دفوع المدعى عليه في الطعن بالصورية
محتويات المقال
البحث يستعرض دفوع المدعى عليه في دعوي الصورية، ويتضمن تعريف الطعن بالصورية و بيان أسس دفوع دعاوى الصورية، ومقدمات الدفاع، ووضع العقد المسجل وأسبقية تسجيل العقد الصورى ، وجواز الطعن بالصورية علي عقد البيع رغم قيده بالسجل العيني.
تعريف الطعن بالصورية
نصت المادة 244 من القانون المدنى على أنه
إذا أبرم عقد صوري ، فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين
نصت المادة 245 من القانون المدنى على أنه
إذا ستر المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
ويلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما والصورية قسمان :
- (أ) صورية مطلقة ، وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ، ونقتصر الورقة المستترة على تقرير أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له .
- (ب) صورية نسبية ، وهي إما أن تكون بطريقة التستر أو بطريق المضادة ، أو بطريق التسخير . الأولى تتناول نوع العقد لا وجود له (كهبة في صورة بيع – الظاهر هو البيع وهو عقد صوري ، والمستتر هو الهبة وهو العقد الحقيقي … أو وصية … أو ربا)
والثانية تتناول ركنا في العقد أو شرطا فيه (بيع يذكر فيه ثمن أقل من الحقيقي تخففا من رسوم الشهر ، أو ثمن أكبر توقيا من الأخذ بالشفعة) ، والثالثة تتناول شخص أحد المتعاقدين ( الموهوب له مثلا ) بغرض التغلب على ما يظهر قانوني يحول دون تمام الصفقة لشخص معين .
شروط تحقق طعن الصورية
لقبول الطعن بالصورية يجب أن تتوافر الشروط الآتية :
- أن يوجد اتحد فيهما الطرفان (أو أحدهما) والموضوع .
- أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .
- أن يكونا متعاصرين ، فيصدرا معا في وقت واحد (ولا يشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية أي التي دارت في ذهن المتعاقدين)
- أن يكون أحدهما ظاهراً علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي .
والعقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان ، وهو الذي يسري بالنسبة إلى الغير، أما العقد الظاهر فلا وجود له فالأصل فيه أنه ى يسري حتى بالنسبة إلى الغير إلا العين لم تخرج من ملكية المدين ، من مقتضاه أن تبقى في الضمان العام لكل الدائنين فلا ينفرد الدائن الذي رفع دعوى الصورية بالتنفيذ عليها وحده.
فالطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة ، فإذا طعن المشتري بالصورية في العقد صدر من البائع لآخر بأرض تدخل فيها الأرض المبيعة للمشتري الأول ، فلا يقبل الطعن بالصورية إلا في حدود الأرض المبيعة للمشتري الأول ، وما زاد على هذا القدر لا يقبل الطعن بالصورية
ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات منها البينة والقرائن ، حتى لو كانت قيمة الالتزام في العقد الظاهر تزيد على عشرين جنيها ، وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوباً ، وذلك لن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق . وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع
وللغير أيضاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك ، لأن هذا العقد خلق له مظهراً اطمأن إليه ( دائن المشتري في العقد البيع الصوري ) بشرط أن يكون الغير حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري ، بل اعتقد أنه عقد جدي واطمأن إليه وبنى عليه تعامله ، ويكفي أن يجعل صورية العقد وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك . والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر ، وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ،.
ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية ، فإنه يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن . وشهر العقد المستتر قرينة على العلم به . إن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد متى كان هذا في مصلحة ، ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقابل من الصفقة حتى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر لأن ذلك التأشير لا يؤدي إلا إلى إثبات تاريخ ليس فيه شهر الورقة حتى يعترض به على الغير ، بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية في طي الكتمان والخفاء .
وإذا تعارضت مصالح الأغيار ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين ، لاعتبارات تتعلق باستقرار التعامل .
وجوهر التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ومقتضى ذلك أن تكون العبرة بما تتجه إليه الإرادة اتجاها جدياً لا صورياً أي أن العبرة بحقيقة ما اتفق عليه الطرفان لا بالمظهر الكاذب الذي أخفيا تحت ستارة حقيقية الواقع . تلك هي القاعدة ، فإذا كانت الصورية مطلقة لم يوجد تصرف أصلاً لانعدام الإرادة الجدية . وإذا كانت الصورية نسبية فالغيرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي هل استكمل شروط الانعقاد والصحة أم يستكملها ، فإذا كان قد أنعقد صحيحاً وجب تطبيق أحكام لا أحكام العقد الظاهر .
وعلى ذلك إذا أخفي المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع ، وجب أن تتوافر في الهبة أركانها وشروط صحتها من الناحية الموضوعية ، سواء من حيث الرضاء أو الحل أو السبب ، فيجب أن تكون صادرة ممن هو أهل للتبرع ، وأن يكون الباعث مشروطاً وإلا كانت باطلة . أما من حيث الشكل وهو أمر خارجي ظاهر .
فالعبرة فيه بالعقد ، ولا عبرة بالشروط الشكلية للهبة إذا تمت تحت ستار عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب كعقد البيع ، ومؤدي ذلك أن الصورية ليست بذاتها سبباً في البطلان ، بل مقتضي القواعد العامة في نظرية العقد أن تكون العبرة بالعقد الحقيقي سواء من حيث الشروط الموضوعية أو من حيث الآثار.
ولم ينص القانون المدني الجديد على مدة لسقوط دعوى الصورية ، كما نص على مدة سقوط الدعوى البوليصية ، ومن وجب تطبيق القواعد العامة بالنسبة لدعوى الصورية ، فتسقط بمضي خمس عشرة سنة استقرارا للتعامل ، سواء رفعت من الغير من أحد طرفي التصرف الصوري ، وسواء اكانت الصورية مطلقة أو كانت نسبية ، تخفى عقدا باطلا بطلانا مطلاق .
هذا ما استقر عليه جمهور والقضاء فى فرنسا ، وذلك خلافا لرأى الدكتور عبد الزاق أحمد السنهوري ومن نحا نحوه من الفقهاء الفرنسيين وهم أقلية .
إذ يقول الدكتور الفقيه / عبد الرازق السنهوري ما يأتي :
دعوى الصورية لا تسقط ، سواء رفعت من أحد طرفى العقد الصورى أم من الغير ، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له ، وهى حقيقة قائمة مستمرة ولم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخرى ، كما إذا طعن الورثة فى الهبة الصادرة من مورثهم بالبطلان وكانت مستترة فى صورة عقد بيع ، فإن هناك دعويين أحداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لا تسقط بالتقادم ، شأنها فى ذلك شأن سائر دعاوى البطلان.
ولكن كما تقول محكمة النقض الفرنسية بحق :
إن هذه المدة الطويلة وإن لم يكن من شأنها أن تسبغ على العقد الصورى الذى لا وجود له قانونياً وجوداً قانونياً إلا أن من شأنها أن تمنع إقامة أى دعوى بعد مضيها” .
أو كما يقوم فقهاء الشريعة الاسلامية أن هذه المدة الطويلة تمنع من سماع دعوى الصورية ، ونحن من هذا الرأى استقراراً للتعامل حتى لا يبقى التصرف معلقاً زمناً طويلاً .
والصورية فى التصرف القانونى بوصفها مظهرا من مظاهر مبدا حرية التعاقد اصبحت تعانى أزمة crise حقيقية ، الامر الذى جعلنا نؤكد أنها فى محنة شديدة ، مرجع هذه الازمة ما اتجه إليه المشرع الحديث من إساءة الظن فى التصرفات القانونية التى تكون محلا للصورية ومن عدم احترامه لما قد يلجأ إليه المتعاقدان من تسخير لأشخاص لا صلة لهم بالتصرف .
وما يبرر موقف الشرع وما مال اليه القانون المقارن فى هذا الصدد
ان الصورية تتضمن فى غالب الاحوال غشا نحو القانون فتخالف قاعدة من قواعد النظام العام ، أو تبتغى الهرب من أداء الضرائب ، أو ترغب فى تميكن المدين سيئ النية من المساس بحقوق دائنيه العاديين بتصرفاته الصورية التى تؤثر فى ضمانهم فى الوفاء . والمشرع المصرى رغم تنظيمه لأحكام الصورية فى مادتيه 234 و 245 مدنى قد جاء بين ثنايا تشريعاته بأحكام تدل على نظرة ملؤها الحرص والريبة ، فأساء الظن بالصورية ونهى عنها .
وما الصورية إلى التواء وزلل وخديعة والقانون لا يحمى إلا من يتعاقد فى وضح النهار أمام أعين الكافة صريحاً مجردا من كل رجس وبهتان وما استحق احترام القانون ورعايته من يعيش فى الظلام ويتآمر على احكام القانون ، والفضل كل الفضل للشريعة الاسلامية الغراء ، فنصوصها غنية بمحاربة الصورية وعدم إقرارها وموقفها ظاهر فى عدم اعتبارها بل وتأثيمها
الصورية ليست سببا من أسباب البطلان
الأصل أن يعتد بالعقد المستتر دون العقد الظاهر ، وهذا ما يطابق إرادة المتعاقدين ، ومع ذلك فقد يجهل دائنو المتعاقدين بطريق الصورية ، وكذلك خلفهما الخاص حقيقة الموقف ، اعتمادا على العقد الظاهر ، وفى هذه الحالة يكون لأولئك وهؤلاء ، تفريعاً على حسن نيتهم أن يتمسكوا بهذا العقد إذا اقتضت مصلحتهم ذلك ، فللدائن المشترى فى بيع ظاهر ، ولمن آل إليه المبيع من هذا المشترى أن يتمسكا بهذا البيع ، وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع أو لخلف آخر من خلفائه مصلحة فى التمسك بورقة الضد ولكل منهما أن يفعل ذلك .
ويناط الحكم عند تنازع ذوى المصالح المتعارضة على هذا الوجه ، بفكرة استقرار المعاملات ، فإذا تمسك دائن البائع فى العقد الظاهر بورقة الضد وتمسك دائن المشترى بهذا العقد الظاهر ، كانت الافضلية للأخير لاعتبارات تتعلق بتأمين ذلك الاستقرار .
أما فيما يتعلق بالمتعاقدين أنفسهم ومن يخلفهم من الورثة فوجه الحكم بين فليس للعقد الظاهر أثر بالنسبة لهم ، ذلك أن نية المتعاقدين تنصرف إلى التقيد بالعقد المستتر ، فهو الجدير وحده بالاعتبار دون غيره ومن التطبيقات العملية التى يمكن أن تساق فى هذا الشأن ، إفراغ التعاقد فى شكل عقد آخر كالهبة فى صورة البيع ، ففى مثل هذا الفرض يصح العقد بوصفه هبه لا بيعاً ، متى اجتمعت له شروط الصحة بهذا الوصف فيما عدا شرط الشكل استثناء .
والذى يعتد به فيما بين المتعاقدين والخلف العام كما يقول صريح نص المادة 245 مدنى هو العقد الحقيقى
فالبائع الصورى يبقى مالكا للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه ، والمشترى الصورى لا تنتقل إليه ملكية العين ومن ثم لا تنتقل هذه الملكية إلى وارثه ، وأي من الطرفين أو خلفه العام يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر وفقاً للقواعد العامة .
فلا يجوز الاثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمه الالتزام فى العقد المستتر على الف جنيه مالم يكن هناك غش واحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة الاثبات بجميع الطرق . أما إذا لم تزد قيمة الالتزام على الف جنيه ، فإنه يجوز اثبات العقد المستتر بجميع الطرق ، إلا إذا كان العقد الظاهر مكتوباً فلا يجوز اثبات عكسه إلى بالكتابة.
أسس دفوع دعاوى الطعن بالصورية
جوهر التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ومقتضى ذلك أن تكون العبرة بما تتجه إليه إرادة المتعاقدين اتجاها جدياً لا صورياً ، أي أن العبرة بحقيقة ما اتفق عليه المتعاقدان ، لا بالمظهر الكاذب الذي أخفيا تحت ستارة حقيقة الواقع . تلك القاعدة إذا كانت الصورية مطلقة لم يوجد تصرف أصلاً لانعدام الإرادة الجدية .
وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي ، هل استكمل شروط الانعقاد والصحة أم لم يستكملها ، فإذا كان انعقد صحيحاً ووجب تطبيق أحكامه لا أحكام العقد الظاهر .
المقدمة الأولي : تكييف دعوى الطعن بالصورية
دعوى الصورية طلب ينظره القضاء الغاية منه تحديد طبيعة التصرف القانوني الذي قصده المتعاقدان ” تصرف حقيقي – تصرف صوري يستر تصرف حقيقي ” ومن ثم ترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب علي ذلك قانوناً ، إذ أن ثبوت صورية العقد ترتب آثاراً قانونية محددة ، وكذا ثبوت عدم صورية العقد ترتب آثاراً قانونية أخري ، فدعوى الصورية ليست دعوى إبطال عقد كشائع .
وفي بيان حق محكمة الموضوع في تكييف دعوى الصورية قضت محكمة النقض ” محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح ، وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم .
وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية وتكيف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه علي غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
( الطعن 1036 لسنة 55 ق جلسة 30/11/1989 )
المقدمة الثانية : عدم سقوط دعوى الطعن بالصورية بالتقادم .
الطبيعة الخاصة لدعوى الصورية وكونها تبحث في قصد المتعاقدين للإجابة علي التساؤل الخاص ” هل العقد محل الدعوى حقيقي أم صوري ” فدعوى الصورية دعوي بحث في طبيعة التصرف القانوني لتحديد صوريته أو جديته ، لهذا فإن هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم . لماذا . لأن العقد إن كان صورياً فإن فوات الزمن لا يصححه .
في تأكيد عدم سقوط دعوي الصورية :
سواء صورية مطلقة أو نسبية ” بالتقادم قرر قضاء محكمة النقض ” … ، والدعوى بطلب بطلان عقد البيع علي أساس أنه يستر وصية وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد – نسبية بطريق التستر – وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية إلى يجب أن تترتب علي النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن .
( الطعن 98 لسنة 35 ق جلسة 20/3/1969 )
المقدمة الثالثة : المصلحة في دعوى الطعن بالصورية .
المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية
التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه.
فتنص المادة رقم 3 من قانون المرافعات علي أنه : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي .
المصلحة كشرط لقبول الدعوى في ضوء قضاء النقض
أن المشرع قد قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ، ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو أي دفع فيها . وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها .
( طعن 1406 لسنة 52 ق جلسة 5/2/1989)
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة ، فإذا كان المشتري الثاني قد طعن علي العقد الصادر من نفس البائع علي المشتري الأول عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني قاصداً إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي إشتراه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي الي رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استنادا الي صورية العقد ، يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.
( الطعن 369 لسنة 38 ق جلسة 22/1/1974 )
المقدمة الرابعة : خصوصية الإثبات والنفي في دعوى الطعن بالصورية .
خصوصية دعوي الصورية من حيث كونها دعوى تحاكم نية المتعاقدين وتتتبعها وصولاً إلى حقيقة الأمر ، فإما وجود صورية وبالتالي تصور إضرار بالآخرين وبالأدق أولي الشأن وإما انتفاء الصورية وبالتالي انتفاء الضرر .
قواعد إثبات ونفي الصورية
لما سبق تقررت قواعد يمكن القول أنها شديدة الخصوصية في مجال إثبات ونفي الصورية نقررها إجمالاً علي أن نتولى التفصيل فيما يلي كل في موضوعه .
القاعدة الأولي: التمسك بالعقد الصورى أو المستتر
وفي هذا تقرر المادة 244 من القانون المدني :
- إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
- وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .
القاعدة الثانية: العقد النافذ العقد الحقيقي
وفي هذا أيضاً تقرر المادة 245 من القانون المدني :
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي “
القاعدة الثالثة: اثبات الطعن بالصورية بين المتعاقدين وخلفهم العام
لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين والخلف العام إذا جاوز التصرف ألف جنية
تنص المادة 60 من قانون الإثبات علي أنه : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي .
القاعدة الرابعة: الاثبات بالكتابة
لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين والخلف العام ولو لم يجاوز التصرف ألف جنية في حالات محددة
تنص المادة 61 من قانون الإثبات علي أنه : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه .
- ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
- ( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جـزء مـن حـق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
- ( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنية ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
القاعدة الخامسة: اثبات الصورية بالشهود
تنص المادة 62 من قانون الإثبات علي أنه : يجوز الإثبـات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
تنص المادة 63 من قانون الإثبات علي أنه : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .
- ( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
- ( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .
المقدمة الخامسة: حياد دور القاضي حال الحكم بالصورية أو بانتفائها
مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ إلى تحكم عمله والتي حرص المشرع علي ترسيخها بشكل دائم ، و لا يقصد بحياد القاضي ذلك المفهوم الضيق بالا ينحاز إلى أي من طرفي الخصومة – وفي مجالنا دعوى الصورية – وإنما يعني حياد القاضي تحديد الدور الذي يقوم به القاضي حال تلقيه الأدلة من الخصوم فيقتصر دوره على تلقي الأدلة التي يقدمها له الخصوم ، ثم يتولى تقديرها والموازنة والترجيح بينها وصولاً إلي الحكم في الدعوى.
وينتج عما سبق التزام محكمة الموضوع بالآتي :
- ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي .
- ليس للقاضي أن يستند إلى واقعة ليس لها أصل ثابت بأوراق دعوى الصورية .
- علي قاضي الموضوع إتاحة الفرصة متساوية لجميع خصوم الدعوى لتقديم لأدلة الخاصة بموضوع النزاع ” دعوى الصورية في حالتنا “
- يمتنع علي للقاضي أن يوجه نظر الخصوم إلى دليل معين أو يعترض على دليل مقدم .
وفي ذلك الصدد قضت محكمة النقض
إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه ، متى كانت هذه الوسيلة منتجه في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكون عقيدتها .
وإذا كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه دون تدليس ، وكان الثبات من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع ، وطلب إثبات ذلك بالبينة ، فإن الحكم إذا لم يعرض لهذا الدفاع وعرض دفاعه المبني على الغلط ، والغبن دن التدليس ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه .
( الطعن 639 لسنة 50 ق ـ جلسة 14 / 6 / 1984 )
الدفوع المدنية في دعوى الطعن بالصورية
الدفع بعدم قبول دعوى الصورية لانتفاء شرط المصلحة
ما كانت دعوى الصورية تخضع لسائر الأحكام التي تخضع لها الدعاوى عموما لذلك فإنه يشترط لقبولها أن يكون من شأنها تحقيق مصلحة للمدعى أو لمن يتمسك بالصورية ، فإن تبين للمحكمة انتفاء هذه المصلحة وجب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو بقبول الدفع المبدي ولو من تلقاء نفسها ، عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات .
(أنور طلبة ص 558)
قضت محكمة النقض بأن
لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد ، وإذن فإذا كان المدعى عليه في دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن الى العقد الذي يتمسك به المدعى فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن وتبحثها لكى تثبت من وجود مصلحة للمدعى ، ولا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده.
(الطعن رقم 53 لسنة 11 ق جلسة 26/3/1942)
إن الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة ، فإذا كان المشتري الثاني قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع الى المشتري الأول – عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشتري الثاني – قاصدا إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشتراه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى رفض دعوى صحة ونفاذ عقد المشتري الأول فيما زاد عن هذا القدر الذي اشتراه المشتري الثاني استنادا الى صورية العقد ، يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص .
(نقض 8/2/1962 طعن 345 س 26 ق)
لما كان مناط التدخل في الدعوى والطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المطعون عليه بالصورية النسبية أقامها المطعون ضده على والدته البائعة حال حياتها – أى في وقت لم يكن قد ثبتت فيه للطاعن صفته كوارث ولم تتوافر لديه المصلحة القانونية التي تجيز له طلب التدخل في تلك الدعوى للطعن في هذا العقد بالصورية – فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من عدم تدخل الطاعن في تلك الدعوى دليلا على جدية طعنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .
(نقض 12/6/1978 طعن 756 س 45 ق)
الدفع بأن الصورية في الدعوى غير قابلة للتجزئة
من المقرر أن دعوى الصورية وبالتالي العقد الصوري كلاهما لا يقبل التجزئة فلا يصح القول إن العقد صوري بالنسبة لبعض الخصوم وغير صوري بالنسبة للبعض الآخر ، وعلى ذلك إذا طعن من بعض الخصوم على العقد بأنه صوري بالنسبة لهم ، فيتعين على المحكمة أن تبحث العقد جميعه ولا تقتصر على نصيب الطاعنين فقط ، إذ أن العقد إما أن يكون صوريا بالنسبة للجميع أو حقيقيا.
(الدناصوري والشواربي ص 245)
ويظهر ذلك عند اتحاد الخصوم في مركز قانوني واحد كالورثة ، وطالما كانت دعوى الصورية غير قابلة للتجزئة وجب اختصام جميع من كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى عند رفع استئناف عن الحكم ، سواء كانوا محكوما لهم أو محكوما عليهم ، وإلا وجب على المحكمة الاستئنافية تكليف المستأنف بإدخالهم ولو بعد الميعاد (عزمي البكري ص1018) غير أن دعوى الصورية قد تكون قابلة للتجزئة إذا وردت على تصرف يقبل محله التجزئة كأرض فضاء أو زراعية ، إذ يجوز تجزئتها بحيث ينفذ العقد في القدر الذي لا يمس حقوق متصرف إليه آخر .
(أنور طلبة ص 225)
قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الطاعنون قد وجهوا دفعهم بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه السادس الى المطعون عليهم الخمسة الأول ومورث المطعون عليها السابعة وصدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع في مواجهة هؤلاء الخصوم جميعا وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الذي انتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة ، وكان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره ، فإنه لكى يكون الطعن مقبولا في هذه الحالة يجب أن يختصم فيه كل من البائع والمشترين في العقد المطعون فيه بالصورية
(نقض 7/2/1952 جـ 1 في 25 سنة ص 276 ، نقض 11/3/1945 جـ 1 في 25 سنة ص 276)
الدفع بصورية الثمن في عقد البيع
الثمن هو ركن من أركان عقد البيع ، فإذا انعدم لم ينعقد البيه ويجب أن يكون الثمن حقيقيا ، ومعنى اشتراط أن يكون الثمن حقيقيا أن تكون إرادة البائع قد اتجها وقت العقد الى اقتضائه بالفعل . فإذا كان الثمن المذكور في عقد البيع صوريا اتفق البائع والمشتري على رفعه بقصد تجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة أو تثبيط همته أو غير ذلك من الأسباب فإنه يجوز للشفيع أن يثبت الثمن الحقيق فإذا نجح في هذا الإثبات فإنه لا يلزم إلا بهذا الثمن .
أما إذا كان الثمن المسمى في العقد أقل من الثمن الحقيقي كأن يكون البائع والمشتري قد اتفاق على تخفيضه لتقليل رسوم التسجيل أو لأى سبب آخر فإنه يجوز لأى من المتعاقدين أن يثبت الثمن الحقيقي فإذا نجح في الإثبات التزم الشفيع بدفع هذا الثمن غير أن من حقه باعتباره من الغير – طبقا للقواعد العامة في إثبات الصورية – أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر .
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حسن النية أى ألا يكون عالما بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة أما إذا ثبت علمه بالعقد الحقيقي المستتر فإنه لا يكون حسن النية وجاز للمتعاقدين الاحتجاج عليه بهذا العقد .
وإذا كان البيع صوريا صورية مطلقة حق لأى من المتعاقدين أن يثبت الصورية وإذا قام الدليل على صورية البيع فلا تجوز السفعة فيه ، ما لم يتمسك الشفيع بالعقد الظاهر ويشترط ألا يكون عاما بصوريته ، ومؤدى كل ما تقدم أن العبرة بالتصرف الحقيقي الذي انعقدت عليه إرادة الطرفين ما لم يتمسك الشفيع بالعقد الظاهر وبشرط أن يكون حسن النية .
(د/ عبدالمنعم الصدة في حق الملكية بند 308)
قضت محكمة النقض بأن
الثمن الصوري في عقد البيع . ماهيته . الثمن الذي يذكر في العقد مناسبا لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشتري منه أو هبة له . مفاده . اعتبار البيع غير جدي . أثره . البطلان مؤداه عدو صلاحيته أن بكون عقدا ساترا لهبة .
(الطعن رقم 495 لسنة 76 ق جلسة 12/5/2013)
البيع المنجز في عقار يملكه الى ابنه القاصر يعتبر تصرفا صحيحا ونافذا سواء كان في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وبتسجيله تنتقل ملكيته العقار المبيع الى القاصر ، ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر وذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال .
(الطعن رقم 1589 لسنة 48 ق جلسة 19/5/1980)
الدفع بأنه لا يجوز نقض ما ثبت بورقة الضد إلا بدليل كتابي
إذا كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوبا فلا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة (م41/1 إثبات) .
وتنص الفقرة الأولى من المادة 244 مدني على أنه
إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ” .
بمعنى أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم . أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة .
قد قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 244 / 1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذي أضر بهم ، أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة ، ولما كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية بالنسبة بطريق التستر ، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، وذلك عملا بنص المادة 61 / 1 من قانون الإثبات
(الطعن رقم 731 لسنة 49 ق جلسة 27/6/1982)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإثبات أنه متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، وكان الطاعن لم يثبت كتابة صورية الإقرار المؤرخ 28/3/1971 الصادر من مورثه وتمسك المطعون عليهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة في هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا إذ اعتد بهذا الإقرار وجعله سندا لقضائه دون أن يعرض للقرائن التي ساقها الطاعن تدليلا على دفاعه ويكون النعى على غير أساس.
(الطعن رقم 848 لسنة 57 ق جلسة 4/6/1989)
الدفع بصورية أمر الأداء
إذا اتفق الدائن والمدين على أن يحرر للأول سندات دين صورية وحصل الدائن بمقتضاها على أمر أداء صوري فإنه يجوز لكل من الدائنين الآخرين أن يطعنوا بصورية هذا الأمر وأن يثبتوا الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وقرائن الأحوال باعتبارهم من الغير ، إذ لا يعتبرون خلفا للمدين في التصرفات الصورية التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضرارا بحقه إذ يصبح الدائن في هذه الحالة من طبقة الغير ، فإذا نجح في إثبات ذلك اعتبر أمر الأداء كأن لم يكن لانعدام حجيته في هذه الحالة بالنسبة لباقي الدائنين .
(الدناصوري والشواربي ص 537)
قضت محكمة النقض بأن
وحيث أن هذا النعى مردود بأن المادة 244 من القانون المدني تنص على أنه ” إذا أبرم عقد صوري فللدائن المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أصر بهم – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن وتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علة صورية سندات دين دراكوس وعلى أن حصول هذا الأخير على أوامر الأداء والحجز بمقتضاها والذي تم تنفيذا للحجز كل ذلك كان بطريق التواطؤ بين المطعون عليه الثاني والطاعنة وداركوس إضرارا بالمطعون عليها الأولى فإنه لا يكون قد خالف القانون ذلك أن للمطعون عليها الأولى بصفتها دائنة للمطعون عليه الثاني أن تثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينها التي تمت إضرارا بحقوقها عملا بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني .
ولا محل للتحدي بحكم الفقرة الثانية من تلك المادة لأن الطاعنة لا شأن لها بدين داركوس المطعون عليه بالصورية إذ هى لا تستمد ما تدعى من حق على الأشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين ولكن الحق الذي تدعيه يستند الى محاضر البيع التي اشترت بمقتضاها تلك الأشياء .
هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد أنه على فرض أن السندات التي قدمها الدائن وحصل على أوامر أجاء بمقتضاها كانت كلها صحيحة وأن إجراءات الحجز والبيع كانت كلها سليمة فإن هذا لا ينفي أن يكون تقدم المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) لشراء المحجوزات ورسو المزاد عليها قد حصل بالتواطؤ من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) وأن يكون المدين وهو زوجها قد أراد تخليص المنقولات المحجوز عليها فأوعز الى زوجته لكى تتقدم صوريا لشراء هذه الأشياء ….” .
وبذلك يكون الحكم قد نفى عن الطاعن في حدود سلطة المحكمة التقديرية حسن النية وقرر أنها كانت طرفا في الإجراءات الصورية التي انتهت الى إيقاع البيع عليها ، وإذا انتفى حسن نية الطاعنة فلا يكون لها أن تتمسك بالعقد الظاهر
(نقض 23/5/1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثانية ص 520)
الدفع بعدم جواز الاعتداد بالباعث على الصورية
إن الباعث على التعاقد ليس ركنا من أركان العقد أو شرطا من شروطه الجوهرية ، بل هو أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغير البواعث ، ذلك أن العبرة في جواز تمسك الغير بالعقد الصوري وهو حسن نيته .
كما تنص المادة 244 مدني بقولها :
1- إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، وكانت الأفضلية للأولين .
وعلى ذلك لا يعتد بالباعث على الصورية سواء كان مشروعا أم غير مشروع.
قضت محكمة النقض بأن
مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدني في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية – سواء كان مشروعا أو غير مشروع – وعلى ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد على خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فاطمأن إليه وبنى عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي .
(الطعن رقم 244 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1965)
الدفع بجواز الطعن بالصورية على العقد المسجل
أن القاعدة العامة أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ، ذلك أن جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية على العقارات أو التي من شأنها نقلها أو تغييرها أو زوالها يجب شهرها بطريق التسجيل سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير .
فالتسجيل ليس إلا وسيلة للإشهار وأنه لا يزيل ما شاب العقد من وجوه البطلان ولا يكسب العقود المعدومة وجودا ومن ثم يجوز للمشتري سواء سجل عقده أم لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة
قضت محكمة النقض بأن
ولئن كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة يفضل العقد غير المسجل ، إلا أن الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولا وحكما ، لأن الصورية تعني عدم قيام المحرر أصلا في نية المتعاقدين.
أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد وبين قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له ، وأن ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية العقار المبيع ولو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى الى صورية العقد مثار النزاع صورية مطلقة ولا يصححه التسجيل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بوجع النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق جلسة 13/5/1992)
الدفع بأنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لتعدد القرائن في دعوى الصورية
لما كانت الصورية في الدعوى غير قابلة للتجزئة كما سبق أن ذكرنا فإنه لا يجوز متناقشة كل قرينة على حدة بحجة أنها ليست كافية بذاتها للتدليل على الصورية وعلى ذلك فإذا استند الحكم الى عدم قرائن متساندة تكمل بعضها بعضا ، وتؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها ، فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
وإذا أقيم الحكم على أكثر من قرينة وحدد في أسبابه دلالة كل واحدة منها ، فإذا تبين فساد بعضها ، فلا يجوز تعييب الحكم متى كانت إحدى القرائن الأخرى صحيحة وتكفي لحمله .
قضت محكمة النقض بأن
إذا اعتمد الحكم على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضا ويؤدي الى ما انتهى إليه ، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
(الطعن رقم 838 لسنة 49 ق جلسة 13/3/1984)
الصورية وقاعدة أسبقية تسجيل العقد
لا مجال لإعمال قاعدة الأسبقية فى تسجيل صحيفتي دعوى صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن.
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر أياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث.
إلا أنه أورد فى المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار إليه ومن بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء وقد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ، أما التصرفات التى لم يتم شهرها .
فقد نص على عدم الاعتداد بها وعدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 .
وهذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية وفى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته .
ومن ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون ولم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت فى الأصل صحيحة وتظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك ، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها وتبقى العين على ملك المتصرف .
ومن ثم فإن هذه التصرفات تتأببي على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه فى حكم الواقع والقانون مما يحول دون انعقاده ووجوده منذ نشأته .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم فى 1975/8/1 أى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وكان الطاعن قد أعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك – وهو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه وتمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 2242 لسنة 52 ق ، جلسة 21/12/1986 )
جواز الطعن بالصورية علي عقد البيع رغم قيده بالسجل العيني .
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه. مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م 11 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصراً .
نظم الشهر العقاري شخصياً أو عينياً اقتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصراً ولو كان السجل عينياً . قضاء الحكم المطعون فيه يرفض دعوي الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلي المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة أن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجباً عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
إذ كانت القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلي ما تنص عليه بالمادة الحادية عشر من قانون السجل العيني هي ان تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل بشأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني وحصرها .
وأن نظم الشهر العقاري علي اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق العينية التي تسجلها أو تقيدها في صحائفها من أسبابها ( أسباب كسب الملكية ) التي حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هي التي تقيمها وفقاً للقانون حتي ولو كان السجل عينياً . وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها الصادر في الطعن رقم 420 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6 / 6 /1998
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتحجب بذلك عن بحث دعوي الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور .
( الطعن رقم 3337 لسنة 67 ق – جلسة 27 / 2 / 2010 )
أحكام النقض عن طعن صورية العقود والتصرفات
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة 1992 مدني جزئي زفتي على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 5/ 1980 الصادر إليها من مورثها ومورث المطعون ضدهم عدا الأخير عن مساحة 19 س 3 ف أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. طعن المطعون ضده الأول علي العقد بالصورية النسبية .
وبتاريخ 21/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم …. لسنة 1995 والتي حكمت برفض الدفع بالصورية النسبية وبصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم …. لسنة 49 ق.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1980 صورية نسبية لإخفائه وصية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول برغم ما ثبت بأقوالهما من قيام خصومة بينها وبينهما حول مبالغ ثابتة بإيصالات أمانة، وقدمت الدليل على ذلك وتمسكت بأثر تلك الخصومة في طرح شهادتهما.
إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع المؤيد بدليله. كما أنه – على منطقه في القضاء بصورية العقد – قضى برفض الدعوى برمتها دون أن يقضي بصحة ونفاذ العقد كوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، كما تنفذ فيما يجاوزه بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة إعمالاً للإقرار بصحته ونفاذه كبيع، الصادر من وكيلهم أمام محكمة زفتي الجزئية بتاريخ 27/ 12/ 1994 والذي أغفل الحكم التعرض له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته، ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً. ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة لما ورد في الحديث الشريف (لا تقبل شهادة خصم ولاظنين ولا ذي إحنة) والذي جمع بذلك أسباب الميل.
فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وإلا كان حكمها قاصراً. كما أنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو في حقيقته وصية وفقاً لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان.
فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذه كوصية تنفذ في ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة عملاً بالمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذه كلية ورفض الدعوى برمتها، وذلك بعد إحاطتها بجميع أموال التركة من عقار ومنقول بعد سداد جميع الديون إن كان توصلاً لما إذا كان المقدار الموصي به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل في حدود ثلث التركة دون أن يعتبر ذلك منها تغيراً لأساس الدعوى .
لأنها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتقيد بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون. وأنه لما كانت الوصية وفقاً للمادة المذكورة تصح فيما زاد عن الثلث ولكنها لا تنفذ في الزيادة إلا بإجازة الورثة.
فإن إقرار بعض الورثة لتصرف مورثهم على أنه بيع، وتمسك الآخرون بأنه وصية، وإثباتهم ذلك، يوجب نزولاً على ما يقتضيه مبدأ عدم قابلية الصورية للتجزئة، اعتبار الأولين في حقيقته وفقاً لتكييفه الصحيح إجازة منهم للوصية فيما زاد على ثلث التركة، وهي إجازة لا تسري إلا في حقهم في حدود نصيبهم في التركة دون باقي الورثة.
لما كان ذلك
وكان الثابت أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 19/ 9/ 2000 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية لحكم جنائي صدر لصالحها ضد الشاهد الأول من شاهدي المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 12/ 1998 لتبديده مبلغ نقدي ودللت به على كيدية شهادته.
كما أن البيّن من الأوراق أن هذين الشاهدين أقرا بوجود خصومة مع الطاعنة لدى سؤالهما بالتحقيق الذي أجرته المحكمة المطعون في حكمها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة على أقوال هذين الشاهدين دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ويتثبت من أثر قيام الخصومة بينهما وبين الطاعنة على حيدتهما في شهادتهما فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.
كما أنه وعلى منطقه في القضاء بصورية عقد البيع موضوع النزاع واعتباره في حقيقته وصية، خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى كلية دون أن يقضي بصحة ونفاذ العقد في حدود ثلث التركة بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفيما جاوزها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا الأخير إعمالاً لإقرار وكيلهم بصحة ونفاذ العقد أمام محكمة زفتي الجزئية بتاريخ 27/ 12/ 1994 متى استوفى شرائطه القانونية باعتباره – وفقاً لمّا تقدم – إجازة منهم للوصية فيما جاوز ثلث التركة.
وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وُجدت توصلاً لمّا إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى تدخل أو لا تدخل في ثلث التركة مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6054 لسنة 71 بتاريخ 8 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 713
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام على المطعون ضده السادس الدعوى رقم … لسنة 1995 أسيوط بطلب الحكم بطرده من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأرض بموجب العقد المشهر رقم …. لسنة 1994 شهر عقاري أسيوط وأن المطعون ضده سالف الذكر يضع اليد عليها بدون سند.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعن المطعون ضدهم الأول والسابع والثامن للحكم بذات الطلبات سالفة البيان، أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بطرد المطعون ضدهم سالفي الذكر وإلزامهم بتسليم الأرض محل النزاع إلى الطاعن.
استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 73 ق أسيوط، تدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس منضمين للمستأنف في طلباته، أعادت محكمة الاستئناف المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2001/2/14 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسييب
وذلك حين اعتمد في قضائه برفض الدعوى على أنه قد قُضي بصورية عقد البيع المشهر رقم …. لسنة 1994 شهر عقاري أسيوط بالحكم رقم …. لسنة 1998 مركز أسيوط واستئنافه رغم أن ذلك غير صحيح، إذ انصرف قضاء هذا الحكم إلى عقد آخر صادر من الطاعن إلى شخص آخر.
ولم يتعرض الحكم المشار إليه لعقد البيع المشهر سند ملكية الطاعن، كما اعتنق الحكم ما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع والمطعون ضده السادس يضع اليد على جزء منها بالإيجار والآخرين كملاك لباقي القطعة دون أن يستظهر بأسباب خاصة توافر نية التملك لديهم وبيان ملكية كل من المطعون ضدهم.
ولم يفطن إلى أن المطعون ضده السادس نفذ الإيجار في غير الأطيان الوارد عليها الإجارة وأنه لم تتوافر لأي منهم ملكية أطيان التداعي وأطرح الحكم دفاعه ولم يعن بإيراده أو الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله
ذلك بأنه ولئن كانت سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي بذاتها السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم إليها، وأن للقاضي – إذ استند أمامه إلى حكم – أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه، إلا أن ذلك شرطه أن يبين في حكمه الاعتبارات المؤدية إلى التفسير الذي ذهب إليه، وألا يكون ذلك مخالف لما ورد بمنطوق هذه الأحكام وأسبابها المكملة له.
وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدني مرکز أسيوط المقامة من …… ممثل في الدعوى والطعن. ضد الطاعن وآخر أنه قضى بصورية عقد البيع المؤرخ 3/ 9/ 1991 الصادر من الطاعن إلى من يدعي ….. والمشهر كملحق ضمن أحد جداول المشهر رقم … لسنة 1994 شهر عقاري أسيوط .
ولم يتعرض لعقد البيع سند ملكية الطاعن لأرض النزاع الصادر إليه من الملاك الأصليين ولا تتضمن أسباب هذا الحكم واستئنافه ثمة ما يدل على انتفاء ملكية الطاعن لأطيان النزاع بما لا يكون معه للحكم السابق صدوره ثمة حجية في الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك واستدل بأسباب هذا الحكم وأخذ بها سنداً لقضائه برفض الدعوى على أنه قضى بصورية عقد البيع المشهر سند ملكية الطاعن لأرض النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق.
والنعي في شقه الثاني في محله
ذلك أنه يتعين على الحكم المثبت للملكية بالتقادم الطويل المدة أن يعرض لشروطه وهي أن يكون مقترناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين أنه تحقق من وجودها.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده السادس يضع يده على جزء من القطعة الواقع فيها أرض التداعي من الناحية القبلية بالإيجار من الملاك السابقين البائعين للطاعن ويضع المطعون ضدهم الباقون يدهم على باقي القطعة من الناحية البحرية، وذلك دون أن يتحقق من أن وضع يدهم اقترن بنية التملك في ضوء الظروف التي أوردها الطاعن في دفاعه من قيام بدل زراعي بين المزارعين.
وإذ لم يستظهر الحكم مقدار ملكية كل من المتخاصمين في أرض النزاع وسببها في القانون وتحديد محلها لتعيين الأرض المملوكة للطاعن ملكية مفرزة في القطعة الواقعة فيها.
وإذ لم يبين الأثر المترتب على انتهاء سند المطعون ضده السادس في وضع يده بقوة القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها ولم يتحقق منها وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً في هذا الخصوص بما يتعين نقضه لهذا الوجه بشقيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1897 لسنة 71 بتاريخ 18 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 628
الوقائع
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في
أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم ……. لسنة 2006 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتسليمها كامل مسطح المخزن وكامل مسطح الطابق الأرضي المبينين بصحيفة الدعوى، تأسيساً على أنها اشترتهما منه بعقدي بيع مؤرخين 15/ 6/ 1997 لقاء ثمن مقبوض مقداره مائتان وأربعون ألف جنيه إلا أنه امتنع عن التسليم، فأقامت الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإحالة الدعوى إلى محكمة النزهة الجزئية للاختصاص حيث قيدت لديها برقم … لسنة 2008 والتي قضت برفض الدعوى بحالتها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم … لسنة 13 ق، وفي 22/ 9/ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وذلك أنه طبق على دعواها حكم البند السادس من المادة 43 من قانون المرافعات المضاف بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/10/2007 والذي أوجب على المدعي في دعاوي تسليم العقارات المرفوعة- بصفة أصلية- إخطار الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وأوجب على المحكمة ألا تحكم فيها إلا بعد تمام الإخطار، رغم أن هذا النص لا يسري بأثر رجعي، فلا يطبق على الدعوى المطروحة التي أقيمت ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة في 18/10/2006، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007- المعمول به اعتباراً من 1/10/2007- أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوي تسليمه، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية، جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام. بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون.
وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوي. أياً ما كانت قيمتها. وحرصاً من المشرع على اتصال علم ذوي الشأن بدعاوي التسليم المتعلقة بعقاراتهم. على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى، الأدلة المثبتة لحقه على العقار.
فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى، في حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية،.
وذلك حماية لهم من الدعاوي الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية، بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقيين، ومنعاً لتحايل المدعي في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي وكذلك تحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة.
فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي.
وإذا كان المشرع – بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً، إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم، وإلا كان الحكم باطلا، مما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة،
لما كان ذلك
وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 يسري بأثر فوري مباشر، وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه، ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ، وكان القانون المذكور قد أدرك الدعوى والتي أحيلت للمحكمة الجزئية نفاذاً له. وذلك قبل صدور حكم قطعي فيها، أو حجزها للنطق بالحكم.
فإن واجب التحقق من حصول الإخطار يكون متعيناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض في موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى.
فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لا يغير من هذا النظر قضاؤه بعدم قبول الدعوى. رغم أن الإخطار ليس شرطاً لقبولها- كما تقدم. وأنه كان يتعين عليه القضاء برفضها بحالتها، وذلك أنهما يستويان في الأثر ولا يجدي تعييبه في هذا الشأن إلا في قيام مصلحة نظرية لا تكفي لنقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه أغفل دلالة ما قدمته من مستندات على ثبوت أحقيتها في تسلم العقار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفي شروط قبول دعوى الطاعنة، ولم يعرض لأحقيتها في تسلم العقار من عدمه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يصادف محلاً من قضائه، وبالتالي يضحى غير مقبول
أحكام النقض المدني الطعن رقم 17129 لسنة 80 بتاريخ 12 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 248
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 576 سنة 2008 مدني محكمة مصر الجديدة الجزئية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة.
وقال بيانا لذلك إنه فلسطيني الجنسية واشترى العقار محل النزاع من ماله الخاص وحرر العقد باسم زوجته – الطاعنة – تحايلاً على أحكام حظر تملك الأجانب للعقارات وقام بشهره باسمها برقم …. سنة 1982 شهر عقاري شمال القاهرة وإذ نشبت خلافات بينهما فاستصدر حكما في الدعوى رقم …. سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة بإثبات صورية هذا العقد والذي تأيد بالحكم في الاستئنافين رقمي ……، ….. سنة 11 ق القاهرة مما يحق له طلب استلامه فقد أقام الدعوى.
حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم العقار محل النزاع بحكم استأنفته الأخيرة أمام محكمة شمال القاهرة بهيئة استئنافية والتي قضت بإحالته إلى استئناف القاهرة وقيد أمامها برقم … لسنة 13 ق كما استأنفته بالاستئناف رقم …. أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ .. /.. /2009 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من المطعون ضده قبلها والقاضي بصورية عقد البيع المشهر باسمها إذ طلب فيها – فضلا عن صورية العقد – الحكم بأحقيته في العقار بما تضمنه ذلك من طلب تسليمه له ولم يجبه الحكم الصادر فيها لهذا الطلب وأصبح نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي فيه فلا يجوز طلبه بدعوى جديدة ولو بألفاظ مغايرة له، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة – رفق طعنها – صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئنافين رقمي …. ، ….. سنة 11 ق القاهرة – وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن دليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم قيام المطعون ضده بإخطار الحائزين وأصحاب الحقوق على العقار محل النزاع بالدعوى طبقا لنص المادة 43/ 6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي أوجبت على المحكمة ألا تحكم في الدعوى إلا بعد تمام هذا الإخطار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع تأسيساً على أن هذا الإخطار مجرد إجراء شكلي لا يلزم المحكمة ولا يمنعها من الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. كما أنه من المقرر أنه إذا أوجب القانون إجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء.
وكان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على واقعة النزاع – وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. لهذا النص، أن المشرع – حرصا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار.
وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى .
وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة .
فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداء، إلا أنه جعل منه شرطا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا .
بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع.
وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتسليم العقار إلى المطعون ضده، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفي النزاع.
وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضي، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغني عن إخطار الحائزين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الثالث من سبب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم .. يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3365 لسنة 80 بتاريخ 22 / 1 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 184
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول في الطعون أرقام 52، 71، 72 لسنة 78 ق أقام الدعوى رقم لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على باقي الطاعنين والمطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي تحدده المحكمة من المبلغ المودع خزانتها.
وقال بياناً لذلك أنه علم أن المطعون ضدهن من الخامسة للحادية عشر بعن للمطعون ضدهن من الثانية للرابعة عقار التداعي بالعقد العرفي المؤرخ 24/11/1985 ولأنه يمتلك حصة شائعة في العقار المجاور للعقار المشفوع فيه فقد أعلنهن برغبته في أخذه بالشفعة وأودع الثمن خزانة المحكمة وأقام الدعوى.
تمسكت المطعون ضدهن من الثانية للرابعة بأنهن بعن عقار التداعي إلى والدتهن المطعون ضدها الأولى. طعن الطاعن بصورية البيع الأخير. بتاريخ 25/10/1999 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في أخذ عقار التداعي بالشفعة مقابل ثمن مقداره 180 ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 6740، 7225 لسنة 3 ق القاهرة،
واستأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 7537 لسنة 3 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدهن من الثانية للرابعة بالاستئناف رقم 7540 لسنة 3 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات قضت بتاريخ 24/7/2000 بأحقية الطاعن في أخذ عقار التداعي بالشفعة مقابل ثمن مقداره 170.700 جنيه.
طعنت المطعون ضدهن من الأولى للرابعة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن رقم 4617 لسنة 70 ق، وبتاريخ 7/4/2005 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجلت المطعون ضدهن من الأولى للرابعة السير في الاستئنافين رقمي 7537، 7540 لسنة 3 ق القاهرة،
كما أقامت الطاعنة الثانية في الطعن رقم 71 لسنة 78 ق والخصم المنضم لها الاستئناف رقم 9338 لسنة 9 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات، وبتاريخ 5/11/2007 قضت في الاستئناف رقم 9338 لسنة 9 ق بعدم قبوله، وفي الاستئنافين الآخرين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
طعن الطاعن الأول في الطعون الثلاثة أرقام 52، 71، 72 لسنة 78 ق، والطاعنة الثانية والثالث والرابعة في الطعن رقم 71 لسنة 78 ق على هذا الحكم بطريق النقض بالطعون سالفة البيان، وقدمت النيابة ثلاثة مذكرات أبدت الرأي فيها ببطلان تلك الطعون وإذ عرضت الطعون على الدائرة في غرفة مشورة أمرت بضمها وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 29/8/2009 إحالة الطعون الثلاثة سالفة البيان إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل في الدفع المبدى من النيابة بشأن الكفالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
حيث تبين لها صدور أحكام وقرارات متعارضة من دوائر المحكمة بشأن الكفالة المنصوص عليها في المادة 254/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 والاستدراك الخاص بتلك المادة المنشور بالعدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 وذلك إلى اتجاهين:-
يقضي الاتجاه الأول – الطعون أرقام 21267، 20600، 19622، 19375، 19441، 21158 لسنة 77 ق، 1149، 1493 لسنة 78 ق – إلى بطلان تلك الطعون لعدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة وفق ما نصت عليه المادة 254/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 والتي أقيمت تلك الطعون في ظل العمل بأحكامه كما لم يبادروا إلى استكمالهم قبل انغلاق ميعاد الطعن فيها.
بينما يقضي الاتجاه الثاني – الطعن رقم 21260 لسنة 77 ق جلسة 13/1/2009 – إلى مبدأ مغاير:
أنه وحال وإصدار المشرع للقانون رقم 76 لسنة 2007 ومضاعفته للكفالة الواردة بنص المادة سالفة البيان إلى مثلها وعند نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وقع خطأ مادي حين ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 354/1 من قانون المرافعات إلى مثلها مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشرها استدراكاً بالعدد 27 بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على أن :
تضاعف الكفالة الواردة بالمادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها” ومن ثم تضمن الاستدراك تصحيح المادة 354/1 لتصبح 254/1 باعتبار أن الخطأ في رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها وأن ذلك من شأنه نفي قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة مما يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك في 3/7/2008 هو التاريخ المعمول به بشأن مضاعفة الكفالة إلى 250 جنيه.
وحيث إنه ودرءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيداً للمبادئ التي ترسيها هذه المحكمة
ارتأت الدائرة المعروض عليها هذه الطعون الثلاثة – وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 جلسة لسنة 1972 – إحالتها إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – للفصل فيما أثير من خلاف بين المبدأين طالبة العدول عن المبدأ الأول الذي قررته الأحكام والقرارات السابقة المشار إليها والأخذ بالمبدأ الثاني، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر هذه الطعون الثلاثة سالفة البيان قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق ورأت الأخذ بالاتجاه الثاني.
وحيث إن النص في المادة 188 من الدستور على أن
تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر” يدل – على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العمل به.
ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض – مما مفاده – أن علم المخاطبين بأحكام القانون يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواه وكان نفاذه يفترض إعلامهم به من خلال نشره بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة باعتباره الطريق الوحيد الذي رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه.
كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية فإنه من المتعين التزاماً بوجوب قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة – حسب ما أصدرها المشرع – تصويب هذه الأخطاء بنشرها بالجريدة الرسمية التزاماً بالأصل العام طالما أن هذه الأخطاء لا أثر لها في العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة.
وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً “الاستدراك التشريعي” فإذا كانت هذه الأخطاء المادية أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر في المركز القانوني للمخاطبين بأحكام القانون.
فإن قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ومن ثم يتعين في هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة التي أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة وبالتالي فإن الاستدراك – استثناءا من الأصل العام – لا يسري إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التي تمت في ظل النص قبل تصويبه ونشره.
وإذ كان ذلك
وكان من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
إلا أنه لما كان المشرع حال إصداره للقانون رقم 76 لسنة 2007 بمضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 254/1 مرافعات إلى مثلها ولدى نشره للقانون بالجريدة الرسمية أورد خطأ مادياً ترتب عليه تجهيل ولبس بالنص المراد تعديله عند تقريره مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 354/1 مرافعات، مما حدا به إلى تدارك ذلك بنشره استدراكاً بالعدد رقم 27 بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 بتصحيح ذلك النص بجعله 254 / 1 مرافعات.
ومن ثم توافر للمخاطبين بأحكامه العلم به من ذلك التاريخ الأمر الذي يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية هو التاريخ المعول عليه.
لما كان ذلك
فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر، وتأييد مبدأ الاتجاه الثاني – وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – والعدول عن قرارات وأحكام مبدأ الاتجاه الأول التي ارتأت غير ذلك، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا الطعون الثلاثة المطروحة بتاريخ 2/1/2008 قبل نشر عليهم إيداعها في هذا التاريخ باعتبار أن تاريخ نشر الاستدراك في 3/7/2008 هو المعول عليه بشأن مضاعفة الكفالة إلى 250 جنيه.
ومن ثم يضحى ما أثير حول عدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة قائماً على غير أساس، ويتعين بالتالي الاستدراك – الذي أزال اللبس في خصوص رقم المادة سالفة البيان – وأودعوا خلال الأجل المقرر لهم كفالة مقدارها 125 جنيه لكل طعن وهي التي يتعين الاعتداد بصحة ما سدده الطاعنون من كفالات في الطعون الثلاثة بتاريخ 2/1/2008 قبل نشر الاستدراك التشريعي في 3/7/2008 بشأن مضاعفة الكفالة المنصوص عليها في المادة 254/1 مرافعات.
وإذا استوفت هذه الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية المقررة في القانون بما يوجب القضاء بقبولها شكلاً، ومن ثم فإن الهيئة – وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها – تعيد هذه الطعون الثلاثة إلى الدائرة التي أحالتها للفصل فيها طبقاً لأحكام القانون
أحكام النقض المدني الطعن رقم 71 لسنة 78 بتاريخ 16 / 5 / 2010 – مكتب فني 54 – صـ 7
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 843 لسنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها في أعيان تركة مورثهم ومحو كافة التسجيلات التي أجريت بشأن تلك الأعيان على سند من أن المطعون ضده الأول قد استأثر بكامل التركة دون تسليمها لنصيبها فيها.
حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 لسنة 53 ق بني سويف وبتاريخ 12/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ذلك أنها طعنت بالصورية أمام محكمة الموضوع على العقود محل الدعوى لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت واحتفاظه بحيازة العقارات محلها وانتفاعه بها حتى وفاته فاكتفى الحكم في الرد على هذا الدفاع بالقول أن البيوع قبل الوفاة بمدة تزيد عن سنة وأن مرض الموت لم يكن شديدا على نحو يغلب فيه الهلاك والتفت عن الرد على باقي القرائن التي ساقتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الآرث هو حق خاص مصدره القانون ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفى وصية إضرارا بحقه في الميراث .
وإدراكا من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916، 917 من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.
إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت، ويتعين على قاضي الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوافر.
لما كان ذلك
وكانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقود محل الدعوى وساقت تأييدا لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدى حياته، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 187 لسنة 67 بتاريخ 28 / 12 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 946
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى …. لسنة 2001 مدني دمنهور الابتدائية على شقيقتهما الطاعنة الثانية وابنها الطاعن الأول وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 والتسليم وببطلان عقد التفاسخ المؤرخ 21/11/1992 وعقد البيع المؤرخ 10/5/1997،
وذلك لأنهما اشتريتا أرض النزاع من شقيقتهما الطاعنة الثانية بالعقد المؤرخ 14/11/1988، وبتاريخ 21/11/1992 اتفقت البائعة مع شقيقتهم المطعون ضدها الثالث بصفتها وكيلة عنهما على فسخ عقد البيع السالف مع أن وكالتها عنهما لا تتسع للفسخ، وبتاريخ 10/5/1997 باعت الأطيان ذاتها لابنها الطاعن الأول، ومن ثم أقامتا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 والتسليم.
استأنفت الطاعنة الثانية ذلك الحكم بالاستئناف ….. لسنة 59 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف …. لسنة 59 ق أمام ذات المحكمة،
وبتاريخ 17/1/2007 قضت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ذلك أن الطاعن الأول استدل على صورية عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 بعدة قرائن منها خفاؤه وصلة القربى بين أطرافه وعدم تنفيذهم أياً من بنوده على الطبيعة طيلة ثلاث عشرة سنة وتفاهة الثمن الوارد به وعدم تحديد الأرض المبيعة تحديداً نافياً للجهالة.
وطلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق إثباتاً واستكمالاً لهذه القرائن بالبينة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه وناقش دلالتها وأضاف أنه لو صح أن العقد صوري لما أبرمت الطاعنة الثانية عقداً يفسخه ليتسنى لها إعادة بيع الأرض للطاعن الأول والاستفادة من فارق الثمن وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه فإذا طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً .
تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفي لبيان وجه الحق فيها فالقاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً فإذا بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدي إلى بطلان الحكم
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد تدل على جديته في حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به بديلاً عن ورقة ضد نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريين المفوضة منهما في بيع العقار وفي الإقرار فشاب الحكم الفساد في الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة للتحقيق بما يواجهه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5447 لسنة 77 بتاريخ 8 / 7 / 2009
صيغة دعوى الطعن بالصورية
الموضوع
يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ …. جنيه وقد صدر حكم نهائي في الدعوى رقم …. لسنه …. مدني …. بإلزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ وقدره …. جنيه وعندما توجه الطالب لتنفيذ الحكم سالف الذكر فؤجى بأن المعلن إليه الأول قام ببيع العقار المملوك له بتاريخ …/…/…. والكائن …. محافظة ….
والبالغ مساحته وحدوده الأربعة كما يلي :
- الحد البحري / ………….
- الحد القبلي / ……………
- الحد الشرقي / …………..
- الحد الغربي / …………..
لابنه ( المعلن إليه الثاني ) وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدره ….. جنيه وقد قام المعلن إليه الثاني بتسجيل عقد البيع وقيد برقم …. لسنه …. شهر عقاري ….. وحيث أن المعلن إليه الثاني ليس له دخل ولا يعمل (أو قاصر وليس لديه أموال أو يعمل موظفا …. ) وليس لديه هذا المبلغ المدفوع والمذكور في عقد البيع المؤرخ …/…/…. الأمر الذي يجعل عقد البيع المشار إليه عقدا صوريا.
وحيث أن الطالب يداين المعلن إليه الأول بمبلغ 0000 جنيه وأن الأخير قام ببيع هذا العقار بيعا صوريا للتهرب من سداد مديونيته وإضرارا بدائنيه وخاصة وأن البيع تم في تاريخ لاحق لصدور الحكم القاضي بمديونيته.
ولما كان الثمن ركنا أساسيا في العقد وتخلفه يؤدي إلى بطلان البيع.
وحيث أن الثمن المذكور لا يتناسب البتة مع العقار المبيع.
ولما كان الحال كذلك فانه يحث للطالب رفع الدعوى الماثلة طلبا محو كافة التأشيرات والتسجيلات التي اتخذت على ذلك العقد الصوري حيث أن التسجيل لا بصحيح عقدا باطلا . ويحق للطالب إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة 0000 والكائن مقرها …… وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم …… الموافق …/…/…. أمام الدائرة …… ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
ببطلان عقد البيع المؤرخ …/…/…. والمتضمن بيع المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني العقار الموضح بصدر هذه الصحيفة ومحو كافة التأشيرات والتسجيلات التي اتخذت واعتبارها لاغيه وكان لم تكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع سالف الذكر .
وبصفة احتياطية إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطالب الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود، ع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم ،
ختاما: قدمنا بالحث ماهية الطعن بالصورية وأهم دفوع المدعي عليه في دعوى الصورية مع أحكام محكمة النقض، كذلك تبينا أسس الدفاع في الصورية وطرق الاثبات ما هو مسموح به وما ليس مسموحا به .