تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع ( شرح 2023 )

شرح حالات تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع لحاجة الدعوى بعد نقض الحكم  إلى الفصل فيها من جديد  فنقض الحكم يترتب عيه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار

شرح حالات تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع لحاجة الدعوى بعد نقض الحكم  إلى الفصل فيها من جديد  فنقض الحكم يترتب عيه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ومن ثم فإن خصومة الطعن بالاستئناف تصبح فى حاجة إلى الفصل فيها من جديد

الأصل في تصدى المحكمة لنظر الموضوع

تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع

الأصل أن محكمة الاستئناف هي المحكمة صاحبة الولاية فى هذا الصدد باعتبارها محكمة الموضوع  وباعتبار أن مهمة محكمة النقض تقتصر على مراقبة مدى صحة تطبيق القانون وتوحيد فهمه فهما مطابقا للمعنى الذى تغياه المشرع  وليس من وظيفتها الفصل في النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه .

وخروجا على هذا الأصل نصت المادة ۲۹ من الرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ بإنشاء محكمة النقض في فقرتها الأخيرة على أن :

 إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم لمخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ، أو في تأويله ، وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها ، جاز للمحكمة أن تطلب الدعوى المذكورة وتحكم فيها

كما نصت المادة ٤٤٥ من قانون المرافعات السابق على أن

إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه

 ثم نصت المادة ٢٤ من القرار الجمهوري بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن :

( إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه . وإذا كان للطعن للمرة الثانية ، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وجب عليها الحكم فى الموضوع . ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره والأمر بضم الملف )

ومؤدى هذه النصوص

أن المشرع قبل العمل بقانون المرافعات الحالي – لم يكن يوجب على محكمة النقض بعد نقض الحكم فيه أن تحكم في الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه وإنما منحها هذه الرخصة إن شاءت استخدمتها ، وإن لم تشأ أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت هذا الحكم .

وأما عن الطعن في الحكم للمرة الثانية فقد كان فى ظل سريان العمل بالمرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ ، وقانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٩ محكوما بالقواعد ذاتها التى تسرى على الطعن فى الحكم للمرة الأولى . ومنذ صدور القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ الذي عمل به من تاريخ نشره في ١٩٥٩/٢/٢١ أوجب المشرع على محكمة النقض – إذا كان الطعن للمرة الثانية – أن تفصل بعد نقض الحكم في الموضوع

ثم جاءت الفقرة الرابعة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات الحالي الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ونصت على أن :

إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وجب عليها ان تحكم في الموضوع

وبذلك أصبح واجبا على المحكمة – وليس رخصة لها – أن تتصدى لنظر الموضوع والفصل فيه – بعد نقض الحكم المطعون فيه في حالتين :

  • أولاهما : صلاحية الموضوع بعد النقض للفصل فيه
  • والثانية : كون الطعن للمرة الثانية أي الطعن في الحكم الصادر من محكمة الإحالة .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فى هذا الخصوص أن

 المشروع رأى تعديل الأحكام الخاصة بتصدي محكمة النقض للموضوع فأوجب عليها التصدي الموضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وذلك اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا بالبت فى النزاع سواء كان نقض الحكم

  • لخطأ في القانون
  • أو لمخالفته الثابت بالأوراق
  • أو لإغفاله مستندا قاطعا في الدعوى

وهكذا في كل حالة من حالات الطعن أيا كان سببه مادام أنه من الممكن تصفية النزاع وحسمه بغير اتخاذ أي إجراء جديد . وغنى عن البيان أنه لا يلزم أن يكون موضوع الدعوى صالحا برمته للفصل فيه ، بل يكفى أن يكون صالحا فى شق منه ، وهذا الشق تفصل فيه محكمة النقض وتحيل الشق الآخر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

عدلت هذه الفقرة في مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل بتعديل بعض أحكام الطعن بطريق النقض لتصبح :

إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، ورات المحكمة نقض الحكم المطعون فيه – وجب عليها أيا كان سبب النقض ان تحكم في الموضوع

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المشروع هذا القانون ان

المشروع اوجب على محكمة النقض كلما حكمت بنقض الحكم المطعون فيه أن تفصل في الموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وكذلك كلما كان الطعن للمرة الثانية – أيا كان سبب النقض – أي حتى ولو كان واردا على غير ما طعن عليه فى المرة الأولى وبهذا فتح الطريق أمام محكمة النقض

بل أوجب عليها التصدي للدعوى والفصل فيها في جميع احوال نقض الحكم للمرة الثانية منعا لإطالة أمد التقاضي  ، وابتغاء لاستقرار المراكز القانونية وحسم الخصومة حولها.

ويتضح من هذا الذى قالته المذكرة الإيضاحية

أنها تتحدث عن الحالة الأولى من حالتي التصدي وهى صلاحية الموضوع للفصل فيه ، وتسوق مبررات الخروج على ذلك الأصل العام – وهو انعقاد الاختصاص بالفصل في خصومة الطعن بالاستئناف من للمحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض باعتبار أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي

حالة مستحدثة للتصدي

بتاريخ ٢٩ يناير سنة ۲۰۰۰ صدر قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ ونص في المادة ٦٣ منه على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها، أو بالطلاق أو التطليق إلا بعد صيرورتها باتة

وأوجب تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو وصولها إليه وأن تقدم النيابة العامة مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ثم أتبع ذلك بالنص على أن :  « وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع »

ورائد المشرع في ذلك

هو الرغبة في حسم النزاع حول بقاء أو زوال رابطة الزوجية بعد أن أوجب عدم تنفيذ تلك الأحكام إلا بعد صيرورتها باتة ، وذلك حتى  يزيل حرجا شديدا كانت تقع فيه بعض المطلقات اللاتي يتزوجن بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بتطليقهن ثم تأتى محكمة النقض وتنقض هذا الحكم فيفرق بين الزوجة وزوجها الجديد ، وقد تكون انجبت منه

( المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون )

 وإذ ورد النص عاما دون تخصيص دالا على أنه متى نقض الحكم في الحالات سالفة الذكر تعين على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع ، فإن تصدى المحكمة في هذا الخصوص يكون طليقا من قيد كون الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كون الطعن للمرة الثانية

ولما كانت هذه القاعدة الإجرائية من القواعد القانونية الأمرة المتعلقة بالنظام العام لاتصالها بإجراء من إجراءات التقاضي ، فإنها تسرى بأثر فوري مباشر على ما لم يتم الفصل فيه من الطعون في الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها ، أو بالطلاق أو التطليق

فإذا نقضت المحكمة الحكم تعين عليها التصدي للفصل في الموضوع وتكون لها في هذه الحالة السلطات ذاتها الممنوحة لمحكمة الاستئناف ، ويكون للخصوم من مسالك الطلب أو الدفع ما هو مقرر لهم أمام هذه المحكمة الأخيرة

وقد خرج المشرع بهذا النص على القواعد العامة المنظمة للطعن بطريق النقض من ناحتين :

  • أولاهما : أنه ألغى مرحلة فحص الطعن في غرفة مشورة ، واعتبر كافة الطعون الصادرة في الأحكام المشار إليها جديرة بالنظر ، إذ أوجب تحديد جلسة لنظرها مباشرة أمام المحكمة ، ودون التقيد بترتيب الطعون في السجل الخاص . وواضح أن رائد المشرع في ذلك هو الرغبة في حسم النزاع حول بقاء أو زوال رابطة الزوجية حتى لا يظل الأمر بالنسبة لها معلقا لمدة قد تطول إلى بضع سنوات .
  • والثانية : هي إضافة حالة ثالثة أوجب على المحكمة فيها – إذا نقضت الحكم – أن تفصل في الموضوع .
والأمر بالنسبة لهذه المسألة – في رأينا – غير معقول ولا مقبول

 ذلك أن المشرع في هذا الصدد خرج بمحكمة النقض عن وظيفتها الرئيسية – وهى مراقبة تطبيق القانون ، وأن الأمر الذي يعرض عليها ليس هو الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إذ لا تنتقل الدعوى بعناصرها الواقعية كافة إلى محكمة النقض كالشأن بالنسبة للطعن بطريق الاستئناف

 وإنما خصومة الطعن بالنقض خصومة خاصة تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه استظهاراً لمدى موافقته أو مخالفته لأحكام القانون دون المجاوزة إلى إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد ، والذى حدث أن المشرع – في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ سالفة البيان جعل محكمة النقض درجة ثالثة تضاف إلى درجتي التقاضي .

ولا يشفع للمشرع أنه بما ارتاه فى هذا الخصوص استهدف سرعة الفصل في تلك المنازعات على نحر تستقر به المراكز القانونية للخصوم بمقتضى حكم بات ، ذلك أنه فضلا عن أن تحقيق هذا الهدف لا يكون إلا بالالتزام بما حرص عليه المشرع نفسه من أن تكون دور العدالة قريبة من مواطن الخصوم حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم في سهولة ويسر

 فإن تكليف الشهود والحكمين – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين – بالمثول أمام محكمة النقض في مقرها بمحافظة القاهرة ، سيكون من شأنه في الأعم الأغلب من الحالات أن يحجم أولئك وهؤلاء عن قبول الشهادة أو

التحكيم لما يترتب على هذا القبول من مشقة ، وضياع للوقت والجهد والمال .

هذا من زاوية ، ومن زاوية أخرى فإن محكمة النقض ليس بها سوى دائرتين لنظر الطعون في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى طلبات رجال القضاء ، وذلك لضرورات عملية ومن شأن تقديم نظر الطعون في الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها، أو بالطلاق أو التطليق ، وإلزام محكمة النقض – بعد نقض هذه الأحكام – بأن تتصدى للفصل فى الموضوع ، أن يتعطل نظر باقي الطعون المعهود إلى هاتين الدائرتين بنظرها لمدة قد تزيد على عشر سنوات، إذ القاعدة أنه لا تكليف إلا بمقدور

حالات تصدي محكمة النقض للموضوع

تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع

نعود إلى ماكنا نقول ، وهو أن المشرع – فيما عدا حالة التصدي للفصل في الموضوع سالفة الذكر ـ أوجب على محكمة النقض أن تتصدى لنظر الموضوع والفصل فيه في حالتين :

  • حالة صلاحية الموضوع للفصل فيه
  • حالة أن الطعن للمرة الثانية

الحالة الأولي صلاحية الموضوع للفصل فيه

أول ما تجب الإشارة إليه فى هذا الخصوص أنه ليس مقصودا بلفظ : الموضوع الوارد فى نص الفقرة الرابعة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات موضوع النزاع برمته الذى كان مطروحا على المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض بجميع عناصره الواقعية والقانونية بحيث تحل محكمة النقض محل محكمة الاستئناف في الفصل في جميع الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع التى كانت مطروحة في خصومة الطعن بالاستئناف

إلا إذا كان من شأن الحكم الناقض تصفية ذلك النزاع وحسمه على نحو لا يصبح معه محل للإحالة فتقتصر المحكمة على مجرد نقض الحكم ، ولكن المراد بالموضوع هو موضوع المخالفة أو الخطأ الذى تردى فيه الحكم وأدى إلى نقضه ، أي الجزء من الحكم الذي خولف فيه القانون ، وكان على محكمة النقض

إعمالا للأصل العام المشار إليه – أن تحيله إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد على مقتضى الحكم الناقض إذ لا سبيل لمحكمة النقض للفصل في مجموع المسائل الواقعية التي تبقى مفتقرة إلى الفصل فيها من جديد على أساس حكم النقض فى المسألة القانونية ، إذ الأصل أنه

لا يدخل فى وظيفتها أن تفصل فى موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ويكون الموضوع الذى خولف فيه القانون صالحا للفصل فيه إذا كان من الممكن تصفيته وحسمه بغير اتخاذ إجراء جديد من إجراءات الفحص أو التحقيق أي دون التطرق لعناصره الواقعية التي حصلها الحكم المنقوض

وإنما بإعمال أثر المسالة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض وإصدار الحكم على مقتضى الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه فإذا تبين أن إجراء ذلك التحقيق أمر لازم لاستكمال عناصر النزاع الواقعية ، فلابد ان تكون مع النقض الإحالة لتخلف شرط صلاحية الموضوع للفصل فيه

ولا يشترط – وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – أن يكون الموضوع كله صالحا للفصل فيه بالمعنى سالف الذكر ، وإنما يكفى أن يكون صالحا في شق منه تفصل فيه محكمة النقض ثم تحيل الشق الآخر الذى يحتاج إلى تحقيق المحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد على مقتضى ما قاله الحكم الناقض

وعلى ذلك فإن نقض الحكم لرفضه دفعا بسقوط الحق فى الاستئناف ، أو باعتباره كان لم يكن ، أو بانقضاء الخصومة فيه ، أو بعدم جوازه ، ونقض الحكم لرفضه دفعا بعدم سماع الدعوى ، أو بعدم قبولها ، أو بعد جواز نظرها ، أو بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة ، أو بانقضائها بمضي المدة، أو باعتبارها كأن لم تكن

ونقض الحكم لمخالفته حكما آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، ونقض الحكم لقضائه بإفلاس من لا يصح إشهار إفلاسه ونقض الحكم لرفضه دفعا بسقوط الحق المدعى به بالتقادم – كل ذلك يحسم النزاع نهائيا – إذا كانت قد اكتملت له ـ قبل نقض الحكم – كافة عناصره الواقعية

ويجعل الموضوع صالحا للفصل فيه مما يوجب على محكمة النقض أن تتصدى له فتنقض الحكم وتفصل في المسألة التي خولف فيها القانون على مقتضى حكمها الناقض لأنه ليس من شأن الإحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إضافة جديد إلى ما قالته محكمة النقض فى تلك المسألة

ويصبح عبثا وضياعا للوقت والجهد أن تحال القضية إلى محكمة الاستئناف لتعود فتردد ما قاله الحكم الناقض لما هو محتوم عليها من اتباع هذا الحكم في المسألة القانونية التي فصل فيها

يبين بجلاء مما تقدم أن تصدى محكمة النقض للموضوع الصالح للفصل فيه لا يكون فى هذه الحالة إلا تجوزا ، ذلك أنه لا يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون لأنها في هذه الحالة لا تنتزع اختصاص محكمة الموضوع فيما يتعلق بالعناصر الواقعية

وإنما تصدر حكمها – كما سلف القول – على مقتضى الوقائع الثابتة بالحكم المنقوض ، وتقضى فى الطعن والموضوع بحكم واحد يعتبر سندا تنفيذيا لما قضى به في الموضوع ولا يجوز الطعن فيه – بشقيه – بأي طريق من طرق الطعن

ومما تجب الإشارة إليه فى هذا الخصوص أنه يلزم لكى تتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع أن يكون الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته القانون أو خطئه في تطبيقه ، أو في تأويله ، وليس لبطلانه أو لبطلان فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يصح في النظر أن تطبق محكمة النقض القانون على وقائع حصلها حكم باطل ، أو صدر بناء على إجراءات باطلة

حالة خاصة تجب فيها الاحالة رغم عدم الحاجة إلى إجراء تحقيق

عند الحديث عن ماهية النقض الجزئي أشرنا إلى أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفوع أو أوجه دفاع أبداها المدعى عليه في الدعوى ، ثم اتبع ذلك برفض طلبات المدعى ، ومن ثم انتفت مصلحة المدعى عليه في الطعن على الحكم برفض ما أبداه من تلك الدفوع وأوجه الدفاع

وإنما طعن المدعى على ما قضى به هذا الحكم من رفض طلباته ، فإن قبول هذا الطعن ونقض الحكم بناء عليه يستتبع بالضرورة وطريق اللزوم نقضه فيما انتهى إليه من رفض دفوع أو دفاع المطعون ضده

إذ الحكم في هذه الحالة لا يجوز النظر إليه على أنه حكم متعدد الأجزاء بل يجب اعتباره كلا لا يتجزأ فإذا نقض -نقض كله وعادت الخصومة والخصوم إلى سابق ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه بحيث يكون لهم الحق في إبداء م اقد رفضه ولم يطعن فيه لانتفاء المصلحة في الطعن ، ولأن القانون لا يجيز قبول طعن مقابل أو فرعى بطريق النقض

 ( يراعى أن ما قضى الحكم المطعون فيه برفضه من طلبات الخصوم لا يأخذ حكم الدفوع وأوجه الدفاع ، فإذا لم يطعن عليه يصبح القضاء فيه باتا لا تجوز مناقشته أو إعادة الجدل فيه ، ما لم يكن قد تأسس على الحكم المنقوض ، إذ يعتبر في هذه الحالة ملغى بقوة القانون طبقا للمادة /۱/۲۷۱ من قانون المرافعات )

وعلى ذلك فإنه رغم عدم الحاجة إلى إجراء تحقيق أو فحص موضوعي في هذه الحالة إلا أن الموضوع لا يكون صالحا للفصل فيه ، ويتعين على محكمة النقض أن تمتنع عن الحكم فيه حتى لا تخل بما للمطعون ضده من حقوق

ومما قضت به محكمة النقض في هذا الصدد أن :

إذا حكمت المحكمة برفض دعوى المدعى ، وقضت في الوقت ذاته برفض دفوع قدمت من المدعى عليه ، وطعن المدعى وحده فى الحكم ، فإن قبول طعنه يجعل للمدعى عليه أن يتمسك أمام محكمة الإحالة بجميع دفوعه رغم سبق رفضها ، لأن حقه في ذلك يعود إليه بمجرد نقض الحكم الصادر في موضوع الدعوى . ولا يصح الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعنا فرعيا فى الحكم لما قضى به من رفض دفوعه ، فإن هذا الطعن غير جائز لانعدام المصلحة فيه

 نقض ۱۹٣٨/٦/٩ – الطعن ۱۷ لسنة ٨ ق – مجموعة الخمسين عاما – المجلد الرابع – ص ٤٧٢٠ – بند ١٣٠٥

نقض الحكم الاستئنافي الصادر لصالح الطاعن يؤدى إلى زواله وسقوط ما أمر به وما قدره وما رتبه من الحقوق بين طرفيه ، مما مؤداه عودة الحق للطاعن في التمسك من جديد أمام محكمة الإحالة بدفعه السابق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، شريطة الا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا

نقض ١٩٩٢/٤/٢٦ – الطعن ٦٦٧ لسنة ٥٤ ق
نقض ١٩٨٨/٥/٢٥ – الطعن ٥٠١ لسنة ٥٤ ق
ونقض ۳/۱/ ۱۹۷۲ – مجموعة المكتب الفني س ۲۳ ص ۲۷۷

الحالة الثانية الطعن للمرة الثانية

تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع

أطلق المشرع القول بأنه يجب على محكمة النقض – إذا رأت نقض الحكم المطعون فيه – أن تحكم فى الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية مما حدا بجانب من الفقه إلى القول بأن النص على هذه الحالة جاء عاما دون تخصيص ، دالا على أنه متى نقض الحكم للمرة الثانية تعين على محكمة النقض أن تتصدى للموضوع لأن المشرع استهدف حسم النزاع بعد الطعن في الحكم مرتين حتى لا يطول أمده وتتأبد المنازعات وهو أمر يجافى المنطق ويتنافى مع حكمة التشريع

الدناصوري وحامد عكاز – التعليق على قانون المرافعات – الطبعة السابعة ص ۱۲۱۸ ، ص ۱۲۱۹

بينما استقر قضاء محكمة النقض منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ وحتى الآن على أن التصدي للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ما طعن عليه فى المرة الأولى – أخذا بالأصل المقرر وهو أن الفصل في موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف ، وأن دور محكمة النقض هو مراقبة تطبيق القانون مما مقتضاه أن يترتب على نقض الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر في الموضوع بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون

نقض ١٩٩٨/١٢/٢٤ – الطعن ٣٩٧٩ لسنة ٦٣ ق

فإذا كان الطعن في المرة الأولى قد انصب على شكل الاستئناف ، بينما انصب في المرة الثانية على ما قضت به محكمة الاستئناف في الموضوع ، أو كان قد انصب في المرة الأولى على النعي على ما قضى به الحكم في شأن عدم سماع الدعوى ، في حين أنه ورد في المرة الثانية على القضاء في الموضوع

أو كان قد اقتصر في المرة الأولى على شكل الاستئناف وفى المرة الثانية على بطلان تحقيق أجرته محكمة الاستئناف ـ وهو ما لم يكن معروضا أصلا فى الطعن الأول ، فإنه يتعين أن تكون مع النقض الإحالة .

والذي نراه أن ما استقر عليه قضاء النقض هو الصحيح

ذلك أن الأصل – كما مضى القول – هو أن وظيفة محكمة النقض تقتصر على مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون على ما يثبت وتتأكد صحته من وقائع النزاع فحسب ، وأنها لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي إذ الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى هذه المحكمة

والأمر الذي يعرض عليها ليس هو الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما هو في أن يترتب على نقض الحكم المطعون فيه – وقد زال بالنقض أثره واعتبر كأن لم يكن – ان تحال القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر فى الموضوع بحكم جديد على الوجه حقيقة الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر في تلك الخصومة وخصومة الطعن بالنقض ليست امتداداً لها

 وإنما هي خصومة خاصة حرم المشرع فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد . وإذا كان هذا هو الأصل فإن لازمه المطابق للقانون ، وخروج المشرع على هذا الأصل بالنص في الفقرة الرابعة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات على وجوب أن تحكم محكمة النقض في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية – هو استثناء من الأصل لا يجوز التوسع في تفسيره

مما يقتضى الا تتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع إلا إذا خالفت محكمة الاحالة المسألة القانونية ذاتها التي نقض من أجلها الحكم فى المرة الأولى حتى لا تظل المسألة الواحدة التي سبق لمحكمة النقض أن أوردت حكم القانون فيها محل اخذ ورد بينها وبين محكمة الاحالة قطعا لدابر النزاع بشأن هذه المسألة بعينها

 أما إذا كان الحكم قد نقض في الطعن الثانى في خصوص مسألة مغايرة لتلك التي ترتب عليها نقضه في المرة الأولى . يوجب الرجوع إلى الأصل العام وهو أن تكون مع النقض الاحالة

لأن هذه المسألة لم تكن مطروحة أصلا في الطعن الأول . العبرة إذن – في خصوص تصدى محكمة النقض للموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية – هي بوحدة المسألة التي نقض فيها الحكم أي أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن فيه فى المرة الأولى ذاته

 ويتساوى فى هذا الصدد أن تتعلق المسألة بشكل الاستئناف أو بموضوعه ولا يجوز التحدي بأن النص سالف الذكر جاء مطلقا فلا يجوز تقييده ، أو عاما لا يجوز تخصيصه لأنه فضلا عن أن هذا الرأى يذهب فى الاعتماد على عموم مذهبا يتعارض مع وظيفة محكمة النقض فإن تفسير نصوص القانون يجب أن يرجع فيه إلى مجموع هذه النصوص حيث يفسر بعضها البعض الآخر

وقد يوسع التفسير من نطاق النص ليشمل حالات لا تتسع صياغته لذكرها صراحة رغم أن المشرع يعنيها ويقصدها ، ويكون ذلك بإضفاء معنى واسع على الفاظ النص وعباراته ، كما أن التفسير قد يضيق من معانى هذه الألفاظ والعبارات متى ورد النص استثناء من أصل عام أو قاعدة عامة .

وما من شك في أن النظام القانوني للطعن بالنقض يتأبى على أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع ، والاستثناء من هذا الأصل يجب أن يكون محكوما بقيود وشروط تتسق مع ذلك النظام القانوني ولا تتعارض معه .

 وهذا هو عين ما التزمته محكمة النقض فيما جرى به قضاؤها من أن تصديها للموضوع رهن بأن يكون الطعن للمرة الثانية منصبا على ما طعن فيه فى المرة الأولى حتى لا تتحول بغير قيود من محكمة قانون إلى درجة ثالثة للتقاضي

كذلك فإن لا يسوغ الاعتصام فى هذا الصدد بمبدأ الاقتصاد في اجراءات التقاضي لأن الأمر لا يتعلق بمجرد إجراءات تختصر ، أو يكون فى اتخاذ بعضها غناء عن البعض الآخر ، وإنما يمس نظاما قانونيا بكامله هو نظام الطعن بالنقض ، حيث تستقل خصومة الطعن – سواء من حيث إجراءاتها أو موضوعها – عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

والذى نراه

 أن ما وقع من لبس فى هذه المسألة مرده الخلط بين تصدى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع وتصدى محكمة النقض للموضوع بعد قبول الطعن ونقض الحكم ، بينما التمييز بين هذين النوعين من التصدي أمر لازم إذ لا يجوز قياس التصدي فى الطعن بالنقض على التصدي فى الطعن بالاستئناف وإحلال محكمة النقض محل محكمة الاستئناف فيما لهذه الأخيرة من سلطات

ذلك أن الموضوع الذي أوجب المشرع على محكمة الدرجة الثانية أن تتصدى له – إذا كانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل فيه – هو موضوع النزاع الأصلى بكافة عناصره الواقعية والقانونية أي بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، وذلك في حدود ما رفع عنه الاستئناف ، وهو ما يتلاءم مع وظيفة محكمة الاستئناف في النظام القضائي باعتبارها محكمة موضوع ودرجة ثانية من درجتي التقاضي

 أما تصدى محكمة النقض للموضوع – وهى محكمة قانون – ففيه خروج على وظيفتها لضرورة استوجبته فيجب أن يقدر بقدر هذه الضرورة وألا يكون مطلقا عن أي قيد

ولا يشترط لكى تتصدى محكمة النقض للموضوع الذي وقعت فيه مخالفة القانون إذا كان الطعن للمرة الثانية – أن يكون هذا الموضوع قد استكمل من قبل كافة عناصره الواقعية وإلا كان من قبيل الموضوعات الصالحة للفصل فيها واندرج ضمن الحالة الأولى

 وإنما يجوز لمحكمة النقض أن تستكمل هذه العناصر – إذا لم تكن كاملة – بإجراء ما تراه لازما من إجراءات التحقيق لأنها فى هذه الحالة تحل محل محكمة الاستئناف وترتدى ثوب محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنها قد لا تصدر في الطعن والموضوع حكما واحدا ، وإنما تحدد جلسة لنظر هذا الموضوع بعد القضاء بنقض الحكم ، وتكون لها كافة السلطات والصلاحيات الممنوحة للمحكمة التي كانت ستحال إليها القضية لولا وجود ذلك الاستثناء

ورائد المشرع فيما أوجبه على محكمة النقض من التصدي لنظر الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية هو حسم المنازعات حتى لا تظل مرددة بين محكمة النقض ومحكمة الموضوع ، والتي كشف العمل عن أن الفصل فيها يستغرق سنين عديدة تكون فيها مراكز الخصوم قلقة غير مستقرة ، وهو ما يؤدى إلى عدم الاستقرار في المعاملات .

سلطات المحكمة وحقوق الخصوم عند التصدي للموضوع

تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع

اولا : حالة صلاحية الموضوع للفصل فيه :

مضى القول بأن تصدى محكمة النقض للموضوع في حالة صلاحيته للفصل فيه لا يكون إلا تجوزا أي على سبيل المجاز لأنها لا تجرى تحقيقا جديدا أو فحصا تكميليا وإنما تحكم في كل من الطعن والموضوع بحكم واحد على مقتضى ما هو ثابت في الأوراق وما طرح من أدلة وبينات وقرائن أمام المحكمة المطعون في حكمها ، وبالنسبة للخصوم أنفسهم ، وبصفاتهم ذاتها التي كانت لهم أمام محكمة الموضوع

ولازم ذلك
  • الا تكون لمحكمة النقض – في هذه الحالة – سلطة إجراء تحقيق  أو ندب خبير أو الانتقال لإجراء معاينة ، أو استجواب أي من الخصوم – لأن ذلك كله يتعارض مع كون الموضوع صالحا للفصل فيه .

بيد أن هذا لا يمنعها من إعادة وزن وتقدير الأدلة ، وفهم الواقع فهما جديدا مغايرا لفهم محكمة الموضوع ، ثم تكييف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها في نقض الحكم ، طالما أن مادة الفهم أو التكييف هي العناصر الواقعية ذاتها التي يشتمل عليها ملف الدعوى .

  •  ألا يكون للخصوم ما كان لهم من حقوق أمام محكمة الموضوع ، وذلك لأن الأصل في المرافعة أمام محكمة النقض – كما سلف القول – أن تكون مكتوبة وأن الطعن يكون مهيئا للحكم فيه – أي صالحا للحكم فيه – بانتهاء المواعيد المحددة لإيداع المذكرات المنصوص عليها فى المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات

وأنه إذا صرحت المحكمة بمرافعة شفهية فإن ذلك يتم في نطاق الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وما يجيز القانون قبوله من الأسباب القانونية الصرف، وتلك المتعلقة بالنظام العام دون مجاوزة .

إذا لوحظ ذلك ولوحظ أن محكمة النقض لا تعيد الطعن للمرافعة بعد نقض الحكم  وإنما تحسم النزاع بحكم واحد يصدر في الطعن والموضوع معا – مما لا يتيح للخصوم إبداء أية طلبات أو دفوع ، أو أوجه دفاع جديدة – فإنه يكون منطقيا الا يكون لهؤلاء الخصوم ما كان لهم من مسالك الطلب أو الدفع أو الدفاع أمام محكمة الموضوع .

ثانيا : حالة الطعن للمرة الثانية :

في حالة الطعن في الحكم للمرة الثانية – أي فى الحكم الصادر من محكمة الإحالة ، فإن محكمة النقض تنتزع اختصاص محكمة الاستئناف فيما يتعلق بعناصر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم الواقعية والقانونية

فيكون لها ما لهذه المحكمة الأخيرة من سلطات ، ويكون للخصوم أمامها – سواء كانوا من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ام ممن تدخلوا أو أدخلوا للانضمام إلى أي منهم – مالهم من حقوق أمام محكمة الموضوع .

تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع

وعلى ذلك فإن الحديث في سير الدعوى أمام محكمة الإحالة ، وفيما لهذه المحكمة من سلطات ، وما للخصوم أمامها من حقوق – يصبح هو بعينه وتفصيلاته ، ما يجب الأخذ به عند تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية

وللمزيد عن النقض والتصدي للموضوع راجع النقض المدني للمستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }