صحة التوقيع شيء وصحة التصرف شيء أخر

مبدأ صحة التوقيع شيء وصحة التصرف شيء أخر ذلك أن صحة التوقيع على الورقة لا تعنى صحة التصرف المثبت بها فيجب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته

مبدأ صحة التوقيع شيء وصحة التصرف شيء أخر ذلك أن صحة التوقيع على الورقة لا تعنى صحة التصرف المثبت بها فيجب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته ومن ثم يجوز الطعن في التصرف القانوني بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر

المبدأ – التفرقة بين التصرف وصحة التوقيع

صحة التوقيع وصحة التصرف

تمسك الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير وإعلان شواهده بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعا ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد المساحة محل العقد وباختلاس توقيع مورثهم المقضى بصحته في العقد . دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة العقد على سند من ثبوت صحة ذلك التوقيع رغم عدم حيازته حجية مانعة من نظر التزوير المعنوي المشار إليه . إعراضه عن بحث ذلك الدفاع . قصور

الطعن رقم 7155 لسنة ٦٤ ق جلسة 18/9/2004

أثر التفرقة بين صحة التوقع والتصرف

  1. أن القضاء بصحة التوقيع علي المحرر لا يعني صحة التصرف المثبت بالورقة فقد يكون التصرف باطلا ويحق الطعن عليه بالبطلان
  2. أن القضاء برد وبطلان التوقيع علي المحرر لتزويره لا يعني بطلان التصرف المثبت بالمحرر فقد يكون صحيحا ويحق اثبات صحته

موجز مبادئ طعن صحة التوقيع والتصرف

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة

الادعاء بالتزوير و التزوير المعنوي

(۱) وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته . ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها . جواز الطعن في التصرف القانوني بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر . امتناع ذلك بالنسبة للورقة .

(۲) الادعاء بالتزوير . اعتباره دفاعاً في الدعوى . مؤداه . عبء إثباته على من تمســـك بــه وبالطريقة التي يراها أوفى بمقصودة . عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق ، وجوب بيانه في مذكرة شواهد التزوير أدلته أو يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة .

(۳) تمسك الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير وإعلان شواهده بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعا ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد المساحة محل العقد وباختلاس توقيع مورثهم المقضى بصحته في العقد . دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة العقد على سند من ثبوت صحة ذلك التوقيع رغم عدم حيازته حجية مانعة من نظر التزوير المعنوي المشار إليه . إعراضه عن بحث ذلك الدفاع . قصور

(4) نقض ” أثر الطعن بالنقض للمرة الثانية قبل العمل بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ” .

تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م ٤/٢٦٩ مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى .

قواعد الطعن عن صحة التصرف وصحة التوقيع

١ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته فثبوت صحة التوقيع  على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعي أو شكلي آخر .

۲ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٤٩ ، ٥٢ من قانون الإثبات – وفي ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها – يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصودة

وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق ، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل في إثبات صحة ادعائه ، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .

3- إذ كان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ ١٩٨٦/١/١٩ ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل ،

وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوي على هذا العقد

وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ ۱۹۹۰/۵/۱۷ بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون ان تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوي ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه فى الورقة الممهورة بتوقيعه ،

وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوي – على هذا النحو – دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور

٤ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤/٢٦٩ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى

المحكمة

صحة التوقيع وصحة التصرف

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقـرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
  • أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ……… لسنة ١٩٨٣ كلى مدنى جنوب القاهرة على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ ۱۹۸۲/۸/۲۰ المتضمن بيع المورث المذكور الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد مع التسليم
  • وقال بيانا لدعواه أنه بموجب هذا العقد اشترى المساحة المبينة به من المورث سالف الذكر ، وإذ تقاعس عن تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها ، فقد أقام الدعوى .
  • وبتاريخ ۱٩٨٣/٤/٢ حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد و التسليم . استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ۱۰۰ ق القاهرة . ادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول بتزوير العقد موضوع الدعوى ،
  • فقضت المحكمة بتاريخ ١٩٩٠/٥/١٧ برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد . كما ادعوا تزوير ما تضمنه دفتر اخطارات قلم محضري محكمة بندر دمياط يومی ۳/۲ و ١٩٨٣/٤/۱۱ ، وكذا الصورة المعلنة من صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها
  • وبتاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۷ قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف .
  • طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض رقم ٤٤٧٦ لسنة ٦١ ق ، فنقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول مرة أخرى بالتزوير على ما تضمنه دفتر اخطارات قلم محضري بندر دمياط المشار إليه ،
  • وفي ١٩٩٤/٢/١٦ قض قضت المحكمة بعدم قبول الطعنين بالتزوير . وبتاريخ ۱۹۹٤/٦/١٦ قضت بتأييد الحكم المستأنف .
  • طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
  • عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون :

إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوجود تزوير معنوي في عقد البيع موضوع الدعوى باختلاس توقيع مورثهم بالختم والبصمة على العقد وإذ انتهت المحكمة إلى صحته على سند من صحة هذا التوقيع ،

ورتبت على ذلك قضاءها برفض تحقيق الادعاء بالتزوير المعنوي ، ولم تمكنهم من اتخاذ إجراءاته تأسيسا على أنها سبق وأن قضت في ۱۹۹۰/۵/۱۷ بصحة العقد وبات هذا القضاء حجة مانعة من إعادة النظر فى هذا الشأن

فى حين أن حقيقة الحكم هو القضاء بصحة المحرر لسلام التوقيع عليه وليس فصلا في الادعاء بالتزوير المعنوي الذى لم يتعرض له بما لا يحوز حجية في صحة التصرف ذاته تمنع من تحقيق الادعاء بهذا التزوير، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

رد محكمة النقض علي نعي الطاعنون

وحيث إن هذا النعي فى محله

صحة التوقيع وصحة التصرف

ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها 

ولا يحول دون الطعن في التصرف القانوني – لا في الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعي أو شكلي آخر 

وأن النص فى المادتين ٤٩ و ٥٢ من قانون الإثبات – وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها – يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصودة

وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل في إثبات صحة ادعائه

فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .

لما كان ذلك

وكان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ ١٩٨٦/١/١٩ ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعا ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ،

وأنه لكونه أميا كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلسا منه ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوي على هذا العقد

وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٩٠/٥/١٧ بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون أن تتطرق لبحث صحة التصرف في حد ذاته من لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوي ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه في الورقة الممهورة بتوقيعه ،

وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوي – على هذا النحو – دفاعا جوهريا يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

شرط تصدي النقض للموضوع عند الطعن لثاني مرة

وإذ كانت المادة ٤/٢٦٩ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ،

صحة التوقيع وصحة التصرف

إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى وكان البين أن الطعن المطروح لا ينصب على ما كان معروضاً في الطعن الأول ، ومن ثم تقضى المحكمة بالنقض مع الإحالة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }