تعرف على منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات صلب المحرر والفرق بين صحة التوقيع وصحة بيانات المحرر وشروط التزوير ومبادئ النقض والدستورية بشأن صحة العقود العرفية.
منازعة صحة التوقيع وصحة بيانات صلب المحرر في ضوء أحكام النقض والدستورية
تعد دعوى صحة التوقيع من الدعاوى الشائعة في الواقع العملي، إلا أن كثيرًا من المتقاضين يخلطون بينها وبين صحة التصرف ذاته.
ويزداد الأمر تعقيدًا عند منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات صلب المحرر ذاته، رغم اعترافه أو ثبوت توقيعه عليه.
في هذا المقال، نستعرض:
- الفرق الجوهري بين صحة التوقيع وصحة التصرف.
- حالات الطعن في صلب المحرر.
- رأي محكمة النقض والدستورية العليا.
- متى يحق للمحكمة بحث الصلب رغم تحفظ الدعوى.
أولًا: نطاق دعوى صحة التوقيع وحدودها القانونية
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية فقط، لا تتطرق المحكمة فيها إلى موضوع التصرف القانوني المدون بالمحرر.
- ✅ الغرض منها: إثبات أن التوقيع هو توقيع صحيح صادر من الشخص المنسوب إليه.
- ❌ لا يترتب عليها: الحكم بصحة أو بطلان التصرف ذاته.
القاعدة الأساسية:
“القضاء بصحة التوقيع لا يعني صحة التصرف المدون بالمحرر.”
ثانيًا: متى يجوز الطعن في صلب المحرر؟
وفقًا لأحكام محكمة النقض، يجوز الطعن في صلب المحرر في الحالات الآتية:
الحالات التي يجوز فيها بحث صلب المحرر
- إذا تضمن بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
- إذا كان هناك طعن بتزوير مادي (كشط – تحشير – محو).
- إذا كان التزوير معنويًا (أي تم التوقيع بدون إرادة حرة).
- إذا كان هناك احتيال أو غش أدى لاختلاس التوقيع.
مثال نقض:
إذا تم تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض دون إذن، فإن ذلك يعد تزويرًا، ويجعل التوقيع ذاته غير صحيح.
ثالثًا: التفرقة بين صحة التوقيع وصحة التصرف
جدول توضيحي:
وجه المقارنة | صحة التوقيع | صحة التعاقد |
---|---|---|
طبيعتها | دعوى تحفظية | دعوى موضوعية |
الغرض | إثبات التوقيع | إثبات صحة ونفاذ التصرف |
أثر الحكم | يثبت صحة التوقيع فقط | ينقل الملكية أو يرتب التزامات |
إمكانية التسجيل | لا يكفي بمفرده للتسجيل | الحكم يسجل وينقل الملكية مباشرة |
قابلية الطعن في التصرف | يمكن الطعن بالتزوير أو البطلان | لا يمكن بعد الحكم بصحة التعاقد |
رابعًا: مبادئ محكمة النقض بشأن منازعة صلب المحرر
من أقوى الأحكام:
- لا يجوز الحكم بصحة التوقيع إذا نازع صاحبه في صحة البيانات المدونة بالمحرر.
- التوقيع يقوم قرينة على صحة ما ورد بالمحرر، فإذا طعن عليه بالتزوير، وجب الفصل أولًا في هذا الطعن.
- الحكم بصحة التوقيع لا يحول دون إقامة دعوى أصلية ببطلان التصرف.
مثال: الطعن رقم 7155 لسنة 64 ق – جلسة 18/9/2004
خامسًا: أحكام المحكمة الدستورية العليا
• أكدت المحكمة الدستورية في حكمها بتاريخ 2/2/2019:
- أن الحكم بصحة التوقيع لا يمنع من رفع دعوى ببطلان التصرف المدون.
- أن مناقشة موضوع المحرر لا تعني حظر الإنكار المطلق إذا لم تناقش عناصر التصرف.
هل يجوز الطعن في صحة بيانات المحرر رغم ثبوت التوقيع؟
تعرف على أثر منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر ، المذيل بتوقيعه على دعوى صحة التوقيع ، أجابت محكمة النقض أنه لا يجوز الحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه.
الطعن في صحة صلب المحرر رغم صحة التوقيع
دعوى صحة التوقيع لا تقتصر فيها المحكمة على التحقق من صحة التوقيع فقط وان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته
مبادئ النقض في منازعة صلب المحرر رغم صحة التوقيع
استقر قضاء محكمة النقض – منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:
انه إذا نازع صاحب التوقيع في صحة البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه .
وقالت في حكم حديث لها ان مفاد النص في المادتين 14، 45 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه.
فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر
فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه .
وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه.
لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته.
ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر
النقض المدني – الطعن رقم 471 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 13-2-2011
وكذلك قضت محكمة النقض منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:
وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعصحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة .
متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري.
فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرًا ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح
وكان هذا المبدأ بمناسبة دعوى صحة توقيع أقيمت ضد احدى السيدات بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع وطعنت على التوقيع بالتزوير ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير .
وانتهى التقرير الى التوقيع صحيح غيران المدعى عليها قالت ان التوقيع تم خلسه بدون رضاها قضت المحكمة بصحة التوقيع
وقالت ان ذلك فيه تعرض لمضمون المحرر وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض وضعت المبدأ السابق
وقالت انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً فى ذلك كبر سنها ومرضها.
وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه
إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب.
بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله
الطعن رقم 358 لسنة 67 ق جلسة 13/6/2009
وقضت محكمة النقض أيضا – منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:
النص فى المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء او بصمه الختم او بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .
انه يشترط فى المحرر العرفي الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه .
فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.
فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها
فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته .
ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونة فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر .
حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع .
وهو الأمر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه
النقض المدني – الطعن رقم 5735 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 14-6-2004
متى تبحث المحكمة تزوير صلب المحرر في دعوى صحة التوقيع؟
دعوي صحة التوقيع تنصب فقط علي التوقيع ولكن متى يجب بحث تزوير الصلب في صحة التوقيع ؟ حيث هناك حالات يجب بحث صلب المحرر في دعوى صحة التوقيع .
ومنها اذا كان المحرر يخالف النظام والآداب العامة أو يخالف القوانين واللوائح.
وكذلك ان كان الصلب نفسه به تزوير بالكشط والتحشير والمحو أو كان محل التزوير هو التزوير المعنوي لا المادي وفيما يلي بيان تلك الحالات مع أحكام النقض
بحث تزوير صلب المحرر: أهم الحالات وفق أحكام النقض
الطعن بتزوير الصلب قد يكون علي صلب إيصال الأمانة أو صلب العقد أو صلب قائمة المنقولات ومن ثم فالطعن يكون علي كل المحررات أيا كانت طالما تشتمل علي توقيع منسوب لشخص ما بما تضمنه ذلك المحرر وحالات الطعن علي الصلب هى
- اذا كان صلب المحرر يخالف النظام العام
- مخالفة المحرر للقانون واللوائح
- اذا كان الطعن بالتزوير علي مضمون الصلب
- اذا كان محل التزوير علي المحرر التزوير المعنوي
تزوير صلب المحرر ومخالفته للنظام العام: متى ترفض المحكمة الدعوى؟
إذا كان دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته .
ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه.
إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه في حالة عرض ورقة عليه مدون بها بيانات مخالفة للآداب العامة والنظام العام أن يقضي برفض الدعوى .
ويجوز للقاضي أيضا إحالة الورقة للنيابة العامة لتحقيق هذه الورقة إذا كانت مخالفة للآداب العامة . ومثال ذلك . إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها ما هى إلا اتفاق على ممارسة الدعارة والرذيلة .
ففي هذه الحالة يجوز للقاضي إحالة هذه الورقة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أطرف هذه الورقة .
رفض دعوى صحة التوقيع بسبب مخالفة المحرر للقانون أو اللوائح
يجوز للقاضي في دعوى صحة التوقيع أن يبحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها إذا كانت مخالفة للقانون واللوائح ، وعلى ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي بصحة التوقيع على ورقة مخالفة للقانون واللوائح .
ومثال ذلك، إذا عرض على القاضي ورقة ضد مطلوب صحة التوقيع عليها مدون في صلبها عقد شركة صوري بين أطراف الورقة حررت للتهرب من قانون الضرائب .
الطعن بتزوير مضمون صلب المحرر في دعوى صحة التوقيع: متى يُقبل؟
إذا كان دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته.
ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه –
إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير .
ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد.
ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر .
وقد قضت محكمة النقض بأن:
دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفي إلا أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به .
امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه .
مادة 45 إثبات . حقه في تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل في دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة
(الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005)
وبأنه ” قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا على عدم اتباع إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية في دعوى صحة التوقيع.
وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 111 لسنة 65ق جلسة 28/6/2005)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق جلسة 28/6/2005)
الطعن بالتزوير المعنوي على المحرر العرفي: متى يُقبل قانونًا؟
التدليس . ماهيته . توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته الى إبرامه اعتباره تزويرا معنويا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية .
وعلى ذلك يجوز للقاضي في دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع.
لأن التوقيع في هذه الحالة وإن كان صحيحا إلا أنه تم الحصول عليه بطرف احتيالية ، ومن ثم يجب على القاضي تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي .
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن:
التدليس . ماهيته . توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته الى إبرامه باعتباره تزويرا معنويا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية الادعاء بذلك وجوب ابدائه بالطريق المرسوم له قانونا .
(جلسة 8/5/1986 ، الطعن رقم 1050 لسنة 53ق – 60 – 274)
وبأنه ” عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا . م44 ق الإثبات . علة ذلك . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة .
وسواء كان من الأخير بالتأييد أو الإلغاء . سريان ذات القاعدة عند الفصل في الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة “
(جلسة 8/5/1986 ، الطعن رقم 1222 لسنة 52ق – 61 – 278)
أحدث أحكام النقض في دعاوى صحة التوقيع والطعن عليها
دعوى صحة التوقيع ـ دعوى تحفظية ـ الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ـ نطاقها ـ عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند.
أثره للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها اقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان لمحرر لهذا السـبب. الحكم الصادر فيها لا حجية له فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما .
( الطعن رقم 2599 لسنة 58ق ـ جلسة 12/3/1992) .
لما كان التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الاثبات ،
وكان الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته بشأن بصمة الختم الثابتة على عقد البيع المؤرخ 22/1/1977 سند الدعوى رغم تمسك الطاعن بأنها للبائعة له.
مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
(الطعن رقم 1794 لسنة 59 ق ـ جلسة 13/4/1994 ) .
إن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية دون التعرض للتصرف الوارد فى الورقة من حيث صحته أو بطلانه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة الالتزامات الناشئة عن العقد .
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا عليه ان لم يرد على ما جاء بهذا السبب ويكون النعي به على غير أساس .
( الطعن رقم 1275 لسنة 58ق جلسة 12/5/1993 ) .
دعوى صحة التوقيع اقتصار البحث فيها على صدور التوقيع ممن نسب اليه، الدفع فيها ببطلان التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا غير مقبول.
استناد الحكم فى قضائه بانتقاء الاكراه على عدم التمسك به لدى نظر دعوى صحة التوقيع فساد فى الاستدلال .
( نقض مدنى جلسة 24/1/1985 طعن رقم 646 ص 52ق )
لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئاً .
بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على عقد البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل .
( نقض مدنى جلسة 21/4/1955 السنة 6ص 1032 )
أن المنازعات التى يترتب على فرض الحراسة عليها وقف الدعاوى بشأنها هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه .
وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفيظه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته .
فإن دعوى صحة التوقيع لا تدخل ضمن الدعاوى الواجب وقفها وفق المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون النعي عليه فى هذا الشق على غير أساس لما كان ذلك وكان يمتنع على القاضي أن يتعرض فى دعوى صحة التوقيع للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه.
وتقرير الحقوق المترتبة عليه إذ الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة دون محل العقد
وكان تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع هو تسجيلللعقد ذاته ولا يمنع أطرافه من التمسك بعد ذلك ببطلانه فإن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى .
ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2932 لسنة 57ق ـ جلسة 13/1/1994 )
صحة التوقيع وبطلان الصلب أمام المحكمة الدستورية: متى تبطل الدعوى؟
أحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن صحة التوقيع و طلان الصلب في الدستورية الصادر بتاريخ 2/2/2019 والمتضمن ان الحكم الصادر على محرر بصحة التوقيع لا يمنع من رفع دعوى مبتدأة ببطلان المحرر موضوعا وصلبا لاى سبب من أسباب البطلان.
حيثيات ومنطوق الحكم في دعوى صحة التوقيع ومنازعة الصلب
طلب الحكم بصحة توقيع المدعى في الدعوى المعروضة على محرر عرفي ولم يثبت سبق مناقشته موضوع ذلك المحرر فضلا عن أن الحكم بإثبات صحة توقيعه عليه في حالة عدم إنكاره ما نسب إليه من توقيع.
لا يحول بينه وبين إقامة دعوى مبتدأة برد وبطلان موضوع ذلك المحرر لأى سبب شكلي أو موضوعي باعتبار أن الحكم الصادر بصحة توقيعه عليه لا يحوز أية حجية في هذا الشأن لاختلاف موضوع الدعويين
هل يثبت الحكم بصحة التوقيع صلب وموضوع المحرر؟
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من فبراير سنة 2019 م الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
- برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
- وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
- وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 328 لسنة 23 قضائية “دستورية”
المقامة من / عبدالله محمود سيد أحمد سراج
ضــد
- 1 – رئيس مجلس الوزراء
- 2 – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والسجل العيني
- 3 – سيد أحمد محمود سيد أحمد
الإجـراءات
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (14) والبندين (ب، هـ) من المادة (15).
والمادة (45) من قانون الإثبات في المـواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت في كلتيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن:
المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 291 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية منيا القمح الكلية ضد المدعى بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع العرفي المؤرخ 5/5/1999
وذلك على سند من القول بأنه:
بموجب هذا العقد باع له المدعى قطعة الأرض الزراعية المبينة المساحة والحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، لقاء ثمن قدره عشرون ألف جنيه تم سداده إلا أنه نكل عـن تسليمه سند ملكيته للأرض المبيعة
مما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر وحال نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (14) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستوريةالتي أتاح المشرع للخصوم إقامتها وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979 .
يتحدد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته
وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها.
إذ كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وقد قدرت المحكمة جدية هذا الدفع
وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية عن ذلك النص وحده فأقام المدعى دعواه المعروضة طلبً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (14) والبندين (ب، هـ) من المادة (15) والمادة (45) من القانون المشار إليه
فإن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر في نص الفقرة الثالثة من المادة (14) منه دون سواه من باقي أحكام نص تلك المادة والتي تنحل الدعوى المعروضة بالنسبة لها .
وكذا نص المادتين (15) و(45) من القانون المشار إليه إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر.
مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها؛ لاتصالها بهذه المحكمة بالمخالفة للأوضاع التي رسمها قانونها.
وحيث إن المادة (14) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن “يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع”.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة:
وهي شرط لقبول الدعــوى الدستورية، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.
وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة
ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية:
- أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً.
- وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه،
ذلك أن شرط المصلحة الشخصية هو الذى يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها.
ويؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي
المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعـوى الدستوريـة، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها
وحيث أن دعوى صحة التوقيع:
التي انتظمتها المواد من (45) إلى (48) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفي على آخر إلى أن :
الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد الحكم بصحة توقيعه عليه أن ينازع في صحة ذلك التوقيع وإقرار المدعى عليه – الصريح أو الضمني – في تلك الدعوى لا يرد إلا على الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، دون سواها،
ومؤدى ذلك أن سائر أوجه الدفاع الشكلية أو الموضوعية تظل بمنأى عن هذا الإقرار ولذوي الشأن حق التمسك بها في دعوى تالية، بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه أو لبطلان التصرف الوارد في المحرر أو عدم نفاذه.
ويمتنع على القاضي في دعوى صحة التوقيع:
أن يتعرض لموضوع التصرف المدون في المحرر من جهة صحته أو بطلانه، ووجوده أو انعدامه وزواله، ونفاذه أو توقفه، أو تقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر في تلك الدعوى على صحة التوقيع
ولا يستطيل أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن ذلك السند. ومن أجل ذلك نصت الفقرة الثالثة (الأخيرة) من المادة (14) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه – المطعون عليها .
على أن “ومن اُحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع”
ذلك أن مناقشة موضوع المحـرر ممن احتج عليه به – المعنية بهذا النص – تفيد – بداهةً وابتداءً – التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يُحتج عليه بذلك المحرر.
حيث كان ما تقدم:
وكان النزاع في الدعوى الموضوعية المُردد بين المدعى والمدعى عليه الثالث يدور حول طلب الحكم بصحة توقيع المدعى – في الدعوى المعروضة – على محرر عرفي .
ولم يثبت سبق مناقشته موضوع ذلك المحرر فضلاً عن أن الحكم بإثبات صحة توقيعه عليه – في حالة عدم إنكاره ما نسب إليه من توقيع – لا يحول بينه وبين إقامة دعوى مبتدأة برد وبطلان موضوع ذلك المحرر لأى سبب شكلي أو موضوعي
باعتبار أن الحكم الصادر بصحة توقيعه عليه لا يحوز أية حجية في هذا الشأن لاختلاف موضوع الدعويين ومن ثم فإن إعمال حكم نص الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – المطعون عليه .
يكون مُنبت الصلة بالطلب المعروض في الدعوى الموضوعية ولا يرتب الفصل في دستوريته انعكاسً على موضوع تلك الدعوى وقضاء محكمة الموضوع فيها.
الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى في الطعن على دستوريته مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
دعوى رقم 328 لسنة 23 ق “دستورية” جلسة 2 / 2 / 2019
التمييز بين صحة التوقيع وصحة التصرف: ما الدليل القانوني؟
مبدأ صحة التوقيع شيء وصحة التصرف شيء أخر ذلك أن صحة التوقيع على الورقة لا تعنى صحة التصرف المثبت بها فيجب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته .
ومن ثم يجوز الطعن في التصرف القانوني بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر.
التمييز بين صحة التوقيع وصحة التصرف: ما حجية كل منهما؟
تمسك الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير وإعلان شواهده بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلبا وتوقيعا ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد المساحة محل العقد وباختلاس توقيع مورثهم المقضى بصحته في العقد .
دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة العقد على سند من ثبوت صحة ذلك التوقيع رغم عدم حيازته حجية مانعة من نظر التزوير المعنوي المشار إليه . إعراضه عن بحث ذلك الدفاع . قصور
الطعن رقم 7155 لسنة ٦٤ ق جلسة 18/9/2004
هل تكفي صحة التوقيع لإثبات التصرف محل المحرر؟
- أن القضاء بصحة التوقيع علي المحرر لا يعني صحة التصرف المثبت بالورقة فقد يكون التصرف باطلا ويحق الطعن عليه بالبطلان
- أن القضاء برد وبطلان التوقيع علي المحرر لتزويره لا يعني بطلان التصرف المثبت بالمحرر فقد يكون صحيحا ويحق اثبات صحته
مبادئ محكمة النقض في الطعن على صحة التوقيع وصحة التصرف
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة
الادعاء بالتزوير والتزوير المعنوي:
- وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته . ثبوت صحة التوقيععلى الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها . جواز الطعن في التصرف القانوني بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر . امتناع ذلك بالنسبة للورقة .
- الادعاء بالتزوير . اعتباره دفاعاً في الدعوى . مؤداه . عبء إثباته على من تمســـك بــه وبالطريقة التي يراها أوفى بمقصودة . عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق ، وجوب بيانه في مذكرة شواهد التزوير أدلته أو يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة .
- تمسك الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير وإعلان شواهده بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعا ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد المساحة محل العقد وباختلاس توقيع مورثهم المقضى بصحته في العقد . دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة العقد على سند من ثبوت صحة ذلك التوقيع رغم عدم حيازته حجية مانعة من نظر التزوير المعنوي المشار إليه . إعراضه عن بحث ذلك الدفاع . قصور
- تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م ٤/٢٦٩ مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى .
قواعد الطعن عن صحة التصرف وصحة التوقيع:
- ١ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعي أو شكلي آخر .
- ۲ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٤٩ ، ٥٢ من قانون الإثبات – وفي ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها – يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصودة وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق ، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل في إثبات صحة ادعائه ، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .
- 3- إذ كان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ ١٩٨٦/١/١٩ ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوي على هذا العقد وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ ۱۹۹۰/۵/۱۷ بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون ان تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوي ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه فى الورقة الممهورة بتوقيعه وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوي – على هذا النحو – دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
- ٤ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤/٢٦٩ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقـرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:
- أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ……… لسنة ١٩٨٣ كلى مدنى جنوب القاهرة على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ ۱۹۸۲/۸/۲۰ المتضمن بيع المورث المذكور الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد مع التسليم
- وقال بيانا لدعواه أنه بموجب هذا العقد اشترى المساحة المبينة به من المورث سالف الذكر ، وإذ تقاعس عن تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها ، فقد أقام الدعوى .
- وبتاريخ ۱٩٨٣/٤/٢ حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد و التسليم . استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ۱۰۰ ق القاهرة . ادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول بتزوير العقد موضوع الدعوى ،
- فقضت المحكمة بتاريخ ١٩٩٠/٥/١٧ برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد . كما ادعوا تزوير ما تضمنه دفتر اخطارات قلم محضري محكمة بندر دمياط يومی ۳/۲ و ١٩٨٣/٤/۱۱ ، وكذا الصورة المعلنة من صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها
- وبتاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۷ قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف .
- طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض رقم ٤٤٧٦ لسنة ٦١ ق ، فنقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول مرة أخرى بالتزوير على ما تضمنه دفتر اخطارات قلم محضري بندر دمياط المشار إليه ،
- وفي ١٩٩٤/٢/١٦ قض قضت المحكمة بعدم قبول الطعنين بالتزوير . وبتاريخ ۱۹۹٤/٦/١٦ قضت بتأييد الحكم المستأنف .
- طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
- عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
أسباب الطعن:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون:
إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوجود تزوير معنوي في عقد البيع موضوع الدعوى باختلاس توقيع مورثهم بالختم والبصمة على العقد وإذ انتهت المحكمة إلى صحته على سند من صحة هذا التوقيع ،
ورتبت على ذلك قضاءها برفض تحقيق الادعاء بالتزوير المعنوي ، ولم تمكنهم من اتخاذ إجراءاته تأسيسا على أنها سبق وأن قضت في ۱۹۹۰/۵/۱۷ بصحة العقد وبات هذا القضاء حجة مانعة من إعادة النظر فى هذا الشأن.
فى حين أن حقيقة الحكم هو القضاء بصحة المحرر لسلام التوقيع عليه وليس فصلا في الادعاء بالتزوير المعنوي الذى لم يتعرض له بما لا يحوز حجية في صحة التصرف ذاته تمنع من تحقيق الادعاء بهذا التزوير، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
رد محكمة النقض علي نعي الطاعنون:
وحيث إن هذا النعي فى محله:
ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها.
ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر
وأن النص فى المادتين ٤٩ و ٥٢ من قانون الإثبات – وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها .
يدل على أن الادعاء بالتزويرلا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصودة
وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل في إثبات صحة ادعائه
فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .
لما كان ذلك:
وكان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ ١٩٨٦/١/١٩ ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعا ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ،
وأنه لكونه أميا كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل .
وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلسا منه ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوي على هذا العقد
وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٩٠/٥/١٧ بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون أن تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوي.
ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه في الورقة الممهورة بتوقيعه ،
وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوي – على هذا النحو – دفاعا جوهريايتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
شرط تصدي النقض للموضوع عند الطعن لثاني مرة
وإذ كانت المادة ٤/٢٦٩ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ،
إلا أن التصدي لموضوع الدعوى– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى وكان البين أن الطعن المطروح لا ينصب على ما كان معروضاً في الطعن الأول ، ومن ثم تقضى المحكمة بالنقض مع الإحالة.
ما الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ التعاقد؟
تعرف على الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ التعاقد، فالمواطن يخلط بينهما، والبعض يعتبر صحة التوقيع تسجيل للعقد، وشتان الفارق بين الدعوتين، والأثر المترتب عليهما.
الفرق بين صحة التوقيع وصحة التعاقد:
(1) الغرض من دعوتي صحة التعاقد وصحة التوقيع
- الغرض الأساسى المطلوب اثباته فى دعوى صحة التعاقد هو اثبات صدور عقد البيع من البائع ، واثبات صحة هذا البيع ونفاذه وقت صدور الحكم .
- أما الغرض الأساسى لدعوى صحة التوقيع يقتصر على اثبات أن التوقيع الذى تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع بصرف النظر عن صحة هذا البيع ونفاذه وقت صدور الحكم .
(2) تسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد وما يتبعه من انتقال لملكية للمشتري
- بالنسبة لدعوى صحة التعاقد فإنه يمكن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد وبمجرد تسجيله تنتقل الملكية الى المشترى
- بالنسبة لدعوي صحة التوقيع فكما يرى الأستاذ الدكتور السنهوري وتؤكده محكمة النقض أنه لا يمكن تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع بمفرده بل لابد من تسجيله مع ورقة البيع العرفية ولذلك لكى تنتقل الملكية الى المشترى .
(3) الطعن فى البيع فى دعوتي صحة التعاقد وصحة التوقيع
- الغرض الأساسى لدعوى صحة التعاقد هو اثبات صدور عقد البيع من البائع واثبات صحته ونفاذه وقت صدور الحكم وبهذا الحكم الصادر بصحة التعاقد لا يمكن الطعن فى البيع بالبطلان أو القابلية للإبطال أو عدم النفاذ لأى سبب من الأسباب .
- على العكس من ذلك فإنه فى حالة الحكم الصادر بصحة التوقيع فإنه يمكن الطعن فى البيع المثبت فى الورقة العرفية بجميع أوجه الطعن المتقدمة
(4) دعوى صحة التعاقد تسجل صحيفتها من وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن ينصرف فى العقد ، أما دعوي صحة التوقيع ليست من الدعاوى التى تسجيل صحيفتها
- دعوى صحة التعاقد تسجل صحيفتها ومن وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف فى العقار حتى إذا ما صدر الحكم بصحة التعاقد أو أشر به المشترى على هامش تسجيل صحيفة الدعوى أصبح أى تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى غير نافذ فى حق المشترى.
- أما دعوى صحة التوقيع فليست من الدعاوى التى تسجل صحيفتها والعبرة بنقل الملكية بناء عليها بصدور حكم بصحة التوقيع وتسجيل العقد العرفى مع هذا الحكم من وقت هذا التسجيل فقط لا ينفذ فى حق المشترى أى تصرف يصدر من البائع ويسجل بعد تسجيل المشترى لعقده مصحوبا بالحكم .
(الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الرابع طبعة ثانية ص 638 وما بعدها وعقد البيع للدكتور سليمان مرقص ص 329 والاستاذ محمد كمال عبد العزيز )
أحكام النقض في التمييز بين دعوى صحة التوقيع وصحة التعاقد
قضت محكمة النقض بأن
دعوى صحة التوقيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا دعوى شخصية تحفظية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحة .
ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة .
فهى وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه تمهيدا لتسجيله والحكم الصادر فيه ولا يعدو ان تقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع .
لما كان ذلك، فإن تلك الدعوى كسائر الدعاوى تتقادم بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ التوقيع على الورقة المتمسك بها كما أنه لا يوجد ثمة رابطة قانونية بينها وبين ضمان التعرض المقرر بالمادة 439 من القانون المدنى.
بحيث تدور معه وجودا وعدما ذلك أن التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم تلك المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازةالمبيع والانتفاع به ولا شأن له بالمنازعة فى صحة التوقيع من عدمه .
(الطعن رقم 350 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1988)
من المقرر أن دعوى صحة ونفاذ التعاقد تختلف بحسب مضمونها ومرماها عن دعوي صحة التوقيع فالأولى دعوى استحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد.
فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه والدعوى الثانية شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته.
ويمتنع على القاضى ان يتعرض للتصرف المدون فى المحرر من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو عدم نفاذه فالحكم الصادر فى هذه الدعوى لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على المحرر.
(الطعن رقم 1761س 50 ق جلسة 27/12/1984)
أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناوله محله ومداه ونفاذه .
والحكم الذى يصدر فيها هو الحكم الذى يكون مقررا لكافة من انعقد على الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه الى الرجوع الى الورقة التى اثبت فيها التعاقد .
وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا وتدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل .
أما دعوي صحة التوقيع فهى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع فى صحته.
وهى بالغرض الذى شرع له وبالإجراءات المرسومة لها فى قانون المرافعات يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته او بطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه .
فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة ولئن كا يجوز تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع .
بشرط أن يكون هذا العقد مستوفيا للبيانات المطلوبة فى المادة الثانية من قانون التسجيل وبشرط أن تراعى المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 28 لسنة 1928 .
إلا أن هذا التسجيل العقد العرفى المصدق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقا للمادة السادسة من قانون التسجيل على الامضاءات الموقع بها عليه.
وذلك فإن لصاحبة به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون أثر رجعى مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع .
وإذن فدعوي صحة التوقيع وهذه ماهيتها لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها فى المادة السابعة المذكورة وبالتالى فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عرائض تلك الدعاوى .
(جلسة 23/3/1939 طعن رقم 58 سنة 7 ق)
الأصل أن أثر التسجيل لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه انشاء حق الملكية أو أى حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغيير أو زواله أو الذى من شأنه تقرير هذه الحقوق.
وأن هذا الأثر لا ينسحب على الماضى غير أن المادة السابعة من القانون رقم 18 لسنة 1923 (المادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى).
اجازت استثناء تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو الغائها أو الرجوع فيها ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية .
وأجازت المادة 10 من هذا القانون (المادة 16 من قانون الشهر العقارى) استثناء التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها ورتبت المادة 12 منه (المادة 17 من قانون الشهر العقارى).
على سيل الاستثناء أيضا انسحاب أثر التأشير بالحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة من ناحية صيرورته حجة على ما ترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
ومتى كان ذلك وجب أن يكون الاستثناء من الأصل مقصورا على ما استثنى .
وإذا كان دعوي صحة التوقيع سواء كان سندها قانون المرافعات أو القانون رقم 18 لسنة 1923 لا تعدو أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه .
تمهيدا لتسجيله ذلك التصديق الذى أوجبت المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 1923 اجراؤه قبل التسجيل .
فهى وتلك طبيعتها دعوى شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية التى نصت عليها المادة السابعة من القانون المذكور ولا تأخذ حكمها .
ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار صحة العقد بحكم أنها دعوى استحقاق مآلا من قبيل دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة.
فإن القول بوحدة الأساس القانونى لهذه الدعاوى ولدعوي صحة التوقيع وأن صحة مبررا للتسوية بينهما فى جعل الحكم الصادر فيهما أداة صالحة لتسجيل العقد وما يترتب عليه من أثر الأصيل لا يبرر التسوية بينهما أثر منوط بطبيعة دعوى صحة العقد دون دعى صحة التوقيع .
(جلسة 13/5/1948 طعن رقم 154 سنة 17 ق)
أن دعوى صحة التعاقد دون دعوي صحة التوقيع هى من دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه .
حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقا للقانون فإن الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة.
ويكون هذا التسجيلمفضلا على كل تسجيل لاحق له .
أما دعوي صحة التوقيع فلا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفى الى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ،.
وهى بهذا الغرض الذى شرعت له وبالإجراءات المرسومة ما يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم صحته فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط.
ولذلك فهى لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق السالفة الذكر . والمناط ان تكييف الدعوى هل هى تدخل فى دعاوى الاستحقاق مآلا ، أم هى اجراء تحفظي بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفية بناء على حقيقة تشخيص غرض المدعى من دعواه .
فإذا كانت الدعوى التى رفعها المشترى وسجل صحيفتها قد أثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع وان له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع .
وفى أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد المشترى الثانى وفصلت المحكمة فى الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين.
وانتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما لا يتفق وما كان يرمى إليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعوى .
إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد ، فإن أسبابه فى الظروف والملابسات التى صدر فيها .
تدل على أن الغرض الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد .
وما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير فى هذه الحقيقة إذ العبرة هى بما رمى إليه الخصوم فى دعواهم وبالطريق الذى سيرها فيه واتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيه .
(جلسة 29/10/1942 طعن رقم 16 سنة 12 ق)
لما كان الغرض من دعوي صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع .
فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا .
بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج أثره فى نقل الملكية وحنى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل .
(جلسة 21/4/1955 طعن رقم 105 سنة 22 ق)
هل يجوز الحكم بصحة التوقيع بعد رفض دعوى صحة ونفاذ التعاقد؟
دعوي صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه – ويكفى لقبول الدعوى وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون.
ولما كان الحكم فى الدعوى – السابقة – برفض الطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه.
ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقا للمادة 142 / 1 من القانون المدنى أن:
يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل متعاقد ما أعطاه – مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب اثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد.
ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(دعوى صحة التعاقد ودعوي صحة التوقيع – المستشار محمود الخضيرى )
مما تقدم نكون، قد تعرفنا على ضوء أحكام النقض وفقه القانون المدنى على أهم الفروق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ التعاقد، والفارق يكمن فى الأثر القانونى المترتب على كل منهما، وكما بينا ذلك بالبحث.
هل يجوز الحكم بصحة التوقيع بعد رفض دعوى صحة ونفاذ التعاقد؟
نعم، يجوز قانونًا الحكم بصحة التوقيع على عقد سبق وأن رُفضت الدعوى بصحته ونفاذه، وذلك لأن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية تهدف فقط إلى إثبات أن التوقيع على المحرر صحيح ونُسب إلى صاحبه، دون أن يتطرق القاضي فيها إلى بحث صحة التصرف ذاته أو نفاذه.
أما دعوى صحة ونفاذ التعاقد فهي دعوى موضوعية تتعلق بمدى انعقاد العقد ونفاذه وآثاره القانونية ونقل الملكية أو ترتيب التزامات، وبالتالي رفضها لا يمنع من إقامة دعوى صحة التوقيع، إلا إذا كان سبب الرفض تزوير التوقيع نفسه، ففي هذه الحالة قد يمتنع القبول.
نموذج دعوى صحة توقيع جاهز وقانوني وفقًا لأحكام النقض
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة …… – الزقازيق أول، ومحلها المختار مكتب أ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
أنا محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
……………………………..
الموضــــــــــــوع
بعقد بيع مؤرخ .. / .. / 2024 باع المعلن إليهم للطالبة ما هو أرض ومباني المنزل المكون من ثلاث أدوار الكائن شارع …. – محافظة الشرقية ، ومحددة بحدود اربع هي:
- الحد البحري: …………………. .
- الحد الشرقي: ………………….
- الحد القبلي: …………………….
- الحد الغربي: ………………………
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ….. جنيه فقط ….. جنيه مصري لا غير تم دفعهم بالكامل من يد ومال الطالبة الى المعلن اليهم وأصبحت ذمتها خالية من الثمن.
وحيث ترغب في استصدار حكم بصحة توقيع المعلن إليهم على عقد البيع المؤرخ …. إعمالا لنص المادة 45 من قانون الإثبات كانت الدعوي.
بناء عليه
أنـا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة ( ) صحة توقيع اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم …. الموافق / /2024 لسماع الحكم:
بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع المؤرخ ../ .. / 2024مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،
صيغة دعوى صحة ونفاذ تعاقد جاهزة وفقًا لأحدث أحكام النقض
إنه فى يوم الموافق / / 2022
إنه فى يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيد الدكتور/ ……….. المقيم …… – الزقازيق ثان – رقم قومي …….، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
- السيد / ……. مخاطبا مع
- السيد / …….. مخاطبا مع
- ثم أنا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
- السيد / ……………………… مخاطبا مع
- ورثة المرحوم / …… – …………………… – وهم :
………….
السيد / مدير الشهر العقاري بالزقازيق بصفته مخاطبا مع
المـوضــــــــــــــوع
- بعقد بيع ابتدائي مؤرخ …. باع المعلن إليه الاول إلى الطالب ما هو شقة رقم … بالدور الثاني عشر بالعقار الكائن بتقاطع ش …. مع … ش …. …. – ثان الزقازيق محل العقد المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ …. وكشف التحديد المساحي للطلب رقم … لسنة 2019 ، وتجديده رقم … لسنة 2020 ، وتجديده رقم … لسنة 2021 شهر عقاري
- وقد تم هذا البيع مقابل ثمن إجمال وقدره ….. جنيه ( … جنيه مصري لا غير ) تم دفعهم بالكامل من يد الطالب إلى يد المعلن إليه بمجلس العقد وكما مبين بالبند ثانيا من العقد
- وقد آلت ملكية الشقة موضوع عقد البيع والتداعي للمعلن إليه الاول ( البائع للمدعى ) – ( الأرض المقام عليها العقار بأكمله إليه بالشراء بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ ….. صادر له من المعلن اليهما الثاني والثالث مقابل ثمن إجمالي خالص مبلغ وقدره ….. ج …. جنيه خالص ومدفوع بالكامل والصادر عليه حكم صحة توقيع برقم …./2014 ص ت مركز الزقازيق
- وقد الت الملكية للمعلن اليهما الثاني والثالث بعقد بيع مؤرخ ….. صادر لهما من المدعى عليهم ( 4 – أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) ورثة المرجوم / …. ، المتضمن بيع أرض ومباني ( خمسة طوابق ) مقابل ثمن إجمالي وقدره …. ومدفوع بالكامل و ( مورثهم …. هو صاحب الملكية المسجلة بالمسجل رقم …. لسنة … شهر عقاري الزقازيق
- والمباني صادر لها ترخيص برقم … لسنة 2015 من رئاسة حي … الزقازيق لصالح …. ( المعلن اليه الأول – البائع للمدعى الشقة محل التداعي والعقد المؤرخ …..)
- وحيث أن الطالب قد أوفى بكامل الثمن للشقة المبيعة و تسلم الشقة ووضع اليد عليها ، إلا انه بقى فى ذمة المعلن اليه الاول الالتزام بنقل الملكية للطالب وفقا للعقد وللقانون ، وحيث انه يهم الطالب إثبات صحة العقد ونفاذة ليتمكن من نقل الملكية إليه كانت هذه الدعوى وفقا لنصوص المواد 210 ، 428 مدنى
- أما والغرض من اختصام المعلن اليهم من 2 الى 4 فهو ليصدر الحكم فى مواجهتهم وفق تسلسل ملكية صحيح
بنـــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن غليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية أمام الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2022 وذلك لسماع الحكم :
بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ….. المتضمن بيع المدعى عليه الأول للمدعى الشقة رقم …. بالدور الثاني عشر بالعقار الكائن …. …. محل العقد المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ …. وكشف التحديد المساحي للطلب رقم … لسنة 2019 ، وتجديده رقم … لسنة 2020 ، وتجديده رقم … لسنة 2021 شهر عقاري.
مقابل ثمن إجمالي وقدره …. جنيه ( ….. جنيه مصري لا غير ) تم دفعهم بالكامل من يد المدعى إلى يد المدعى عليه الأول بمجلس العقد وفى مواجهة المعلن اليهم من الثاني الى الرابع مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى أيا كانت
ولأجل العلم ،،،
هل يقيد حكم صحة التوقيع دعوى بطلان العقد للتدليس؟
إذا كنت بصدد استئناف حكم مدني كلي قضى بعدم جواز نظر دعوى بطلان عقد للبيع استنادًا إلى سبق صدور حكم بصحة التوقيع، فأنت بحاجة إلى نموذج صيغة استئناف دقيقة تستند إلى أسس قانونية واقعية ومجربة.
في هذا المبحث، نقدم لك صيغة استئناف حقيقية مستمدة من الواقع العملي لـ مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض، في قضية تتعلق بـ بطلان عقد للتدليس والغش، والتي أثير فيها الدفع بعدم الجواز لسابقة الفصل في صحة التوقيع.
تم إعداد هذه الصيغة بعناية فائقة لتعكس الفرق الجوهري بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد أو بطلانه، مع التمسك بحقوق موكّل تم تضليله عن عمد.
نضع بين يديك هذا النموذج القانوني الكامل كمصدر موثوق ومعتمد، مع شرح تفصيلي لأهم الدفوع والأسانيد القانونية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.
صيغة استئناف حكم رفض بطلان عقد بيع بسبب التدليس رغم صدور حكم بصحة التوقيع
نموذج استئناف حكم مدني كلي برفض دعوى بطلان عقد بيع للتدليس والغش رغم صدور حكم سابق بصحة التوقيع، بصيغة قانونية واقعية لمكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار.
انه في يوم الموافق / / 2025
انه في يوم الموافق / / 2025
بناء على طلب السيد / ………. المقيم …. – منوف ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كلا من :
- ……………………………..
- ……………………………..
- ………………. ( باعتباره مدعي وأحد خصوم أول درجة )
وذلك بشان
استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2023 مدني كلي شبين الكوم القاضي منطوقه بجلسة ../../2025 :
- أولا : في موضوع الدعوي الاصلية بعدم جواز نظر الدعوي الأصلية لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم … لسنة 2023 صحة توقيع منوف والاستئناف رقم .. لسنة 2024 مدني شبين الكوم والزمت المدعيان بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
- ثانيا: في موضوع الطلب العارض بعدم قبوله والزمت المدعي فيه بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
الموضوع
اقام الطالب والمعلن اليه الثالث، دعواهم بطلب بطلان عقد البيع المقيد بالدعوي رقم … لسنة 2023 صحة توقيع منوف بطلانا مطلقا وانعدام أثاره القانونية
على سند من القول: قيام المعلن اليه الأول بتزوير وتدليس الحقائق والغش على المستأنفين بأن أوهمهم أن الأوراق التي تم التوقيع عليها هي من بين أوراق القضايا التي كان مكلف بالعمل فيها بموجب وكالة قانونية منهما .
الا أنه قام بأخذ توقيعاتهم على عقد البيع ( احتيالا) منه وتزويرا وبدون دفع أية مبالغ مالية ، وقد أقر بذلك في الجلسة العرفية ، كما أقر ببطلان عقد البيع ولا يعتد به وانعدام كافة أثاره القانونية وأنه تم بطريق الغش والتدليس .
وبطلب من المستأنفين أدخلا خصما جديدا بالدعوي وهو المعلن اليه الثاني ( ….. ) وهو أمين الجلسة العرفية ليقدم ما بيده من مستندات، وقد حضر وقدم شرط التحكيم ومحضر صلح مؤرخ ../../2024 .
وقد وجه المعلن اليه الاول طلبا عارضا بطلب الحكم له بالزام المستأنفين الراهنين برد المبلغ والشرط الجزائي الوارد في شرط التحكيم وقدره مائة الف جنيه .
و قضت محكمة أول درجة بجلسة ../../2025 بعدم جواز نظر الدعوي الأصلية لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم … لسنة 2023 صحة توقيع منوف والاستئناف رقم … لسنة 2024 مدني شبين الكوم والزمت المدعيان بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وفي موضوع الطلب العارض بعدم قبوله والزمت المدعي فيه بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث لم يرتضي المستأنف هذا القضاء وجاء مجحفا بحقوقه في الدعوي الأصلية لعواره بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته لنص المادة 101 من قانون الاثبات لافتقاد وحدة الموضوع بين الدعويين كشرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
فضلا عن عدم حجية صحة التوقيع على صحة التصرف المدون بالمحرر وبطلانه، فانهما يتقدما بهذا الاستئناف في الميعاد المقرر قانونا بطلب الغائه والقضاء مجددا بالطلبات في الدعوي الأصلية وتأييد الحكم في الطلب العارض.
أسباب الاستئناف
- الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة المادة 101 من قانون الاثبات لافتقاد شرط وحدة الموضوع بين الدعوي محل الاستئناف والحكم السابق بصحة التوقيع ، ولعدم حجية دعوي صحة التوقيع على صحة التصرف الثابت بالمحرر وبطلانه.
- مخالفة الحكم للثابت بالأوراق وهي دلالة المستندات المقدمة من الخصم المدخل ( أمين الجلسة العرفية ) الثابت منها إقرار المستأنف ضده ببطلان عقد التداعي.
التأصيل القانوني والواقعي لسبب استئناف الحكم القاضي بعدم جواز نظر الدعوي ببطلان عقد البيع سند التداعي لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في دعوي صحة توقيع
أولا: عدم حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع على دعوي البطلان للتصرف المدون بالعقد لاختلاف موضوع الدعويين :
حيث المستقر عليه قانونا وقضاء أن:
دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية لا يتعرض القاضي فيها للتصرف المدون بالمحرر العرفي من حيث صحته أو بطلانه ، ويقتصر الأمر فيها على فقط على صحة التوقيع من عدمه.
كذلك ان القضاء بصحة التوقيع أو تزويره لا يعني صحة أو بطلان التصرف المدون بالورقة العرفية
والثابت أن الحكم المطعون عليه قضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها تأسيسا الى سبق صدور حكم بصحة التوقيع على عقد التداعي .
بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مخالفا اختلاف موضوع الدعويين وانتفاء الحجية بالمادة 101 اثبات.
فضلا عن مخلفته لطبيعة حجية حكم صحة التوقيع التي تقتصر فقط على صحة التوقيع أو تزويره ، وتزوير الصلب دون بحث صحة التصرف ذاته أو بطلانه .
ومن ثم يحق لطرفي العقد رفع دعوي ببطلان التصرف الوارد بالعقد سواء قضي بصحة التوقيع أو تزويره لعدم حجية ذلك الحكم على البطلان الموضوعي للتصرف لاختلاف موضوع الدعويين ومرمي وهدف كل منهما.
ويساند هذا النظر ما قضت به محكمة النقض واستقرت عليه وفقا للقانون أن:
دعوى صحة التوقيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا دعوى شخصية تحفظية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحة .
ويمتنع على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذة أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة .
فهي وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه تمهيدا لتسجيله والحكم الصادر فيه ولا يعدو ان تقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع .
(الطعن رقم 350 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1988)
أيضا: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها .
ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر .
تمسك الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير وإعلان شواهده بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلبا وتوقيعا ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد المساحة محل العقد وباختلاس توقيع مورثهم المقضي بصحته في العقد .
دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة العقد على سند من ثبوت صحة ذلك التوقيع رغم عدم حيازته حجية مانعة من نظر التزوير المعنوي المشار إليه . إعراضه عن بحث ذلك الدفاع . قصور
الطعن رقم 7155 لسنة ٦٤ ق جلسة 18/9/2004
ثانيا: مخالفة الحكم لدلالة شرط التحكيم ومحضر الصلح المقدم من الخصم المدخل بالدعوي لتقديم مستندات جلسة التحكيم العرفية
حيث الثابت من هذه المستندات بطلان التصرف المدون بعقد البيع موضوع التداعي بطلانا مطلقا وعدم انصراف نية وارداة أطرافه الى ابرامه وترتيب أثاره القانونية.
وهذا الإقرار بالبطلان كاف للقضاء ببطلان التصرف موضوعيا واعتباره كأن لم يكن وفقا للقانون وقوة الإقرار كدليل اثبات .
ومن ثم التفات الحكم عن هذه المستندات الجوهرية لاعتناقها خطأ عدم جواز نظر الدعوي ببطلان التصرف لسابقة الفصل فيها في دعوي صحة التوقيع التي يمتنع فيها بحث صحة وبطلان التصرف للتدليس والغش أو لأى سبب أخر من أسباب البطلان المقررة قانونا ، حجبها عن بحث الدعوي حق البحث .
ثالثا: يدفع المستأنف عقد التداعي بصوريته صورية مطلقة وهذه الصورية ثابتة من المستندات المقدمة بالدعوي من أمين الجلسة العرفية المدخل في الدعوي أمام محكمة أول درجة والتي تعد بمثابة ورثة الضد لتضمنها بطلان ذلك العقد وانتفاء إرادة طرفيه في ابرامه كعقد بيع .
ومن ثم يطلب المستأنف احتياطيا بطلب جازم اثباتا للصورية المطلقة إحالة الدعوي للتحقيق لسماع الشهود لإثبات بطلان عقد التداعي لصوريته صورية مطلقة.
، حال ما رأت الهيئة الموقرة عدم كفاية محضر التحكيم والصلح المقدم بالأوراق في اثبات هذا البطلان ، ويستند المستأنف في ذلك الى جواز الاثبات بالبينة لوجود ورقة مكتوبة وفقا لنص المادة 62 من قانون الاثبات التي تنص على أنه:
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
رابعا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الفرعية من المستأنف ضده
وفقا لما تضمنه الحكم الابتدائي من أسباب ووفقا لما قدم بهذه الصحيفة من أسباب وأسانيد واقعية وقانونية ببطلان عقد التداعي بما يترتب عليه رفض الطلب العارض موضوعا
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الاستئناف في الميعاد المقرر قانونا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي مأمورية شبين الكوم الدائرة ( … ) مدني وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم …. الموافق .. / .. / 2025 لسماع الحكم :
- أولا: قبول الاستئناف شكلا
- ثانيا: في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات في الدعوي الأصلية ببطلان عقد التداعي وفي الدعوي الفرعية بتأييد الحكم الصادر فيها ورفضها ، والزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمستأنفين
ولأجل العلم،،
الأسئلة الشائعة حول دعوى صحة التوقيع ومنازعة صلب المحرر
هل دعوى صحة التوقيع تثبت صحة العقد؟
هل يمكن الطعن ببطلان العقد بعد الحكم بصحة التوقيع؟
ما الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي؟
هل التوقيع على بياض يعطي حجية؟
هل يجوز الحكم بصحة التوقيع إذا كانت الورقة مخالفة للقانون؟
هل دعوى صحة التوقيع تمنع تسجيل العقد؟
في الختام، نقول أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى وسيلة لإثبات نسبة التوقيع لصاحبه، ولا تتعدى إلى إثبات صحة التصرف القانوني ذاته، وإذا نازع صاحب التوقيع في صلب المحرر وطعن بالتزوير، وجب على المحكمة أولًا الفصل في هذا الادعاء.
✅ للمحامين والمهتمين بالشأن القانوني، من المهم إدراك هذه التفرقة الدقيقة عند رفع أو مواجهة دعوى صحة التوقيع.
📌 إذا واجهت محررًا عرفيًا وتريد الدفاع القانوني الأمثل، تواصل معنا الآن.
? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
?? مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
?? خدماتنا القانونية :
1?? الأفراد والعائلات:
- تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2?? الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3?? خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
?? اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2021-03-12
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/03/منازعة-صاحب-التوقيع-فى-صحة-بيانات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-03-12.