الازعاج الالكتروني والعقوبات

بحث عن جريمة الازعاج عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء الفقه ومبادئ المحكمة الاقتصادية و محكمة النقض.

الازعاج عبر الهاتف، البريد، التواصل

الازعاج بالهاتف والبريد والانترنت جريمة

يتناول النصوص القانونية ورأى الفقه والسوابق القضائية ومنها

  1.  ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر
  2.  ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج
  3.  التهديد او السب عن طريق البريد الإلكترونى يشكل جريمة الازعاج
  4.  ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة
  5.  التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
  6.  إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج
  7.  جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية

اولا :- النصوص القانونية

تنص المادة 76 / 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أن

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: …..

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وتنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه

كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكرر عقوبات أن

كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.وإذا تضمن العيب أو  القذف   أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

اختصاص محكمة الجنايات والجنح الاقتصادية بالجرائم الجنايات والجنح الواردة بقانون تنظيم الاتصالات

تأسيس الاختصاص :

ورد النص صراحة علي اختصاص محكمة الجنايات الاقتصادية بمواد الجنايات في الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 20036 بالبند رقم 16 من المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، والفقرة الأخيرة من المادة رقم 5 من ذات القانون ، والتي قررت : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .

والمقصود بالدوائر الاستئنافية المشار إليها بعجز المادة رقم 5 محكمة الجنايات الاقتصادية .

وتتشكل محكمة الجنايات الاقتصادية من ثلاثة من المستشارين يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وطبقاً للمادة رقم 1 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يصدر باختيار هؤلاء المستشارين قرار من مجلس القضاء الأعلى .

وورد النص علي اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بمواد الجنح بالمادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تقرر : تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون .

وتتشكل محكمة الجنح الاقتصادية – وفق صريح المادة 2 – من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها  محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون تنظيم الاتصالات :

تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الماد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

تنص المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف أشياء من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا .

وإذا وقع فعل من الأفعال المنشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلف أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

تنص المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :-

  1.  إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
  2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
  3. تقديم خدمات الاتصالات .
  4.  تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

تنص المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :-

  • 1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك .
  • 2- إخفاء أو تعيير أو إعاقة أو تحوير أية اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
  • 3- الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
  • 4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
تنص المادة 74 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات وذلك عن الحكم بإلغاء الترخيص .

تنص المادة 75 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال .

تنص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

  • 1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
  • 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
تنص المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذه القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :-

  • 1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .
  • 2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

تنص المادة 78 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

تنص المادة 79 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الأضرار بمسار شبكات الاتصالات .

وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالفة .

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

تنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون .

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .

تنص المادة 82 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة .

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه .

تنص المادة 83 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6 ، 35 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميـع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

تنص المادة 84 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و 21 فقرة ثالثة و 28 البندين “1 ، 2” و 59 فقرة ثانية) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

تنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقت المخالفة من أجلهم .

تنص المادة 86 من قانون تنظيم الاتصالات

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

القذف بالمادة 308 عقوبات

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو   السب   الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

تضمن القذف طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعة العائلات

يشدد المشرع عقاب القذف إذا تضمن طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ( م 308 ع ) . وترجع علة التشديد إلى جسامة الضرر الذى يترتب على الجريمة إذ تنال أهم ما يحرص المشرع على عدم المساس به من مجالات الشرف .

ويقصد بالطعن فى عرض الأفراد أن ينسب إلى المجنى عليه ما يفيد أنه يفرط فى عرضه ، ومن ذلك أن ينسب إليه أنه وسيط بين رجل وامرأة فى علاقة غير مشروعة . وقد قصد المشرع من عبارة عرض الأفراد عرض كل من الرجل والمرأة على السواء ، وذلك حتى لا يقتصر التشديد ـ كما كان الوضع فى الماضي ـ على الطعن فى عرض المرأة دون الرجل .

أما خدش سمعة العائلات فيقصد به أن يمس القذف شرف الأسرة كلها ، وسواء تضمن طعنا فى عرض أحد أفرادها أو لم يتضمن ذلك . من أمثلة خدش سمعة العائلة أن يقال عن أفراد أسرة معينة أنهم يديرون منزلهم للعب القمار ، أو تناول المسكرات أو تعاطى المخدرات .

وإذا تحقق هذا الظرف المشدد فإن العقوبة تصبح الحبس والغرامة معا ، أى أن الحكم بالعقوبتين معا يكون وجوبيا على القاضى . فإذا اجتمع هذا الظرف مع الظرف المنصوص عليه فى المادة 307 وهو أن يقع القذف بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات ، زادت درجة التشديد ، فيجب توقيع الحبس والغرامة معا بشرط ألا تقل الغرامة عن نصف الحد الاقصى ، وألا يقل الحبس عن ستة شهور ( م 308 ع ) .

د/ فوزية عبدالستار ، قانون العقوبات ، ص 593 ، 594

الشرح الفقهي لجرائم الازعاج والسب الالكتروني

مفاد ما تقدم ان الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه .

وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى.

فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى

(فى هذا المعنى شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

جرائم الازعاج الالكتروني في قضاء النقض

1:- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به الصدر

من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطنوكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور.

(الطعن بالنقض رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1995/01/01 س 46 ص 24 ق 1)

2 – ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج

وفيه تقول المحكمة الاقتصادية وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتاً يقينياً أخذا بما جاء بأقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات .

والذي اطمأنت إليه المحكمة والذي قرر فيه بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل من هاتف المحمول رقم ……… لهاتفه المحمول رقم ………. تتضمن ألفاظ نابية تخدش الحياء وتمس الشرف، وبفحص تليفون المجني عليه وبداخله الشريحة رقم ……… بمعرفة محرر المحضر تبين ورود رسالتين من الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورقمه ……… الأولى بتاريخ 24/10/2010 جاء بنصها (….) والثانية بذات التاريخ (……..).

كما أنه المحكمة تطمئن لما جاء بإفادة شركة …….. والثابت بها أن الخط رقم …… مسجل باسم/ ……وهو ذاته المتهم، وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وقذفه بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تنطوي على طعنا في عرض الأفراد، وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه تحمل أقذر وأحط الألفاظ النابية والتي تخدش الحياء وتمس الشرف وتطعن في عرض الأفراد وتنال من سمعة العائلات فضلا عما سببته من إزعاج ومضايقة للمجني عليه وذلك من الهاتف المحمول رقم ….. والمسجل باسمه حسبما جاء بإفادة شركة ……..،

وكذلك توافر الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.

ولما كانت المادة 32 / 1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق.

[ المحكمة الاقتصادية الحكم رقم 471 – لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 ]

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم  الهاتف المحمول  الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته.

وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة …… التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه.

مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة

الحكم رقم 423 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2013 ، الحكم رقم 67 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2013

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتاً يقينياً تأسيسا على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات والذي تطمئن إليه المحكمة من تضرر الشاكي من ورود رسائل على تليفونه المحمول من الهاتف رقم ……. تتضمن عبارات سب وقذف وإهانة له

وتم إثبات هذه الرسائل وعباراتها بالمحضر بمعرفة محرره والتي قامت المحكمة بالاطلاع عليها وتبين أنها عبارات سب وقذف في حق الشاكي واتهم طلقته المتهمة بإرسال هذه الرسائل والتي بسؤالها ومواجهتها بأقوال الشاكي أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة وإرسالها للرسائل الواردة على هاتف الشاكي من الهاتف الخاص بها لوجود خلافات وقضايا بينهم لأنه طليقها ورداً على قيامه بإرسال رسائل لها من قبل.

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الواقعة عن بصر وبصيرة اطمأنت عقيدتها إلى إسناد الاتهام للمتهم وثبت في يقينها قيامها بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتا لا يدع مجالا للشك والريبة.

الأمر الذي يكون معه والحال كذلك ومن جماع ما تقدم قد وقر في يقين ووجدان المحكمة من قيام المتهمة وهي صاحبة الهاتف المحمول سالف الذكر بإرسال رسائل على هاتف الشاكي موضوع الجنحة وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهمة للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته.

كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

[الحكم رقم 510 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 ]

3 -التهديد او السب عن طريق البريد الإلكترونى يشكل جريمة الازعاج

وفيه تقول المحكمة الاقتصادية وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البروفيل المسمى ………..) .

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشه للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان  البريد الإلكتروني  الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير أستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات تهديد.

بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.

وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها .

مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

4 – ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام تتحقق بها الجريمة

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (………. البروفيل المسمى ………..)

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ……………… في وجوده بتاريخ 31/10/2012 المسمى “……” والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ……. تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ……. والمسمى “……” – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشه للحياء العام صادرة من بروفيل “…….”.

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ….. من عنوان البريد الإلكتروني ….. بعنوان “صباح الخير يا أستاذة ……” صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip: 197.194.26.133 بتاريخ 22/10/2012 الساعة 13:42:40 مساء بالتوقيت القاهرة – تتضمن عبارات  تهديد  .

– بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ …… وفحصه فنياً تبين الآتي:

– تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ……. من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنة/ ……. وهو ……………. – بعنوان “من …….” صادرة من رقم تعريفي (البصمة الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ……. بتاريخ 20/4/2012 الساعة 20:14:55 مساء بالتوقيت القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من شركة “………..”.

وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة إلى المجني عليها

مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

[الحكم رقم 575 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 ]

5 – التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف

وفيه تقول المحكمة الاقتصادية وحيث أنه قد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ……………) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “…………………” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره:

1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “…………………………” تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة

2- كذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة

3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه “………………..” وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به

4- لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “………………….” وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها.

5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية

كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ……. للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها.

وقام بالتشهير بالمدعوة/ ………………… مديرة المشتريات بالشركة ونعتها (…….. …………………..) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ………………… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ….) ونعته (…………………………) وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ……………… بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالآداب العامة وطعناً في الأعراض .

وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ …………… رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ ………….. والمدعو/ ………………. بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ………………. بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ………………. بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (……………. ……………. …………….. …………….) للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير .

كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريا التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه .

وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

[الحكم رقم 419 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2013 ]

6 إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج

قضت المحكمة الاقتصادية بان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة بعدما ألمت بها وبظروفها ومستنداتها ووازنت بين أدلة الاتهام ودفاع المتهم فرجحت أدلة الاتهام وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك والريبة من قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وضع عليها صورة خاصة للمجني عليها مما تسبب لها من أضرار ومضايقة .

وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على الموقع المنشأ بمعرفته وتطمئن المحكمة لأقوال المجني عليها وكذلك لتقرير الفحص الفني الأمر الذي تطمأن معه المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم، ولما كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قوامها فعل مادي واحد هو قيامه بإنشاء حساب على موقع الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت يحمل اسم/ ……..

وعليه عدد صورة شخصية خاصة بها بملابس المنزل الداخلية وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وذلك بأن قام بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات.

ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 32 من قانون العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بنقل صورة شخصية لها بملابس داخلية وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإساءة إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003

[الحكم رقم 167 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2013 ]

7 – جريمة الازعاج ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة

لما كانت محكمة مدينة نصر أول قامت بتكييف الواقعة بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الاتصالات ولما كانت الواقعة ينطبق عليها نص المادة 76 من القانون سالف الذكر ولما كانت تلك المادة ليست من ضمن المواد الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية ولا يتطلب تقديم الشكوى بالنسبة لها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله ويتعين رفضه مكتفية بذلك بالأسباب دون المنطوق.

وحيث أنه وعن الموضوع فإنه من المقرر بنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 …………..

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1.  استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
  2.  تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بالصورة الرسمية للمحضر الرقيم 3436 لسنة 2012 جنح قسم أول القاهرة الجديدة المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني بحافظة مستنداته أن الثابت به الرسالة المرسلة من الهاتف الرقيم …… والتي وردت إفادة من شركة …… ثابت بها الهاتف سالف الذكر باسم المتهمة الثانية للهاتف الخاص بالمدعية بالحق المدني.

فلما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز  الحاسب الآلي  المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى .

فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).

لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن الثابت بها أن الألفاظ التي تم توجيها إلى المدعية بالحق المدني من الهاتف الخاص بالمتهمة الثانية قصد بها الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للمدعية بالحق المدني عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ولما كانت المحكمة من خلال إطلاعه على أوراق الدعوى أنها تطمئن إلى حدوث الواقعة وحول تحديد مسئولية مرتكبها .

فلما كانت أوراق الدعوى حوت أن الهاتف التي تم إرسال الرسالة منه إلى الشاكية باسم المتهمة الثانية فإن المحكمة تستدل منه على أن المتهمة الثانية هي مرتكبة الواقعة الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتها بمقتضى نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق وعملاً بنص المادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن المتهمة الأولى هي التي قامت بإرسال الرسالة التي تسببت في المضايقة وإزعاج الشاكية جديراً معه القضاء ببراءة المتهمة الأولى من هذه التهمة وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق.

[الحكم رقم 608 – لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2013 ]

الازعاج عبر الهاتف، البريد، التواصل

ختاما: ننصح باجتناب السب والقذف أو الخوض في الأعراض من خلال استخدام الهاتف أو البريد أو التواصل كاالفيس بوك والواتس وغيرهم ، وبشكل أعم أى وسيلة تواصل عبر الانترنت سواء باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسوب لأنها جريمة تعرضك للحبس ولن تكون بمنأى عن العقاب الجنائي.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}