كذلك – قد أخفق في إثبات صحة ما يدعيه بحيث لا يجوز معه ايضا – والحال كذلك – إعمال مناط تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون 154 لسنة 2004
ومن ثم فان المدعي لا تنطبق عليه احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 ولا يحق له التمتع بالجنسية المصرية ، في ضوء ما تقدم ، ومن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية المدعى عليها فى رفض الاقرار بثبوت الجنسية المصرية له تبعاً لذلك موافقا لاحكام القانون،الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم مصروفاتها ، وذلك إعمالاً لحُكم المادة (184) من قانون المُرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، و رفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات .
ختاما: كان ما تقدم بعض أحكام محكمة القضاء الاداري بشأن منح واثبات واكتساب الجنسية المصرية بالدعاوي المقامة ضد وزير الداخلية ومصلحة الجوازات بسبب امتناعهم عن قبول طلبات الجنسية وتضضمنت الأحكام مبادئ قانون الجنسية المصري في اثبات ومنح واكتساب الجنسية .