كل ما يخص قانون الاتصالات المصري: المواعيد والترخيص

تحليل شامل لقانون تنظيم الاتصالات المصري

بحث شامل عن المواعيد في قانون الاتصالات وكل ما تحتاج معرفته عن قانون الاتصالات المصري من الترخيص إلى التسعير والمواعيد المقررة قانونا لشركات المحمول واصدار تراخيص شبكات الاتصالات والعقوبات .

المواعيد القانونية في قانون الاتصالات

 قانون الاتصالات المصري المواعيد

ميعاد توفيق أوضاع شركات المحمول:

المادة الثانية من مواد الإصدار لقانون الاتصالات المصري تنص علي :

على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مواعيد العمل بقانون الاتصالات الصادر فى 4 فبرايـر 2003:

المادة الثالثة من مواد الإصدار نصت علي :

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

ميعاد بداية السنة المالية لجهاز الاتصالات:

مادة 9 من قانون الاتصالات تنص علي:

يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد  النظام المحاسبي الموحد  وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .

كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .

ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :

  1. مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
  2. إعادة تنظيم الطيف الترددي .
  3. مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
  4. تعويض مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادي المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .

مواعيد تراخيص تقديم خدمة الاتصالات:

المادة 22 من قانون الاتصالات تنص علي:

يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .

ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب  الترخيص  جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .

مواعيد اتخاذ اجراءات التقاضي في منازعات الاتصالات:

المادة 29 من قانون الاتصالات تنص علي:

إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدا استثماريا معقولا وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .

مواعيد اصدار تصاريح استيراد أجهزة الاتصالات:

المادة 48 من قانون الاتصالات تنص علي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها .

ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ميعاد اصدار ترخيص استخدام الطيف الترددي:

المادة 51 من قانون الاتصالات تنص علي:

لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .

ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص .

وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص ، ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى

كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .

ميعاد اخلاء حيز الترددات من شاغليه:

المادة 54 من قانون الاتصالات تنص علي:

للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .

ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأي من هذه الجهات مقابل  تعويض  عادل يتفقان عليه .

مدد مراجعة شروط استخدام الترددات:

المادة 59 من قانون الاتصالات تنص علي:

يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .

ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددي فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددي .

المدد المحددة للترخيص من الشركة المصرية للاتصالات:

المادة 60 قانون الاتصالات تنص علي:

يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال ، ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .

وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .

مدد العقوبات في قانون الاتصالات:

المادة 71 قانون الاتصالات:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .

المادة 72 قانون الاتصالات:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :

  1. إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
  2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
  3. تقديم خدمات الاتصالات .
  4. تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .

المادة 73 اتصالات:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :

  1. إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
  2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
  3. الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
  4. إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .

المادة 74 اتصالات:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .

المادة 75 اتصالات:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى  مجال الاتصالات  متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .

المادة 76 اتصالات:

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

  • 1-  استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
  • 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

المادة 77 اتصالات:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :

  • 1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
  • 2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

المادة 78 اتصالات:

يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .

المادة 79 اتصالات: 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

المادة 80 اتصالات:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

المادة 81 اتصالات:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .

وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .

المادة 82 اتصالات:

يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .

المادة 83 اتصالات:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم  الإزالة  على نفقة المخالف .

المادة 84 قاتون الاتصالات:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 ” فقرة ثالثة ” و 28 البندين “1 ، 3” و 59 “فقرة ثانية”) من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .

المادة 85 اتصالات:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها ، ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .

المادة 86 اتصالات:

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة ، يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

قانون الاتصالات في مصر

قانون الاتصالات والشبكات

القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات في مصر يهدف هذا القانون إلى:

  • تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات
  • ضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وبأسعار معقولة
  • حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات
  • تنمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر

أهم أحكام قانون الاتصالات:

  • إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في مصر.
  • ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الاتصالات في مصر.
  • تحديد أسعار خدمات الاتصالات.
  • حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، مثل الحق في الحصول على معلومات عن خدمات الاتصالات، والحق في تقديم شكاوى ضد شركات الاتصالات.
  • تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات.

وقد تم تعديل قانون الاتصالات عدة مرات منذ صدوره عام 2003 ، وكان آخر تعديل له عام 2018.

البحث عن جذور الاتصالات في مصر:

يعد تاريخ الاتصالات في مصر رحلة مثيرة للاهتمام ، بدأت من استخدام الحمام الزاجل ونار المراقبة في العصور القديمة، مرورًا بتأسيس أول خط تلغراف عام 1869 ووصولا إلى انتشار الهواتف الأرضية في القرن العشرين ومع بزوغ فجر الإنترنت شهدت مصر نقلة نوعية في مجال الاتصالات، حيث تمّ ربطها  بشبكة  الإنترنت العالمية عام 1993، ممّا فتح الباب أمام عصر جديد من التكنولوجيا والاتصال.

تطور الاتصالات في مصر خلال العقود الأخيرة:

خلال العقود الأخيرة، شهد قطاع الاتصالات في مصر تطورًا هائلًا على مختلف الأصعدة. فقد تمّ خصخصة قطاع الاتصالات، ممّا أدى إلى زيادة الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات . كما تمّ إطلاق مشغلي شبكات الهاتف المحمول، ممّا أدى إلى انتشار واسع للهواتف المحمولة بين المواطنين.

الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في مصر:

تُعدّ مصر من الدول الرائدة في مجال الاتصالات في المنطقة العربية حيث تمتلك بنية تحتية قوية وشبكة اتصالات متطورة . كما تتمتع مصر بنسب عالية من انتشار الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول . وتُبذل جهود كبيرة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي  ودعم الابتكار في مجال الاتصالات.

التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر:

على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر إلا أنه لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع مثل:

  • الوصول إلى الإنترنت: لا تزال هناك فجوة رقمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في مصر، حيث لا يحصل جميع المواطنين على نفس فرص الوصول إلى الإنترنت.
  • جودة الخدمات: على الرغم من تحسن جودة خدمات الاتصالات في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض الشكاوى من قبل المواطنين بشأن جودة بعض الخدمات، مثل سرعة الإنترنت.
  • الأمن السيبراني: يُعدّ الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه جميع الدول في العالم، بما في ذلك مصر.

مستقبل الاتصالات في مصر:

تُخطط مصر لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار في مجال الاتصالات وذلك من خلال:

  • توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت: تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية.
  • تحسين جودة الخدمات: تسعى الحكومة المصرية لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التقنيات المستخدمة.
  • تعزيز الأمن السيبراني: تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

الأسئلة الشائعةبشأن قانون الاتصالات المصري:

ما هي أهم التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر خلال السنوات الأخيرة؟

شهد قطاع الاتصالات في مصر خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات الهائلة، مثل:

  • إطلاق شبكات الجيل الرابع 4G
  • انتشار استخدام الهواتف الذكية
  • زيادة استخدام الإنترنت
  • تطور خدمات التجارة الإلكترونية
ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر؟

يُعدّ الوصول إلى الإنترنت أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، حيث لا يحصل جميع المواطنين على نفس فرص الوصول إلى الإنترنت.

ما هي خطط الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار في مجال الاتصالات؟

تُخطط الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار في مجال الاتصالات من خلال:

  • توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت
  • تحسين جودة الخدمات
  • تعزيز الأمن السيبراني

شبكات الاتصال شرح مبسط

لتتمة الاستفادة المعلوماتية عن قانون الاتصالات نتعرض لمعني  شبكات الاتصال  بصفة عامة في شرح موجز ومبسط

ما هي شبكات الاتصال ؟

شبكات الاتصال هي أنظمة تربط بين الأجهزة والأشخاص لتبادل المعلومات والبيانات. تتكون من مجموعة من العُقد (المحطات) المتصلة بروابط، مثل الكابلات أو الإشارات اللاسلكية.

أنواع شبكات الاتصال:

  • شبكات الكمبيوتر: تربط بين الحواسيب والأجهزة الطرفية، مثل الطابعات والماسحات الضوئية.
  • الإنترنت: شبكة عالمية تربط بين شبكات الكمبيوتر المختلفة.
  • شبكة الهاتف: شبكة تربط بين الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة.
  • شبكة التلكس العالمية: شبكة لنقل الرسائل النصية.
  • شبكة ACARS: شبكة لنقل البيانات بين الطائرات والأرض.

كيف تعمل شبكات الاتصال؟

تربط خطوط النقل المحطات ببعضها البعض. تعتمد الشبكات على تقنيات متعددة للتواصل مثل:

  • الربط الدائري: يتم تحديد قناة الاتصال قبل البدء بالتواصل.
  • تحويل الرسائل والطرود: يتم تقسيم البيانات إلى  رسائل  أو طرود صغيرة يتم إرسالها عبر الشبكة.

فوائد شبكات الاتصالات:

  1. تبادل المعلومات: تسهل مشاركة البيانات والمعلومات بين الأجهزة والأشخاص.
  2. التواصل: توفر وسيلة للتواصل بين الأشخاص في أماكن مختلفة.
  3. التعاون: تسمح للعمل الجماعي بين مجموعات من الأشخاص.
  4. الألعاب: تتيح لعب ألعاب الفيديو مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت.
  5. التعلم: توفر فرصًا للتعلم عن بعد.

أمثلة على شبكات الاتصال:

  • شبكة Wi-Fi في منزلك: تربط بين هاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة الأخرى.
  • شبكة الهاتف المحمول: تسمح لك بإجراء مكالمات هاتفية وإرسال الرسائل النصية والوصول إلى الإنترنت.
  • شبكة الإنترنت: شبكة عالمية تربط بين مليارات الأجهزة حول العالم.

خاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

لقد قطعت مصر شوطا طويلا في مجال الاتصالات وتعدّمن الدول الرائدة في هذا المحال وقد سنت قانون الاتصالات لتنظيم مجال الاتصالات بما لا يضر المستخدم والمتعاملين والمستخدمين ولا يزال قانون الاتصالات قيد التطوير ويتم العمل على تحديثه بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الاتصالات فقد تطورت شبكات الاتصال بشكل كبير مع مرور الزمن وتستخدم تقنيات جديدة مثل الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس لتحسين سرعة الاتصال وأداء الشبكة مع العلم أن شبكات الاتصال تواجه تحديات مثل الأمن السيبراني والخصوصية.

للمزيد من المعلومات عن قانون الاتصالات في مصر يمكنك الاطلاع على:
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }