خبير مضاهاة الخط في القانون والنقض
محتويات المقال
بحث عن عمل خبير مضاهاة الخطوط ومأمورية المضاهاة من المحكمة و شروط صحة وبطلان المضاهاة، وذلك في قضايا التزوير المدنية والجنائية لبيان تزوير التوقيع من عدمه، وفي هذا البحث نتعرف علي معني مضاهاة الخطوط وكيفية عمل خبير مضاهاة الخطوط ، والأوراق المعتبرة لاجراء عملية المضاهاة.
خبير مضاهاة الخطوط وسلطة المحكمة
أعطي القانون الحق لقاضي الموضوع أن يجري المضاهاة بنفسه وله في ذلك أيضا أن يندب خبير مضاهاة الخطوط للقيام بذلك مع بيان مأمورية المضاهاة بحكم تمهيدي يصدر منه .
وقد أوجبت المادة 35 اثبات على الخصم الذى ينازع فى صحة الورقة ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يحدده القاضى لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة ، ويؤخذ من سياق المواد 33 ، 34 ، 37 ، 40 اثبات أن الاستكتاب الذى يحصل أمام القاضى يجب أن يكون بحضور الخبير وبواسطته لأنه هو المختص بمراعاة الأصول الفنية فى الاستكتاب الذى سيتخذ منه أساسا للمضاهاة .
(انظر سليمان تادرس ومرقص وأبو هيف)
وقد قضت محكمة النقض بأن
لقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته بتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له – بما له من سلطة التقدير – أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات ، إذ أن محل التقيد بها إنما يكون حين تلجأ المحكمة الى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء .
(نقض 30/11/1967 سنة 18 ص 1796 ، نقض 12/5/1966 سنة 17 ص 1099)
إذا ندبت المحكمة خبيرا لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ثم سايرت المحكمة – وهى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها – الخبير فى استبعاد ما استبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانونا فى المضاهاة وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات (القديم) ، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوبا ببطلان جوهرى يستوجب نقضه.
(نقض 25/3/1948 مجموعة عمر الجزء الخامس ص 568 قاعدة 289)
لا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها ، أو التى تم استكتابها أمام القاضى ، فلا تجوز على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصم ولا يكتفى بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبى ، بل يجب أن يكون هناك موقف ايجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية .
(نقض 24/6/1972 سنة 23 ص 1165)
إذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا
(نقض 22/3/1949 سنة 1 ص 805)
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق (المطابقة للمادة 37) بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.
(نقض 11/1/1968 سنة 19 ص 54)
ثبوت إنكار الطاعنين للورقة العرفية المقدمة للمضاهاة بتقرير الخبير الذى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه . التفاته عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى . خطأ .
(نقض 14/2/1999 طعن رقم 2025 لسنة 62 ق)
أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى الى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن.
(نقض 30/10/1963 سنة 14 ص 1007)
الأوراق العرفية التى تقبل للمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة . مادة 37 اثبات . شرطه . أن تكون معترفا بها من الخصم أو تم استكتابها أمام القاضى . مفاده . عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها . السكوت أو اتخاذ موقف سلبى . عدم كفايته فى هذا الشأن . وجوب حدوث موقف ايجابى بوضع اعترافه بها.
(نقض 14/2/1999 طعن رقم 5025 لسنة 62 ق)
للصورة الرسمية حجية شريطة ألا يكون لحقها عيب مادى
قضت محكمة النقض في ذلك الشأن بأن
إن حجية الورقة الرسمية تمتد الى صورتها الرسمية إذا كان أصلها غير موجود إلا أن حجية الصورة تسقط إذا ما شاب مظهرها الخارجى ما يبعث على الشك فى أن يكون قد لحقها عبث وتلاعب .
(نقض 21/12/1982 الطعن رقم 1103 لسنة 48 ق ، ونقض 24/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص 338)
ونخلص من كل ما سبق الى نتيجة هامة وهى أن
المضاهاة لا تجرى إلا على الأوراق التى تصلح لذلك والتى عددتها المادة 37
قضت محكمة النقض بشأن الأوراق التى تصلح للمضاهاة بأن
إن القاضى ليس ملزما بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها ، بل إن له ان يستبعد من هذه الأوراق ما لا يرى من ورائه فائدة فى اظهار الحقيقة فكماله أن يقصر المضاهاة على الأوراق (المعاصرة) للورقة المطعون فيها سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أو عرفية ، له أن يستبعد لأى سبب من الأسباب أية ورقة ولو كانت رسمية خصوصا إذا كان هناك أوراق أخرى مقدمة للمضاهاة عليها ،
وإذا كان هذا مقررا فى المواد المدنية فإنه يكون أولى بالاتباع فى المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضى بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرد اعتراف الخصوم بها ولا ية ورقة رسمية مهما كانت أو مطالبته بألا يجرى المضاهاة إلا على الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها كما هو الحال فى المسائل المدنية فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها سواء أكانت بالعقوبة أم بالبراءة يجب ألا يكون صدورها إلا بناء على العقيدة التى تتكون لدى القاضى بكامل الحرية ،
مما مقتضاه تخويل المحكمة اجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه أو استبعاد أية ورقة ، ولو كانت رسمية أو معترفا بها قد ساورها الشك فى أمرها .
(نقض 8/4/1953 مجموعة المكتب الفنى سنة 3 ص 776 ـ ونقض جنائى 1/2/1943 الجزء السادس – مجموعة عمر – ص 132)
فتنص المادة 38 من قانون الإثبات على أنه
يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها ، أو ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها”.
وقد أجازت هذه المادة للقاضى أمرين :
- الأول : هو أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها
- الثانى : وهو الذى يحدث فى الواقع العملى وهو انتقال القاضى مع الخبير الى محل هذه الأوراق للاطلاع عليها بغير نقلها
وتنص المادة 39 من قانون الإثبات على أنه
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ، ومتى أعيد الأصل الى محله ترد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .
وتنص المادة 40 من قانون الإثبات على أنه
يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ، ويذكر ذلك فى المحضر ويتسلم الخبير هذه الأوراق ومعها الورقة المذكورة ليشرع فى عملية المضاهاة وفقا للأصول الفنية ولا يشترط أن يباشر الخبير مأموريته فى حضور القاضى المنتدب لمباشرة التحقيق بل يجوز أجلا للقيام بعملية المضاهاة .
(سليمان برسوم)
والملاحظ أن هذه المادة لم تنص على جزاء البطلان عند مخالفة أحكامها .
قضت محكمة النقض بأن
يجب على رئيس المحكمة أن يوفع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن اغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .
(مجموعة المكتب الفنى السنة 9 ص 633 نقض 24/6/1958 ، وانظر شرح المادة 31 اثبات)
وتنص المادة 41 من قانون الإثبات على أنه
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة .
وأحال المشرع فيما يتعلق بأولى الخبرة وطريقة مباشرتهم للمضاهاة الى القواعد المقررة فى الباب الثامن أى المواد من 135 الى 162 .
وقد وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات .
وينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة ، ونظمت المواد 262 وما بعدها اجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع.
كما بينت تلك المواد الخطوات والاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى:
اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كافى لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل السادس من قانون المرافعات ، وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 226 مرافعات من اجراءات فإن استناد الحكم الى المادة 262 مرافعات يعد استنادا صحيحا ، وإذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع ببطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقا للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(نقض 13/2/1968 سنة 19 ص 264 مجموعة المكتب الفنى ، ونقض 30/3/1972 سنة 23 ص 594)
تحقيق الدفع بالجهالة
للمحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .
وقد قضت محكمة النقض بأن
وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته . م42 اثبات . التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع . مادة 44 اثبات .
(الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق جلسة 26/1/2000)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد اعتصمت بعقد يفيد استئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فاقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم ، وبدلا من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على اثبات ونفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع التزاما بحكم المادة 42 من قانون الإثبات شملت منطوق حكمها اثبات ونفى موضوع الالتزام فى ذاته وهو استئجار المورث شقة النزاع خالية وسمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع وتخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى اعمالا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات .
ثم قضت فى الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ماله من اثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما اذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ، وإذ سايرتها محكمة الاستئناف والتفتت عما اثارته الطاعنة امامها نعيا على الحكم الابتدائى وأغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ، ثم قضت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق)
الطعن بالإنكار والجهالة . سماع الشهود مقصور على اثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته . مقتضاه . تقيد المحكمة فى تحقيق الدفع بالجهالة بإثبات حصول التوقيع مما نسب إليه أو نفيه . مادة 42 اثبات . انتهاء المحكمة الى رد وبطلان العقد . أثره . فقد المتمسك به سنده ولا يبقى له إلا اثبات شروط التعاقدية طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون . خلوص الحكم الى صحة العقد بجعله حجة قبل من وقعه وخلفه طالما لم تهدر هذه الحجية بسبب آخر.
(نقض 9/2/1994 الطعن رقم 6565 لسنة 62 ق) .
وإذا قضت المحكمة برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وعول فى ذلك على أقوال شاهدى المطعون ضدهما والتى أوردها فى اسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع الى المطعون ضدهما فى عقار النزاع ، وإذ يبين من أقوال الشاهدين سالفي الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن ورتب على ذلك صحة العقد ورفض الطعن بالجهالة رغم ان شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الاثبات الأمر الذى يعيب الحكم .
وقد قضت محكمة النقض بأن
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وفى موضوع الدعوى بحكم واحد استنادا لأقوال شاهدى المطعون ضدهما . ثبوت أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للمورثة . خطأ . على ذلك .
(الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق جلسة 26/1/2000)
كيفية إجراء المضاهاة والبطلان
أن الشارع لم يترتب البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق وكاتب المحكمة عملا بالمادة 267 من قانون المرافعات فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتمها بطلان الاجراءات وبالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها – وانما الذى يجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الاخلال بحق دفاع احد الطرفين ام لا فإذا ما تحقق الاخلال وجب نقض الحكم على هذا الاساس والا فلا ينقض .
(نقض مدنى – الطعن رقم 51 سنة 3 ق جلسة 22/2/1934 مج 25 ص 413)
وقد قضت محكمة النقض بأن :
للقاضى ان يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .
(نقض مدنى – الطعن رقم 27 سنة 11ق جلسة 11/12/1941 مج 25 سنة 414)
لا يبطل عملية المضاهاة التى تجريها المحكمة بنفسها ان تحرر بما شاهدته تقريرا شأن الخبير إذ حسبها ان تضمن حكمها بما عاينته.
(نقض مدنى – الطعن رقم 168 سنة 19 ق جلسة 14/6/1951 مج 25 سنة 415)
لقاضى الموضوع ان ينبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن كتابة اوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التى اجرتها المحكمة يكون غير منتج
(نقض مدنى – الطعن رقم 33 سنة 33 ق جلسة 11/5/67 مج المكتب الفنى السنة 18 ص 956)
وردت المادة 236 مرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات ونظم هذا الفصل احكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم بما يندبون له من اعمال بصفة عامة ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لاجراءات الاثبات بالكتابة ونظمت المواد 262 وما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار الخط أو الامضاء أو الختم او بصمة الاصبع .
كما بينت تلك المواد الخطوط والاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط هى اجراءات رأها المشرع مناسبة بهذا النوع من اعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات وإذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع من اجراءات .
فإن استناد الحكم الى المادة 262 مرافعات يعد استنادا صحيحا وإذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقا المادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(نقض مدنى – الطعن رم 123 السنة 33 ق جلسة 13/2/68 مج المكتب الفنى السنة 19 ص 264)
متى كان خبير تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره ان البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لانها مطموسة مما مفاده ان تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، وإذ يبتى على ذلك – أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الاثبات الاخرى .
فإنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجوز اثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها باعتبار انه واقعة مادية وذلك بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود فإذا اهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد ان البصمة المنسوبة الى المطعون ضدها مطموسة دون ان يحقق صحتها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
(نقض مدنى – الطعن رقم 378 لسنة 34 ق جلسة 22/10/1968 مج المكتب الفنى السنة 19 ص 1263)
لقاضى الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل الى ذلك ميسرا أم كان عسيرا ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها .
ولا يحد من هذا ان تكون المحكمة قد ندبت خبيرا فى الدعوى اجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لان رايه استشارى فى جميع الاحوال ولا يعدو أن يكون عنصرا من عناصرا الاثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى اطراحه والاخذ بتقرير الخبير الاستشارى متى وجدت فى ارواق الدعوى وفى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقتنعها بصحة السند.
(نقض مدنى – الطعن رقم 379 لسنة 35ق جلسة 6/11/1969 مج المكتب الفنى السنة 20 ص 1170)
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضى ان ينص قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير لأنه هو الخبير الا على فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولا يجد من هذا أن يكون ثمت قرار سابق بندب خبير لاجراء المضاهاة إذ رأى الخبير استشارى فى جميع الاحوال ولا الزام على المحكمة فى الاستعانة بأهل الخبرة بل لها أن تسعى بنفسها لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل ميسرا أم كان عسيرا.
(نقض مدنى – الطعن رقم 168 سنة 19 ق جلسة 14/6/1951 مج 25 سنة ص 414 )
على الطاعن بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان تحمل عبء اثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى.
(نقض مدنى – الطعن رقم 378 لسنة 34 ق جلسة 22/10/1968 مج المكتب الفنى السنة 19 ص 1263)
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الاوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة اساسية تجب مراعاتها فى حالة اجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها او القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الاوراق الرسمية او العرفية المعترف بها أو تلك التى استكتابها أمام القاضى وإذن فى لا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.
(نقض مدنى – الطعن رقم 341 لسنة 34 ق جلسة 11/1/68مج المكتب الفنى السنة 19 ص 54)
لم يوجب القانون على المحكمة فى الادعاء بتزوير اى ورقة ان تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عد الاقتضاء”
(نقض مدنى – الطعن رقم 240 سنة 22 ق جلسة 15/12/1955 مج 25 سنة ص 414)
لا يرفع المخالفة ان تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد ان قضت (خطأ) بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت اصدرته بتعيين الخبير.
(نقض مدنى – الطعن رقم 196 لسنة 35 ق جلسة 17/4/1969مج المكتب الفنى السنة 20 ص 621)
ان عدم اشارة القاضى والخبير للذين استكتبا المطعون فى امضائه الى وجود تلاعب منه وقت الاستكتاب لا يحول دون ان تستظهر محكمة الاستئناف هذا التلاعب من اطلاعها على الامضاءات موضوع المضاهاة ومقارنتها.
(نقض مدنى – الطعن رقم 188 سنة 18 ق جلسة 18/5/1995 مج 25 سنة ص 413)
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لاثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها . ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشارى الذى تطمئن إليه متى اقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها – كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى يقوم باجرائها بنفسها لانها هى الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها
(نقض مدنى – الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 28/4/1970 مج المكتب الفنى السنة 21 ص 716)
ان المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة استدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم وانما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه وإذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة الى هذا المناقشة اعتمادا على تقرير الخبير الاستشارى والمضاهاة التى اجرتها هى بنفسها والقرائن التى أشارت اليها فى حكمها فإن النعى على مخالفة القانون يكون على غير أساس.
(نقض مدنى – الطعن رقم 82 سنة 20 ق جلسة 22/5/1952 مج 25 ص 413)
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذاكان صلب الورقة محررا بخطة أم بخط غيره.
(نقض مدنى – الطعن رقم 230 سنة 29 ق جلسة 30/1/64 مج المكتب الفنى السنة 15 ص 166)
مؤدى نص المادة 269 مرافعات ان الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها . وإذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة وقد اكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة ان هى اطرحت الخطابات المشار إليها.
(نقض مدنى – الطعن رقم 356 لسنة 33 ق جلسة 26/3/68 مج المكتب الفنى السنة 19 ص 599)
إذا اقتنعت محكمة الموضوع مما استبانته من التحقيقات وما استظهرته من القرائن ومما تكشف لها من ظروف الدعوى التى استعرضتها فى حكمها بأن الامضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة فلا يصح ان يعاب عليها انها لم تأخذ برأى أهل الخبرة المخالف لما انتهت اليه إذا هذا الرأى لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصرا الاثبات التى تقدم لتكون المحكمة منها رأيها فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها ان تطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها قانونا ان تفنده بأسباب صريحة ، فإن بيانها للاسباب التى تعتمد عليها يغنى
(نقض مدنى – الطعن رقم 40 سنة 11 ق جلسة 29/1/1942 مج 25 سنة ص 413)
للمحكمة غير ملزمة بأن تقبل المضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ولا إذا وجدت فى بعض الاوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لاجرائها ان تقصرها عيها وان تستبعد الاوراق الاخرى
(نقض مدنى – الطعن رقم 356 لسنة 33 ق جلسة 26/3/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 599)
أن المادة 292 من قانون المرافعات قد اجازت للمحكمة ” أن تحكم برد وبطلان أى ورق يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة ” .
ومادام ذلك جائز للمحكمة فيجوز لها من باب أولى – فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها – أن تستعين برأى خبير فنى حتى يتسنى لها الحكم على بينة وتتمكن من تحقيق العدالة بين الناس ، لأن المادة صريحة خالية من كل قيد وشرط ، وقد خول القانون للمحاكم حق تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أحصل طعن بالتزوير أم لم يحصل وسواء أرجحت دعوى التزوير أم لم تنجح.
(نقض مدنى – الطعن رقم 51 سنة 3 ق جلسة 22/2/1934 مج 25 ص 413)
متى كان الحكم قد احال فى بيان اوجه الخلاف بين الامضائين المطعون فيهما والامضاءات التى حصلت المضاهاة عليها الى ما اثبته تقرير الخبير الذى فصل اوجه الخلاف – فإن إن نعى عليه بالقصور يكون على غير اساس.
(نقض مدنى – الطعن رقم 68 سنة 19 ق جلسة 14/1/1950 مج 25 سنة ص 413)
لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة.
(نقض مدنى – الطعن رقم 313 سنة 30 ق جلسة 25/6/1953 مج 25 سنة ص 413)
أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من اوراق المضاهاة ولو كانت اوراق رسمية ، إلا انه يشترط ان تكون الاسباب التى تستند اليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت وتكفى لحمل قضاءها فى هذا الشأن.
(نقض مدنى – الطعن رقم 151 سنة 28 ق جلسة 31/10/1963 مجموعة المكتب الفنى السنة 14 ص 1006)
لا يعيب الحكم بالتناقض اجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها فى قضائها بالاضافة الى تقرير الخبير الذى ندبته – ذلك أن قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه – له ان يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المدعى بتزويرها.
(نقض مدنى – الطعن رقم 465 35 ق جلسة 26/2/1970 مج المكتب الفنى السنة 21 ص 322)
عمل خبير المضاهاة في قضاء النقض الحديث
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم “ثانيا” الدعوى … لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل رقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري الإسكندرية المنسوب صدوره إليه ومحو وشطب تسجيله وذلك في مواجهة المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً .
وقال بياناً لذلك أنه
يمتلك كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة بموجب العقد المسجل برقم 1068 لسنة 1953 شهر عقاري إسكندرية، ثم فوجئ بوجود تصرف منسوب إليه ببيع ذلك العقار إلى مورثي الطاعن والمطعون ضدهم. ثانياً، بالعقد سالف البيان المطلوب رده وبطلانه، فقد أقام الدعوى.
وطعن على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد بالتزوير وأعلن الطاعن والمطعون ضدهم الباقين بشواهده. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ……. سنة 52 ق كما استأنفه المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – أمام ذات المحكمة بالاستئناف … سنة 52 ق . وذلك فيما قُضى به عليهما من مصاريف. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – بالمصاريف وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. رئيس مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بصفته. وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً
أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده. ثالثاً. فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصاصه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة عاماً بين تاريخ تسجيل عقد البيع المدعي تزويره والمشهر برقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري إسكندرية في 12/ 10/ 1954 وبين تاريخ رفع الدعوي في 26/ 4/ 1997 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل،
ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم.
لما كان ذلك
وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان عمل الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الخبير أخطر الخصوم وأنهم حضروا أمامه، في حين أنه لم يحضر أمام الخبير لإخطاره على غير عنوانه فإرتدت الإخطارات المسجلة ولم تصل إليه مما حال دون إبداء دفاعه أمامه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس.
وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة.
أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية.
وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات.
فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه اعترض أمام محكمة الموضوع على إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده الذي تم في عام 1998 أمام الخبير المندوب من محكمة أول درجة لما بينه وبين تاريخ العقد المطعون عليه من فترة زمنية طويلة مما لا يصلح معه للمضاهاة عليه، كما اعتمد الخبير في المضاهاة على وثيقة زواجه وهي ورقة غير رسمية والتفت عن عقد البيع المسجل المقدم منه.
وإذ قدم تقريراً استشارياً وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإجراء المضاهاة على أوراق رسمية معاصرة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى أخذاً بتقرير الخبير والتفت عن هذا الطلب ولم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول
بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده، لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها .
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختصر بإصدارها.
والنعي في شقه الثاني مردود
ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب بشقيه في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3664 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 675
ختاما: تعرفنا في هذه الدراسة القانونية علي عمل خبير مضاهاة الخطوط من حيث الصحة والبطلان علي ضوء نصوص قانون الاثبات وأحكام محكمة النقض، وخرجنا بمعلومة هامة وهي أنه يحق للمحكمة اجراء المضاهاة بنفسها وتحقيق الخط دون ندب خبير مضاهاة ولا يكون الحكم حينئذ معيب بالبطلان.